شرح دليل الطالب | كتاب النكاح

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب النكاح | الدرس (١٨٩) (الدرس الثالث)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الخامس نظره الى ذوات محارمه. او لبنت تسع او امة لا يملكها او يملك بقى نظره الى ذوات محارمه. او لبنت تسع او امة لا يملكها. او يملك بعضها. او - 00:00:04ضَ

انا لا شهوة له كعنين او كبير. او كان مميزا وله شهوة. او رقيقا غير مبعض ومشترك ونظره لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. نعم هذا النوع الخامس مما - 00:01:07ضَ

ان ينظر اليه. وهو ما يظهر غالبا من النساء ويعبر عنه العلماء بقولهم الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق سبعة اصناف ذكر المؤلف انه يجوز لهم ان ينظروا الى المرأة من المرأة الى ما يظهر غالبا وهي هذه الاشياء - 00:01:32ضَ

الاول طبعا بعظهم فيه نظر. وبعظهم كلام المؤلف رحمه الله صحيح لكن المذهب يرون انه يجوز ان ينظروا من المرأة الى ما يظهر غالبا وهي هذه الاشياء الاول نظر الرجل الى محارمه. نظر الرجل البالغ لمحارمه يجوز ان ينظر الى ما يظهر غالبا منهن - 00:01:57ضَ

ينظر الى وجهها ورقبتها ويدها وقدمها ورأسها وساقها ما سوى ذلك يمنع فلا ينظر الى الصدر ولا الى الظهر ولا الى العضدين فان هذه لا يجوز له ان ينظر اليها داخله في العورة لكن العورة - 00:02:21ضَ

درجات هذه ليست كالعورة المغلظة والدليل على هذا قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن الاية وقوله في الاية الاخرى لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن الاية - 00:02:41ضَ

الثاني قال نظره الى الاجنبية غير البالغة اجنبية غير البالغة عمرها ثمان سنوات سبع سنوات هذه ينظر الى ما يظهر غالبا بشرط الا يخشى الفتنة بها. فاذا خشي الفتنة بها - 00:03:04ضَ

فانه يجب ان يغض بصره وكل هذا لا بد ان يقيد بقيد سيأتي معنا وهو بشرط الا يكون النظر شهوة فان كان النظر بشهوة فلا يجوز له ان يكون ولا لامه - 00:03:24ضَ

ولا ينظر ولا لوجه امه ولكن النظر هنا اذا كان لغير شهوة لان النفوس السوية لا تتحرك الشهوة عندها في هذه الامور النظر الى الاجنبية غير البالغة يجوز ان يكون آآ لهذه الاشياء التي اشار المؤلف اليها. قد جاء - 00:03:41ضَ

عند ابي داود والترمذي وحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار فدل على ان غير الحائض امرها يختلف فمحط انظار الرجال الى المرأة البالغ لا الى الصغيرة - 00:04:04ضَ

الثالث الامة التي لا يملكها الامة التي له التي لا يملكها له ان ينظر الى ما يظهر منها غالبا من غير شهوة الحجاب وجود وجوب تغطية الوجه والكفين ونحوها هذا مختص بالحرائر. اما الاماء فامرهن يختلف. قد ثبت عن عمر انه قال لامة رآها متقنعة - 00:04:23ضَ

اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر وهذا كله ايضا عند امن الفتنة فاذا خيفت الفتنة بالامى لجمالها لتغير الزمان او لفساد اهله فيجب يا بهاء ويجب غض البصر الرابع الذي لا شهوة له كالعنين والكبير يجوز ان ينظروا من النساء الاجنبيات ما ينظر محارمهم - 00:04:49ضَ

او محارمهن منهن. قوله تعالى او التابعين غير اولي الاربة او التابعين غير اولي الاربة من الرجال يقول ابن عباس رضي الله عنهما هو المغفل الذي لا شهوة له الخامس المميز الذي لم يبلغ - 00:05:15ضَ

المميز الذي لم يبلغ له حالتان الحالة الاولى ان يكون صغيرا لا شهوة له ولم يطلع على عورات النساء. فيجوز ان ينظر من المرأة الاجنبية الى ما يظهر غالبا. وما سبق - 00:05:32ضَ

والثاني ان يكون له شهوة ويمكنه الجماع المؤلف قال هنا او كان لا نعم او كان مميزا وله شهوة وكان مميزا وله شهوة. اذا كان مميزا عمره سابع ثمان تسع عشر لكن له شهوة قد يوجد - 00:05:51ضَ

بعض الصغار امره تسع سنوات ويعرف ما يعرفه الكبار ويشتهي ما يشتهيه الكبار فهذا المذهب قالوا يجوز ان يرى ما يظهر غالبا يرى ما يظهر غالبا والرقبة الشعر والوجه والساقين - 00:06:10ضَ

والاولى في هذا ان يحجب الاولى في هذا ان يحجب حتى ولو كان غير بالغ اذا كان يشتهي والفتنة به او عليه غير مأمونة اذا كان يشتهي ويمكنه الجماع وتتحرك نفسه - 00:06:36ضَ

الوطء نعم السادس الرقيق المملوك نظره لسيدته يجوز ان ينظر لسيدته الى ما يظهر غالبا نعم احسن الله اليكم. السادس نظره للمداواة. فيجوز للمواضع التي يحتاج اليها. نعم يجوز نظر الطبيب للمرء للمريضة لمداواتها اذا وجدت الحاجة - 00:06:56ضَ

وينظر الى ما يحتاجه للمواضع التي يحتاج اليها. وتحريم النظر تحريم وسائل لا تحريم غايات. والقاعدة ان ما كان تحريم وتحريم وسائل تبيحه لكن ما ابيح للحاجة يقدر بقدرها فاذا وجد طبيب او وجدت مريضة - 00:07:23ضَ

احتاجت للعلاج عند طبيب لا تجد الا هذا الطبيب او لا يتقن العلاج الا هذا الطبيب الرجل الاجنبي لا يجوز ان تتداوى عنده وتكشف ما تحتاجه بقدر الحاجة بقدر الحاجة نعم - 00:07:48ضَ

لو وجد امرأة تداوي كما يداوي كما يداوي الرجل فانها لا تذهب الى هذا الرجل الاجنبي نعم احسن الله اليكم. السابع نظره لامته المحرمة. ولحرة مميزة دون تسع. ونظر المرأة للمرأة وللرجل الاجنبي. ونظر المميز الذي لا شهوة - 00:08:08ضَ

ونظر الرجل للرجل ولو امرض فيجوز الى ما عدا ما بين السرة السابع من يجوز النظر الى ابدانهم كلها ولا يحرم الا ما بين السرة والركبة قد ذكر المؤلف ستة انواع. الاول نظره لامته المحرمة - 00:08:37ضَ

يجوز ان ينظر الى كل شيء في جسدها الا ما بين السرة والركبة مثال ذلك ان يكون عنده امة لكن عنده يعني تزوج امها لا يجوز ان يطأ الامة او تكون الامة - 00:09:03ضَ

التي اه اقول عنده قد زوجها عبدا له. قالوا فلا يجوز ان ينظر الى ما بين السرة والركبة. وما سوى ذلك يباح له ذلك ان تكون ملكا له لكن يحرم عليه وطؤها. هذا المذهب وقد استدلوا بما رواه ابو داوود ان النبي - 00:09:21ضَ

صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم جاريته عبدة او جارية جاريته عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون السرة والركبة فانهم عورة هذا المذهب والقول الثاني في المسألة وهو اقرب - 00:09:42ضَ

انه لا يحل له النظر الى امته التي لا تحل له الا لما يظهر غالبا تكون كمحارمه كمحارمه وحديث ابي داود الذي معنا الذي رواه عبد الله ابن عمرو يجاب عنه باجوبة اولا ان هذا الحديث في اسناده نظر كما بين ذلك الدار قطني - 00:10:01ضَ

وابن الملقن وانه مختلف في متنه والثاني انه قد جاءت رواية عند الدارقطني والبيهقي توضح المراد في قوله اذا زوج احدكم امته عبده او اجيره فلا تنظر الى عورته والعورة فيما بين السرة والركبة - 00:10:27ضَ

فالخطاب هنا للامة وليس الخطاب للسيد فيقال الامة ما تنظر لسيدها الا الى ما بين السرة والركبة الثاني الحرة المميزة التي دون تسع سنين يجوز ان ينظر الى كل شيء منها الا ما بين السرة والركبة - 00:10:48ضَ

الا ما بين السرة والركبة والثالث نظر المرأة للمرأة. المرأة المذهب ان عورتها امام المرأة ما بين السرة الى الركبة هذه العورة التي يحرم على المرأة ان تنظرها من المرأة الاخرى - 00:11:11ضَ

ولم اجد دليلا لهم في هذا الا قياسها على الرجل الا قياسها على الرجل والاظهر والله اعلم ان المرأة امام المرأة لا يجوز لها اقول لا يجوز للمرأة امام المرأة - 00:11:32ضَ

ان تنظر الا الى ما يظهر غالبا الا الى ما يظهر غالبا وهو الرقبة والرأس والوجه والذراعين والقدمين والساقين دون ما يستر غالبا كالبطن والظهر ونحوه. وهذا مذهب الامام ابي حنيفة. اختاره ابن باز وابن عثيمين والدليل - 00:11:49ضَ

على هذا قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن او اباء ببولة الى ان قال او نساء فعطف النساء على المحارم وهذا دليل على ان ما تكشفه المرأة امام المرأة هو ما تكشفه امام - 00:12:12ضَ

المحارم المرء وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. ولم يقل ذلك في حق الرجل فكيف تقاس المرأة امام المرأة بالرجل امام الرجل هذا قياس مع الفارق. فالمرأة عورة واذا امرت بالحجاب والستر والحشمة - 00:12:33ضَ

وهذا هو الاظهر والله اعلم وايضا حتى قول المذهب ليس فيه دليل لمن تتبرج امام النساء وتلبس اللباس الفاضح فباب اللباس يختلف عن باب العورة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما. وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات - 00:12:55ضَ

اه باب النظر يختلف عن باب اللباس ولذا الرجل لا يجوز له ان يلبس ما فيه تشبه بالنساء او تشبه بالكفار او ما فيه اثبات والمرأة لا يجوز لها ان تلبس ما فيه تشبه بالرجال ولو كان ساترا - 00:13:19ضَ

لان باب اللباس يختلف عن باب النظر. نعم احسن الله اليكم. قال وللرجل الاجنبي نظر المرأة للرجل الاجنبي مذهب يجوز لها النظر للرجل الاجنبي الا ان كان لشهوة او يخشى الوقوع في الفتنة - 00:13:40ضَ

قول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. نعم احسن الله اليكم. الثامن نظره لزوجته وامته المباحة له ولو لشهوة. ونظر من دون هنا سبع فيجوز لكل النظر جميع بدن الاخر. نعم نظر الرجل - 00:14:00ضَ

لزوجته وكذا العكس مباح لكل البدن فلا يحرم على الرجل من امرأته النظر الى شيء منها وكذا الامة والدليل على ذلك قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين في الصحيحين - 00:14:24ضَ

او عند مسلم عن عائشة قالت كنت اغتسل انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. فيبادرني حتى اقول دع لي دعني - 00:14:44ضَ