شرح رسالة صفوة أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله [ مكتمل ]

شرح رسالة صفوة أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله - المجلس[04]

عبدالمحسن الزامل

الاعمش عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود من جريج عن عطا عن جابر وهكذا سائل رواة الاخرى سالم الزهري عن سالم عن ابيه الاسانيد العالية العظيمة هذي حينما تأتي من طرق - 00:00:15ضَ

فانها تصل الى درجة التواتر عند جميع العلم لماذا؟ لانه يرجع الى صفات المخبرين. والائمة حفاظ كبار هم اهل الرواية. ولذا حكموا على بعض الاخبار بالتوازي مثل الحديث انت مع من احببت رواه الشيخان من حديث ابن مسعود - 00:00:38ضَ

ومن حديث ابن موسى الاشعري من حديث ابن مسعود في الصحيحين نعم ما ذكرت انس هنا؟ نعم حديث انس في الصحيحين حديث ابن مسعود في الصحيحين لابي موسى في الصحيحين لابن مسعود الصحيحين وكذلك حديث صفوان - 00:01:01ضَ

السلمي عند الترمذي فهذا ايضا كالمتواتر لاختلاف مخارج الحديث. ورواة ائمة كبار دلوقتي ائمة كبار فهذا يجري مجرى متواتر كذلك اخبار اخرى والاحاديث بهذا الوصف فالقرائن لها اثر كما ذكر المصنف رحمه الله ولذا قالوا ان الاخبار متواترة خلافا لمن حدها وقال انها محدودة هو - 00:01:17ضَ

معدودة بعدد معين يعني اشارة الى قلتها. نعم. وقول الصحابي واذا لم يخالف غيره من جملة الحجج. واذا واذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه نعم. وقول الصحابي - 00:01:50ضَ

ظاهرة عام لكل صحابي اذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج هذا عند الجمهور اهل العلم ويشترطون عدم المخالفة وهذا زاد بعضهم وقول عدم المخالفة هذا يبين انه اشتهر. ان قال لم يخالفه - 00:02:10ضَ

لانه اشتهى اذ لو اه لم يشتهر لم يقل لم يخالفه. يعني اذا ما علم غيره لا يقال خالفه فلان. متى يقال خالفه؟ متى يقال خالفه غيره اذا بلغه الا اذا لم يبلغه اذا بلغه. فقوله اذا خالفه هذا يشير الى ماذا - 00:02:31ضَ

انتشار القول وظهور القول لانه لا يقال خاله فلان وهو اه يعني لم يبلغه لم يبلغه. ثم ايضا فخالفه ولو لم يبلغه ها يدل على المسألة ماذا؟ خلافية. لانه قد يخالفه اذا بلغه وقد يخالفه اذا مروه. فعموما - 00:02:54ضَ

المخالفة تدل على عدم الحجية ان كان قد بلغ هذا واظح وان كان لم يبلغه يدل على انه اختلفوا وليس احدهما اولى من الاخر. ليس احدهما اولى من الاخر لكن شرط عدم المخالفة هذا لابد فلو انه مثلا قال قولا ولم يخالفوا غيره لكون القول الذي قاله - 00:03:14ضَ

لم يعلم به الا قلة ولم يظهر مثلا هذا لا يكفي فلا بد من ظهوره وانتشاره. هذا قول جمهور الاصوليين وقالوا ان الصحابة رضي الله عنهم حينما يظهر هذا القول ويوافقونه - 00:03:39ضَ

ولا هم كانوا رضي الله عنهم اسرع الناس الى انكار ما يكون خلاف الصواب عندهم في باب العلم وكانوا يبادرون الى البيان لا يسكت احد منهم. ولهذا سكت قد يبين سبب سكوته - 00:03:56ضَ

ولا يسكت سكوت مطلق بل يبين لغيره مثل ما ابن مسعود رضي الله عنه وافق عثمان على صلاة ركعة اربع ركعات لكن هذا مخالف للسنة. وتأول عثمان رضي الله عنه - 00:04:14ضَ

هذا بلا شك حينما ليس حجة باتفاق. كذلك حينما يخالف غيره. وهذه المسألة فيها كلام كثير وقد بسطه ابن القيم وغيره من اهل العلم. انما حينما لا يعلم في المسألة الا قول هذا الصحابي واشتهر وظهر فلا شك ان هذا القول قوي ان هذا القول قوي في الاخذ به - 00:04:29ضَ

وقول جمهور العلماء هناك مسائل قد يقع فيها اشكال مثل قول ابن ابن عباس رضي الله عنهما في الفدية لمن ترك نسكا. قال قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسك ونسيه فليرق دما. هذا صح عنه في الموطأ باسناد صحيح. ورواه - 00:04:49ضَ

باسناد ضعيف مرفوع لكن لم يصح مرفوعا صح وقوفا على ابن عباس موقوفا على ابن عباس هذا قيل انه حجة واخذ اربعة قيل انه قول اشتهر خاصة يقول في الحج - 00:05:12ضَ

ومن العلم من يخالف في هذا ويمكن بالبحث يتبين خلاف لكن هذا ربما هناك امثلة اخرى تذكرون مثال اخر هل هناك مثال اخر؟ تذكرون شيء عن الصحابة وكان عندهم ذيل انا نسيت بعضها ولا كان هناك - 00:05:28ضَ

عمر وعمر ايش فيه هو اختلفوا اختلفوا التيمم هل يرفع يد اكبر او لا يرفع احد اكبر؟ عمار تمرغ كانت تمرغت دابة قاسه على الغسل عمر رضي الله عنه ابن مسعود هذا تقصد ابن مسعود انت يوشك لو رخصنا لهم - 00:05:44ضَ

ان اذا برد الماء على احدهم ان يتيمم هذا علي ابن مسعود معروف عن مسعود معروف ورد عليه ابو موسى لم يقل الا هذا ولهذا غلبت حجة ابي موسى ومرة كانت حجة ابن مسعود - 00:06:19ضَ

هي التي غلبت. قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم يقل يقصد يقصد عبد الله مسعود كان كثيرا ما يأخذ عنه ولهذا لما سئل عن بنت - 00:06:38ضَ

واخت وبنت ابن ابو موسى الاشعري اعطى البنت النصف والاخت النصف. قال سلوا ابن مسعود فسيوافقني ابن مسعود فسألوه واخبروه بقومه قال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين للبنت النص ولبنت الابن وما بقي فهؤلاء الاخت جعلها عصبة مع الغير - 00:06:55ضَ

فهذه ادلى بالحجة وقال اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان قوم بالمسجد اه يسبحون ويهللون يقول القائل سبحوا الله كذا. وهللوا الله كذا ومعهم حصى - 00:07:21ضَ

نعم جاهم ابو موسى رضي الله عنه فرأى فعلهم ثم ذهب الى عبد الله ابن مسعود قال رأيت امرا ولم ارى الا خيرا رأيت قوما بين دارك والمسجد يقول قائلهم سبحوا كذا وهللوا كذا. قال هلا انكرت عليهم؟ قال - 00:07:38ضَ

انتظر امرك فلبس ابن مسعود رداء رضي الله عنه ثم وقف عليهم رضي الله عنه. هذا اجلال اجلال ابي موسى لعبد المسعود ثم قال لهم يا هؤلاء هؤلاء اصحاب محمد - 00:08:01ضَ

يعني هم موجودون وهذه ثيابه لم تبلى. وانيته لم تكسر. لانتم اهدى من اصحاب محمد علما او جئتم ببدعة ظلما ثم قالوا يا ابا عبد الرحيم انما اردنا الخير. قال كم من مريد للخير لم يصبه - 00:08:19ضَ

قال الراوي فلقد رأيت بعض اولئك القوم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. ضلال مبين ضلال كان ابو موسى وابن مسعود في مثل هذا يورد بعض وينكر بعضهم على بعض حينما آآ ويرجع مباشرة - 00:08:41ضَ

هذا يشهد لكلام المصنف ولكلام اهل العلم في هذه المسائل وانه حينما يقول احدهم قولا فانه آآ اذا رأى خلاف السنة بين كما قال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين. وقال ابو موسى ما قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم - 00:09:00ضَ

الحبر يقال الحبر والحبر عالم فالقول حينما ينتشر فانه يكون آآ حجة عند جميع العلماء للصحابي رضي الله عنهم اذا سكتوا عن هذا ولا شك ان اجتهادهم لنا ولهم ميزة على غيره انهم شهدوا التنزيل وحضروا التأويل رضي الله عنه - 00:09:19ضَ

وهم اعلم الناس باللغة واعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى واعلم الناس بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. واعلم الناس اه بلغة العرب فهم احرى واقرب الى الصواب. فاجتهادهم لنا حتى في هذه اقرب من اجتهادنا لانفسنا - 00:09:41ضَ

ويبعد مثلا في مثل هذه المسألة التي يكاد ان يتفقوا عليها ان يكون الصواب على خلاف قوله ولذا يكون قوله حجة في هذا الباب في مثل هذه المسألة. الا مسألة مثلا تبين ان قوله اجتهاد منه - 00:10:01ضَ

في هذه في الغالب لابد ان يظهر دليل او يظهر مخالف له من الصحابة او من غيرهم. نعم. واذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. هذا هو الصواب خلافا للاحناف مع الاحناف لم - 00:10:20ضَ

اطردوها بل عملوا في مسائل بالرواية دون الرأي والصحابي وغيره بشر قد ينسى قد يتأول ولهذا العبرة بما روى لا بما رأى. هذا اذا كان رأيه مخالف للظاهر. اما اذا كان رأيه تفسير للحديث - 00:10:35ضَ

فان تفسيره في هذه الحالة يعمل به. حينما يكون يفسر الحديث في شيء محتمل لكن حينما يفسره بشيء مخالف للظاهر فتفسيره للحديث بما يخالف ظاهره هذا اما تقييد للمطلق او ماذا؟ اذا فسره بشيء يخالف الظاهر ايش يكون - 00:10:58ضَ

اما تقييد لمطلقه او او تخصيص العام. ومن يقيد المطلق من يقيد مطلق؟ الدليل من لا يقيد لا نقيد الا بدليل الكتاب والسنة. من يخصص العام؟ الدليل. الصحابي يحتج ماذا - 00:11:22ضَ

له ولا يحتج به يحتج له. فاذا كان تأويله يخالف الظاهر فانه لا يؤخذ به الا بدليل. اما اذا كان الظاهر غاية يكون باب البيان والايضاح. نعم. والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. هذه في الحقيقة يعني - 00:11:41ضَ

من فضول المسائل يعني وهي مبنية على مسألة اللغة فيما يظهر الامر بالشيء نهي عن ضده ولا شك انك حينما تأمر بشيء نقول نحن على الضاد في في الحقيقة ليس عن ظده - 00:12:01ضَ

لان كل ظد يعوقك عن هذا الشيء هو منهي عنه. انت تأمر بالصلاة فتنهى عن الكلام عن الاكل عن الشرب عن المشي الا من حاجة مثلا عن النوم والاضطجاع الجلوس - 00:12:17ضَ

الا لعذر كل اضداد هذا الامر اذا امرت بالصوم عند كل ما رداد الصوم من الفطر ونحو ذلك كل المفطرات تنهى عنها وكذلك سائر الاشياء فالامر بشيء عمدة. وكذلك باللغة - 00:12:39ضَ

اذا قلت لانسان قم وش رد القيام الجلوس الاتكاء الاضطجاع وهكذا كونه يحتفز ها احتفاز مثلا وما اشبه ذلك انواع الجلسات التي القرفصاء كونه يجلس على قدميه ويرفع اليتيه كلها ظد ماذا القيام؟ اذا انت - 00:12:58ضَ

حينما تؤمر بالقيام تكون منهي عن جميع هذه الاضداد وهم اخذوا منه كذلك حينما تؤمر بشيب فانك تنهى عن اه تنهى عن جميع اضداده والنهي عن شيء امر بظده وش مثاله؟ النهي عن شيء امر بظده. الامر مثلا الامر بشيء. الامر بشيء - 00:13:22ضَ

نرجع الامر بالنكاح الامر بالنكاح نهي عن ظده نعم ويمكن تجعلها في باب النهي. النهي عن الزنا امر بضده وش ضد الزنا ضده ماذا صوم طيب وش ترد بعد النكاح؟ وش رده بعد؟ التسري - 00:13:52ضَ

التعفف العفاف كونه يعف ها؟ كونه يكون عفيف. كل هذا لكن هم يقولون النهي عن شيء امر باحد ارضاده. بخلاف الامر شيء النهي عن شيء امر ماذا هل بارداده او بكل ارداده؟ الامر بالشيء نهي عن اضداده. النهي عن الشيء امر باحد يطاده - 00:14:28ضَ

النهي عن الزنا لها اضداد مثلا النكاح التشدد التعفف عن الزنا. الصوم هل يؤمر بها كلها او بواحد؟ يؤمر بواحد. لكن في الحقيقة قد يكون يختلف في الحقيقة فليبين ايضا هم يقولون نهي عن ظده لكن قد يكون - 00:14:58ضَ

آآ ينحصر الظد احيانا ينحصر الظد مثل انسان نهي عن جينا مثلا انسان اه خشية من الوقوع في الحرام نقول تزوج نقول تزوج مثلا يقول ما ما يتيسر للزواج يأمره ماذا - 00:15:20ضَ

بالعفاف للعفاف نأمره بالعفو احيانا قد لا يتيسر العمل باحلى ما فينتقل الى الشيء الثاني. فان امكن العمل باحد باحد الضداد حصل المقصود. ما امكن ينتقل الى الشيء الثاني. اذا قيل له تعفف - 00:15:49ضَ

عن الزنا يقول له ما استطيع احفظ بصري نقول اذا عليك ان تتزوج ما امكن ان يتزوج عليك ان تصوم. المقصود انك تعمل بمقتضى هذا الحكم وهو نهيك عن الزنا - 00:16:11ضَ

فلابد ان اه تمتثل باجتنابه العمل باحد ارضاده. نعم والتكريم ان رجع الى ذات العبادة او شرطها فسدت. وهي الرجاء الى امر الخارج عن ذلك حرم ولم تفسد نعم كذلك والتحريم هذه قاعدة - 00:16:33ضَ

كثيرة الامثلة وذكرها ابو رجب رحمه الله في اوائل القواعد او القواعد المقاعدة التاسعة او نحو ذلك تحريم اذا رجع الى ذات العبادة مثل ماذا النهي عن ايات العبادة ادراج عيادات العبادة مثل ماذا - 00:16:57ضَ

نعم؟ الصلاة وقتها النهي. انت من هي عن الصلاة وقتها النهي؟ كذلك صوم يوم العيد الصلاة في معاض الابل كذلك ليرجع الى ذات الصلاة. هذا نعم هذا على قول الجمهور خلافا للبخاري رحمه البخاري رحمه الله - 00:17:23ضَ

يعني ما يدل عليه انه لا يرانا لكن الصواب قول الجمهور. نعم. هم نعم لمن هي عن الصلاة لان النهي يعود الى ذات الصلاة نعم طيب الصوم يوم العيد وش يرجع الى مدى - 00:17:46ضَ

في زمان ولا ماذا جمال قد يكون يرجع الى زمان وقد يكون فكما ان الصوم يوم العيد يرجع الى زمان العيد ولا لا اليس رجع الى ذات العباد ولا لا؟ صوم يوم العيد - 00:18:07ضَ

صوم الجمال ولا لا كذلك النهي بعد العصر وش يرجع؟ الصلاة تفعل في زمان لا يلزم يعني معنى قد يكون النهي في هذا يرجع الى النهي عن ايقاع عباده كان الزمان زمان يوم العيد جمال وقت النهي هذا لانك منهي عن الصلاة مطلقا في هذا الوقت - 00:18:24ضَ

ولهذا رجع الى ذات العيون فلما رجع الى ذات العبادة فهي فهو يبطلها. ذات العبادة او شرطها الصلاة لكن الحقيقة ما في الصلاة بلا وضوء. هل فيه الصلاة بلا وضوء؟ نعم - 00:18:45ضَ

شرط مختص يعني صحيح. ممكن يقال ان الشرط المختص الشرط المختص الشاهد شرط مختص بها. نعم لا الصلاة قبل دخوله قبل دخول وقته الصلاة المفروضة هذه الحقيقة يعني لا اصلا - 00:19:05ضَ

يعني لا صلاة قبل دخول الوقت. هل يعني يقال انه اه في هذه الحالة قال فسدت لان النهي يرجع الى ذات الصلاة هل جاء النهي لا تصلوا قبل دخول الوقت - 00:19:25ضَ

جاء الامر بالصلاة بعد دخول وقت هل جاء مثلا يقال لا تصلوا قبل دخول الوقت حتى نقول يرجع الى ذات العبادة لمحل بحث نعم لان لان لم تنشر على الصلاة او لم يوجد سببه نعم - 00:19:44ضَ

ستر العورة هذا يرجع الى شرطها الى الشرط اما ان يكون شرط مختص او شرط غير مختص نعم الصلاة في ثوب الحرير لان ستر العورة واجب. ستر العورة لكن هل هو شرط مختص او غير مختص - 00:20:00ضَ

الشرط المختص يعني معنى انه خاص بها. خاص مثل اجتناب النجاسة النجاسة صلى في ثوب نجس لكن صلى بغير ثوب. الصلاة لا تصح. هل هو يرجع الى شرط مختص؟ هل لبس الثوب - 00:20:26ضَ

ستر العورة في الصلاة هل هو شرط مختص بالصلاة؟ او للصلاة وغير الصلاة شلون نغير الصلاة ها واجب يعني هذا كثير من العلم يقول انه مختص وقالوا ان في الخلوة يجوز للانسان ان يكشف عورته - 00:20:44ضَ

طبعا في الجلوة هذا لاجل انها ترى عورة لكن في الجلوة في في الخلوة وحده هل يريد ان يكشف عورته بغير حاجة هذا موضوع من اهل العلم ان يقول لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام من حديث باجب الحكيم قال في الحديث احفظ عورتك الا من زوجتك او ما - 00:21:10ضَ

يمينك قالوا يا رسول ايش قال الحديث احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك قال فاحدنا يكون من الناس اه قال ثم قال احدنا يكون خاليا قال الله احق ان يستحيا منه - 00:21:28ضَ

الحق ان يستحيا منه. طيب طاهر تقدم نشرت نعم ولا تصح لكن نبغى الان اخذنا راجع ذات العبادة. والى الشرط المختص الى الشرق وش طيب عندنا شرط غير مختص لابس الثوب شرط لها. شرط لها على قول الجمهور انه شرط مختص. اذا قيل انها ليس مختصا ممكن. لكن نبغى - 00:21:47ضَ

مثال اه بشرط يصح ان نقول انه يعود الى شرط غير مختص الصلاة المكان المغصوب لماذا؟ كيف ان الشرك شرقي المختص كيف انه شرط غير مختص يعني محرم ها سواء صليت في هذا المكان او نمت في هذا المكان او اكلت في هذا المكان - 00:22:25ضَ

يعني نفس مكثق في هذا المكان حرام للصلاة وللصلاة ليس تحريم من اجل الصلاة لا ولهذا كان صلاة المكان المغصوب يرجع الى شرط غير المختص كذلك ايش مثله؟ التوظأ ماذا؟ ها؟ نعم - 00:22:57ضَ

كذلك الوضوء بماذا؟ بالماء المغصوب. الوضوء بالماء المغصوب. فيكون ايضا شرطا ماذا وغير ماذا؟ غير مختص غير مختص. طيب نعم صحيح كذلك لكن نجاسة الشرق مختص وغير مختص. مختص على قول الجمهور. ويمكن هناك بعض اهل العلم هل هذه تحتاج الى بحث؟ هل - 00:23:13ضَ

باب النجاسة او لبس الثوب النجس في غير الصلاة. هل يجوز ولا ام غير يجوز هل يجوز او غير يجوز؟ ثوب النجس نعم موظوع بحث ان كانت النجاة اذ يظهر والله اعلم ان كانت النجاسة رطبة هذا لا يجوز التلطخ بالنجاسة - 00:23:43ضَ

والادلة وورد في هذا وان كانت النجاسة يابسة اه فهذا محتمل يدل على جوازها ان عائشة رضي الله عنها وازواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت احداهما تحريض في الثوب الواحد. بالثوب - 00:24:05ضَ

الواحد ويكون في ماذا الدم يكون فيه الدم وهذا يدل على انه لاجتناب النجاسة اليابسة ليس بواجب. ويحتمل والله انه وقت الحاجة عندهم وقت الحاجة قلة طيب هذا يعود الى شاطئ المفصل اللي هو تقدم معنا الماء المغصوب. وبعضهم قال لا - 00:24:23ضَ

الوظوء بالماء المنصوب الماء المغصوب يعود الى مختص لانك تتوضأ الماء الماء شرط لابد منه وشرط يعود لذاتها لان الوضوء شرط الوضوء شرط لكن لو توضأ من اناء المغصوب اناء معصوم. الماء غير معصوم. الاناء مغصوب. وش حكمه؟ يعود الى شرط ماذا؟ غير مختص - 00:24:46ضَ

غير مختص واضح ولان الماء ولانك تأخذ الماء من الاناء لكن لو توضأ في الاناء هذا محتمل. لو توضأ في مثل اناء كبير مثلا او مثلا انسان غصب له مثلا مزرعة او كذا توظأ مثلا في هذه البركة ونحو ذلك لكن الصحيح انه اذا - 00:25:13ضَ

كان التوضأ من الاناء لها فهو غصب للماء في الحقيقة. غصب الماء وغصب ما معه لكن اذا كان غصب اناء غصب اناء ثم اخذ به ماء فتوضأ. فهذا شرط غير خاص. طيب القسم الرابع ان يعود الى غير شرط - 00:25:37ضَ

ان يعود الى غير شر. مثل ماذا سفر المرأة بغير محرم مو بشرط وليش مو بشرط طيب شرط وجوب او شرط لزوم؟ عندنا نبي نبي نناقش ما حنا مخلينك تروح. ايه - 00:25:57ضَ

نعم ليش ما يدخل فيها؟ يقول انه لا تشابه المرأة الا مع ذي محرم ليس شرطا في الحج طيب يعني لو لو لو لو ما وجدت محرم وماتت لو ماتت - 00:26:25ضَ

طيب ماتت الان وعندها مال هل يا حج احنا احد هل يجب الحج عنها ها لماذا هي الان مثل ما تقدم ليس لها محرم او وجود محرم لكن ما اراد ان يخرج معها - 00:26:59ضَ

فننظر هل المحرم شرط لزوم او شرط وجوب شرط لزوم او شرط وجوب ان قلنا شرق نجوم سيكون واجبا عليها لكنه مراع فان تمكنت من الحج وحده ان لم تتمكن الحج فيخرج من تركتها لو ماتت - 00:27:30ضَ

وان قلنا شرط وجوب في هذه الحالة ماتت قبل شطر كما لو كان عند انسان نصاب من المال فمات قبل تمام الحول بشهر هل تخرج الزكاة عن بعد شهر او ما تخرج الزكاة - 00:27:53ضَ

ما تخرج الزكاة لانه مات قبل شرط الوجوب. فالمحرم على الصحيح شرط وجوب ولا تخرج الا بمحرم هذا هو الصواب يا اذا ان يرجع الى غير شرط مثل ماذا لو انسان عليه ها - 00:28:08ضَ

نريد مثال اوضح ممكن نعم واحد قال عمامة نعم مشيت دورها لعلك تلقاها ان شاء الله طيب المقصود انه مثل ما تقدم ان يرجع ايش اسمه؟ هل يرجع الى غير شر ان يرجع الى غير ها - 00:28:29ضَ

كذلك يعني كذلك اه هو من هذا الباب شيء محرم. من محرم مثل ما تقدم. فعلى هذا لو انسان صلى عليه وعليه عمامة حرير طيب او في يده خاتم غصبة - 00:28:55ضَ

ها في هذه الحالة نقول يرجع الى غيري شرط فهذه تصح الصلاة طيب اللي بعدها ومن صيغ العموم وما رأيت واين ونحوها؟ والموصولات والالفاظ الصريحة في العموم تقل واجمع ونحوهما. واجمع - 00:29:11ضَ

نجمع ونحوهما وما دخلت عليه ان من الجموع والاجناس مفرد المعرف بالله غير العهدية والمفرد المضاف لمعرفة والنكرة في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام نعم كمل وتخصيص العموم يكون بالشرط او الصفة او الشرط او نحوها فيعمل بذلك في كلام الشارع - 00:29:31ضَ

المكلفين والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع اخر الا اذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع اخر. ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه الا لدليل. نعم - 00:29:57ضَ

صيغ العمر. صيغ العموم كثيرة ومصنفة شهري شيء منها سبق لشرع شيء من ذلك. فكل صيغة تدل على العموم من اسماء الشرف الاسماء الموصولة ووسائل مبهمات فانها تدل على العموم تدل العموم. ولا يخرج من عمومها الا بدليل الا بدليل - 00:30:17ضَ

فعلى هذا لو استعرضنا بعض الادلة في ابواب في في الاحاديث مثلا في اه من الكتاب والسنة مثلا ماء تكون استفهامية وتكون لله ما في السماوات والارض يعلم ما في السماوات والارض - 00:30:39ضَ

ما هنا يعني الذي الذي ما عندكم ينفد وما عند الله باق وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما محكوم نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه المقصود انها ان يصلي فاشار اليها ممكن طالب ان يمثل عليها وينظر في الكتاب والسنة والشأن التطبيق - 00:31:00ضَ

ليس مسألة مجرد آآ حفظ هذه لا الشأن التطبيق حينما تمر في الادلة حينما تمر في الادلة. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا من يعمل كل من يعمل مثقال ذرة كل من يعمل اه خيرا ومن يثق ذرة شرا يره - 00:31:27ضَ

فهذه عمومات على سائر بسائر ما ذكر رحمه الله ومن ذلك ايضا موصولات الذي والذين وما اشبه ذلك ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الا اذا كان يرجع الى شيء خاص - 00:31:50ضَ

الذين قالهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا مثلا الناس لكن كلمة الناس هذي في الناس الاصل ان الناس دخلت على ماذا؟ جنس جنس او اسم آآ جمع اسم جمع اسم جمع هو ما لا واحدة له مثل الركب - 00:32:08ضَ

والرهط مثلا فهذا ما لا واحدة له اذا دخلت عليه الف واللام ايضا من صيغ العموم. الا اذا كان يعود الى ماذا الى معهود اذا كان يعود الى معهود على هذا تجري كل ما يكون من الادلة فيما يكون اه فيه عموم يكون فيه عموم - 00:32:34ضَ

ثم ذكر مصنف رحمه الله النكرة. في سياق النفي والشرط والنهي. وهذا جار في الادلة في الكتاب والسنة. قول النبي عليه الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ القرآن لا صلاة هذه نكرة في سياق ماذا؟ لا صلاة نفي ولا نهي - 00:33:00ضَ

نفي نفي ما ما قال يعني لا النفي نقول نهي لان النهي يقول لا تصلوا لا تفعلوا كذا لا تصلوا في وقت كذا اه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. هذا ماذا؟ نفي - 00:33:19ضَ

نفي في حكم النهي لا تصلوا وهذا ابلغ هذا ابلغ من قوله لا تصلوا. لا ضرر ولا ضرار لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله. هذه نكرات في سياق النفي - 00:33:38ضَ

فلا تجعلوا لله اندادا هذي نهي نهي اي ند من الانداد في باب النهي وكذلك في باب النفي اي اله من الالهة فهو باطل الا هو سبحانه وتعالى لا اله الا لا حول ولا قوة الا بالله نفي لحول الانسان ولهذا ما نقول انه لا حول له في كذا لا لا - 00:33:57ضَ

حول ولا قوة لا حول للعبد على اي شيء من الاشياء لا حول له على اي شيء يشاء لا او لا يحول بينه وبين اي شيء من اشياء ابدا الا بالله. ولا قوة كذلك الا بالله. ولا قوة لك. يعني لا شيء يحول بينك وبين كل ما - 00:34:23ضَ

اخشى الا بالله سبحانه وتعالى. ولا قوة لك على شيء يعني الحول في الشيء الذي تحذره. والقوة في الشيء الذي تريده. فانت في كل امورك مما تحذره لا حول لك عن شيء من - 00:34:48ضَ

الا بالله. ولا قوة لك على ما تريد ان تفعله الا بالله وجاء في رواية لا حول عن معصية الله الا بعصمته ولا قوة على طاعته الا باعانته. هذه رواية ضعيفة لكن لو صحت فهي فرض من - 00:35:03ضَ

مراد هذا المنفي فلا حول لك عن اي شيء. ولا قوة لك على اي شيء الا بالله. نكرة في سياق النفي ولهذا في رواية صحيحة ولا ملجأ ولا منجى من الله الا اليه - 00:35:26ضَ

وكذلك في سائر الادلة في الشروط سواء كانت عاملة او غير عاملة التي تجزم او التي آآ التي تجزم او التي لا آآ تجزم الجواز والجواز مثل مثلا اذا اذا دخل احد المسجد حتى يصلي ركعتين - 00:35:45ضَ

اذا دخل احد المسجد فلا يصلي فلا فلا يجلس حتى يصلي ماذا؟ اه ركعتين. فهذا فيه عموم اذا دخل احدكما فلا يجلس نكرة في سياق الشر. فتعم فتعم وان احد من المشركين - 00:36:07ضَ

كذلك نكرة في سياق الشرط. اي واحد استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله نعم كذلك المقصود تجري هذه القاعدة على كل آآ ما يمر عليك من تدخل تحت هذه القواعد والشأن يا اخواني هو تطبيقها - 00:36:32ضَ

هذا المقصود من هذا هو انك حينما آآ هذا الذي يعوزنا وينقصنا حتى في باب التقنية الانسان قد يغفل احيانا عن العموم ولهذا اهل العلم الموفقين حينما تمر عندهم الادلة والنصوص - 00:36:56ضَ

ويطالع عليه ان ينظر في السياق هل هو من صيغة العموم مصيغة الاطلاق مثلا هذا العموم مثلا هل هو نكرة في سياق الشرط في سياق النهي في سياق النفي مثلا هل هو من صيغ العموم عموما ما اشبه ذلك من اسماء الشرق اسماء - 00:37:13ضَ

الاسماء الموصولة المبهمة هنا ولذلك ينظر فهذا ينفع من صلى على جنازة من صلى على جنازة فله قيراط. فان تبعها حتى يدفن له قيراط. من صلى من صلى هذا العموم ينفعنا في مسألة مثلا - 00:37:36ضَ

هل هذه الصلاة من صلى على جنازة هل هذا الاجر يعني يحصل آآ في كل جنازة في كل جنازة قيراط او لا يحصل الا قيراط واحد. اذا كانت الصلاة واحدة. يعني لو صليت سنة على عشر جنائز - 00:37:57ضَ

هل له قيراط واحد او عشرة قراريط ايش نقول نعم هذا ينفعنا في مثل هذه المسائل وقد يتجاذبه مثلا شيء من المعاني لكن انت حينما تنظر تقول من صلى ولا شك ان صلاتك على الجنازة هذه غير صلاتك على الجنازة. انت صليت على ذي الجنازة صليتها صليت على عشر جنائز - 00:38:22ضَ

وصلاة من صلى على عشر جنائز غير صلاة من صلى على جنازة. فظاهر انه يحفظ قيراط على كل جنازة. على كل جنازة وهكذا مثل ما تقدم اذا دخل احد المسجد فليس حتى يصلي ركعتين - 00:38:50ضَ

ظاهره العموم العموم في الاحوال في جميع الاوقات يشمل جميع الاوقات. ما نخص وقت ذو الوقت دخل مثلا وقت نهي او غير وقت نهي للعموم في هذا الخبر. وهكذا اه في سائر انواع العمر. اذا سمع احدكم النداء اذا سمعتم النداء اذا فقولوا مثلما يقول - 00:39:08ضَ

حديث ابي سعيد في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم عنهم رضي الله عنهم اذا سمعتم المؤذن اذا سمعتم النداء وش هذا ايش ظاهره يشمل كل مناد تسمعه. ولهذا اجتهد العلماء في هذا - 00:39:36ضَ

لو انسان سمع مؤذن ففرغ ثم سمع مؤذن ثاني هل يدخل في العموم ولا يدخل في العموم يتجاذبه مثلا ربما معاني من اخذ المعنى العام قال انا سمعت والنبي يقول اذا سمعتم نداء ما خصص - 00:39:54ضَ

بمؤذن واحد منهم من فرق بين من سمع بعدما صلى عندما صلى ومن سمع قبل ان يصلي يريد الانسان صلى في بيته مثلا او المرأة مثلا ولهذا هذا الحديث حتى يشرع للمرأة ليس خاص بالرجال عام - 00:40:14ضَ

ايضا نأخذ بالعموم ونقول خاص بالرجال حتى وانت تقول مثل ما يقول المؤذن فانها بحاجة والمريض في صلي بيته يصلي في بيته كذلك يجيب المؤذن لن يطلع قيل ان بقليل سمعتم المؤذن ولم يخص احد. فقولوا مثلما يقول المؤذن - 00:40:36ضَ

ولا شك ان العبد بحاجة الى ان يستعين الله عز وجل بقول لا حول ولا قوة الا بالله حي على الصلاة وان كان مثلا مريظ مثلا ليس مخاطئ والمرأة تصلي في بيتها يقول لا حول ولا قوة الا بالله محتاج للاعانة في ان يؤدي الصلاة - 00:40:58ضَ

وربما المرأة بيتها قد تكون حاجتها اشد. قد تنشغل مثلا بامور بيتها واولادها فلهذا عمومه يدخل فيه الرجل والمرأة والمريض والصحيح من جهة ماذا؟ الاطلاق اذا سمعتم طيب هل يدخل فيه المؤذن - 00:41:13ضَ

نفسه اللي يؤذن يقول الله اكبر ثم يقول الله اكبر يجيب نفسه. هل يجي بنفسه ولا ما يجيب نفسه نعم لماذا ها لكن هنا قد يرد عليه ان يقال النبي قال اذا سمعتم فهناك مسمع وسامع وخاطب من - 00:41:34ضَ

السامع وهناك مسمع والمؤذن. هذا معنى ولهذا بعض اهل العلم قال انه خاص بالسامع بالسامع دون المسمع. ومن اهل العلم من قال يجيب نفسه. لكن لعل والله اعلم ان انه خاص انه لا يدخل في هذا. ثم ايضا يظهر من حال - 00:41:55ضَ

مؤذن النبي عليه السلام انه يكتفون بالاذان. وانه لم ينقل عنهم مثل هذا ومثل هذا قد لا يخفى في الحقيقة هراءه ايضا قد يكون آآ يعني يتبين ويظهر لو كان يجيب نفسه - 00:42:16ضَ

نعم في شيء حول هذا البحث يعني مسائله واضحة والشأن يا اخواني كما اتقدم هو التطبيق. هذا الذي يعني يعوزنا جميعا حينما نعرف هذه القاعدة يمر علينا حديث دليل من الكتاب والسنة ينظر الانسان اشكل عليه في هذا عليه ان يراجع ويبحث - 00:42:31ضَ

يعني هذا ينفع والبخاري رحمه الله وانا اوصي نفسي واخواني بالمطالعة بتراجم البخاري كثيرا ما يعمل بالعمومات والاطلاقات عمومات عموم الالفاظ وعموم المعاني المعاني في هذا وهذا بين من تراجمه رحمه الله - 00:42:56ضَ

ويستنبط احيانا مسائل مهمة قد يقع فيها خلاف يكون الدليل فيها بين من العموم الذي يذكره رحمه الله. ثم ذكر تخصيص العموم لا يخص الا بدليل بالشرط. من قوله وان كنا ولاة حمل - 00:43:21ضَ

يعني اه قيدها فانفقوا فانفقوا عليها عليهن حتى يضعن يعني قيد الحمد بان تكون بان تكون المطلقة يعني حاملا فتكون لها النفقة. وهكذا مثلا حينما يقول الانسان اكرم اه الطالبة ان اجتهد اي اجتهاد وهكذا ساء الاوصاف الاخرى هذا قد يكون بالصفة هذا بالصفة لقوله سبحانه وتعالى من فتياتكم مؤمنات - 00:43:38ضَ

من فتياتكم المؤمنات ونحوها فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين وكذلك ايضا بعض انواع التقسيم حتى وكل حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود حتى تنكح زوجا غيره هذا التخصيص بالغاية - 00:44:04ضَ

كذلك المطلق من الكلام يحمل على المقيد وهذا مثل ما تقدم يقول لا يحمل الا بدليل الاصل على الاطلاق مثل ايات آآ النهي عن الدم والدم في اه عدة ايات قيدت باية الانعام اودبا مسفوحا الاطلاق هذا قيد بالدم المسوح اما ما - 00:44:22ضَ

يكون في اللحد وما اشبه ذلك فانه هذا لا بأس ولو طبخت الذبيحة واللحم وعلت حمرة الدم الذي على اللحم ها ليس سائل فانه طيب هو حلال والمجمل يقابل مبين. والمجمل هو الذي يحتاج الى غيره من البيان. مثل اجمال الصلاة والزكاة بينها النبي عليه الصلاة والسلام. والمشتبه يرد - 00:44:44ضَ

الى المحكم والكتاب احكم كتاب احكمت الف لام ميم كتاب احكمت اياته ثم فصلت. لد حكيم خبير وكذا يكون متشابه هو كله محكم وكله متساوي. الله نزل احسن اي كتابا متشابها - 00:45:10ضَ

وكذلك من هو محكم متشابه منه ايات محكمات وهو خروف متشابهات. والمتشابه يرد الى المحكم فهو احكام في بيانه اه تفصيله وان بعضه لا يعارض بعض وكيف تشابه في ان انه يشبه بعضه بعضا. فما فصل هنا اجمل هنا وما ذكر هنا يعني لا يخالف ما ذكر في موضع اخر وهكذا فكل - 00:45:28ضَ

محكم يحمى على المحكم واضح البين هذه طريقة اهل العلم اما من كان بضد ذلك فانه يعكس الاية لكن اهل العلم يردون المشتبه المتشابه يردون الى المحكم والمجمل يردون الى المبين. ولا يقال مجمل كما قال بعض الاصوليين ما ليس له معنى لا هذا ليس بصحيح - 00:45:52ضَ

معنى لا يخاطب الله به سبحانه وتعالى انما له معنى لكنه يحتاج الى بيان وهو في حال الحال لم نؤمر به. لكن نفهم منه واقيموا الصلاة ونفهم من معناه. واتوا الزكاة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام - 00:46:14ضَ

صفة وكيفية هذه الصلاة وهكذا سائر ما امر الله به سبحانه وتعالى مما اجمله في الكتاب ويجب العلم الظاهر ولا يعد عنه الا بدليل ويدخل في الظاهر النص والنص من باب اولى - 00:46:30ضَ

فاذا جاءنا الظاهر نلتزم به ومثل ما تقدم كان المصنف ايضا يعمل بالعام يعمل بالمطلق ولا يلتفت الى ادعاء الخصوص او ادعاء التقييد الا بدينه. كذلك اذا جاء النص له ظاهر فنعمل بظاهره. نقول يحتمل ويحتمل لا - 00:46:45ضَ

هذا حرف تحريف للنصوص يخاطبنا بما نفهم ومن انصح الناس عليه الصلاة والسلام اه انصحهم ومن افصحهم عليه الصلاة والسلام فنبادر الى العمل بما امرنا به عليه الان والشيء الذي يحتمل فانه يبينه علينا ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة انما احيانا ربما يكون تأخيره - 00:47:05ضَ

الى وقت الحاجة. نعم يأتي بخيار ثاني او الشرط تكرار هذا الظاهر مع بالشرط او الصفة عندنا والشرط ما ادري عنه ينظر نسخة في نسخة اخرى كأنه ينظر او مصحف من شيء اخر - 00:47:34ضَ

الشرط او الصفة لكن الشرط التقدم تقدم نعم نعم والكلام له مخلوق يقابل لفظه او يدخل المعنى في ظل اللفظ يدخل في منطوقه وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه ان كان اولى بالحب من المنطوق به. كان مفهوما - 00:48:03ضَ

كان مفهوم موافق ويكون الحكم عليه اولى بالحكم المنطوق به ان كان خلاف وقتك قد قيل. قيل له مفهوم مخالفة. فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به بشرط الا يخرج مخرج - 00:48:26ضَ

ولا يكون جوابا لسؤال سائل ولا سيق للتفقيه او الامتنان ولا لبيان حادثة اختضت بيان الحكم في المذكور قال رحمه الله والكلام له منطوق وله مفهوم والمفهوم مفهوم مخالفة بالموافقة - 00:48:41ضَ

والمنطوق هو ما دل في محل النطق. وهذه سائر عليه الصلاة والسلام الذي يكون دالا على مراده على وجه المطابقة فهذا المنطوق الصريح يعمل به يقابل لفظه او او يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه. كذلك هو التظمن - 00:48:59ضَ

فانه حينما يأمر عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم في الحقيقة انه له ظاهر. وهذا هو معنى له منطوب. فكل يأتينا منه عليه الصلاة والسلام فاننا نلتزم به ونعمل به على ظاهره لان هذا هو منطوقه مثل سائل ما امر به في قوله - 00:49:25ضَ

والادلة في الكتاب والسنة ومثل ما تقدم في بعض الامثلة صلو كما رأيتموني يصلي خذوا عني مناسككم انما الاعمال بالنيات وما اشبه ذلك من الاوامر آآ من النصوص الدالة على مطابقة على المطابقة - 00:49:46ضَ

اه او الدلالة في محل النطق. الدلالة في محل النطق وكذلك له مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه. فان كان اولى فهو المسكوت عنه المعنى المسكوت. اما ان يكون مساويا - 00:50:06ضَ

او يكون اولى فالاولى هو فحوى الخطاب او مفهوم اولوي والذي مساوي في معنى الاصل في معنى الاصل. ولعله تقدم الاشارة الى هذا اه مثل ما تقدم في قوله سبحانه - 00:50:20ضَ

ما الذي ينفق اه مثلا اه اكثر من هذا فهو من باب اولى وكما قال العلماء حينما ينفي حينما ينفق مثلا مقدار الكف فهذا اكثر وابلغ من مثقال ذرة فهو اولى - 00:50:37ضَ

وكذلك اذا كان مساويا مثلا اذا كان وهذا كثير وهذا وله اقسام وله اقسام مثل ما ذكروا ان الذين كونوا اموال اليتامى ظلما انما يكونوا يطوني نارا من الذي يأكلها الذي اه يعني يخرجها ويبذرها مثلا او الذي يحرقها على قول مثلا - 00:50:57ضَ

فانه يكون اه في مساويا. وهكذا سائر المعاني الاخرى لكن المفهوم اما ان يكون اولويا فهذا مفهوم لكنه في حكم النص عند جمع من اهل العلم عند جمع من واما ان يكون مساويا فهذا قياس في معنى الاصل. وهذا هو مفهوم الموافقة - 00:51:19ضَ

وقد اتفق العلماء من حيث الجملة على القول به وانه حجة وكذلك قول النبي اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها. والكسيرة التي لا تنقي بعد - 00:51:46ضَ

والعمياء العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تمضي الكسيرة التي لا ها والمريضة البين مرضها اذا كانت الشاة مثلا اذا كانت الشاة عمياء العوراء البين عورها ايش نقول؟ هل يجوز التضحية به ولا يجوز التضحية بنا - 00:52:08ضَ

ها باب اولى. طيب العوراء البين عورها لا تجزئ. لا تجزئ. العمياء تجزئ ولا ما تجزئ؟ طيب ما العلة في النهي عن العوراء كيف قياس اولى العوراء معي البي ما قال عوراء. قال عوراء البي عورها - 00:52:38ضَ

العوراء البين عورها ها طيب العمياء ما تأكل؟ ها ارفع الصوت طيب هل العيب هو العوض هو ما قال عوراء البين عورة يعني الاخوان يقولون مثلا ان ان العوراء يكون اكلها ماذا ضعف لا تأكل الا من شق واحد اذا اتت الى الشجرة تأكل مثلا ان كانت اليمين عورات تأكل الشق الايسر ولا تأكل - 00:53:02ضَ

بالعكس فلا تأكل كثير صح ولا لا؟ تضعف طيب العمياء من يغذيها صاحبها في البيت ويختار لها ماذا؟ اطيب الطعام تكون سمينة ها على هذا تكون اطيب ما تكون اولى - 00:53:39ضَ

نعم اثبت العرش ثم انقش هذا الشيء ها ها هذا ولهذا يقول علماء هذا من باب قياس الاولى الظن. عندنا قياس الاولى قطعي قياس اولى ظني ينبغي التنبه القياس الاولى قد يكون قطعي اذا كان قطعي يعني اشكال. مثل اه فمن يعمل قذرة خيراه. خيرا يراه. اه فلا تقل لهم واف. الايذاء - 00:54:01ضَ

الشاب والظرب واظح انه مقطوع انه اقبح. الانفاق كف معلوم واظح انه اولى من انفاق ذرة طيب لكن العمياء هل هي اولى بالمنع من العوراء او ليست اولى العلة اذا اذا قلنا ان العمياء اولى هل هو مقطوع على سبيل الظن؟ ها؟ على سبيل الظن لانه يحتمل - 00:54:35ضَ

انه تضعف الاكل ويحتمل لعيب العور الظاهر اما هذه عمياء قد تكون عينها سليمة في الظاهر بس انها لا تبصر وفي الاكل صاحبه يختار لها ماذا اطيب الطعام فتكون سميلة كريمة. فلهذا كان هذا القيام - 00:55:06ضَ

اولوي ظني مثل اذا قلنا لا تقبل شهادة الفاسق شهادة الكافر تقبل ولا ما تقبل؟ ها المسلم الفاسق لا تغنى الكافر طيب باب اولى ظن على سبيل الظن ولا على سبيل القطع؟ لماذا بالقطع؟ يمكن كافر متدين - 00:55:27ضَ

ما يكذب ويا فاسق لا يبالي الكافر متدين ما يكذب. يعتقد ان الكذب لا يجوز ها صاحبنا لكن هو لا يكذب. هو هو كافر لكن حينما مثلا تستأمنه امانة يؤديك الامانة - 00:55:46ضَ

مثلا قد يكون مسلم لا يبغى يأكلها لا يبالي ها كيف ايه هذا ايش؟ هذا شيء مأخذ اخر. مأخذ. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤدي اليك. يقول الله عز وجل - 00:56:10ضَ

قنطة يؤده اليك. ومن الكتاب هذا هو. من غيره. نعم عساك تسلم؟ نعم. طيب ولهذا يعني كافر قد تجوز شهادته في بعض الاحوال. فمن فعدم قبول شهادة الكافر عند اهل العلم عند بعضهم يقولون - 00:56:27ضَ

المنع هنا ليس على سبيل الجزم آآ على القطع الاولوي او على سبيل القياس انما على سبيل الظن على سبيل الظن من نظر الى مسألة الكافر والفاسق قال لا شك هذا كافر ودا مسلم ها والعلة ومن نظر الى ان العلة اخرى هو - 00:56:53ضَ

كون من يصدق. ولهذا انظر الى اهل العلم في باب رواية الحديث قبل رؤية بعض اهل البدع بعض البدع ها ولم يقبلوا رواية بعض مم يعني قبلوا رواية اهل البدع من الفسق في الاعتقاد - 00:57:12ضَ

ولم يقبلوا رواية من كان في صفوف العمل. لان فاسق الاعتقاد هذا يتدين كالخوارج كان خوارج يتدينون بعدم الكذب لانهم يرون ان الكذب مكفر بل بعض الخوارج يرون ان الصغائر - 00:57:31ضَ

المقصود فهم المأخذ لما مسألة ترجيح هذا بحث اخر مقصود فهم مأخذ المسألة يا اخواني طيب ثم ذكر رحمه الله مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور مفهوم المخالفة لها اقسام عدة آآ وهنالك عوارض تمنع من - 00:57:51ضَ

المفهوم انه لا مفهوم له اذا سيق مشاق الامتنان مساق التفخيم خرج جواب لسائل آآ خرج مخرج الواقع الواقع مثلا قوله سبحانه وتعالى هو اللي سخر لكم وسخر هو اللي سخر لكم بحرا لتأكلوا منه لحما طيب - 00:58:12ضَ

هل يجوز اكل القديد من لحم البحر ولا ما يجوز يجوز لو انك قد اخذت السمك وقدد ويبس تأكله. الله عز وجل يقول لحما طريا. هل نقول هذا له مفهوم - 00:58:32ضَ

او لان المنة بالطريق اعظم من المنة ماذا؟ الامتنان قصدي الامتنان آآ بالطريق اعظم من امتنان ماذا؟ بالقدير. فلاجل هذا سيق مشاق الامتنان. مثلا كان على سبيل التهييج والتفخيم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت - 00:58:47ضَ

فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة لا يحل امرأة تؤمن هل لو كانت مثلا اه كتابية من هالكتاب زوجتك كتابية لا تحد او كانت صغيرة غير مكلفة غير مكلفة لان قال امرأة وظاهر امرأة مثلا - 00:59:13ضَ

لكن وقوله تؤمن لكن هذا خرج مخرج ماذا التهييج او تفخيم الامر وما خرج مخرج التهييج وتفخيم الامر لا مفهوم له ولهذا تحد عند الجمهور هذي النساء تحد عليه الاحداث فهذا لا مفهوم لخروجهم هذا مخرج التهييج لان التي تمتثل - 00:59:38ضَ

هي التي تؤمن بالله واليوم الاخر تقول الذي يحافظ على صلاة الجماعة. الذي يخاف الله الذي يؤمن بوعده وعيده لكن ليس معنى ذلك ان ان من يعني نفرط في هذا انه لا انما انك تقول ان الذي يحافظ عليه حقيقة وكذا هو هو بهذا الوصف - 00:59:58ضَ

وتجب على غيره وكذلك ايضا اذا خرج مخرج الغالب وربائبكم التي في حجوركم النساك التي دخلتم بهن. العادة ان بنت الزوجة تكون في حجر اه زوج امها وما عدا ولهذا فان هذا القيد ليس بشرط لو كانت في حجره مثلا - 01:00:21ضَ

لان خرج مخرج الغالب انها تكون في حجره كذلك ايضا اه ادلة اخرى ادلة اخرى مثلا في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة هل يجوز اكل الربا اذا كان - 01:00:45ضَ

ليس اضعاف مضاعفة او يحرم يحرم لماذا؟ انه خرج البيان ماذا؟ الواقع والا فانه لو باع انسان مال او اسنان اعطاه الف ريال يردها بعد سنة الف وخمس مئة حرام بلا خلاف - 01:01:02ضَ

حل الاجل فقال تقضي تربي. تزيد الف وخمس مئة الف وست مئة الف وسبع مئة هذي اظعاف مظاعفة كانوا في الجاهلية اذا حل الاجل ايش يقولون؟ اما ان تقلوا فنزل في الاية لبيان الواقع - 01:01:28ضَ

لبيان الواقع. فما كان بيان الواقع فانه لا مفهوم له وهكذا. من سائر المفاهيم الشيخ المصنفي رحمه نعم نكمل ها كم بقى الاذان ان شاء الله. نعم. والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. ولا يسار اليه. نعم. كم - 01:01:44ضَ

زين الحمد لله. ثمانية وعشرين. الوقت جزاك الله خير. ثمانية وعشرين دقيقة. طيب بدليل شرعي متأخر عنه ولا يسار اليه الا بعد تعذر جمع بين النصين من كل وجه. نعم. النسخ كما قال - 01:02:15ضَ

رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه طبعا قال رفع مدلول الخطاب متقدم بخطاب اخر متأخر عنه. او ثاني متأخر عنه هذا هو النسخ والمصنف عليه الا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه - 01:02:38ضَ

ما نقول هذا منسوخ الا بدليل. ولا كلمة ادعى النسخ لادلة. ومهما امكن الجمع فانه يقال بابقاء النصين يعني حينما تقول نسخ ترفع مدلول هذا الخطاب وتعمل بالنص الثاني وحينما تبقيهما وتعمل بهما وتجمع بينهما تعمل بهما والعمل بهما اولى من - 01:02:59ضَ

القول بان احدهما منسوخ والادلة في هذا كثيرة التي ذكرها العلم في باب النسخ مما ذكروا سبق ايضا امثلة معنا الاصل انه مهما امكن ولو كان علم ان احدهما متأخر - 01:03:22ضَ

فان القول بالجمع والاولى هناك ادلة صريحة جاءت بالنسخ والصريح هذا لا اشكال فيه انما حينما يقع التردد هل هو منسوخ او ليس بمنسوخ ولهذا قد يرد نص ثم يرفع وتبقى العلة - 01:03:41ضَ

تبقى العلة مثلا مثل مثلا في الصحيحين عن جميع انه عليه الصلاة والسلام امرهم في عام الاعوام الا يدخروا فوق ثلاث ليال ثم بعد يعني قالوا يا رسول الله فلنعمل كما عملنا عمل قال لا انما نهيتكم من اجل الدافة. فكلوا وتصدقوا - 01:03:59ضَ

كما شئتم ذاك رفع لكن العلة موجودة يعني قد يكون يرفع الحكم في وقت لعدم وجود العلة واذا وجد علة فالحكم ثابت ما يقال منسوخ ولهذا لو حصلت مرة اخرى والشدة فانه يؤمرون كما امروا في ذاك العام. قال من اجل من اجل - 01:04:21ضَ

من باب التعليم نعم واما القياس. واما القياس فهو تسوية الفرع من غير منصوص عليه باصل منصوص عليه اذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين - 01:04:50ضَ

هو حجة عند جمهور ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه. نعم. القياس هو الاختبار هو الاصل بالمسباق اختبار الشيء بالشيء. وهو كما قال التسوية فرع بعضهم يقول الحق فرع باصل في - 01:05:08ضَ

من علة جامعة فالفرع اول باصل ثاني في حكم ثالث لعلة هذي اربعة بينهما مثل مثلا الحاق الرز نعم يجري فيه الربا البر بالبر هذا ايضا اه فيه الربا البر بما يجب التساوي ما اشبهه من علة كذلك. ما سواه في العلة فهو في حكمه وهكذا - 01:05:28ضَ

ولهذا تجده يلحق به في العلة وفي المعنى في الحكم. البر بالبر. لان البر اسم جنس دخلت عليه ال فيشمل البر قليل او كثير ما نقول البر الذي يكال لا نقول البر بالبر - 01:06:01ضَ

اليس كذلك؟ الرز بالرز. هل يشترط ان يكون هل يكتر ان يستوعب المكيل او لا يشترى؟ ما يشترى. فلو انه باع بحفنة حفنة بحفنتين ايش نقول لا يجوز التمر بالتمر. كذلك ما نقول ان الذي لا يجوز هو ما يبلغ مقدار المكيل. لا. قال البر بالبر. هذا عموم - 01:06:25ضَ

كل قدر من البر. كذلك الفرع لحقناه به. كل قدر من الرز وهكذا سائق اصناف الربا تمر بالتمر بالتمر هل تجوز تمرة بتمرتين ولا ما تجوز ما تجوز. طيب كيف نكيلها - 01:06:51ضَ

اما ان تكون متساوية ها او تكال بشيء على قدرها. المقصود ان هذا قول الجمهور خلافا للاحناء رحمة الله عليه. لانهم بعظهم نظر الى انه ما والصواب كما في الحديث. وكذلك ما يلحق به من باب القياس. وحج عند جمهور الاصوليين - 01:07:11ضَ

ان خالف الظاهرية اه والصواب قول عامة اهل العلم والقياس اقسامه كثيرة ومنه قياس مقطوع به ومنه قياس آآ يعني قريب من المقيمين وقياس ظعيف. وهذا مفصل في كلام اهل العلم. نعم. ومن القواعد المقررة ان اليقين لا يزول بالشك - 01:07:29ضَ

والاصل بقى وما كان على ما كان. ولا يزال الضرر بالضرر والضرورات تضيق المحفورات. نعم يقول رحمه الله وهذي عادة دائما ما يلحق بمصنفاته رحمه الله قواعد الفقه حينما سن في اصول الفقه - 01:07:55ضَ

وقواعد الاصول حين يصنف في القواعد الفقهية. مثل ما سبق لترابط هذه العلوم اخذ بعضها بزمم بعض وتوافقها واتفاقها عدم اختلافها وسبق الاشارة الى ان كثير من القواعد الاصولية ايضا - 01:08:19ضَ

آآ يمكن يستدلها بالقواعد الفقهية الاصل ان المقرر على اليقين لا يجوز بالشأن وهذه محل اتفاق. القاعدة كلية في حديث عبد الله بن زيد للنبي الرجل يجد حركة الحديث فلا يصح ان يسمع صوته يجد ريحا - 01:08:37ضَ

وذلك في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم معناه لا يخرجن من المسجد ريحا هذا اصل القاعدة فاليقين هو بقاءنا الشيء ولا ننتقل عنه الا بيقين والحق بعض اهل العلم الظن الذي حينما يضعف حينما يقوى الظن ويضعف اليقين فانه في هذه الحالة يجعلون - 01:08:58ضَ

قاعدة اذا تعاون الاصل والظاهر. ليس معنى ذلك لابد القطع لا. احيانا قد يقوى الظاهر ويضعف الاصل فيقوى عليه. فنغلد الجانب الظاهر على الاصل ولهذا هناك قاعدة عظيمة فر عليها ابن رجب فروع عظيمة اذا تعارض الاصل والظهر هل يقدم الاصل او الظاهر؟ فذكر - 01:09:18ضَ

رحمه الله صور هذه القاعدة. والاصل بقى ما كان على ما كان. وهذي فرع عن قاعدة اليقين ما يزال الشك. فاذا شككت في شيء فالاصل بقاءك. فاذا وجدت الماء الماء طاهر ثم غبت عنه مدة ثم رجعت وجدته متغير نقول اصل البقاء ما كان على ما كان - 01:09:38ضَ

ولا تقل لعلها تغير نجاسة نقول لا الاصل طهارة ولا نعم ولا يزال الظرر بالظرر لحديث لا لا ظرر ولا ظرار الضرر لا يزال بالضرر وهذا له قواعد ومنه مما يبينه القاعدة التي والضرورة تبيح المحظورات. بشرط عدم نقصانه مثل ما تقدم في اكل الميتة. اكل الميتة. فالظرر لا يزال - 01:09:55ضَ

واذا حصلت الظرورة ولا يمكن احتمالها فانه كما تقدم تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها. والانسان لا يزيل ضرره بايقاع الظرر على غيره نعم. نعم والعز يسقط الواجب والمشقة تجلب التيسير والرجوع الى العرف في كثير من الامور - 01:10:23ضَ

نعم. قال رحمه الله والعجز يسقط الواجب وهذه قاعدة ايضا لا واجب العج ولا حرام مع الضرورة لا واجب العجز والعجز يسقط والنبي عليه السلام قال اذا امرتكم ما استطعتم قال سبحانه - 01:10:48ضَ

اه هو اه فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها يصلي قائما على جنب. والعاجز عن الواجب كالذي ادى الواجب. لان الاعمال بالنيات والنبي عليه - 01:11:07ضَ

ان بالمدينة اقواما. الحديث الى غير ذلك. بل ان الذي ينوي ينوي ليس مجرد عجز لا لو لم يعمل اصلا. لو لم يعمل هو يعني ونوى الخير نوى الخير. فانه بنية - 01:11:25ضَ

يبلغ العاملين وهذا فيه احاديث كثيرة. انما الدنيا لاربعة نفر. الحديث قال فاجرهما سواء. اذا نوى الخير فاجرهما سواء المشقة تجب التيسير وهذه قاعدة عظيمة وما جعل عليكم في الدين من حرج - 01:11:41ضَ

والمشقة تجد التيسير وقاعدة الضرر يزال قاعدتان متقاربتان لكن المشقة تجب تيسير قاعدة اوسع وفروعها اكثر الضرر آآ والضرر لا يزال بالضرر وفروعها هذه فيما اشتد من النوازل او المسائل نازلة على المكلف. اما المشقة فهي اوسع. وتأتي في كثير من العبادات مثل الجمع ونحو ذلك - 01:11:57ضَ

من المسائل التي دعو مكلف نعم والرجوع قرأته والرجوع الى العرف في كثير من الامور تقدمت الاشارة الى هذا والعادة محكمة ومحكمة والعرف سبق معناه انه ليس تغيير انما للاحكام - 01:12:27ضَ

انما قد يتغير تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. والا فالحرام حرام والواجب واجب انما يختلف الحكم بحسب حال الناس ويجد للناس لما احدثوا من الهجوم سبق شرح وبيان هذه القاعدة. نعم. والاصل في - 01:12:46ضَ

فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله خلاص بدنا نكمل. والاصل في العادات والباحة فلا يقرب منها الا ما حرمه الله ورسوله. وكلما وكل ما ما وكلما ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الاقوال والافعال انعقدت به العقود والمقاصد. نعم بارك الله فيك - 01:13:06ضَ

عندكم زيادة ولا ما عندكم زيادة؟ دليل التعاون ويعمل عند التعارض نعم ايه وش موجود ويعمل عند التعارف اي نعم يعني هذيلا انا قيدتها عندي نعم طيب عندك ويعمل؟ نعم. اه سأقرأ. ويعمل عند التعارض باقوى المرجحات ولذلك قد يعرض بالمقبول من مرجحات يصبر به مساوية - 01:13:34ضَ

وافضل منه والله اعلم. بارك الله فيك. الاصل في عبادة المنع فلا تتعبد الا بما شرع الله. من عمل ما ليس عليه امر فهو رد. فالعبادات على التوقيف. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الا - 01:14:06ضَ

الانسان اذا اراد ان يتعبد بعبادة لابد ان يكون لها اصل. والا فنقول في مقامنا. فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. هذا وهذا اصل محكم المكلف ولهذا تجد اهل البدع في حسرة وفي نكد حينما البدع فانهم يضعفون عن الطاعات بل ربما - 01:14:22ضَ

تثقل عليهم بل قد يبغضونها ويكرهونها. لانها تشربت نفوسهم ببدع فظعفت عن السنن وهي تجد مثلا الناس تدعون بعض البدع في باب الاعياد عيد الميلاد عيد كذا عيد كذا. تضعف انفسهم عن الاعياد الشرعية ولا تفرح ولا تأنس - 01:14:46ضَ

لان هؤلاء حينما يعملون هذه الاعياد ويتشربون بها مثل الانسان الذي يتغذى بالاغذية نفسه لا تقبل على اغذية الطيبة بل لا تطيب له. هكذا ايضا الاعمال الطيبة حينما يتغذى او يعمل ويتشرب باعمال فاسدة او بدع يضعف - 01:15:06ضَ

عنها بل ربما قد يبغضها او ويكرهها. والاصل في عادات الاباحة فكل مع وجه الارض خلقه هو الذي خلق لكم الارض جميعا. فالعادات الاصل فيها الاباحة وعدم الحظر فانت في سعة وكذلك الاصل في العقود فلا يحرم منها الا ما دل عليه الدليل فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله ولهذا - 01:15:33ضَ

واجبات والمحرمات محصورة. وما احله الله واباحه الله في سعة عظيمة وفسحة ليس فيه ظيق عالمكلف ولذا تجد بعض الناس ربما يزداد احيانا من بعض الامور يريد ان يوجب نفسه يوجب يريد ان يوجب على نفسه اشياء - 01:15:56ضَ

اخرى يعني اه لانه يرى انه فيه قوة. ما يدل على ان ما امر الله به اه في طاقة الانسان ويمكن ان يطيق اكثر منه وكنا يعني وكل ما دل على مقصود متعاقدين ومتعاملين من الاقوال والافعال عقدت بالعقود والمقاصد وهي سبق الاشارة اليه في باب العرف وان - 01:16:16ضَ

ما يدل على الرضا وان ليس هنالك صيغة معينة في هذه العقود بل كل ما دل على فانه من العقود الصحيحة. وذلك داخل دائرة الاباحة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء - 01:16:40ضَ

وبعث عليهم السلام والناس يتبايعون بياعات وعقود فلم يبع منها شيء ولم يحرم شيء بل قال نهى عن اشياء وحرم اشياء وسكت عن ما سواه فدل على انها على الحل والاباحة. ويعمل عند التعارض باقوى المرجحات. حين نتعاون الادلة ولا هذا حينما لا يمكن الجمع. اذا لا يمكن الجمع - 01:17:02ضَ

فيعمل باحدى المرجعات كون هذا حديث مثلا في الصحيحين مثلا او كان هذا طرق اكثر في عمل بالمرجحات ولذلك قد يعلم وهذا قد مصنف رحمه الله اراد امورا اخرى وقد يعرض المفضول من المرجحات ما يصير به مساويا. انسان مثلا سألنا هل افضل اكثر من الصلاة ام قراءة القرآن - 01:17:22ضَ

قلنا الصلاة افضل الصلاة افظل قال انا في الصلاة اه يعني لا ادري وربما تكثر بمعنى الوساوس والهواجيس وعند قراءة القرآن اجد راحة وطمأنينة واخر يقول انا عند القرآن ربما تكثر بي الهواجيس والوساوس وربما لا احظر وعند الدعاء اجد لذة وراحة اي مصدر - 01:17:42ضَ

نقول انت لا تهمل ولا تهجر القرآن لكن لا بأس ان تكثر من الشيء الذي تأنس به. والدعاء وان كان مرجوح لكن في حقك راجح. هو الاصل انه راجع وكذلك يسأل عن الصيام والصلاة فهذه امور باب واسع تختلف بحسب الشرف قد يكون المفضول فاضلا - 01:18:06ضَ

اه كما تقدم ولذا قال الامام احمد رحمه الله انظر الى قلبك فاعمل اه يعني انظر الى ما يكون قريبا الى قلبك او اصلح الى قلبك. هذه انتهينا بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم لنا ولكم التوفيق والسداد. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يغفر للعلامة - 01:18:25ضَ

عبد الرحمن بن ناصر السعدي وان يجعلنا واياه واياكم في علي والدينا واخواننا عموم المسلمين منه وكرمه صلى الله عليه - 01:18:45ضَ