شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-19 -الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه هذه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع - 00:00:00
تسعة عشر من التعليق على كتاب رسالة ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله وكذلك الحائض تطهر فاذا بقي من النهار بعد طهرها غير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر - 00:00:20
وان كان الباقي من الليل اربع ركعات صلت المغرب والعشاء. وان كان من النهار او من ليلي اقل من ذلك صلت الصلاة الاخيرة. آآ من صور الاشتراك التي تقع بين مشتركتي الوقت كالظهر والعصر. والمغرب والعشاء. الوقت - 00:00:44
الضروري الذي يقدر لاهل الاعذار. والاعذار اهلها هم المريض والمسافر والمرأة مثلا تحيض او تطهر اخر الوقت. وكذلك الصبي يبلغ والكافر يسلم. فهؤلاء اهل الاعذار ويقع اشتراك لهم في اخر الوقت - 00:01:14
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء واما الصبح فطبعا لا اشتراك بينها وبين خيرها. فاذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس تمس وبقية من الوقت قبل غروب الشمس ما تصلي فيه خمس ركعات فانها تقضي الظهر - 00:01:44
والعصر مع لانها ادركت العصر باربع ركعات وادركت الظهر بركعة فان طهرت قبل المغرب بقدر ما تغتسل فيه ولكن لم يبقى بعد ذلك الا اربع ركعات او اقل حتى ركعة - 00:02:09
فانها تصلي الصلاة الاخيرة فقط ولا تقضي الظهر. لان الحائض يسقط عنها قضاء الصلاة انما تطالب بما ادركها وقته بما طهرت وهي في وقته. فان خرج الوقت او خرج وقت المشتركتين ولم يبقى الا ما تؤدي - 00:02:34
الاخيرة سقط عنها ما ذهب وقته من الصلوات. وهذا معنى معنى قوله وكذلك الحائض خروف اذا بقي من النهار بعد طهرها اي غسلها ان كانت من اهل الاغتسال او تيممها ان كانت عاجزة عن الاغتسال بغير توان اي تراخ خمس ركعات فان - 00:03:01
انها تصلي الظهر والعصر حينئذ. وان كان الباقي من الليل اربع ركعات ان كان الباقي من الليل اربع ركعات صلت المغرب والعشاء. وهذا على ان التقدير بالاولى لانهم اختلفوا هل يقدروا بالاولى - 00:03:27
وبالثانية لانه اذا قدر في العشائين بالاولى ادركت العشاء بركعة لانها اصلي المغرب بثلاث ركعات وتبقى لها ركعة تصلي بها العشاء. واذا قدرنا بالاخيرة فانها اذا طهرت ولم يبق امامها الا اربع ركعات نقول تسقط عنها المغرب. لانها لم يبق لها الا وقت العشاء فقط - 00:03:47
وهو هنا رجح التقدير بالاولى اي انها ان بقي لها اربع ركعات قبل الفجر فانها تصلي المغرب والعشاء مع لانها تدرك المغرب بثلاث ركعات وتبقى لها ركعة تدرك بها صلاة العشاء - 00:04:17
وهذا معناه قوله وان كان الباقي من الليل اربع ركعات صلت المغرب والعشاء وان كان من النهار او من الليل اقل من ذلك صلت الصلاة الاخيرة اي اذا بقي لها في - 00:04:45
اه بقي لها قبل غروب الشمس ما تؤدي فيه اربع ركعات او اقل سقطت عنها الظهر ولزمتها العصر وكذا ان بقي لها قبل الفجر ما تصلي فيه ثلاث ركعات فاقل - 00:04:59
فانها تسقط عنها الاولى وتصلي الثانية. وان بقي اقل من ركعة سقطت عنها الصلاة وان حاضت لهذا التقدير لم تقدما ما حاضت في وقته هذا عكس ما تقدم اذا جاءها الحيض - 00:05:15
وكانت قد اخرت الصلاة اما لعذر اما لنوم مثلا او مرض او نحو ذلك الى اخر الوقت ثم جاءها عذر وهو الحيض قبل غروب الشمس مثلا بقدر ما تصلى فيه خمس ركعات - 00:05:39
سقطت الصلاتان معا. فان جاءها بقدر ما تصلي فيه اربع ركعات وهي لم تصلي الظهر ولا العصر سقطت عنها العصر فقط وتقضي الظهر. لان وقتها فات قبل العذر. قال وان حاضت لهذا التقدير - 00:05:59
لم تقض ما احاضت في وقته وان حاضت لاربع ركعات من النهار فاقل الى ركعة او لثلاث ركعات من الليل الى ركعة قضت الصلاة الاولى فقط اي كذلك ايضا اذا بقي لها من الوقت قبل طلوع الفجر ما تصلي فيه اربع ركعات فقط - 00:06:19
او ثلاث ركعات فانها تصلي حينئذ الصلاة الاخيرة فقط لان الاولى قد فات وقتها على كل حال نحن قلنا انه في الليل يختلفوا هل التقدير بالاولى وبالثانية وعليه ينبنيها لمعتبروا في الصلاتين اربع ركعات او - 00:06:42
اه ثلاث ركعات نعم. او لثلاث ركعات من الليل الى قضت الصلاة الاولى فقط. واختلف في حيضها لاربع ركعات من الليل. فقيل مثل ذلك اوكي لانها حاضت في وقتهما. فلا تقضيهما. اذا حاضت وقد بقي لها قدر ما تصلى فيه - 00:07:10
اربع ركعات من الليل. فقيل انها تقضي الاولى اذا قدرنا بالثانية. وقيل لا تقضي لانها ادركت اربع ركعات بقي ما تصلي لا يمكن ان تصلى فيه المغرب وتدرك فيه العشاء بركعة لولا العذر. فالصلاتان ساقطتان يعني - 00:07:40
ومن ايقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. الشك في الحدث من نواقض الوضوء عند المالكية. اذا شك الانسان هل احدث ام لم يحدث هذا ناقض للوضوء عندهم. وهذه المسألة من مفردات المذهب المالكي - 00:08:10
وخالفهم في ذلك جماهير اهل العلم. استدل الجمهور بحديث عبد الله بن زيد في الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يخيل اليه انه يرى الشيء في الصلاة اي - 00:08:40
تخرج منه ريح فقال لا ينفشل في رواية لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان مجرد الشك الواقع آآ لا يرفع اليقين السابق وانه لا يخرج من الصلاة الا بشيء متيقن - 00:09:00
واستدلوا ايضا كذلك بالقاعدة الفقهية المشهورة وهي قاعدة اليقين ولا يزول بالشك فقالوا ان الانسان اذا كان على طهارة محققة فلا ينبغي ان يلغي تلك الطهارة الا بحدث محقق لان من القواعد المتكررة - 00:09:22
في الفقه وهي من القواعد الكبرى التي عليها مبنى الفقه في الاسلام ان اليقين لا يزال بالشك هي من القاعدة الخمس التي ذكر الاصوليون ان عليها بناء الفقه في الاسلام. كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب - 00:09:44
انفقهم ابناؤه على ما قرره اشياخنا قواعد مختصرة بشق بشك اليقين لا يزال. وان كل ضرر يزال وللمشاق يجلب التيسير وانه للعادة المصير وزاد بعض خامس القواعد ان امور الشخص بالمقاصد - 00:10:02
فهذه تسمى قواعد الكبرى بشكل اليقين ولا يزال اي اليقين لا يزال بالشك وان كل ضرر يزال الضرر يزال قاعدة من القواعد الكبرى وللمشاق اجلب التيسير المشقة تجلب التيسير. وانه للعادة المصير العادة محكمة ايضا. وزاد بعضا خامسا القواعد انه - 00:10:22
الشخص بالمقاصد الامور بمقاصدها وذهب السادة المالكية الى ان الشك في الحدث ناقض من نواقض الوضوء وتمسك بقاعدة اخرى ايضا وهي ان ذمة اذا عمرت بمحقق لا تبرأ الا بمحقق - 00:10:48
فانت مطالب بصلاة ومطالبتك بها امر محقق فلا تبرأ ذمتك الا اذا اديتها اداء محققا من سلامته. واذا اديت هذه الصلاة بوضوء مشكوك فيه فانك اديتها بغير محقق. والاصل ان الذمة اذا عمرت بمحقق - 00:11:05
لا تبرأوا الا بمحقق والخلاف موجود حتى داخل المذهب. قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف. من شك في النقض لدى وانا وهو سالم كمن تيقن. معناه سالم من من الاستنكاح الشك ان الموسوس - 00:11:32
لا ينتقض وضوءه بالشك. لان الموسوسة مريض. فالموسوس من موسوس من فيه وسواس. لا ينتقم وضوءه بالشك بان به مرضا. وهو من شك في النقض لدى المدونة وهو سالم كمن تيقن - 00:11:55
وجل اهل العلم لم يعتبري لديه مثل الشافعي والابهري. الابهري من المالكية. لانه هو الجمهور في عدم النقض بالشك من ذكر من وضوءه شيئا اما هو فريضة منه فان كان بالقرب اعاد ذلك وماليه وان تطاول ذلك اعاده فقط - 00:12:15
اذا ذكر الانسان عضوا من اعضائه لم يغسله في الوضوء فان كان بالقرب اعاد ذلك العدوى مع ما يليه من الاعضاء لحصول الترتيب. وان تطاول طال الزمن بان تذكره بعد وقت طويل - 00:12:45
فانه يعيده فقط دون اعادة ما يليه تركوا عضو من اعضاء الوضوء اما ان يكون عمدا او نسيانا فان كان عمدا فسيأتي انه مبطل للوضوء لانه لان الموالاة تجب بالذكر والقدرة - 00:13:12
فمن تعمد تركها بطل وضوءه في المذهب واما ان كان نسيانا فانه لا يبطل الوضوء لين الولد يعني ما تجبه بذكر النسيان لا يؤثر في الوضوء عندنا فمن نسي مثلا ان يغسل وجهه ثم تذكره بعد ساعة يمكن ان يغسله. لان الموالاة عندنا انما تجب بالذكر والقدرة - 00:13:37
فتسقط بالنسيان. لكن مع العمد يؤثر عدم الموالاة ذكر من وضوءه شيئا مما هو وفريضة اما هو فريضة منه كالوجه او اليدين او مسح الرأس. وغسل الرجلين. فان كان بالقرب اعاد ذلك وماليه وان - 00:14:06
حاول ذلك اعاده فقط. وان تعمد ذلك ابتدأ الوضوء ان طال. اذا تعمد ترك عضو من اعضائه ثم طال الوقت ابتدأ الوضوء لان الموالاة من فرائض الوضوء عندنا راديو الضوء طبعا عند المالكية هي السبعة كما هو معلوم - 00:14:34
الاربع القرآنية التي هي غسل الوجه غسل اليدين الى المرفقين ومسح الراس وغسل رجليه هذه واردة في القرآن الكريم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى - 00:14:55
والصلاة الباقية هي النية والموالاة والدلك النية والموالاة والدلك. ولكن الموالاة واجبة بالذكر والقدرة. معنى هتسقطوا بالعجز وتسقطوا ايضا كذلك بالنسيان. هي انما انما تجب بالذكر بنسيان تسقط. نعم. وان تعمد ذلك ابتدأ الوضوء ان طال. لان الفور واجب مع الذكر - 00:15:15
وان كان قد صلى في جميع ذلك اعاد صلاته ابدا. يعني انه اذا كان قد صلى بوضوء ينقصه فرض فصلاته باطلة. من نسي المسح على الرأس فصلى صلاته باطلة لان وضوءه باطل. وضوءه باطل من جهة انه غير صحيح. لكن ليس باطلا من جهة - 00:15:52
وهو يحتاج الى اعادته فهو يكفيه ان يعيد المسح فقط مثلا وضوءه غير مكتمد لكن ايضا لا ينبغي ان نصفه بانه باطل لان البطلان يقتضي اه ان يعيده ونحن لا نطالبه بالاعادة وانما نطالبه - 00:16:20
بغسل او مسح ذلك العضوي المتبقي قال آآ وان كان قد صلى في جميع ذلك اعاد صلاته ابدا ووضوءه محل اعادة الوضوء اذا كان ذلك متعمدا اما اذا كان نسيانا فانه لا يعيده قد تقدم ذلك - 00:16:38
وان ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين فان كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده وان تطاول فعل ذلك لما يستقبل نعم. اه الباء العضو الباقي او الغسلة الباقية من الوضوء - 00:17:04
بمن تكون فرضا او سنة او مندوبة. فان كانت فرضا اعادها بالقرب مع ما يليها البعد وحدها ان كان ناسيا وان تعمد غسل بالقرب اذا كان لم يحصل اه ما يجف فيه عضو معتدل وبالبعد بطل وضوءه لتعمد ترك الموالاة - 00:17:29
وان كان وان كان سنة كغسل اليدين ابتداء قبل ادخالهما في الاناء فهذا لا يبطل الوضوء واذا صلى به فصلاته ايضا صحيحة لكن اذا اراد ان يفعل بهذا الوضوء شيئا مستقبلا - 00:18:04
فانه ينبغي ان يغسل ذلك العضو الباقي. وان كان الباقي مندوبا فلا يحتاج الى اعادته. كالشفع الغسلة الثانية او الثالثة اذا بقيت عليه الغسلة الثانية في الوجه لا يحتاج لاعادة. وكذلك اذا بقيت عليه الثالثة لا يحتاج الى اعادة فالمندوب - 00:18:24
وباتوا لا يحتاج الى اعادتها. والسنن تفعل لما يستقبل ولا تبطل الصلاة معها والواجبات تبطل الصلاة بها ولكن لا يبطل الوضوء بها الا اذا كان تركها عن قصد وطال الوقت - 00:18:44
قال وان ذكر مثل المضمضة يعني سنة مضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين هذه سنن عند المالكة كما هو معلوم بل عند جمهور اهل العلم خلافا للحنابلة الذين اوجبوا المضمضة والاستنشاق. لوروج الامر بهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:02
اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. هذا استنشاق ثم لينتظر. هذا استنثار. وايضا جاء في حديث وافد بني المتفقين الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء به اذا توضأت فمضمض والاصل ان الصيغة تفعل تدل على - 00:19:22
بما لم يصرفها صارف عن ذلك والصارف عند المالكية بل عند شمهور اهل العلم من غير الحنابلة. هو كون الاية حاصرة لفرائض الوضوء لانه لا معنى لذكر بعضها والسكوت عن بعضه. فالاية لم تذكر الا اربعة اعضاء فقط. ودل ذلك على ان الفرائض - 00:19:42
على ان الاعضاء التي ينبغي ان تغسل وجوبا اربعة فقط. وهي الوجه واليدان الى المرفقين مسح الرأس وغسل الرجلين. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ايضا انه آآ قال لاعرابي توضأ كما - 00:20:02
امرك ربك فاحاله على الاية. والاية ليس فيها مضمضة ولا استنشاق ولا استنثار ولا غسل للدين ابتداء. فهذا دليل جمهوري في صرف صيغة افعل في قوله فليجعل في انفه ماء عن الوجوب. فليجعل في انفه ماءا ثم لينتثر - 00:20:22
وفي صرف ايضا صيغته فمضمضت عن الوجوب والا بين الاعصر لان الصيغة فهل تدل على الوجوب كما هو مكرر في الاصول ولذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين فان كان قريبا فعل ذلك ولم يعد. ما بعده وان تطاول فعل ذلك - 00:20:42
لما يستقبل اي اذا كان سيفعل بهذا الوضوء شيئا اخر. اذا كان صلى صلاة بدون مضمضة وقد نسي المضمضة فوضوؤه صحيح. وصلاته صحيحة. ولكن اذا كان يريد ايضا ان يصلي صلاة اخرى بهذا الوضوء - 00:21:02
فعليه ان يتمضمض ان يعيد ذلك الشيء الذي بقي عليه ولم يعد ما صلى قبله لان صلاته صحيحة كما ذكرنا هناك سنن لا تعاد. وهي ارد المسح رد مسح الرأس لا يعاد - 00:21:22
لان تكرير المسح مكروه في المذهبي. والرد لا يتصور الا بعد مسحه. فينشأ من فعله فعل مكروه وهو تكرير المسح. كذلك ايضا استنثار لا يعد. لان الاستنثار يلزم منه الاستنشاق. فانت - 00:21:46
ان تستنثر ما لم تستنشق. واذا كنت قد استنشقت ثلاثة فلا يمكن ان تستنثر بدون استنشاق. واستنشاقك رابع زيادة منهي عنها لانك زدت على المقادير المحددة شرعا. فالاستنثار وحده لا يعاد. لان الاستنثار يلزم - 00:22:06
منه الاستنشاق كما قلنا. وايضا غسل اليدين ابتداء لا يعاد لانه يغني عنه غسلهما مع المرفقين. قال محمد رحمه الله تعالى في الكفف ولكن الرد والاستنثار لا تعد ولا غسل يديك اولا. فمن - 00:22:26
لا على موضع طاهر من حصير وبموضع اخر منه نجاسة فلا شيء عليه بالنسبة للمصلي لابد له من طهارة ثوبه وبدنه ومكانه لكن المكان المعتبر في الطهارة هو ما يعتمد عليه الانسان في قيامه - 00:22:46
وجلوسه وسجوده. فالنجس الذي هو في طرف الحصير او في طرف فراش لا يفسد عليك. المعتبر في طهارة البقعة هو ما تعتمد انت عليه ان يكون ما تعتمد عليه في قيامك وجلوسك وسجودك طاهرا. اذا كان هذا المكان مثلا طاهر. ولكن هناك نجاسة هذه - 00:23:11
لا تبطلوا عليك. النجاسة التي بطرف الحصير لا تبطلوا عليك. لان المعتبر هو ما تعتمد انت عليه في قيامك وسجودك وجلوسك. من صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع اخر منه نجاسة فلا شيء عليه - 00:23:41
يعني صلاته صحيحة المريض اذا كان على فراش نجس فلبس ان يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. اذا كان الفراش نجسا لكن نجاسة حكمية. هناك فرق بين النجاسة الحكمية ونجاسة العينية. نجاسة - 00:24:01
عيني تريد ان تكون عين النجاسة موجودة. وهذه اذا بسطت عليها شيء سيتنجس. مثلا اذا كان صبي قد بال وما زالت طوبة بوله موجودة لا يمكن ان تبسط انت عليها ذوبا لتصلي عليه لان الرطوبة ستنجس هذا الثوب - 00:24:31
لكن اذا كان مثلا صديقة بالة امس او قبل امس وقد جف المحل. الفراش الان جاف الموجود الان في الفراش ليس هو عين النجاسة. وانما هو نجاسة حكمية. عين النجاسة قد ذهبت لان البلد - 00:24:51
قد ذهب ولكن هذا المكان حكمه حكم متنجس. فيجوز لك انت مثلا ان تبسط عليه سجادة او تبسط عليه ذوب كثيف لتصلي يا علي هذا بالنسبة للصحيح متفق عليه في المثل واختلفوا بالنسبة للمريض مختلف هنا - 00:25:11
المريض متفق عليه والراجح ايضا ان نصحح مثله ان هذا لا لا يختص بالمريض. وهنا نص على مسألة المريض وهي المتفق عليها فقال والمريض اذا كان على فراش نجس فلا بأس ان يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا - 00:25:31
ويصلي عليه. وقال خليل رحمه الله تعالى ولمريض ستر ستر نجس بطاهر ليصلي عليه الصحيح على الارجح كالصحيح على الارجح الارجح الترجيح لابن يونس معناه ان آآ لان المكانة اذا كان - 00:25:51
فيه نجاسة حكمية لا تنجس ما يبسط عليها من البسط او الثياب ونحو ذلك. وللمريض اتفاقا ان يستر هذا المكان بشيء طاهر ليصلي على ذلك الثوب او على تلك السجادة. كالصحيح على الارجح ايضا - 00:26:11
الراجح والمشهور في المثل بان هذا لا يختص المريض وانه يجوز للصحيح ايضا. ولمريض الستر طاهر بنجس ليصلي عليه كالصحيح على الارجح. بسم الله وصلاة المريض ان لم يقدر على القيام صلى جالسا - 00:26:31
الصلاة لا تسقط عن الانسان ما دام في عقله ما دام عاقلا بل يسقطها وذهاب العقل فما دام الانسان في عقله لا تسقط عنه. حتى ولو تناهى في الضعف لانه يطلب منه قدر ما يستطيع فقط. وما زال عليكم في الدين من حرج. فاذا كان قادرا على القيام قام - 00:27:01
عن قيام جلسة وان عجز عن الجلوس صلى مثلا متكئا. واومأ برأسه فان كان عجزا عن الامام برأسه او ما طرفه بعينه والا اوماء باصبعه وان عجز عن الايماء قرأ واجرى النية على قلبه اذا كان لا يتحرك منه شيء لكن عقله موجود. فالصلاة لا تسقط عنه ما دام العقل موجودا - 00:27:31
حتى ولو لم يقدر الا على النية. لان الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. بقدر استطاعتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه. ما استطعتم - 00:27:56
قال وصلاة المريض لم يقدر على القيام صلى جالسا. المريض ان لم يقدر على القيام صلى جالس وطبعا هذا بالنسبة للفريضة لا يجوز للانسان ان يصلي جالسا لا بد فيها من القيام. واذا صلاها جالسا بمرض كتب له كأنه صلاها قائما - 00:28:16
بالنسبة للنافلة يجوز للانسان ان يصلي النافلة جالسا. هذا يجوز. ولكن اجره على النصف من اجل القائم فالمتنفل يجوز له ان يجلس ابتداء ولكن اجره ليس مثل اجر القائم ولكن اذا كان - 00:28:46
المتنفل جالسا تنفل جالسا لمرض فانه في حكم القان. سيكتب له مثل اجره اللي ما يقدر على قيام صلاها قائما. ان قدر على التربع تربع الجلسة المعروفة. وهي جلسة من يصلي - 00:29:06
سالسا والا ان لم يقدر على ذلك فبقدر طاقته بقدر ما يستطيع. وما جعل عليكم في الدين من حرج وان لم يقدر على السجود فليومئ ان يشر بالركوع والسجود. يشير الى ركوعه - 00:29:26
برضا سجوده ويكون سجوده احفظ من ركوعه. رغم انه يشير الى الركوع ثم يشير شعرة تحت ذلك الى السجود وان لم يقدر اي لم يقدر على الجلوس صلى على جنبه. رجع على - 00:29:46
به وصلى ويندب ان يصلي اولا على جنبه الايمن. ثم على جنبه الايسر ثم ان عجز عن ذلك صلى على ظهره. فمن عجز عن ذلك صلى على بطنه فان صلى على جنبه اتجه الى القبلة. هذا لا اشكال فيه. هكذا تجاه القبلة. يمينا ويسارا - 00:30:16
من صلى على ظهره جعل ارجله من ما يلي الكعبة. لانه بذلك يكون وجهه مستقبلا. وان صلى وجعل على بطنه اي جعل بطنه الى الارض عكس جعل الارجل جعل الوجه الى جهة القبلة - 00:30:46
على الجهة المعاكسة قال فليؤمن بالركوع والسجود ويكون سجوده اخفض من ركوعه. وان لم يقدر صلى على جنبه الايمن ايمان وان لم يقدر الا على ظهره فعل ذلك. ولا يؤخر الصلاة اذا كان بعقله. الصلاة ليست مثل الصوم - 00:31:06
ومثل بقية العبادات الاخرى. عند جمهور اهل العلم لا تسقط عن شخص الا بذهاب العقل وذهب العقل يمسك تقدم رأي الملكية بالاغماء. وانه مسقط للصلاة اذا دام على اللسان حتى خرج الوقت - 00:31:36
لان السبب التكليفي غايب وهو العقل العقل غايب المغمى عليه غير عاقل لذلك اذا لم ينفقني الا بعد خروج الوقت فصلاته ساقطة عند الملك لا يقضي ولهذا ما كانت الصلاة لا تسقط دخلها التخفيف في - 00:31:56
رفع عند الحرج في مواضع كثيرة مثلا في السفر يدخلها التخفيف في كمها تنقص عدد الركعات بدل ما نصلي الظهر اربع ركعات نصلي ركعتين. يدخلها التخفيف ايضا بالجمع قديما او تأخيرا لمرض او مطر او سفر مثلا ويدخلها التخفيف احيانا - 00:32:23
بترك التسامح في بعض الشروط. كمثلا المتنفي للمسافر لا يحتاج الى استقبال القبلة. يصلي اينما توجهت به راحلته فهنا نسامحه في شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. ويدخلها التخيير في النوع. مسافر مخير بين الجمعة - 00:32:53
الظهر لكن لا يمكن ان يترك الصلاة هو يترك الصوم مسافر يترك الصوم لكن الصلاة لا يمكن ان يتركها لكن يدخلها التخفيف في اه ابواب كثيرة وعند غير المالكية يدخل التخفيف في اه المسح على الخفين اه الدي ان - 00:33:23
الملكي طبعا مذهبهم لا يحتاج الى تخفيف. الملكي لا يرون التوقيت اصلا. ما لقيت جزء عندهم المسح على الخفين ولو لبست الخف شهرا تمسح عليه. فهم لا يرون التوقيت فذلك اصلا مذهبهم. هو اخف المذاهب فلا يحتاج الى تخفيف - 00:33:43
الجمهور نظر المالكية يرون ان مسح على الخفين مؤقت لحديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وان المسافر يمسح ثلاثة ايام لمشقة السفر والمقيم يمسحه يوما وليلة كما هو معلوم. قال وليصليها بقدر ما يطيق. وان لم يقدر على مس الماء لضرر به او - 00:34:04
لانه لا يجد من يناوله اياه تيمما يعني انا الانسان اذا كان لا يستطيع مس الماء اما لمرض والمرض المبيح عند المالكية مطلق لان الله تعالى قال وان كنتم مرضى. ولم يقيد ذلك المرض بشدة ولا - 00:34:33
ولا بدرجة معينة. فكل ما يسمى مرضا مما يشق معه الماء او اضطر معه استعماله يبيح التيمم. بخلاف المرض المبيح الفطر عندهم فانهم يتشددون فيه. يقولون ان الفطرة لا يباح الا للمرض المؤدي للهلاك - 00:35:06
او لشديد الاذى. وعكس الشافعية والحنفية فقالوا يجوز الفطر بمسمى المرض. كل ما يسمى مرضا يبيح الفطر. وهذا ليس مقبولا عند المالكية ليس كل مرض يفطر انتهى. قالوا لا يجوز التيمم الا بالمرض مهلك او المؤدي - 00:35:36
الى الاذى الشديد. فالمالكية يخففون في التيمم ويتشددون في الصوم وعكس الباقون. قال علمت محمد المريد رحمه الله تعالى في الكفف اطلق مريت من اهل المذهب في المرض المبيح للتتار - 00:36:06
على ان الملك يتألق في المرض الذي يبيح في التيمم. فلم يشترطوا فيه ان يكون مؤديا الى اتلاف عضو او هلاك او شديد اذى او نحو ذلك. وانما يجوز عند الحنفي والشافعي بمخوف التلف. لا - 00:36:26
يجوز عند الحنفية والشافعية الا بما يخاف التليفون. لا يجوز التيمم عندهم الا بمرض يخاف منه الهلاك وحد ما يبيح فطر السائح بما يشك او يضر الاصبحي. يعني ان الاصبحية وهو الامام مالك رحمه الله تعالى. قال ان - 00:36:46
المرض المبيح للفطر هو المرض المهلك او الذي يؤدي الى الاذى الشديد. والشافعي والحنفي المرتضى حد بكل ما يسمى مرضا. كل مسمى المرض اي شخص يقال انه مريض يجوز له ان يفطر عند الشافعي. وليس الامر كذلك - 00:37:06
عند الملكة. والتيمم للمرض منصوص لان الله تعالى قال وان كنتم مرضى معناه متلبسين بالمرض فهذا عذر. وعلى سفر وجاء احد منكم من الغائط. والحق به ايضا عند الجمهور خوف المرض. ان يكون الانسان صحيح. ولكن مثلا - 00:37:26
وعليه جنابة اذا اغتسل متيقن او هو ظن ظن قوي من انه سيمرض. هذا ليس في القرآن حكمه لان القرآن لما تكلم عن المريض ان كنتم مرضى. والمقرر عند الاصول نعم. مقرر عند الاصوليين ان الصفة حقيقة - 00:37:56
في حال التلبس. اطلاق الصفة انما يكون حقيقة في حالة فالمريض هو المتلبس المرض. من يخاف المرض تسميته مريض هذا ليس حقك فلا يمكن ان نأخذ حكمه من الاية. لكن في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هو حديث صحيح - 00:38:16
ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل وفي سرية ذات السلاسل فاصابته جنابة من الليل كما تيمم وصلى باصحابه ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت باصحابك وانت جنب - 00:38:46
قال يا رسول الله اني سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم واني احتلمت في ليلة باردة فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك فتيممت. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم - 00:39:08
يتكلم وهذا اقرار منه. هذا يدل على مشروعية التيمم لخوف المرض لانه هو لم يكن مريضا واحتلم في ليلة باردة فخاف من المرض فتيمم لاجل الخوف ولم يتيمم للمرض تيمم للكون يخاف المرض - 00:39:25
قال فان لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط الى جنبي الى جانبه ان كان طينا او عليه طين فان كان عليه او جير فلا يتيمم به قال ان الانسان اذا كان مريضا ولم يجد ما ما يتيمم به فله ان يتيمم على الحائط - 00:39:45
صحيح في المذهب ان هذا لا يختص بالمريض. فمذهب السادة المالكية والحنفية. ان الصعيد الوارد في قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. هو وجه الارض. العرض ترابا كانت او حجرا او معدنا او ملحا كل ذلك يمكن ان يتيمم عليه الانسان - 00:40:19
لان هذا هو معنى الصعيد في كلام العرب. اجزاء الارض جميعا فلا يختص ذلك بالتراب والغبار المنبت هذا مذهب السادة المالكية والحنفية واستدلوا ايضا بالحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الحائط - 00:40:49
متفق عليه البخاري ومسلم. سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى عمد الى حائط فتيمم عليه. ثم رد عليه. هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الحائط والحيطان انما تكون من الطين المطبوخ او من الحجارة فهي ليست ترابا ذا غبار يعلم - 00:41:07
باليد وخالف الشافعية والحنابلة في هذه المسألة فقالوا لا يتيممون والا على التراب الذي له حصى يعلق باليد وغبار. استدلوا بدليلين الدليل الاول هو رواية لبعض طرق حديث قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا - 00:41:27
هذا الحديث دليل للمالكية. لان الارض لا لا تختص بالتراب. الارض تشمل الحجارة. الحجارة من الارض. جعلت لي الارض مسجدا فهو راد معناه انه يتطهر بها يتيمم بها فالرواية الشائعة المشهورة عند المحدثين. وهي جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. دليل لمالك - 00:41:55
لانه فيها الارض والارض تشمل الحجارة وتشمل المعادن وتشمل الملح وتشمل هذا كله. واضافت رواية فيها الحديث تمسك به الشافعي والحنابلة وهي وجعلت تربتها للطهورة. تربتها فقالوا هذا يدل على ان - 00:42:18
وهد التربة ليس لا يتمم عليها. لكن هذا في نقاش لان التربة مفهوم لقب يسمونه جامد. ومفهوم لقب لا يعتبره الشافعية ولا الحنابلة ولا يعتبره الا الدقاق والصارف من الاصوليين. اصوليون - 00:42:38
عموما لا يعتبرون مفهوم اللقب. فالتراب اسم جامد وهو مفهوم لقب ومفهوم لقب غير معتبر. تمام مثل اه رجل قلبه معلق بالمساجد. مفهوم هذا رجل. جامد. المرأة كذلك ايضا نفس الشيء. فالاسماء الجامدة تسمى القابا - 00:42:58
واللقب لا اعتبار له. من اسباب الخلاف معنى حرف الجر في قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه منه. تمسك الشافعي ايتها الحنابلة ايضا منه. وقالوا من والذي يتبعض هو التراب انت اذا وضعت يدك على صخرة صماء هل يمكن ان تمسحها؟ وجهك بشيء منه - 00:43:18
اي ببعضه لا يمكن. الذي يتبعض وتحمله اليد الى الوجه هو التراب الذي له غبار وما الحجارة فانها لا تكتب عوض ولكن معنى غير متعين فالمالكية حملوا هذا على البيان الجنسي. وعلى من جنس ولم يحملوها على التبعيض. كما بعض الشافعية الباء في - 00:43:48
بمسح الرأس وحمله المالكية على الارساء والخلاف في هذا مشهور فمن اسباب الخلاف معنى حرف الجر. وهذه مسألة لغوية ومن اسبابه ايضا اعتبار مفهوم اللقب وهي مسألة اصولية ومن من اسبابه ايضا كذلك تعارض - 00:44:09
ما يظهر ما يظهر من التعارض بين الادلة الشرعية. فعلى كل حال متقربة عند الملكية والحنفية كما ذكرنا ان التيمم لا يشترط فيه التراب والغبار المنبت او الذي له غبار وانما يكفي فيه جنس الارض من حيث لا يختص بالمريض بل هو - 00:44:27
ايضا آآ نعم اذا كان هذا المعدن قد دخلته صنعاء فلا يجوز التيمم به وكذلك الملح اذا نقل للانتفاع به وضع في المطبخ لا يمكن ان ان يتيمم به لانه لم يعد ارضا الملح في في - 00:44:47
السباق ارض لكن اذا حمل للانتفاع به لم يعد التيمم عليه. مفهوم؟ اذا نقتصر على هذا قدر اليوم ان شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير - 00:45:07
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه هذه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع - 00:00:00
تسعة عشر من التعليق على كتاب رسالة ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله وكذلك الحائض تطهر فاذا بقي من النهار بعد طهرها غير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر - 00:00:20
وان كان الباقي من الليل اربع ركعات صلت المغرب والعشاء. وان كان من النهار او من ليلي اقل من ذلك صلت الصلاة الاخيرة. آآ من صور الاشتراك التي تقع بين مشتركتي الوقت كالظهر والعصر. والمغرب والعشاء. الوقت - 00:00:44
الضروري الذي يقدر لاهل الاعذار. والاعذار اهلها هم المريض والمسافر والمرأة مثلا تحيض او تطهر اخر الوقت. وكذلك الصبي يبلغ والكافر يسلم. فهؤلاء اهل الاعذار ويقع اشتراك لهم في اخر الوقت - 00:01:14
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء واما الصبح فطبعا لا اشتراك بينها وبين خيرها. فاذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس تمس وبقية من الوقت قبل غروب الشمس ما تصلي فيه خمس ركعات فانها تقضي الظهر - 00:01:44
والعصر مع لانها ادركت العصر باربع ركعات وادركت الظهر بركعة فان طهرت قبل المغرب بقدر ما تغتسل فيه ولكن لم يبقى بعد ذلك الا اربع ركعات او اقل حتى ركعة - 00:02:09
فانها تصلي الصلاة الاخيرة فقط ولا تقضي الظهر. لان الحائض يسقط عنها قضاء الصلاة انما تطالب بما ادركها وقته بما طهرت وهي في وقته. فان خرج الوقت او خرج وقت المشتركتين ولم يبقى الا ما تؤدي - 00:02:34
الاخيرة سقط عنها ما ذهب وقته من الصلوات. وهذا معنى معنى قوله وكذلك الحائض خروف اذا بقي من النهار بعد طهرها اي غسلها ان كانت من اهل الاغتسال او تيممها ان كانت عاجزة عن الاغتسال بغير توان اي تراخ خمس ركعات فان - 00:03:01
انها تصلي الظهر والعصر حينئذ. وان كان الباقي من الليل اربع ركعات ان كان الباقي من الليل اربع ركعات صلت المغرب والعشاء. وهذا على ان التقدير بالاولى لانهم اختلفوا هل يقدروا بالاولى - 00:03:27
وبالثانية لانه اذا قدر في العشائين بالاولى ادركت العشاء بركعة لانها اصلي المغرب بثلاث ركعات وتبقى لها ركعة تصلي بها العشاء. واذا قدرنا بالاخيرة فانها اذا طهرت ولم يبق امامها الا اربع ركعات نقول تسقط عنها المغرب. لانها لم يبق لها الا وقت العشاء فقط - 00:03:47
وهو هنا رجح التقدير بالاولى اي انها ان بقي لها اربع ركعات قبل الفجر فانها تصلي المغرب والعشاء مع لانها تدرك المغرب بثلاث ركعات وتبقى لها ركعة تدرك بها صلاة العشاء - 00:04:17
وهذا معناه قوله وان كان الباقي من الليل اربع ركعات صلت المغرب والعشاء وان كان من النهار او من الليل اقل من ذلك صلت الصلاة الاخيرة اي اذا بقي لها في - 00:04:45
اه بقي لها قبل غروب الشمس ما تؤدي فيه اربع ركعات او اقل سقطت عنها الظهر ولزمتها العصر وكذا ان بقي لها قبل الفجر ما تصلي فيه ثلاث ركعات فاقل - 00:04:59
فانها تسقط عنها الاولى وتصلي الثانية. وان بقي اقل من ركعة سقطت عنها الصلاة وان حاضت لهذا التقدير لم تقدما ما حاضت في وقته هذا عكس ما تقدم اذا جاءها الحيض - 00:05:15
وكانت قد اخرت الصلاة اما لعذر اما لنوم مثلا او مرض او نحو ذلك الى اخر الوقت ثم جاءها عذر وهو الحيض قبل غروب الشمس مثلا بقدر ما تصلى فيه خمس ركعات - 00:05:39
سقطت الصلاتان معا. فان جاءها بقدر ما تصلي فيه اربع ركعات وهي لم تصلي الظهر ولا العصر سقطت عنها العصر فقط وتقضي الظهر. لان وقتها فات قبل العذر. قال وان حاضت لهذا التقدير - 00:05:59
لم تقض ما احاضت في وقته وان حاضت لاربع ركعات من النهار فاقل الى ركعة او لثلاث ركعات من الليل الى ركعة قضت الصلاة الاولى فقط اي كذلك ايضا اذا بقي لها من الوقت قبل طلوع الفجر ما تصلي فيه اربع ركعات فقط - 00:06:19
او ثلاث ركعات فانها تصلي حينئذ الصلاة الاخيرة فقط لان الاولى قد فات وقتها على كل حال نحن قلنا انه في الليل يختلفوا هل التقدير بالاولى وبالثانية وعليه ينبنيها لمعتبروا في الصلاتين اربع ركعات او - 00:06:42
اه ثلاث ركعات نعم. او لثلاث ركعات من الليل الى قضت الصلاة الاولى فقط. واختلف في حيضها لاربع ركعات من الليل. فقيل مثل ذلك اوكي لانها حاضت في وقتهما. فلا تقضيهما. اذا حاضت وقد بقي لها قدر ما تصلى فيه - 00:07:10
اربع ركعات من الليل. فقيل انها تقضي الاولى اذا قدرنا بالثانية. وقيل لا تقضي لانها ادركت اربع ركعات بقي ما تصلي لا يمكن ان تصلى فيه المغرب وتدرك فيه العشاء بركعة لولا العذر. فالصلاتان ساقطتان يعني - 00:07:40
ومن ايقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. الشك في الحدث من نواقض الوضوء عند المالكية. اذا شك الانسان هل احدث ام لم يحدث هذا ناقض للوضوء عندهم. وهذه المسألة من مفردات المذهب المالكي - 00:08:10
وخالفهم في ذلك جماهير اهل العلم. استدل الجمهور بحديث عبد الله بن زيد في الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يخيل اليه انه يرى الشيء في الصلاة اي - 00:08:40
تخرج منه ريح فقال لا ينفشل في رواية لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان مجرد الشك الواقع آآ لا يرفع اليقين السابق وانه لا يخرج من الصلاة الا بشيء متيقن - 00:09:00
واستدلوا ايضا كذلك بالقاعدة الفقهية المشهورة وهي قاعدة اليقين ولا يزول بالشك فقالوا ان الانسان اذا كان على طهارة محققة فلا ينبغي ان يلغي تلك الطهارة الا بحدث محقق لان من القواعد المتكررة - 00:09:22
في الفقه وهي من القواعد الكبرى التي عليها مبنى الفقه في الاسلام ان اليقين لا يزال بالشك هي من القاعدة الخمس التي ذكر الاصوليون ان عليها بناء الفقه في الاسلام. كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب - 00:09:44
انفقهم ابناؤه على ما قرره اشياخنا قواعد مختصرة بشق بشك اليقين لا يزال. وان كل ضرر يزال وللمشاق يجلب التيسير وانه للعادة المصير وزاد بعض خامس القواعد ان امور الشخص بالمقاصد - 00:10:02
فهذه تسمى قواعد الكبرى بشكل اليقين ولا يزال اي اليقين لا يزال بالشك وان كل ضرر يزال الضرر يزال قاعدة من القواعد الكبرى وللمشاق اجلب التيسير المشقة تجلب التيسير. وانه للعادة المصير العادة محكمة ايضا. وزاد بعضا خامسا القواعد انه - 00:10:22
الشخص بالمقاصد الامور بمقاصدها وذهب السادة المالكية الى ان الشك في الحدث ناقض من نواقض الوضوء وتمسك بقاعدة اخرى ايضا وهي ان ذمة اذا عمرت بمحقق لا تبرأ الا بمحقق - 00:10:48
فانت مطالب بصلاة ومطالبتك بها امر محقق فلا تبرأ ذمتك الا اذا اديتها اداء محققا من سلامته. واذا اديت هذه الصلاة بوضوء مشكوك فيه فانك اديتها بغير محقق. والاصل ان الذمة اذا عمرت بمحقق - 00:11:05
لا تبرأوا الا بمحقق والخلاف موجود حتى داخل المذهب. قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف. من شك في النقض لدى وانا وهو سالم كمن تيقن. معناه سالم من من الاستنكاح الشك ان الموسوس - 00:11:32
لا ينتقض وضوءه بالشك. لان الموسوسة مريض. فالموسوس من موسوس من فيه وسواس. لا ينتقم وضوءه بالشك بان به مرضا. وهو من شك في النقض لدى المدونة وهو سالم كمن تيقن - 00:11:55
وجل اهل العلم لم يعتبري لديه مثل الشافعي والابهري. الابهري من المالكية. لانه هو الجمهور في عدم النقض بالشك من ذكر من وضوءه شيئا اما هو فريضة منه فان كان بالقرب اعاد ذلك وماليه وان تطاول ذلك اعاده فقط - 00:12:15
اذا ذكر الانسان عضوا من اعضائه لم يغسله في الوضوء فان كان بالقرب اعاد ذلك العدوى مع ما يليه من الاعضاء لحصول الترتيب. وان تطاول طال الزمن بان تذكره بعد وقت طويل - 00:12:45
فانه يعيده فقط دون اعادة ما يليه تركوا عضو من اعضاء الوضوء اما ان يكون عمدا او نسيانا فان كان عمدا فسيأتي انه مبطل للوضوء لانه لان الموالاة تجب بالذكر والقدرة - 00:13:12
فمن تعمد تركها بطل وضوءه في المذهب واما ان كان نسيانا فانه لا يبطل الوضوء لين الولد يعني ما تجبه بذكر النسيان لا يؤثر في الوضوء عندنا فمن نسي مثلا ان يغسل وجهه ثم تذكره بعد ساعة يمكن ان يغسله. لان الموالاة عندنا انما تجب بالذكر والقدرة - 00:13:37
فتسقط بالنسيان. لكن مع العمد يؤثر عدم الموالاة ذكر من وضوءه شيئا مما هو وفريضة اما هو فريضة منه كالوجه او اليدين او مسح الرأس. وغسل الرجلين. فان كان بالقرب اعاد ذلك وماليه وان - 00:14:06
حاول ذلك اعاده فقط. وان تعمد ذلك ابتدأ الوضوء ان طال. اذا تعمد ترك عضو من اعضائه ثم طال الوقت ابتدأ الوضوء لان الموالاة من فرائض الوضوء عندنا راديو الضوء طبعا عند المالكية هي السبعة كما هو معلوم - 00:14:34
الاربع القرآنية التي هي غسل الوجه غسل اليدين الى المرفقين ومسح الراس وغسل رجليه هذه واردة في القرآن الكريم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى - 00:14:55
والصلاة الباقية هي النية والموالاة والدلك النية والموالاة والدلك. ولكن الموالاة واجبة بالذكر والقدرة. معنى هتسقطوا بالعجز وتسقطوا ايضا كذلك بالنسيان. هي انما انما تجب بالذكر بنسيان تسقط. نعم. وان تعمد ذلك ابتدأ الوضوء ان طال. لان الفور واجب مع الذكر - 00:15:15
وان كان قد صلى في جميع ذلك اعاد صلاته ابدا. يعني انه اذا كان قد صلى بوضوء ينقصه فرض فصلاته باطلة. من نسي المسح على الرأس فصلى صلاته باطلة لان وضوءه باطل. وضوءه باطل من جهة انه غير صحيح. لكن ليس باطلا من جهة - 00:15:52
وهو يحتاج الى اعادته فهو يكفيه ان يعيد المسح فقط مثلا وضوءه غير مكتمد لكن ايضا لا ينبغي ان نصفه بانه باطل لان البطلان يقتضي اه ان يعيده ونحن لا نطالبه بالاعادة وانما نطالبه - 00:16:20
بغسل او مسح ذلك العضوي المتبقي قال آآ وان كان قد صلى في جميع ذلك اعاد صلاته ابدا ووضوءه محل اعادة الوضوء اذا كان ذلك متعمدا اما اذا كان نسيانا فانه لا يعيده قد تقدم ذلك - 00:16:38
وان ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين فان كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده وان تطاول فعل ذلك لما يستقبل نعم. اه الباء العضو الباقي او الغسلة الباقية من الوضوء - 00:17:04
بمن تكون فرضا او سنة او مندوبة. فان كانت فرضا اعادها بالقرب مع ما يليها البعد وحدها ان كان ناسيا وان تعمد غسل بالقرب اذا كان لم يحصل اه ما يجف فيه عضو معتدل وبالبعد بطل وضوءه لتعمد ترك الموالاة - 00:17:29
وان كان وان كان سنة كغسل اليدين ابتداء قبل ادخالهما في الاناء فهذا لا يبطل الوضوء واذا صلى به فصلاته ايضا صحيحة لكن اذا اراد ان يفعل بهذا الوضوء شيئا مستقبلا - 00:18:04
فانه ينبغي ان يغسل ذلك العضو الباقي. وان كان الباقي مندوبا فلا يحتاج الى اعادته. كالشفع الغسلة الثانية او الثالثة اذا بقيت عليه الغسلة الثانية في الوجه لا يحتاج لاعادة. وكذلك اذا بقيت عليه الثالثة لا يحتاج الى اعادة فالمندوب - 00:18:24
وباتوا لا يحتاج الى اعادتها. والسنن تفعل لما يستقبل ولا تبطل الصلاة معها والواجبات تبطل الصلاة بها ولكن لا يبطل الوضوء بها الا اذا كان تركها عن قصد وطال الوقت - 00:18:44
قال وان ذكر مثل المضمضة يعني سنة مضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين هذه سنن عند المالكة كما هو معلوم بل عند جمهور اهل العلم خلافا للحنابلة الذين اوجبوا المضمضة والاستنشاق. لوروج الامر بهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:02
اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. هذا استنشاق ثم لينتظر. هذا استنثار. وايضا جاء في حديث وافد بني المتفقين الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء به اذا توضأت فمضمض والاصل ان الصيغة تفعل تدل على - 00:19:22
بما لم يصرفها صارف عن ذلك والصارف عند المالكية بل عند شمهور اهل العلم من غير الحنابلة. هو كون الاية حاصرة لفرائض الوضوء لانه لا معنى لذكر بعضها والسكوت عن بعضه. فالاية لم تذكر الا اربعة اعضاء فقط. ودل ذلك على ان الفرائض - 00:19:42
على ان الاعضاء التي ينبغي ان تغسل وجوبا اربعة فقط. وهي الوجه واليدان الى المرفقين مسح الرأس وغسل الرجلين. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ايضا انه آآ قال لاعرابي توضأ كما - 00:20:02
امرك ربك فاحاله على الاية. والاية ليس فيها مضمضة ولا استنشاق ولا استنثار ولا غسل للدين ابتداء. فهذا دليل جمهوري في صرف صيغة افعل في قوله فليجعل في انفه ماء عن الوجوب. فليجعل في انفه ماءا ثم لينتثر - 00:20:22
وفي صرف ايضا صيغته فمضمضت عن الوجوب والا بين الاعصر لان الصيغة فهل تدل على الوجوب كما هو مكرر في الاصول ولذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين فان كان قريبا فعل ذلك ولم يعد. ما بعده وان تطاول فعل ذلك - 00:20:42
لما يستقبل اي اذا كان سيفعل بهذا الوضوء شيئا اخر. اذا كان صلى صلاة بدون مضمضة وقد نسي المضمضة فوضوؤه صحيح. وصلاته صحيحة. ولكن اذا كان يريد ايضا ان يصلي صلاة اخرى بهذا الوضوء - 00:21:02
فعليه ان يتمضمض ان يعيد ذلك الشيء الذي بقي عليه ولم يعد ما صلى قبله لان صلاته صحيحة كما ذكرنا هناك سنن لا تعاد. وهي ارد المسح رد مسح الرأس لا يعاد - 00:21:22
لان تكرير المسح مكروه في المذهبي. والرد لا يتصور الا بعد مسحه. فينشأ من فعله فعل مكروه وهو تكرير المسح. كذلك ايضا استنثار لا يعد. لان الاستنثار يلزم منه الاستنشاق. فانت - 00:21:46
ان تستنثر ما لم تستنشق. واذا كنت قد استنشقت ثلاثة فلا يمكن ان تستنثر بدون استنشاق. واستنشاقك رابع زيادة منهي عنها لانك زدت على المقادير المحددة شرعا. فالاستنثار وحده لا يعاد. لان الاستنثار يلزم - 00:22:06
منه الاستنشاق كما قلنا. وايضا غسل اليدين ابتداء لا يعاد لانه يغني عنه غسلهما مع المرفقين. قال محمد رحمه الله تعالى في الكفف ولكن الرد والاستنثار لا تعد ولا غسل يديك اولا. فمن - 00:22:26
لا على موضع طاهر من حصير وبموضع اخر منه نجاسة فلا شيء عليه بالنسبة للمصلي لابد له من طهارة ثوبه وبدنه ومكانه لكن المكان المعتبر في الطهارة هو ما يعتمد عليه الانسان في قيامه - 00:22:46
وجلوسه وسجوده. فالنجس الذي هو في طرف الحصير او في طرف فراش لا يفسد عليك. المعتبر في طهارة البقعة هو ما تعتمد انت عليه ان يكون ما تعتمد عليه في قيامك وجلوسك وسجودك طاهرا. اذا كان هذا المكان مثلا طاهر. ولكن هناك نجاسة هذه - 00:23:11
لا تبطلوا عليك. النجاسة التي بطرف الحصير لا تبطلوا عليك. لان المعتبر هو ما تعتمد انت عليه في قيامك وسجودك وجلوسك. من صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع اخر منه نجاسة فلا شيء عليه - 00:23:41
يعني صلاته صحيحة المريض اذا كان على فراش نجس فلبس ان يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. اذا كان الفراش نجسا لكن نجاسة حكمية. هناك فرق بين النجاسة الحكمية ونجاسة العينية. نجاسة - 00:24:01
عيني تريد ان تكون عين النجاسة موجودة. وهذه اذا بسطت عليها شيء سيتنجس. مثلا اذا كان صبي قد بال وما زالت طوبة بوله موجودة لا يمكن ان تبسط انت عليها ذوبا لتصلي عليه لان الرطوبة ستنجس هذا الثوب - 00:24:31
لكن اذا كان مثلا صديقة بالة امس او قبل امس وقد جف المحل. الفراش الان جاف الموجود الان في الفراش ليس هو عين النجاسة. وانما هو نجاسة حكمية. عين النجاسة قد ذهبت لان البلد - 00:24:51
قد ذهب ولكن هذا المكان حكمه حكم متنجس. فيجوز لك انت مثلا ان تبسط عليه سجادة او تبسط عليه ذوب كثيف لتصلي يا علي هذا بالنسبة للصحيح متفق عليه في المثل واختلفوا بالنسبة للمريض مختلف هنا - 00:25:11
المريض متفق عليه والراجح ايضا ان نصحح مثله ان هذا لا لا يختص بالمريض. وهنا نص على مسألة المريض وهي المتفق عليها فقال والمريض اذا كان على فراش نجس فلا بأس ان يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا - 00:25:31
ويصلي عليه. وقال خليل رحمه الله تعالى ولمريض ستر ستر نجس بطاهر ليصلي عليه الصحيح على الارجح كالصحيح على الارجح الارجح الترجيح لابن يونس معناه ان آآ لان المكانة اذا كان - 00:25:51
فيه نجاسة حكمية لا تنجس ما يبسط عليها من البسط او الثياب ونحو ذلك. وللمريض اتفاقا ان يستر هذا المكان بشيء طاهر ليصلي على ذلك الثوب او على تلك السجادة. كالصحيح على الارجح ايضا - 00:26:11
الراجح والمشهور في المثل بان هذا لا يختص المريض وانه يجوز للصحيح ايضا. ولمريض الستر طاهر بنجس ليصلي عليه كالصحيح على الارجح. بسم الله وصلاة المريض ان لم يقدر على القيام صلى جالسا - 00:26:31
الصلاة لا تسقط عن الانسان ما دام في عقله ما دام عاقلا بل يسقطها وذهاب العقل فما دام الانسان في عقله لا تسقط عنه. حتى ولو تناهى في الضعف لانه يطلب منه قدر ما يستطيع فقط. وما زال عليكم في الدين من حرج. فاذا كان قادرا على القيام قام - 00:27:01
عن قيام جلسة وان عجز عن الجلوس صلى مثلا متكئا. واومأ برأسه فان كان عجزا عن الامام برأسه او ما طرفه بعينه والا اوماء باصبعه وان عجز عن الايماء قرأ واجرى النية على قلبه اذا كان لا يتحرك منه شيء لكن عقله موجود. فالصلاة لا تسقط عنه ما دام العقل موجودا - 00:27:31
حتى ولو لم يقدر الا على النية. لان الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. بقدر استطاعتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه. ما استطعتم - 00:27:56
قال وصلاة المريض لم يقدر على القيام صلى جالسا. المريض ان لم يقدر على القيام صلى جالس وطبعا هذا بالنسبة للفريضة لا يجوز للانسان ان يصلي جالسا لا بد فيها من القيام. واذا صلاها جالسا بمرض كتب له كأنه صلاها قائما - 00:28:16
بالنسبة للنافلة يجوز للانسان ان يصلي النافلة جالسا. هذا يجوز. ولكن اجره على النصف من اجل القائم فالمتنفل يجوز له ان يجلس ابتداء ولكن اجره ليس مثل اجر القائم ولكن اذا كان - 00:28:46
المتنفل جالسا تنفل جالسا لمرض فانه في حكم القان. سيكتب له مثل اجره اللي ما يقدر على قيام صلاها قائما. ان قدر على التربع تربع الجلسة المعروفة. وهي جلسة من يصلي - 00:29:06
سالسا والا ان لم يقدر على ذلك فبقدر طاقته بقدر ما يستطيع. وما جعل عليكم في الدين من حرج وان لم يقدر على السجود فليومئ ان يشر بالركوع والسجود. يشير الى ركوعه - 00:29:26
برضا سجوده ويكون سجوده احفظ من ركوعه. رغم انه يشير الى الركوع ثم يشير شعرة تحت ذلك الى السجود وان لم يقدر اي لم يقدر على الجلوس صلى على جنبه. رجع على - 00:29:46
به وصلى ويندب ان يصلي اولا على جنبه الايمن. ثم على جنبه الايسر ثم ان عجز عن ذلك صلى على ظهره. فمن عجز عن ذلك صلى على بطنه فان صلى على جنبه اتجه الى القبلة. هذا لا اشكال فيه. هكذا تجاه القبلة. يمينا ويسارا - 00:30:16
من صلى على ظهره جعل ارجله من ما يلي الكعبة. لانه بذلك يكون وجهه مستقبلا. وان صلى وجعل على بطنه اي جعل بطنه الى الارض عكس جعل الارجل جعل الوجه الى جهة القبلة - 00:30:46
على الجهة المعاكسة قال فليؤمن بالركوع والسجود ويكون سجوده اخفض من ركوعه. وان لم يقدر صلى على جنبه الايمن ايمان وان لم يقدر الا على ظهره فعل ذلك. ولا يؤخر الصلاة اذا كان بعقله. الصلاة ليست مثل الصوم - 00:31:06
ومثل بقية العبادات الاخرى. عند جمهور اهل العلم لا تسقط عن شخص الا بذهاب العقل وذهب العقل يمسك تقدم رأي الملكية بالاغماء. وانه مسقط للصلاة اذا دام على اللسان حتى خرج الوقت - 00:31:36
لان السبب التكليفي غايب وهو العقل العقل غايب المغمى عليه غير عاقل لذلك اذا لم ينفقني الا بعد خروج الوقت فصلاته ساقطة عند الملك لا يقضي ولهذا ما كانت الصلاة لا تسقط دخلها التخفيف في - 00:31:56
رفع عند الحرج في مواضع كثيرة مثلا في السفر يدخلها التخفيف في كمها تنقص عدد الركعات بدل ما نصلي الظهر اربع ركعات نصلي ركعتين. يدخلها التخفيف ايضا بالجمع قديما او تأخيرا لمرض او مطر او سفر مثلا ويدخلها التخفيف احيانا - 00:32:23
بترك التسامح في بعض الشروط. كمثلا المتنفي للمسافر لا يحتاج الى استقبال القبلة. يصلي اينما توجهت به راحلته فهنا نسامحه في شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. ويدخلها التخيير في النوع. مسافر مخير بين الجمعة - 00:32:53
الظهر لكن لا يمكن ان يترك الصلاة هو يترك الصوم مسافر يترك الصوم لكن الصلاة لا يمكن ان يتركها لكن يدخلها التخفيف في اه ابواب كثيرة وعند غير المالكية يدخل التخفيف في اه المسح على الخفين اه الدي ان - 00:33:23
الملكي طبعا مذهبهم لا يحتاج الى تخفيف. الملكي لا يرون التوقيت اصلا. ما لقيت جزء عندهم المسح على الخفين ولو لبست الخف شهرا تمسح عليه. فهم لا يرون التوقيت فذلك اصلا مذهبهم. هو اخف المذاهب فلا يحتاج الى تخفيف - 00:33:43
الجمهور نظر المالكية يرون ان مسح على الخفين مؤقت لحديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وان المسافر يمسح ثلاثة ايام لمشقة السفر والمقيم يمسحه يوما وليلة كما هو معلوم. قال وليصليها بقدر ما يطيق. وان لم يقدر على مس الماء لضرر به او - 00:34:04
لانه لا يجد من يناوله اياه تيمما يعني انا الانسان اذا كان لا يستطيع مس الماء اما لمرض والمرض المبيح عند المالكية مطلق لان الله تعالى قال وان كنتم مرضى. ولم يقيد ذلك المرض بشدة ولا - 00:34:33
ولا بدرجة معينة. فكل ما يسمى مرضا مما يشق معه الماء او اضطر معه استعماله يبيح التيمم. بخلاف المرض المبيح الفطر عندهم فانهم يتشددون فيه. يقولون ان الفطرة لا يباح الا للمرض المؤدي للهلاك - 00:35:06
او لشديد الاذى. وعكس الشافعية والحنفية فقالوا يجوز الفطر بمسمى المرض. كل ما يسمى مرضا يبيح الفطر. وهذا ليس مقبولا عند المالكية ليس كل مرض يفطر انتهى. قالوا لا يجوز التيمم الا بالمرض مهلك او المؤدي - 00:35:36
الى الاذى الشديد. فالمالكية يخففون في التيمم ويتشددون في الصوم وعكس الباقون. قال علمت محمد المريد رحمه الله تعالى في الكفف اطلق مريت من اهل المذهب في المرض المبيح للتتار - 00:36:06
على ان الملك يتألق في المرض الذي يبيح في التيمم. فلم يشترطوا فيه ان يكون مؤديا الى اتلاف عضو او هلاك او شديد اذى او نحو ذلك. وانما يجوز عند الحنفي والشافعي بمخوف التلف. لا - 00:36:26
يجوز عند الحنفية والشافعية الا بما يخاف التليفون. لا يجوز التيمم عندهم الا بمرض يخاف منه الهلاك وحد ما يبيح فطر السائح بما يشك او يضر الاصبحي. يعني ان الاصبحية وهو الامام مالك رحمه الله تعالى. قال ان - 00:36:46
المرض المبيح للفطر هو المرض المهلك او الذي يؤدي الى الاذى الشديد. والشافعي والحنفي المرتضى حد بكل ما يسمى مرضا. كل مسمى المرض اي شخص يقال انه مريض يجوز له ان يفطر عند الشافعي. وليس الامر كذلك - 00:37:06
عند الملكة. والتيمم للمرض منصوص لان الله تعالى قال وان كنتم مرضى معناه متلبسين بالمرض فهذا عذر. وعلى سفر وجاء احد منكم من الغائط. والحق به ايضا عند الجمهور خوف المرض. ان يكون الانسان صحيح. ولكن مثلا - 00:37:26
وعليه جنابة اذا اغتسل متيقن او هو ظن ظن قوي من انه سيمرض. هذا ليس في القرآن حكمه لان القرآن لما تكلم عن المريض ان كنتم مرضى. والمقرر عند الاصول نعم. مقرر عند الاصوليين ان الصفة حقيقة - 00:37:56
في حال التلبس. اطلاق الصفة انما يكون حقيقة في حالة فالمريض هو المتلبس المرض. من يخاف المرض تسميته مريض هذا ليس حقك فلا يمكن ان نأخذ حكمه من الاية. لكن في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هو حديث صحيح - 00:38:16
ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل وفي سرية ذات السلاسل فاصابته جنابة من الليل كما تيمم وصلى باصحابه ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت باصحابك وانت جنب - 00:38:46
قال يا رسول الله اني سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم واني احتلمت في ليلة باردة فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك فتيممت. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم - 00:39:08
يتكلم وهذا اقرار منه. هذا يدل على مشروعية التيمم لخوف المرض لانه هو لم يكن مريضا واحتلم في ليلة باردة فخاف من المرض فتيمم لاجل الخوف ولم يتيمم للمرض تيمم للكون يخاف المرض - 00:39:25
قال فان لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط الى جنبي الى جانبه ان كان طينا او عليه طين فان كان عليه او جير فلا يتيمم به قال ان الانسان اذا كان مريضا ولم يجد ما ما يتيمم به فله ان يتيمم على الحائط - 00:39:45
صحيح في المذهب ان هذا لا يختص بالمريض. فمذهب السادة المالكية والحنفية. ان الصعيد الوارد في قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. هو وجه الارض. العرض ترابا كانت او حجرا او معدنا او ملحا كل ذلك يمكن ان يتيمم عليه الانسان - 00:40:19
لان هذا هو معنى الصعيد في كلام العرب. اجزاء الارض جميعا فلا يختص ذلك بالتراب والغبار المنبت هذا مذهب السادة المالكية والحنفية واستدلوا ايضا بالحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الحائط - 00:40:49
متفق عليه البخاري ومسلم. سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى عمد الى حائط فتيمم عليه. ثم رد عليه. هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الحائط والحيطان انما تكون من الطين المطبوخ او من الحجارة فهي ليست ترابا ذا غبار يعلم - 00:41:07
باليد وخالف الشافعية والحنابلة في هذه المسألة فقالوا لا يتيممون والا على التراب الذي له حصى يعلق باليد وغبار. استدلوا بدليلين الدليل الاول هو رواية لبعض طرق حديث قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا - 00:41:27
هذا الحديث دليل للمالكية. لان الارض لا لا تختص بالتراب. الارض تشمل الحجارة. الحجارة من الارض. جعلت لي الارض مسجدا فهو راد معناه انه يتطهر بها يتيمم بها فالرواية الشائعة المشهورة عند المحدثين. وهي جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. دليل لمالك - 00:41:55
لانه فيها الارض والارض تشمل الحجارة وتشمل المعادن وتشمل الملح وتشمل هذا كله. واضافت رواية فيها الحديث تمسك به الشافعي والحنابلة وهي وجعلت تربتها للطهورة. تربتها فقالوا هذا يدل على ان - 00:42:18
وهد التربة ليس لا يتمم عليها. لكن هذا في نقاش لان التربة مفهوم لقب يسمونه جامد. ومفهوم لقب لا يعتبره الشافعية ولا الحنابلة ولا يعتبره الا الدقاق والصارف من الاصوليين. اصوليون - 00:42:38
عموما لا يعتبرون مفهوم اللقب. فالتراب اسم جامد وهو مفهوم لقب ومفهوم لقب غير معتبر. تمام مثل اه رجل قلبه معلق بالمساجد. مفهوم هذا رجل. جامد. المرأة كذلك ايضا نفس الشيء. فالاسماء الجامدة تسمى القابا - 00:42:58
واللقب لا اعتبار له. من اسباب الخلاف معنى حرف الجر في قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه منه. تمسك الشافعي ايتها الحنابلة ايضا منه. وقالوا من والذي يتبعض هو التراب انت اذا وضعت يدك على صخرة صماء هل يمكن ان تمسحها؟ وجهك بشيء منه - 00:43:18
اي ببعضه لا يمكن. الذي يتبعض وتحمله اليد الى الوجه هو التراب الذي له غبار وما الحجارة فانها لا تكتب عوض ولكن معنى غير متعين فالمالكية حملوا هذا على البيان الجنسي. وعلى من جنس ولم يحملوها على التبعيض. كما بعض الشافعية الباء في - 00:43:48
بمسح الرأس وحمله المالكية على الارساء والخلاف في هذا مشهور فمن اسباب الخلاف معنى حرف الجر. وهذه مسألة لغوية ومن اسبابه ايضا اعتبار مفهوم اللقب وهي مسألة اصولية ومن من اسبابه ايضا كذلك تعارض - 00:44:09
ما يظهر ما يظهر من التعارض بين الادلة الشرعية. فعلى كل حال متقربة عند الملكية والحنفية كما ذكرنا ان التيمم لا يشترط فيه التراب والغبار المنبت او الذي له غبار وانما يكفي فيه جنس الارض من حيث لا يختص بالمريض بل هو - 00:44:27
ايضا آآ نعم اذا كان هذا المعدن قد دخلته صنعاء فلا يجوز التيمم به وكذلك الملح اذا نقل للانتفاع به وضع في المطبخ لا يمكن ان ان يتيمم به لانه لم يعد ارضا الملح في في - 00:44:47
السباق ارض لكن اذا حمل للانتفاع به لم يعد التيمم عليه. مفهوم؟ اذا نقتصر على هذا قدر اليوم ان شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير - 00:45:07
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-19 -الشيخ محمد محمود الشنقيطي