شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-03 -الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:00
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كنا قد وصلنا الى قول رحمه الله تعالى باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة - 00:00:20
باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. اي هذا باب معقود لاحكام المياه. ولطهارة الخبث. ولما يجزئ لبسه ومن الثياب في الصلاة. واراد بقوله طهارة الماء طهوريته - 00:00:40
ولكنه لما عاطف عليه اشياء لا تقبل الوصف بالطهورية. عدل عن الوصف بالطهورية. فهو قال باب طهارة الماء والثوب. الثوب لا يوصف بالطهورية. والبقعة لا توصف بالطهورية. ولكنها توصف بالطاهرية - 00:01:10
فلما عاطف هذه الاشياء عدل عن لفظ طهورية الماء الى لفظ الطاهر. فقال ابو طهارة الماء والمراد كما ذكرنا باب طهورية الماء. لان الطهورية هي الصفة التي يترتب عليها كون الماء مطهرا. اذ الماء الطاهر قد يكون غير مطهر كما هو معلوم - 00:01:30
وينبغي ان يعلم ان الة التطهير هي الماء وانه لا يجزئ في طهارة الحدث الا الماء باتفاق اهل العلم. ولكنه مختلف في طهارة خبث اي هل يصوغ ان تزال النجاسة بغير الماء من المائعات؟ فمذهب - 00:02:00
امير اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. ان النجاسة لا تزال الا بالماء الطهور وانما ثبت شرعا على خلاف ذلك كالاستجمار في باستنجائه ورخصة لا يتجاوز بها محلها ولا يقاس عليها غيرها - 00:02:30
الحنفية الى ان الطهارة الى ان طهارة الخبث امر معقول المعنى. وان معنى المعقول فيه هو ازالة الخبث. وان الخبث يمكن ان يزول بكل مائع قلاع فلا يحتاج الى الماء الطهور. استدل الجمهور على مذهبهم بقول الله تعالى - 00:03:00
على وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وبقوله تعالى وانزلنا من السماء ايماء طهورا. وبان النبي صلى الله عليه وسلم سكب ذنوبا من الماء على على بول الاعراب. الذي بال في طائفة المسجد فطهره بالماء لا - 00:03:30
بغيرها. وامر بازالة دم الحيض بالماء. الى غير ذلك من الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها ازالة الاخباث بالمياه واستدلوا ايضا بالقياس فقالوا ان العلماء اتفقوا على ان الوضوء لا يصح الا - 00:04:00
بالماء المطلق وان الغسل كذلك فنقيس طهارة الخبث في ذلك على طهارة الحدث. فنقول لا يجوز ان يزال الخبث بغير للماء قياسا على الحدث فانه لا يزال بغير الماء ايضا - 00:04:30
ونقض الحنفية هذه الادلة واستدلوا بادلة اخرى فقالوا ان الادلة التي سيقت على التطهير بالماء مثل قول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وكذلك غسل النبي صلى الله عليه وسلم سكب النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا من الماء على - 00:05:00
قول الاعرابي كل هذا يفضي الى مقدمة مسلمة وهي ان يقال الماء مطهر وهذه مقدمة مسلمة لا جدال فيها. وانما الجدال في كون غير الماء لا يطهر. فهذا لا ينفي هذا غاية ما فيه انه يثبت ان الماء مطهر. ولكن - 00:05:30
انه لا ينفي ان غير الماء لا يطهر. فهذه المقدمة التي هي الماء مطهر. مقدمة والمفهوم لا يلزمنا معشر الحنفية. لاننا لا نقول بمفهوم المخالفة اصلا ولو سلمنا لكم تسليما جدليا باعتبار مفهوم المخالفة فان هذا القسم من اقسام المخالف - 00:06:00
الذي هو مفهوم اللقب غير معتبر عندكم انتم. فجمهور اهل السنة من الاصوليين من المذاهب جميعا لا يعتبرون مفهوم اللقب. وانما اعتبره الدقاق هو الصيرفي من الشافعية فقط ومعلوم ان الماء اسم جامد هو لقب لا مفهوم له عند الجمهور. ولو سلمنا لكم - 00:06:30
اعتبار مفهوم المخالفة جدلا ثم سلمنا لكم اعتبار مفهوم اللقب في الماء فانه ايضا يعارضه خارم من الخوارم التي تخرم اعتبار مفهوم المخالفة. وهي انه من عند الوصوليين ان الكلام اذا جرى على الصورة الغالبة لم يكن لمفهومه اعتبارا - 00:07:00
لم يكن لمفهومه اعتبار. وهذا ما يعبرون عنه بالجريان ما على الغالب. وهو خادم من قوارب مفهوم المخالفة كما في قول الله تعالى وربائعكم اللاتي في حجوركم ان هذا جرى مجرى الغالب في الاعتبار له - 00:07:27
واستدل الحنفية ببعض الادلة منها قول عائشة رضي الله تعالى عنها ان كان لاحدانا الا ثوب تصيبه القطرة من الحيض فتقول طريقها كذا فتمسحه بها. ففيه انها كانت تزيل دم - 00:07:47
ما الحيض بالرقم والريق ليس ماء ليس ماء طهورا. وبحديث ام سلمة في الشأن التي تجر ثوبها على المكان النجس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره ما بعده - 00:08:17
واستدلوا ايضا بالقياس فقاسوا على الماء غيره من المائعات فقالوا تزال يزال الخبث بالماء اجماعا. فيقاس عليه المائع القلاع لاشتراكهما بالمعنى المقصود الذي هو ازالة الخبث وكلاهما يزيل الخبث ورد الجمهور على الحنفية فقالوا ان حديث - 00:08:37
عائشة في شأن الدم اليسير. وهو معفو عنه. فالدم يفرق فيه بين قليل وكثيره ليس مثل بقية النجاسات. لان الله تعالى قال اودى من مسفوحا فقيده بالسفح. فالدم القليل وحده المالكية بالدرهم البغلي ما كان ما لم يبلغ دائرة باطن - 00:09:17
عضد البغل او الدرهم البغلي. اختلف العلماء في تفسير كلمة البعض جهاده عند المالكية. فالمشهور عندهم ان اغلى الذي هو حيوان شبيه بالفرس فيدا باطن عضده دائرة سوداء. وان هذه الدائرة - 00:09:47
التي تكون في باطن عضد البغل ما كان دونها من الدم لا يسمى سفحا فهو معفو عنه. ولا يشوب غسله. ومنهم من من قال انه كانت دراهم تسمى بالدراهم بعقلية وانها هي التي حدد بها هذا عند المالكية. محل الشاهد ان حديث عائشة - 00:10:07
في قطرة الحيض وهو دم قليل غير لا صفحة فيه فهو مما عفي عنه. وليس دليل على ان الريق مطهر. فالريق لا يطهر. وحديث ام سلمة في المرأة التي تسحب - 00:10:37
ذيلها على المكان القذر. هو ايضا من الرخص التي لا يقاس عليها ولا يتجاوز بها محلها. والشأن الا يقاس على الرخص لان الرخص فيها خروج عن الاصل فالقياس عليها يكثر الخروج عن الاصل. فلا يجاوز بها محلها - 00:10:57
وما قياس الماء المائع على الماء؟ فانه قياس يقدح فيه بقدح من قوادح التي يقال له الفرق وهو ان الماء فيه من الرقة واللطافة والصفاء ما ليس في غيره من المائعات - 00:11:23
فالعلة في التطهير بالماء علة قاصرة. والعلة القاصرة هي التي لا تتجاوز محل اصلها. فلا لا يمكن القياس عليها. كما اذا عللنا الربوية في الذهب بكونه ذهبا. فهذه علة قاصرة لا يمكن ان يقاس - 00:11:43
عليها اذ الذهبية لا توجد الا في الذهب. لكن اذا عللنا الربوية في الذهب بكونه قيما للاشياء فان هذه العدة يمكن ان توجد في غيره فهي ليست علة قاصرة. فالجمهور رأوا ان علة التطهير في الماء - 00:12:03
قاصرة. لماذا؟ لان الماء فيه من الرقة واللطافة والصفاء ما ليس في غيره من المائعات فلا توجد هذه العلة في خيره. فلذلك رأى جماهير اهل العلم ومنهم المالكية ان التطهير لا يكون - 00:12:23
الا بالماء. ولهذا قال خليل رحمه الله تعالى يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيت وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قط. وان جمع من ندى او ذاب بعد جموده لو كان سوار بهيمة او حائض او جنب او فضلة طهارته - 00:12:43
كثيرا خلط بنجس لم يغيره اشك بمغيره هل يضر الى اخره. قال باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. والمصلي يناجي ربه. فعليه ان يتأهب لذلك بالوضوء ان كان صاحب حدث اصغر. الحدث هو المنع المترتب على الاعضاء - 00:13:03
وهذا المنع ينقسم الى اصغر واكبر. فالاصغر هو الذي يترتب عن نواقض الوضوء ويلزم منه الوضوء او بدله الذي هو التيمم. والاكبر هو المترتب عن اسباب الجنابة. ويلزم من الاغتسال او بدله الذي هو التيمم. قال ان يتأهب لذلك بالوضوء اي ان كان حدثه اصاب - 00:13:33
وبالطهر اي الغسل ان وجب عليه بان باشر بعض اسباب الجنابة ويكون ذلك بماء طاهر. يعني ان الوضوء ينبغي ان يكون بماء طاهر. وكذلك الغسل وكذلك ازالة الخبث. كل ذلك - 00:14:03
ينبغي ان يكون بماء طاهر ومعني كونه مطاهر اي مطهرا. وذلك زاد قوله غير مشهوب نجاسة فصرح بالمفهوم لانه يفهم من قوله بماء طاهر انه غير مشروب بنجاسة. لكن مفهوم - 00:14:33
المخالفة لما لم يكن مضطردا وبعض اهل العلم لا يعتبره فان كثيرا من العلماء لا يقتصر عليه. بل يذكر محترازاته قال بماء طاهر غير مشروب بنجاسة. اي ليست فيه نجاسة. لان الماء اذا تغير بالنجاسة فهو متنجس - 00:14:53
اجماع اهل العلم ولا يجوز استعماله في عبادة. ويمكن استعماله في غير بالعبادة في غير ذواق الانسان وغير ما يتعلق بالمساجد فالماء المتنجس يمكن ان تسقي به الزرع. مثلا. ولكن لا يمكن ان - 00:15:13
تشربه لا يجوز لك ان تشربه. ولا يجوز لك ان تضرب به لبنة المسجد او تستعمله في بناء المسجد او في تنظيفه او في غير ذلك. كل ما يتعلق بالمسجد ويتعلق بذواق الانسان - 00:15:43
ما يذوقه الانسان فانه لا يجوز استعمال المتنجسات فيه قال ويكون ذلك بماء طاهر غير مشهور بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه او طعمه او رائحة وهذه هي اوصاف الماء التي ينبغي ان تكون سليمة من التغير. وجاء فيها حديث - 00:16:03
ضعفه بعض اهل العلم وهو حديث ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او رائحته - 00:16:33
وصدر الحديث صحيح وهو قوله الماء طهور لا ينجسه شيء. لان هذا جزء من حديث بئر بضاعة الذي خرجه ابو داوود بسند صحيح وعجز الحديث غير صحيح لان في سنده رشدين بن سعد - 00:16:53
وهو رجل صالح ولكن فيه غفلة كان مغفلا ضعيف الضبط. فلذلك قالوا فيه كان رشدين رجلا صالحا واصابته غفلة الصالحين. ففيه تغفيل ادى الى ضعف حديثه. لكن معناه صحيح فالماء اذا تغير احد اوصابه بان تغير لونه وتغير طعمه او تغيرت رائحته - 00:17:13
فهو متنجس حينئذ لا يجوز استعماله في العبادات. واذا تغير لونه او طعمه او رائحته بما ينفك عنه غالبا. كالحليب والعسل ونحو ذلك. فانه ويكون طاهرا غير مطهر عند جماهير اهل العلم. ويطهر عند الحنفية لانه مايع قلاع. كما قدمنا - 00:17:43
قالوا ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر وكما قال خليل حكمه كمغيره. اي اذا تغير بالنجاسة فهو نجس. واذا تغير بالطاهر فهو طاهر ولكن اذا كان هذا الطاهر مما ينفك عن الماء غالبا ليس معدنا للماء ولا تحلب - 00:18:13
الناشئة مع مكثه فانه حينئذ يكون مفسدا للماء من جهة التطهير به. ولكن يكون معه الماء طاهرا فيجوز شرابه. لكن لا ينتفع به في الطهارة لان من شرط الطهورية من شرط - 00:18:43
طهورية الماء اي كون الماء غير غير متغير اصلا او تغير بما لا يضر التغير به كالمعدن والملح والطحلب ونحو ذلك مما لا ينفك عن الماء غالبا قال آآ لشيء خالطه من من شيء نجس او طاهر. نعم. قال خليل رحمه الله تعالى لا بمتغير لوننا - 00:19:03
او طعما او ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر نونجس. كدهن خالق او بخار مستكى وحكمه كمغيره قال الا ما غيرت لونه غيرت لونه الارض التي هو بها يعني ان الماء اذا غيرت لونه الارض فهذا تغيير لا يضر. نزل السماء - 00:19:33
في ارض سبخة ملح. فاصبح ملحا. هذا لا يضر لانه تغير باجزاء الارض والارض مطهرة اصل لان الارض جعلت طهورا للنبي صلى الله عليه وسلم ويتيمم بها ومخالطتها الماء لا تضر ولا يمكن انفكاك ماء المطر عنها ايضا لانه ينزل عليها فالتغير باجزائها لا يضر او نزل - 00:20:03
المطر على معدن فتغير بلون المعدن حمرة او صهرة او سوادا هذا لا يضر ايضا كذلك. او طال مكث الماء حتى تغير بخضرة وهي التي يسمونها بالطحلب بسبب مكث الماء ودوام هذا ايضا لا يضر. قال - 00:20:33
لا ما غيرت لونه لونه الارض التي هو بها من سبخة اي ارض ذات سباح اي ملح. فهذا لا ينظر او حمأة اي طينة سوداء. الحمأة الطينة السوداء والارض الحامية التي فيها - 00:21:03
ها طين اسود. قال تعالى فوجدها تغرب في عين حمأة. في قراءة الساخنة. فالحملة والطينة السوداء. الحمأة وطينة سوداء حمأة اي طينة سوداء وقرأت حامية قراء. قرا حمزة والكسائي فوجدها - 00:21:23
في عين حامية. وهذا لا علاقة له بالحمأة التي فيها معنى اخر. حامية من آآ آآ من من السخونة يعني من حمي الشيء اذا سخط. واما حمي معناه ذات حمأة وهي طينة - 00:21:53
سوداء او نحوهما مما لا ينفك عن الماء غالبا فان التغير به لا ينطر ثم قال وماء السماء وماء العيون وماء الابار وماء البحر طيب طاهر يعني ان ماء السماء طيب طاهر مبارك. وهو ماء المطر. بل - 00:22:13
النص بطهوريته وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وانزلنا من السماء ماء طهورا فماء السماء اي ماء المطر ماء طهور. يتطهر به يتوضأ به الانسان ويغتسل به الانسان ويزيل به كل الاقدار والنجاسات بانه طهور. وكذلك ماء العيون - 00:22:45
والابار فانه ايضا طاهر مطهر كذلك. وقد كان اهل المدينة قارون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الابار من الابار. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة كان يلقى فيها - 00:23:15
الخراق والحيض لحوم الكلاب فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء يعني ان كثرة الماء تغالب تلك الاقدار. تغلب تلك الاقدار. وهذا فيه رعية التطهير بماء الابار لانه سئل عن بئر بضاعة. وماء البحر جاء في - 00:23:35
في الحديث الصحيح حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان قوما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فاذا توضأنا به عطشنا افنتوضأ من - 00:24:05
ماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان ماء البحر طهور. وهذا صريح في طهورية ماء البحر ولعل الذي جعلهم يسألون عن طهورية ماء البحر هو اختلاف طعمه وريحه - 00:24:25
عن مياه البر. فان رائحة ماء البحر تختلف عن رائحة ماء البر. وكذلك طعمه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان تلك الاوصاف ان تلك الاوصاف اوصافهم طردية لا اعتبار لها - 00:24:55
وان ماء البحر طهور كما ان ماء المطر الطهور. وكما ان مياه الابار والعيون كلها طاهرة مطهرة. قال وماء السماء وماء العيون وماء الابار وماء البحر طيب على تقدير حذف الاخبار اي وماء السماء - 00:25:15
طيبة ومع العيون طيب وماء الابار طيب وماء البحر طيب ايضا على حد قول الشاعر نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف. اي نحن بما عندنا راضون وانت بما عندك راض - 00:25:45
وحذف الخبر الاول للدلالة الثاني عليه. قال وما وما السماء وماء العيون وماء الابار وماء البحر طيب اي كل ذلك طيب طاهر. مطهر للنجاسات ورافع للحدث. يرفع به الحدث ويرفع به الخبث ايضا وحكم الخبث - 00:26:05
وما غير لونه او ريحه او طعمه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر. ما غير لونه بشيء طاهر حل فيه. فذلك الماء طاهر غير مطهر. اذا يرى الماء بشيء طاهر ينفك عنه في الغالي. قسمنا التغير بالطاهر الى قسمين. طاهر لا ينفك عن الماء - 00:26:35
ملازم له. كمعجن الماء ملح الارض السابقة طحلبي ونحو ذلك مما هو ملازم للماء لا ينفك عنه. هذا النوع التغير به لا يضر والقسم الثاني هو التغير الذي يضر. وهو ان يتغير بطاهر ينفك عنه غالبا - 00:27:15
اذا تغير الماء بحليب او بعسل او بنحو ذلك بحيث اثر ذلك في لون الماء او في طعمه او في ريحه فانه يكون طاهرا. لاننا قلنا كما قال خليل رحمه الله تعالى وحكمه كمغيره. هذه قاعدة - 00:27:45
اي حكم الماء كمغيره اذا تغير بنجاسة فهو نجس واذا تغير بطاهر فهو طاهر. فهذا الماء يمكن ان تشربه ويمكن ان تستعمله في اي شيء الا في الطهارة. عند جماهير اهل العلم لاننا ذكرنا ان جماهير اهل العلم يشتري - 00:28:15
هنا الطهورية في الماء الذي يتطهر به. في الحدث والخبث وذكرنا ان الحنفية يقتصرون على الماعي القلاعي. فلا عبرة عندهم بتغير طعم الماء اذا كان ما زال مائعا قلاعا فانه حينئذ يزيل الخبث عندهم. اذا - 00:28:35
الماء اذا تغير بالنجاسة فهو متنجس لا ينتفع به. واذا تغير بطاهر فانه طاهر ولكنه غير اذا تغير بطاهر ينفك عنه غالبا كلبني مثلا والعسل ونحو ذلك فانه حينئذ يكون طاهرا غير مطهر. واذا تغير بطاهر لا ينفك عنه - 00:29:05
غالبا فانه حينئذ يكون طاهرا مطهرا. فالماء المطهر قسمان ماء مطلق باق على اوصافه لم يتغير اصلا او ماعو تغير بما لا يضرك الملازم ونحو ذلك. والماء الطاهر غير مطهر هو الماء الذي تغير بطاهر ينفك عنه غالبا. والماء الذي ليس طاهرا ولا مطهرا هو الماء الذي اصابته - 00:29:35
وهذا واضح. قال في ذلك الماء طاهر وغير مطهر في وضوء او طهر او زوال نجاسة يعني ان الماء الذي تغير بطاهر لا يتوضأ به. ولا يغتسل به ولا زالوا به النجاسة الا النجاسة التي عفي عن حكمها عن حكمها. فهذا الماء مثلا الذي تغير طعمه بعسل - 00:30:05
يمكن للانسان ان يستنجي به. لان الاستنجاء حكم النجاسة معفو عنه. فاذا كنت تزيله بالحجار وتزيله بالاعواد. فالمائع اقدر على الازالة من هذه. لا تزال به الا النجاسة التي عفي عن حكمها. اما النجاسة التي - 00:30:35
رضي عن حكمها كنجاسة الكبر والدبر بالاستنجاء فيمكن ان تزال بالماء غير المطهر. لان حكم النجاسة هنا لا فرق بين الحجار وبين الماء الطاهر الذي تغير بشيء سلبه الطهورية ولكنه - 00:31:05
طاهرا فهو مانع قلع. وطبعا نقول هو زوال نجاسة ذكرنا خلاف الحنفية في هذه المسألة. قال وما غيرته نجاسته ليس بطاهر ولا مطهر. هذا ايضا ذكرناه ما غيرته النجاسة ماء غيرته النجاسة ليس طاهرا ولا مطهرا - 00:31:25
وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره. هذه رواية في المذهب مروية عن ابن القاسم رحمه الله تعالى. ولكن ليست هي المشهورة بالمذهب فالمعتمد في المذهب المالكي ان الماء لا لا يضره شيء لم يغيره - 00:31:55
وهي قاعدة مطردة. اذا لم يتغير الماء بان بقي على اوصافه لونه سليم وطعمه سليم وريحه سليم فهو مطهر ولو كانت فيه نجاسة. لو وقعت فيه النجاسة. هذا هو تحرير مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وهذا الذي ذهب اليه الشيخ هنا هو رواية في - 00:32:25
مذهب ولكن ليس هو المشهور. فمشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير اوصافه الثلاثة لم تغير واحدا من اوصافه الثلاثة فانها لا تضره. والناس في - 00:32:55
هذه المسألة على مدى مذهب المالكية مضطرد وواضح. وهو ان تطهير مبني على عدم التغير. فقاعدتهم مطردة منعكسة. مطردة غير متغير مطهر. منعكسة ماء غير مطهر غير غير مأمأ متغير - 00:33:15
غير مطهر. اذا هي قاعدة مطردة. غير المالكية فرقوا في فصلوا في الماء الذي تحله النجاسة. فقالوا اذا كان كثيرا كالبحر لا تضره. وهذا اجماع. واذا كان قليلا فانها تضطر. واختلفوا في تحديد القليل الذي تضره النجاسة اذا لم - 00:33:45
تغيرها. هنا قولا امران مجمع عليهما وواسطة مختلف فيها. الطرفان المجمع عليهما اذا تغير الماء بالنجاسة فهو متنجس. اجماع. هذا محل اجماع. اذا تغير الماء بنجاسة وهو متنجس اجمع. الطرف الثاني المجمع عليه الماء الكثير كالبحر لا تضره النجاسة - 00:34:25
اذا لم تغيره. البحر والنهر وما جرى مجرى ذلك لا تغيره لا تغيره النجاسة التي لم لا لا تضره النجاسة التي لم تغير. الواسطة المختلف فيها الماء غير المستبحر اذا اصابته نجاسة ولم تغيره؟ هل تضره او لا تضره؟ الناس هنا على ثلاثة مذاهب. قالوا - 00:34:55
المالكية في المسألة المنضبط وهو ان التنجيل سيدور مع التغير مع التغيير. فاذا تغير بالنجاسة فهو متنجس لم يتغير فهو غير متناشس. قال الحنفية يفرق بين الماء القليل والكثير فالقليل تضره النجاسة ولو لم تغيره. وحد الكثير الذي لا تغيره النجاسة بالماء الذي اذا - 00:35:25
طرفه لم يتحرك طرفه الاخر. اما الماء الذي يتحرك طرفه بتحريك طرفه الاخر فهو قليل عندهم تضره النجاسة. وحده الشافعية والحنابلة بقلتين من خلال ان شاء الله. اخذا بحديث اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث - 00:35:55
استدل الشافعية والحنابلة بهذا الحديث ورأوا انه نص في المسألة فقالوا اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث له منطوق ومفهوم. منطوقه انه اذا بلغ الكلتين فلا تضره - 00:36:25
النجاسة ومفهومه انه اذا كان دون الكولتين فانه تضره النجاسة ولو لم تغيره. اما ملكته فانهم تكلموا في هذا الحديث. وقالوا هذا الحديث مضطرب سندا ومتنا. مضطرب مضطرب متنا لان فيه كلتين وفيه حديث اخر ثلاث قلال. وسنده كذلك ايضا فيه اضطراب شديد. ثم فيه - 00:36:45
مات. وهو قوله كلتين. وهذه القلال لم يأت في حديث صحيح بيانها وكونها من قلال هجر اهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانما قال العلماء انها هي كانت المتعارف عليها بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى الملكية ان هذا لا يصبح تخصيصا. وان هذا لا يرفع - 00:37:15
الاجمال فالقلال مجملة والحديث مضطرب متنا وسندا. وتمسكوا بالعموم الوارد في قول في قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وخصصوا هذا الحديث بالاجماع على اه صورة التنجيس انه اذا تغير فهو متنجس والاجماع يخصص به العموم. والاصل - 00:37:45
وانه يتمسك بالعامي ما لم يريد المخصص. ولم يأتي عنده في هذه المسألة مخصص اخر. ولهذا هذا الحديث انتفع به ملكيته في مسائل كثيرة منها مثلا الماء المستعمل ايضا. الماء الذي استعمل في حدث توضأت انت به في - 00:38:15
اناء فبعد وضوءك به خرج سليم الصفات لم يتغير لونه ولم يتغير طعمه ولم يتغير رائحته؟ الاصل عند المالكية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا الماء لا يوجد دليل - 00:38:35
دليل شرعي على انه غير مطهر. وتمسكوا ايضا بالاطلاق الوارد في قول الله تعالى فلن تجدوا ماء. فتيمموا وهذا مطلق نكرة في سياق الاثبات مطلقا. يصدق بكل ما ولا مقيد - 00:38:55
يصح في هذه المسألة. فلذلك هذه الامومات هي التي استند اليها المالكية في استدلالهم لهذه المسألة عموم العام في قوله الماء طهور لا ينزل لا ينجسه شيء وهو حديث بئر بضاعة الذي صححه ابو داوود وغيره - 00:39:15
عموم المطلق الوارد في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. لم تجدوا ماء هذا يصدق باي شيء يسمى ماء معناه ان الانسان اذا لم زد ماء تيمم فان وجد شيئا يسمى ماء فانه لا يجوز له ان يتيمم. وواجد الماء - 00:39:35
الذي اصابته نجاسة ولم تغيره هو واجد دماء. وواجد الماء المستعمل واجد بماء. فلا يجوز له ان يتيمم لان الله تعالى قال فلم تجدوا ما معناه انكم اذا وجدتم معا لا يجوز لكم ان تتيمموا - 00:39:55
اذا تحرير المسألة كما ذكرنا وكما ذكر آآ علماء المالكية ان قاعدة المالكية في هذا الباب قاعدة مطردة وواضحة. هذا الماء اصابته تغير ولم يتغير. اذا تغير فهو نجس اذا لم يتغير فهو طاهر - 00:40:15
قل او كثر. الا ان المالكية من اصولهم مراعاة الخلاف. فذلك يكره عندهم استعمال هذا الماء مع موجودة غيره يعني انت عندك ماء غير مستعمل وماء مستعمل يكره لك ان تتوضأ بهذا الماء المستعمر مع وجود غيره مراعاة - 00:40:35
اهل العلم وجدت ماء سليما لم تصبه نجاسة وما ان اصابته نجاسة قليلة ولم تغيره كلاهما طاهر طهور عندنا معشر المالكية. لكن يكره لك ان تتيمم بهذا مراعاة لخلاف اهل العلم - 00:40:55
لان مراعاة الخلاف لان مراعاة الخلاف من اصول المالكية قال خليل رحمه الله تعالى في المياه التي يكره التطهر بها ويسير كالية وضوء وغسل بنجس لم يغير او ولع به كلب - 00:41:15
وراكد يغتسل فيه وسور شارب خمر وما ادخل يده فيه وما لا يتوقع نجسا من ماء لا ان عسر الاحتراز منه او كان طعاما كمشمس. الى اخره وقال محمد رحمه الله تعالى في الكفاءة وكرهوا الطهر بما ربه رفع حدث او بما به لص وقع او عضو ما لا يتوقع نجسة الا اذا - 00:41:35
تحت رساء والكره ان جاوز صاعا او يزد بسالم او فقد الغير فقد. وكرهوا الطهر بما به رفع حدث وهو الماء المستعمل بالحدث او بما به نجس وقع اي ماء وقعت فيه نجاسة قليلة ولم تغيره يكره استعماله مع وجود غيره. او - 00:41:55
عضو ما لا يتوقع نجسة اي ماء وقع فيه عضو شيء لا يتوقن النجاسة كالدجاج والصبيان ونحو ذلك اعضاؤهم لا تتوقى النجاسة في العالم فيكره استعمال ما وقعت فيه اذا وجد غيره - 00:42:15
اذا نقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:42:35
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:00
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كنا قد وصلنا الى قول رحمه الله تعالى باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة - 00:00:20
باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. اي هذا باب معقود لاحكام المياه. ولطهارة الخبث. ولما يجزئ لبسه ومن الثياب في الصلاة. واراد بقوله طهارة الماء طهوريته - 00:00:40
ولكنه لما عاطف عليه اشياء لا تقبل الوصف بالطهورية. عدل عن الوصف بالطهورية. فهو قال باب طهارة الماء والثوب. الثوب لا يوصف بالطهورية. والبقعة لا توصف بالطهورية. ولكنها توصف بالطاهرية - 00:01:10
فلما عاطف هذه الاشياء عدل عن لفظ طهورية الماء الى لفظ الطاهر. فقال ابو طهارة الماء والمراد كما ذكرنا باب طهورية الماء. لان الطهورية هي الصفة التي يترتب عليها كون الماء مطهرا. اذ الماء الطاهر قد يكون غير مطهر كما هو معلوم - 00:01:30
وينبغي ان يعلم ان الة التطهير هي الماء وانه لا يجزئ في طهارة الحدث الا الماء باتفاق اهل العلم. ولكنه مختلف في طهارة خبث اي هل يصوغ ان تزال النجاسة بغير الماء من المائعات؟ فمذهب - 00:02:00
امير اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. ان النجاسة لا تزال الا بالماء الطهور وانما ثبت شرعا على خلاف ذلك كالاستجمار في باستنجائه ورخصة لا يتجاوز بها محلها ولا يقاس عليها غيرها - 00:02:30
الحنفية الى ان الطهارة الى ان طهارة الخبث امر معقول المعنى. وان معنى المعقول فيه هو ازالة الخبث. وان الخبث يمكن ان يزول بكل مائع قلاع فلا يحتاج الى الماء الطهور. استدل الجمهور على مذهبهم بقول الله تعالى - 00:03:00
على وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وبقوله تعالى وانزلنا من السماء ايماء طهورا. وبان النبي صلى الله عليه وسلم سكب ذنوبا من الماء على على بول الاعراب. الذي بال في طائفة المسجد فطهره بالماء لا - 00:03:30
بغيرها. وامر بازالة دم الحيض بالماء. الى غير ذلك من الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها ازالة الاخباث بالمياه واستدلوا ايضا بالقياس فقالوا ان العلماء اتفقوا على ان الوضوء لا يصح الا - 00:04:00
بالماء المطلق وان الغسل كذلك فنقيس طهارة الخبث في ذلك على طهارة الحدث. فنقول لا يجوز ان يزال الخبث بغير للماء قياسا على الحدث فانه لا يزال بغير الماء ايضا - 00:04:30
ونقض الحنفية هذه الادلة واستدلوا بادلة اخرى فقالوا ان الادلة التي سيقت على التطهير بالماء مثل قول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وكذلك غسل النبي صلى الله عليه وسلم سكب النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا من الماء على - 00:05:00
قول الاعرابي كل هذا يفضي الى مقدمة مسلمة وهي ان يقال الماء مطهر وهذه مقدمة مسلمة لا جدال فيها. وانما الجدال في كون غير الماء لا يطهر. فهذا لا ينفي هذا غاية ما فيه انه يثبت ان الماء مطهر. ولكن - 00:05:30
انه لا ينفي ان غير الماء لا يطهر. فهذه المقدمة التي هي الماء مطهر. مقدمة والمفهوم لا يلزمنا معشر الحنفية. لاننا لا نقول بمفهوم المخالفة اصلا ولو سلمنا لكم تسليما جدليا باعتبار مفهوم المخالفة فان هذا القسم من اقسام المخالف - 00:06:00
الذي هو مفهوم اللقب غير معتبر عندكم انتم. فجمهور اهل السنة من الاصوليين من المذاهب جميعا لا يعتبرون مفهوم اللقب. وانما اعتبره الدقاق هو الصيرفي من الشافعية فقط ومعلوم ان الماء اسم جامد هو لقب لا مفهوم له عند الجمهور. ولو سلمنا لكم - 00:06:30
اعتبار مفهوم المخالفة جدلا ثم سلمنا لكم اعتبار مفهوم اللقب في الماء فانه ايضا يعارضه خارم من الخوارم التي تخرم اعتبار مفهوم المخالفة. وهي انه من عند الوصوليين ان الكلام اذا جرى على الصورة الغالبة لم يكن لمفهومه اعتبارا - 00:07:00
لم يكن لمفهومه اعتبار. وهذا ما يعبرون عنه بالجريان ما على الغالب. وهو خادم من قوارب مفهوم المخالفة كما في قول الله تعالى وربائعكم اللاتي في حجوركم ان هذا جرى مجرى الغالب في الاعتبار له - 00:07:27
واستدل الحنفية ببعض الادلة منها قول عائشة رضي الله تعالى عنها ان كان لاحدانا الا ثوب تصيبه القطرة من الحيض فتقول طريقها كذا فتمسحه بها. ففيه انها كانت تزيل دم - 00:07:47
ما الحيض بالرقم والريق ليس ماء ليس ماء طهورا. وبحديث ام سلمة في الشأن التي تجر ثوبها على المكان النجس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره ما بعده - 00:08:17
واستدلوا ايضا بالقياس فقاسوا على الماء غيره من المائعات فقالوا تزال يزال الخبث بالماء اجماعا. فيقاس عليه المائع القلاع لاشتراكهما بالمعنى المقصود الذي هو ازالة الخبث وكلاهما يزيل الخبث ورد الجمهور على الحنفية فقالوا ان حديث - 00:08:37
عائشة في شأن الدم اليسير. وهو معفو عنه. فالدم يفرق فيه بين قليل وكثيره ليس مثل بقية النجاسات. لان الله تعالى قال اودى من مسفوحا فقيده بالسفح. فالدم القليل وحده المالكية بالدرهم البغلي ما كان ما لم يبلغ دائرة باطن - 00:09:17
عضد البغل او الدرهم البغلي. اختلف العلماء في تفسير كلمة البعض جهاده عند المالكية. فالمشهور عندهم ان اغلى الذي هو حيوان شبيه بالفرس فيدا باطن عضده دائرة سوداء. وان هذه الدائرة - 00:09:47
التي تكون في باطن عضد البغل ما كان دونها من الدم لا يسمى سفحا فهو معفو عنه. ولا يشوب غسله. ومنهم من من قال انه كانت دراهم تسمى بالدراهم بعقلية وانها هي التي حدد بها هذا عند المالكية. محل الشاهد ان حديث عائشة - 00:10:07
في قطرة الحيض وهو دم قليل غير لا صفحة فيه فهو مما عفي عنه. وليس دليل على ان الريق مطهر. فالريق لا يطهر. وحديث ام سلمة في المرأة التي تسحب - 00:10:37
ذيلها على المكان القذر. هو ايضا من الرخص التي لا يقاس عليها ولا يتجاوز بها محلها. والشأن الا يقاس على الرخص لان الرخص فيها خروج عن الاصل فالقياس عليها يكثر الخروج عن الاصل. فلا يجاوز بها محلها - 00:10:57
وما قياس الماء المائع على الماء؟ فانه قياس يقدح فيه بقدح من قوادح التي يقال له الفرق وهو ان الماء فيه من الرقة واللطافة والصفاء ما ليس في غيره من المائعات - 00:11:23
فالعلة في التطهير بالماء علة قاصرة. والعلة القاصرة هي التي لا تتجاوز محل اصلها. فلا لا يمكن القياس عليها. كما اذا عللنا الربوية في الذهب بكونه ذهبا. فهذه علة قاصرة لا يمكن ان يقاس - 00:11:43
عليها اذ الذهبية لا توجد الا في الذهب. لكن اذا عللنا الربوية في الذهب بكونه قيما للاشياء فان هذه العدة يمكن ان توجد في غيره فهي ليست علة قاصرة. فالجمهور رأوا ان علة التطهير في الماء - 00:12:03
قاصرة. لماذا؟ لان الماء فيه من الرقة واللطافة والصفاء ما ليس في غيره من المائعات فلا توجد هذه العلة في خيره. فلذلك رأى جماهير اهل العلم ومنهم المالكية ان التطهير لا يكون - 00:12:23
الا بالماء. ولهذا قال خليل رحمه الله تعالى يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيت وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قط. وان جمع من ندى او ذاب بعد جموده لو كان سوار بهيمة او حائض او جنب او فضلة طهارته - 00:12:43
كثيرا خلط بنجس لم يغيره اشك بمغيره هل يضر الى اخره. قال باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة. والمصلي يناجي ربه. فعليه ان يتأهب لذلك بالوضوء ان كان صاحب حدث اصغر. الحدث هو المنع المترتب على الاعضاء - 00:13:03
وهذا المنع ينقسم الى اصغر واكبر. فالاصغر هو الذي يترتب عن نواقض الوضوء ويلزم منه الوضوء او بدله الذي هو التيمم. والاكبر هو المترتب عن اسباب الجنابة. ويلزم من الاغتسال او بدله الذي هو التيمم. قال ان يتأهب لذلك بالوضوء اي ان كان حدثه اصاب - 00:13:33
وبالطهر اي الغسل ان وجب عليه بان باشر بعض اسباب الجنابة ويكون ذلك بماء طاهر. يعني ان الوضوء ينبغي ان يكون بماء طاهر. وكذلك الغسل وكذلك ازالة الخبث. كل ذلك - 00:14:03
ينبغي ان يكون بماء طاهر ومعني كونه مطاهر اي مطهرا. وذلك زاد قوله غير مشهوب نجاسة فصرح بالمفهوم لانه يفهم من قوله بماء طاهر انه غير مشروب بنجاسة. لكن مفهوم - 00:14:33
المخالفة لما لم يكن مضطردا وبعض اهل العلم لا يعتبره فان كثيرا من العلماء لا يقتصر عليه. بل يذكر محترازاته قال بماء طاهر غير مشروب بنجاسة. اي ليست فيه نجاسة. لان الماء اذا تغير بالنجاسة فهو متنجس - 00:14:53
اجماع اهل العلم ولا يجوز استعماله في عبادة. ويمكن استعماله في غير بالعبادة في غير ذواق الانسان وغير ما يتعلق بالمساجد فالماء المتنجس يمكن ان تسقي به الزرع. مثلا. ولكن لا يمكن ان - 00:15:13
تشربه لا يجوز لك ان تشربه. ولا يجوز لك ان تضرب به لبنة المسجد او تستعمله في بناء المسجد او في تنظيفه او في غير ذلك. كل ما يتعلق بالمسجد ويتعلق بذواق الانسان - 00:15:43
ما يذوقه الانسان فانه لا يجوز استعمال المتنجسات فيه قال ويكون ذلك بماء طاهر غير مشهور بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه او طعمه او رائحة وهذه هي اوصاف الماء التي ينبغي ان تكون سليمة من التغير. وجاء فيها حديث - 00:16:03
ضعفه بعض اهل العلم وهو حديث ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او رائحته - 00:16:33
وصدر الحديث صحيح وهو قوله الماء طهور لا ينجسه شيء. لان هذا جزء من حديث بئر بضاعة الذي خرجه ابو داوود بسند صحيح وعجز الحديث غير صحيح لان في سنده رشدين بن سعد - 00:16:53
وهو رجل صالح ولكن فيه غفلة كان مغفلا ضعيف الضبط. فلذلك قالوا فيه كان رشدين رجلا صالحا واصابته غفلة الصالحين. ففيه تغفيل ادى الى ضعف حديثه. لكن معناه صحيح فالماء اذا تغير احد اوصابه بان تغير لونه وتغير طعمه او تغيرت رائحته - 00:17:13
فهو متنجس حينئذ لا يجوز استعماله في العبادات. واذا تغير لونه او طعمه او رائحته بما ينفك عنه غالبا. كالحليب والعسل ونحو ذلك. فانه ويكون طاهرا غير مطهر عند جماهير اهل العلم. ويطهر عند الحنفية لانه مايع قلاع. كما قدمنا - 00:17:43
قالوا ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر وكما قال خليل حكمه كمغيره. اي اذا تغير بالنجاسة فهو نجس. واذا تغير بالطاهر فهو طاهر ولكن اذا كان هذا الطاهر مما ينفك عن الماء غالبا ليس معدنا للماء ولا تحلب - 00:18:13
الناشئة مع مكثه فانه حينئذ يكون مفسدا للماء من جهة التطهير به. ولكن يكون معه الماء طاهرا فيجوز شرابه. لكن لا ينتفع به في الطهارة لان من شرط الطهورية من شرط - 00:18:43
طهورية الماء اي كون الماء غير غير متغير اصلا او تغير بما لا يضر التغير به كالمعدن والملح والطحلب ونحو ذلك مما لا ينفك عن الماء غالبا قال آآ لشيء خالطه من من شيء نجس او طاهر. نعم. قال خليل رحمه الله تعالى لا بمتغير لوننا - 00:19:03
او طعما او ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر نونجس. كدهن خالق او بخار مستكى وحكمه كمغيره قال الا ما غيرت لونه غيرت لونه الارض التي هو بها يعني ان الماء اذا غيرت لونه الارض فهذا تغيير لا يضر. نزل السماء - 00:19:33
في ارض سبخة ملح. فاصبح ملحا. هذا لا يضر لانه تغير باجزاء الارض والارض مطهرة اصل لان الارض جعلت طهورا للنبي صلى الله عليه وسلم ويتيمم بها ومخالطتها الماء لا تضر ولا يمكن انفكاك ماء المطر عنها ايضا لانه ينزل عليها فالتغير باجزائها لا يضر او نزل - 00:20:03
المطر على معدن فتغير بلون المعدن حمرة او صهرة او سوادا هذا لا يضر ايضا كذلك. او طال مكث الماء حتى تغير بخضرة وهي التي يسمونها بالطحلب بسبب مكث الماء ودوام هذا ايضا لا يضر. قال - 00:20:33
لا ما غيرت لونه لونه الارض التي هو بها من سبخة اي ارض ذات سباح اي ملح. فهذا لا ينظر او حمأة اي طينة سوداء. الحمأة الطينة السوداء والارض الحامية التي فيها - 00:21:03
ها طين اسود. قال تعالى فوجدها تغرب في عين حمأة. في قراءة الساخنة. فالحملة والطينة السوداء. الحمأة وطينة سوداء حمأة اي طينة سوداء وقرأت حامية قراء. قرا حمزة والكسائي فوجدها - 00:21:23
في عين حامية. وهذا لا علاقة له بالحمأة التي فيها معنى اخر. حامية من آآ آآ من من السخونة يعني من حمي الشيء اذا سخط. واما حمي معناه ذات حمأة وهي طينة - 00:21:53
سوداء او نحوهما مما لا ينفك عن الماء غالبا فان التغير به لا ينطر ثم قال وماء السماء وماء العيون وماء الابار وماء البحر طيب طاهر يعني ان ماء السماء طيب طاهر مبارك. وهو ماء المطر. بل - 00:22:13
النص بطهوريته وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وانزلنا من السماء ماء طهورا فماء السماء اي ماء المطر ماء طهور. يتطهر به يتوضأ به الانسان ويغتسل به الانسان ويزيل به كل الاقدار والنجاسات بانه طهور. وكذلك ماء العيون - 00:22:45
والابار فانه ايضا طاهر مطهر كذلك. وقد كان اهل المدينة قارون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الابار من الابار. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة كان يلقى فيها - 00:23:15
الخراق والحيض لحوم الكلاب فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء يعني ان كثرة الماء تغالب تلك الاقدار. تغلب تلك الاقدار. وهذا فيه رعية التطهير بماء الابار لانه سئل عن بئر بضاعة. وماء البحر جاء في - 00:23:35
في الحديث الصحيح حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان قوما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فاذا توضأنا به عطشنا افنتوضأ من - 00:24:05
ماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان ماء البحر طهور. وهذا صريح في طهورية ماء البحر ولعل الذي جعلهم يسألون عن طهورية ماء البحر هو اختلاف طعمه وريحه - 00:24:25
عن مياه البر. فان رائحة ماء البحر تختلف عن رائحة ماء البر. وكذلك طعمه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان تلك الاوصاف ان تلك الاوصاف اوصافهم طردية لا اعتبار لها - 00:24:55
وان ماء البحر طهور كما ان ماء المطر الطهور. وكما ان مياه الابار والعيون كلها طاهرة مطهرة. قال وماء السماء وماء العيون وماء الابار وماء البحر طيب على تقدير حذف الاخبار اي وماء السماء - 00:25:15
طيبة ومع العيون طيب وماء الابار طيب وماء البحر طيب ايضا على حد قول الشاعر نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف. اي نحن بما عندنا راضون وانت بما عندك راض - 00:25:45
وحذف الخبر الاول للدلالة الثاني عليه. قال وما وما السماء وماء العيون وماء الابار وماء البحر طيب اي كل ذلك طيب طاهر. مطهر للنجاسات ورافع للحدث. يرفع به الحدث ويرفع به الخبث ايضا وحكم الخبث - 00:26:05
وما غير لونه او ريحه او طعمه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر. ما غير لونه بشيء طاهر حل فيه. فذلك الماء طاهر غير مطهر. اذا يرى الماء بشيء طاهر ينفك عنه في الغالي. قسمنا التغير بالطاهر الى قسمين. طاهر لا ينفك عن الماء - 00:26:35
ملازم له. كمعجن الماء ملح الارض السابقة طحلبي ونحو ذلك مما هو ملازم للماء لا ينفك عنه. هذا النوع التغير به لا يضر والقسم الثاني هو التغير الذي يضر. وهو ان يتغير بطاهر ينفك عنه غالبا - 00:27:15
اذا تغير الماء بحليب او بعسل او بنحو ذلك بحيث اثر ذلك في لون الماء او في طعمه او في ريحه فانه يكون طاهرا. لاننا قلنا كما قال خليل رحمه الله تعالى وحكمه كمغيره. هذه قاعدة - 00:27:45
اي حكم الماء كمغيره اذا تغير بنجاسة فهو نجس واذا تغير بطاهر فهو طاهر. فهذا الماء يمكن ان تشربه ويمكن ان تستعمله في اي شيء الا في الطهارة. عند جماهير اهل العلم لاننا ذكرنا ان جماهير اهل العلم يشتري - 00:28:15
هنا الطهورية في الماء الذي يتطهر به. في الحدث والخبث وذكرنا ان الحنفية يقتصرون على الماعي القلاعي. فلا عبرة عندهم بتغير طعم الماء اذا كان ما زال مائعا قلاعا فانه حينئذ يزيل الخبث عندهم. اذا - 00:28:35
الماء اذا تغير بالنجاسة فهو متنجس لا ينتفع به. واذا تغير بطاهر فانه طاهر ولكنه غير اذا تغير بطاهر ينفك عنه غالبا كلبني مثلا والعسل ونحو ذلك فانه حينئذ يكون طاهرا غير مطهر. واذا تغير بطاهر لا ينفك عنه - 00:29:05
غالبا فانه حينئذ يكون طاهرا مطهرا. فالماء المطهر قسمان ماء مطلق باق على اوصافه لم يتغير اصلا او ماعو تغير بما لا يضرك الملازم ونحو ذلك. والماء الطاهر غير مطهر هو الماء الذي تغير بطاهر ينفك عنه غالبا. والماء الذي ليس طاهرا ولا مطهرا هو الماء الذي اصابته - 00:29:35
وهذا واضح. قال في ذلك الماء طاهر وغير مطهر في وضوء او طهر او زوال نجاسة يعني ان الماء الذي تغير بطاهر لا يتوضأ به. ولا يغتسل به ولا زالوا به النجاسة الا النجاسة التي عفي عن حكمها عن حكمها. فهذا الماء مثلا الذي تغير طعمه بعسل - 00:30:05
يمكن للانسان ان يستنجي به. لان الاستنجاء حكم النجاسة معفو عنه. فاذا كنت تزيله بالحجار وتزيله بالاعواد. فالمائع اقدر على الازالة من هذه. لا تزال به الا النجاسة التي عفي عن حكمها. اما النجاسة التي - 00:30:35
رضي عن حكمها كنجاسة الكبر والدبر بالاستنجاء فيمكن ان تزال بالماء غير المطهر. لان حكم النجاسة هنا لا فرق بين الحجار وبين الماء الطاهر الذي تغير بشيء سلبه الطهورية ولكنه - 00:31:05
طاهرا فهو مانع قلع. وطبعا نقول هو زوال نجاسة ذكرنا خلاف الحنفية في هذه المسألة. قال وما غيرته نجاسته ليس بطاهر ولا مطهر. هذا ايضا ذكرناه ما غيرته النجاسة ماء غيرته النجاسة ليس طاهرا ولا مطهرا - 00:31:25
وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره. هذه رواية في المذهب مروية عن ابن القاسم رحمه الله تعالى. ولكن ليست هي المشهورة بالمذهب فالمعتمد في المذهب المالكي ان الماء لا لا يضره شيء لم يغيره - 00:31:55
وهي قاعدة مطردة. اذا لم يتغير الماء بان بقي على اوصافه لونه سليم وطعمه سليم وريحه سليم فهو مطهر ولو كانت فيه نجاسة. لو وقعت فيه النجاسة. هذا هو تحرير مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وهذا الذي ذهب اليه الشيخ هنا هو رواية في - 00:32:25
مذهب ولكن ليس هو المشهور. فمشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير اوصافه الثلاثة لم تغير واحدا من اوصافه الثلاثة فانها لا تضره. والناس في - 00:32:55
هذه المسألة على مدى مذهب المالكية مضطرد وواضح. وهو ان تطهير مبني على عدم التغير. فقاعدتهم مطردة منعكسة. مطردة غير متغير مطهر. منعكسة ماء غير مطهر غير غير مأمأ متغير - 00:33:15
غير مطهر. اذا هي قاعدة مطردة. غير المالكية فرقوا في فصلوا في الماء الذي تحله النجاسة. فقالوا اذا كان كثيرا كالبحر لا تضره. وهذا اجماع. واذا كان قليلا فانها تضطر. واختلفوا في تحديد القليل الذي تضره النجاسة اذا لم - 00:33:45
تغيرها. هنا قولا امران مجمع عليهما وواسطة مختلف فيها. الطرفان المجمع عليهما اذا تغير الماء بالنجاسة فهو متنجس. اجماع. هذا محل اجماع. اذا تغير الماء بنجاسة وهو متنجس اجمع. الطرف الثاني المجمع عليه الماء الكثير كالبحر لا تضره النجاسة - 00:34:25
اذا لم تغيره. البحر والنهر وما جرى مجرى ذلك لا تغيره لا تغيره النجاسة التي لم لا لا تضره النجاسة التي لم تغير. الواسطة المختلف فيها الماء غير المستبحر اذا اصابته نجاسة ولم تغيره؟ هل تضره او لا تضره؟ الناس هنا على ثلاثة مذاهب. قالوا - 00:34:55
المالكية في المسألة المنضبط وهو ان التنجيل سيدور مع التغير مع التغيير. فاذا تغير بالنجاسة فهو متنجس لم يتغير فهو غير متناشس. قال الحنفية يفرق بين الماء القليل والكثير فالقليل تضره النجاسة ولو لم تغيره. وحد الكثير الذي لا تغيره النجاسة بالماء الذي اذا - 00:35:25
طرفه لم يتحرك طرفه الاخر. اما الماء الذي يتحرك طرفه بتحريك طرفه الاخر فهو قليل عندهم تضره النجاسة. وحده الشافعية والحنابلة بقلتين من خلال ان شاء الله. اخذا بحديث اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث - 00:35:55
استدل الشافعية والحنابلة بهذا الحديث ورأوا انه نص في المسألة فقالوا اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث له منطوق ومفهوم. منطوقه انه اذا بلغ الكلتين فلا تضره - 00:36:25
النجاسة ومفهومه انه اذا كان دون الكولتين فانه تضره النجاسة ولو لم تغيره. اما ملكته فانهم تكلموا في هذا الحديث. وقالوا هذا الحديث مضطرب سندا ومتنا. مضطرب مضطرب متنا لان فيه كلتين وفيه حديث اخر ثلاث قلال. وسنده كذلك ايضا فيه اضطراب شديد. ثم فيه - 00:36:45
مات. وهو قوله كلتين. وهذه القلال لم يأت في حديث صحيح بيانها وكونها من قلال هجر اهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانما قال العلماء انها هي كانت المتعارف عليها بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى الملكية ان هذا لا يصبح تخصيصا. وان هذا لا يرفع - 00:37:15
الاجمال فالقلال مجملة والحديث مضطرب متنا وسندا. وتمسكوا بالعموم الوارد في قول في قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وخصصوا هذا الحديث بالاجماع على اه صورة التنجيس انه اذا تغير فهو متنجس والاجماع يخصص به العموم. والاصل - 00:37:45
وانه يتمسك بالعامي ما لم يريد المخصص. ولم يأتي عنده في هذه المسألة مخصص اخر. ولهذا هذا الحديث انتفع به ملكيته في مسائل كثيرة منها مثلا الماء المستعمل ايضا. الماء الذي استعمل في حدث توضأت انت به في - 00:38:15
اناء فبعد وضوءك به خرج سليم الصفات لم يتغير لونه ولم يتغير طعمه ولم يتغير رائحته؟ الاصل عند المالكية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا الماء لا يوجد دليل - 00:38:35
دليل شرعي على انه غير مطهر. وتمسكوا ايضا بالاطلاق الوارد في قول الله تعالى فلن تجدوا ماء. فتيمموا وهذا مطلق نكرة في سياق الاثبات مطلقا. يصدق بكل ما ولا مقيد - 00:38:55
يصح في هذه المسألة. فلذلك هذه الامومات هي التي استند اليها المالكية في استدلالهم لهذه المسألة عموم العام في قوله الماء طهور لا ينزل لا ينجسه شيء وهو حديث بئر بضاعة الذي صححه ابو داوود وغيره - 00:39:15
عموم المطلق الوارد في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. لم تجدوا ماء هذا يصدق باي شيء يسمى ماء معناه ان الانسان اذا لم زد ماء تيمم فان وجد شيئا يسمى ماء فانه لا يجوز له ان يتيمم. وواجد الماء - 00:39:35
الذي اصابته نجاسة ولم تغيره هو واجد دماء. وواجد الماء المستعمل واجد بماء. فلا يجوز له ان يتيمم لان الله تعالى قال فلم تجدوا ما معناه انكم اذا وجدتم معا لا يجوز لكم ان تتيمموا - 00:39:55
اذا تحرير المسألة كما ذكرنا وكما ذكر آآ علماء المالكية ان قاعدة المالكية في هذا الباب قاعدة مطردة وواضحة. هذا الماء اصابته تغير ولم يتغير. اذا تغير فهو نجس اذا لم يتغير فهو طاهر - 00:40:15
قل او كثر. الا ان المالكية من اصولهم مراعاة الخلاف. فذلك يكره عندهم استعمال هذا الماء مع موجودة غيره يعني انت عندك ماء غير مستعمل وماء مستعمل يكره لك ان تتوضأ بهذا الماء المستعمر مع وجود غيره مراعاة - 00:40:35
اهل العلم وجدت ماء سليما لم تصبه نجاسة وما ان اصابته نجاسة قليلة ولم تغيره كلاهما طاهر طهور عندنا معشر المالكية. لكن يكره لك ان تتيمم بهذا مراعاة لخلاف اهل العلم - 00:40:55
لان مراعاة الخلاف لان مراعاة الخلاف من اصول المالكية قال خليل رحمه الله تعالى في المياه التي يكره التطهر بها ويسير كالية وضوء وغسل بنجس لم يغير او ولع به كلب - 00:41:15
وراكد يغتسل فيه وسور شارب خمر وما ادخل يده فيه وما لا يتوقع نجسا من ماء لا ان عسر الاحتراز منه او كان طعاما كمشمس. الى اخره وقال محمد رحمه الله تعالى في الكفاءة وكرهوا الطهر بما ربه رفع حدث او بما به لص وقع او عضو ما لا يتوقع نجسة الا اذا - 00:41:35
تحت رساء والكره ان جاوز صاعا او يزد بسالم او فقد الغير فقد. وكرهوا الطهر بما به رفع حدث وهو الماء المستعمل بالحدث او بما به نجس وقع اي ماء وقعت فيه نجاسة قليلة ولم تغيره يكره استعماله مع وجود غيره. او - 00:41:55
عضو ما لا يتوقع نجسة اي ماء وقع فيه عضو شيء لا يتوقن النجاسة كالدجاج والصبيان ونحو ذلك اعضاؤهم لا تتوقى النجاسة في العالم فيكره استعمال ما وقعت فيه اذا وجد غيره - 00:42:15
اذا نقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:42:35
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-03 -الشيخ محمد محمود الشنقيطي