شرح دليل الطالب | كتاب الوقف

#شرح_دليل_الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الوقف | الدرس (١٥٨) (‏أحكامه ومصرفه)

أحمد الصقعوب

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم لن تنالوا البر حتى كنتم نافقوا مما تحبون فان الله به عليم فصل ويلزم الوقف ويلزم الوقف بمجرده. نعم - 00:00:04ضَ

الوقف يعتبر من العقود اللازمة التي متى ما نطق بها الانسان لزمته ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق باصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر رضي الله عنه - 00:00:44ضَ

فلو قال داري وقف لزمته. ولم يجز له الرجوع فيه لا يجوز له الرجوع فيها. نعم احسن الله اليكم. ويملكه الموقوف عليه. الوقف هل يملكه الموقوف عليه؟ هل له ان يتصرف فيه بما شاء - 00:01:02ضَ

من اوقفت عليه دار هل يجوز له ان يؤجرها هل يجوز له ان يهب منافعها هل له ان يتصدق بمنافعها؟ نقول تملك الموقوف عليه الوقف لا يخلو الموقوف عليه من حالتين - 00:01:23ضَ

الحالة الاولى ان يكون الوقف على جهة عامة ايقاف الكتب على طلبة العلم والدواب على الدعاة والدور على الايتام. فهذه لا يملكها احد بعينه لا تملك اذا كانت على جهة عامة لا تملك - 00:01:43ضَ

ولكن يستفيد منها من وجد فيه الوصف ولا يملك الوقف لا يملك ولا يباح له التصرف فيه الا حسب ما اذن له فيه وعليه يقال اصل الوقف اصل الوقف لا يملك اذا كان على جهة عامة - 00:02:02ضَ

والمنافع يستفيد منها حسب ما وجد من شرط الواقف من السيارة فاذا انتهى منها ردها. على حسب الشرط. الحالة الثانية ان يكون الوقف على جهة خاصة. كأن يقول مثلا هذه الدار - 00:02:25ضَ

وقف على فلان وفلان يباح له التصرف في منافع الدار كما يتصرف في ملكه له ان يؤجر المنافع له ان يهبها له ان يستفيد منها الى اخره وفرق بين ما الفرق بين - 00:02:43ضَ

الجهة العامة والجهة الخاصة في هذه المسألة. نقول بينهما اتفاق وبينهما اختلاف تملك الموقف عليه المنافع الموقوفة لا يخلو من حالتين. ما وجه الاتفاق بين الوقف على الجهة العامة ووجه الاختلاف. بين الجهة العامة والجهة الخاصة - 00:03:03ضَ

ما يملك المنافع يعني لا يحل له ان يهبها ما يمكن ذلك نعم والجهة الخاصة يملك المنفعة. طيب هذا وجه الاختلاف. وجه الاتفاق وجه الاتفاق طيب الانتفاع بها جميعا لهم ان ينتفعوا بها جيد - 00:03:30ضَ

الثاني يصح صحيح الثاني الملك كلهم لا يملكونها. اذا الوقف على الجهة العامة والخاصة يفترقان ويتفقان في اشياء التملك كلهم يتفقون انهم لا يملكونه الانتفاع من العين او من المنفى - 00:04:00ضَ

ما لم يشرب ما لم يشرط الواقف هنا ما لم يشرط الواقف ناظرا. فيتعين نعم من هو الاحق النظارة من الاحق بالقيام على الوقف سيأتي معنا ان الناظر امامه عملان اولهما المحافظة على الوقف وصيانته ورعايته وتنميته ان احتاج الى تنمية - 00:04:32ضَ

والثاني صرف ريع الوقف على الجهات المستحقة من الاحق بالنظارة يقول لا يخلو الوقف او لا يخلو الامر من حالات. الاولى ان يعين الموقف ناظرا فاذا عين الموقف ناظرا فهو الاحق - 00:05:02ضَ

سواء كان الناظر رجلا او امرأة ولدا او بعيدا الثاني ان يكون الا يعين الواقف ناظرا ويكون الوقف على جهة خاصة ان يكون الوقف على فلان فالناظر الموقف عليه الحالة الثالثة ان يكون على جهة عامة - 00:05:20ضَ

ولا يعين ناظرا فيرجع في ذلك الى الحاكم احسن الله اليكم. ويتعين صرفه الى الجهة التي وقف عليها في الحال. ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له. او لولده او لصديقه مدة حياته. او مدة معلومة - 00:05:43ضَ

فيعمل بذلك. نعم اولا وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وتحصيل ريعه وكذا صرفه في جهاته. التي اشترطها الواقف هنا اشار المؤلف الى انه يتعين صرف الوقف الى الجهة التي وقف عليها في الحال - 00:06:09ضَ

فاذا اوقفت كتب فيجب ان تصرف الى طلبة العلم مباشرة ما تخزن الا لمصلحة اذا اوقفت سيارة فيجب ان اه تصرف لمن اوقفت عليه ولا تخزن الا لمصلحة اوقف المسجد - 00:06:35ضَ

يجب ان يصرف مباشرة ويستفاد منه الا لمصلحة احسن الله اليكم. ما لم يستثني الواقف ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له او لولده او لصديقه مدة حياته. نعم. لو - 00:06:53ضَ

الواقف اوقف الكتب على طلبة العلم خرجت من ذمته واصبحت ليست ملكا له فيلزمه ان يبادر الى اخراجها للمستحقين لانه اخرجها لله. الا انه يستثنى من ذلك اذا استثنى منفعتها او غلتها له - 00:07:14ضَ

قول ولده مدة حياته فيأتي معنا ان لك او ان لكي على ربك ما استثنيتي المسلمون عند شروطهم فلو قال هذا وقف على الفقراء لكن استفيد منه لمدة سنة صح ذلك - 00:07:36ضَ

واستثني تسليمه للمستحقين مدة سنة. نعم احسن الله اليكم. او مدة معلومة فيعمل بذلك. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا. نعم اذا انقطعت الجهة التي اوقف عليها كأن يقول هذا وقف على فلان - 00:07:55ضَ

ثم يموت فلان الوقف يبقى وقفا الوقف يبقى وقفا لا يخرج عن كونه وقفا بانقطاع الجهاد. لو قال هذا الوقف على فلان فمات فلان انقطعت الجهة الان رجع الى الموقف وقفا - 00:08:20ضَ

لا يخرج عن كوني وقفا. ثم صرفه الى ما يشاء من جهات البر الاخرى. نعم احسن الله اليكم. ومن وقف على الفقراء فافتقر. ومن هكذا ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه. نعم من - 00:08:44ضَ

اوقف شيئا من ماله على جهة بر ثم وجد فيه الوصف في هذه الجهة او وجد فيه الوصف الذي جعله لهذه الجهة استحق من هذا الوقف ما يستحقه سائر هذه الجهة. فلو قال - 00:09:06ضَ

هذه السيارة وقف على طلبة العلم. وهو طالب علم جاز له ان يستفيد منها لو قال هذا وقف على الفقراء فافتقر جاز له ان يستفيد منها كما يستفيد سائر الفقراء كما يصلي الانسان في المسجد الذي اوقفه لله - 00:09:25ضَ

ويشرب من البئر التي اوقفها لله. نعم لذلك عثمان رضي الله عنه كما روى الترمذي وحسنه سبل بئر رومة وكان دلو فيها كدلاء المسلمين. المقبرة اذا مات ولو اوقفها هو جاز له ان يدفن فيها. نعم - 00:09:46ضَ

احسن الله اليكم. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال. نعم لا يصح ولا ينفد عتق الرقيق الموقوف. لانه اخرجه لله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع اصلها. نعم - 00:10:06ضَ

احسن الله اليكم. لكن لو وطأ الامة الموقوفة عليه حرم. نعم الجارية التي اوقفت عليه للخدمة لا يجوز له وطؤها لانه لانها ليست ملكا له فلو وطئها درئ عنه الحد للشبهة. ثم لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تحمل منه - 00:10:24ضَ

فتكون سوف تأخذ حكم امهات الاولاد والحالة الثانية الا تحمل منه فترجع وقفا. نعم احسن الله اليكم. طبعا تأخذ حكم امهات الاولاد لا يجوز له ان يبيعها. ويجب عليه ان يأتي ببدلها وقفا - 00:10:47ضَ

احسن الله اليكم. فان حملت صارت ام ولد تعتق بموته. وتجب قيمتها في تركته ليشترى وبها مثلها فصل ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف. انعقد هذا الفصل ليبين الامور التي - 00:11:08ضَ

يصرف فيها الوقف الى اي شيء يصرف الوقف؟ ما مصارف الوقف وايضا الى اي او ما الامور التي يرجع فيها الى شرط الواقف؟ اخرج الوقف لله على الارض توضع مسجد ولا توضع مدرسة - 00:11:36ضَ

لو انه قال هذا يصرف للفقراء هل يجوز ان يصرف لغير الفقراء لو قال يصرف لطلاب الحديث هل يصرف للفقهاء المؤلف الى هذا شروط الواقف لا بد من مراعاتها لان شرط الواقف - 00:11:54ضَ

اه معتبر لكن شروط الواقف لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون شروطا مخالفة للشرع لا يجوز العمل بها لقوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. كتاب الله احق وشرط الله اوثق - 00:12:14ضَ

فلو اشترط ان هذا الوقف يصرف على المغنيين لم يصح شرطه. شرطه غير نافذ الحالة الثانية ان يكون الشرط غير مخالف للشرع فيجب اعتباره المسلمون عند شروطهم. يرجع احسن الله اليكم. ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف. هذا الامر الاول الذي يرجع فيه الى شرط الواقف. مصارف - 00:12:35ضَ

الوقف يرجع فيها الى شرط واقف. فلو قال يصرف على الفقراء او المساكين او الارامل فاننا نرجع الى شرطه ولا يجوز مخالفته لا يجوز مخالفته ولا يقدم على غيرهم او عليهم غيرهم - 00:13:04ضَ

كذلك ايضا يرجع في يرجع من الاشياء التي يرجع فيها الى نص الواقف الترتيب فلو قال يصرف هذا الوقف على طلبة الحديث فان لم يوجد فعلى طلبة الفقه لا يصرف على طلبة الفقه حتى يفرغ من طلبة الحديث. كذلك التقديم لو قالها - 00:13:23ضَ

هذا وقف على اقاربي ويقدم طالب العلم منهم وكذلك في التأخير لو قال هذا وقف على اولادي ويؤخر الاعزب منهم او يؤخر الفاسق منهم قال وقف على على اقاربي ويؤخر الفاسق منهم فانه يؤخذ - 00:13:48ضَ

في قوله نعم احسن الله اليكم. فان جهل عمل بالعادة الجارية. فان لم يكن فبالعرف فان لم يكن التساوي بين بين المستحقين. نعم. لما بين المؤلف رحمه الله الامور التي يصار فيها الى شرط الواقف - 00:14:09ضَ

فذكر خمسة امور بين هنا مصرف الوقف ما الجهات المقدمة في مصرف الوقف؟ يقال امامنا اربع حالات اذا جاءنا وقف وله ريب مئة الف مليون اكثر اقل نرجع في صرف هذا الريع - 00:14:31ضَ

على النحو التالي. اولا ننظر الى شرط الواقف ان وجد فان كان الواقف اشترط ان يصرف الى الجهة الفلانية فلا يجوز ان يخالف شرطه الثاني ان لم نجد شرطا للواقف - 00:14:52ضَ

او لم يحدد جهة فاننا نرجع الى العادة الجارية ان وجدت. والعادة الجارية اخص من العرف العرف عرف البلد والعادة الجارية المختصة بهذا الرجل. فاذا قال هذا وقف على طلبة العلم. وعادته الجارية انه - 00:15:13ضَ

دائما لا يراعي الا حفظة القرآن او الا اهل الحديث او الا اهل الفقه. فالعادة الجارية يرجع اليها فان لم توجد عادة عادة جارية فنرجع الى عرف البلد. فاذا قالوا هذا وقف وعرف البلد انهم يوقفون - 00:15:36ضَ

على كذا وكذا وكذا فالعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد فان لم يوجد شرط ولا عادة جارية ولا عرف في صرف الى جهات البر بالتساوي - 00:16:01ضَ

والناظر على الوقف يراعي على حسب المصاريف يعطيه الايتام الفقراء المساكين يا ابن المدارس يا ابن المساجد يصلح طرق المسلمين وهكذا احسن الله اليكم. ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون. او او الاشتراء او - 00:16:16ضَ

او التقديم او التأخير كما تقدم. نعم احسن الله اليكم. وفي ايجار الوقف او عدمه. يرجع الى شرط الواقف في ايجار الوقف او عدمه. فلو قال هذا الدكان يؤجر وريعه للفقراء - 00:16:38ضَ

جاز تأجيره ولو قال هذا الدكان لا يؤجر وانما يكون للفقراء لا يجوز تأجيره وانما يستفيد منه الفقراء يفتحون فيه شيئا كذلك ايضا بقدر مدة الايجار فلو قال هذه الدار وقف ولا يجوز او ولا يجلس فيها الفقير اكثر من سنة - 00:16:59ضَ

لا يعطى الفقير هذه الدار ينتفع منها الا سنة او قال لا تؤجر اكثر من سنة وهكذا نعم احسن الله اليكم ان شرط الواقف لا بد من مراعاته ولا يجوز ترك العمل به الا عند الضرورة - 00:17:25ضَ

او ان تترجح المصلحة فتراعى نعم احسن الله اليكم. ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون او الاشتراك. وفي ايجار الوقف او عدم فلا يزاد على ما قدر. ونص الواقف كنص الشارع. نعم - 00:17:46ضَ

قول الفقراء الفقهاء رحمهم الله نص الواقف كنص الشارع يقصدون به في الدلالة وتخصيص العام وحمل المطلق على المقيد واعتبار مفهومه كما يعتبر منطوقه فنص الواقف كنص الشارع من هذه الناحية - 00:18:11ضَ

ولا يقصدون ان نص الواقف يجب العمل به من غير دليل كنص الشارع. فهذا لا يقوله عالم نصوص الشارع ام معصوم ونصوص الواقف عن غير معصوم. وانما المقصد في الدلالة والبيان. نعم - 00:18:38ضَ

احسن الله اليكم. يجب العمل بجميع ما شرطه. ما لم يفض الى الاخلال ما لم يفض الى الاخوة طيب نعم العمل بشروط الواقف واجب الا في حالتين الحالة الاولى ان تكون الشروط مخالفة للشرع فلا يجوز العمل بها - 00:19:00ضَ

لا يجوز العمل بها فلو اشترط ان هذا الوقف يصرف ريعه المغنين قيل لا يجوز كل شرط مخالف للشرع فانه مردود الثاني ان تخالف الوقف. كأن يوقف الدار ويشترط ان ترجع الى ملكه بعد سنة. فهذا شرط باطل لقوله عليه الصلاة والسلام لا يباع اصلها ولا يبتاع - 00:19:30ضَ

احسن الله اليكم بعد ذلك لما ذكر هذه القاعدة انه اولا يجب العمل بجميع ما شرطه الواقف لانه ما له واخرجه لله بناء على شرط فيجب اعتباره الا في حالتين - 00:19:59ضَ

ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود او يخالف الشرع ذكر بعد ذلك بعض الامثلة على الشروط المعتبرة والشروط غير المعتبرة نعم احسن الله اليكم. اولا الشروط الصحيحة المعتبرة مثالها سيعمل - 00:20:14ضَ

فيعمل به فيما اذا شرط ان لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. هذا شرط صحيح طيب اعطوني امثلة اخرى على الشروط الصحيحة في الاوقاف الانسان اوقف - 00:20:35ضَ

سيارة اوقف سيارة اعطوني امثلة على الشروط الصحيحة اركب فيها مدخن صحيح الا يسافر عليها شرط صحيح اي شرط غير محرم يصح. اعطوني واحد قال ابيك تكتب لي اه توك اخذ كتاب الوقف - 00:20:52ضَ

اكتب لي ابكتب وقفة ابيك تكتبها اريد ان اوقف واريدك ان تكتب لي الشروط اللي يمكن ان اشترطها اعطوني امثلة ما في بأس يصح نعم يزيدون الان خلوة اذهانكم تسيل - 00:21:23ضَ

الا يزيد في سرعتها جيد من يحدد من يقوله كل شرط ليس محرما فيصح طيب ابي عكس. بعد قليل يأتينا احسن الله اليكم. وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب او بلد او قبيلة - 00:21:53ضَ

تخصصت. نعم. وهذه شروط صحيحة. فلو قال فلو خصص مقبرة او مدرسة الا يدفن فيها الا اهل ذلك البلد قالوا تخصصت لانها ملكه وقد اخرجها لله بناء على شرط فشرطه معتبر - 00:22:19ضَ

او خصص امامة المسجد باهل مذهب بان يقول هذا المسجد ما يؤم فيه الا الحنبلي او الشافعي او رجل من اهل الحديث تخصصت لا المصلين بها. نعم. لو خص الصلاة في المسجد - 00:22:39ضَ

باهل بلد لا يصح لان المسجد لعموم المسلمين لكن له ان يخصص الامام يعني يقول يصلي كذا لكن بشرط ان يكون الامام المخصص ممن ممن تصح امامتهم. اما ان كان ممن لا تصح امامتهم فلا يصح التخصيص نعم - 00:22:58ضَ

احسن الله اليكم. ولان شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. هذا مثال للشروط غير المعتبرة فلو قال هذا العقار وقف على اقاربي لكن لا يستفيد منه الرد. اي رجل مستقيم - 00:23:17ضَ

هل هذا شرط لاغي هذا شرط لاغي ولذا قال لا انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح يقول شيخ الاسلام رحمه الله اذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة العزاب المتأهل احق من المعتزل - 00:23:38ضَ

اذا استوي في سائر الصفات لانه ليس في التعزب مقصد شرعي التعزب ليس فيه مقصد شرعي بخلاف التأهل يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ما قال يا معشر الشباب تفرغوا للعبادة واتركوا الزواج - 00:24:03ضَ

تفرغوا للعلم واتركوا الزواج وانما قال من استطاع منكم الباءة طالب علم او عابد او غيره فليتزوج. نعم احسن الله خرج اسمه العلماء العزاب الذين اثروا العلم على الزواج اما الشق الاول فصحيح - 00:24:26ضَ

واما الشق الثاني فهو الذي يعني عليه ماخذ العلماء العذاب فاتى سير العلماء الذين مروا على هذه الدنيا وملؤوها علما وماتوا قبل ان يتزوجوا. ومنهم من لم يتزوج ولم يتسرع - 00:24:50ضَ

مات ولم يتزوج ولم يتسرق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جاء الامام النووي وعد عددا واتى بسيرهم ثم اتى باعذار هؤلاء ما عذرهم لما تركوا الزواج قال كانت اعذارهم خاصة - 00:25:11ضَ

لم يشرعوا للامة او يحث الناس على ترك الزواج بل كانوا يعلمون ان الزواج سنة المرسلين. لكن لهم حالات خاصة ثم ذكر حالاتهم رحمهم الله وهو كتاب جيد الدكتور عبد الفتاح ابو غدة رحمه الله تعالى. كتابات كتب - 00:25:27ضَ

دكتور عبد الفتاح ابو غدة نفيسة حقيقة رجل موفق في التعريف موفق في التقاط الفائدة كان يجمع ولذلك خرجت كتبه لو اراد احد ان يجلس لتأليف كتاب على نفس هذا النفس ما استطاع - 00:25:49ضَ

لان الشيخ كان وهو يقرأ في كتب التراجم كان يوزع تراجم والمواقف في حالات معينة فيأتي الى تراجمهم في الصبر على الحفظ. يضعها في ملف الصبر على الجوع فيضعها في ملف - 00:26:05ضَ

الصبر على مكابدة الاسفار على طلب العلم فيظعها في ملف الصبر على الفقر فيضعها في ملف. بعد فترة يقول نظرت واذا قد تجمع عندي مادة غزيرة لو اردت ان اجمعها ما استطعت لانها مخرج قراءة سنوات - 00:26:27ضَ

جمعها فخرجت بكتاب نفيس اسمه صفحات من صبر العلماء على شدائد طلب العلم ثم اتى بكتاب اخر اسمه قيمة الزمن عند العلماء كان يجمع نماذج ونفائس من قصص العلماء حرصهم على الا يظيع شيء من اوقاتهم - 00:26:46ضَ

بعد فترة واذا عنده مواقف وقصائد وحكم واخبار في حرص العلماء على الزمن اخرج كتابا سماه قيمة الزمن عند العلماء نفس الكلام العلماء العزاب لم يجلس للجمع لكن يقول لفت نظري - 00:27:09ضَ

وجود بعض العلماء عزابا فبدأت اجمع اخبارهم حتى خرج عندي هذا الكتاب. وللعلماء نظائر في هذا الباب. ولذلك يحسن بطالب العلم ينتبه لهذا هذه المشاريع والمهام التي تجمعها هي نواة - 00:27:30ضَ

مشاريع مستقبلية نواة لمشاريع مستقبلية. كتب الاجماعات كتب الاجماعات كان العالم يجمع المهمة بعد فترة تكونت عنده مادة كملها لا يلزم ان تكون مادة متكاملة لكن اذا عزم واذا نصف المشوار - 00:27:49ضَ

قد انتهى سيكمل نعم ولذلك المهام التي تلقى وتقترح يقتنصها الانسان ويعمل عليها ومستقبلا سيستفيد منها ان شاء الله - 00:28:12ضَ