اللهم صلي وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحجاوي رحمه الله صلاة الجمعة ومن ادرك مع الامام منها ركعتين اقل من ذلك اتمها امرا اذا كان نوى مالك. اذا كانت الامور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام الحجاج رحمه الله تعالى قبل ذلك ذكر انه العدد في الجمعة على في العدد المشترك. والمذهب يشترط من ان يكونوا اربعين. وعلى قول - 00:00:30ضَ

انهم اذا والصلاة صحيحة. ما دام ان العادات لم ينقص عن ثلاثة بالايمان. لكن على هذا فان تمام العدد عندهم شرط اذا الصلاة وان نقصوا فكذلك استأنفوا ظهرا هذا من ربه اذا باطل الوقت عن اعادة الجمعة عندهم. والا فلو نقص عن اربعين قبل الفراغ من الصلاة - 00:01:00ضَ

وامكن ان تعاد جمعة مرة اخرى فانهم يصلونها جمعة ولا يستهدفونها لكن هذا على انه لا يمكن ان تستهدف فورا بغير الوقت. اما اذا امكن ان تصلي يعني لا يمكن ان تصلى الجمعة - 00:01:30ضَ

واذا امكن ان تعاد الجمعة عندهم فانه يعيد الخطبة ويعيد ويعيد الخطبة عن اولها باربعين. كلها امور بني على هذا القول. والصحيح كما تقدم ان هذا ليس بشرط وان الجمعة تنعقد بثلاثة فاكثر. وتقدم لشهر نشيد في هذا. قال ومن ادرك دعاء الامام - 00:01:50ضَ

هذا هو قوم العلماء وان الجمعة تدرك بركعة النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قالوا عمومه يشمل جمعة. ثم جاء بلفظ في ذكر الجمعة من ادرك ركعة من الجمعة وادرك ركعة فقد ادرك الصلاة فقد ادرك - 00:02:20ضَ

الصلاة وندرك مع الامام ركعة اتمها جمعة مفهومه انه اذا ادرك وهذا المفهوم صرح به. ولهذا قال وان ادرك ان اذا كان نوى فلو ادرك المصلي من الجمعة ركعة واحدة بثمامها. قال مضيء اليها - 00:02:50ضَ

وهذا قول احمد رحمه الله ومالك والشافعي. وذهب الامام حنيفة رحمه الله الى انه وجد لقوله عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه. وان المصلي يتم ما وهذا كما انه شامل للصلوات الخمس فالجمعة كذلك العموم الدليل - 00:03:20ضَ

يدل على ذلك وان من ادرك التشهد فقد ادرك الصلاة كما رواه ابن ابي شيبة لكنه مطلق وذكر بعض اهل العلم انه تدخل فيه الجمعة. والجمهور يقولون لا تدرك الجمعة - 00:03:50ضَ

الا بادراك ركعة. الا بادراك ركعة. وحكى بعضهم على ذلك الكلمة ولا اتفاق للمسألة انما هو قول الجمهور. وردت في هذا الاثار. يعني الذي ورد نصا في الموضوع اثار عن الصحابة رضي الله - 00:04:10ضَ

عنه عن ابن عمر ابن مسعود وانس وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه لكن من عمر صحيحة وابن مسعود ان من لم من ادرك ركعة من الجمعة فليضيف اليها ومن ادركه في التشهد صلاها اربعا. صلاها اربعا - 00:04:30ضَ

عن انس. وان كان وان كان بكثرة روايته عن انس رضي الله عنه. جاء عن عمر قطعة ان من ادركه في التشهد صلاها او بعد صلاها او بعد ولهذا قيل انه قول عامة الصحابة - 00:05:10ضَ

وعن ابي العمر بن مسعود لم يعرف له مخالف. عن غيره من الصحابة عن جمع كثير من كبار السلف الى التابعين من كبار التابعين انهم قالوا ذلك. رشحوا هذا القول بما جاء - 00:05:40ضَ

عن كثير من السلف وكأنه قول مستقر مستقر او انتشر وظهر استقر لانه لم يعرف آآ عن هؤلاء خلاف له. وبه قال الجمهور به قال الجمهور والا فالقول من ادركه في التشهد فانه يكون مدرك الجمعة الادلة قوله - 00:06:00ضَ

لكن يصرف عن ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وكأنهم ايضا نزلوها منزلة صلاة العيد وثبت المشعوب ان من فاتته العيد صلاها اربعة صلاها اربعة ثم اذا صلاها اربعا هل يصليها - 00:06:30ضَ

جمعة او ظهر هل هي جمعة او هذا محتفل؟ هذا محتمل لانها تكون اروع صلاة جمعة او اربع شهور وهذا مبني على الخلاف ان الجمعة عصر او بدن والاظهر ان الجمعة عصر - 00:06:50ضَ

ثم كيف يبني اربع ركعات يقتدي بالامام والامام يصلي الجمعة وبعد السلامة وهذا من الغريب العلم في مسألة الاقتداء مع اختلاف الفعل مع اختلاف الفعل بمعنى انه يدخل معه وهو يصلي الجمعة ما هو اختلاف جمعة - 00:07:10ضَ

الصحابة رضي الله عنهم لكن بشرط اذا كان نوى الظهر هذا قد يشكي اذا كان قد نوى الظهر ثم الانشاء اذا جاء لمن يطعم الى المصلي او الى الامام يصلي الجمعة يعني ما الذي يجريه انها الركعة - 00:07:40ضَ

انه الان في قليل قام من طلوع الزاني او من الركوع الاول. لم يبني عليه النية يأتي من الشباب ويدخل مع الامام بنية الجمعة بنية الجمعة هل يلزم ان ينتظر - 00:08:10ضَ

حتى يعلم حال امامه هل هو رفع من الركوع الثاني؟ فينويها او رفع فانها جمعة. جمعة هذا مقتضى كلامهم والا قد يدخل مع الامام وهذا كما يأتي الانسان ويدخله مباشرة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا وما فاتكم فاتموا. فاذا دخل معهم - 00:08:30ضَ

الجمعة ثم تبين انه فازته الركعتان قد رفع من الركوع واية الركوع الاول. ودخل من يد الجمعة بنية يقولون لابد ان يدخل بنية الظهر اذا كان قد تركته الركعة الثانية. وان كانت وان كان يترك ركعة هذا. وان كان ادرك ركعة يعني واضح انه نرويها - 00:09:00ضَ

جمعة ولذا قال ابو سعد ابن رحمه الله انه يدخل بليلة الجمعة ويصليها اربعة. يصليها اربعا مطلقا يصليها. وهذا قول قول في يوسف وسهولة ومتفق مع عمومتي لكن هل مراده بذلك ان يصليها اربعا - 00:09:30ضَ

جمعة او الذي حكى عنه كما ذكر الرجل واصحابه يصليها اربعة ضحى انه يصليها اربع وظهر لانه قال يصليها اربعة في هذا المقال يصليها اربعة الجمعة تصليها اربع جمعة وقال قد اطلعت على اشادة له يا ابي اسحاق وقرر فيها - 00:10:00ضَ

انه يدخل بنية الجمعة ويصليها اربعا بنية الجمعة على انها جمعة مثل صلاة العيد اذا فاتت فانها تصلي اربع على قول جماعة من الصحابة انهم من فاتته صلاة العيد صلاها اربعا - 00:10:30ضَ

عيد الجمعة عيد وهذا في الحقيقة ايسر. والا يلزم عليه ان الانسان ينتظر ويرى حال الايمان وهذا فيه امر كيف يؤمر بان ينتظر المشروع في حقه ان يدخل خاصة في يوم الجمعة - 00:10:50ضَ

ولعملة الله ان ما ادرك الامام على حال فانه يدخل معه. وهذا الحكم على هذه الحال يكون مجتهد ويؤخذ بقول الصحابة في هذا لانه يسميها يصلي اربع ركعات ان قيل ان انها جمعة لانه يصلي الجمعة والامام او ان يصليها - 00:11:10ضَ

على قول المذهب وقول الجمهور في هذه المسألة. وهذا كله اذا هذا قديم عليه مسألة اخرى اذا كان الامام قد صلاها قبل الزوال اذا كان الامام قد صلاها قبل الزوال وانصرف قبل الزوال هم - 00:11:40ضَ

شهر عشرة. بشرط ان تكون الشمس قد جائت. شرط ان تكون الشمس قد زاهت والا فلو دخل مع الامام بعد الرفع من الركوع الثاني صلى فانها تكون نفلة تكون بانه لا يمكن ان تكون ظهرا ان تكون ظهرا قبل الزوال. فلا ظهر الا بعد الشقاعة. لكن - 00:12:00ضَ

الذي نقله آآ ابن رجب رحمه الله عن ابي هل يقال انه يمكن ان يصليها اربع بسم الله اربعة ولو قبل الزوال على انها جمعة فلم يعني يقع على شيء سميع في هذا - 00:12:30ضَ

انما على هذا القول اذا على انها جمعة دخل بنية الجمعة يمكن ان يصليها كذلك حتى ولو كان الامام لانه لما قال صلى اربعا صلى اربعا ظنوا انه يصلي اربعة وهو يقول - 00:12:50ضَ

والرجل اقول ان النص على انها اربعة. فهل يقال ايضا كما تقدم انها تصلى اربع؟ على انها ولو كانت صلاته اياه ادراكه للامام قبل الزوال هذه مسألة موضع نهض لكن - 00:13:20ضَ

العمل ينبغي الاحتياط في مثل هذه المسألة وان من لم يدرك الركوع الثاني فانه يصليها اربعا بعد الزوال حتى لو قيل بهذا القول فالاحتياط في مثل هذا المشروع خاصة انه اذا صلاها بعد الزوال صلاته صحيحة بلا خلاف. اما قبل الزوال فانا مصلاها - 00:13:50ضَ

كما لو احرم الانسان بصلاة الظهر يظن ان وقتها قد دخل ثم تبين له في اثر الصلاة تحمي وقت الزوال لم يتب. احرامه منعدل على الصحيح وتنعن في الصلاة نافلة. صلاة نافلة - 00:14:20ضَ

يصلي الظهر بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله بشرط الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم الوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترك. نعم ويشترط تقدم خطبتين - 00:14:40ضَ

هذا هو المذهب وهو قول الشأن الرحمي. وذهبنا له ابو حنيفة رحمه الله لانه كان في خطبة واحدة. وقال الخطبة ليست شرطا. الصواب قول الجمهور المذهب او للشافعي. انه لابد - 00:15:10ضَ

وذكر الله الذي يسعى اليه الخطبة وما بعدها الاخبار في خطب النبي عليه السلام وانه كان يخطب خطبة يخطب خطبة يجلس بينهما كما في الصحيحين من حديث ابن عمر في صحيح مسلم حجاب ابن سمرة واحاديث اخرى كثيرة - 00:15:30ضَ

في انه يخطب خطبتين عليه الصلاة والسلام. من شر قال ساصلوا كما رأيتموني اصلي. يوم الجمعة والخطبة وما بعدها والخطبة نشأت عند الجمهور منزلة الركعتين. وهذا جاء عند ابن ابي شيبة في مصنفه - 00:16:00ضَ

ان الخطبة بمنزلة الركعتين. وان لم تكن الصلاة مقصورة ليست مقصورة هي تمام لكن هي في هذا الوقت في هذا الوقت نزلت من جهة صلاة ان الجمعة ركعتا تباه غير قصد - 00:16:30ضَ

ليست مقصورة بشرط صحتهما ويشر تقدم خطبته ينشر تقدم خطبتين وهذا هو الصواب في خطبة ثم خطبتان جاء في الاخبار البيان صفة الخطبة عمر وانه يخطب ثم يجلس عليه الصلاة والسلام يقوم يخرج ويخرج - 00:17:00ضَ

هذا صريح بانه لا بد من الخطبتين قال من شربتين يعني في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله عليه السلام وقراءة اية الوصية بتقوى الله عز وجل. الحمد - 00:17:30ضَ

والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة اية والوصية بالتقوى. هذه اربعة شهور ذكرها العلماء في انهم لابد منهما الخطبتين. وقالوا انه عليه الصلاة والسلام كان اذا خاطب الناس حبيب الله سبحانه وتعالى. فصلوا كما رأيتموني اصلي. وقال كل - 00:18:00ضَ

هذا حديث ابو داوود ابو داوود فهي ولهذا كثير من اهل العلم في اشتراط هذه الامور. كذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا انه لان الحقيقة لا يكفي في جعله شرط - 00:18:30ضَ

مثل هذا المقام في الخطبة في الخطبة بل ان يكون من الامور المشروعة الناس هذا لا يدل على ابناء شخص هم ايضا الحديث يقرأ ايات من قالوا اية هم قالوا اية ثم لم ينقل عن النبي عليه - 00:19:10ضَ

عليه الصلاة والسلام. فكيف يجعل للخطبة في مثل هذا؟ وفي الاية قالوا ومن شرط صحة الركعة القراءة فاذا شهر لكل ركعة فكذلك بكل خطوة وهذا لا يكفي ان يجعل شرط اسراء - 00:19:40ضَ

لها ولذا ذهب بعض العلم الى ان هذه من الامور المستحبة وان المقصود من الخطبة هو حصول موعظة. والتذكير والا فلو قال الانسان في خطبته الحمد لله الله والصلاة على رسول الله. اتقوا الله ايها الناس. ثم قام ثم جلس ثم قام - 00:20:10ضَ

الحمد لله والصلاة على رسول الله الحمد لله رب العالمين. اذا قال الحمد لله رب العالمين هذا قراءة اية مع الحد والصلاة ورسول الله. هل يقال هذه خطبة؟ هذا من البعيد يعني. وان كان لا يكون هذه الخطبة - 00:20:40ضَ

ان تكون كافية. لانه اتى باية وبحمد الله سبحانه وتعالى وبالوصية المقصود هو الموعظة ولهذا نذكر الناس وفي حديث صحيح مسلم انه كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام دل على هذا المقصود هو - 00:21:00ضَ

اما ان تجعل هذه الشروط ان الشهادتين شهر لكان قولا جيدا لقوله عليه الصلاة والسلام كل خطوة ليس بها تشرف هي تميم كذبا هذا اقرب من يقال ان الشهادة الشهادة له سبحانه وتعالى احلامه والشهادة للنبي عليه - 00:21:40ضَ

لانه انه يجب ذكر الشهادتين. الشهادة لا سبحانه وتعالى الوحدانية والشهداء للرسول عليه الصلاة والسلام والله اعلم ان المقصود من الخطبة الموعظة كما في حديث يقرأ ايات يذكر انه قام وخطب كلمات - 00:22:10ضَ

كلمات طيبات يعني انه لم يذكر هذه الاشياء انما لا ترى خطبة في مختصرة وفيها تاريخين فيها عظة وان هذا هو المقصود وكذلك ايضا في عدة اخبار وقال عليه عمر ياسر ان طوبى رجل وكسر خطبته المقصود ان تكون خطبة - 00:22:50ضَ

مؤثرة يحصل فيها المقصود بالتذكير والعظة اه بما مناسك المقابر قال وحضور عدد المشتقات على ما تقدمت سبق الاشارة اليه والمذهب اربعين في المئة والله اعلم انها كل ما ذكر بشهر اربعين او - 00:23:20ضَ

الاربع او تسعة او عشرين وثلاثين انه لا دليل عليه. واقرب الاقوال في هذا بالايمان اول حاجة الحمد لله نعم انا هذا مشروع وسنة يعني ابن مسعود يعني لكن هذا في - 00:23:50ضَ

المشروع هو شهر ليس في الحديث يدل على انه شر. انما كان يخطبه وكان النبي في الجمعة والاستسقاء والعيد في اي خطبة عنك كان يستمتع الحمد لله يمكن يقال انه يلازمه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي هذا يعني قومي الشر عند الخطبة - 00:24:20ضَ

لا تصح بعدم ذكر هذا موضوع النهر التزام الخطباء الامر بالاستغفار عند الفراغ من الخطبة الاولى جاء في شيء جاء عن ابي موسى يعني جاءني وجاء في حديث عند النجار - 00:25:10ضَ

انه كان يستغفر في كل خطبة للمؤمنين والمؤمنات. يوسف خالد السبت ومن مكملات يعني واجبات الدعاء له والاستغفار لهم. نعم عليه الصلاة والسلام. ثم لم يقل الله اعلم خطبة الحاجة - 00:25:30ضَ

وهذا تعليم للخطبة بمعنى ولا شك ان الجمعة من اعظم الحاجات ومن ذلك ولذا استدل بهذه جواب الاستسقاء يبدأ بالاستغفار هو في العيدين على ان اي حاجة تعرف ان الخطيب ليبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى - 00:26:30ضَ

يدخل فيما يريد من الامور. احسن الله اليك نعم وهذا هو قول الجمهور وخلاف المالكية الذين يقولون انه شرف الا بعذر والصواب ان لكن يجب على هذا ليس كذلك القرآن - 00:27:10ضَ

والجنوب ويرخص تكون قيمته الاية تابعة ليست مقصودة نعم الا يكون هذا مفهوما من ان الجنب لا يجوز له المسجد وهم يقصدون الطهارة الصغرى. قال ولا يشترط له الطهارة يعني ولو كان لا يجوز لهذا العلم لكن لو معاد فعل الصحيح. يقول لا يشترط وان كان لا لكن لو - 00:28:00ضَ

كما وصلنا يعني على قوله بثوب موصول الصلاة الصحيحة عن قول الصحيح مثلا احسن الله اليك قد يكون يا شيخ حكم تكليف وحكم وطني بس. نعم. هل يصح مع الحكم؟ اي نعم. يعني مثل ما تقدم - 00:28:50ضَ

كلام في الصحة. اما كونه مثلا يكون فعله لا يجوز هذا شيء اخر. هذا يعني مما ذكره او اشهر او اشار اليه او اشار اليه وانه يعني يجوز ان يخطب وان كان والخطبة الصحيحة والخطبة صحة - 00:29:10ضَ

الايتام الاية تابعة كما ان على قوم القرآن نتوقع نتوضأ على قولي هذا لكن كل هذا مبني على قول الصحيح انه ليس لان فاذا السنة يجب عليه اخلاء لانه حينما - 00:29:40ضَ

طهارة يحتاج الى ان يذهب ويتوضأ اذا لم يصلي اذا اراد ان يصلي او يلزم عليه ان يصلي غيره. ولهذا قال ولا ان يتولاه ان يترك صف من حيث ربما - 00:30:40ضَ

حتى نتلافى الفصل بينهما. ولهذا ليس ليس بشرط كما ذكر المصنف لان المقصود هو الخطبة والصلاة ان الذي يخطب والنبي يتولى الصلاة ربما احيانا يكون خطيب يعود لها احيانا لشيء يمنعه من اهتمام الصلاة او - 00:31:10ضَ

يقع لكن في حال الاختيار وهذا غير مشروع لا يشرع يقيموا الصلاة عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ومن سننهما ان يخطب على منبر او موضع يسلم على المأمومين اذا اول - 00:31:40ضَ

نعم ان يخطب على منبر هذا او صندوق يكون موضعا مرتفعا والنبي النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر يخطب من الجذع كما في الصحيحين عن جعانة. ثم لما بني له منبر صعد المنبر قصة الدين المعروف - 00:32:10ضَ

العمومة انه لما مر بالبدع وصاحب صوت العشاء الابن اللوط الحوامل التي هي قريبة من الولادة لان الذي مر وتجاوز عن فجاء الغم عليه الصلاة والسلام الى الصدر حتى سكن. حتى سكن. فقد ما كان يسمع به الذكر. النبي عليه الصلاة - 00:33:00ضَ

ولهذا اخذ العلماء لهذا انه اذا لم يكن هناك منبر ينشن ان يصعد عنه خطيب ومتكلم عنها شيء مرتفع والا وعدم السنة والصالحين من حديث ابن عباس عن سعد الساعدي ان امرأة قالت يا رسول الله هذا رسول الله كان منبرا يحمي العيال ماذا - 00:33:50ضَ

وفي الصحيحين انه صلى عليه الصلاة والسلام اه على اصل المنبر بالدرجة الاولى. ثم لما بدأ يسجد سجد في عصر المنبر وكذلك في الصحيحين من اتى الجمعة فليغتسل في صلاة العيد انه خاطب عليه الصلاة والسلام الناس يوم العيد قال من نزل - 00:34:10ضَ

ثم ذهب الى العشاء نزل. وقد اختلف هل نزل يعني انه من المنبر وان لم يكن معتاد المسجد في يوم العيد انما لا زال يعني من مكان مرتفع اما ان يكون على الناقة عليه الصلاة والسلام فنزل منها او ان يكون على ربه او - 00:34:50ضَ

ففي دلالة مشاهد لما ذكر رحمه الله من اهل السنة ان يكون فهذا وفيه فوائد اولا لانه يخرج الخطيب للناس ويراه الناس يقومون بارصانهم ويلتفتون اليه. الامر الثاني في الصوت ام لا في الصوت عن صبية الوقت لم يكن هناك - 00:35:20ضَ

هذه مصالح واحدة قال ويسلم ويسلم وهذا قول الشافعي رحمه الله وكره بعد ذلك وابو حنيفة السلام. عن المنبر اما اذا صعد المنبر السنة ان يجلس ولا يصلي ورد عن ابن عمر - 00:35:50ضَ

عن لانه يسلم عليهم وان النبي عليه الصلاة البخاري مجلس في اخر المجلس فيوم الجمعة لانه حينما يدخل يسلم على من يليه. من يسمعه فاذا صعد للبر فانه يبرز للناس - 00:36:30ضَ

فلو صح الخطيب وجلس الامر لكن آآ عليه ان لا يفعل في آآ آآ يعني مما يستنكر انه على المنبر لكان الناس عليه الصلاة والسلام ونقلوا في خطب الجلوس هم نقلوا آآ اشياء يسيرة فكيف ان ينقل السلام يقول بصوت مرتفع؟ لو كان كل ما صعد - 00:37:20ضَ

عليه الصلاة والسلام لما تقدم ثم يجلس الى فراغ الاذان الى فراغ الاذان مثل الصحيح من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام كان انه كان عليه الصلاة والسلام الطريق العلوي كان يعني اذا - 00:38:20ضَ

دخل المسجد جلس كان ذكر جلوسه قبل ان والصحيح ليس من ذكر الجلوس صحيح ذكر الجلوس عن ابن عمر قال رحمه الله ويغسل تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين وهذا هو قول الجمهور - 00:38:50ضَ

شهر لانه عليه الصلاة والسلام كان يجلس بين خطبتيه كما في الصحيحين عمر يجلس بينهما. عليه الصلاة والسلام. قصدوا كما رأيتموني اصلي والجمهور اما الجلوس فليس يعني لو انه خطب قائما ثم فلما خرج من الخطبة الاولى فصلى - 00:39:40ضَ

لحصول المقصود وجلوسه لاجله راحت بين الخطبتين يدخل الخطيب ولهذا لا يؤمر بتحية يجلس حتى الجمهور الصحابة وجلس حتى حتى هذا مشروع بينهما الجلوس كما قال الجمهور انه شؤنا ويحصل بان يفصل اليوم بسكوت وان اليد - 00:40:20ضَ

لان خطبتي واجبتان على الصحيح انه قول والجمهور خلاف الايمان وغيره ويخطو يخطب قائما وهذا ايضا في خلاف علم الخطبة. آآ يعني جمهور على انها سنة بسم الله انسى انساه - 00:41:20ضَ

النبي كان يخطو بينهما وجوب الجلوس بينهما انما هم الطعام. الخطبة اذا خطب على منبر انه اعون على مدى الخطبة واذا كان من شؤون قال ويعتمد على شيء او قوس او عصا. وهذه المشاهد كما تقدم - 00:41:50ضَ

وكل مسألة هل هذه الافعال تدخل في قول في كل فعل كل فعل فمن قال ليدخل فيها كل فعل من افعال اوجب القيام في الخطبتين بينهما كما هو مذهب للشافعي ومقال انها باب التتمات ومعينات على الخطبة قال انها من - 00:42:30ضَ

الخطبة كما هو المذهب. قال ويعتمد على شيء او قوس او عصا انه عليه الصلاة والسلام. لكن كونه سنة انما وافق انه خطب عليه الصلاة والسلام عن الغوس او العصر على قوس العصا - 00:43:00ضَ

اما كون هذا المشروع ولا دليل على هذا وقد انكر ابن القيم رحمه الله من قال ان يخطب المتكئ على سيد اشارة الى علم الدين فتح عن الشيخ وردها له وقال ان المدينة فتحت للقرآن وان كثير من - 00:43:50ضَ

ليس في صحيح ولهذا الدعوة الى الاسلام تكون اولا وليس المقصود هو اظهار الناس المقصود ان يظهر الدين حتى لا يبقى على وجه الارض الا ولهذا تؤخذ من كل كافر. تؤخذ من كل كافر. المعنى انه لا يبقى على - 00:44:10ضَ

من يمنع دين الله. فاذا استسلم الكافر وخضع لدين الله عز وجل باما انه او او انه خضع للجزية فانها تؤخذ الجزية من كل كافر مهما تدل عليه الادلة حتى يرفع الدين - 00:44:40ضَ

ولا فتقوم الحجة على الناس ولا بعد ذلك ولهذا قال انه يعتمد على فقد ثبت مسلم ثبت ان الله خطب ورفع يديه فقال قبح الله هاتين من يديه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:10ضَ

وعلى ان نشير باصبعه وهذا قد يفهم منه انه عليه السلام لم يكن لا يحلم في يديه عشر ان يشيب انه ذكر لي شعر ان هذا هو السنة للاشارة بالاصبع كما ان وهذه الخطبة من جنس - 00:45:40ضَ

باصبعه اشارة الاشارة في الصلاة والاشارة يوم عرفة اللهم اشهد اللهم هل بلغت قال ويقصد تلقاء وجهه يعني انه ينظر امامه. لا يلتفت يمين ولا شئ هذا الي ذكره الجمهور رحمة الله عليهم ان السنة للخطيب ان تكون خطوبته قصدا تكون خطبته او ان يكون وجهه - 00:46:00ضَ

امامه لا يلتفت يمين ولا على الشمال لماذا؟ لانه يعدل في بين الناس وفي صوته حتى يتوزع الصوت يمين وشمال الامان. الخلافة اذا التفت الى اليمين انه قد ينصرف الصوت عن او اذا ثبت شفاءه يأتي ينصرف الصوت عن من - 00:46:40ضَ

انه كان هنا وعلمنا خطبة وبعضهم شدد في هذا شدد في هذا في مسألة التلفت الخطيب من هنا وهذه المسألة تحتاج الى يقال انه اذا كان الانسان يخطب في مكبر والصوت يتوجع معناه انه سماعات تجرى في المسجد - 00:47:10ضَ

والتفات الذي يكون التفات اه من باب ان شعب الظلم وحده لمن يشبع ما له معتدل. هل هذا يعني ذلك سنة وانه بدعة. الله اعلم في مسألة ويحتاج الى لغة في الاثار في هذا الباب هو يدل على ذلك عليه الصلاة والسلام في هذا الباب - 00:47:50ضَ

في التفاته والنبي عليه الصلاة والسلام يرتفع صوته عليه الصلاة والسلام يعني على حالة واحدة والله اعلم يمكن ان من ولا في غيره وانما هو يقول هذا من السنة هذا من - 00:48:40ضَ

في هذا المقصود محزن هذا يعني وجه كريم مناسب يعني يعني مثلا في يقال انه لا يلتفت هذا قال يعني من جهة المعنى من جهة المعنى وانه آآ ما دام ان - 00:49:30ضَ

الصوت يحصل يحصل اه بدون ويمكن انه يلتفت في الحياة يمين وشمال مع هواة الشخص يعني يحصن سورة السنة والمعنى لكنه هل هم قالوا ذلك ولا يكفرون الجمعة؟ من جهة هذا المعبرة او قالوا آمننا في الهيئة الجمعة والوقار وانه - 00:50:20ضَ

كأنه في صلاة ولهذه واذا كان كأنه في صلاة فعليه ان يكون مطمئنا لا يلتفت يمين ان كان على ما تقدم ان الخطوتين وكذلك كثيرة ان المقصود من الخطبة اجتماع على القلب والعظة والعبرة والكلام اذا كثر ينشئ اولا - 00:51:10ضَ

المقصود حينما يغرد به يعني بعض الخطباء ربما آآ يتكلم في مواضيع كثيرة يمن للناس. والمقصود من الخطبة والعظة والعبرة. وكونهم يسمعون كلاما مختصرا يسيرا. ايات واحاديث خير منكم لا يخرجون بلا شيء. ثم يرى عن حال الناس الحاضرين - 00:52:20ضَ

فينسى من حوله ممن هم لا يلقون بالا للشيء الذي هو عندك له اهمية ما دام من المقام لا يناسب الحاضرين التي لا تهم المقصود عند الحاج لا بأس اما خطبة الجمعة فكما انه رسول الله - 00:52:50ضَ

وهذا عمل ليس المعنى انه تكون خطبة قصيرة على الامتحان عندما يختفي يوما كاملا خطب موضوع صلاة الفجر الى غروب الشمس. خطأ حتى ثم صلى الناس ثم خطب حتى حضرة العصر ثم صلى العصر ثم خطفهم حتى غربت الشمس. صحيح البخاري ومعلم - 00:53:40ضَ

العمر ابنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس من بعد الفجر الى صلاة قد يعرض امر مهم يخطب ويقول له طيب في قصة معروفة الحديث طويل حديث نور الشبعان في صحيح مسلم حديث طويل خطأ - 00:54:20ضَ

معروفة مش انما هذا امر عام ليس امرا لازما ويدعون للمسلمين يدعوا للمشركين. هذا هو قانون الوقت هذا الوقت ترجى فيه الاجابة. وجاء في صحيح مسلم في صعود الايمان ولجيوش المسلمين. وكثير من العلم يرى اليوم وهذا لم ينقل الحقيقة. اي النبي عليه الصلاة والسلام - 00:54:40ضَ

لكن اخذوه بمناسبة البقاء. انما المقصود ان تكون في الخطبة مؤثرة خطبة فيها شيء من الموعظة. فاذا احتاج الى الدعاء مثل ان يقول لك شد بالمسلمين في دعائك مثل ما انه احيانا في خطبة الجمعة قد يستسقي الايمان - 00:55:30ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة صلاة مستخدمة عليه الصلاة والسلام هذا يدل على ان احيانا لا بأس ان يدعو للمسلمين كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام او استسقى له. في الجدل فمن باب اولى هذا - 00:56:00ضَ

الدعوة للمسلمين في الامور والشدائد الحاصلة والامور لجيوش المسلمين. وانسب الجمعة كما عليه الصلاة والسلام وجاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام لنا دل على ان شعاة الخطيب الدعوة لمثل هذه - 00:56:20ضَ

او هو يفعل ذلك ابتداء يفعل ذلك ابتداء في ثناء خطبته او في اماكن خطبته الامام الخطيب لا يدخل في مشروعية وسنة ان يبكر الله اعلم يعني المعروف يأتي عليه الصلاة والسلام انه كان يخرج للخطبة - 00:56:50ضَ

ولهذا السنة ان يفعل الخطيب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام واذا علم الله من ذية الخطيب تبكير او نية التبكير وبعد لو لم يكن خطيبا كتب له هو القدوة والرشوة في هذا. هو قال هذا من التسليم والحديث. ومع ذلك ما كان يخرج الا وقت الخطبة. كذلك الخطب - 00:57:20ضَ

قدوة عليه الصلاة والسلام. لكن هل يقال لو ان الخطيب خرج؟ وتقدم والله اعلم كيف؟ النبي عليه السلام كان اذا يعني نعم قال رحمه الله ورسوله وفي الثانية من المنافقين. نعم - 00:58:00ضَ

والجمعة ركعتان هذا باجماع المسلم الجمعة ركعتان ولكنها فيها يسن ان وهذا ايضا محل اتباعه من اهل العلم لانه عليه الصلاة والسلام كان يكشف وينظر في الاخبار الصحيحة انه كان ينشر عليه الصلاة والسلام فيها كما في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم كان يقرأ الجمعة والمنافقين - 00:59:00ضَ

وكذلك الجمعة وكذلك الغاشية ان يرفعه وينشر فيهما عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وهذا سنة الرجل وقيس وليس معنى ذلك الخطبة يعني اكثر من الصلاة المقصود هو ان يؤدي الصلاة على الوجه المشروع. وان هذا هو السنة - 00:59:30ضَ

وان تكون خطبة قد تكون خطبة قد تكون الصلاة اعظم من الخطبة وقد اختلف بحسب وهذه الامور قال رحمه الله في اكثر من موضع من البلد. الا بحاجة فان استوي فيهم الثانية باطلة وان - 01:00:50ضَ

هذه المسألة وهي اقامة الجمعة في اكثر مطوع من البلد في اكثر موقع من البلد الا لحاجة. هذا هو قول لا يجوز الجمعة ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام امر بالانتماء - 01:01:30ضَ

اي المحلات عند الحاجة يبنى مسجد يكتفى بالمسجد الطعام. وعند الحاجة لكثرة الجمع. او بعد مكان او معارض لوجود خلاف في هذه الحاجة فاذا مسجد بعد ونشبه على من يقصد هذا المكان. فاقامة جمعة ثانية دفع للفتنة والشر. من باب اولها لان المقصود - 01:02:10ضَ

فاذا كان اجتماعهم يحصل عليه تولد من الشر والفساد يعني الحالة يجب تلافي هذا من البلد الا لحاجة هذا قول عطاء رحمه الله كان يرى ان مجموعة من انشاء المتابعات كل اهل حي لهم الجمعة ولو كانوا - 01:03:00ضَ

ولو كانت الجمعة ولو كان المسجد الثاني قريب منهم. وهذا قول ضعيف تتبع عليه الصلاة والسلام اذ كان المساجد مثل المساجد كانت تقام في المدينة والنبي امر بها ولم يكن ولم تكن الجمعة كقوم الا في المسجد عليه - 01:03:30ضَ

اول جمعة اقيمت في الاسلام بعد جمعة في مسجد رسول الله جمعة في جوار البحرين اللي هو الاحساء. ما كان في الاسلام جمعة الا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. كان - 01:04:00ضَ

اليه من العوام من شاح اطراف المدينة الى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا دليل بين الفرق بين اما المعروفة في المدينة تصلى فيها. الصلوات الخمس لقومه رضي الله عنه - 01:04:20ضَ

اذا هذا معروف اما الجمعة فلم تكن تقال لا شك. كونهم يخسرون الى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ويتركون مساجدهم يدل على انه لا يوجد يوم الجمعة بعدم الحاجة الى ذلك. ولهذا اذا وجدت - 01:04:50ضَ

ولا مشقة في مكان واحد الا لي حاجة وكانت الجمعة لا تقام في امصال المسلمين في الغالب الا في مسجد واحد. ولن تكثر الجمعة الا بعد ذلك لم تكن اتسعت - 01:05:10ضَ

اضطر الى ايقاعنا في جمعتان جمعة في شرقه في الجانب الشرقي والجانب الغربي العلماء لهم عناية بهذا فلم يأذنوا في يوم الجمعة الا عند شدة الحاجة. ولهذا ذهب الجنان من فعل الصحيحة ما باشرها الامام واذن فيها. ولو ان الجمعة الثانية هي السابقة. يعني لو كان - 01:05:50ضَ

هذه الجمعة اذن فيها واقام قوم جمعة اخرى بغير اذن جمعة اخرى وصلنا قد صلاة الامام والجمعة التي يباشرها الامام يجب على الصحيحة ولو كانت هي متأخرة. في قول اخر ان الصحيح هي المتقدمة هي المتقدمة - 01:06:20ضَ

رحمه الله لان هذه الجمعة غير مشروعة غير مأذون فيها وان كان الصحيح ان لا يشترط انما الاذن لاجل معرفة توفر الشروط مثل ما يتقدم. يجب عدم التوفر شروط متوفرة وليس متوفرة. هذا معنى وجوب الاثم. فاذا اراد قوما يصلوا الجمعة - 01:06:50ضَ

الجمعة فلابد ان يعلم عنهم هل هناك حاجة وليست هناك حاجة يعني وان تكون في اماكن ربما قريبة لكن لو غلط هذا المكان هذا المكان في حل حاجة الى الجمعة والمسجد المجاور لهم لا يسع - 01:07:20ضَ

وتوفرت شروط الجمعة لكن حتى يتحقق من الاحراج الثانية باطلة اذا استوى فلمزية لاحدهم يعني الاخرى كلها على سبيل احداهما ليس هناك حاجة اليها وهذان استوليا في الاذن وعدمه. الثانية باطلة. لن تحقق صحة - 01:08:00ضَ

لان هيئة موضع الحاكم. الثانية خارجة عن موضع الحاجة. وان وقعت الاولى بطلتا هذا هو يقول رحمه الله بعدم بطلانهما يحتاج الى يعني تحريك يعني من وضع الاولى قال تعالى لان الشرط الشرط هو لم يعلم الشرط الشرط - 01:08:50ضَ

اذا لم يعلن شرط الارض بصحة الجمعة هذا لو خلقنا هذا كله اذا تركتم على قوم مصلى قال رحمه الله واقل سنة بعد الجمعة قال بعد الجمعة ركعتان واكثرهم ستة. والصواب ان - 01:09:30ضَ

سنة جمعة اربع ركعات لحديث ابي هريرة صحيح مسلم. بعدها اربعة. ويصلي واكثرها شدة. وهذا لما لعمر عند ابي داود انه صلى ست ركعات ركعات ولهذا السنة بعد الجمعة وبحديث ابن عمر ذهب بعض العلم - 01:10:10ضَ

الى انهم يصلى في البيت صلى ركعتين ويصلى ان يصلى اربع الاسلام رحمه الله والصلاة انها مصلى اربع بعد صلاة البيت او المسجد او ست ركعات صلى ركعتين ركعتين ابي هريرة من كان يصلي بعدها اربعة يصلي بعدها - 01:10:50ضَ

مع اخذه من حديث ابي هريرة فجمع بينهما حديث ابي هريرة على الصلاة في ماذا حديث ابن عمر عن صلاة العيد. وهذا فيه حديث ابي هريرة بعدها اربعة. حديث علي - 01:11:30ضَ

حديث ابن عمر ومحتمل حديث ابن عمر عند ابي داوود انه كان يصلي ركعتين ثم صلى بعدها اربعا لكن في اخر الحديث هو من فعله او مرفوع وبالجملة هو شاهد في المسجد علي رضي الله عنه مع ان - 01:11:50ضَ

بعد الجمعة مشروعة في الراتب اربع ركعات الى ست ركعات واربع ركعات هل يصومها صلى ركعتين سلم ثم صلاه اربعة سردها او اه لا بأس كل ذلك جائز صلاة الليل والنهار فإن صلى - 01:12:20ضَ

او صلى ركعتين ثم بعده ركعتين كله لا بأس به نعم كيف؟ كيف؟ لا جاء في اربع هذه كان في الوان من الاخبار هي الوان من الاخبار لا شك ان الظهر الظهر مثل ما - 01:13:00ضَ

المصلين بعدها اربع ركعات. في الجمعة حتى يوم الجمعة. يعني حديث عائشة اربع الجمعة اربع ركعات بعدها الجمعة جاء في رواية ذكر اربع ركعات يفصل بينها بالصلاة والسلام على بلا سلام لكن هذه رواية - 01:13:40ضَ

هو التشديد لكل ركعتين لكل ركعتين انما آآ في حديث في صلاة اربع ركعات بعد الزوال اربع ركعات بعد الزوال هذه جاءت ايضا الترمذي عند زوال الشمس تفتح له من ابواب السماء انه كان يصلي اربع ركعات عليه الصلاة والسلام - 01:14:20ضَ

ساعة تفتح فيها ابواب السماء احب ان يصعد لي فيها عملوا مصلحة الاربع ركعات واقرأ فلو صلاها الانسان حديث وركعتين في بيته اخذ من هذا انه ركعتين اذا صلى به صلى - 01:15:00ضَ

انما ابن عمر ولهذا حديث عائشة اربع ركعات نعم ثم ايضا حفصة نعم والستة اليوم الجمعة ايه ده؟ نعم وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على العمر نقل هذا وهذا. نقل هذا؟ نعم. الست - 01:15:40ضَ

يقال متى يفعل هذا احيانا؟ فلن يفعل هذا احيانا يفعل هذا احيانا. مثل ما قلت عائشة ركعتين آآ وهذا هو الجانب والله اعلم ان الاخبار موجودة في هذا المبنى والقولية الفعلية بفعل - 01:16:50ضَ

اللجنة القومية ولا يشترط يتظاهر عن الفعل من الشنتان يكفي في سنة واحدة القولية او الفعلية العموم في حديث ام حبيب رضي الله عنه من صلى ذو الحجة من حيث ان يوم الجمعة ان الجمعة ليس فيها - 01:17:20ضَ

العموم الحبيبة نصف المرات ست ركعات والباقي يعني المغرب والعشاء صلاة ركعتان. وما ورد من اخبار لا تصح ليس ثابتة في حديث ابي هريرة في حديث ابن عمر ابن حبيبة وهو صلاة الظهر وكذلك - 01:17:50ضَ

نعم اليس ولا بالاجماع لكن من ادرك هذا من ادرك الامام التشهد. هل يقال ما ادري عنه؟ قال باحد المهدي قال احد من اهل العلم ان من ادرك الامام يوم الجمعة في التشهد قبل الزوال له ان يصلي اربع - 01:18:50ضَ

وتكون هذه صلاة جمعة هذا متجه على الايمان لعشر ايام يعني اربعة واطلق وهم يجوزون صلاة الجمعة قبل الزوال انه من صلى اربعا يعني من نطق الامام التشهد وصلى اربع ركعات اتمسكوا صلاة جمعة - 01:19:40ضَ

في هذه الحالة ليس عند لكن انتبهت الله اعلم يلا الحمد لله - 01:20:20ضَ