شرح دليل الناسك لأداء المناسك للإمام اللبدي الحنبلي [ مكتمل ] - المسجد الحرام 1437
شرح دليل الناسك لأداء المناسك للإمام اللبدي الحنبلي - المجلس (02)
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول العلامة عبد الغني بن ياسين النابلسي - 00:00:04ضَ
في كتابه دليل الناسك لاداء المناسك تقدم مقدمات لمن اراد السفر للحج وذكر ادابا مهمة ينبغي للحاج ان يتأدب بها وكذلك هي ادب لكل من رام السفر لكن الحاج خصوصا تتأكد له هذه الآداب - 00:00:24ضَ
ثم بعد ذلك دخل رحمه الله في مسائل الحج وهي المسألة السابعة والعشرون يقول المصنف رحمه الله الحج احد اركان الاسلام ومن افضل الطاعات التي تبلغ الى دار السلام فذكر في هذا المبحث - 00:00:52ضَ
وجوب الحج وفضله ووجوبه باجماع المسلمين هو ركن من اركان الاسلام قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وسيأتي في كلام مصنف رحمه الله بيان الاستطاعة - 00:01:17ضَ
وثبتت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في ركنية الحج من حديث ابن عمر وجاء في معنا اخبار وان الاسلام بني على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان. وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. كما في القرآن - 00:01:37ضَ
وسيأتي ان شاء الله ان وجوبه على المستطيع فهو احد اركان الاسلام ولا يتم اسلام المرء الا به وواجب على فور وهذا وهذي ستأتي ان شاء الله والحج من اجل الاعمال - 00:01:58ضَ
البدنية مشتمل على عمل بدني وكذلك على نفقة مالية في الغالب الا من كان من اهل مكة فقد تكون نفقته في غير الحج كنفقته في الحج الا اذا مثلا اهدى او تقرب وهذا ليس بواجب - 00:02:22ضَ
فيما يتعلق بالهدي لانه ان كان مفردا فهذا واظح وان كان متمتعا فلا هادي عليه المكي اذا تمتع فلا هدي عليه لان الله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام - 00:02:48ضَ
من تمتع بالعمرة استيسر الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ثلاثة ايام الحج سبعة اذا رجعتم وبين ان ثم قوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضنة حرام لا يعود الى التمتع - 00:03:06ضَ
يعود الى دم المتعة والا لو قيل يعيدنا يعود الى الى التمتع لم يكن للمكي متعة ومع ذلك النصوص دال على ان التمتع عام لكل من اراد نسك التمتع لعموم الادلة يدخل مكي وغيره - 00:03:24ضَ
لكن لا هدي عليه وثبت فضل في فضل الحج احاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت ان من تابع الحج فان جزاؤه الجنة. قال عليه الصلاة والسلام رمضان رمضان والعمرة العمرة - 00:03:46ضَ
قال في الحج قال وفي الحج انه مم قال غفر له ما تقدم من ذنبه وجاء في لفظ اخر الصحيحين من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه - 00:04:09ضَ
ويوم ولدته امه وجاء وصح من حديث عمر وابن مسعود وعامر ابن ربيعة واثبته عن ابن مسعود انه عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب - 00:04:31ضَ
كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وقالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري نرى للجهاد افضل العمل افلا نجاهد قال لكن افضل الجهاد الحج او حج مبرور وفي عند ابن ماجة - 00:04:49ضَ
جهادكن الحج والعمرة بسند صحيح لكن على الخطاب لهن هذا اثبت ممن رواه لكن لكنا يعني ان الحج في حق المرأة افضل من الجهاد بخلاف الرجل فالجهاد افضل من الحج المتطوع به - 00:05:16ضَ
من الحج المتطوع به. اما الحج في حق المرأة فهو افضل من الجهاد. وبهذا يجمع بين الادلة في هذا الباب. ولهذا قال لكنا افضل الجهاد حج مبرور والجهاد ورد فيه ادلة كثيرة ولان في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما ابن مسعود رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام سئل اي العمل - 00:05:46ضَ
افضل؟ قال الصلاة لوقتها. في اللفظ الاخر عند البخاري على وقتها قيل ثم ان ينقل بر الوالدين قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله وفي الصحيحين عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام - 00:06:14ضَ
سئل اي افضل العمل؟ قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم اي؟ قال حج مبرور ففي هذا الحديث قدم الجهاد على الحج وفي ابي مسعود - 00:06:32ضَ
قدم بر الوالدين على الجهاد فتحرر ان اجل من اجل الاعمال او اجل الاعمال الجوارح وافضلها هو الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد ثم الحج ويسبق هذه كلها ايمان بالله ورسوله افضله ايمان بالله ورسوله ثم الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين - 00:06:47ضَ
ثم الجهاد ثم الحج وهذا يجمع بين الاخبار. لانه لما قدم بر الوالدين على الجهاد يعني مسعود في حديث ابي هريرة كما تقدم قال ايمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم الحج - 00:07:20ضَ
قدم الحج على قدم الجهاد على الحج. يعني على حج التطوع. على حج التطوع واذا كان بر الوالدين مقدما على الجهاد والجهاد مقدم على حج التطوع تقرر ان بر الوالدين مقدم على الحج من باب اولى - 00:07:46ضَ
يعني على حج التطوع اما الايمان بالله ورسوله هذا اصل الدين وقاعدته. اصل الدين وقاعدته ولذا اما الحج قد يكون افضل في بعض الاحوال افضل من الجهاد في بعض الاحوال - 00:08:10ضَ
اذا كان للمرأة فالجهاد للمرأة فالحج للمرأة افضل من الجهاد واذا كان الحج الحج للمرأة افضل من الجهاد وكذلك اذا كان الحج حج فرض فانه افضل من جهاد التطوع لان - 00:08:30ضَ
التقرب بالواجب اولى بل اوجب من التقرب بالتطوع قال مات وكما في الصحيحين في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب الي - 00:08:52ضَ
النوافل حتى احبه فجعل التقرب بالنوافل بعد الفرائض بعد الفرائض وايضا يفضل الحج الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله اذا اجتهد في العشر اذا اجتهد في العشر بالاعمال الصالحة - 00:09:09ضَ
وجد واجتهد ثم تقرب الى الله باعمال عظيمة مع الحج فانه افضل من جهاد التطوع الذي لم تذهب فيه نفسه وماله بما ثبت في حديث البخاري من حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام قال ما من ايام العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام - 00:09:34ضَ
الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله جعل العمل في ايام العشر هذه الايام افضل من الجهاد في سبيل الله ولهذا قالوا ولا الجهاد في سبيل الله بما تقرر عندهم - 00:09:59ضَ
من عظم امر الجهاد وجزيل ثوابه فخصوه بالذكر قال ولا الجهاد في سبيل الله واستثنى مجاهدا واحدا الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فهذا قد يكون افضل - 00:10:16ضَ
قد يكون مساوي الله اعلم فاذا اجتهد في العمل في ايام العشر بالاعمال الصالحة وتقرب الى الله بالقربات البدنية القولية والمالية والاحسان الى الناس اجتهد في هذه الايام العشر فانه كما في الخبر - 00:10:42ضَ
انه افضل من الجهاد في سبيل يعني الجهاد المتطوع به ويبين ان للحج فضلا عظيما فضائل الحج والنصوص فيه كما تقدم كثيرة ولهذاك المصنف رحمه الله الحديث المتقدم من حج هذا البيت فلم يرفث. فلم يرفث ولم يفسق. وفي صحيح مسلم من اتى هذا البيت - 00:11:10ضَ
من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يسق رجع من ذنوبه كيوم ولد الموت وهذا يرجى ان يدخل فيه من جاء للبيت لاجل الاعتكاف او لاجل كثرة الصلاة وكثرة الطواف وقراءة القرآن وطلب العلم. ايضا فاذا انضم - 00:11:37ضَ
هذه ضمت هذه بعضها الى بعض تضاعف الاجر وعظم والعمل في الايام العشر كما تقدم في الحديث فاذا كان في مكان فاضل في زمان فاضل في مثل هذه الايام كان الاجر اعظم - 00:12:00ضَ
لانه في الحرم في الايام العشر اجمع حرمات عظيمة اولا ان هذه العشر من اشهر الحج. ايام من اشهر الحج ايضا هي من الاشهر الحرم ثم هو ايضا في هذا المسجد الحرام في بيت الله سبحانه وتعالى - 00:12:18ضَ
فان تلبس بنسك كان ايضا اعظم واعظم مع القربات الاخرى مما يتقرب العبد من النسك في الهدايا والظحايا الواجبة والمستحبة الثامنة المسألة الثامنة والعشرون المصنف رحمه الله يقول واعلم ان الحج كما في المنتهى والاقناع فرض كفاية كل عام - 00:12:44ضَ
الحج كل عام فرض كفاية اش معنى هذا؟ يعني انه يجب على المسلمين الا يخلو البيت من عمارته فلا يجوز تركه بدون عمارته. يعني يتخلف اهل الاسلام جميعهم عن حج هذا البيت - 00:13:12ضَ
وهل تغني العمرة او يغني المجيء للاعتكاف هذا موضع خلافة. بعض اهل العلم قال لو قدر لو قدر انه لم ياتي احد جاء واعتكف اجزأ والذي نص عليه جاء من العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم - 00:13:37ضَ
انه لا يرفع الاثم الا الحج لكن هذا عندهم على القادر اما من كان لا يستطيع فليس بواجب عليه ذلك المسألة التاسعة والعشرون يقول المصنف رحمه الله وهو واجب على من توفرت فيه الشروط في العمر مرة واحدة. وكذا العمرة - 00:14:00ضَ
الحج واجب على ما توفرت فيه الشروط وجوب شروط وجوب الحج فاذا توفرت شروط وجوب الحج فانه يجب عليه ذلك كما قال بعضهم الحج والعمرة والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني - 00:14:41ضَ
بشرط اسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية فاذا كان مستطيعا للحج عاقلا بالغا حرا مسلما وجب الحج عليه وجب الحج عليه فان تخلف واحد من هذه الشروط اما انه لا يصح - 00:15:12ضَ
كما لو تخلف شرط الاسلام او العقل فانه لا يصح لان الاسلام والعقل شرطاني عند الجمهور للصحة كذلك البلوغ والحرية اذا كان مملوك ليس بحر او ليس ببالغ فلو حج صح حجه - 00:15:45ضَ
لكن هما شرط للصحة وليس شرطا للإجزاء وليس شرطا للإجزاء انت وحدك جزاك الله خير جزاك الله خير اكرمك الله البلوغ والحرية شرطاني للإجزاء شرطان للاجزاء فلو حج المملوك صح حجه - 00:16:12ضَ
لكن لا يجزى عن حجة الاسلام عند جماهير العلماء الائمة الاربعة واتباعهم. ولو حج الصبي قبل البلوغ يصح حجه لكن لا يجزئ عن حجة الاسلام معنى انه شرطاني للصحة الخامس القدرة الاستطاعة - 00:16:44ضَ
القدرة شرط للوجوب شرط للوجوب يعني معنى ان الذي لا يقدر فاذا كان مسلما بالغا عاقلا حرا فحج وهو غير مستطيع. لكن تكلف الحج وحج وش حكم حجه هذا صحيح - 00:17:04ضَ
مجزئ او غير مجزئ مجزئ لانه ليس شرطا جزاء شرط للوجوب. نقول ليس واجب عليه. فاذا حج ولو لم يكن حج واجب عليه لو فرض انه بعد ذلك حج هذه السنة - 00:17:32ضَ
وغير قادر ثم السنة التي بعدها صار غني يستطيع من يحج؟ هل يجب عليه حج او لا يجب لا يجب لماذا؟ لانه قد اسقطه بحجته التي مضت وان كان ليس واجبا عليه - 00:17:46ضَ
لان الاستطاعة ليست شرطا للاجزاء. شرط لماذا؟ للوجوب. يعني وشرط الوجوب معنى انه لا يخاطب به ولو الداه صح واجزى. لتوفر جميع شروط الحج توفر جميع شروط الحج نعم نعم لا بأس - 00:18:04ضَ
فلا بأس من ذلك يعني ان يحج ولو كان ولو كان كما تقدم ليس قادرا عليه نعم ممكن لو تكلف الحج ممكن يحج انسان وغير مستطيع. ولا يتكلف الحج ولو شق على نفسه قد يحج ويتحمل مشقة. ولكن لا يجب عليه. مثل المريظ لو انسان مريظ مثلا - 00:18:31ضَ
انسان مريظ هل تدعو عليه صلاة الجمعة او ما تدعو الى صلاة الجماعة ماتت لو تكلف وصلى مع الناس نقول في هذه الحالة هذا يعني له اجر الجماعة وله اجر زيادة لكونه تكلف ما لم يترتب على ذلك ضرر - 00:19:08ضَ
مالي مترتب على ذلك ظرر لو تكتمون احسن عشان يصير فائدة الجميع يقول هذه المسألة التاسعة والعشرون المسألة الثلاثون يقول مصنف رحمه الله فرض الحج سنة تسع على الصحيح كما في الانصاف وغيره - 00:19:28ضَ
وقيل سنة عشر وقيل سنة ست. اما سنة ست فهو ضعيف ولهذا المصنف رحمه الله صحح ان وجوب الحج في العام التاسع ان وجوب الحج في العام التاسع وهو قوله سبحانه والا عن الناس حج البيت - 00:19:58ضَ
دليله كما ذكر القيم رحمه الله ان صدر سورة ال عمران نزل عام الوهود. وعام الوفود في العام التاسع فتقرر عند اهل العلم انها نزلت في العام التاسع اما القول بانه العام السادس - 00:20:17ضَ
فهو قول مرجوح والذي نزل في العام السادس هو اتمام الحج والعمرة لقوله سبحانه واتموا الحج والعمرة. فوجوب اتمام الحج والعمرة هذا واجب لكن الدخول في الحج والعمرة قبل الوجوب ليس بواجب - 00:20:38ضَ
من دخل في نسك وجب عليه ولو كان انسان قد حج ثم دخل في الحج تطوع يقول اريد ان اخرج انا اقول لا ما دمت دخلت يجب عليك الاتمام. فلا تخرج من النسك بعد الدخول فيه الا باتمامه - 00:20:57ضَ
او بالشرط يشترط ان يتحلل اذا عرض له شيء. او بالاحصار لواحد من هذه الامور الثلاثة فعند الاحصار ينحر ما تيسر ثم يحلق رأسه وما دام لم يوجد واحد من اي الثلاثة فلا تحلل ولو رفظ. يجب عليك اتمام النسك - 00:21:17ضَ
فمن دخل في النسك وجب عليه اتمامه. اما قبل الدخول فيه وهو مخير الا ان يكون واجب جاءت ايام الحج فيجب علي يحج من عامه ما دام مستطيعا وقوله اتموا الحج والعمرة نجاة العام السادس في قصة الحديبية - 00:21:39ضَ
اما وفرضه قيل العام التاسع وقيل العام العاشر والقولان لا اختلاف بينهما فان كان في العام التاسع النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج وامر ابا بكر ان يحج ومن اسباب تأخير الحج عليه الصلاة والسلام من العام التاسع - 00:22:01ضَ
الى العام العاشر في امور اولا انه عليه الصلاة والسلام الناس يقتدون به ويأتمون به ويحجون معه ويمكن انه تضايق الوقت عليه ولم يمكنه ان يتيسر له ولمن يحج معه ومن يقدم للحج معه امر مثلا بان - 00:22:23ضَ
تكون هذه الحجة او الحجة حجها كما وقع انها حجة الوداع فيأتسن الناس به عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا معلوم ان البيت في ذلك الوقت كان يحج وفيه بعض التجاوزات والامور الشركية ويحج بعضهم عراة وكانوا كان قريش لا يسمحون من يحج الا ان - 00:22:49ضَ
تلبس من ثيابهم الاحمشية وربما طاف الرجل مرأة اذا لم يعطوه ثوبا طاف عاريا او عاريا فلهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر ان يحج في العام التاسع حتى يهيئ البيت - 00:23:17ضَ
له ولمن يحج ما عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا ليبلغ الناس في امور كما جاء في الاخبار الصحيحين وغيرها فهي امور مهمة تهيئة لتلك الحجة العظيمة فلذا حج في العام العاشر عليه الصلاة والسلام - 00:23:36ضَ
بعد ان تهيأ البيت ذلك. اما في العام السادس فانه كما لا يخفى قد منع عليه الصلاة والسلام. قبل فتح مكة لا يتيسر له كما كانت يسأله بعد فتح مكة - 00:23:59ضَ
صده عن البيت كما وقع في العام السادس حتى فتحت مكة ثم يسر الله سبحانه وتعالى دخول الناس الاسلام وتهيئة البيت له ولمن يحج معه عليه الصلاة والسلام الحادية والثلاثون - 00:24:15ضَ
يقول صنف من توفرت فيه الشروط الاتية فانه يعني يجب عليه الحج على الفور نص عليه الامام احمد وهذا احد قولي ابي حنيفة ومالك رحمة الله عليه وكذلك قول ابي يوسف - 00:24:39ضَ
من اصحاب حنيفة وهو قول جمع من اهل العلم وقال به امام اهل الظاهر داوود ابن علي الظاهري فالحج يجب على الفور اذا توفرت شروط وجوب الحج وهذا هو الصواب - 00:24:59ضَ
فكل من توفرت في شروط وجوب الحج يجب عليها حج على الفور فاذا وجب وجدت في في هذا العام لا يجوز ان يؤخر الى العام الذي بعده ما الدليل؟ القاعدة الشرعية ان الاوامر على الفور - 00:25:19ضَ
ما لا فرق بين الحج وغيره ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا للي على الناس عليهم الحج من من استطاع اليه سبيلا من وجدت فيه الشروط وجوب الحج - 00:25:36ضَ
وجب عليه ان يبادر ولا يجوز له ان يتأخر الحج في عامه الذي استطاع فيه الحج لان الامر على الفور ولو قيل على التراخي لزم عدم وجوب. ولهذا الشافعي او مذهب الشافعي رحمة الله عليهم - 00:25:53ضَ
اضطربت الاقوال عندهم في هذا واهل العلم بسطوا الكلام وبينوا ضعف هذا القول والدليل عليه ان النبي عليه السلام بعد وجوب الحج بادر لما تيسر له ذلك والى وجب الحج على انسان ولم يستطع السير الى البيت لسبب الاسباب - 00:26:07ضَ
فانه غير مستطيع ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يتيسر له في العام التاسع حج في العام العاشر وجاءت اخبار في التهديد او الوعيد الشديد بشأن من ترك الحج - 00:26:29ضَ
او تأخر عنه من مات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا تعجلوا الى الحج يعني الفريضة اخبار فيها ضعف واصح ما ورد في هذا ما رواه الاسماعيلي من رؤية عبدالرحمن ابن غانم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه باسناد صحيح - 00:26:47ضَ
انه عليه الصلاة والسلام انه ان عمر رضي الله عنه قال من استطاع الحج فلم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا يعني ليس المراد ان يكفر بذلك اراد ان يتشبه باليهود والنصراني من جهة انهم لا يحجون - 00:27:04ضَ
ويدل على تشديد الامر مع ان هناك رواية في عند احمد وجماعة ان من ترك ركنا من اركان الاسلام فانه يكفر بذلك لما ورد من ادلة وان كان الصحيح ان هذا خاص بالصلاة وحدها دون سائر اركان الاسلام - 00:27:24ضَ
لما شارك الاسلام فتركه كبيرة من كبائر الذنوب اعظم من الزنا والربا وسائل الكبائر لكن لا يصل الى حد الكفر الا الصلاة وحدها اذا تركها تهاونا وكسلا فالنصوص صريحة في كفر تارك الصلاة - 00:27:42ضَ
المسألة الثانية والثلاثون سبق الاشارة اليها والمصنف في المسألة التي قبل يقول الجواب عن السبب تأخره عليه الصلاة والسلام او عدم حجه في العام التاسع يقول انه اخره عليه الصلاة والسلام الى العام العاشر لاحتمال عدم استطاعته - 00:28:04ضَ
او بامر الله لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدر فيها الزمان لان اهل لان كفار قريش كانوا ينشئون الشهور فاذا طالت عليهم الاشهر الحرم ربما اخروا شهرا لان الاشهر - 00:28:29ضَ
الحرم كما لا يخفى ثلاثة شرط واحد فرض ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم اذا كان بل يعني الذي هم العرب عموما ربما انشأوا شهر المحرم - 00:28:55ضَ
اذا جلسوا وقعدوا عن الغارة والقتال في شهر ذي القعدة وذي الحجة طولوا عليه الامر واذا جاء الشهر الثالث انشؤوه اخروه فجعلوه حلالا وجعلوا مكانه شهر صفر. كما قال سبحانه انما النسيء زيادة في الكفر - 00:29:13ضَ
يظل به الذي يحلونه عاما ويحرمون عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله يواطئ يوافق عدد الاشهر في عددها فيؤخرون الشهر المحرم الى صفر فيحلون ما حرم الله شهر الله المحرم - 00:29:33ضَ
الى صفر ليواطؤوا في العدد لكن انتهكوا في جعل المحرم حلالا وهو شهر حرام وكان يفعلون ذلك كل سنة حتى دار الزمان ووافق العام الذي الذي حج فيه النبي عليه السلام ان عاد شهر المحرم حراما - 00:29:57ضَ
كما كان كما كان لانهم ينشئون كل شهر الى الشهر الذي بعده. وليقال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السنة اثنى عشر شهرا منها اربعة حرم وهي ثلاثة سرد واحد فرد. وهو رجب - 00:30:23ضَ
فالمصنف رحمه الله يقول لتكون حجة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان. وتتعلم منه امته المناسك كلها وذكر نحو مما تقدم وهو تهيئة البيت ابلاغ رسالته عليه الصلاة والسلام ونبذل العهود - 00:30:45ضَ
وتقييد العقود المرسلة المطلقة وكذلك كما تقدم تهيئة البيت ومنع من يطوف به من العراة حتى كان العام الذي بعده فحج عليه الصلاة والسلام ولهذا قال بامره عليه الصلاة والسلام وانما حج ابو بكر وعلي رضي الله عنهما سنة تسع قبل النبي بامره عليه الصلاة والسلام لاعلام الناس - 00:31:10ضَ
بان لا يحج بعد بعد ذلك عن مشرك ولا يطول بيت عريان. بان لا يحج بعد بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لانه كان فيه بقية من هذه الاشياء - 00:31:48ضَ
فارسلهم لاجل تطهير البيت منها. ثم حج في السنة التي بعدها كما تقدم الشافعي يقولون انه على التراخي والصواب انه على الفور وهذا القول هو الصحيح الذي رجحه كثير من ائمة اهل العلم - 00:32:03ضَ
في كثير من المذاهب وهو قول الجمهور كما ذكره غير واحد المسألة نعم الثالثة هو الثلاثون شروط وجوب الحج وان سبق الاشارة اليها. شروط وجوب الحج وهي خمسة الاسلام والعقل والبلوغ والحرية - 00:32:26ضَ
والاستطاعة والاستطاعة. وسيأتي تفسير الاستطاعة المسألة الثالثة او الرابع والثلاثون وهو ان الاسلام والعقل شرطان للصحة والبلوغ والحرية شرطان اجزاء باستطاعة شرط للوجوب وهذا كله تقدم انما هذه المسألة فيها اشارة الى ان حج الصغير صحيح - 00:32:55ضَ
حج الصغير لو ان الانسان حج في طفل صبي او صبية في المهد حجه صحيح ولو كان لا يعقل واخذ من هذا بعظ اهل العلم صحة حج المجنون وقالوا يحرم عنه وليه. لكن في هذا نظر - 00:33:27ضَ
لان المجنون مسلوب العقل اما الصغير فعقله موجود ليس مسلوب انما ينمو موجود فهو ينمو شيئا وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة لقيت ان ان ركبا لقوا النبي عليه الصلاة والسلام - 00:33:45ضَ
فقالوا من انتم؟ قالوا مسلمون. قالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة من محفتها صبيا يعني المحفة شبه الهودج الصغير تركبه النساء تحمله فيه يعني الغبار والشمس وحرارة الجو واخرجته من محفتها - 00:34:06ضَ
فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر. هي سألت لو حج. لو قال نعم يكون اجاب. اليس لك ذلك فائدة اخرى ما هي ولك اجر وهكذا كان عليه الصلاة والسلام - 00:34:33ضَ
جوده في العلم. فقد يسأل المسألة ويجيب ويزيد السائل قد تكون الزيادة للسائل خيرا من المزيد وفرحوا بها اشد من فرح المسألة التي سأل عنها قد يكون غاهلا عنها ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الخمسة عن ابي هريرة بسند صحيح - 00:34:53ضَ
قالوا يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توظأنا به عطشنا افنتوظأ بماء البحر؟ ماذا قال عليه؟ الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه. الحل ميتته اتى بجملتين - 00:35:19ضَ
مع انه لو قال نعم حصل المقصود لكن جوابه نعم قد يفهم منه انه خرج مخرج السؤال وانه يجزئ اذا كان الماء قليل انما قال هو الطهور ما قالها قال هو الطهور ماؤه - 00:35:40ضَ
الطهور المطهر طهور ماؤه يعني مش معنى الطهور طهور هو التطهر هو نفس التطهر الطهور او الطهور شطر الايمان. الطهور ماؤه نفس الماء. الطهور هو الماء والطهور هو الفعل نفس حركات - 00:35:58ضَ
الوضوء من المظمظة والاستنشاق وغسل الوجه. هذه الحركات تسمى طهور الماء المتوظبة شو يسمى طهور نفس حركات الوضوء تسمى الوضوء على صيغة فعول ونفس الماء المتوضأ به يسمى وضوء تقول - 00:36:26ضَ
احذرت الوضوء فتوضأت الوضوء توضأت بالوضوء يعني الوضوء الوضوء هو الماء المتوضأ به. والوضوء هو نفس حركات الوضوء قال الطهور شطر الايمان يعني نفس الوضوء هذا على المشهور وقيل لا فرق بين فعول وفعول في هذا الباب لكن اكثرها اللغة يفرقوا بينهم مثل السحور والسحور الوجور والوجوه - 00:36:51ضَ
الفطور والفطور فالفطور هو نفس حركات نفس الالتقام ورفع الطعام الى الفم والسحور الفطور. اما السحور هو نفس الطعام المأكول والفطور هو نفس الطعام الذي يفطر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو اي الماء الطهور - 00:37:17ضَ
اللي يستاهل بها. الطهور ماؤه. الحل ميتته فاذا كان يخفى عليهم نفس ماء البحر هل هو طاهر او ليس بطاهر في الخفاء ميتة البحر من باب اولى ميتة البحر من باب اولى انها - 00:37:40ضَ
تخفى عليهم ولهذا اجابهم عليه الصلاة والسلام اوزادهم فائدة قد تكون الحاجة اليها شديدة وجاء في رواية انهم ربما دخلوا البحر لاجل الصيد ومثل هذا قد يحتاج الى معرفة حكم ميتة البحر - 00:38:02ضَ
نعم قال فحج الصغير يصح لكن لا تجزئون حجة الاسلام الا الخبر المشهور عن ابن عباس ايما صبي حج بأهله ثم بلغ فعليه حجة اخرى المسألة الرابعة والثلاثون من احرم بالحج قبل البلوغ تقدم لكن هذه مسألة اخرى غير المسألة السابقة - 00:38:25ضَ
لو حج صبي احرم قبل البلوغ خمسة ايام خمسة ايام في اليوم الخامس هو في عرفة فبلغ الساعة الثانية عشر اما بالاحتلام او بالسن على قول الجمهور له يكمل خمسة عشر خمسة عشر عاما - 00:38:52ضَ
في هذا اليوم وهو يوم عرفة ايش يكون في هذا؟ حكمه حكم ماذا؟ حكم الرجال فاذا بلغ في عرفة وهو قد احرم صبي او غير بالغ ايش حكم حجة هل تقع تطوعا او عن حجة الاسلام - 00:39:25ضَ
بلغ في عرفة هو ابتدأ تطوع لكن لما بلغ في عرفة في هذه الحال لتكون حجة هذه مجزئا حجة الاسلام عن حجة الاسلام والنعم ولو لان الوقوف بعرفة الوقوف في عرفة - 00:39:46ضَ
لا يشترط فيه ان تقف من الزوال الى غروب الشمس او من الزوال الى طلوع الفجر ليس كالصلاة مثلا يعني حينما تدخل فيها فهو يجزئ لو وقفت لحظة لو وقف لحظة اجزأ - 00:40:12ضَ
وحينما بلغ في عرفة وقف وهذا هو شرط شرط وجوب الحج او سقوط وجوب الحج عليه بعد سقوط الحج عنه بعد اداءه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من وقف معنا هون من صلى معنا هنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا - 00:40:35ضَ
فقد تم حجه وقضى تفتاه وقف ولو وقف لحظات فانه يتم حجه لكن مصنف يقول رحمه الله هناك شرط شرطه بعض العلماء لو انه مثلا حج مفردا او قارنا. صبي حج مفرد - 00:41:04ضَ
فجاء فطاف للقدوم وسعى للحاج سعى للحج قالوا اذا سعى يقول انه اذا سعى بعد الطواف ولو بلغ في عرفة فلا تجزئه الحجة الاسلام قال لماذا؟ لانه ادى السعي وهو ركن عند جماعة من اهل العلم - 00:41:27ضَ
اداه قبل البلوغ والقول الثاني وهو اظهر انه ليس بشرط ولو كان قد سعى نعم ولو كان قد سعى نعم لا بس الحين مسألة اخرى. الحين كان في البلوغ الان. الكلام في مسألة البلوغ. الحيض ان شاء الله - 00:41:51ضَ
فهو لو لو لو سعى بعد طواف القدوم ذهب بعض اهل العلم الى انه لا تجزئه عن حجة الاسلام ولو بلغ في عرفة. لكن الصحيح انه يجزئه لان ركن الحج هو الوقوف بعرفة - 00:42:16ضَ
وركن الحج الثاني اعظم هو طواف الافاضة اما السعي ففيه خلاف خلاف هل هو ركن او واجب وقال بعضهم مستحب؟ وان كان الصحيح انه واجب ليس بركن وليس بمستحب وهذا هو - 00:42:33ضَ
ترى صاحب المغني رحمه الله كذلك ايضا العمرة العمرة واجبة وهي المسألة الخامسة والثلاثون العمرة كالحج اذا بلغ الصبي اذا احرم وهو صغير او احرمت الفتاة وهي صغيرة قبل البلوغ فبلغت - 00:42:50ضَ
بلغت بعد الاحرام فان كان بلوغها قبل الشروع في الطواف فعمرتها تجزئ عن عمرة السلام. وان شرعت في الطواف فانه لا تجزئ وهي عمرة تطوع قالوا لان الطواف يختلف عن السعي. يختلف عن وقوف عرفة. الطواف العمرة طوافه سعي - 00:43:09ضَ
هذا عمل عمرة. احرام وطواف وسعي فاذا شرعت الطواف فقد شرع فاذا شرع او شرعت في الطواف وقبل البلوغ فقد شرع في التحلل. شرع في التحلل وعلى هذا لا تجزئهم عن عمرة الاسلام. كما ذكر المصنف رحمه الله. المسألة السادسة والثلاثون - 00:43:31ضَ
الاستطاعة ما هي؟ المصنف رحمه الله سائل يسأله عن الاستطاعة يقول انتم تقولون الحج على المستطيع من هو المستطيع انا اريد ان اعرف هذا المستطيع يجب عليه الحج المستطيع الذي يخاطب بالحج ولا يجوز له ان يتأخر عن الحج - 00:43:53ضَ
المستطيع عند جمهور العلماء من كان عنده مال زائد عن نفقته عن نفقة نفقته المعتادة هو ونفقة اهله في وقت من خروجه الى الحج حتى يرجع اليهم واذا كان عنده مال زائد - 00:44:20ضَ
يكفيه لنفقته للحج الى الحج ونفقته في الحج النفقة المعتادة لا اسراف ولا تشديد حتى يرجع فهذا يجب الحج. مثل زكاة الفطر مع من تجب من وجد زائدا على نفقته ونفقة اهله عند الجمهور - 00:44:46ضَ
في ليلة الفطر ويوم الفطر فقالوا من كان واجدا لهذا المال مما يبلغه بيت الله سبحانه وتعالى فيجب عليه الحج طيب لو كان عند انسان مثلا اه عنده الات او اجهزة - 00:45:08ضَ
يكتسب بها او سيارة يكريها مثلا او محل بقالة او دكان او عنده مثلا اعمال. اعمال حرفة موجودة عنده لو باعها فانه يمكن ان يحج. هل يلزمه ذا؟ غير النفقة هل يلزمه ذلك - 00:45:34ضَ
هل يلزمه ان يبيعها نقول لا يلزمهما لماذا؟ لانه يكتسب بها. يقول هذه حرفتي وهذا كشبي فهذا لا يلزمه. كذلك طالب العلم لو انسان طالب علم عنده مكتبة لو باع بعض الكتب - 00:45:55ضَ
امكن ان يحج هل نلزمه ان يبيع مكتبته لانها ظرورة في حقه. الا اذا كان عنده نسخ زيادة عندهم من كل كتاب نسختان واحداهما تغني عن الاخرى لكن لو كانت احدى النسختين - 00:46:14ضَ
عليها زيادات مثلا ولا يستغني عن احدهما. يحتاج الى هذه والى هذه فلا يلزمه. فاذا كانت احدى عن الاخرى ويجب عليه ان يبيع ما يمكن ان يحج به كما لو كان عنده دابتان سيارتان ونحو ذلك يستغني بواحدة عن غير عن الاخرى - 00:46:33ضَ
فانه يلزمه ذلك وهذا يجري ايضا في مسائل اخرى غير مسائل الحج نعم ولو كانوا ولو يقول ولا يقول اذا كانت الكتب موجودة في الاجهزة نقول ولو كانت لا تغني الاجهزة وان كانت لا تغني لو تعطل الجهاز - 00:46:57ضَ
ها لو تعطل مثلا وتلف ما لي اصنع وباعة اين مكتبتي ها عول على نفسك نعم طيب اي نعم صيام اقول مشروع الصيام اقول اقول مشروع صيام هذه الأيام من تيسر له صيامها - 00:47:21ضَ
فاعمال البر في هذا اليوم او في هذه العشر عظيمة اجل اعمال هذه الأيام هو الذكر التكبير التهليل التسبيح التحميد الصلة البر بذل المعروف الاحسان الى الناس بذل السلام وما اشبه ذلك - 00:47:54ضَ
يعني على لسان ان ينتبه اعمال كثيرة قد يغفل عنها. ومن ذلك الصوم ذلك الصوم ايضا كذلك من الاعمال المشروعة وجاء داخلة في حديث ابن عباس ما من ايام العمل الصالح فيهن - 00:48:15ضَ
المسألة اقول ان صيام العشر ما تكلمت جزاك الله خير اقول اه عن الصيام الحاج الحاج عليه الصيام اذا كان متمتع اذا كان متمتع لم يجد الهدي عرفت الله اوقار لم يجد الهدي عرفتوا الى الان فهذا يصوم ثلاثة ايام قبل الحج - 00:48:29ضَ
وسبعة ايام بعد ذلك المسألة فالاستطاعة كما تقدم الاستطاعة كما تقدم هي ان تجد الاستطاعة انتبهوا جزاكم الله خير الاستطاعة هو ان يجد شيئا زائدة ومالا زائدا يوصله الى بيت الله سبحانه وتعالى - 00:48:59ضَ
ويحج بحسب البلد قد يكون انسان قريب لقوله سبحانه وتعالى من استطاع اليه سبيلا ورد حديث من حديث عائشة وحديث انس واحاديث كثيرة في هذا وحديث ابن عمر تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة. والاحاديث الواردة في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة - 00:49:22ضَ
طرقها ضعيفة كثير من اهل الحديث قالوا انه مجموع الطرق الحديث اما من باب الصحيح غيره او من باب الحسن لغيره وبعض طرقها بعض طرقه فيها ضعف شديد وبعضها محتمل. ولهذا احتجوا به - 00:49:45ضَ
وان كانت الاخبار ضعيفة فان ظاهر القرآن يدل على ذلك. لان الله عز وجل قال لمن استطاع اليه سبيلا فدل على ان للحج استطاعة خاصة غير الاعمال الاخرى لان جميع الاعمال جميع الاعمال - 00:50:04ضَ
من شرطه الاستطاعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر بامر فاتوا منه ما استطعتم. فجميع الافعال - 00:50:21ضَ
بحسب القدرات والاستطاعة فلما نص سبحانه وتعالى على استطاعة في الحج دل على انها استطاعة خاصة ولا شك ان الحج يحتاج الى قدرة خاصة لان الله عز وجل يقول وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين بشق الانفس - 00:50:35ضَ
فسر العلماء ذلك بالمال الذي يوصله وهو مطلق المكنة ولهذا دل على انه لابد من استطاعة فهذا هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. الذي يقول الاستطاعة استطاعة البدن لكن يمكن ان ان يجمع بين مذهب مالك والجمهور ان يقال مذهب مالك - 00:50:57ضَ
يصح او يؤخذ به في حال. والجمهور يؤخذ بقوله في حال لان الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا لمن استطاع اليه سبيلا فاذا كان انسان بعيد عن مكة يحتاج الى مركوب. طائرة باخرة سيارة - 00:51:25ضَ
الى غير ذلك فيحتاج الى مال يوصله الى البيت اما بكراء او بداس دابة وسيارة تحمله. ويحتاج الى مال يكفيه في النفقة في الطريق والبقاء في مكة الى ان ارجع - 00:51:46ضَ
فهذا استطاعة وجود المال الذي يوصله الى البيت اذا كان الحاج او من وجدت فيه الشروط كلها الا الاستطاع يقول انا ليس عندي مال. لكن انا من اهل مكة او انا من اهل منى - 00:52:02ضَ
او ساكن مثلا في المشاعر قريب. فيقول انا يمكن ان اتنقل بين المشاعر. انا انا في جميع ايام السنة اذهب الى مكة اذهب الى عرفة على قدمي ونحو ذلك فيمكن ان نتنقل ما في اي اشكال - 00:52:24ضَ
ولا مضرة عليه مثلا ولا مضرة عليه في ذلك. او يقول عنده سيارة ونفقة المعتادة في غيرها من الحج هي نفقته المعتادة فيها حج. يقول لا احتاج نفقة المعتادة في السنة - 00:52:43ضَ
فانا في بلدي فلا احتاج الى نفقة ولدي مثلا سيارة تحملني نقول في هذه الحالة ليس هناك حاجة الى نفقة الى ما يتعلق بالنفقة فاذا كان لا يستطيع التنقل بين المشاعر فيحتاج الى نفقة تتعلق تنقله. فان كان لديه - 00:52:55ضَ
مركوب يحمله فينتقل اليه او ان لم يكن ولا يمكن ان يتنقل بين المشاعر الا بان يركب سيارة يلزمه النفقة المتعلقة بالكرام ولا يلزم ولا واما النفقة المتعلقة بطعام وشرابه لا يحتاج اليها لان النفقة المعتادة - 00:53:14ضَ
ما دام صحيح البدن. وعلى هذا يمكن ان نأخذ بقول مالك رحمه الله فيمن كان مستطيعا ولا هو مستطيع قوي البدن ولا يحتاج الى نفقة فهذا القول يجمع بين القولين ينظر - 00:53:38ضَ
وهو بحيث الجملة اخذ به بعضها العلم لكن يمكن ايضا يقال انه بعضهم مذهب مالك وبعضه مذهب مذهب جمهور وبعضه مذهب مالك وهذا في حال وهذا في حال المسألة السابعة والثلاثون - 00:53:58ضَ
يقول المصنف رحمه الله ومما ينبغي للحاج ان يكثر من الزاد والنفقة عند امكانه ليؤثر محتاجا من وسع الله عليه عنده قدرة لحج وعنده زيادة في المال والنفقة فعليه ايضا يتيسر له وهو مع رفقة - 00:54:20ضَ
ان يوسع على رفقته ما دام عنده قدرة يكون طيب النفس فيؤثر ويوسع به النفقة ويشارك اخوانه لان هذا من حسن الصحبة حسن العشرة لاخوانه ثم الرفقة هل يستحب ان يخلطوا زادهم وطعامهم - 00:54:40ضَ
او كل او كل واحد يجعل زاده وحده ثم يجتمعون عليه عند الطعام هم لا يتفرقون عند الاكل لكن قبل ذلك هل يعزلون ثم يجتمعون نقول للسنة والافضل ان يخلطوا زادهم - 00:55:08ضَ
هذا الافضل ولو كان بعضهم مثلا زاده اكثر من الاخر هذا من تمام التوافق. والعشرة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي موسى في الصحيحين انه قال عن ابي موسى - 00:55:29ضَ
قال ان الاشعريين ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم في الحضر جعلوا ما عندهم جعلوا ما عندهم في اناء واحد ثم اقتسموه بينهم فهم مني وانا منهم - 00:55:45ضَ
يقول انهم اذا ارملوا في الغزو معنى انه كالذي لصق بالتراب والرمل ليس عنده شيء الا يلتصق لقلة او قل طعام عيال في الحضر جمعوا ما عندهم. جمعوه هذا يأتي بما عنده - 00:56:10ضَ
نصف صاع ونحو ذلك من سائر الوطن. فجمعه في اناء واحد. ثم اقتسموه بينهم وهذي قسمة ليست بيع فهم مني وانا منهم وهذا هو الصواب خلافا لمن قال ان الورع ان يعزل كل انسان - 00:56:31ضَ
اه طعامه حتى لا يأخذ من طعام يقال هذا مبني على الايثار وعلى طيب النفس هذا من خير الخصال وهي اثنى به النبي عليه السلام على الاشعريين رضي الله عنهم - 00:56:55ضَ
كذلك ايضا ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام لما اشتد بهم الامر في احدى الغزوات حتى هموا ان يذبحوا اه ركائبهم قال والرسول سكت عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا فقال عمر يا رسول الله - 00:57:07ضَ
لو امرتهم ان يأتوا بما عندهم من الطعام فدعوت الله عليه فجاء هذا بكسرى وهذا بشيء في يده من خبز من طعام حتى اجتمع كوم اليسير اذا احتفل به النبي عليه الصلاة والسلام - 00:57:24ضَ
او نفث عليه وقال ما قال عليه الصلاة والسلام حتى جعلوا يأخذون في اخراجهم اوعية كبيرة يأخذون من هذا الطعام اليسير. حتى ملأوا كل الجيش. وبقي الطعام كما هو ببركته عليه الصلاة والسلام - 00:57:44ضَ
المسألة التاسعة التاسعة والثلاثون يقول المصنف رحمه الله من ليس عنده زاد ولا راحلة غير مستطيع لكن يمكن ان يتكسب بالصنعة في الطريق يقول انا ما عندي شيء لكن ممكن اذهب مع الناس - 00:58:08ضَ
هو اعمل واصنع وما اشبه ذلك يحمل على نفسه حتى يصل الى مكة يتكلف بعض الاعمال ويتكسب بها من الصنائع ونحو ذلك او يحمل شيء او يبني وهو في سائر في طريقه خاصة لما كانت - 00:58:34ضَ
تلك الايام السير يستغرق شهور والانسان يمر بهذا البلد ويرتاح فيه فترة ربما يعمل هل يلزمه هذا الصحيح انه لا يلزمه والمصنف رحمه الله ذكر عن بعض اهل العلم انه يلزمه ذلك. وهو اختيار عبدالحليم - 00:58:54ضَ
ابن عبد السلام ابن تيمية وهذا والد شيخ الاسلام ابن تيمية وابوه المجد عبد السلام ابن تيمية والصحيح وهو المذهب انه انه ليس بواجب واذا تيسر الانسان بلا مشقة فهو يستحب له كما - 00:59:16ضَ
اه اه كما هو المذهب يستحب له ذلك انه يعمل ويتكسب لا يسأل ولا يسأل الناس عن اجل فهذا ينهى عنه. لكن اذا خرج مع الناس جعل يعمل ويتكسب هذا لا شك عمل شريف وهو من امور مستحبة ما دام انه لا يترتب عليه ظرر عليه ولا على اولاده الذين يتركهم - 00:59:39ضَ
المسألة الاربعون اذا احتاج الانسان الى الزواج عنده مال يكفيه للزواج ويكفيه للحج او عنده مال يكفيه للزواج ولو حج ببعض هذا المال او بهذا المال لم يمكن ان يتزوج. هل يقدم الزواج او الحج - 01:00:06ضَ
نقول في هذا تفصيل ان كان يخشى من تأخير الزواج العنت والوقوع في الحرام الوقوع في الحرام لانه لا يصبر عن النكاح في هذه الحالة يتزوج ويقدمه على الحج لانه في هذه الحالة يكون الزواج عليه واجبا - 01:00:33ضَ
يكون الزواج واجب والحج لا يجب عليه في هذه الحال لانه غير مستطيع. ولان نفقة الزواج مثل نفقته على طعام وشرابه وقد يكون شدة الحاجة احيانا الى النكاح اشد من شدة الحاجة الى الطعام والشراب - 01:00:56ضَ
فلهذا الواجب عليه ان يتزوج ولا يلزمه ان يحج ولربما حج وقع في الحرام ولهذا كان الواجب عليه ان يحج وهو قول الاكثر من اهل العلم. يعني قول الجمهور ظعيفا يقدم الحج - 01:01:18ضَ
والصواب هو القول الثاني المسألة الحادية والاربعون اذا كان انسان لا يستطيع الحج ما عنده قدرة لكن قال له ابنه انا اعطيك مال ابن قادر عنده مال او قال له ابوه - 01:01:39ضَ
هل يكون الانسان مستطيعا ببذل ابنه له او ببذل ابيه له او نقول هو غيره ما دام لا يملك لا يلزمه قبول المال منهما نقول لا يلزمه ذلك نعم احسنت - 01:02:00ضَ
نقول لا يلزمه ذلك وان كان يا ابنار قد يلحقه منا وان كان لا يمتن عليه اصلا انت مخاطب بالحج لمن استطاع ليس لمن استطاع ابنه تحجيجة استطاع ابوه؟ لا - 01:02:23ضَ
الواجب على مثل الابن والوالد ومتعلق بنفقته وحقوقه الخاصة اما حق الله عز وجل والحج فلم يكلف العباد فلم يكلف سبحانه وتعالى العباد بالحج الذي لا يحصل الا ببذل الغير له - 01:02:41ضَ
وما اوجبه الله سبحانه وتعالى لا يحتاج ان تتكلف بان تبحث عن مال ولذا مثلا بعض الناس يجتهد في جمع اموال لاجل ان يحج باناس ليسوا مستطيعين فقد يجمع اموال كثيرة مثلا - 01:03:04ضَ
ويحجج بها اناس الحج ليس عليهم واجب هذا امر حسن لكن لو ان هذا المال صرف في كبد رطبة ليتيم المحتاج لفقير لارملة محتاجة لسداد دين لكان اولى لان هذا ليس واجب الحج عليه. بعضهم يقول - 01:03:25ضَ
يعني يقول يطالب مثلا تبرع لكي تسقط الفرظ عن اخيك يا خي ما واجب عليه يا خي كيف نسقط الفرض وما واجب عليه وليس بواجب عليه توجب عليه ما لم يوجب الله عليه - 01:03:49ضَ
الله سبحانه وتعالى ارحم بعباده بل لا يجوز ان تقول انك تسقط واجب عليه هذا نوع من ربما عدم البيان والايضاح اذا كان الفرظ عليه واجب فهو مستطيع والمستطيع يحج اما بنفسه - 01:04:02ضَ
اذا كان قادر ببدنه وماله او يحج بماله اذا كان غير مستقيم بدنه وعنده قدرة ستأتينا ان شاء الله فاذا كان غير مستطيع لا يجد فلا يجمع الحج لكن اذا كان هنالك مال في سعة وزيادة - 01:04:18ضَ
اه عن النفقة المحتاجين والفقراء وكذلك وجوه الخير من الجهاد في سبيل الله من الامور التي فيها دفع الحرمات المسلمين نحو ذلك لا بأس لما تصرف اموال مثلا قائلة اللي - 01:04:33ضَ
مثلا من لم يجب عليه الحج من لم يجب عليه الحج ويترك من هو محتاج من الفقهاء المساكين فهذا فيه نظر الا اذا كان من يفعل هذا قصد مصالح اخرى - 01:04:51ضَ
الدعوة الى الله ان هؤلاء مثلا لتوهم اسلموا مثلا وليس لهم قدرة توهم اسلموا او لتوهم اهتدوا فجعل الحج وسيلة وعمل عظيم لكن ايضا حببهم في الحج لاجل ان يكتسبوا العلم - 01:05:08ضَ
النافع والخلق الطيب ايضا لاجل ان يهذب اخلاقهم ويربيهم على الاداب الحميدة. ما يتعلق بانفسهم واهليهم هذه مقاصد اخرى تتعلق بالدعوة الى الله عز وجل لا مجرد الحج فلا شك ان هذا له تقديره وينظر في الموازنة بين المصالح فيما يتعلق بصرف المال في هذه الجهات - 01:05:29ضَ
او جهات اخرى من حاجات للمدينين للفقراء وما اشبه ذلك من اصحاب الحاجات المسألة الثانية والاربعون يقول مصنف رحمه الله ومن عجز لكبر او مرض من عجز لكبر او مرض - 01:05:57ضَ
لا يرجى برؤه او ثقل لا يقدر معه على الركوب الا بمشقة شديدة الى ان قال لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا هذه مسألة اذا كان مستطيعا بماله عنده مال - 01:06:27ضَ
يمكن ان يوصله الى البيت لا لكنه كبير السن او مريض مرض مستديم في هذه الحالة وجب الحج عليه في ماله لا في بدنه فعليه ان يقيم من يحج عنه - 01:06:46ضَ
والناس في وجوب في الحج اصناف. منهم من يجب عليه الحج بماله وبدنه. وهذا هو الاكمل. الانسان عنده مال ويستطيع بدنه هذا يجب ان يحج بنفسه يقابله من لا يجد مال - 01:07:08ضَ
من لا يجد ماله ولا يستطيع بدنه هذا لا يجب عليه الحج لا مال له ولا يستطيع. الثالث من يستطيع بدنه ومن يستطيع ماذا؟ بماله ولا يستطيع بدنه. هذا يجب عند الجمهور ولا يجب عند - 01:07:28ضَ
يجب عند الجمهور ان ولا يجب عند مالك رحمه الله. يجب عند الجمهور ولا يجب عند مالك رحمه الله عكسه اذا كان مستطعي بدنه ولا يستطيع بماله يستطيع بدنه لكن ليس عنده مال - 01:07:45ضَ
هذا يجب عند مالك رحمه الله اذا كان يمكن ان يصل الى البيت بلا ظرر يجب عليه الحج والصحيح هو قول الجمهور كما تقدم وان الحج يجب في المال وقد ثبت في الحديث الصحيح بل في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 01:08:04ضَ
ان رجلا من خثعم او امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على ابي ان فريضة الله على عباده ادركت ابي وهو لا يستوي على الراحلة وفي لفظ مسلم ولا يثبت على الراحلة افاحج عنه - 01:08:27ضَ
قال نعم قال نعم وفي حديث ابن عباس الاخر ان امرأة من جهينة عند البخاري قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فماتت ولم تحج. افاحج عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت - 01:08:48ضَ
قال فاقضوا الله فالله احق بالقضاء. او قال بالوفاء فدل على وجوب الحج على القادر من قالت ان فريضة الله ادركت ابي وهذا وهو لا يثبت على الراحل لا يستعين راحلة. ما يستطيع الوصول ضعيف - 01:09:07ضَ
وقوله ان فريضة الله يبين ان الحج واجب عليه. وفي حديث عبد الله ابن الزبير عند النسائي والحج مكتوب عليه والحج مكتوب عليه فهي فهمت والنبي اقرها عليه السلام ان الحج مكتوب عليه - 01:09:29ضَ
وقد افأحج عنه قال نعم فدل على وجوب الحج في المال لمن قدر عليه ولا يستطيع ببدنه ولهذا قال رحمه الله اذا كان لا يستطيع الوصول الا بالمشقة الشديدة. ليس المعنى - 01:09:50ضَ
انه لا يستطيع مطلقا لا ربما يستطيع بمشقة شديدة فلا يكلف ولهذا لو كان الانسان مريظ ووصوله الى المسجد يضر به مع انه ربما قريب من المسجد لم تلزمه الجماعة - 01:10:11ضَ
زوج الجماعة مع قرب المسجد منه لحصول المشقة والظرر فالذي يأتي الى البيت على هذه الصفة اشد ظرر منه في قصده الى البيت ثم بعد ذلك تنقله بين المشاعر فدل على عدم وجوب الحج عليه ببدنه انما يجب الحج عليه - 01:10:33ضَ
في ماله فعلى هذا يجب عليه ان يقيم من يحج عنه يقيم من يحج عنه يقول المصنف رحمه الله يقول اقول عموم كلامي هنا يشمل ما اذا كان العاجز لم يوسر الا في حال عجزه - 01:10:56ضَ
في حال عجزه يقول ان عموم كلامهم يقولون ومن عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه انسان مثلا اه غير قادر على الحج غير قادر على الحج حتى كبر ومرض - 01:11:22ضَ
ما عنده ودنا الحج وهو صحيح البدن لكن ما يقولون عندي يقولون حج يعني لا يستطيع وصول البيت ليس عنده مال فلما كبر ومرظ ايضا لا يستطيع الوصول لكبره ومرضه - 01:11:44ضَ
ايسر صار غنيا صار موسرا بعد ذلك هو في حال صحته لا يستطيع ليس عنده قدرة الحج لان ليس عنده مال بعدما كبر وظعف وصار عاجز صار غني هل يجب عليه الحج في ماله او لا يجب عليه الحاج - 01:12:02ضَ
نعم يا جماعة الحج مع انه ما واجب علينا في حال في حال كبري هذه فيها خلاف المصنف رحمه الله يقول رجح يقول لكن الذي تميل اليه النفس وتطمئن له انه لا يجب الحج على من ذكر - 01:12:24ضَ
لانه يصدق عليه انه لم يستطع اليه سبيلا وذكر بحث لكن فيما ذكره ناظر رحمه الله لانه تجدد له استطاعة واي فرق اي فرق بين من كان واجدا قبل كبره - 01:12:44ضَ
ثم عجز وضعف عن الحج بعدما يعني حل وجوب الحج ليس هناك فرق الاظهر والله اعلم انه اذا تجدد له الغنى ولو كان قبل ذلك عاجز تجد له غنى فاذا يجب الحج. والنبي ما استفسر - 01:13:07ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام لما تلك ايضا ما يدل عليه ان النبي عليه لما قالت ان فريضة الله ادركت ابي بل قد يكون الحديث نص في هذه المسألة قد ان فريضة الله ادركت ابي - 01:13:29ضَ
ماذا وهو لا يستطيع الثبوت على الراحلة وفي اللفظ الاخر والحج مكتوب عليه اذا ادركته الفريضة في حال عجزه ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هل هو ايسر؟ هل يسره وغناه قبل ذلك او بعد كبره - 01:13:46ضَ
والاصل الاطلاق وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال لو كان تم استفصال او تفصيل او فرق بين حال وحال ما ترك النبي الاستفصال لان مثل هذا يخفى - 01:14:10ضَ
ثم ايضا يرجع الى قاعدة اخرى تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز لان هذا امر مما يحتاج الى بيانه يحتاج الى بيانه. وكون النبي عليه السلام ترك الاستفصال عنه ولم يفصل بينه حال وحال دل على وجوب الحج عليه اذا قدر بعد ذلك ولو في حال عجزه وكبره - 01:14:28ضَ
المسألة الثانية والاربعون يقول من وجب عليه الحج فمات قبل ان يحج جماعة قبل يحج فالجمهور على وجوب اخراج مال للحج عنه يعني انسان وجب عليه الحج فمات قبل الحج - 01:14:54ضَ
وجب عليه الحج هذا العام لانه قادر على المال في هذه الايام فمات قبل الحج هل يجب الحج عنه نعم يجب الحج عن عند الجمهور ما دام عنده مال يمكن ان يحج به. فينوب عنه انسان - 01:15:24ضَ
بالحج عنه الا اذا دخل في النسك فمات في هذه الحالة يغسل ويكفن في ثيابه كما قال عليه السلام اغسلوا بثوبيه اغسلوه وكفنوه بثوبيه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وتخمر رأسه - 01:15:52ضَ
وعند مسلم ولا وجهه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فيجب الحج من وجه الحج من يلي امره من ورثة او من غيرهم ان يحج عنه من مالي ولو تبرع انسان بالحج عنه - 01:16:17ضَ
اجزأ ولو لم يستأذن من ورثته نعم الجمهور يقول ولو كان مفرط ولو كان مفرط المسألة الثانية والاربعون او الرابعة والاربعون النائب عن الحاج الانسان توكل عن حاج وكله في الحج - 01:16:34ضَ
الموكل مثلا من في الرياض او في مصر او في الشام او في المدينة يعني خارج المواقيت والموكل من اهل الطائف او من اهل مكة مثلا هل يحرم يخرج من بلد الموكل - 01:17:03ضَ
او من بلده هو المذهب يقول مصنف ومن انه وان اوصى نعم النائب يخرج من بلد الميت او قريب منه يعني دون مسافة القصر عندهم قالوا لانه لو خرج خرج من بلده - 01:17:34ضَ
لو خرج خرج من بلده او على القول الثاني انه يحرم من ميقات بلده يحرم من ميقات بلده فلا يجوز له ان يحرم من غيره. فلو كان مثلا الموكل يأتي من ميقات السيل من الشرق - 01:17:57ضَ
والموكل في المدينة فيحرم من السيل يقولون وهو ميقات الموكل والقول الثاني ان النائب او الوكيل عنه يحرم من ميقات بلده او من بلده ولو بعد المواقيت يعني من اهل مكة - 01:18:18ضَ
وهذا هو الصحيح. ولا دليل على ما ذكروه والنبي عليه الصلاة والسلام امر بالحج عن الميت ولم يقل ولم يفصل يقول من حج او ناب عن ميت فانه يحرم عنه من بلده او من ميقات بلده. ما قال هذا - 01:18:36ضَ
ولهذا كان يعني بل خاطب يعني الخطاب للنائب والوكيل ان يحجوا عنه ولو كان فيه التفصيل لبين عليه الصلاة والسلام ان النائب عن الحاج والوكيل عنه او النائب عنه من - 01:18:58ضَ
يحج عنه انه يحرم من ميقاته وترك الاستفصال وهذا واضح كما لا يخفى ما يدل على ضعف هذا القول وهذا نبه اليه العلام بن سعدي رحمه الله ان نفس الوكيل - 01:19:15ضَ
لو ان انسان وكل انسان بالحج عنه وكل بالحج عنه ثم بعد ذلك او لو فرض ان هذا الذي اراد التوكيل جاء الى مكة بغير نية الحج. الذي اراد التوكيل - 01:19:40ضَ
جاء الى مكة بغير نية الحج فاحرم من مكة هل يصح حجه ولا يصح حجه ها يصح فاذا كان نفس الاصيل لو جاء الى مكة بغيرية الحج واحرى من مكة - 01:19:58ضَ
صح حجه فنائبه ثم ايضا قطع المسافة ليس امرا مقصودا ثم هو لم ينتهك حرمة ثم ايضا الحج حينما يؤده النائب فان النائب يعمل على هيئة وصفته ولذا هنا مسألة اخرى مهمة - 01:20:17ضَ
لو وكل الافاقي مكيا بالتمتع فاخذ عمرة ثم احرم بالحج وهو مكي هل عليه هدي تمتع ها ايش نقول الموكل الموكل افاقي واضح هذي مسألة؟ الموكل افاقي. والموكل مكي ليس عليه متعة وذاك عليه متعة هل ننظر الى الموكل او الى الموكل - 01:20:44ضَ
الموكل نقول ننظر الى الموكل فلهذا نقول لا يجب الدم لعموم الادلة المتقدمة لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالحج عن من لم يحج مثلا او لما استؤذن الحج عن الميت او غير مستطيع - 01:21:25ضَ
اطلق ولو كان لك تفصيل في النائب اذا كان مثلا يحرم من مكة او من اهل مكة لبين النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على ان المخاطب في هذا او ان النائب - 01:21:44ضَ
يعمل بحكم نفسه يعمل حكم نفسي فيما يتعلق بالميقات فيما يتعلق بهدي المتعة لكن لا بأس ان يهدي لاباس واذا احب الوكيل الهدي لا بأس ان يقول اريد ان تهدي عني - 01:22:02ضَ
ولهذا لو امره بالهدي يكون هدي. هل يكون هدي متعة وهذي تطوع تطوع يعني لو قال له اريد ان تذبح عني شاة يقوله الموكل الوكيل مع انه حج عنه تمتعا - 01:22:23ضَ
نقول هذا الهدي الذي امره به واعطاه ثمنه مثلا او اعطاه مال يكفي لنفقته وللهدي نقول هذا المال او هذه الذبيحة اللي ذبحها لا تكون هديا واجبا تطوع لانه لما كانت ترجع الى خيرة - 01:22:37ضَ
الموكل دل على ليس بواجب والا لقلنا انه لو لم يهدي يجب عليه الهدي بعد ذلك او اذا كان نفس المهدي لا يستطيع لزمه يعني بدل المتعة المتعة وهو المكي - 01:23:01ضَ
ان يصوم ثلاثة ايام وسبعة بعد ذلك وهو لا يلزمه ذلك لانه مكي. لا يخاطب بالصوم وذاك لا يلزمه لانه ليس بحاج ليس بحج. فدل على ان الدم ايه ده - 01:23:25ضَ
ذبحه او امره به انه هدي تطوع وهذي التطوع يكون لكل الحاج حتى المفرد المفرد له ان يهدي هدي تطوع المفرد له ان يهدي هديه تطوع لكن ليس بواجب الا ان ينظره - 01:23:44ضَ
المسألة التي بعدها الرابع واربعون وهي اذا امر او اوصى اذا اوصى الميت اوصى مثلا في حياته ان يحج عنه ان يحج اعطاهم ما قال لورثته هذا المال حجوا به عني. حجوا به عني - 01:24:05ضَ
فانه يجب تنفيذ الوصية بشرط الا تخرج من الثلث الثلث فاقل الا ان يجيزها الورثة الا ان يجيزها الورثة فاذا قال حجوا عني بهذا المال بشارة وشرط اخر الا يحج الوارث - 01:24:34ضَ
بهذا المال الا اذا كان المال مقابل او قدر نفقة الحج او يأخذ من المال قدر نفقة الحج الا اذا كان قصد نفع من انابه في هذه الحالة لزمهم ان يعطوا شخصا اخر - 01:24:59ضَ
لان قصد النفع ولا يجوز نفع الوارث لان نفعه وش يكون في هذه الحالة وش يكون نفعه وصية وصية لوالد. ولا وصية لوارث اذا كان قصد نفع النائب فيجب ان يحج غير الوارث - 01:25:24ضَ
لان المال الزائد في حكم الوصية في حكم وصية اما اذا كان المال بقدر الحج في هذه الحالة كونهم يحجون افضل. لانه بقدر الحج بلا زيادة ولا نقص. فلا وصية حينئذ - 01:25:44ضَ
او كان اقل وكملها ولو واذا كان المال زائد عن نفقة الحج كما تقدم فللوصي ان يحج عنه ويستفظل بقية النفقة له هل يلزم ان يحج حجة اخرى؟ او حجة واحدة - 01:26:01ضَ
حجة واحدة حجة واحدة لانه اطلق لهم الا ان تدل قرينه على انه اراد حجج في هذه الحالة يعمل بها يعني يؤخذ من صيغة الوصية ولهذا يجب اه يعني كما تقدم ان - 01:26:23ضَ
يخرج المال في الحجة التي اوصى بها والمسألة السابقة ايضا ولها ارتباط بهذه المسألة. وهو انه اذا مات ولم يحج وكان الحج وجب عليه سبق انه يجب ان يخرج من تركته - 01:26:45ضَ
ما يحج به عنه. وهذا قول الجمهور. مالك رحمه الله يقول من مات وقد وجب عليه الحج فلا يخرج من ماله الذي ورثه مقدار الحج الا ان يكون اوصى بذلك. لكن هذا قول مرجوح لان الحج الواجب دين - 01:27:07ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقضوا الله فالله احق بالقضاء او بالهدى نعم ارفع الصوت ما اسمعك والله سمعتم السؤال ستأتي المسألة هذي ان شاء الله في مساء ربما ستأتي ان شاء الله - 01:27:30ضَ
طيب ان شاء الله انا لو هذه المسائل كثير منها تتكررت في الاسئلة يا اخوان. يعني بعض الاخوان ينتظر الاسئلة مع انها تتكرر ربما بجواب احمل جواب الاسئلة بعض الاخوان لا ينتبه مع ان هذه المسائل كلها - 01:28:04ضَ
تكررت في كثير من المسائل تأتي وباذن الله نجاوب على ما تيسر من المسائل يقول المصنف رحمه الله هذه مسألة الخامسة المسألة الخامسة والاربعون من اعصر بعد الاستطاعة بقي الحج في ذمته - 01:28:25ضَ
هذي مسألة موضوع نظر انسان استطاع الحج لكن قبل وجوب الحج اعسر هل يبقى في ذمته يبقى في ذمته وهذه المسألة فيها نظر ما دام انه لم يفر لو فرط - 01:28:52ضَ
هذا صحيح لو انه وجب لحج ثم لم يحج في العام الذي اوجب عليه حتى اعسر؟ هذا بين. لكن لو انه استطاع الحج قبل حلول الحج ثم لما حل الحج اعسر - 01:29:12ضَ
الحقيقة هو غير ثم مات بعد ذلك مات غير مستطيع وليس مفرط. والواجبات الشرعية لا تجب الا بحسب القدرة. وهو لم يفرط هو لم يفرط. مثل انسان دخل الوقت عليه وهو قادر على الصلاة جماعة - 01:29:31ضَ
ثم بعد ذلك حصل له عذر لا يجب عليه او دخل في الصلاة وهو قادر ثم حصل له عذر فانه ينتقل الى حالة اخرى فلا يجب عليه في الحال هذه ما وجب عليه قبل ذلك. انسان - 01:29:51ضَ
كان عنده نصاب من الزكاة من المال زكوي او ربما انصبة فقبل حلول الزكاة بيوم تلف ماله هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة. لان شرط الوجوب ليس حاضرا. كذلك ايضا هذا شرط من شروطها وهو ذهاب المال - 01:30:08ضَ
ذهاب المال شرط من شروط الوجوب. فاذا فات قبل حلول وقت الوجوب ثم مات وهو على هذه الحال فلا يظهر انه يجب عليه الحج لعدم تفريطه المسألة السادسة والاربعون يقول المصنف رحمه الله - 01:30:31ضَ
انه يجوز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن رجل وهذا بلا خلاف والنبي عليه الصلاة والسلام قال تلك المرأة ارأيت لو كان على ابيك دين او على امك دين فامر بوفاء الحج - 01:30:53ضَ
على المرأة من المرأة وكذلك ايضا في بعض الروايات سأل عن امه وهذا بلا خلاف بين اهل العلم المسألة التي بعدها من حج عن غيره من حج عن ميت تبرعا - 01:31:15ضَ
وكان الحج وجب عليه اجزأ عن الفار انسان ميت انسان ميت وكان الحج واجبا عليه هو قادر على الحج ثم مات قبل مثل ما تقدم في مسألة من مات وكان الحج قد وجب عليه - 01:31:37ضَ
اذا حج عنه انسان اجنبي ولو بغير علم الورثة اجزأ لا لان المخاطب بذلك هو لانه لا يحج عنهم يحج عن الميت. والميت الان لا يمكن استئذانه فمن قام بهذا الواجب عنه اجزأ عنه - 01:32:05ضَ
المسألة التاسعة والاربعون يقول مصنف رحمان حج عن غيره نفلا او تصدق عن غيره بغير ذنبه فهل يجزئ يقول رحمه الله ان مقتضى ما تقدم صحة نفل الحج عن المعذوب بدون اذنه. هذه المسألة - 01:32:30ضَ
وهي من حج عن غيره نفلا هل يصح بغير اذنه هذا والله اعلم ان من حج عن غيره نفلا وهو غير قادر المحجوج عنه فلابد من اذنه. لابد من اذنه - 01:32:56ضَ
وان لم يستأذنه فلا. وتقع الحجة عن الحاج وهناك مسألة اخرى وهي الصدقة عن الغير بغير اذنه. انسان ما يتصدق عن غيره بغير اذنه. هل تجزئ او لا؟ تجزء كثير من اهل العلم يقول يجزئ - 01:33:17ضَ
ومنها العلم يقول لابد من اذنه لان هذه اعمال تحتاج الى نية ثم من تصدق عن غيره بغير اذنه فهو يشبه في الحقيقة تثويب العمل سواء صوب العمل بعد الفراغ منه او نواه له قبل ذلك. هو هو نوع تثويب بالعمل. وتثويب العمل لا دليل - 01:33:37ضَ
عليه لا دليل على مشروعية تثويب العمل المشروع هو الدعاء له وكثير من اهل العلم جوز لهذا المسألة فيها خلاف لكن الثابت بلا خلاف وهو موضع اتفاق من اهل العلم - 01:34:02ضَ
وجاءت بذلك الادلة هو الدعاء. والذين جاءوا من بعدهم يقولوا ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان. فعلى المسلم ان يأخذ بالشيء المتفق عليه الثابت بالأدلة من الكتاب والسنة. لحظة شوي اكتب شوية - 01:34:19ضَ
المسألة الخمسون من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه وهذه مسألة احد الاخوان الذي سألها من حج عن غيره اذا كان الانسان لم يحج عن نفسه اذا وحج عن غيره - 01:34:35ضَ
فتقع الحجة عن عنه ولا تقع الحجة عن غيره وكذلك ايضا مسألة اخرى من حج عن نفسه وعليه حجة نذر حجة نذر او قضى فبعض اهل العلم يقول يجوز ان يحج - 01:34:59ضَ
عن غيره ولو كان عليه نذر وهذا فيه نظر الاظهر والله اعلم انه اذا كان عليه حج واجب يقع عنه وخاصة اذا كان حج النذر معين قال لله عليه ان احج هذا العام - 01:35:25ضَ
فحج عن غيره وعليه حجة واجبة معينة فالاظهر ان تلحق بحجة الاسلام من جهة وجوبها وتعيينها لان لما تعينت صارت لازمة هذا العام لكن لو كان نذرا مطلقا لو كان النذر مطلق - 01:35:39ضَ
في هذه الحالة قد يقال انه في سعة اما من حج من لم يحج عن نفسه وحج عن غيره اذا ثبت في حديث ابن عباس عند ابي داود عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة - 01:35:56ضَ
قال من شبرمة؟ قال اخ لي او صديق قال هل حججت عن نفسك قال لا قال هذه عنك ثم احجج عن شبرمة. او قال هذه عن نفسك وجاء له الفاظه - 01:36:16ضَ
الشاهد من الخبر انه عليه الصلاة والسلام قال هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون مستطيعة وغير مستطيعة وهذه مسألة اخرى داخلت تحت هذه المسألة يمكن ان تفرد بمسألة اخرى - 01:36:32ضَ
وهو لو حج انسان غير مستطيع الحج غير مستطيع الحج اذا اخذ مالا يحج عن غيره اخذ ما لحج عن غيره هل تكون الحج عن غيره؟ او تكون الحجة له؟ واضحة هذه المسألة - 01:36:53ضَ
اخذ مال يحج عن غيره وغير مستطيع الحج عن نفسه هل تقع عن غيره؟ لانه غير واجب عليه او تقع نفسه فيه خلاف وظاهر عموم الخبر لقوله عليه الصلاة والسلام - 01:37:15ضَ
هل حج عن نفسه؟ قال قال هذه عنك ثم احج عن شبرا. ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يقل له هل انت قادر الحج هل انت مستطيل حج فان كنت - 01:37:34ضَ
مستطيع فتحج عن نفسك وان كنت غير مستطيع فتكون عمن حيث عنه لم يفصل عليه الصلاة والسلام بل اطلق وعلى هذا من اخذ مالا وحج به عن غيره هو غير مستطيع فان عليه يرد المال ان استطاع او يبقى دينا في ذمته - 01:37:47ضَ
حتى يرده وتكون هذه الحجة له على ظاهر اطلاق الخبر كما تقدم المسألة التي بعدها وهي وان نختم بها او بعدها مسألة حتى نقف على فصل وهي من اراد ان يحج عن غيره - 01:38:10ضَ
بمال فان كان اخذ المال اخذ المال لاجل ان يحج. انسان يريد ان يحج. يريد ان يرى المشاعر. مشتاق الى طواف البيت. مشتاق الى السعي بين الصفا والمروة مشتاق الى نفسه تتلهف على الوقوف بالمشاعر - 01:38:36ضَ
في عرفة والمزدلفة ومنى هو يريد من يحمله فيسر الله له انسان يقول انا اريد ان تحج عني مثلا فاعطاه مالا اعطاه مالا وربما كان في هذا المال زيادة نقول هذا لا بأس به ومال طيب لانه هل هل حج لاجل المال؟ او جعل المال وسيلة لرؤية المشاعر - 01:38:56ضَ
جعل المال وسيلة فهو اخذ ليحج او حج ليأخذ ها هو هذي الصورة هل حج ليأخذ او اخذ ليحج اخذ ليحج فمن اخذ ليحج فهذا عمل مبرور وسعي مشكور ومن - 01:39:24ضَ
حج ليأخذ فليس له عند الله من خلق يعني جعل الحج وسيلة للتكسب ووسيلة للتجارة مثل ما يتكسب الانسان الا هي صورة مثلا صورة ويدخل تحتها صور انسان ربما يكون - 01:39:46ضَ
مشتاق الى رؤية البيت ومشتاق الى الطواف والوقوف بالمشاعر وليس عندهم وهو اه ليس عندي عقود على الكشف ويحتاج الى المال لاجل النفقة. ولم يتيسر له مكسب اخر ما تيسر له صنعة - 01:40:07ضَ
ولا وظيفة ولا حرفة يتكسب بها. ووافق ان ان انسان عرض عليه المال لاجل ان يحج ويفضل هذا المال ليأخذه ولم يقصد بذلك التجارة. قصد بذلك ماذا سد حاجته وحاجة اولاده زوجته واولاده - 01:40:26ضَ
فلا يتكفف ولا يسأل فهو اراد ان يستغني في هذه الحالة لا بأس من ذلك. ولهذا كان هذا القول هو القول الوسط في جواز اخذ الاجرة على القرب. هل يجوز اخذ الاجرة على القرب مثل الامامة؟ مثل الاذان. مثل الحج. مثل تعليم - 01:40:48ضَ
العلم مثلا ونحو ذلك القول الوسط يختاره كثير من اهل العلم قالوا من جعل هذه الامور الشرعية وسيلة للتجارة والتكسب فهذا دائر بين التحريم واقل احوال الكراهة ومن احتاج بالنفقة وليس له طريق يتكسب به ولا صنعة ولا حرفة الا هذا الشيء لم يقصد بذلك الا ان يسد فاقته وحاجته فلا - 01:41:10ضَ
بأس من ذلك وهذا فعله جمع من السلف رحمة الله عليهم. ومن هذه المسألة كما وهذا قول وسط بين القولين المسألة الاخرى ولعلها سبقت سبقت لكن فيها زيادة وهو من حج من اعطي مالا ليحج - 01:41:43ضَ
فان فان اعطي مال ليحج ما لحجب قدر نفقته هذا لا اشكال فيه لانه ما قصد الا الحج ولم يقصد ان يستفظل ان يستفظل نفقة ومن اوصى مثلا بمال او اعطى انسان مال قال حج بهذا المعني - 01:42:10ضَ
ولم يشترط عليه ولم يقل احج بكذا. اعطاه بدون ان يشارطه فحج واستفظل بعض النفقة فلا بأس من ذلك الا ان يكون بينهما عرف او شرط يدل عليه فيرد الفضل - 01:42:30ضَ
المسألة الاخيرة يقول مصنف رحمه الله يجوز للنائب ان يحرم متمتعا او مفردا او قارنا ان توكلت انسان او عاجز ما يستطيع الحج قادر بماله وكل انسان قال حج عني وما قال له حج عني تمتع ولا افراد ولا قران ايش نقول - 01:42:51ضَ
يجوز باي واحد من الانساك لانه حج. الا ان يشرط عليه نسكا من الانساك. فعليه ان يلتزم بالشرط فعلى هذا يقول صنف فعلى هذا اذا احرى من الميقات بالعمرة عن الميت - 01:43:16ضَ
فله ان يحرم من الميقات من عمر الميت فله ان يحرم عنه بالحج من مكة وهذي تعود للمسألة السابقة لو انه قال حج عني. حج عني اخذ عمرة عنه يعني زاده عمره - 01:43:33ضَ
وقال حج ومعلوم ان الحاج يحرم من ماذا؟ من الميقات لكنه لما اخذ العمرة احرم من احرم بالعمرة فاحرم الميقات ثم جاء الى مكة من اين يحرم بالحج يحرم مكة - 01:43:53ضَ
يحرم من مكة. لا يلزمه ان يرجع الى الميقات لانه في الحقيقة زاده خيرا فاخذ عنه عمرة وحج فحج عنه متمتعا. ولهذا في هذه الصورة اذا كان الوكيل افاقيا يجب عليه ماذا - 01:44:07ضَ
يجب عليه ماذا؟ هدي هذي ثمة على من يجب الهدي على من يجب الهدي؟ هو هو وكلها يحج الوكيل اخذ عمرة وحج. وش يصير متمتع ماذا يجب عليه؟ دم من يخرج من على من يجب على من؟ على موكل على الوكل. طيب - 01:44:29ضَ
مسألة اخرى لو وكله انسان بالعمرة ووكله اخر بالحج يصح او لا يصح طيب وش يجب عليه؟ اذا حج من عامه وش يكون يكون متمتع ومفرد هو تمتع عن شخص وحج عن شخص - 01:44:57ضَ
هل هو مفرد او متمتع نعم متمتع متمتع على من يجب الدم نعم لان التمتع ما هو؟ هو ان تقع العمرة والحج في عام واحد يعني بشروطها ان يحرم الحج ثم يتحلل منها ثم يحج من عامه - 01:45:16ضَ
بشرط الا يكون من حاضي المسجد الحرام فاذا احرم بالعمرة عن شخص وحج عن شخص اخر فانه يكون متمتعا الا ان يقول ان انتم الان وكلت واحد وكلني بالعمرة وواحد وكلني بالحج - 01:45:38ضَ
واجب الدم فشرط عليهم الدم في هذه الحالة المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم. والا فانه يجب عليه الدم يقول واما لو احرم من الميقات بالعمرة عن نفسه انسان اوصاك بالحج - 01:45:55ضَ
مثل الصورة السابقة فاحرمت بالعمرة عن من عن نفسك ليس عنه ثم جئت الى مكة من اين تحرم بالحج اخذت العمرة الان ليست عن عن الموكل العمرة عن الموكل هل يرجع الى الميقات او يحرم من مكة - 01:46:17ضَ
المصنف يقول رحمه الله فيجب عليه الخروج من مكة الى الميقات فيحرم بالحج منه وشدد بعضهم وقال فان احرم مكة فانه لا يصح حج لكن هذا فيه نظر والاظهر والله اعلم انه يجوز ان يحرم بالحج من مكة - 01:46:40ضَ
ان يحرم عن عن موكله عن موكله والهدي على نفس الموكل من باب اولى لانه اذا كان الهدي عليه اذا كانت العمرة اذا كانت العمرة اخذها يعني وكله وكالة مطلقة - 01:47:02ضَ
فاخذ عنه عمرة ثم حج فوجب الدم عليه من باب اولى اذا كانت العمرة عنه والحج عن غيره والله اعلم - 01:47:20ضَ