شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-52-الشيخ محمد محمود الشنقيطي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. ربي يسر رحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والخمسين من التعليق على كتاب رسالتي - 00:00:00
ابن ابي زيدان القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله ولا يجوز السلف يجروا منفعة السلف والقرض عموما هو اه لا يكون الا للأجر لطلب الأجر. هو عقد معروف. لا يجوز ان يكون فيه منفعة - 00:00:20
للمقرض لا يجوز ان يكون فيه منفعة للمقرض. وقد ورد النهي عن ذلك ان السلف لا يكون الا لوجه الله تعالى. فهو معروف لا يكون الا لوجه الله. مثال السلف الذي يجر نفعا - 00:00:50
ان يقرضه قمحا رجيئا على ان يقضيه بجيد. فهذا سلف جر منفعة. فلا يجوز ولا يجوز بيع وسلف اي لا يجوز ان يجتمع في العقد الواحد بيع وسلف وذلك مثلا كأن تبيع - 00:01:10
سلعتين بدينارين الى شهر ثم تشتري احداهما بدينار نقدا اذا بعت سلعتين بدينارين الى شهر واشتريت احداهما بدينار نقدا القاعدة هنا ان السلعة الخارجة من اليد العائدة اليها ملغاة حينئذ - 00:01:34
وانت هنا ستكون قد فالبائع هنا خرج من يده سلعة ودينار وسيتقاضى عنهما دينارين احدهما ثمن السلعة والاخرون في الحقيقة يعتبروا السلف كأنه اسلفه لان السلعة التي بعتها ثم اشتريتها ملغاة هنا. قاعدة عند المالكية في بيوع الاجال ان السلعة - 00:02:02
الخارجة من اليد العائدة اليها ملغاة فهناك انه اجتمع سلف وبيع فهذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز ايضا ان يقارن ان يجتمع مع السلف اجارة او قراء فكل ذلك لا يجوز - 00:02:28
والسلف جائز في كل شيء الا في الجواري. السلف عقد معروف مرغبون فيه ان تسرف شخصا مالا على ان يؤديه لك على اجل محدد مثلا او نحو ذلك هذا عقد من عقود المعروف ولا يكون الا لوجه الله تعالى. ويجوز في كل شيء يجوز ان تسرف الانسان نقودا او اذوابا او - 00:02:50
ذلك الا في الجواري فلا يجوز ان تسلفه جارية ويردها لك لان هذا سيؤدي الى اعارة الفروج لا يجوز. فلا تسلف الجارية لمن لا تحل له. اما اذا اه اه - 00:03:16
آآ اقصد لمن تحل له اذا كان اذا كانت مثلا اسرفت لمن لا تحل له اي هي محرم له فلا بأس بذلك لان هذا ليس فيه اعارة الفرج. وكذلك اذا كان لامرأة او - 00:03:39
وكذلك تراب الفضة اي لا يجوز قرضها ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله لا يجوز ان يضع عنه شيئا من الدين لكي يعجله له كأن تكون مثلا لك مئة على شخص - 00:03:53
مؤجلة مثلا بشهر فتقول له اه اعطني الان ثمانين واسقط عنك الباقي مثلا هذا لا يجوز. لان المعجل لما في الذمة مسلف. من عجل ما في ذمته فهو في الحقيقة مسرف. وهو كأنه عجل لك - 00:04:17
كثمانين ليقبض منها عند الحلول البيئة التي كانت قد تقررت اصلا. اذا لا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله كي يقول له لمن له عليه مئة مثلا لاجل فيقول له عجل ثمانين او خمسين واضع عنك الباقي - 00:04:39
لان المعجل لما في ذمتي مسرف فكان الدافع اسلف الاخذ هذا المبلغ ليأخذ من ذمته عند الاجل المبلغ كاملا وهذه قاعدة من اصول المنع تسمى قاعدة ضع وتعجل ضع واتعجل - 00:04:59
ولا التأخير به على الزيادة. لا يجوز ان تؤخره بالدين على ان يزيده لك وهذا ربا الجاهلية ان يقول له اه حين يحل الاجل اجل الدين اخرني وازيدك. هذا ربا الجاهلية معروف. اذ كانوا اذا - 00:05:19
قل الأجل فالمطالب حينئذ مخير بين ان يدفع ما هو مطالب به وبين ان يزاد له في الأجل ويزيد هو في القدر الذي يدفعه. ولا تعجيل عرض على الزيادة به - 00:05:38
لا يجوز تعجيل عرض على الزيادة به كأن يكون له مثلا مئة ثوب الى شهر فيقول خذ ثيابك فيقول مثلا لا اريدها الان فيقول له خذها وانا سازيدك. لان هذه الزيادة هي في مقابل حط الضمان عنها. هذا ايضا لا - 00:05:58
يعني مثلا هو كان له مئة ثوب على اجل شهر اراد ان يعجل قضاء طالب فقال له هكذا ثيابك خذها قال لا اريدها الان قال خذها وانا سازيدك مثلا خمسة اذواب او نحو ذلك. هذه آآ الزيادة هي في مقابل حط الضمان - 00:06:24
هي في مقابلها حطت ضمان فلا تجوز حينئذ. لان حط الضمان وازيدك ايضا من اصول قواعد المنع. حط الضمان ويزيدك قاعدة من قواعد المنام كقاعدتي واتعجل التي تقدمت ايضا كذلك - 00:06:51
اذا هذا اذا كان عم بعين ولا بس بتعجيل ذلك من قرض اذا كانت الزيادة في الصفة. لا بأس بتعجيله اذا كان هذا عن قرضه وليس عن بعينه. اذا كانت الزيادة في الصفة - 00:07:11
كأن تكون الثياب دنيئة فيقول آآ اعطيك افضل منها وتعجل هذا اذا كان من قرضه اما اذا كان من بيع فقد تقدم انه لا يجوز وما الرد في القرض اكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك اذا لم يكن فيه شرط ولا وعي ولا عادة - 00:07:28
فاجازه يشهب وكرهه ابن القاسم ولم ينجزها من اقترض من شخص ماله اه لما حان وقت القضاء رد اكثر منه عددا هل يجوز هذا او لا يجوز؟ من العلماء من اجازه وجعله من حسن القضاء - 00:07:50
والسلام ممكن قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى فقال ان الزيادة التي لم تشترط اصلا وانما جادت بها نفس - 00:08:18
المديني انها لا بأس بها وقد اجازها اشهب اذا كانت يسيرة قال كالدينار في المئة ونحو ذلك واطلق الشيخ هنا الاجازة عن اشهب والمعروف عنه انه قيدها بعدم الكثرة ولم يجز ابن القاسم ذلك - 00:08:32
ومن عليه دنانير او دراهم وقرض مؤجل فله ان يعجله قبل اجله اذا كان الانسان عليه دراهم او دنانير من بيع او قرض مؤجل فله ان يجوز له ان يعجله - 00:08:55
قبل اجله سواء كان مساويا لما في الذمة او اعلى وكذلك له اي لمن عليه الدين ان يعجل العروض والطعام اذا كان من قرض ويلزم المقرض حينئذ بقبولها لان اجل القرض من حق المقترض - 00:09:12
لا اذا كانت من بعين يعني ان العروض والطعام اذا كانت من بيع لا يلزم البائع قبولها قبل اجلها. يعني انت سلفت من شخص مثلا ابتعدت من شخص طعاما آآ بطعام آآ مثلا - 00:09:36
او او اقترضت منه اذا كان هذا منبع فلا يلزم البياع قبول ما عجل له من عرض او طعام واذا كان من قرض فانه يلزمه قبول ما عجل له حين - 00:09:55
والفرق بينهما ان الاجل في القرض حق للمقترض وفي البيع هو حق لهما معا وليس للمقترض فقط ولا يجوز بيع ثمن او حب لم يبدو صلاحه. لا يجوز للانسان ان يبيع ثمرا كبلح مثلا او عنب - 00:10:09
لم يبدو صلاحه وكذلك الحب كالقمح والفول ونحو ذلك اذا لم يبدو صلاحه وذلك لعدم الانتفاع به ولانه ورد شرعا النهي عن بيع ما لم يبدو صلاحه ويجوز بيعه اي ما ذكر من الثمر والحب اذا بدا صلاح بعضه - 00:10:28
اذا بدا صلاح بعضه فاحرى اذا بدأ الصلاح كله وان نخلة من نخيل كثيرة يعني حتى ولو كان هذا الذي بدأ صلاحه اه نخلة واحدة بين نخيل كثيرة لم يبدو صلاحها بعد - 00:10:50
فانه ببدو صلاح تلك النخلة الواحدة يجوز بيع سائر ذلك النخيل لانه آآ قد بدا صلاح بعضه واستثنوا من ذلك الباكورات وهي التي تتقدم قبل نظيراتها تنضج وقبلها بفترة وليس معها - 00:11:09
فهذه لا تعتبر علامة على نضج غيرها ولا يجوز بيع ما في الانهار والبراك من الحيتان. آآ من شروط المبيع فيه من شروط المبيع ان يكون مقدورا على تسليمه فاذا كان الانسان لا يستطيع تسليمه فانه لا يجوز له ان يبيعه - 00:11:36
ولذلك لا يجوز للانسان ان يبيع ما في الانهار من البرك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء السمك في الماء لما في ذلك من الغرض ولا يجوز ايضا بيع الجنين في بطن امه - 00:11:59
لان فيه جهالة لا يدرعاها ليحيا ام لا يحيى وما جنسه وعدده ففيه جهالة وغرض فلذلك لا يجوز بها وهو الذي يسمى بالمضامين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة - 00:12:16
ولا بيع ما في بطون السائر الحيوانات هذا تقريبا كتكرار لما قبله لا لا لا يباع الجنين في بطن امه ولا ولا ما في بطون سائر الحيوانات نفس الشيء نفس المعنى تقريبا. للتكرار لما قبله - 00:12:39
ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة اي بيع جنين الجنين ان يكون هذا الجنين في بطن امه فيباع ما سيولد لذلك الجنين لان هذا فيه غرر شديد. اذا كان الجنين هو نفسه لا يباع فما بالك بجنينه وهذا هو الذي عبر عنه - 00:12:58
وفي الحديث اه حاب للحبلة اي ولد الجنين. هذا ممنوع وكله نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بيع ما في ظهور الابل وهو الملاقح اي لا يجوز بعماء الفحل - 00:13:20
لا يجوز تجوز بعماء الفحل. فحل الابل مثلا او الغنم. لا يجوز ذلك وهو الذي عبر عنه في الحديث بالملاقح فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة - 00:13:36
فالمضامن هي الاجنة والملاقيح هي ماء الفحل وحبل الحبلة هو اه نتاج الجنين الذي ما زال في بطن امه فكل هذا منهي عنه بما اشتمل عليه من الجهالة والغرر ولا بيع الابق والبعير الشارد لا يجوز بيع العبد الابق ولا البعير الشارد - 00:13:50
للعجز عن تسليمهما فانه لا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يستطيع تسليمه والعبد لابق معجز عن تسليمه. وكذلك البعير الشارد ايضا اه يعجز عن تسليمه فلا لا يباع ايضا كذلك. ونهي عن بيع الكلاب - 00:14:19
الكلاب ورد النهي عن بيعها. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ومهر البغي وحلوان الكاهن. فهذه كلها من الكسب الخبيث زمن الكلب ومهل البغي يراد به ما تأخذه المرأة مقابل الفاحشة - 00:14:41
سمي مهرا مجازا والا هو ليس مهرا في الحقيقة وحلوان الكاهن اي ما يعطى آآ للشخص الذي يتكهن بالغيب مقابل كيهانته فهذا كله من الكسب الخبيث الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:05
هل الشاهد ان الكلاب ورد النهي عن بيعها واختلف في ما وزن في اتخاذه منها. وذلك ككلب الصيد والحراسة والمشهور عن مالك رحمه الله تعالى منع ذلك ورويت عنه الكراهة - 00:15:23
وقال سحنون ابيعه واحج بثمنه يعني انه يبيع الكلب ويحج بزمنه معروف ان اللسان في الحج يتحرى اطيب ما له لكي يتقبل الله منه فهو قال انه مستعد ان يحج بزمن الكلب. معنى هذا انه فعلا يرى شواز به - 00:15:44
واما من قتله فعليه قيمته. من قتل الكذب تجب عليه قيمته. اذا كان مأذونا في اتخاذه ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ورد النجوى عن بيع اه لحمه بحيوان جنسه - 00:16:05
وفيه آآ مزابنته لان هذا الحيوان ايضا اذا ذبح لا لا تتحقق المماثلة بين لحمه وبين اللحم الذي آآ بيع به والمراد بالجنس هنا جنس الاصطلاح عند الفقهاء للجنس المنطقي فمثلا تقدم ان الغنم جنس للبقر - 00:16:28
والابل عند المالكية لانه مقسم اللحوم الى ثلاثة اقسام. لحوم الذوات الاربع جنس عندهم. ولحوم الطير جنس عندهم هو اللحوم تقوم البحرية جنس. ولا تجوز بيعتان في بيعة. فقد ورد النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعته - 00:16:56
هنا بيبيع وفسر ذلك بتفسيرات والمشهور في المذهب صورتان من ذلك حمل الحديث على صورتين. له ما صرح بها والاخرى سنذكرها ان شاء الله. اما السورة التي صرح بها فهي قوله وذلك - 00:17:16
ان يشتري سلعة اما بخمسة نقدا او عشرة الى اجل قد لزمته باحد الثمنين يعني ان يبيع له هذه السلعة على ان يأخذها نقدا بخمسة ومؤجلة بعشرة وقد لزم البيع بمجرد هذا الكلام - 00:17:37
دون تحديد قبل ان يحدد اي الخيارين سيؤول اليه الامر. فهذا لا يجوز. اذا كان على الخيار جائز لكن يمتنع اذا كان على البت. اذا كان على البت بان تكون مثلا هذه آآ السلعة قد بيعت بتا بيعا - 00:18:01
على ثمنين مختلفين لا يدرى وقد وقع البت ايهما سيؤول اليه الامر؟ هذا من صور بيعتين في بيعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا اشتري سلعة اما بخمسة نقدا او عشرة الى اجر قد لزمته باحد الثمنين - 00:18:21
الصلاة الثانية ان يبيعه سلعتين آآ احدى سلعتين بثمن وينعقد البيع بتا قبل تحديد السلعة التي ستختار فهذا ايضا لا يجوز. اذا وقع على الخيار جائز. اما اذا وقع على بت اعلان الربيع ماض فهو من صور بيعتين في بيعة التي لا تجوز - 00:18:42
ولا يجوز بيع التمر بالرطب لا يجوز بيع التمر بالرطب مطلقا بانه لا تتحقق المماثلة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم - 00:19:08
قال فلا اذا يعني مثل اجرك ان تبيع التمرة بالرطب لماذا لان الجنس بالجنس لابد فيه من المماثلة هذا الجنس يحرم فيه ربا الفضل. والمماثلة مجهولة لانك مثلا اذا جف هذا الرطب لا تدري هل سيكون مماثلا في - 00:19:28
دوزني للتمر ام لا؟ فالمماثلة مجهولة فذلك لا يجوز بيع التمر بالرطب لان فيه مزابنة. فالرطب اذا جفس يتغير وزنه فالمماثلة الان مجهولة. ويستثنى من ذلك مسألة عارية والعرية هي ان يكون للرجل مثلا بستان نخيل - 00:19:48
فيعطي ثمر نخلة لقريبه. مثلا يقول له اعطيتك ثمر هذه النخلة. ثم ثم يشتريها منه بخرصها تمرا عند الجداد هذا كله هذه النخلة اعطيتك اياها. ولكن ساشتري منك ما عليها - 00:20:12
بخرصه نخرصها اي نحزرها واعطيك قدره تمرا عند الجدل. هذا يجوز لان فيه رفعا للحرج عن مالك هذا مثلا لان تردد الاخر على بستانه ودخوله له قد تشعر عنه ينشر عنه حرج له. فلذلك اذن له - 00:20:38
هو في ان يبيع ثمرها وهي رطب بتمر. هذا يجوز. ويسمى بالعرية وهو من البيوع المستثناة من اصول ممنوعة. هناك بيوع مستثناة من اصول ممنوعة. مثلا القيراط مستثنى من الاجرة بمجهول. لان القرادة في الحقيقة صاحبه مؤجر بشيء مجهول. هو سيتاجر في هذا المال بنسبة من الربح - 00:21:06
هي مجهولة واستلم مثلا مستثنى من قاعدة بيع ما ليس عندك انت استلمت بيع ما ليس عندك سلام سيأتينا قريبا ان شاء الله. والحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين مستثناة من بيع الرطب بالتمر من المزامنة ما يسمى بالمزابنة. نعم. بسم الله - 00:21:36
ولا يجوز ايضا بيع الزبيب بالعنب لما تقدم. لان المماثلة مجهولة اذا جف هذا العنب لا ندري هل سيكون مثل هذا الزبيب الذي نبيعه به او لا يكون لا متفاضلا ولا مثلا بمثله. ولا ولا رطب بيابس من جنسه من سائر الثمار - 00:22:06
لا يجوز بيع رطب بيابس من سائر الثمار والفواكه. وهو مما نهي عنه من المزابنة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا - 00:22:36
ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه. الجزاف مثلث الجيم جزاف جزاف جزاف لفظ السجن اه معناه ما كان مجهول الصفة اي كان مجهول العدد والوزن والكيل. يعني هنا مثلا صبرة من قمح لا ندري كم مثلا كيلها - 00:22:56
لا يباع الجزاف بمكيل من صغره معناه لا نبيع هذا القمح الذي لا نعرفه وكم بقمح اخر نعرفه مثلا هذا القمح وزنه معروف وهذا جزاف لا يباع الجزاف بالمكيل من صنفه اما اذا كان - 00:23:26
نصف الاخرة فلا بأس يمكن ان تبع صبرة من الارز بعدد معين من القمح موزون لان المفاضلة بين القمح جائزة لان انهما جنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان ذلك يدا بيد - 00:23:46
ولا يجوز جزاؤهم بجزاءهم من صنفه. ايضا لانه بيع مجهول بمجهول. تبيع قمحا جذابا نحن جزف هذا الجزء هذا غير وكيل ولا موزون ولا معدود وهذا ايضا كذلك لا يجوز لعدم تحقق المماثلة - 00:24:06
في الجزائر. الا ان يتبين الرد بينهما ان كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه يعني انه اذا تبين اي اتضح اتضحت المفاضلة بينهما بان كان من الواضح ان احدهما اكثار من الاخر فان هذا يجوز فيما لا يمنع فيه ربا الفضل. ما يمنع فيه - 00:24:26
مثلا كالقمح والشعير لا يجوز فيه. وما لا يمنع فيه ربا الفضل كالخضراوات مثلا عند المالكية الذين لا يرون زكاتها يجوز فيه بيع جزاب بجزاف وجزاف بمكيل اذا كان من الواضح التفاضل - 00:24:54
وبينهما في آآ القدر. لانه لا مزامنة حينئذ آآ من الواضح ان هذا اكثر وهذا اقل لكن هذا بشرط ان لا يكون هذا الطعام الذي اجزنا فيه مما اه تجوز فيه يجوز فيه اذا كان يمتنع فيه ربا الفضل - 00:25:14
فانه لا لا يجوز فيه بيع آآ الجزافي بالمكيل ولا المكيل بالجزاف ولا الجزافي بالجزاف اذا آآ تحكك اذا كان مثلا غير مجهولة مثلا القدر كما كما بينا اذا كنا لا يجمع جزاء فهم بمكين من صنفه ولا جزاءهم بجزاف من صنفه لانه باع مجهول بمجهول. الا ان يتبين - 00:25:37
الفضل بينهما اي بين الجزافي والمكيلي او بين الجزافي والجزافي اه فيجوز ذلك بشرط ان يكون التفاؤل مما يجوز التفاضل في الجنس فيه اه بان لا يكون مثلا مقتاتا مدخرا ولا نقدا - 00:26:06
فان كان مقتاتا مدخرا او نقدا فانه لا يجوز بيع مجهول منه بمجهول ولا مجهول بمعلوم ولو تحقق التفاضل بيناهوما اذا نقتصر عليها القدر ان شاء الله - 00:26:22
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. ربي يسر رحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والخمسين من التعليق على كتاب رسالتي - 00:00:00
ابن ابي زيدان القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله ولا يجوز السلف يجروا منفعة السلف والقرض عموما هو اه لا يكون الا للأجر لطلب الأجر. هو عقد معروف. لا يجوز ان يكون فيه منفعة - 00:00:20
للمقرض لا يجوز ان يكون فيه منفعة للمقرض. وقد ورد النهي عن ذلك ان السلف لا يكون الا لوجه الله تعالى. فهو معروف لا يكون الا لوجه الله. مثال السلف الذي يجر نفعا - 00:00:50
ان يقرضه قمحا رجيئا على ان يقضيه بجيد. فهذا سلف جر منفعة. فلا يجوز ولا يجوز بيع وسلف اي لا يجوز ان يجتمع في العقد الواحد بيع وسلف وذلك مثلا كأن تبيع - 00:01:10
سلعتين بدينارين الى شهر ثم تشتري احداهما بدينار نقدا اذا بعت سلعتين بدينارين الى شهر واشتريت احداهما بدينار نقدا القاعدة هنا ان السلعة الخارجة من اليد العائدة اليها ملغاة حينئذ - 00:01:34
وانت هنا ستكون قد فالبائع هنا خرج من يده سلعة ودينار وسيتقاضى عنهما دينارين احدهما ثمن السلعة والاخرون في الحقيقة يعتبروا السلف كأنه اسلفه لان السلعة التي بعتها ثم اشتريتها ملغاة هنا. قاعدة عند المالكية في بيوع الاجال ان السلعة - 00:02:02
الخارجة من اليد العائدة اليها ملغاة فهناك انه اجتمع سلف وبيع فهذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز ايضا ان يقارن ان يجتمع مع السلف اجارة او قراء فكل ذلك لا يجوز - 00:02:28
والسلف جائز في كل شيء الا في الجواري. السلف عقد معروف مرغبون فيه ان تسرف شخصا مالا على ان يؤديه لك على اجل محدد مثلا او نحو ذلك هذا عقد من عقود المعروف ولا يكون الا لوجه الله تعالى. ويجوز في كل شيء يجوز ان تسرف الانسان نقودا او اذوابا او - 00:02:50
ذلك الا في الجواري فلا يجوز ان تسلفه جارية ويردها لك لان هذا سيؤدي الى اعارة الفروج لا يجوز. فلا تسلف الجارية لمن لا تحل له. اما اذا اه اه - 00:03:16
آآ اقصد لمن تحل له اذا كان اذا كانت مثلا اسرفت لمن لا تحل له اي هي محرم له فلا بأس بذلك لان هذا ليس فيه اعارة الفرج. وكذلك اذا كان لامرأة او - 00:03:39
وكذلك تراب الفضة اي لا يجوز قرضها ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله لا يجوز ان يضع عنه شيئا من الدين لكي يعجله له كأن تكون مثلا لك مئة على شخص - 00:03:53
مؤجلة مثلا بشهر فتقول له اه اعطني الان ثمانين واسقط عنك الباقي مثلا هذا لا يجوز. لان المعجل لما في الذمة مسلف. من عجل ما في ذمته فهو في الحقيقة مسرف. وهو كأنه عجل لك - 00:04:17
كثمانين ليقبض منها عند الحلول البيئة التي كانت قد تقررت اصلا. اذا لا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله كي يقول له لمن له عليه مئة مثلا لاجل فيقول له عجل ثمانين او خمسين واضع عنك الباقي - 00:04:39
لان المعجل لما في ذمتي مسرف فكان الدافع اسلف الاخذ هذا المبلغ ليأخذ من ذمته عند الاجل المبلغ كاملا وهذه قاعدة من اصول المنع تسمى قاعدة ضع وتعجل ضع واتعجل - 00:04:59
ولا التأخير به على الزيادة. لا يجوز ان تؤخره بالدين على ان يزيده لك وهذا ربا الجاهلية ان يقول له اه حين يحل الاجل اجل الدين اخرني وازيدك. هذا ربا الجاهلية معروف. اذ كانوا اذا - 00:05:19
قل الأجل فالمطالب حينئذ مخير بين ان يدفع ما هو مطالب به وبين ان يزاد له في الأجل ويزيد هو في القدر الذي يدفعه. ولا تعجيل عرض على الزيادة به - 00:05:38
لا يجوز تعجيل عرض على الزيادة به كأن يكون له مثلا مئة ثوب الى شهر فيقول خذ ثيابك فيقول مثلا لا اريدها الان فيقول له خذها وانا سازيدك. لان هذه الزيادة هي في مقابل حط الضمان عنها. هذا ايضا لا - 00:05:58
يعني مثلا هو كان له مئة ثوب على اجل شهر اراد ان يعجل قضاء طالب فقال له هكذا ثيابك خذها قال لا اريدها الان قال خذها وانا سازيدك مثلا خمسة اذواب او نحو ذلك. هذه آآ الزيادة هي في مقابل حط الضمان - 00:06:24
هي في مقابلها حطت ضمان فلا تجوز حينئذ. لان حط الضمان وازيدك ايضا من اصول قواعد المنع. حط الضمان ويزيدك قاعدة من قواعد المنام كقاعدتي واتعجل التي تقدمت ايضا كذلك - 00:06:51
اذا هذا اذا كان عم بعين ولا بس بتعجيل ذلك من قرض اذا كانت الزيادة في الصفة. لا بأس بتعجيله اذا كان هذا عن قرضه وليس عن بعينه. اذا كانت الزيادة في الصفة - 00:07:11
كأن تكون الثياب دنيئة فيقول آآ اعطيك افضل منها وتعجل هذا اذا كان من قرضه اما اذا كان من بيع فقد تقدم انه لا يجوز وما الرد في القرض اكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك اذا لم يكن فيه شرط ولا وعي ولا عادة - 00:07:28
فاجازه يشهب وكرهه ابن القاسم ولم ينجزها من اقترض من شخص ماله اه لما حان وقت القضاء رد اكثر منه عددا هل يجوز هذا او لا يجوز؟ من العلماء من اجازه وجعله من حسن القضاء - 00:07:50
والسلام ممكن قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى فقال ان الزيادة التي لم تشترط اصلا وانما جادت بها نفس - 00:08:18
المديني انها لا بأس بها وقد اجازها اشهب اذا كانت يسيرة قال كالدينار في المئة ونحو ذلك واطلق الشيخ هنا الاجازة عن اشهب والمعروف عنه انه قيدها بعدم الكثرة ولم يجز ابن القاسم ذلك - 00:08:32
ومن عليه دنانير او دراهم وقرض مؤجل فله ان يعجله قبل اجله اذا كان الانسان عليه دراهم او دنانير من بيع او قرض مؤجل فله ان يجوز له ان يعجله - 00:08:55
قبل اجله سواء كان مساويا لما في الذمة او اعلى وكذلك له اي لمن عليه الدين ان يعجل العروض والطعام اذا كان من قرض ويلزم المقرض حينئذ بقبولها لان اجل القرض من حق المقترض - 00:09:12
لا اذا كانت من بعين يعني ان العروض والطعام اذا كانت من بيع لا يلزم البائع قبولها قبل اجلها. يعني انت سلفت من شخص مثلا ابتعدت من شخص طعاما آآ بطعام آآ مثلا - 00:09:36
او او اقترضت منه اذا كان هذا منبع فلا يلزم البياع قبول ما عجل له من عرض او طعام واذا كان من قرض فانه يلزمه قبول ما عجل له حين - 00:09:55
والفرق بينهما ان الاجل في القرض حق للمقترض وفي البيع هو حق لهما معا وليس للمقترض فقط ولا يجوز بيع ثمن او حب لم يبدو صلاحه. لا يجوز للانسان ان يبيع ثمرا كبلح مثلا او عنب - 00:10:09
لم يبدو صلاحه وكذلك الحب كالقمح والفول ونحو ذلك اذا لم يبدو صلاحه وذلك لعدم الانتفاع به ولانه ورد شرعا النهي عن بيع ما لم يبدو صلاحه ويجوز بيعه اي ما ذكر من الثمر والحب اذا بدا صلاح بعضه - 00:10:28
اذا بدا صلاح بعضه فاحرى اذا بدأ الصلاح كله وان نخلة من نخيل كثيرة يعني حتى ولو كان هذا الذي بدأ صلاحه اه نخلة واحدة بين نخيل كثيرة لم يبدو صلاحها بعد - 00:10:50
فانه ببدو صلاح تلك النخلة الواحدة يجوز بيع سائر ذلك النخيل لانه آآ قد بدا صلاح بعضه واستثنوا من ذلك الباكورات وهي التي تتقدم قبل نظيراتها تنضج وقبلها بفترة وليس معها - 00:11:09
فهذه لا تعتبر علامة على نضج غيرها ولا يجوز بيع ما في الانهار والبراك من الحيتان. آآ من شروط المبيع فيه من شروط المبيع ان يكون مقدورا على تسليمه فاذا كان الانسان لا يستطيع تسليمه فانه لا يجوز له ان يبيعه - 00:11:36
ولذلك لا يجوز للانسان ان يبيع ما في الانهار من البرك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء السمك في الماء لما في ذلك من الغرض ولا يجوز ايضا بيع الجنين في بطن امه - 00:11:59
لان فيه جهالة لا يدرعاها ليحيا ام لا يحيى وما جنسه وعدده ففيه جهالة وغرض فلذلك لا يجوز بها وهو الذي يسمى بالمضامين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة - 00:12:16
ولا بيع ما في بطون السائر الحيوانات هذا تقريبا كتكرار لما قبله لا لا لا يباع الجنين في بطن امه ولا ولا ما في بطون سائر الحيوانات نفس الشيء نفس المعنى تقريبا. للتكرار لما قبله - 00:12:39
ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة اي بيع جنين الجنين ان يكون هذا الجنين في بطن امه فيباع ما سيولد لذلك الجنين لان هذا فيه غرر شديد. اذا كان الجنين هو نفسه لا يباع فما بالك بجنينه وهذا هو الذي عبر عنه - 00:12:58
وفي الحديث اه حاب للحبلة اي ولد الجنين. هذا ممنوع وكله نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بيع ما في ظهور الابل وهو الملاقح اي لا يجوز بعماء الفحل - 00:13:20
لا يجوز تجوز بعماء الفحل. فحل الابل مثلا او الغنم. لا يجوز ذلك وهو الذي عبر عنه في الحديث بالملاقح فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة - 00:13:36
فالمضامن هي الاجنة والملاقيح هي ماء الفحل وحبل الحبلة هو اه نتاج الجنين الذي ما زال في بطن امه فكل هذا منهي عنه بما اشتمل عليه من الجهالة والغرر ولا بيع الابق والبعير الشارد لا يجوز بيع العبد الابق ولا البعير الشارد - 00:13:50
للعجز عن تسليمهما فانه لا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يستطيع تسليمه والعبد لابق معجز عن تسليمه. وكذلك البعير الشارد ايضا اه يعجز عن تسليمه فلا لا يباع ايضا كذلك. ونهي عن بيع الكلاب - 00:14:19
الكلاب ورد النهي عن بيعها. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ومهر البغي وحلوان الكاهن. فهذه كلها من الكسب الخبيث زمن الكلب ومهل البغي يراد به ما تأخذه المرأة مقابل الفاحشة - 00:14:41
سمي مهرا مجازا والا هو ليس مهرا في الحقيقة وحلوان الكاهن اي ما يعطى آآ للشخص الذي يتكهن بالغيب مقابل كيهانته فهذا كله من الكسب الخبيث الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:05
هل الشاهد ان الكلاب ورد النهي عن بيعها واختلف في ما وزن في اتخاذه منها. وذلك ككلب الصيد والحراسة والمشهور عن مالك رحمه الله تعالى منع ذلك ورويت عنه الكراهة - 00:15:23
وقال سحنون ابيعه واحج بثمنه يعني انه يبيع الكلب ويحج بزمنه معروف ان اللسان في الحج يتحرى اطيب ما له لكي يتقبل الله منه فهو قال انه مستعد ان يحج بزمن الكلب. معنى هذا انه فعلا يرى شواز به - 00:15:44
واما من قتله فعليه قيمته. من قتل الكذب تجب عليه قيمته. اذا كان مأذونا في اتخاذه ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ورد النجوى عن بيع اه لحمه بحيوان جنسه - 00:16:05
وفيه آآ مزابنته لان هذا الحيوان ايضا اذا ذبح لا لا تتحقق المماثلة بين لحمه وبين اللحم الذي آآ بيع به والمراد بالجنس هنا جنس الاصطلاح عند الفقهاء للجنس المنطقي فمثلا تقدم ان الغنم جنس للبقر - 00:16:28
والابل عند المالكية لانه مقسم اللحوم الى ثلاثة اقسام. لحوم الذوات الاربع جنس عندهم. ولحوم الطير جنس عندهم هو اللحوم تقوم البحرية جنس. ولا تجوز بيعتان في بيعة. فقد ورد النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعته - 00:16:56
هنا بيبيع وفسر ذلك بتفسيرات والمشهور في المذهب صورتان من ذلك حمل الحديث على صورتين. له ما صرح بها والاخرى سنذكرها ان شاء الله. اما السورة التي صرح بها فهي قوله وذلك - 00:17:16
ان يشتري سلعة اما بخمسة نقدا او عشرة الى اجل قد لزمته باحد الثمنين يعني ان يبيع له هذه السلعة على ان يأخذها نقدا بخمسة ومؤجلة بعشرة وقد لزم البيع بمجرد هذا الكلام - 00:17:37
دون تحديد قبل ان يحدد اي الخيارين سيؤول اليه الامر. فهذا لا يجوز. اذا كان على الخيار جائز لكن يمتنع اذا كان على البت. اذا كان على البت بان تكون مثلا هذه آآ السلعة قد بيعت بتا بيعا - 00:18:01
على ثمنين مختلفين لا يدرى وقد وقع البت ايهما سيؤول اليه الامر؟ هذا من صور بيعتين في بيعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا اشتري سلعة اما بخمسة نقدا او عشرة الى اجر قد لزمته باحد الثمنين - 00:18:21
الصلاة الثانية ان يبيعه سلعتين آآ احدى سلعتين بثمن وينعقد البيع بتا قبل تحديد السلعة التي ستختار فهذا ايضا لا يجوز. اذا وقع على الخيار جائز. اما اذا وقع على بت اعلان الربيع ماض فهو من صور بيعتين في بيعة التي لا تجوز - 00:18:42
ولا يجوز بيع التمر بالرطب لا يجوز بيع التمر بالرطب مطلقا بانه لا تتحقق المماثلة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم - 00:19:08
قال فلا اذا يعني مثل اجرك ان تبيع التمرة بالرطب لماذا لان الجنس بالجنس لابد فيه من المماثلة هذا الجنس يحرم فيه ربا الفضل. والمماثلة مجهولة لانك مثلا اذا جف هذا الرطب لا تدري هل سيكون مماثلا في - 00:19:28
دوزني للتمر ام لا؟ فالمماثلة مجهولة فذلك لا يجوز بيع التمر بالرطب لان فيه مزابنة. فالرطب اذا جفس يتغير وزنه فالمماثلة الان مجهولة. ويستثنى من ذلك مسألة عارية والعرية هي ان يكون للرجل مثلا بستان نخيل - 00:19:48
فيعطي ثمر نخلة لقريبه. مثلا يقول له اعطيتك ثمر هذه النخلة. ثم ثم يشتريها منه بخرصها تمرا عند الجداد هذا كله هذه النخلة اعطيتك اياها. ولكن ساشتري منك ما عليها - 00:20:12
بخرصه نخرصها اي نحزرها واعطيك قدره تمرا عند الجدل. هذا يجوز لان فيه رفعا للحرج عن مالك هذا مثلا لان تردد الاخر على بستانه ودخوله له قد تشعر عنه ينشر عنه حرج له. فلذلك اذن له - 00:20:38
هو في ان يبيع ثمرها وهي رطب بتمر. هذا يجوز. ويسمى بالعرية وهو من البيوع المستثناة من اصول ممنوعة. هناك بيوع مستثناة من اصول ممنوعة. مثلا القيراط مستثنى من الاجرة بمجهول. لان القرادة في الحقيقة صاحبه مؤجر بشيء مجهول. هو سيتاجر في هذا المال بنسبة من الربح - 00:21:06
هي مجهولة واستلم مثلا مستثنى من قاعدة بيع ما ليس عندك انت استلمت بيع ما ليس عندك سلام سيأتينا قريبا ان شاء الله. والحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين مستثناة من بيع الرطب بالتمر من المزامنة ما يسمى بالمزابنة. نعم. بسم الله - 00:21:36
ولا يجوز ايضا بيع الزبيب بالعنب لما تقدم. لان المماثلة مجهولة اذا جف هذا العنب لا ندري هل سيكون مثل هذا الزبيب الذي نبيعه به او لا يكون لا متفاضلا ولا مثلا بمثله. ولا ولا رطب بيابس من جنسه من سائر الثمار - 00:22:06
لا يجوز بيع رطب بيابس من سائر الثمار والفواكه. وهو مما نهي عنه من المزابنة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا - 00:22:36
ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه. الجزاف مثلث الجيم جزاف جزاف جزاف لفظ السجن اه معناه ما كان مجهول الصفة اي كان مجهول العدد والوزن والكيل. يعني هنا مثلا صبرة من قمح لا ندري كم مثلا كيلها - 00:22:56
لا يباع الجزاف بمكيل من صغره معناه لا نبيع هذا القمح الذي لا نعرفه وكم بقمح اخر نعرفه مثلا هذا القمح وزنه معروف وهذا جزاف لا يباع الجزاف بالمكيل من صنفه اما اذا كان - 00:23:26
نصف الاخرة فلا بأس يمكن ان تبع صبرة من الارز بعدد معين من القمح موزون لان المفاضلة بين القمح جائزة لان انهما جنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان ذلك يدا بيد - 00:23:46
ولا يجوز جزاؤهم بجزاءهم من صنفه. ايضا لانه بيع مجهول بمجهول. تبيع قمحا جذابا نحن جزف هذا الجزء هذا غير وكيل ولا موزون ولا معدود وهذا ايضا كذلك لا يجوز لعدم تحقق المماثلة - 00:24:06
في الجزائر. الا ان يتبين الرد بينهما ان كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه يعني انه اذا تبين اي اتضح اتضحت المفاضلة بينهما بان كان من الواضح ان احدهما اكثار من الاخر فان هذا يجوز فيما لا يمنع فيه ربا الفضل. ما يمنع فيه - 00:24:26
مثلا كالقمح والشعير لا يجوز فيه. وما لا يمنع فيه ربا الفضل كالخضراوات مثلا عند المالكية الذين لا يرون زكاتها يجوز فيه بيع جزاب بجزاف وجزاف بمكيل اذا كان من الواضح التفاضل - 00:24:54
وبينهما في آآ القدر. لانه لا مزامنة حينئذ آآ من الواضح ان هذا اكثر وهذا اقل لكن هذا بشرط ان لا يكون هذا الطعام الذي اجزنا فيه مما اه تجوز فيه يجوز فيه اذا كان يمتنع فيه ربا الفضل - 00:25:14
فانه لا لا يجوز فيه بيع آآ الجزافي بالمكيل ولا المكيل بالجزاف ولا الجزافي بالجزاف اذا آآ تحكك اذا كان مثلا غير مجهولة مثلا القدر كما كما بينا اذا كنا لا يجمع جزاء فهم بمكين من صنفه ولا جزاءهم بجزاف من صنفه لانه باع مجهول بمجهول. الا ان يتبين - 00:25:37
الفضل بينهما اي بين الجزافي والمكيلي او بين الجزافي والجزافي اه فيجوز ذلك بشرط ان يكون التفاؤل مما يجوز التفاضل في الجنس فيه اه بان لا يكون مثلا مقتاتا مدخرا ولا نقدا - 00:26:06
فان كان مقتاتا مدخرا او نقدا فانه لا يجوز بيع مجهول منه بمجهول ولا مجهول بمعلوم ولو تحقق التفاضل بيناهوما اذا نقتصر عليها القدر ان شاء الله - 00:26:22
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مكتمل)
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-52-الشيخ محمد محمود الشنقيطي