شرح دليل الناسك لأداء المناسك للإمام اللبدي الحنبلي [ مكتمل ] - المسجد الحرام 1437
شرح دليل الناسك لأداء المناسك للإمام اللبدي الحنبلي - المجلس (08)
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام عبدالغني بن ياسين النابلسي اللبدي رحمه الله - 00:00:03ضَ
في كتابه دليل الناسك لاداء المناسك المسألة او في المسألة الخامسة والسبعون بعد في المسألة الخامسة بعد السبعين بعد المئة يقول التنبيه الثاني سبق ذكر التنبيه التنبيهات المجاورة بمكة وفضل المجاورة - 00:00:27ضَ
مكة وما جاء من ادلة في هذا ثم قال كما جرى الاختلاف في فضل مكة والمدينة جرى في فضل الصلاة فيهما اي في اي اي في المسجد الحرام وفي وفي مسجد - 00:00:51ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بمذهب جماهير العلماء ان الصلاة في المسجد الحرام افضل من الصلاة في المسجد النبوي وذهب مالك رحمه الله الى ان الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام افضل - 00:01:05ضَ
ورد الخبر صريح في فضل المسجد الحرام لكن تأول رحمه الله الحديث الوارد في هذا لما قال صلاة في مسجدي هذا افضل من قلب صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام - 00:01:27ضَ
في المسجد الحرام تأوله يعني الى المسجد الحرام فانه باقل من الف لكن هذا التأويل خلاف الظاهر ثم جاءت ادلة صريحة واضحة في فضل المسجد الحرام وما له من الحرمات وما جاء من النص بانه بمئة الف صلاة - 00:01:46ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان من نذر الى المسجد الاقصى فانه يكفيه ان يصلي في المسجد الحرام فاستثنى المسجد الحرام في فضله على غيره وفي اجزاء الصلاة فيه لمن نذر الصلاة في غيره من المساجد - 00:02:11ضَ
ومن ذلك ايضا ان المضاعفة في المسجد الحرام وسبق هذا بمئة الف صلاة وانه يشمل جميع الحرم. لا يختص بالمسجد الذي فيه الكعبة بل يشمل جميع مساحة الحرم ومنتهى حدود الحرم كلها - 00:02:35ضَ
الصلاة الفريضة والنافلة فيشمل جميع بيوت مكة ومساجد مكة غير المسجد الحرام لكن نعلم ان المضاعفة في الصلاة المضاعف الصلاة فيما لا في مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة بمئة الف صلاة - 00:02:59ضَ
لكن اذا كانت الصلاة واجبة في المسجد ولا يجوز للانسان ان يصلي في بيته مثلا في في بيوت مكة بل يجب ان يصلي مع الناس ولو صلى في بيته وهو يسمع النداء والمسجد الحرام او غيره من المساجد الاخرى - 00:03:28ضَ
قريبة مني يمكن ان يصل بنا مشقة في الصلاة في المسجد واجبة والادلة في هذا كثيرة وفي حديث عبد الله من الزبير وحي جابر بن عبدالله انه عليه الصلاة والسلام قال صلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة - 00:03:47ضَ
حديث جاء ابن عبد الله رواه احمد ابن ماجة وحديث بالله بن الزبير اه رواه كذلك احمد والبزار وهما حديثان جيدان المسألة وكذلك ايضا بما يتعلق بهذا المسجد الاقصى المسجد الاقصى اختلف العلماء - 00:04:08ضَ
في مضاعفة الصلاة فيه فمن اهل علم من قال بخمس مئة صلاة وهذا ورد في حديث رواه البزار والطبراني حديث رواه البزار والطبراني جزاك الله خير يا اخي جزاك الله خير - 00:04:33ضَ
روى البزار والطبراني بسند فيه ضعف بسند فيه وجاء ايضا ان فضل الصلاة فيه ان فظل الصلاة فيه بمئتين وخمسين صلاة والحديث ضعيف انه عليه الصلاة والسلام قال صلاته في مسجدي هذا باربع صلوات في مسجد ايليا يقصد بيت المقدس وهذا حديث - 00:04:54ضَ
ضعيف ايضا وجاء ايضا ان صلاة في المسجد الاقصى بخمسين الف صلاة وهذا ضعيف لانه يلزم منه ان تكون الصلاة في المسجد الاقصى على النصف من الصلاة في المسجد الحرام - 00:05:22ضَ
وان الصلاة في المسجد الاقصى تعادل خمسين خمسين ضعف في في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لكن اظهر الاقوال ان مضاعفة الصلاة في المسجد الاقصى كالمسجد كمسجده عليه الصلاة والسلام وانها تضاعف في المسجد الاقصى بالف صلاة - 00:05:39ضَ
هذا هو اثبت الاخبار الواردة في مضاعفة الصلاة في المسجد الاقصى من حديث ام سلمة عند ابن ماجة وذكر حديثا وفيه ان صلاة في المسجد الاقصى بالف صلاة. بالف صلاته اثبت الاخبار - 00:06:04ضَ
الوالدة وظاهر اسناده الصحة المسألة السادسة والسبعون بعد المئة وهذي لعل تقدم اشارة اليها في التي قبلها وهي ان المضاعفة تشمل جميع الحرم لكن المضاعفة خاصة بالصلاة دون الصيام دون الصدقة - 00:06:22ضَ
دون سائر اعمال البر لان هذه امور توقيفية وان كان جمع من العلم يقول الصدقة بدرهم او بريال او بجنيه يعادل مائة الف ريال ودرهم وجنيه مما يتصدق به خارج المسجد وصيام يوم - 00:06:49ضَ
بمئة هل في يوم على ما جاء بالصلاة لكن هذا مرجوح ولا دليل على هذا ورد اثار واخبار لا تصح. انما صحت الاخبار بمضاعفة الصلاة وحدها. ولا شك ان للصلاة شأن - 00:07:12ضَ
ليس لغيرها من اعمال البر ومعلوم ما جاء في تعظيمها وشرفها في الاسلام. ولهذا فرضها الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الاسراء ثم المعراج لعظم امر الصلاة - 00:07:30ضَ
فكانت فكانت المضاعفة خاصة بها وان كانت الصدقة والصوم وسائر اعمال البر في المسجد الحرام افضل منها في غير المسجد الحرام وقاعدة اهل العلم ان الصدقة واعمال البر تعظم في الازمنة الفاضلة - 00:07:50ضَ
والامكنة الفاضلة فاذا اجتمع مثلا هذا العمل فيه هذه الفضائل في مكان معظم كالمسجد الحرام او الحرم وفي زمان حرام وفي شهر في شهر حرام في بلد حرام وفي اشهر الحج - 00:08:16ضَ
فانها عظمات او حرمات تجتمع ويكون العمل عظيما. وخاصة في مثل هذه الايام وهي ايام عشر ذي الحجة التي هي من افضل ايام الدنيا. هذه الايام العظيمة التي هي من افضل ايام الدنيا بل هي افضل - 00:08:38ضَ
ايام الدنيا على الاطلاق عند جماهير العلماء وهي افضل من العشر الاخير من رمضان على ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهم وما جاء في معناه المسألة السابعة والسبعون بعد المئة - 00:08:59ضَ
يقول المصنف رحمه الله حكم صيد حرم مكة زاده الله شرفا حكم صيد الاحرام يعني انه كما يحرم صيد الاحرام كذلك صيد الحرم. الله عز وجل يقول يا ايها الذين يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:09:18ضَ
فاذا كان الانسان محرما فلا يجوز له قتل الصيد. وهذا محل اجماع. لكن هل يلحق بالاحرام الحرم؟ اذا كان حلالا لان المحرم اذا كان في الحرم كان تحريم الصيد لامرين. لكونه محرما ولكونه في البلد الحرام - 00:09:44ضَ
فاذا كان حلالا فيحرم صيد الاحرام. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا ينفر صيدها. في الصحيحين جمع من الصحابة ولا ينفر صيد. صيد مكة صيد الحرم. فاذا كان لا ينفر - 00:10:06ضَ
فقتله من باب اولى انه لا يجوز وهل يجب في قتل صيد الحرم البدل او المثل كما يجب في صيد الاحرام جماهير العلماء على انه يجب وبعض العلماء قال ان بدل المثل خاص بالاحرام - 00:10:27ضَ
يعني ولو كنت في الحل. ولو كنت في بلدك ما دمت احرمت يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. اما في وكذلك عند جماهير العلماء وعامة العلماء في الحرم. لان قوله وانتم حرم - 00:10:50ضَ
يدخل فيه البلدي الحرام فمعنى حرم اي محرمون او في البلد الحرام يقال احرم فلان اي دخل في الحرم كما يقول الراعي النميري الشاعر النميري قتلوا الخليفة قتلوا ابن عفان الخليفة محرما - 00:11:07ضَ
ولم يكن محرم بمعنى انه دخل في النسك لا انما كان في المدينة والمدينة فهي محرمة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام اثني عشر ميلا سماه قال محرما فهذا من لغة العرب - 00:11:32ضَ
القرآن بلغة العرب فدل على ان قوله حرم لقوله لا تقتل صينته حرم يشمل المحرم ويشمل من لم يكن محرما اذا كان في الحرم. وعلى هذا فيجب المثل في قتل الصيد اذا كان له مثل مثل ما تقدم - 00:11:53ضَ
يقوم المثل اذا اذا كان له مثل فان شئت ان تخرج المثل تتصدق به على الفقراء وان شئت ان تعلم قيمة هذا المثل اذا كان بقرة اذا كان حمامة ثم تتصدق به طعام على المساكين وان شئت ان تخرج مكان نصف صاع - 00:12:16ضَ
وان شئت ان تصوم عدد الايام التي يبلغها ثمن هذا الصيد من انصاف الصاع مثل ما تقدم المسألة الثامنة والسبعون ان من ادخل الصيد الى الحرم هل يحرم عليه؟ ويجب اطلاقه او لا - 00:12:42ضَ
ذهب كثير من العلم الى انه اذا ادخل الصيد فانه يطلقه. في الحرم. ومنهم من قال يجوز في حرم المدينة دون حرم مكة في حرم المدينة دون حرم مكة معنى انه اذا صاده - 00:13:07ضَ
انه اذا صاده اه يجوز ان يمسكه في حرم المدينة دون حرم مكة لحديث ابي عمير لحديث انس رضي الله عنه في قصة ابي عمر في قوله عليه الصلاة والسلام يا ابا عمير ما فعل النغير - 00:13:22ضَ
فلم يأمره باطلاقه وهذا مذهب مالك والشافعي رحمه الله وذهب الامام احمد وابو حنيفة الى المنع لكن الاقرب انه يجوز اذا كان امسك الصيد في الحل وهو حلال وادخله جاهزة - 00:13:44ضَ
ان جاز له ان يتصرف فيه. لان سبب الملك حلال وجائز فلهذا جاز بخلاف ماله بخلاف الصيد يعني الحرم فهذا لا يجوز هذا لا يجوز معنى لو كان في الحرم صيد - 00:14:02ضَ
من الحمام وغيره فلا يجوز ذبحه ولا يجوز قتله بل يضمنه كما تقدم المسألة التاسعة والسبعون بعد المئة يقوم يصلي يحرم قطع شجر الحرم المكي او قطع بعضه. حتى الشوك ولو اضر - 00:14:28ضَ
لما ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا قال ولا يعرض شوكه ولا ينفر صائده ولا يختلى خلاه فلا يجوز التعرض لشجر الحرم. لا يجوز - 00:14:49ضَ
وقطعه الا ما كان محل حاجة لو كنت مثلا نازل في مكان انت في الحج في منى في مزدلفة وفي مكانك الذي انت نازل فيه شوك شجرة فيها شوك لا بأس ان تزيل ما - 00:15:16ضَ
يؤذيك لانه منزلة الصائل والمنهي هو ان تبدأه بلا حاجة وهذه المسألة ايضا ترتب عليها مسألة اخرى وهي المسألة ثمان بعد المئة هل يضمن شجر الحرم او لا يضمن هل يضمن او لا؟ معنى انه لو قطع شجرة او دوحة - 00:15:35ضَ
هل يجب عليه كما يجب الصيد الجمهور يقولون نعم من قطع شجرة كبيرة فعليه بدنة ومن قطع شجرة صغيرة فعليه وهذا لا دليل عليه. ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ذكر - 00:15:59ضَ
الظمان لقطع الشجر بالامر كما قال عطاء رحمه الله يستغفر الله وهو قول مالك خلافا للجمهور. ولهذا كان الصواب انه اثم ولا يجوز لهذا الفعل ولا ضمان فيه لان هذه المسائل كما تقدم - 00:16:18ضَ
تبنى على الدليل والاصل حرمة مال المسلم ولا يجوز استحلال ما له الا بشيء بين فالشيء قد يكون محرم مثلا في حال اتلاف ويضمن وقد يكون محرم ولا يظمن وهذا تبع للأدلة. كما في هذه المسألة - 00:16:38ضَ
المسألة الحادية والثمانون بعد المئة يقول مصنف رحمه الله يحرم صيد حرم المدينة. وقطع شجره وحشيشه الا لحاجة وهذا يبين ان هناك فروق بين حرم المدينة وحرم ولهذا قال يحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيش الا لحاجة - 00:17:02ضَ
فالعلماء استثنوا من حرم المدينة موضع الحاجة لكن في حرم مكة موضع الضرورة مثل ما كانت مضطر الجلوس فيه وفيه شوك تقطعه لا بأس اما المدينة فلو احتاج الى قطع الشجر لكونه يعني يحتاجه لنخله يحتاجه لبيته - 00:17:30ضَ
يحتاج مثلا كما كانوا ايضا قديما للبكرة في البئر والمساند وما اشبه ذلك او الرحل مثلا للابل استثنى او جاء في حديث عند احمد وغيره ما يدل على ذلك في حرم المدينة اخف في هذا الباب. فيجوز فيه ما لا يجوز في حرم المدينة. وبذلك ان حرم مكة اجمع العلماء على انه حرم. اما حرم - 00:17:55ضَ
جينا فالجمهور والعلماء خلافا لابي حنيفة وان كان الصواب قول الجمهور وقول ابي حنيفة ظعيف رحمه الله. والاحاديث هذا كثيرة ومن نظر فيها فان طرقها لكثرتها وتعدد تبلغ مبلغ التواتر - 00:18:19ضَ
كذلك ايضا آآ من الفروق كما تقدم ان حرم مكة تضاعف فيه الصلاة بمئة الف صلاة حرم المدينة تضاعف الصلاة فيه بمئة بالف صلاة ايضا حرم المكة حرم المدينة او مضاعفة في مسجد المدينة خاص بالمسجد - 00:18:38ضَ
خاص بالمسجد عند العلماء بخلاف حرم مكة ففيه خلاف بخلاف الاظهر القول الاظهر انه يشمل جميع الحرم كذلك ايضا ان حرم مكة يضمن الصيد يظمن الصيد عند عامة العلماء. اما حرم مدينة - 00:19:01ضَ
فانه لا يظمن ولم يأتي به دليل على الظمان انما جاء ان من رأيناه يصيد فاننا نسلبه. كما في صحيح مسلم عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه رأى رجل مملوكا يصيد فاخذ سلبة يعني ما عليه - 00:19:28ضَ
من الثياب والمال فلم يبقي له الا شيئا يستر عورته ثم جاء اسياده اليه فقال ان طلبوه منه يعني ان يعطيهم سلبه قال والله لا اعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اعطيكم غيرة - 00:19:47ضَ
وهو ليس له ليس رغبة في السلف لكن رضي الله عنه يقول فاسلبوه يعني كأنه باب من ابواب الجهاد فهو اخذ سلبة مبادرة وامتثال لامر النبي عليه الصلاة والسلام. لما فيه من العمل بالسنة - 00:20:06ضَ
والمعنى انه ان المعنى انه لا يظمن لا يظمن الصيد ولهذا قال فاسلبوه. فليس فيه ضمان بالمثل كما في حرم مكة او بالقيمة اذا لم يكن له مثل وكذلك ايضا - 00:20:25ضَ
ان حرم مكة لا يجوز عند كثير من اهل العلم من تحصن اه يعني لا يجوز ابتداء القتال فيه الا لمن قاتل فيقاتل حتى يدفع شره بخلاف حرم المدينة فانه يبدأ - 00:20:51ضَ
اه يجوز ابتداء القتال منه من مثلا خشي شره المقصود انه في باب القتال ابتداء مختلف عن حرام المدينة المسألة الثانية والثمانون بعد المئة يقول المصنف رحمه الله فصل في صفة العمرة - 00:21:08ضَ
من اراد العمرة وهو في الحرم خرج فاحرم من الحلم وهذا ايضا فرق اخر فرق اخر الحرم من جهة ان مكة ان مكة ميقات لاهل مكة ان مكة ميقات لاهل مكة هم من ورد عليها. اما المدينة فكغيرها من الامصار - 00:21:36ضَ
فانهم يحرمون من الحرم يحرمون من الميقات ويقصدون الى مكة والحرم والعمرة من ارادها من مكة فانه يحرم من خارج الحرم ومن كان قادما من خارج مكة نساء الافاق فانه يحرم من الميقات اذا اراد النسك - 00:22:06ضَ
ولا يجوز الاحرام من مكة ولا يجوز الاحرام بعد تجاوز الميقات ولو احرم كان عليه دم مع التوبة اذا كان عامدا ثم بعد الاحرام تطوف وتسعى ولا يحصل الاحلال حتى - 00:22:34ضَ
تحلق او تقصر والحلق افضل وهذا شيء يأتينا ايضا في اركان العمرة ان شاء الله وواجباتها. المسألة الثالثة والثمانون بعد المئة يقول المصنف ولا بأس بتكرار العمرة وهذا عند جمع من اهل العلم - 00:22:53ضَ
رحمة الله عليهم انه لا بأس من العمرة وهو قول ابي حنيفة والشافعي لا بأس ان تكرر العمرة. وظاهر وظاهر كلامهم ولو توالت العمرة وذهب احمد رحمه الله الى انه - 00:23:15ضَ
لا يشرع تكرار العمرة بل يكون بين العمرتين وقت او زمن قال الامام احمد رحمه الله حتى يكون بينه مقدار عشرة ايام. واستدل بالاثر عن انس رضي الله عنه عند الشافعي - 00:23:31ضَ
انه كان لا يأخذ عمرة حتى يحمم رأسه. يعني اذا نبت شعر الرأس فيمكنه ان يحلقه في العمرة وقدره الامام احمد رحمه الله بعشرة ايام وجاء عن علي رضي الله عنه عند الشافعي في مسنده - 00:23:47ضَ
انه قال العمرة بعد شهر اذا اخذ عمره يعتمر بعد شهر وقال مالك رحمه الله العمرة في السنة مرة وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ في عمره كلها اعتمر اربع عمر - 00:24:12ضَ
وكل عمرة في سنة ولم ينقل عنه انه كرر عمرته عليه الصلاة والسلام وهذه المسألة سبق الاشارة اليها وان المنقول عن السلف انهم لم يكونوا يكررون العمرة خاصة اذا كانوا في مكة. ولم يحفظ عن صحابي واحد - 00:24:33ضَ
او او لم يعني لم يأتي عن الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انهم كانوا يكررون عمرة. لكن بعد ذلك ثبت عن ابن الزبير انه كان من الحل ويأتي يحرم الحل ويأتي ويطوف ويسعى وجاء عن غيره. وهذا متمسك بمن قال انه لا بأس - 00:24:55ضَ
من اخذ العمرة من الحل لما جاء عن عبد الله ابن الزبير ينظر ايضا لعله عن عبد الله ابن عمر ايضا وعمرة عائشة رضي الله عنها واجاب العلماء عنها وقالوا انها عمرة خاصة بعض الذين قال لا تشرع قال عمرة خاصة لمن اشبهت حالته حالتها حالة عائشة لانه - 00:25:19ضَ
يا ذا لاحد ولم يسأله احد ان يأخذ عمرة انما جاءت بعد طلبها رضي الله عنها الحت على ذلك وقال يرجع صواحبي حج وعمرة يعني بحج بعمرة مفردة بعمرة منفصلة عمرة تمتع - 00:25:45ضَ
ثم ادهن لها ويدل عليه ان ما ان عبد الرحمن ان عبد الرحمن اخاها كان معها قال اذهب فاعمر اختك من التنعيم فذهب معها وهو على الراحلة معها. على راحلة واحدة - 00:26:08ضَ
يردفها خلفه رضي الله كانت معه وذهب بها واحرم التنعيم وهو معها ورجع معها وطاف وسعى ولم يحرم هو يعني في جميع عمره معها منذ خرجت الى ان فرأت من غمرتها - 00:26:25ضَ
ولم يحرم. فيدل على انه فهم ان هذه العمرة كانت يعني على سبيل جبر ما وقع في نفسها الحت عليه عليه الصلاة والسلام فهي تشبه حالة خاصة لها رضي الله عنها ولمشت حالتها حالة عائشة - 00:26:45ضَ
وهذا واظح كيف يخرج معها ومع ذلك من اول الطريق الى اخره هو مصاحب لها. ولم يعتمر جاء هذا هذا بالاشارة الى قصة عائشة الانسان قد يقول الصحابي رضي الله عنهم ربما تركوا العمر سبب - 00:27:09ضَ
مع ان هذا لا يمكن ان يقع لجميع الصحابة هم الوف مؤلفة ولو وقع لنقل مثل هذا. هذا مما يحتج فيه بعدم النقل ليقال انه هذا عدم العدم يحتج به - 00:27:30ضَ
في احوال وهو انه لو وقع لنقل ابن عباس رضي الله عنهم اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام وليس بينه وبين البيت الا مسافة يسيرة بالابطح اخبر انه لم يأتي البيت بعد طوافه الاول - 00:27:44ضَ
بعد طوافه الاول بمعنى في وهذه شهادة يعني واضحة ومحصورة من جهة انه آآ حج مع النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الصحابة رضي الله عنهم هذه الالوف المؤلفة لو كان هذا واقعا وبرا - 00:28:03ضَ
مثله يظهر ظهور بين خاصة في مثل هذا النسك العظيم المسألة الرابعة والثمانون بعد المئة يقول المصنف رحمه الله اركان الحج اربعة الاحرام والوقوف هذا اركان الحج الاحرام والوقوف عرفة والطواف. وذكر والطواف الزيارة وذكر معها السعي اربعة - 00:28:25ضَ
وهذا عند جمهور العلماء وذهب بعض اهل العلم الى ان السعي واجب ومنهم من قال لي سنة لكن قول الوسط انه واجب وليس بركن انه واجب وان الادلة جاءت دلت على مطلق - 00:29:03ضَ
الوجوب ولم تأتي دالة على الركنية كما نبه عليه ابن قدامة رحمه الله في المغني واختاره وواجباته ثمانية كون الاحرام من الميقات فرق بين الاحرام او الدخول بالنسك او بالنسك وبين الاحرام الميقات - 00:29:19ضَ
الاحرام ميقات نسك ركن الاحرام بالنسك الدخول في النسك ركن الدخول في النسك ركن ونفس الاحرام من الميقات هذا واجب ولهذا لو انك مثلا احرمت بثيابك صح الاحرام مع الاثم - 00:29:43ضَ
ويجب عليك ان تتجرد وواجباته ثمانية. كون الاحرام من الميقات لان النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة وقال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر - 00:30:08ضَ
جاء انه فرضها رسول الله اي فرض الاحرام منها وجاء وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الالفاظ جاءت دالة على فرض الاحرام منها وعلى التوقيت وقوله عليه الصلاة والسلام - 00:30:28ضَ
هن لهن ولمتا عليهن من غير اهلهن يعني احرام منها ممن اراد الحج او العمرة وبلفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في الصحيح الفاظ عدة اربعة واكثر كلها تدل على وجوب الاحرام من الميقات - 00:30:49ضَ
اي ان كان افاقيا واما من كان بمكة فتقدم انه يحرم منها كذلك ايضا من كان بين مكة بين الحرم وبين المواقيت بدل الحدة وهل نزيمة واهل الشرايع مثلا يعني - 00:31:09ضَ
كل من كان دون المواقيت خارج الحرم فان ميقاته بلده او مكانه الذي هو فيه يحرم من مكانه من من بلده من بلده. كذلك لو كان انسان في البرية البرية - 00:31:28ضَ
فان ميقاته من نفس المنطقة التي هو فيها. اذا كان عندهم مثلا بيت من الشعر وعنده مثلا محل احاطه الاخشاب وغيرها فجعله لماشيته ومحل اخر مثلا اه محل منفعة له - 00:31:51ضَ
ومكب للقمامة ونحو ذلك يعني هذا المكان كله يجوز الاحرام منها. ليس المكان الذي ينام فيه يسكن في لا. كل المكان هذا له ان يحرم من من هذا المنن النفس. هذا البيت او يحرم من هذا او يحرم من هذا - 00:32:13ضَ
مثل الانسان الذي يكون في مكة وكذلك الانسان الذي يكون في جدة يحرم من حتى لو مكة من مكة فيحرم من مكانه ولا يتجاوز مكانه. اذا الاحرام لا يتجاوز مكانه فلو تجاوزه تجاوز ميقاته الذي - 00:32:33ضَ
يجب احرامه. قال عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمهله من حيث انشأ سواء كان مقيما بها ممتازا كذلك ايظا الثاني من الواجبات ادراك جزء من الليل لمن وقف بعرفة - 00:32:53ضَ
الوقوف بعرفة ركن الى غروب الشمس واجب تقدم معنا هذا لانه عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة حتى غربت الشمس ثم افاض الثالث المبيت بمزدلفة فاذا فوت من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام - 00:33:16ضَ
والنبي بات بها وقال وقفت هنا وعرفة كلهم وقفت المعنى ان الوقوع انه يجب ان تقفوا ان وقفت هنا وعرف كلها موقف واذا كان موقف الموقف محدد شرعا فلا تتجاوز الموقف - 00:33:40ضَ
او يجب عليك ان تقف كما وقف ان تقف في مزدلفة لانه وقف فيها وقال وقفتها هنا فلا تظنوا ان المكان الذي وقفت فيه يجب الوقوف فيه هذا لا يمكن - 00:34:01ضَ
كذلك لما وقف في عرفة قال ذلك في المزدلفة كل فجاج مكة طريق ومنحر لما نحر عليه الصلاة والسلام لا تظنوا ان النحر في نفس هذا المكان كل فجاج مكة طريق ومنحر - 00:34:16ضَ
ان الامر في هذا على السعة. فلا يضيق الانسان على نفسه في باب الهدي. في باب المبيت في هذه المشاعر لكن اذا لم يجد مكانا فاذا ضاق الامر اتسع له ان يبيت خارج - 00:34:33ضَ
هذا المشعر الرابع المبيت بمنى مثل ما تقدم هي مشعر وحرم مثل مزدلفة فتبيت بمنى. الجمهور على انك تبيت نصف الليل فاكثر مثل المزدلفة وتقدم تقرير هذا على ما سبق بينهم ورمي الجمار الخامس - 00:34:52ضَ
الجمار يجب رميها. رمى عليه الصلاة والسلام قال كثير من اهل العلم المبيت في منى لاجل رمي الجمار احياء لسنة ابينا ابراهيم عليه الصلاة والسلام كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم فرمى - 00:35:21ضَ
في هذه الايام جبرة العقبة ثم ايام التشريق ورمي الجمار قالت عائشة رضي الله عنها او او او روت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام عند ابي داود انما جعل الطواف ببيته - 00:35:40ضَ
والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله سبحانه وتعالى وترتيبه ترمي يوم النحر ثم ترمي الحادي عشر فترتب هذا على هذا ما ترمي الجمار لو انك مثلا تأخرت - 00:35:57ضَ
جمرة العقبة الى الحادي عشر ما امكنك ترمي في يوم العاشر فاذا اردت ان ترمي من الغد ترمي بعد الزوال وتبدأ بجمرة العقبة عن اليوم العاشر ثم ترجع اذ مرة اخرى الى الصغرى - 00:36:27ضَ
فترميها عن هذا اليوم الحادي عشر. ثم الوسطى ثم الكبرى كذلك لو يعني عند كثير من اهل العلم لو اخر جميع الايام فانه يرتب بينها ترمي الاول ثم ترجع وترمي الثاني - 00:36:46ضَ
والترتيب هو السادس. والحلق او التقسيط وهذا ثابت في حديث انه عليه قال احلقوا وقصروا وفي حديث ابني عمر في الصحيحين يرحم الله المحلقين ثلاثا وابي هريرة اللهم اغفر للمحلقين. كذلك كررها عليه الصلاة والسلام - 00:37:08ضَ
كذلك في حديث اخر لعل حديث ام الحصين عند مسلم كلها في الدعاء للمحلقين وان الحلق افضل الحلق افضل ولهذا عند ابن ماجه قيل يا رسول الله ظاهرت للمحلقين. قال انهم لم يشكوا يعني ما وقع عندهم تردد. لكنهم رضي الله عنهم - 00:37:31ضَ
حصل عندهم هذا هل هو هذا الدعاء وقع في الحديبية او وقع في حجة الوداع قيل في الحديبية الى الحديبية دون حجة الوعاء. والاظهر والله اعلم انه وقع فيهما كليهما - 00:38:02ضَ
وقع فيهما كليهما ولان العرب كانوا يتخذون الشعر ويرجلون ويتزينون به الشعر عندهم زينة. والشعر له شأن عند العرب الشعر بترجيله ودهنه وتسريحه والعناية به له شأن اما انهم يعني يجعلونه مفرق من وسط - 00:38:24ضَ
فيكون على الجانبين غير مجدول وربما وضعوا جديل من هنا وجديل من هنا وربما انه جعل الشعر خلف الرأس وربما جعلوه جداائل وهذا واقع العرب وقع عندنا والنبي عليه الصلاة والسلام انه دخل مكة وله اربع غدائر كما في حديث ام هاني اي اربع جدائل عليه الصلاة والسلام فالشعر - 00:38:51ضَ
له شأن فلذا لما كان على هذا الوصف كان وضعه لله قربة يعني هذا الشعر الذي يرجله يعني طول العام او هذه الاشهر ويعتني به. ثم بعد ذلك وضعه لله - 00:39:16ضَ
كأنه قدمه قربة ومن نوى ذلك فانه يضاعف ويعظم اجره. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسرح شعره وكانت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك برأسه عليه الصلاة والسلام حتى وهو في معتكفه - 00:39:41ضَ
وكانت عائشة ترجله رضي الله عنها. فاذا اعتمر حلق عليه الصلاة والسلام وكذلك صنع في الحج فلذا ظاهر وكرر للمحلقين عليه الصلاة والسلام الثامن طواف الوداع لما تقدم في الاخبار انه واجب عند جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله - 00:40:05ضَ
لكن طواف الوداع هل هو خاص بالحج او لكل خارج من مكة المذهب واختيار شيخ الاسلام رحمه الله وجماعة من اهل العلم ان طواف الوداع ليس خاص بالحاج. لكل خارج من مكة - 00:40:35ضَ
والاظهر والله اعلم انه خاص في الحج فلا يجب على كل خارج مكة الا اذا كان بعد حج المسألة الخامسة والثمانون بعد المئة يقول اركان العمرة احرام وطواف وسعي الاحرام - 00:40:54ضَ
هو الدخول في النسك كما تقدم ولا احرام الا بعد الدخول فيها وطواف كما تقدم في واجبات وفي اركان الحج. وسعي تقدم الخلاف في السعي وواجباتها وعلى هذا اذا جعلت مثلا الحج اذا جعلت السعي في الحج واجب - 00:41:17ضَ
تزيد واجبات الحج واحد ويكون وتكون تسعة بدل ان تكون ثمانية. تكون تسعة اذا قيل انه واجب واجبات احرام بها وكذلك ايضا العمرة في سعيها اذا قيل انه واجب تزيد في واجباتها - 00:41:48ضَ
احرام بها من من الحل هذا واجب للعمرة احرام بها اما نفس الاحرام فهو ركن هذا احرام بها من حل هذا لمن كان من اهل مكة. اما من كان قادم فانه يحرم من الميقات - 00:42:09ضَ
مثل ما تقدم في الحج وحلق او تقصير ومن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه الى اخر ما ذكر رحمه الله ومن ترك سنة فلا شيء عليه المسألة السادسة والثمانون بعد المئة - 00:42:32ضَ
يقول المصنف في قوله عليه الصلاة والسلام من حج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه هل هذا المحو للذنوب شامل للحقوق او خاص بالذنوب دون الحقوق - 00:42:54ضَ
يقول الطبري رحمه الله انه محمول بالنسبة الى مظالم العباد على من تاب وعجز عن وفائها وهذا هو احسن ما يقال في هذا الخبر لان بعض اهل العلم يقول ان قوله عليه الصلاة والسلام - 00:43:20ضَ
رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه يشمل الذنوب والتبعات يعني لو سان عليه حقوق ديون عليه مظالم للعباد لقد رجع عملك يوم ولدته امه يشمل جميع كمان يدخل فيه الذنوب. يدخل فيه ايضا التبعات - 00:43:37ضَ
لكن قد تقرر ان التبعات والمظالم لابد ان تستوفى لاصحابها الادلة اذا اطلقت في مكان يقيد بدليل اخر في احاديث كثيرة انه عليه الصلاة والسلام قال من كان لاخيه عليه مظلمة فليتحلله - 00:44:00ضَ
قبل ان لا يكون دينار ولا درهم وقال عليه الصلاة والسلام في ذلك الذي يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك وسفك دم هذا واخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته - 00:44:24ضَ
وهذا من حسناته. فان فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه اخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار اذا هذي حقوق ثم ايضا ظاهر الخبر لو كما قال ليس فيه اطلاق - 00:44:40ضَ
بل هو مقيد قال رجع من ذنوبه اما التبعات فهي حقوق التبعات حقوق والحقوق شأنها اخر اما هذي ذنوب فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. اما تلك التبعات فهي من حقوق العباد. وهذه لا يترك الله منها شيئا - 00:45:01ضَ
هذا ديوان لا يترك الله به شيء منه شيء. اما ذاك الديوان ديوان الذنوب فلا يعبأ الله به شيئا. لمن جاء تائبا فان الله يغفر له. والاخبار في هذا كثيرة - 00:45:24ضَ
الدالة على هذا المعنى وذكر الطبري كلاما عظيما فقال يعني لو قيل انه مطلق او عام في التبعات والحقوق مع الذنوب لقوله عليه رجع منذك يوم ولدته امه يقول انه محمول - 00:45:44ضَ
اذا حملناه على مظالم العباد اذا حملناه اذا حملنا الخبر او قلنا ان الخبر يشمل ويدخل فيه التبعات فلا بد من شرطين ما هما ان يكون قتاب تاب هذه الحقوق لابد من التوبة منها - 00:46:08ضَ
تاب منها الامر الثاني ان يعجز عن الوفاء بها انسان ظلم انسان اخذ ماله سرق ماله غصب ماله ثم تاب وندم لكن ما له ذهب ليش هذا المغصوب ذهب وراح - 00:46:34ضَ
ليس عنده وهذا المسروق كذلك ذهبت الاموال او اخذ اموال استدانها وخدع الناس وهو ينوي الا يفي ثم ندم وتاب الى الله. لكن ليس عنده الان مال يقضي به الحقوق عاجز - 00:46:54ضَ
فاذا تاب الى الله من هذه المظالم وهذه الحقوق هذه التبعات وعجز عن وفائها فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ما دام تاب وندم والله عز وجل يرظي ذاك العبد المظلوم بما شاء سبحانه وتعالى يوم القيامة - 00:47:17ضَ
من الدور والحور والقصور وما في الجنة من نعيمها وخيراتها وانهارها وثمارها والله عز وجل يرظيه حتى تطيب نفسه سيكون هذا لا شك مما ارضاه الله خيرا من كونه يقتص له - 00:47:43ضَ
من هذا الذي ظلمه ثم ندم وتاب يعني لو كان ذاك قد حصل له مثلا لانه لو اخذه في الدنيا استوفى. لكن في الاخرة الامر اعظم يكون لا شك خيرا له وافع - 00:48:08ضَ
انما الظالم لا بد ان يتوب فان كان يجد ما يقضي بالحقوق وجب عليه ذلك والا فان الله سبحانه وتعالى يرضي ذاك المظلوم. والله مع الدائن حتى هذا الذي يأخذ - 00:48:30ضَ
بنية قضاء الحقوق وكذلك ايضا من اخذها وكان في حال اخذها ظالم ثم ندم ثم تاب وهو يتفطر قلبه على ما حصل ويود ان لديه اموال يقضي بها الحقوق فالله سبحانه وتعالى يتحمل عنه ذلك - 00:48:49ضَ
المسألة السابعة والثمانون بعد المئة يقول المصنف رحمه الله باب الفوات والاحسان من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعظ فاته الحج وسقط عنه توابعه توابع الوقوف. وانقلب احرامه عمرة - 00:49:10ضَ
فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر من فاته الحج انسان احرم بالحج ثم فاته الحج اما لانه اخطأ الطريق او لانه نام احرم ثم نام حتى طلع الفجر او حبس في الطريق - 00:49:34ضَ
فلم يصل عرفة الا بعد طلوع الفجر او لغير ذلك فاته الحج الحج عرفة فمن طلع فجر يوم النحر ولم يدخل عرفة في هذه الحالة انتهى الحج فاته الحج يقول طيب اقف في مزدلفة - 00:49:59ضَ
اذهبي يا امينة اطوف لا نقول سقط الاصل فسقط ماذا التابع لكن انا ماذا يصنع؟ هو محرم الان نقول في هذه الحال اذا كان الانسان مثلا حبس ومنع واحصر وعلم انه ليلة عرفة - 00:50:24ضَ
فينظر فان كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه مجانا وان كان لم يشترط مثل ما تقدم في المحصر يعني منع وحبس ان كان هذا على ان كان عدم دخول عرفة على سبيل الحصر والمنع - 00:50:46ضَ
فان كان قد اشترط فيتحل مجانا. وان كان لم يشترط فانه يذبح ما تيسر معه من الهدي ان كان معه او يشتري ثم يتحلل وان كان ثم وهل يقف تحلله على الحلق او التقصير - 00:51:11ضَ
او قبل الحلق والتقصير قولان من اهل العلم من قال لا يحتاج الى الحلق لان الله عز وجل يقول فما استيسر من هديه ولم يذكر الحلق وذهب كثير من اهل العلم الحناء وغيرهم الى انه يجب الحلق لان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:51:31ضَ
احصر فحلق وفعله بيان للقرآن اما اذا فاته بقي واختار البقاء حتى فات الحج في هذه الحالة عليه ان يتحلل بعمرة ان يتحلل بطواف وسعي تحلل بطواف وسعي وهذا وعمرة - 00:51:48ضَ
او مجرد طواف السعيد الاظهر والله واعلم انه عمرة انه يقوم مقام عمرة. فلو ان انسان لم يسبق له العمرة ثقافة وسعى بعد فواتح عرفة فإن هذا الطواف والسعي والتحلل - 00:52:13ضَ
يجزئه عن عمرة الاسلام وكذلك لو كان قد اعتمر فانه تكون عمرة تطوع دليله انه عليه الصلاة والسلام امر الصحابة رضي الله عنهم ان يتحللوا من حجهم وعمرتهم بطواف وسعي - 00:52:33ضَ
بطواف وسعي طواف عمرة وسعي عمرة ومن كان من طائفة للقدوم وسع الحج امره ان يحلق ويقصر ويتحلل بعمرة. فاذا كان يشرع التحلل مشروع التحلل مع مع عدم الظرورة وان يتحلل من الحج - 00:52:52ضَ
ايران او الحج مفرد الى عمرة مع انه ليس حضرورة فتح فتحله بعمرة مع حال الضرورة حال الفوات من باب اولى وفي حال الفوات هل يلزمه قضاء تلك الحجة ذهب الجمهور الى انه يقضي تلك الحجة - 00:53:11ضَ
انسان جاي الحج ففاته الحج خرج خرج طلع الفجر وهو لم يقف بعرفة قالوا اذا تحلل بطواف وسعي فان عليه من العام القابل حجة وعليه شاة وعليه شاة ومن اهل العلم من قال ان كانت هذه الحجة فريضة - 00:53:33ضَ
فانها واجبة في اصل الفرق وان كانت نافلة فلا تجب لان الحج مرة من جانبه تطوع ومن قال انه يجب علي حجة مرة اخرى قالوا حجة الاسلام وجبت باصل ايجابي الشرع - 00:53:59ضَ
وهذه الحجة المقضية وجبت بشيء اخر وكونه دخل فيها ومن دخل في نسك وجب عليه اتمامه ولو كان نفلا. قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وهو لما دخل فيها وجب عليه ان يتمها. ولا يجوز له الخروج منها الا باتمامها - 00:54:20ضَ
فهذا وجوب طارئ كما لو انه نذر حجا كان قد حج حجة الاسلام فيجب عليه ان يتم الحج اذا نذر بل يجب ان يحج اذا نذر كما يجب عليه ان يتم الحج اذا نذر - 00:54:44ضَ
اذا دخل فيه فاذا فاته ففوائته لا يسقطه صلاته لا يسقطه فهذا واجب اخر اما بايجابي ابتداء قبل ان يدخل فيه بان ينذره او ان يوجبه بالفعل بان يدخل فيه - 00:55:03ضَ
لان الله يقول سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله والحج بعد الدخول فيه بمثابة النذر الذي دخلت فيه فلا تخرج منه فلا تخرج منه الا بعد اتمامه الا بعد اتمامه - 00:55:20ضَ
لكن في الحصر كما تقدم الحصر كما تقدم ليس فيه قضاء لكن الفوات فيه قضاء. ويدل عليه ما رواه مالك من رواية سليمان ابن يسار ان ابا ايوب وكذلك هبار ابن الاسود - 00:55:38ضَ
جاء ابو ايوب رضي الله عنه وقد فاته الحج فامره عمر رضي الله عنه ان يذهب للبيت ويطوف ويسعى ويحلق او يقصر ثم يحج من قابل كذلك هبار بن اسود - 00:55:59ضَ
ومعه جماعة جاءوا الى النبي جاءوا الى عمر رضي الله عنه في يوم النحر وقد فرغ الناس ولم يذهبوا الى عرفة. فقال يا امير المؤمنين ظننا ان اليوم يوم عرفة - 00:56:19ضَ
اخطاء اليوم فامره من معه ان يذهب الى البيت. وان يطوفوا وان يسعوا وان يحلقوا. او يقصروا ثم يهدوا ثم يقضوا من قابل ويذبح ما تيسر من هدي شاة وهذا الاثر - 00:56:40ضَ
يعني ان كان سليمان بيسار رواه عن ابي ايوب وعن هبار متصل هو صحيح يعني سلم من الانقطاع المسألة الثامنة والثمانون بعد المئة مسابقة الاشارة اليها لكن هنا وظحها قال ومن منع البيت ولو بعد الوقوف بعرفة على الصحيح او كان في عمرة ذبح هديا بنية - 00:57:00ضَ
قللوا وجوبا من وقف بعرفة ثم بالمزدلفة ثم حصر عن البيت هذا حكمه حكم المحصر فقالوا ليس له التحلل من هذا الاحرام ينتظر حتى يتمكن من الطواف البيت لان طوال البيت - 00:57:24ضَ
لا امد له لكن هذا عندهم بشرط بشرط الا يكون تحلل التحلل الاول تحلل التحلل الاول بمعنى ان يكون في احرام تام احرام تام وكذلك ايضا في حكمه من احصر - 00:57:53ضَ
مثلا بعد الاحرام قبل ان يفعل شيئا منه الحج. منع او حصل مثلا مرض وتعب يقال لا تستعجل فان غلب على ظنك انه يمكن ان يزول العذر بعد وقت فانزال - 00:58:24ضَ
والا تتحلل مجاني كنت قد اشترطت وان لم تكن اشترطت ولم يظهر لك زوال هذا الحصر فانك تذبح ما تيسر وتحلق. والصحيح انه ليس فيه صوم. هذا هو الصحيح المسألة التاسعة والثمانون بعد المئة - 00:58:47ضَ
يقول المصنف رحمه الله او هذه المسألة في الحقيقة هل يجب الحلق على المحصر تقدم الاشارة اليها وهي مسألة مكررة الحلق على المحصر هل يكفي مثلا ذبح الهدي اذا كان معه هدي - 00:59:11ضَ
او وجد هديا يشتريه ثم بعد ذلك بعد ذبح الهدي هل يحصل التحلل او لابد من حلق او التقصير على قولين تقدم هذا نعم المسألة التسعون بعد المئة يقول المصنف وان وقف الكل - 00:59:31ضَ
او الا يسيرا الثامن او العاشر خطأ اجزأ لو فرض ان الحجاج اخطأوا الوقوف كلهم فوقفوا في الثامن او وقفوا في العاشر لم يقفوا يوم عرفة تبين انهم اخطأوا هم اخطأوا في الثامن - 00:59:59ضَ
ثم تبين ليلة التاسع انهم اخطأوا مثلا تبين او اخطأه العاشر اذا اخطأوا العاشر في هذه الحالة انتهى الامر. لا يمكن الوقوف لا يمكن الوقوف اما فاذا كان خطأ في العاشر - 01:00:22ضَ
من عموم الحجاج من عموم الحجاج ان حجهم صحيح ولا في هذه الحال لا يمكن الوقوف لان الوقوف بعرفة يوم يقف الناس. اخذ العلماء هذا من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة وعائشة عند الترمذي - 01:00:41ضَ
الصوم يوم يصوم الناس. والفطر يوم فطر الناس والاظحى يوم يضحي الناس هذا هو الوقوف او هذا هو الحج يوم يقف الناس بعرفة ولو كانوا قد اخطأوا. بعض العلماء فرق بين الخطأ في الثامن والخطأ في العاشر. فقال ان كانوا اخطأوا في الثامن - 01:01:02ضَ
وعلموا فيقفون في التاسع ما دام ادركوه اما العاشر فلا حيلة قد مضت التاسع وهذا قول مرجوح ولا يشرع الوقوف مرتين ولهذا لا اصل له ما دام ان الحجاج كلهم او ما دام ان الحجج كلهم - 01:01:27ضَ
وقفوا في عرفة او او نفر يسير الا نفر يسير لا يؤثر النفر اليسير. العبرة بالاعم الاغلى بالاكثر. فان حجهم صحيح المسألة الواحد والتسعون بعد المئة يقول المصنف رحمه الله قال علماؤنا - 01:01:53ضَ
تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما وهذا ان كان المصنف اراد به زيارة المسجد ثم زار بعد ذلك القبر وقبر الصاحبين هذا صحيح. وان اراد شد الرحل للقبر فهذا لا اصل له - 01:02:20ضَ
بل هو منابذ للسنة ومصادم لها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ما قال في قبري او قبور اصحابي النبي عليه الصلاة والسلام اوتي - 01:02:45ضَ
انصح الناس وافصح الناس واحرص الناس على البيان فكيف يكون قول لا تشد الرحال الا اذا سجد يعني يعني الى قبري هل يمكن ان يظن مسلم هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام - 01:03:03ضَ
لو قال هذا غيره عليه الصلاة والسلام اذا اردت ذلك لا تقل كلاما عاما. فكيف تظن ان النبي عليه الصلاة والسلام انصح الناس وافصح الناس انه يريد بذلك قبره عليه الصلاة والسلام - 01:03:22ضَ
ثم ايضا هو قاله في حياته هو قاله في حياته قبل ان يدفن قبل ان يكون له قبر عليه الصلاة والسلام ولهذا شد الرحال الى القبور من البدع لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد - 01:03:41ضَ
يعني ان الانسان لا يقصد اي موضع يعظم لموضع يعني في موضع يعظم الا الى ثلاثة مساجد ثلاثة مساجد ولهذا لو ان انسان سافر لم يقصد موضع سافر للتجارة للزيارة لطلب العلم - 01:04:03ضَ
لصلة الرحم هذا لا بأس به بالاجماع لان ما قصد شد الرحل لبقعة معينة انما قصد شد الرحل لاجل هذه الامور انما النهي ان تشد الرحل لقبر لجبل مثل ما يقع من كثير من الحجاج - 01:04:31ضَ
هداهم الله بان يكون بعضه بعضهم يقوم في نفسه ان يشد الرحل الى امكنة قبور او صخرات المسكين يقطع المسافات وينفق الاموال وقد يذهب حجه هباء منثورا ثم يكون بهذه النية اثم ان لم يتدارك - 01:04:50ضَ
بالعلم النافع والعمل الصالح فعليك بالسنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام اشد الرحال لثلاث مساجد وفي حديث احمد لا تعمل المطي الا الى ثلاثة مساجد حديث ابي بصرة الغفاري رضي الله عنه - 01:05:16ضَ
اما القبور في شرع زيارتها يشرع زيارتها بدينا بلا شد رحل وجاءت الاخبار عن النبي عليه السلام قال فزوروها ويشرع زيارة القبور للرجال فانها تذكر الموت ترق القلب وتدمع العين حينما يرى - 01:05:40ضَ
اخوانه قد ماتوا ويتمنى الواحد منهم ان يعود للدنيا فليعود ليكري الانهار ويغرس الاشجار ويبني القصور والدور لا يتمنى ان يرجع لحظة يقول سبحان الله ان يقول سبحان الله هذي غاية - 01:06:03ضَ
والله قضى انهم اليها لا يرجعون ولا يرجعون انتهى الامر هيهات ارتهن رويت الصحيفة الا ما تسبب فيه العبد في حياته الدنيا. وهذا هو الموفق الذي يموت وصحيفة تعمل ما مات حي - 01:06:27ضَ
ولهذا يعمل صحيفته وكأنه عاش مئات السنين لم يعش ستين عاما سبعين عاما مئة عام لا هو حي. صحيفته تعمل لانه تسبب في حياته باعمال بر من وقف او صدقات - 01:06:54ضَ
قائمة او من اعمال الخير من الدلالة على خير من تعليم العلم النافع ممن علمه غيره ويعلمونه بعده فيكون خيرا واصلا اليه يصله وتجري حسناته وتلحقه بعد موته فعلى المسلم ان يجتهد في اعمال الخير - 01:07:16ضَ
حتى تبقى صحيفته تجري بها الحسنات والخيرات ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ضعيفة بل ربما بعضها موضوع وهذه المسألة الثانية والتسعون بعد المئة والمصنف رحمه الله نزه كتابه عنها لكان خيرا له. منها ما ذكر - 01:07:44ضَ
قال من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي من زار قبري وجبت له شفاعتي. اخبار كلها لا تصح تدور بين الموضوع والذي او الظعيف جدا فينبغي الحذر وعدم الاغترار - 01:08:10ضَ
بهذه الاخبار ولا يضيع الانسان نفسه وانفاسه في مثل هذه الباطلة ويعمل بما اجمع عليه العلماء ودل عليه الكتاب والسنة فهذا هو الرابح وهو المفلح في الدنيا والاخرة انما الذي جاء انه عليه الصلاة والسلام قال ما من احد سلموا علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام - 01:08:30ضَ
قال العلماء اخذ العلماء من هذا ان هذا عند في زيارته عند قبره حتى ارد عليه السلام ولذا قال ان الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام خاصة في مثل هذه الايام - 01:08:59ضَ
افضل من الوقوف عند قبره لانه لا يمكن ان يزار اليوم لا يمكن ان هل يمكن احد ان يزور قبر النبي؟ هل يقف على قبر احد القبر قد بني منذ سنوات طويلة - 01:09:16ضَ
وقد حماه سبحانه وتعالى واجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قال ابن القيم ولذا اجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثة الجدران الان لا احد يصل القبر - 01:09:33ضَ
غاية الامر يقف خارج الحجرة هذه لا لا تعتبر زي اهل القبر لكن الناس يسرون هذا لو كان يعني يمكن تقف على القبر اما بعد وفاة عائشة فسد الباب كان وفي حال حياته رضي الله عنها - 01:09:56ضَ
ربما دخل الى بيت بيتها ووقف على القبر وقبر صاحبيه اما بعد ذلك فاغلقت ثم زيد عليها ابنياء حتى احيطت ببناء هذه القبور فلا يمكن زيارتها وتصلي عليه عليه الصلاة والسلام عند المسجد - 01:10:14ضَ
عند دخولك هذا هو الافظل والاكمل وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. اما زيارة القبر ليست خاصة به جميع القبور تزال زيارتها. اما الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام فهو خاص به - 01:10:41ضَ
عند دخول المسجد وعندما يذكر والصلاة عليه في الصلاة عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي خص به دون غيره عليه الصلاة والسلام المسألة الثالثة والتسعون بعد المئة ذكر رحمه الله - 01:10:57ضَ
حكاية العتبي وما جاء فيها وانه قال كنت جالس عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء اعرابي وقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول. لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه حكاية. ثم قال وقد جئتم - 01:11:18ضَ
مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك الى ربي ثم انشأ يقول يا خير من دفنت بالباء بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم. نفسي الفداء لقبر انت ساكنه. فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وهذي حكاية منكرة - 01:11:43ضَ
حكاية لا تصح ولا اسناد لها فكيف تؤخذ السنة ثم لو ثبتت الى هذا الرجل هل تؤخذ السنة من رجل لا يعرف ولا يجرى من هو ومن رؤيا ادعاها رجل لا يدرى ما هي مع انه لا يعرف - 01:12:05ضَ
هل يقلد الرجل دينه؟ لا يجوز ان تقلد دينك الرجال الذين تعرفهم بامانتهم وثقتهم. فكيف تقلل دينك من لا يعرف من المجاهيل. كيف هو الحكاية اصلا لا تصح اليه ومن كرة - 01:12:24ضَ
ومخالفة للنصوص وهي باطلة والجواب عنها مبسوط في كلام اهل العلم لكن الشأن في ثبوت وانها منكرة وهذا مما اخذ عن المصنف رحمه الله حيث ذكر مثل هذا وما سبق - 01:12:41ضَ
ان ذكره من اخبار لا تصح والحمد لله انت في المسلم في غنية وان الله عز والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استقيموا ولن تحصوا لا حاجة لك بالحكايات الباطلة. والاخبار الموضوعة احذر - 01:12:53ضَ
احذر منها فهي التي افسدت الدين من افسدت العقول وافسدت الفطر وتجد التعصب على غير بينة وهدى. لحكايات باطلة وقصص لا اصل لها عليكم منبع منبع الصافي الوافي الكافي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه السلام. وما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين - 01:13:12ضَ
ومن تبعهم باحسان الى يومنا هذا ان كنت تريد السلامة في الدنيا وفي البرزخ وعند الموت وفي القبر وعند البحث عند البعث حينما تبعث وفي الحشر حتى تدخل الجنة امنا مطمئنا - 01:13:42ضَ
على هدى وعلى صراط ان ربي على صراط مستقيم قال ذكر اشياء لا اصل لها كما تقدم ولهذا لو ان المصنف نزه عنها لكان خيرا من ذكره لها المسألة الرابعة والتسعون - 01:14:06ضَ
بعد المئة هل يشرع زيارة مسجد قباء والصلاة فيه وهذا جاء في حديث ابي اسيد في الرواية ابي الابرد زياد الخطمي وهو وان كان في درجة المقبول وثقه ابن حبان لكن له شاهد - 01:14:28ضَ
من رواية ابي امامة بسهل ابن حنيف عن ابيه سهل ابن حنيف ان النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال صلاة في قباء كعمرة. هذا حديث ابي اسيد وفي حديث سهل بن حنيف من توضأ في بيته - 01:14:51ضَ
من توضأ في بيتي لعله قال فاحسن الوضوء ثم صلى او ذهب الى مسجد قباء فصلى فيه ركعتان صلى فيه ركعتين كان كعمرة في فضل الصلاة في مسجد قباء لمن كان في المدينة او من كان واردا اليها والنبي عليه الصلاة والسلام - 01:15:09ضَ
كان يصلي الجمعة في مسجده والسبت يذهب الى قبا كما في البخاري في الصحيحين عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي لي كان يذهب الى قباء كل سبت ماشيا على قدميه - 01:15:28ضَ
وللبخاري معلقا مجزوما به. وهو عند مسلم موصول زاد فيصلي فيه ركعتين. فصلاة الركعتين مسجد قباء ثابتة من فعله اتيان ثابت فعله في الصحيحين يذهب اليهم وهو لم يذهب به الا يصلي فيما يغفر والله اعلم. وجاءت الرواية الاخرى تقدمت ان اصلي ركعتين ثم بين في الحديث الاخر سبق - 01:15:47ضَ
ان جزاء او الفضل وارد في الركعتين انه كعمرة المسألة الاخيرة قوم صنف فائدة ومن علامات قبول الحج ان يكون الحاج بعد الرجوع خيرا مما كان قبل ذهابه الى الحج - 01:16:11ضَ
وان يكون خيره مستمرا. ان يكون خيره مستمرا هذا هو او من علامات قبول الحج ولذا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وكل حاج لا يدري انما يتقبل الله من المتقين - 01:16:35ضَ
انما عليك ان تجتهد في حجك في المشاعر تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى يخلص الدعاء يكون حجك خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. لا تبيد ذلك محمدة ولا رياء ايضا لا تريد من الناس - 01:16:59ضَ
ان وسموك الحاج فلان الحاج فلان لا تريد وجه الله سبحانه وتعالى وان اطلقوا عليك شيئا انت لا تريد ان يذكروا وان يثنوا عليك باعمالك فلا شيء عليك لكن انت اياك ان تطلب هذا - 01:17:23ضَ
او ان تتطلع اليه وكأنك تمن بعملك قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ونهداكم للايمان ان كنتم صادقين المنة لله واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. فاصبحتم بنعمتي اخوانا. كنتم على شفا حفرة من النار. يعني - 01:17:42ضَ
لما كان الاوس والخزرج قبل الاسلام على شفا هلكة من النار لكن الله هداهم هداهم بالاسلام والف بين قلوب وكنتم على شفا حفرة من نار فانقذكم منها اي بالاسلام. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون - 01:18:08ضَ
يجتهد العبد ويحرص على ان يحتقر عمله لا تدخل الى عتبة العبودية الا من هذا الباب. ابدا لا ترى لنفسك عملا ولا ترين شيء كدا ولا اجتهادا. ربما الواحد من منا - 01:18:27ضَ
ممن يكون يعمل عند رجل من اهل الدنيا في منصب وما اشبه ذلك فحينما يعمل عنده ويجتهد له وينصح له ولو انه اثنى عليه فانه يبدي الى انه لم يقدم شيئا وان حقه اكثر وان نعمك ومعروفك عليه اكثر - 01:18:50ضَ
مع انه يجتهد في خدمته هو يريد المصلحة. لكن هو لا يمتن ويعلم انه لو اظهر عمله لسيده ومديره ربما كان سببا في عدم الرضا عنه وظعفه عن العمل بل هو يتفانى في العمل - 01:19:14ضَ
ولا يرى انه قدم شيئا بل كلما طلب منه سيده ورئيسه يفرح بلاده ويلتذ به ويظهر انه مقصر مع انه يجتهد هذا وهو مثلك يموت كما تموت حياته كحياتك وموته كموتك - 01:19:34ضَ
يدخل الخلاء كما تدخل الخلاء. ويعتريه المرض والنقص لا فرق بينك وبينه. غاية الامر انه اوتى شيئا من حظ الدنيا ومن تتطلب رضاه بكل شيء. ولا تحاول ان تذكر حسنة من حسناتك. ولا ان تتحدث بها - 01:19:59ضَ
فاذا كان هذا مع رجل من اهل الدنيا فالامر اعظم حينما تعمل لله سبحانه وتعالى والعمل لله عز وجل زكاته وخيره يعود اليك عوائده وفوائده عائدة اليك انت. في امورك في الحياة الدنيا. زكاة النفس طهارة النفس نقاء النفس وطيب النفس - 01:20:18ضَ
وطيب العيش وطيب الحياة مع اهلك واولادك وجيرانك واصحابك حينما تزكو نفسك تطيب باعمال الخير نعود اليك انت وتجد فيها السعادة والانس والراحة ومن ارضى الله سبحانه وتعالى ارضى عنه الناس ولو سخطوا عليه ابدا - 01:20:44ضَ
وعاد دامهم حامدا من وصل ما بينه وبين الله وصل الله ما بينه وبين الناس. ومن قطع ما بينه وبين الله قطع الله ما بينه وبين الناس مهما كان عمله معهم - 01:21:12ضَ
من اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس. اصلح عملك صلاح القلب بصلاح العمل في الظاهر والباطن وان من اعظم اسباب حصول الفلاح والصلاح والنجاح في الدنيا هذه الاعمال العظيمة - 01:21:30ضَ
وبذلك الحج بهذه الاعمال والشعائر والمشاعر العظيمة بتعظيمه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب التقوى ها هنا اليقين الرضا - 01:21:50ضَ
اعظم ما يكون بالالحاح تدعو بقلب مخبت خاشع وجارك بجنبك عن يمينك وشمالك ولا يشعر بشيء من ذلك. بل ربما بين اهلك واولادك وهم لا يشعرون انت في الارض وقلبك في السماء - 01:22:11ضَ
كثير من السلف ينام هو زوجه على وسادة واحدة في ظلمة الليل فيملأ وسادته دمعا واهله لا يشعرون ولا يعلمون به هو ولا يظهر شيئا من ذلك. مبالغة في اخفاء العمل - 01:22:33ضَ
مبالغة في عدم اظهاره. ولو ظهر له شيء من الكرامة والخير يكتمها كما اعظم مما يكتم ذنبه لو ظهر له كرامة او ظهر له شيء من الامور التي امده الله بها - 01:22:55ضَ
يعدها نعمة عظيمة بينه وبين الله لا يتحدث بها يكتمها اعظم مما يكتم ذنوبه التي لو ظهرت لعبه الناس بها وهو عيب وحرام في اصل الشرع لكن هو لصدق قلبه وصدق يقينه - 01:23:10ضَ
يصنع هكذا ولهذا كان السلام رحمة الله عليهم يجتهدون في اخفاء العمل اخفاء عظيما ومن تتبع سيرهم وجد العجب العجاب وجدنا في واد وهم في واد في ابواب الذكر في ابواب الصلاة - 01:23:36ضَ
والاجتهاد في قيام الليل والصدقات كان كثير من السلف يحرص على الصدقة حرص عظيم وحرصه على اخفائها اشد ما يكون بل لو انه امكن ان يخفيها عن نفسه لاخفاها. كما قال عليه الصلاة والسلام حتى لا تعلم شماله ما تخفي يمينه - 01:23:57ضَ
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين عن ابي هريرة السبعة الذين يظلهم الله في ظله ذكر من اخرهم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كان كثير من السلف - 01:24:24ضَ
يسعى بصدقته في الليلة الظلماء حتى لا يراه احد ولا يعرفه احد لو مر به لا يعرفه بل يجتهد ان يتلثم كأنه يعني يريد شيئا من رآه قالوا لي وامرا اخر. ربما - 01:24:43ضَ
يوقع من من ادرك حاله ان له قصدا اخر. وكان بعضهم يأتي الى يتحرى ابواب المحتاجين اصحاب الحاجة والمسغبة الشديدة فيأتي بالطعام يحمله على ظهره فيطرق الباب في الليل يطرق الباب عليه - 01:25:07ضَ
فاذا جاوبوه جاوبوه وحس انهم فتحوا الباب وضع الطعام عند الباب ثم هرب كأنه لص الذي يراه يقول هذا لص هذا. يهرب لماذا؟ حتى لا يعرف لا يريد ان يراه - 01:25:26ضَ
المحتاج يقول لا اريد ان ارى في وجه الذلة بل كما قال الله عز وجل انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كثير من الناس اليوم يتصدق - 01:25:49ضَ
ينظر في وجهه هل يدعو له هل يثني عليه فليبتسم لو لم يحج بذلك طبعا هذا ليس اهل الصدقة. اعطيته اعطيته ولا ما اعطيته؟ انت تعطيه تريد وجه الله هذا في الحقيقة يعني ما اراد الصدقة الصدقة من اسمها - 01:26:03ضَ
ان تكون صادقا في اخراجها واعظم من ذلك انه لو اساء اليك احسنت اليهم بل اعظم من ذلك ان تجتهد بان تخفيها عنه يخفيها لكن اذا لم يمكن بادر باعطاء مباشرة - 01:26:24ضَ
وان كان وجهك الى غير وجهه هذا افضل واتم حتى لا تنتظرون حتى الدعاء لا تنتظر بالدعاء ابدا حتى الدعاء لا تنتظر منه لان مثل هذا ربما يدعونك بعدما تذهب في ظهر الغيب - 01:26:43ضَ
دعاء او لم يدعو فكما قال سبحانه لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذه الصدقة الصدقة لها معاني يا اخواني - 01:27:03ضَ
نحن في غفلة عنها جميعا ولذا دراسة سير السلف وما جاءت به السنة من اعظم ما يوقظ القلوب كانت عائشة رضي الله عنها وهذه قصة ينبغي ان نتذكرها وان نكررها - 01:27:17ضَ
لان العلم يحلو على التكرار كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنها ترسل الجارية بالصدقة الى بعض اهل الدور الذين تعرفهم انهم محتاجون. فتقول للجارية احفظي ما يقولون - 01:27:34ضَ
ايش معنى ذلك احفظي ما يقولون. اشخاص عائشة يعني متصدق عليه اذا اعطيته في الغالب انه يقول يدعو لك وش يقول يعني المتصدقة لماذا يقول لك؟ في الغالب جزاك الله خيرا. بارك الله فيك بارك الله في مالك. انت لا تريد لك ويدعو في الغالب. تقول لها احفظي ما يقولون - 01:27:54ضَ
فترجع فتقول قالوا كذا وكذا. فترد عليهم نفس الدعاء. تقول جزاهم الله خيرا. وبارك فيهم. كأنهم هم المتصدقون عليها ثم تقول نرد عليهم ما يقولون ويبقى لنا اجرنا ما تريد ان يصل منه دعاء - 01:28:21ضَ
دون ان ترد عليهم حتى تبقى صدقتها تامة لم تستوف منها شيئا والكلام في هذا يطول كان يعني بالمناسبة بعض السلف لعله ابو مسلم الخولاني او غيره احد يعني وقعت قصص كثيرة ربما بعضها لا تصح لكن من حيث الجملة هي واقعة - 01:28:41ضَ
من الكرامات من الكرامات قد تكون قصة مثلا واحدة هذه معينات اقل لم لم تثبت ام لكن من حيث الجملة هي كالمتواتر مثل مثلا ما يقال عنا مثلا من قصص الكرم مثلا حاتم الطائي شجاعة علي مثلا في الاسلام شجاعة عنترة في الجاهلية وما اشبه ذلك - 01:29:07ضَ
من القصص او ما ينقل مثلا عندنا ما اشتهر من شعر ابي العتاهية في الزهد او شعر شعر ابي نواس في ظد ذلك في اشعار تنسب اليه لا تصح يا ابن عتاهية في الزود لكن - 01:29:30ضَ
هو مشهور بذلك معروف. وهكذا القصة تنقل عن الشجعان ربما كثيرون لا يصح انما هو معروف مشهور بذلك وكذلك كرم حاتم في الجاهلية. فهذا يعني معروف انما قد تكون افراد بعد القصة لا تصح. كذلك بعض هذه القصص ربما لا تصح - 01:29:49ضَ
ان من حيث الجملة المتواتر او هي متواترة فكان رحمه الله يأخذ عطاءه من بيت المال على رأس العام. يأخذ عطاءه مثلا. مثلا عشرة الاف درهم مثلا او الف دينار ونحو ذلك. فيحملها في خرجه - 01:30:08ضَ
يمر به الناس يعلمون يحب الصدقة. فكل من مر باعطاس اعطاه يعطي الدينار والدينارين والعشرة ينفق من هذا الخرج والناس يجتمعون فينفق ويعطي فاذا رجع الى بيته لا ينظر فيه - 01:30:27ضَ
لكن يجده اهل كامل لم ينقص ولا درهم ولا دينار ابدا. وقد يكون الذي انفق اكثر معطيك لم ينقص وهو لم يلتفت اليه ولم يحسبه فرآه بعض اصحابه من اقربائه - 01:30:51ضَ
فتعجب تعجب فاراد ان يصنع مثله فلما اخذ عطاءه يريد يعني انه لا ينقص. فعله لما رأى وقعة ما وقع فلما اخذ عطاءه جعله يصنع كما يصنع فمر به الفقراء فجعل يعطي الدرهم والدرهمين او الدينار والدرهم - 01:31:12ضَ
فلما قروا بيت فاذا الخريطة ليس فيها ولا درهم فذهب الى صاحبه قال راحت فذهبت دراهم لم يبقى فيها ولا درهم كيف حصل هذا قال انت فعلت لتجرب وانا فعلت مع اليقين والتوكل. والله مع المتوكلين ويفضح المجربين - 01:31:35ضَ
هذا يجرب هذه كرامات تجربة المعنى الصدق واليقين نسأله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم باليقين في الدنيا والاخرة ونسأله ان بالعفو والعافية في الدنيا والاخرة وان يعيننا واياكم على الخير وان يتقبل منا ومنكم. وان يعيننا في امورنا وان يبارك لنا في اهلينا - 01:32:00ضَ
واموالنا واولادنا وان يمن علينا وعليكم بالفردوس الاعلى من الجنة والمناج العلى من الجنة وان يمن علينا وعليكم برؤيته سبحانه وتعالى في الجنة وان يغفر لنا ويرحمنا وان يصلحنا ويصلح قلوبنا وذرارينا - 01:32:25ضَ
وان يغفر لنا ولوالدينا واخواننا واحبابنا. وان يتقبل منا وان يتوب علينا. بمنه وكرمه امين وصلى الله على محمد - 01:32:43ضَ