شرح زاد المستقنع - الشيخ عبدالمحسن الزامل -الشرح الأول - [متوقف]
Transcription
صلاة العيد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم قال الامام الحجاوي رحمه الله باب صلاة العيدين - 00:00:00ضَ
وهي فرض كفاية اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام الحجاوي باب صلاة العيدين - 00:00:23ضَ
العيدان المراد بهما عيد الفطر وعيد الاضحى وهذان العيدان اجمع المسلمون عليهما قد جاءت الاخبار عيانا هاتين الصلاتين وهذان عيدان في العام مرة واحدة وهناك عيد اسبوعي وهو يوم الجمعة - 00:00:42ضَ
ولهذا لا يصام اختلف العلماء في علة المنع من الصيام على اقوال لكن منها انه يوم عيد وقد ورد في هذا خبر عند ابن خزيمة وغيره منهم من جوده وانه عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا يوم - 00:01:09ضَ
يوم صومكم وما سوى ذلك وليس هناك عيد وقد هاجر النبي عليه الصلاة والسلام فوجد في المدينة يحتفلون بالنيروز والمهرجان فقال ان الله ابدلكم بهما بعيد الفطر والاضحى وهو حديث - 00:01:32ضَ
صحيح عند ابي داوود ومن هذا اخذ اخذ العلماء انما سواه من الاعياد التي تتخذ على صفة عيد يعود ويتكرر انها اعياد مبتدعة لعموم الادلة النهي عن البدع ولان هذا يؤخذ على جهة التعبد - 00:01:55ضَ
ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد بخلاف ما لم يكن على جهة العيد مثل ما يكون من مواعيد اللقاء سواء كانت سنوية او غير سنوية هذه ليست على صفة الاعياد - 00:02:20ضَ
انما ما يكون من الاعياد التي انتشرت بين كثير من المسلمين اليوم مثل من يتخذ عيد لميلاده او ما يسمى بعيد الام وسائر انواع المسميات فيما يسمى عيد كل هذه لا اصل لها - 00:02:39ضَ
كثير منها زيادة على انها محدثة الا انها محدثة على جهة التقليد وهذا وصف اخر من اوصاف التحريم لان التقليد الكفار فيما كان من هذه الامور محرم استقلالا ولو لم يكن - 00:03:01ضَ
على وصف ما يتكرر وهو العيد. فاذا انظاف اليه ان يكون عيدا فانه يعني يكون وصف اخر للتحريم لان التشبه على هذا الوجه محرم وكثير من الاعياد المنتشرة بين المسلمين مأخوذة من الكفار - 00:03:22ضَ
مثل ما يسمى بعيد الام ومعلوم وجوه بطلان هذا العيد ثم التسمية في الحقيقة التسمية مذمومة شرعا مذموم لنفس التسمية مذموم شرعا لما فيها من مخالفة النصوص والنصوص تبطلها مطلقا بمجرد اسمه فضلا عن كونه اسم عيد - 00:03:47ضَ
لانه حينما يجعل عيد الام هذا فيه مخالفة للنصوص وهجر للنصوص وذلك ان الام حقها مستمر ودائم والوالدان عموما بل من كان قرابته دون ذلك من الاخوة والاخوات والاخوان والاعمام والعمات - 00:04:10ضَ
هذا ليس عيد هذا صلة وتواصل كل بحسب صلته وقرابته وعظم آآ درجته في باب الحقوق قال رحمه الله وهي اي صلاة عفارو كفاية وهذا هو المشهور مذهب رحمة الله عليه انه فرض كفاية - 00:04:36ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام اه لانها كالجمعة لانها كالجمعة لانها اه في اوصافها في اوصافها تشبه جم وجه ولها وجه اخر فهي فرض من جهة شبهها بالجمعة وكفاية من وجه اخر انه اذا قام بها البعض يسقط عن الباقين انه يسقط عن الباقين - 00:04:58ضَ
وقالوا انها فرض فرض لان النبي امر بها النبي امر بها فهي فرض ولا تكون واجبة على الاعيان لان الواجبات على الاعيان محصورة وجاءت النصوص بذلك وان ما سوى الصلوات الخمس لا تجب - 00:05:24ضَ
الا بسبب عارض ذهب ما لك والشافعي الى انهما سنة. واستدلوا بنوع من الادلة التي استدل بها في المذهب وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرائض فقال لا ازيد على هذا ولا انقص قال قد افلح ان صدق - 00:05:45ضَ
ودل على انها ان لا يجب ما سوى هذه الصلوات الخمس. وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انهما فرض عين انهما فرضوا عين واستدل بامره عليه الصلاة لان ان النبي عليه داوم عليها - 00:06:07ضَ
والمداومة على الفعل عند بعض اهل العلم آآ مما يدل على الوجوب ورشح ذلك ايضا بل هو اقوى في باب الدلالة انه عليه الصلاة والسلام امر باخراج النساء الخدور وقالوا اذا كان النساء يؤمرن بالخروج - 00:06:26ضَ
وذوات الخدور والحيض فيدل على وجوبها يدل على وجوبها ومن خالف قال هذا لا يدل على الوجوب يدل على انها اجتماع عظيم ولهذا امر بها من لا تصح منه الصلاة - 00:06:45ضَ
ولهذا كونه امر باخراج الحيض يدل على انها ليست واجبة لان الصلاة لا تصح منها وان المقصود وشهود هذا اليوم ولهذا قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين فعلل علل ذلك يشهدون الخير ودعوة المسلمين - 00:07:02ضَ
ولهذا لو كان الامر واجب للرجال لكان عينا لكان الامر يتوجه اليهم اولى من توجهه للنساء اولى من توجهه للنساء لان النساء في الاصل السنة ان يصلين في البيوت في صلوات الجماعات في صلوات الجماعات ان يصلين في البيوت - 00:07:24ضَ
اذا كانت هذا اذا كان هذا هو السنة في حق النساء ولو صلت مع الجماعة لا بأس لكن الاكمل والاتم ان تصلي في بيتها وصلاتها في بيتها خير لها صلاتها في بيتها خير لها - 00:07:48ضَ
ويجاب عن هذا انه ربما انه امر عليه الصلاة والسلام النساء بذلك لبيان ان صلاة العيد ليست في غيرها من اجتماعات فلا يظن انها كغيرها من اجتماعات وانها لا تخرج اليها وان اجتماع خاص - 00:08:06ضَ
اجتماع في فرح وسرور في شرع ان يخرج النساء ومن ذلك خروج الحيض من ذلك خروج فلا اقوال ثلاثة الاقوال ثلاثة قيل بوجوبها عينا وقيل بانها مستحبة وقيل فرض على الكفاية - 00:08:26ضَ
والمسألة آآ اجتهادية وليس هنالك دليل يفصل يفصل بين هذه الاقوال وفي حديث انه عليه عند احمد عن اخت عبدالله ابن رواحة انه عليه الصلاة والسلام قال وجب الخروج على كل ذات نطاق. وجب الخروج على كل ذات نطاق - 00:08:45ضَ
ايضا مما استدلوا به على الوجوب. ولهذا قال ابو العباس شيخ الاسلام قد قد يقال بوجوبها على النساء. واختار رحمه الله انها تجب عينا. ومن اهل العلم من استدل لتأييد القول بوجوبها عينا انها اجتماع عظيم - 00:09:08ضَ
هو ان الاجتماع لها من حيث الظهور والشعار وانها تصلى في الصحراء اعظم من الجمعة من جهة كثرة الجمع فلهذا كانت واجبة ومسألة محتملة المسألة محتملة لكن الجزم باحد الاقوال خاصة - 00:09:26ضَ
القول بوجوبها عينا او فرض كفاية يعني يحتاج الى شيء مزيد من النظر والمسلم عليه ان يحتاط في هذا والقاعدة في المسائل التي يكون فيها الخلاف قويا ان يحتاط بالخروج من الخلاف - 00:09:49ضَ
وهذه من المسائل التي يشرع فيها الاحتياط بان لا يفرط في هذه الصلاة. لا يفرط في هذه الصلاة وان يشهدها ثم القول بانه فرض كفاية يشكل عليه كما قال بعض اهل العلم - 00:10:07ضَ
انه لو كان البلد بلد كبير فيه مئات من الالاف او ملايين بلد مثل اليوم بعض البلاد يكون المدن فيها ملايين فعلى قومها نفرت بها لو اجتمع خمسون او عشرون في مسجد او في صحراء فصلوا العيد هل نقول انها تجزء - 00:10:24ضَ
عن الجمع العظيم عن هؤلاء الملايين وانها سقطت لان فرض كفاية هذا بعيد يقال انها سقطت كيف تسقط؟ يمكن يقال ان فرض كفاية لكن لا تسقط الا ان يظهر الشعار - 00:10:48ضَ
اما اذا خفي فلا تسقط هذا وجه يعني يمكن يتوسط يقال انها اذا ظهرت يعني في كل حي واظهرت صلاة العيد كانت اه كان الشعار ظاهرا وواضح وبين في هذه الحالة - 00:11:08ضَ
ان تكونوا فرض كفاية على هذا الوجه. اما ان تكون فرض كفاية انه لو اداها عدد يسير في بلد عظيم لا يمكن ولا يقال به هو لازم هذا القول لازم قول يفرق بين هذه القاعدة في فرض - 00:11:27ضَ
الكفاية انه لا يجب على كل شخص يمكن يقال يجاب على هذا ان فرض الكفاية هو ان تتحقق اما ان يتحقق المقصود من الذين يؤدون مثل لو كان آآ فرض الكفاية لانقاذ غريق - 00:11:44ضَ
او حريق لابد ان يكون العدد الذين يسقطون الفرض قادرين على انقاذ هؤلاء الغرقى والحرق. فاذا كانوا عشرة فلم يستطيعوا احتاجوا الى عشرة اخرين وعشرة بعدهم هكذا يمكن على هذا الوجه فعل هذا يقال - 00:12:06ضَ
ان فرض الكفاية في صلاة العيد لا يحصل الا بان يظهر الشعار في هذا البلد فان كان احياء في ظهر في كل حي الشعار وان لم يؤدي الصلاة جميع اهل الحي - 00:12:26ضَ
لكن يكون في كل حي وهو ان لم ينصوا عليه وان لم يذكروه فالذي يظهر والله اعلم ان هذا متعين او كالمتعين انها شعار ظاهر ولا يمكن يقال انه يحصل بمجرد ان يؤديها جمع ولو كان الجمع يسير - 00:12:46ضَ
لما تقدم قال اذا ترك اهل بلد قاتلهم الامام هذا ذكروه في مسائل منها الاذان وهم ذكروا في الاذان قالوا اذا اتفقوا وقالوا في العيد في العيدين اذا تركها هل لمعنى ان الترك - 00:13:08ضَ
للعيد والاتفاق على الاذان كلاهما مستقل او انه آآ من باب الاحتباك وان يذكر في كل يعني في كل موضع كلمة تدل على المسكوت عنه والمعنى اذا تركوها اتفاقا في العيدين - 00:13:32ضَ
وفي باب الاذان اذا اتفقوا على الترك اذا اتفقوا على الترك وهذا اظهر يكون قولهم في باب الاذان اذا اتفقوا لا يكفي مجرد الاتفاق. اذ قد يتفقون ولا يتركون الاذان - 00:13:55ضَ
كذلك ايضا في باب العيدين قد يتركونها بلا اتفاق. اما غفلة او جهل او نسيان ونحو ذلك فلا بد من الامرين لابد من امرين ان يكون تركهم اياها على سبيل الاتفاق - 00:14:12ضَ
وبهذا يحصل ترك هذه السنة والاعراض عن هذه السنة فاذا اصروا يقاتلون يقاتلون لانهم اصروا على ترك هذا الشعار العظيم وكذلك الاذان وهل يعني تركه اتفاقهم مع تركهم ينزل منزلة - 00:14:31ضَ
الجحد كالاذان ينزل منزلة انهم حينما لا يؤذنون انهم يعني لا يؤمنون اهل السنة او يجحدونها او انهم لا يقيمون الصلاة. والاظهر والله اعلم انه لاجل ترك هذا الشعار وذلك انهم حينما يتركون هذا الشعار على سبيل الاتفاق - 00:14:59ضَ
فلا يفرق بين بلد الاسلام وبلد الكفر لان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يقاتل قوما امهل. فان سمع اذانا امسك من سمع اذانك والا غزاهم فهو دليل على هذا - 00:15:22ضَ
والعيدان شعار في هذا اليوم اعظم. شعار اعظم ولذا قال اذا تركوها والمعنى انهم اتفقوا على تركها قاتلهم الامام ولا يلزم من المقاتلة القتل يعني انه يقاتله يقاتلهم حتى يرتدع - 00:15:38ضَ
ولا يلزم من المقاتلة الكفر الا اذا جحدوا امرا عيانا ظاهرا يعني بعد العلم في حكم عليه بما يحكم على امثالهم قال رحمه الله ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد. نعم ووقتها اي وقت صلاة - 00:16:03ضَ
العيدين كصلاة الضحى وصلاة الضحى ذكروا وكما دلت النصوص تشرع او يدخل وقتها من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس وهذا يبين ان وقت ابتدائهما واحد وهذا واضح وان المبادرة الى صلاة العيدين - 00:16:31ضَ
تكون بعد ولا تحديد بالدقائق انما اذا بدا حاجب الشمس وارتفعت الشمس قليلا فانه يصلى في هذا الوقت والمسألة مبنية عليه والنبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك امرا مبنيا على النظر. مبني على النظر. فاذا ارتفعت في نظره - 00:16:56ضَ
وهذه القاعدة فيما يبنى على رؤية الشيء الانسان بمجرد نظره فاذا ظهر له ذلك عمل به ولو انه اخطأ بعد ذلك لا يظر كما ان رؤية هلال رمظان مبني على الرؤية والحكم بدخوله مبني على الرؤية - 00:17:23ضَ
فاذا ارتفعت الشمس دخل وقت صلاة العيد وهو وقت صلاة الضحى وقت صلاة والمصنف رحمه الله لعله اراد بذلك وقت صلاة قالوا وقت صلاته ما قال وقتها ارتفاع الشمس كوقت صلاة الظحى حتى يجمع العلم - 00:17:43ضَ
لانه حين وقتها وقت صلاة او كصلاة الظحى يفيدنا فائدة وهي ان صلاة الضحى وصلاة العيد ان وقتهما واحد وقتهما واحد ويفيد فائدة ايضا اخرى ان صلاة ان ارتفاع الشمس هو وقت صلاة الظحى - 00:18:03ضَ
وانه ليس هناك مثلا صلاة بعد ارتفاع الشمس وصلاة بعد صلاة بعد اشتداد حرها لا صلاة الضحى واحدة ومنها العلم ما يسمي بعد ارتفاع الشمس صلاة الاشراق صلاة الاشراق ومنهم من لا ينكر هذه التسمية ولا مشاحة في الاصطلاح. وردت اخبار في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة بعد ارتفاع الشمس. لكن دل - 00:18:26ضَ
الاخبار انه يصلى بعد ماذا بعد ارتفاع الشمس؟ بعد ارتفاع الشمس والصحيح انه كل انه يكون له وقت لصلاة الظحى وان كان افظل تأخيرها قال واخره الزوال واخره الزوال. هذا فيما يظهر والله اعلم اخر الزوال - 00:18:52ضَ
لصلاة صلاة العيد جماعة لصلاة العيد جماعة يعني اذا كانوا يصلون جماعة اخره الزوال بعد ذلك لا يصلون العيد اذا جاءت المستشفى لا صلاة فيه لكن من كان يصلي منفردا - 00:19:14ضَ
المسافر والمرأة في بيتها والمنفرد ومن يقضي صلاة العيد على قول الجمهور الذين يقولون ان المسافر والمرأة في بيتها والمنفرد الذي او الذي يقضي الذي يقضي صلاة العيد الذي فاتته او من نسيها - 00:19:34ضَ
يصلي العيد انه يصليها انه يصليها وانه يصليها بعد الزوال. يعني لو صلى الناس لو صلى الناس صلاة العيد وفاتته صلاة العيد او نام عنها فلم يذكرها الا بعد الزوال فانه يصليها - 00:19:53ضَ
من جهة انها تقضى ومن جهتي انه لا ينتظر صلاة العيد جماعة. لا ينتظر صلاة العيد جماعة للناس قد صلوا. اما اذا كان الناس سوف يصلون صلاة العيد فان فان المشروع في حقه ان يصلي بل لا تشرع الصلاة في حقه ولا تكون صلاة عيد في هذا البلد لان - 00:20:13ضَ
لا من الغد ولهذا قال رحمه الله فان لم يعلم بالعيد الا بعده مثل لم يرى بهذا هذا المكان وجاء قومه فاخبروا بالرؤيا. اخبروا بالرؤيا وكان اخبارهم بعد الزوال او كان اخبارهم قبل الزوال لكن ظاق الوقت - 00:20:36ضَ
عن العلم بها ولا يمكن ان يصلوا الا بعد الزوال قال رحمه الله صلوا من الغد. صلوا من الغد. وهذا قول جماهير اهل العلم لحديث ابي عمير ابن انس عن عمومة الله عند ابي داوود باسناد صحيح - 00:21:00ضَ
ان ركبا جاءوا من اخر النهار الى المدينة فاخبروا النبي عليه الصلاة والسلام انهم رأوا للبارحة فامر الناس ان يفطروا وكانوا وان يغدوا الى مصلاهم ان يغدو امره يفطر واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم - 00:21:18ضَ
اذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم وذلك آآ انه لا يمكن يعني ان جاء الوقت مثلا في وقت في وقت ظاق في شق جمعهم يشق جمعهم وكذلك بعد الزوال لان السنة ان تكون على وقتها - 00:21:41ضَ
وقد يكون هذا يمكن ان يكون ان يكون هذا فيه نوع دلالة وان لم يكن صريحا فيه نوع دلالة على القضاء من حيث الجملة من حيث الجملة لانه فات وقتها - 00:22:04ضَ
في هذا اليوم فات وقتها فهم يصلون والا فوقتها هذا اليوم وقت هذا اليوم فهو قضاء من جهة انهم في حكم من نسيها او من نام عنها اه فتقضى فقد يستدل به ايضا - 00:22:20ضَ
على القضاء للمنفرد. والعلة في ان الجماعة لا ان الجماعة يصلون بعد ذلك لانهم لم يتمكنوا من صلاتها في هذا اليوم وضاق عليهم الوقت كذلك ايضا من فاتته من فاتته فانه يصليها. لكن هل يدخل فيها المتعمد - 00:22:38ضَ
الذي تعمد تركها هذا موضع نظر والجمهور من حيث الجملة يقولون تقضى واستدل البخاري رحمه الله لذلك ولعل المسألة ايضا تأتينا ان شاء الله ان امكن الليلة في في اخر - 00:23:04ضَ
البلد او في الدرس الاتي ان شاء الله. اننا قال رحمه الله وتسن في صحراء تقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر واكله قبلها وعكسه في الاضحى لمضح. نعم. وتسن يعني انها من السنة - 00:23:25ضَ
وليس بواجب في في صحراء هكذا كان عليه الصلاة والسلام كان يغدو الى المصلى فيصلي عليه الصلاة والسلام وامر باخراج الخدور وان يخرجن الى المصلى. ان يخرجن الى المصلى. وهذا امر من قول من فعله عليه الصلاة والسلام - 00:23:45ضَ
بعده الخلفاء رضي الله عنهم والمسلمون لم يزالوا على هذا وهذا قول الجمهور. وخالف الشافعي رحمه الله فقال ان السنة ان تصلى في الجامع في في جوامع المسلمين وهذا فيه نذر هذا فيه نظر والصواب هو قول الجمهور. الصواب في قول الجمهور الا من عذر فاذا كان من عذر هذا لا بأس به - 00:24:10ضَ
اذا كان من عذر هذا نفسه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان مسجده قريب منه ومعه كان يصلي في الصحراء العلماء مكة فانهم يصلون في الحرم. يصلون في الحرم لا يعهد ولا يعرف انهم كانوا يخرجون الى الصحراء - 00:24:39ضَ
وعللوا ذلك بانه خاصة في ذلك الوقت لا يمكن الخروج الى الصحراء وذلك ان مكة احاطت بها الجبال ولا يمكن الخروج يعني يشق الخروج خارج مكة فلهذا استثنوا الحرم وان الصلاة صلاة العيد تكون فيه. قال - 00:24:57ضَ
وتقديم صلاة العصر ثم ايضا من جهة المعنى صلاة صلاة الصحراء اظهر ثم ايضا من جهتي انه يشرع ان يشهدها النساء والحيض ولو كانت الصلاة في المسجد يكون النساء خارج المسجد وفي عهده عليه الصلاة والسلام - 00:25:20ضَ
يعني لا يمكن ان يسمعنا الخطبة وان كان علينا اهو عليه السلام ايضا لما خطب خطب الرجال ذهب الى النساء فاذا كانوا في مكان واحد وهو ظاهر والناس يشهدون الجمع - 00:25:42ضَ
هذا لا شك ابلغ الاجتماع وابلغ في ظهور الشعار لهذا اليوم العظيم وهو يوم العيد. وتقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر هم ذكروا هذا وذكروا في هذا اثار لا تصح منها اثر عن - 00:26:00ضَ
ان النبي عليه كتب الى عمرو بن حازم عن اخر صلاة الفطر وعجل الاضحى عند الشافعي وروى احمد بن الحسن بن البنا ايضا احد علماء الحنابلة اثره بهذا المعنى والخبران لا يصحان - 00:26:18ضَ
وقالوا من جهة المعنى ان صلاة الاظحى يشرع تعجيلها. لان الناس يظحون فيبادر بصلاة العيد لاجل ان يبادر الناس الى اظاحيهم ويتمكنوا من ذلك ولا يظيق عليهم الوقت بخلاف صلاة - 00:26:36ضَ
الفطر ان العبادة التي العبادة في صلاة الفطر هي قبل صلاة العيد والعبادة في صلاة الاضحى اللي هو الاضحية بعدها ناشد ان تؤخر صلاة الفطر لاجل ان يتسع الوقت لزكاة الفطر - 00:26:59ضَ
وناسب ان تعجل صلاة الاضحى لاجل ان يتسع الوقت للاضاحي من جهة المعنى هما عبادتان يعني هذه عبادة نسك وهذه عبادة زكاة فطر. فلما كان زكاة الفطر قبل صلاة العيد - 00:27:26ضَ
يعجلها يعجلها من جهة انه قد ادى الزكاة. قد ادى الزكاة يشرع ان يؤدي الزكاة فيها الزكاة تؤدى قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد ويبادر الى زكاته ثم يبادر الى صلاته يبادر الى - 00:27:47ضَ
صلاته اما صلاة العيد الاضحى فان الاضاحي تكون بعد الصلاة تكف السنة ان يبادر اليها حتى التاسعة الوقت. اما في صلاة الفطر فان الوقت متسع. له يؤدي زكاة الفطر قبل ذلك بيومين او ثلاثة ايام. اذا كان العيد - 00:28:10ضَ
تاما اذا كان العيد تام اذا كان الشهر تاما فانها ثلاثة ثلاثة ليالي وان كان ناقصا فليلتان يا ثمان وعشرين تسع وعشرين وثلاثين على الصحيح والقول الثاني انها قبله بليلتين لكن الصحيح يجوز هذا ايضا وهذا جاء في رواية في الموطأ ايضا جاء في رواية في الموطأ فالوقت متسع - 00:28:32ضَ
الوقت متسع لاداء زكاة الفطر فناسب فناسب يعني في ذلك التأخير من التأخير من ذلك يعني لو انه تأخر بعض الناس على قول بعض اهل العلم انه يشرع ان تكون الزكاة قبل الصلاة ان تكون الزكاة قبل الصلاة وسع توسيع اخر - 00:28:57ضَ
وهو تأخير صلاة الفطر. تأخير صلاة مع الاتساع الذي قبلها مع الاتساع الذي قبلها بيوم او يومين ففيه مراعاة من جهتين جهة التوسيع في في الليالي وتعديله من جهة التوسيع - 00:29:21ضَ
ما بين زكاة لصلاة ما بين الصلاة لانها تؤخر الصلاة وزكاة الفطر والاضحى كما تقدم قالوا يعجلها لاجلي ان يبادر الهها ذكروا هذا المعنى والله اعلم بصحة هذا التعليل وليس هناك دليل واضح بين على هذا والاقرب والله اعلم ما ذكره اولا وقول وقتها وقتها - 00:29:38ضَ
صلاة يعني كان كلامه الاول يعني الثاني يخالف كلامه الاول ينقال وقتها هذا اذا كان هذا وقتها في هذه الحالة المبادرة اليها. يسن المبادرة اليها هو الوقت. واذا دخل الوقت القاعدة في بعد دخول الوقت وشرع المبادرة الى العبادة - 00:30:02ضَ
يقول عليك وتقديم صلاة الاضحى وعكسه لانه من جهة المعنى مخالف لقوله ووقتها ان الصلاة في اول وقتها والقاعدة اي الصلاة افضل؟ قال على وقتها وهذا العموم يشمل صلاة العيد - 00:30:23ضَ
نستدل به يعني لعمومي بل ان صلاة العيد اه وغير الصلوات تدخل هذا من باب اولى من جهة ان التأخير قد يشق على الناس لكثرة الجمع ان التأخير قد يشق على الناس لكثرة الجمع الا لسبب يعترض - 00:30:40ضَ
لذلك فلهذا قوله عكسه الفطر في موضع نظر اما ما ذكروه من جهة التقديم والتأخير يعني الحقيقة حينما يعني ترتفع الشمس ويصلي في هذه الحالة الوقت متسع لصلاة الاظحى وهم ذكروا ذلك. في الفطر - 00:31:00ضَ
لا حاجة الى التأخير لما تقدم من ان زكاة الفطر موسع وقتها وقتها موسع والقول يعني لان تأخير هذا الوقت افضل كانوا يخرجونها قبل الفطر بيوم او يومين والافضل هو - 00:31:32ضَ
في الوقت الذي تصل الى الفقير الوقت الذي تصل الى الفقير فلا يؤخر تأخير يكون سبب في تأخير وصولها الى المستحق لها. فصلاة الفطر في الحق لا يحتاج لتأخيرها لسعة الوقت - 00:31:54ضَ
ومشروعية اداء الزكاة ولعله والله اعلم يعني من الحكمة في ان زكاة الفطر تؤدى قبل ليلة العيد الليلة التي قبلها والليلة قبلها ايضا في على قول. بل على قول من نصف الشهر وعلى قول ابي حنيفة من اول الشهر - 00:32:10ضَ
وهذا قول ضعيف هذا قوله هذا قول ضعيف ويشهد له حديث ابو هريرة لما قال كان رضي الله عنه في الحديث المعلق البخاري الطويل المجزوم به لما كان آآ على زكاة الفطر وكان ذاك - 00:32:29ضَ
الجن الشيطان يأتيه ثلاث ليالي ظاهر في انه جمعها قبل ذلك. ثلاث ليال قال وقال له ثلاث ليالي كل كل ليل تقول انك لا تعود. الحديث هذا ايضا دليل على تعجيلها لثلاث - 00:32:47ضَ
الليالي يعني قبل ليلة العقاب قبل العيد قبل العيد فهو وقت متسع يمكن ان يصل الى المستحق لها ولا حاجة الى تأخيره. ثم تأخيرها في الحقيقة فيه مشقة. ثم ايضا لو كانت صلاة النبي عليه فرق بينهم - 00:33:04ضَ
يعني جاءت انه اه يعني في خروجه لصلاة العيدين ولم يذكر الصحابة رضي الله عنهم حديث الصحيحين فرقا بينهم وكيف يغفل الصحابة عن هذا الامر المهم في الفرق بين صلاة العيد وصلاة الفطر هذا امر مهم يحتاج الى بيانه - 00:33:22ضَ
هم ذكروا امور ايسر رضي الله عنهم ذكروا امور ايسر انه اذا مشى خالف اذا ذهب العيد خالف الطريق عليه الصلاة والسلام وذكروا انه امر بالنساء ان يتصدقن امر وان كان مشروع لكنه من حيث الجملة هو مشروع في العيد وغير العيد هو من الصدقة. فكيف يسكتون عن امر هو متعلق بصلاة العيد - 00:33:40ضَ
وهو تقديم صلاة الاضحى وتأخير صلاة الفطر فالاظهر والله اعلم ان الجميع يؤدى في هذا الوقت تقدم لحل وقت الصلاة. قال واكله قبلها يعني هذا في الفطر وهذا معروف في حديث انس انه عليه الصلاة والسلام كان يأكل قبل ان يخرج لصلاة لصلاة العيد - 00:34:05ضَ
ورواية معلقة ويأكلهن افرادا يأكلهن ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا واهداء عشرة. المعنى انه يأكل ثلاث تمرات او خمس مرات يأكلهن ابراجا يأكلهن افرادا وعكسه هذا للعيد وهذا للعيد وهذا امر مشروع - 00:34:32ضَ
وذلك انه في يوم العيد ذلك انه في رمضان بالامس كان الاكل عليه حراما واليوم الصوم حرام مع ان المسلم يصبح مفر بالإهلاك مبالغة في الإمتثال يفطر بالفعل كأنه يقول انا عبد معبد امتثل ما امرني الله به - 00:34:57ضَ
فهو امتثل بالفعل هو مفطر بالقوة لانه لم ينوي الصوم لكنه افطر بالفعل. وهذا مبالغة في الامتثال ثم ايضا شكر للنعمة وانه يأتمر امر الله امره بالصوم فصام. امره بالفطر فافطر - 00:35:24ضَ
هذا في عيد الفطر ثم يأكلهن افرادا الوتر له شأن في الاسلام وجاء في اخبار كثيرة منها في هذا اليوم هو يوم العيد وعكسه اي في الاظحى انه لا يأكل - 00:35:45ضَ
وان هذا هو الاكمل هو حتى يأكل من لحم اضحيته. وهذا قد جاء عند احمد انه عليه الصلاة والسلام كان يأكل باللحم اضحيته وهذه شاهد انه ما كان يأكل قبل ذلك وجاء عند البيهقي ويأكل من كبدها - 00:36:06ضَ
مبالغة المبادرة الى الاكل وشكر للنعمة بعد التقرب بهذه الاضحية. لماذا من كبدها؟ لانها تؤكل وهي ني تحتاج الى طبخ. فبادر الى اكلها عليه الصلاة والسلام وعكسه في الاضحى لمضح - 00:36:25ضَ
في مضحي يعني لمن يريد الاضحية هل لمضح يعني لوجود اضحية؟ من يضحي هو بالفعل او لمن يضحي ومن يكون معه انا محتمل وتخصيص للمضحي قد يحتاج الى نظر ومناقشة - 00:36:44ضَ
لان هذا يوم عيد وقد يقال ان الحكم يشمل الجميع وان لم يكنوا هو مضحي كما ان يوم العيد شرع للنساء الحيض ان يخرجن. ويشهدن الخير ودعوة المسلمين فكذلك ايضا غيره ممن لا يضحي - 00:37:04ضَ
اذا كان هنالك اضحية مثلا رجل مثلا او امرأة او احد اهل البيت يضحي سواء عن نفسه او عن نفسه وعن اهل بيته وخاصة اذا كان يضحي عنه وعن اهل بيته - 00:37:24ضَ
جميعهم في هذا الحكم. وهذا كله على سبيل الافضلية لا على سبيل وجوب نعم قال رحمه الله وتكره في الجامع بلا عذر وتكره اي صلاة العيدين في الجامع وهذا يغني عنه قول تسنوا في الصحراء - 00:37:38ضَ
في الصحراء. لو قال مثلا في الصحراء الا من عذر ربما يكفي قوله تكره في الجامع بلا عذر في واضح مما فقد ومن سبق الاشارة الى انها تشرع في الصحراء - 00:38:00ضَ
وانها لا تشرع في البلد ينص على مسألة العذر ممكن ان يستغنى عنها لو زادها وهذا احسن في الحقيقة حتى في باب في المسائل المتعلقة بالمتون حتى لا تتشتت يعني هذي مسألة - 00:38:16ضَ
تعلقها بما سبق لانه فصل بعد ذلك تقديم صلاة العيد واكله ثم عاد الى الصلاة بعد ذلك وكونه يذكرها مع مع صلاة الصحراء اولى. لاجتماع شمل المسائل واكتمالها. اولى واتم - 00:38:34ضَ
وتكره في الجانب بلا عذر وهذا ايضا اشارة الى خلاف الشافعي رحمه الله. خلاف الشافعي رحمه الله في هذه المسألة وسبق ان الجمهور يقولون تصلى في الصحراء والشافعي قال انه سنن صلى في الجامع - 00:38:55ضَ
الصواب هو قول الجمهور. اما ما عذر فلا بأس بلا شك وروى ابو داوود من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد في المسجد في يوم مطر لكن حديث ضعيف الحديث ضعيف - 00:39:17ضَ
اما من جهة الحكم هذا لا بأس به نعم قال رحمه الله ويسن تبكير مأموم اليها ماشيا بعد الصبح وتأخر امام الى وقت الصلاة على احسن هيئة الا المعتكف في ثيابه - 00:39:35ضَ
ولثياب اعتكافه احسنت بارك الله ويسن مثل ما تقدم هو يسن تبكير مأموم اليها في عموم الادلة في التبكير الى الصلوات واهل العلم يأخذون العموم في هذا والنبي يسأل عن مسائل - 00:39:53ضَ
ويطلق ويعمم ولا يخص مثلا مثل ما تقدم فقال الصلاة على وقتها كما انه يدخل فيه الصلوات المفروضة كذلك ايضا صلاة العيدين صلاة العيدين وكذلك شاعر السنن الصلاة على وقتها - 00:40:17ضَ
اذ ربما يدخل فيه الرواتب الرواتب فوقتها تابع لوقت الفرائض التي تكون تابعة لها سواء كانت قبلها او بعدها تبكير مأموم اليها مأمون اليها النبي عليه السلام جاء في قال اول ما نبدأ في يومنا هذا ان نصلي - 00:40:41ضَ
ثم ننحر ثم ننحر الحديث وهذا ورد في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام فيه حديث ايضا فيما يظهر فيما يظهر لي انه من اجود ما يستدل به هذه المسألة - 00:41:08ضَ
وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي عمير ابن انس عند ابي داوود يتقدم معنا انه قال لما اخبر ذلك الركب الصلاة بانهم رأوا الهلال قال عليه فامر الناس ان يفطروا - 00:41:27ضَ
وان يغدو واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم والغدو من اول النهار اذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاه والغدو لا يكون الا من اول - 00:41:45ضَ
والنبي اطلق ما قال يغدو بعد طلوع الشمس بل قال ان يغدوا الذي يدخل فكل من غدا يعني الى صلاة العيد ولو من من المسجد صلاة الفجر دخل في هذه العمرة - 00:42:02ضَ
ابن عمر كما روي عنه رضي الله عنه انه كان يتجمل بثياب العيد في صلاة الفجر ان هذا ربما يقول بعض الناس ما الدليل على مشروعية التبكير اليها وانه يكون - 00:42:17ضَ
مثلا بعد صلاة الفجر وان التبكير اليها لا يكون الا بعد دخول وقتها لا يكن الا بعد دخول وقتها هذا ليس بلازم لان دخول الوقت هذا شرط يحل الصلاة اما التبكير اليها - 00:42:32ضَ
فانه مشروع اليها مشروع لما سبق لانه مسابقة ومسارعة سابقوا الى مغفرة بكم وسارعوا المسابقة السابقون السابقون السابقون في الدنيا هم السابقون في الاخرة وهذا يشمل مسابقة الى كل خير. واعظم مسابقة مسابقة الى هذه الصلاة. العظيمة - 00:42:50ضَ
ثم ايضا المسابقة او الغدو اليها اذا قيل بهذا فانه يكون مبادرة الى تحصيل فضائل في الصلاة في ان يكون من اول من حضر. من اول من حضر وقد يقول اذا يقول قائل مثلا انه اذا قيل ان وقت ان ولا يكون الا بعد طلوع الشمس وارتفاعها مثلا او بعد طلوع الشمس - 00:43:13ضَ
آآ وبادر فلا يسبقه احد الا من وافقه الا من وافقه في هذا. لكن من حيث الجملة عموم الادلة وهذا الدليل ايضا كما تقدم وظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم. قال وتبكير مأمون نص على المأموم يخرج الامام - 00:43:42ضَ
يخرج الامام ماشيا ماشيا لم يأتي دليل صريح صحيح في هذه المسألة لكن يظهر والله اعلم الحالة عليه الصلاة والسلام انه يقصدها ماشية ماشية. ولهذا اذا ركب فانهم يقولون ركب عليه الصلاة والسلام الى المصلى - 00:44:06ضَ
ولهذا يأتي في اخبار قليلة ذكر الركوب اما سائر الاخبار فانها تسكت عن الركوع. وهذا يبين انه اذا ركب فانهم ينصون عليه. كما جاء في حديث في حديث حديث صحيح مسلم - 00:44:31ضَ
اظن من حديث جابر بن سمرة فيما يغلب على ظني ان النبي عليه لما ركب في جنازة ابن الدحداح لما ذهب الى جنازة بن الدحداح ركب عليه الصلاة والسلام ركب - 00:44:46ضَ
نعم لا لما ذهب الدحداح ذهب ماشية نعم ذهب ماشية فلما رجع ركب عليه الصلاة والسلام جاء في حديث ثوبان انه قال لم اكن لاركب والملائكة يمشون. والملائكة يمشون وهذا التعليل وهذا التعليل - 00:45:00ضَ
دليل على انه اذا كان الملائكة يمشون الى المصلى وهذا في صلاة الجنازة كذلك والنبي عليه قال ذلك لم اكن لاركب يمشون دل على ان المشي مشروع والقصد الى المصلى سواء كان صلاة جنازة او مصلى العيد فيما يظهر حكم واحد - 00:45:23ضَ
لانه قصد الى صلاة متعبد لله بها ويخطو الانسان فشرع ان يكون ان يذهب اليها ماشيا. ورد اخبار من حديث ابن عمر من حديث ابي رافع عند ابن ماجه انه عليه الصلاة والسلام ذهب ماجة كله احاديث ضعيفة جدا لا يصح منها خبر - 00:45:47ضَ
عند ابن ماجة وجاء عند من اجودها حديث علي عند الترمذي من حديث الحارث الاعور انه عليه الصلاة انه قال من السنة من السنة ان يعني من السنة قصد العيد ماشيا او نحو هذه العبارة. قال من السنة لكن حديث - 00:46:07ضَ
ضعيف واللي ثبت في البخاري كان اذا كان يقعد خالف الطريق جابر من حديث ابن عمر عند ابي داوود ومن حديث ابي هريرة عند الترمذي. كان اذا كان يوم عيد خالف الطريق وسكت - 00:46:29ضَ
عن قصد عليه الصلاة والسلام واستدل العراقي رحمه الله استدل العراقي رحمه الله بعموم الادلة في المشي الى من توظأ في بيته طهرا فاحسن الطهور فلا يرفع قدم ولا يضع الا رفع الله له بها اجره وحط عنه بها خطيئة. وهذا عموم ايضا واضح كما استدل العراقي رحمه الله - 00:46:42ضَ
هذا من جهة ان ان القصد الى صلاة العيد قصد الى صلاة بل ربما يقال ان مثل هذه الصلاة من اولى ما يدخل فيها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث اوس بن اوس الذي رواه - 00:47:05ضَ
اهل السنن واحمد باسناد صحيح ومشى ولم يركب ومشى ولم يركب وهذا فيه صلاة الجمعة والجمعة كالعيد واحكامها كاحكامها. والمعنى اذا ثبت المعنى اذا ثبت لا مانع ان يعدى فلا - 00:47:19ضَ
وقال هذا معنى يعني غير معقول لا يمكن وانه يقصد مثلا الى العيد راكبا او ان الجمعة ان يكون ماشيا اما العيد فانه يسكت عنه ولا ماشي او راكب يستوي فيه الامران هذا موضع نظر هذا موضع نظر - 00:47:34ضَ
والاظهر والله اعلم ان السنة ان يكون ماشي. وان كان ظاهر تصرف البخاري رحمه الله في الصحيح هو استواء الركوب والمشي. استواء الركوب والمشي. وذكر احاديث لكن لا تدل على المراد وقال بعض اهل العلم لعله اشار لعله اشار الى ان الركوب والمشي - 00:47:54ضَ
مستويان لا ومن مشى او ركب او باب المشي والركوب الى العيد المشي بالركوب ولم يذكر دليل يعني لا من جهة اه اللفظ ولا من جهة المعنى انما قالوا لعل الاستدلال - 00:48:17ضَ
من جهة استواء الركوب والمشي وهذا فيه نظر ان كان هذا يعني المقصود بالترجمة والاقرب والله اعلم ان المشي هو ان المشي هو الافظل والاتم لم اتقدم من عموم الادلة اه في - 00:48:36ضَ
ان الصلاة الجماعة وهي صلاة الجماعة قال بعد الصبح وتقدم الاشارة اليه ماشيا بعد الصبح يعني بعد صلاة الفجر مباشرة وفي دلالة على ان السنة ان يذهب الى صلاة الصبح قد - 00:48:54ضَ
جمل الى صلاة قد تجمل لصلاة العيد فينتقل من عبادة الى عبادة وهذا قد يشكل عليه او لا يشكل في الحقيقة من جهة الاكل وان السنة على هذا سنة على هذا ان في صلاة العيد الفطر - 00:49:13ضَ
ان يأكل سواء اكل في طريقه او في البيت بعد والاكل يكون على هذا بعد طلوع الفجر بعد طلوع الفجر اما لو اكل قبل صلاة الفجر فلا تحصل السنة بهذا لانه في هذا الوقت كان يأكل - 00:49:31ضَ
لانه لا صوم في ذلك انما يكون بعد طلوع الفجر فان اكل في بيته او اكل تمرات معه في المسجد حصل المقصود وبعد ذلك ذهب الى مصلى العيد قال بعد الصبح - 00:49:45ضَ
وتأخر امام الى وقت الى وقت الصلاة. كان هذا والله اعلم هو الظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام. كما في الجمعة وكما في سائر الصلوات انه لا الا اه وقت اقامة الصلاة عليه الصلاة والسلام - 00:50:03ضَ
وهل ينظر ويجتهد في هذا ويقال لا بأس يتقدم هذا موضع بحث هذا موضع بحث ولعل الصدقات الاشارة لشيء من هذا لكن نصوا على ان الامام يتأخر لانهم قالوا ايضا وذكر هذا صاحب البغض والشرح قالوا ان الامام ينتظر ولا ينتظر - 00:50:18ضَ
فاذا حضر فانه ينتظر والامام ينتظر لكن لا يقوى هذا التعليل لا يقوى هذا مجرد تعليم ولا يقوى على تخصيص النصوص لو فرض انه يعمه يعم الامام لكن قد يخص عمومها - 00:50:39ضَ
ولهذا يخص العام بفعله عليه الصلاة والسلام يعني من مخصصات العامة الفعل ومن ذلك كونه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يخرج الى لا يخرج الا عند الخطبة. ومما يدل عليه ايضا انه كان يجلس عليه الصلاة ولم يصلي تحية المسجد - 00:50:57ضَ
وهذا ولو خرج الامام قبل الصلاة سنة له ان قبل الخطبة سنة يصلي تحية المسجد ان يصلي تحية المسجد وكانه والله اعلم ان لعظم هذا اليوم وانه يوم اجتماع فيسن لمن يعظمه فيستعد لهذا اليوم ويجتهد - 00:51:17ضَ
في هذا اليوم فيخرج اليهم في الوقت فيكون ابلغ اه في التمام والكمال من كونه موجود عندهم وربما ينشغلون به. قام لم يقم متى يقوم؟ متى يصعد اشبه ذلك وهي ترون الامام اذا وجد في المسجد - 00:51:36ضَ
فالناس يلتفتون اليه اليمين ويسار ينظرون متى يقوم وهذا نوع اشغال هذا وان كان لم يذكروه وقد يقال والله اعلم ان هذا من المعاني. وهذا مشاهد ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الراتبة في بيته عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في صحيح مسلم خاصة الراتبة القبلية اما الراتبة البعدية - 00:52:00ضَ
فانه تختلف الحال فان كان في المسجد صلى في المسجد كما لو حبس وانتظر وربما صلى المسجد وان كانت وفي الرواتب الليلية في الغالب ان يصليها في البيت عليه الصلاة والسلام. قال على احسن هيئة لما في الصحيحين من حديث آآ - 00:52:25ضَ
عمر انه في التي الهدية او في تلك الحلة حينما اهداه العمر فقال اهدى لي النبي عليه السلام فقال تجمل بها للوفد للوفود والعيد وانما يلبسها لمن لا فاقره على قوله للوفد والعيد انما - 00:52:44ضَ
انكر كون هذه الحلة بالاستبرق من استبرق. وجاء اثار انه كان عند البيهقي وغيره انه كان يلبس برده الاحمر عليه الصلاة والسلام. ايضا وسبقت الاشارة اليها في الجمعة وان يلبس من احسن ثيابه ومن صالح ثيابه في اخبار كثيرة والمعنى واضح والاجتماع في العيد ربما يكون - 00:53:04ضَ
فلهذا يشرع ان يكون على احسن هيئة الا المعتكف في ثياب اعتكافه في ثياب اعتكافي قالوا يعني ما معناه ليبقى اثر الاعتكاف وهم لم يذكروا في الحقيقة دليل على هذا - 00:53:25ضَ
مما يضعف القول ان يكون المعنى ضعيف. كيف تخصص به النصوص اذن هذا لا يخصص بالنصوص ان المعتكف يخرج في ذي اعتكافه ثمن قال ان المعتكف يبقى في معتكفه ليلة العيد - 00:53:40ضَ
ليلة عيد خلاص ليلة عيد من شوال وان كان لا بأس ان يعتكف لو اعتكف انسان يعني لا يا باشا انما الاعتكاف في رمضان كان في رمضان العشر الاخير يكون الى غروب الشمس - 00:53:56ضَ
اذا ثبت دخول شهر شوال انتهت الليالي الاعتكاف في رمضان ثم بعد ذلك هو في الحقيقة ينتقل الى عبادة اخرى والسنة ان يستعد لهذه العبادة لما فيها من التكبير خاصة اذا وقولهم اعتكاف هذا فيما يتعلق - 00:54:14ضَ
ايضا فيما يظهر في صلاة يعني في ليلة عيد الفطر ليلة عيد الفطر ليستعد للعيد وايضا يتهيأ لاداء هذه العبادة ولتكمل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون - 00:54:35ضَ
ولا شك انه من اعظم الاعانة على اه هذه العبادة وثم النبي عليه الصلاة والسلام كان يرجل رأسه اعتكافي واذا كان يرجل شعرة يبين انه يعتني عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالبدن ونظافة البدن - 00:54:53ضَ
واذا احتاج المعتكف الى شيء من هذا فهذا لا بأس به ولا يبقى في ثياب اعتكافه ولو تغيرت رائحتها او اتسخت بل عليه ان يكون في زينة وجمال من الثياب في اعتكافه وفي صلاته. نعم - 00:55:14ضَ
قال رحمه الله ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا اذن امام ومن شرقها اي شرط الاستيطان يعني ان يكون مستوطن لا مقيم ولا مسافر ليكون مستوطنا مثل الجمعة وهذا يعني في اقامة - 00:55:34ضَ
صلاة العيد من شرطها استيطان شرطها استيطان وعدد الجمعة ان يكون العدد اربعين ان يكون العدد يكون عددهم اربعين رجلا الجمعة اما الجمعة تقدم الاشارة الى هذا وانه لا بد ان يكون - 00:56:01ضَ
يكون القوم مستقرين اما العدد الاظهر ان يكونوا ثلاثة فاكثر ان يكونوا علماء فعل هذا يكون في العيد كذلك ان يكون في العيد كذلك اه ان يكونوا ثلاثة فاكثر واذا قيل ان صلاة العيد يصليها المنفرد - 00:56:25ضَ
كما هو قول الاكثر ويصليها المسافر تصليها المرأة فعلى هذا لا يشترط مثل هذا لا يشترط مثل هذا. والمسألة فيها خلاف يمكن يفرق بين المسافر وبين المقيم وان المقيم يصلي - 00:56:49ضَ
سواء الذي يكون في البلد الذي يكون في البلد مع الناس فانهم يصلون خاصة المقيم للرجال والنساء فانه لو فاتته صلاة العيد صلاها وكذلك المرأة تصليها واما المسافر موضع نظر. هل يقال انه يصلي او يصليها؟ قد يفرغ. وعن حال المسافر تختلف. لان النبي عليه الصلاة - 00:57:09ضَ
والسلام ان لم ينقل انه صلاها في سفره لم يقل انه صلاها في سفره. وقد وافقه العيد في اسفاره فلم يصلي صلاة العيد. في حجة الوداع حجة الوداع انه لم يصلي صلاة وقد يقال ان في ان صلاة العيد للحجاج كما تقدم صلاة العيد يقوم رمي الجمرة مقامها رمي الجمرة - 00:57:33ضَ
مقامها اما من في البلد فانه يصليها لعموم الادلة لعموم الادلة. واذا كان يدخل فيها اقامة الصلاة جماعة كذلك يدخل فيها اقامة الصلاة فرادى كسائر الصلوات الاخرى اذا خوض بها الجماعة المنفردون المنفردون و - 00:58:02ضَ
اللحم وكونه امر بها النساء والخروج اليها دل على انهم مخاطبون من حيث الجملة. فاذا فاتت الصلاة او لم يتيسر لبعض النساء الخروج فانها تصليها ما الدليل على انه النبي امر بان يخرج النساء الى المصلى وكذلك الحيض - 00:58:24ضَ
نفس الخروج يدل على ان من حيث الجملة انها تشرع الصلاة فمن لم يتيسر له ذلك فلا يمنع ولا يحرم من هذا الخير. فلا يقال لا يصلي يقال لا تصلي - 00:58:45ضَ
العيد مثل الاستسقاء الاستسقاء كما انه الامراء استسقت مثلا في بيتها والناس يسقون او يعني جماعة او رجل مريض انا يصلون وهو لم يتيسر له الخروج لا نمنعه من صلاة استسقاء يصلي على الصحيح يصلي لانها طلب الرحمة وسؤال الله سبحانه وتعالى اوحال - 00:58:58ضَ
واضطراره مضطر ومحتاج ويصلي والنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة استسقى في مواطن وحده عليه الصلاة والسلام. وقد يفرق في صلاة الاستسقاء يقال من كان وحده فانه يستسقي دعاء دون صلاة. هذا محتمل لكن والله اعلم الاستسقاء - 00:59:22ضَ
بالدعاء هذا مشروع في كل وقت سأل ربه ويسأل ربه في اي وقت كما استسقى النبي عند احجار الزيت عليه الصلاة والسلام في حديث ابي اللحم عند ابي داوود بسند صحيح - 00:59:42ضَ
اما اذا كان استسقاء الناس يصلون صلاة استسقاء فالاظهر انه يصلي المرأة تصلي صلاة الاستسقاء كما يصليها الرجال وكذلك من كان في البيت معذور او لم يتيسر له الخروج صلى او شق عليه ذلك - 00:59:52ضَ
كذلك ايضا صلاة العيد من باب اولى. لانه يوم عيد ويوم فرح واجتماع فيصلي ولهذا صح عن انس رضي الله عنه وظهر اختيار البخاري في الصحيح انه صلى به مولاه عبد الله ابن ابي عتبة - 01:00:06ضَ
صلاة العيد بالزاوية فامر عبد الله ابن ابي عتبة فامه وصلى به وباهله ومثل هذا الفعل عند جماهير العلماء حجة جماهير العلماء يقولون فعل الصحابي الذي الذي يفعله فيشتهر هذا حجة عند الجمهور بلا اشكال - 01:00:22ضَ
وكذلك عند الجمهور على الصحيح فعل الصحابي الذي لم يشتهي لكن لم يعلم انكاره ان احدا انكر عليه. فهو حجة عند الجماهير. وهذا اختيار الاسلام وجماعة من اهل العلم وهو ظاهر ايضا تقرير البخاري في صحيحه رحمه الله. تقرير صحيح البخاري في صحيحه. وانه - 01:00:41ضَ
آآ تصلى ولهذا صلى رظي الله كذلك هو المنقول عن ابن مسعود رظي الله عنه لكن هل يصلي من صلى وحده وفاته تصليها اربعا او ركعتين انس يقول فيها ركعتين. وابن مسعود يقول يصلي اربعا. فهم من حيث الجملة - 01:01:01ضَ
متفقون على انها تصلى وهذا من ابلغ ما يكون من الظهور والانتشار. لان ابن مسعود قاله على سبيل الفتوى وهو توفي قبل سنتين سنة اثنتين وثلاثين وهذا امر يشتهر ويظهر خاص عن مسعود رضي الله عنه - 01:01:17ضَ
انس مع انس وهم من حيث الجملة اتفقوا على ونصح عن مسعود ابن ابي شيبة وكذلك فعل انس عند البخاري مجزوما ووصل بعضهم فيما اظنه وصل علي بن الجعد في مسنده فيما يغلب على ظنه وذكر الحافظ رحمه الله - 01:01:36ضَ
وانما اختلفوا في مسألة يصلي اربعة. ابن مسعود لعله نزلها منزلة الجمعة. وان الجمعة اذا فاتت تصليها اربعا كذلك العيد اذا صفته تصليه اربع وهذا دليل على انه يصليها المنفرد فان فاتته قضاها - 01:01:53ضَ
ويقضيها على صفاتها يقضيها على صفته لكن اذا قظاها جماعة لا يقضونها بخطبة لما فيها من الشقاق وما فيها من شق العصا. انما تصلى صلاة بلا خطبة. تصلى صلاة بلا خطوة هكذا من صلى في بيته - 01:02:12ضَ
لا يقوم يخطب له لكن اذا صلى وذكر بعد ذلك اهله اه او ذكر قول ذلك فلا بأس لا عن هيئة الخطبة وهل يصليها في في المصلى هل تصلى في المصلى؟ موضع نظر - 01:02:30ضَ
هل تصلى في المصلى؟ الاظهر والله اعلم انه اذا صلاها يعني بعد الفراغ من الخطبة وتفرق الناس فلا يفرق اما كونه يصليها والناس في خطبة فيشغل الناس وايضا هو ينشغل فالاظهر ان لا يصليها والاقرب والله اعلم انه اذا فاتت صلاة العيد فالسنة ان يسمع الخطبة - 01:02:46ضَ
السنة ان يسمع الخطبة ولو كان لم يصلي لانه معذور في هذه الحال انه معذور في هذه الحال في كونه يصليها بعد لان فاتت عليه الصلاة ثم الخطبة قال بعض العلماء انها شرط لصحة - 01:03:05ضَ
العيد واختيار ابن عقيل رحمه الله ذكره عنه في الانصاف انها شرط لصحة صلاة العيد وان كان الصواب هو قول الجمهور وانها ليست وليست شرطا صلاة عيد وهذا واضح في حديث عبد الله بن سعد وهذا سيأتينا ان شاء الله انا نخطب فمن احب ان يجلس ومن احب - 01:03:18ضَ
بل يذهب فلذا يعني كما تقدم آآ في فعل انس رضي الله عنه هو فعلا مسعود وهذا ربما يكون شرحا لما سيأتي بعد ذلك قال لا للامام لا اذن امام - 01:03:34ضَ
كالجمعة تقدم من الجمعة ليس فيها اذن امام ان الجمعة ليس فيها الامام انما اذن الامام او من له الاذن في الجمعة من جهة هل استوفت الجمعة والشروط ام لم تستوف الجمعة ماذا - 01:03:53ضَ
شروط يعني فرق بينهم ولا لا فرق بين الجمعة ان اذن نقول لا انما الشرط هو توفر الشروط. ربما يصلي قوم الجمعة ربما يصلي قوم جمعة والجمعة لا تصح منه - 01:04:09ضَ
لان جامع قريب منهم او انهم قرية بجوار قرية وبينه وبين هذه القرية اقل من فرصة والجمعة تقام في هذه القرية ان يجب عليهم ان يسعوا الى اليها ما دام اقل من فرصة سبق معنى الخلاف الاقل من فرسخ الى نهاية البلد او اقل من فرسخ - 01:04:29ضَ
الى نفس الجامع والصحيح انه قال مفرزخ من نهاية البلد لان قد يكون بينه وبين الجامع فراسخ ويكون ما بينه وبين البلد الا عدة امتار. هل نقول ما تجب عليه الجمعة؟ لو ان انسان ساكن خارج البلد منفصل وبينه وبين البلد - 01:04:51ضَ
امتار ان نقول لا تجب عليه الجمعة لان الجمع بينه وبينه لا بيني وبينه انه اذا كان بينه وبين البلد يعني اكثر برسخ في هذه الحالة لا تلزمه الجمعة ما تقدم نعم - 01:05:08ضَ
العدد هم يقول على هذا لا يمكن ان يكون فرض الكفاية اقل من اربعين وهذا هو الحجة عليهم يعني لو صلى اربعون ها في بلد فيه خمسة ملايين صلاة العيد - 01:05:27ضَ
سقط فوق يمكن اني مثلت مثلا باقل من عشرين لكن على القول الذي قيل انها تصح بثلاثة لكن على قولهم لابد ان يكون العدد اربعين لو كانوا اقل من اربعين كالجمعة - 01:06:01ضَ
ما تقام صلاة العيد ما يخاطبون بها قال رحمه الله ويسن ان يرجع من طريق ويسن ان يرجع من طريق اخر ان يصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاحرام والاستفتاح - 01:06:23ضَ
وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا. وان احب قال قال غير ذلك - 01:06:41ضَ
نعم قال رحمه الله ويسن ان يرجع من طريق اخر. لما تقدم من حجاب انه عليه كان اذا كان يوم عيد خالف الطريق وهذا ولد سعيد بن حارث عن جابر ووقع خلاف - 01:07:08ضَ
يحارب عن جابر او سعيد يحارث عن ابن عمر واشار البخاري في صحيحه لهذا الخلاف وقد رواه الترمذي سعيد بن حارث عن ابي هريرة ولا يبعد ان يكون عنهما ان يكون روى عن عن جابر وعن - 01:07:22ضَ
ابي هريرة والبخاري اشار الى ان الرواية عن جابر اصح جاء عند ابي داوود برواية عبد الله ابن عمر العمري برواية عن نافع عن ابن عمر انه اذا كان يوم عيد اه رجع من طريق اخر. وهذه رواية ضعيفة - 01:07:35ضَ
وهذا في دلالة على مشروعية مخالفة الطريق خالفت الطريق فاذا ذهب فكان ذهب من طريق رجع من طريق اخر اختلف العلماء اختلاف كثير. على اكثر من عشرين قول ذكرها الحافظ وغيره في العلة - 01:07:54ضَ
وبعض العلل علل ضعيفة وبعضها ربما يكون تكون العلة باطلة والله اعلم لكن من حيث الجملة نعلم ان هذا امر مشروع وهو مخالف للطريق لان النبي قصد الى ذلك رصد الى ذلك عليه الصلاة والسلام - 01:08:12ضَ
هو قيل لاجل ان يشهد الطريقين وان يمر بهذا وهذا وقيل لاجل ان يتصدق على اهل هذا الطريق ثم يمر من الطريق وقيل لاجل ان يشهد الملائكة في هذا الطريق وفي هذا الطريق - 01:08:30ضَ
هو اذ قيل غير ذلك اقوال واشار القيم رحمه الله ان ما معناه ان كل علة مذكورة اه صحيحة يعني لا آآ غرابة فيها من حيث الجملة فهي صحيحة. لانه اذا علل الحكم بعلل وهذه العلل - 01:08:53ضَ
لا تتنافى ويمكن اجتماعها لا مانع من اجتماع عدة علل في حكم واحد ما دام انها لا تتنافى. اما العلة الخاصة التي قصد النبي اليها عليه الصلاة والسلام الله اعلم - 01:09:19ضَ
الله اعلم بذلك ويمكن والله اعلم وهذا لعلهم قد ذكروه ايضا لعلهم وهو لاظهار الشعار ولعل هذا اقرب والله اعلم لاظهار الشعار وهذا ايضا آآ ذكر انه يظهر الشعار بمعنى انه يأتي من هذا الطير وخاصة انه انه يشرع التكبير - 01:09:35ضَ
حين يقصد الى صلاة العيد ثم يرجع من طريق اخر لانه يوم عيد صلاة العيد يعني من جهة ظهورها وانها شعار عظيم مش قصدي من طريق اخر لا شك ان الناس يتحدثون بذلك - 01:09:56ضَ
فيظهر العيد او يظهر هذا الشعار وانه ذهب من طريق ورجع من طريق اخر عليه الصلاة والسلام وهذا معنى ضاحك وهو اظهار هذا الشعر. وفي دلالة على الصحيح الفرق بين القصد الى صلاة الجماعة والجمعة والقص صلاة العيد - 01:10:15ضَ
وذلك ان واذا جاء من طريق اخر لا شك ان الطريقين يختلفان من جهة المسافة. ومعلوم ان الوسائل غير مقصودة لذاتها مقصودة لغيرها. فكون النبي عليه قصد الرجوع فكأنه امر مقصود - 01:10:38ضَ
امر مقصود اما الصلوات الخمس في نفس المشي وسيلة نفس المشي وسيلة وذريعة الى الصلاة وليس مقصودا لذاته ولذا لا يشرع ان يقصدهم مكان بعيد لان المشقة غير مراده وغير مقصودة الا ان تكون المشقة لازمة وناشئة عن العمل في هذه الحالة يؤجر عليها. لا لاجل انها مشقة لاجل انها ناشئة - 01:10:57ضَ
ولهذا قولهم ما كان اكثر عملا فهو اكثر اجرا قول ضعيف وقولهم كذلك الاجر على قدر المشقة قاعدة ضعيفة والصواب ان الاجر على قدر المنفعة والفائدة اما قول النبي عليه الصلاة والسلام اجرك على قدر نصبك - 01:11:28ضَ
فلان المشقة ناشئة كما قال سبحانه وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغ الا بشق الانفس وما يحصل من المشقة في القصد الى البيت يؤجر على الانسان لا ان المشقة المقصودة لا بل المشقة اذا حصلت اتسع الامر. والمشقة تجري بالتيسير. فلو قال ان المشقة مقصودة. لا - 01:11:51ضَ
ليس في الشريعة من الام ومن المشاق امر يقصد اليه قصدا بل تكون المشقة ناشئة فاذا كانت المشقة ناشئة عمل وهي محتملة في هذه الحالة تكون لازمة مشقة القصد الى مكة وكذلك مشقة الطواف والسعي والرمي - 01:12:13ضَ
ما لم تكن مشقة يترتب عليها ظرر. فاذا كان هنالك ظرر في هذه الحال لا ضرر ولا ضرار وهي المشقة لتكون آآ فيها يعني تألم كثير فتكون في الدرجة العليا المشاق - 01:12:35ضَ
عند المشقة تجلب التيسير المشقة ليست مقصودة انما ولذا في حديث ابي بن كعب في صحيح مسلم في ذلك الرجل في الحديث الطويل اني اريد ان يكتب الله خطاي لما قيل الا اتخذت حمارا يقيك الرمظاء؟ قال اني ريدت الله خطاي كلما ذهبت اتيت. قال النبي اعطاك الله ذلك كله - 01:12:51ضَ
قد جمع الله لك ذلك كله. وعند ابن ماجة قد انطاك الله ذلك كله على لقطة اهل اليمن. قد انطاك الله ذلك كله قال عليه الصلاة والسلام لما رد بنو سلمة - 01:13:12ضَ
ينتقل الى المسجد قال عليه الصلاة والسلام يا بني سلم دياركم تكتب اثاركم. دياركم اي الزموا دياركم ومعلوم ان قصد ان قصد المسجد من ديارهم في مشقة يعني دونما لو كانوا - 01:13:25ضَ
ولذلك الرجل قال ما يسرني ان بيتي مطنب في جنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يسر ان يكون بعيدا. فالمشقة الناشئة عن العمل هذه يؤجر عليها الانسان لا انها مقصودة - 01:13:45ضَ
فلذا يظهر والله اعلم ان هذا خاص بصلاة العيد في واقع في المذهب او وجه ان الجمعة كذا بل نص عليه الامام احمد رحمه الله في رواية انه يشرع المخالفة في يوم الجمعة وبعضهم الحق من الصلوات الخمس وهذا ذكره في الانصاف - 01:14:01ضَ
رحمه الله. وهذا قول ضعيف هذا قول ضعيف. ولم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يخالف الطريق في صلواته بقصد للصلاة الى المسجد بل كان بيته بجوار المسجد كذلك الصحابة رظي الله عنهم لم ينقل عنهم ذلك وفي الجمعة كذلك - 01:14:17ضَ
وكونهم نقلوه في العيد وهو يكون في السنة مرة واحدة والعيد والسنة مرة واحدة عيد الفطر والاضحى ولم ينقلوه في الجمعة تكررها ولم ينقلوه في صلاة خمس مما يدل على انه غير واقع - 01:14:38ضَ
كما ان فعله سنة فتركه سنة لا نقول ان ان مجرد الترك لا الترك الذي دلت القرائن على انه انه لم يفعله. اذ ان هذا الفعل لو كان لكان ينقل مثل هذا. فكونهم نقلوا في صلاة العيد - 01:14:53ضَ
على ما تقدم ولم ينقلوه في هذه الصلوات مما يدل على اختصاصه بصلاة العيد هذا ظاهر ابين قال رحمه الله ويصلي ركعتين ويصليها ركعتين قبل الخطبة هذا محل اتفاق من اهل العلم - 01:15:13ضَ
في صلاة الركعتين وثبت الاخبار حديث حديث النعمان رضي الله عنه في انه كان يقرأ سبح والغاشية ويقرأ قاف واقتربت يعني في كل ركعة وكذلك ايضا حديث عمر عند احمد والنسائي صلاة الجمعة ركعتان وصلاة العيد ركعتان وصلاة - 01:15:31ضَ
تمام غير قصد وصلاة السفر ركعتان تمام غير قص على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهذا محل اتفاق من اهل العلم يكبر في الاولى بعد الاحرام كبر في الاولى بعد الاحرام هذا - 01:15:53ضَ
متفق عليها لا خلاف انما الخلاف في تكبيرات الزوائد بعد الاحرام والاستفتاح في دلالة على الاستفتاح يكون ان الاستفتاح يكون قبل تكبيرات الزوائد وان لزم منه الفصل بين القراءة والاستفتاح - 01:16:10ضَ
وبعض اهل العلم قال يكون استفتاح بعد التكبيرات. حتى لا يفصل بين الاستفتاح والقراءة استفتاح والقراءة. والصواب ان الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الاحرام وقبل التكبيرات لانه دعاء لاستفتاح الصلاة. وان التعوذ يكون بعد التكبيرات الزوائد لان - 01:16:30ضَ
انه لاستفتاح القراءة. فرق بين استفتاح القراءة واستفتاح الصلاة وهذا هو الصواب لا من جهة النظر ولا من جهة من جهة النظر ولا من جهة الاثر من جهة انه ارأيتك سكوتا وهي تكملون القراءة؟ ما تقول بين التكبير - 01:16:52ضَ
والقراءة ما تقول فيه هذا تكبيرة الاحرام تكبير تكبيرة الاحرام وعلى هذا يحمل عليه كل استفتاح بعد التكبير. في حديث هريرة هذا وكل استفتاح ليكون بعد التكبير. وكذلك ايضا الاستفتاحات لتكون - 01:17:09ضَ
في سائر الصلوات من العيد وغير العيد الاستفتاح للصلاة فيكون بعد تكبيرة الاحرام وهذا هو مناسب. والتعوذ للقراءة في ناس ان يكون بعد تكبيرات بعد التكبيرات فلا فلا يقرب بين التعوذ والاستفتاح - 01:17:27ضَ
قال ويصلي نعم يكبر في الاولى بعد الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ وقبل التعوذ كما تقدمت والقراءة التعوذ مشروع وهذا في القراءة الاولى هذا واضح في الركعة الاولى الركعة الثانية الجمهور يقولون يكتفى بالبسملة. والصواب هو قول الشافعي وهو اختاره ابن سيرين وجماعة ان التعوذ يشرع في - 01:17:49ضَ
كل ركعة ستا ست تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام وهذا لما في حديث عائشة حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو حديث جيد عائشة رضي الله عنهم وجاء حديث عبد الله بن عمرو - 01:18:16ضَ
رواية جاء ايضا من رواية عن ابن وهب او غيره المقصود انه حديث جيد وصحيح الى عبد الاله عمرو ابن شعيب في انه عليه كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا. سبعا - 01:18:33ضَ
وخمسا والقراءة بعدهما كلتيهما جاء في روايات اخر من حديث ابي موسى وحذيفة رضي الله عنه ان التكبيرات اربع لكن يا ضعيف رواية ابي عائشة الاموي جليس ابي هريرة وهو مجهول - 01:18:52ضَ
عبدالرحمن بن ثابت ايضا في ثوبان عنسي وايضا فيه كلام الحديث ضعيف. وجاء في رواية من حديث عبد الله ابن عمرو ان التكبيرات الركعة الثانية اربع عند ابي داوود. لكن اشار ابو داوود الى ان الصواب انها خمس. وان الراوي وهم وان الثقات - 01:19:09ضَ
من الحفاظ والكبار كواكيع جعلوها خمس وهذا هو الصواب جزما ان التكبيرات سبع في الاولى وخمس في الثانية والقراءة بعد التكبيرات الركعتين جميعا ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسة والمسألة فيها خلاف كثير - 01:19:28ضَ
والصحابة جاء عنهم نقلات عن ابي موسى كما تقدم وعن حذيفة وعن ابن مسعود جاء خلاف في هذا وهو سنة وهو سنة انما لدلت عليه السنة في الاخبار المرفوعة نوح عليه السلام انها سبع - 01:19:47ضَ
وخمس يرفع يديه مع كل تكبيرة لعموم الادلة في رفع اليدين في تكبيرة في في تكبيره حال القيام حال القيام وجاء في حديث وائل ابن انه يرفع يديه مع التكبير. قال الامام احمد رحمه الله هذا عندي تدخل فيه صلاة العيد - 01:20:05ضَ
من ابلغ الاستدلال بالاطلاق باطلاق الحديث وعدم التقييد وهذي طريقة المتقدمين رحمة الله عليهم كانت استدلالهم بالعموم والاطلاق من احسن الاستدلال مما يغنيك عن كثير من التكلفات اه الاجتهادات الظعيفة والتعليلات الظعيفة وهي طريقة البخاري رحمه الله في صحيحه حتى ان بعظ المسائل - 01:20:29ضَ
تكون كالمنصوص المنصوص لقوة العموم وقوة دخول الافراد. حينما تتأمل وتنظر فان هذه الافراد المذكورة اه تكون يكون دخوله واضح. سبق ان ذكرت عدة امثلة اه موجودة في صحيح البخاري في بعض الدروس - 01:20:57ضَ
قال وان يرفع يديه مع كل تكبيرة وجاء حديث عند ابي داوود ابن عمر والحديث ابن عمر في في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في تكبيرة الاحرام يرفع يديه عند في تكبيرة الاحرام - 01:21:17ضَ
اذا كبر اذا قام رفع يديه واذا ركع واذا رفع جاء في رواية جاء في رواية عند ابي داود من رواية بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وفي اخره - 01:21:32ضَ
ويرفع يديه في كل تكبير قبل الركوع هذه رواية يعني المهمات الروايات ومن مهمات الزوائد من مهمات ويرفع يديه في كل تكبير قبل الركوع. وقد خفي على ابن التركماني رحمه الله فاعل في على حاشيته على حاشيته على البيهقي فاعلها - 01:21:51ضَ
البقية وقال انه مدلس انه مدلس ولم يصرح عن آآ الزبيدي محمد وليد الزبيدي تلميذ شيخه وتلميذ الزهري وخفي عليه انه قد صرح عند ابي داوود وانا رأيت تصريحه عند ابي داوود صرح رحمه الله وشيخ ابي داود محمد مصطفى الحمصي هو مدلس - 01:22:16ضَ
ويدرس تدريس تسوية كما يقول ابو زرعة. لكن ايضا صرح ومدلس تدريس تسوية اذا صرح عن شيخه لانه لا بد ان يصرح هو ويصرح شيخه ثم من فوقه ينظر هل - 01:22:38ضَ
الذي فوق شيخه نسخة مطردة في هذه الحال لا يظر لو لم يصرح بالتحديث فان كانت النسخة غير معروفة ومحتملة فلابد ان يصرح وان كانت كما يقال الجادة فلا يظر. لانه معروف - 01:22:53ضَ
وهذا مين هذا؟ فان شيخه شيخ شيخ البقية وهو محمد الزبيدي من اخص تلاميذ الزهري وروايته عنه هي الطريق الاشهر الكثير عن سالم عن ابن عمر فهي رواية وطريق معروف وهذا لا يظر - 01:23:13ضَ
في روايته لانه روايته عن الزهري معروفا وليس مدلس رحمه الله. فهذه رواية جيدة اه في دلالتها على الرفع على الرفع قال في كل ركوع قبل في كل تكبير قبل الركوع - 01:23:35ضَ
وان كان هذا ربما ينازع ويقال ان هذا ربما اراد به ربما اراد به في الصلاة مفروضة لكن يقال ابن عمر رضي الله عنه مع ورعه تحري في مثل هذا لا يمكن ان يطلق هذا لان الذي يسمع منه - 01:23:53ضَ
يفهم انه في كل في كل تكبير قبل الركوع كما انه في النافلة كذلك في غيرها يدخل فيه النافلة يدخل فيه كل الصلوات التي يصليها عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ايضا صلاة العيد. قال في كل وكل وكل من ابلغ صيام - 01:24:08ضَ
للعموم وخاصة من مثل الصحابة رضي الله عنهم قال ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبح الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا هذا الذكر قالوا انه يشرع بين التكبيرات بين تكبيرات - 01:24:29ضَ
العيدين وهذا فيه ثلاثة اقوال هذا هو القول الاول انه يذكر الله ويحمده يحمد الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وان احب قال غير ذلك المقصود انه يذكر الله سبحانه وتعالى بما احب من الذكر - 01:24:50ضَ
والقول الثاني انه يسكت بلا ذكر هو قول مالك والقول الثالث انه يوالي بين التكبيرات وقول ابي حنيفة وهو الاظهر والاقرب وهذا القول الذي ذكروه هو قول ابن مسعود رضي الله عنه - 01:25:09ضَ
قول ابن مسعود رضي الله عنه وقد رواه عنه البيهقي رواه عنه البيهقي رحمه الله وان الوليد بن عقبة سأله عن صلاة العيد وكيف تصلى؟ فذكره تفصيلا وقال انك تكبر ثم تذكر الله وتصلي عليه تحمده وتصلي على النبي وسلم ثم تكبر ثم تحمده وتصلي عليه - 01:25:26ضَ
فذكره التكبيرات مكررة وكان حذيفة موسى معه فقال صدق. اقر على هذا لكن هذا الاثر في ثبوته نظر وفي الاسناد يعني من يحتاج الى النظر في حاله اما من جهة جهالة - 01:25:48ضَ
كما تقدم سم المنقول في حديث عبد الله ابن عمرو وعائشة انه كان يكبر سبع تكبيرات وفي الاغلب انه لو كان هنالك ذكر فانه ينقل مثل هذا انه ينقل مثل هذا - 01:26:06ضَ
او كان سكت عليه الصلاة والسلام خاصة اذا كان السكوت اذا كان يذكر الله فان يسكت يعني بعد بعد التكبيرة تكبير الاستفتاح وبعد الثانية فان يكونوا كما يكون بعد التكبير الثاني والثالثة والرابعة والخامسة - 01:26:21ضَ
والسادسة بعد السادسة يكون قراءة لا يظهر انه عليه قال خمس مرات الاولى فلو كان يسكت بمقدار هذا الذكر ونحوه خمس مرات لا يمكن ان يسكت عنه عن الصحابة ولا يسألوهن - 01:26:40ضَ
اذا كانوا سألوه عن سكوته مرة واحدة في صلاة الفجر مما سأل ابو هريرة عن سكوته بين التكبير والقراءة ماذا يقول فيه سؤالهم عن مثل هذا من باب اولى ولهذا الامر والله اعلم - 01:27:01ضَ
انه يوالي بين التكبيرات بلا سكوت الا سكوت مقدار ما يترد اليه النفس او سكوت مقدار اذا كان اماما يعني يفرغ من خلفه من التكبير وان احب قال غير ذلك - 01:27:16ضَ
نعم قال رحمه الله نعم يصليها ركعتين قبل الخطبة نعم نعم ويسن ان يرجع من طريق اخر. لا ويصليها. يظهر انها ليست عطف استئنافية وهذا ما في اشكال يصليها ركعتين - 01:27:35ضَ
ومثل ما تقدم تقدمت مع اكثر من مرة اكثر ما تقدم معنا وهذا واضح يصليها ركعتين قبل الخطبة. نعم لاجل الذكر الامام او كان يعتقد انه يزرع الامام كان يعتقد انه - 01:28:06ضَ
اي نعم الله اعلم الله اعلم يعني لان هذا ذكر يحتاج ان يقال اذا كان ذكر في هذا الموطن الخاص يحتاج ان يقال يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل لو كان المكان موطن ذكر - 01:28:34ضَ
الاصل وتأخر الامام في هذا نقول لا لا سكوت فيها لا سكوت فيها لو انك جلست في الشرق الاوسط والامام طول وانتهيت على القول بانه لا يقول بعد الصلاة على النبي عليه السلام فانك تدعو - 01:28:54ضَ
اذكر الله عز وجل ولا ولا سكوت فيها. اما في هذا الموطن يمكن قد يقال والله اعلم ان لما نقل عن بعض الصحابة لكن الشأن في ثبوته وان دار الامر بين سكوته - 01:29:12ضَ
وبين ذكري ان يذكر الله سبحانه وتعالى محتمل وخاصة آآ ان هذا الموطن او هذا المكان حتى الان لم يشرع في القراءة جعل الموطن موطن ثناء الموز موطن ثناء مثل لو انك مثلا - 01:29:29ضَ
يعني لو ان انسان قال دعاء الاستفتاح قال دعاء استفتاح طويل لانه يعلم ان الامام يطيل القراءة وهو لا يحفظ شيء من القرآن مقال دعاء استفتاح لاجل ان يستدرك حتى لا يقف بلا - 01:29:51ضَ
القراءة يمكن يقال انه لانه لا زال في موطن ذكر والتكبير نوع ثناء ويذكر الله من حيث الجملة وينوي انه كالثناء التابع للاستفتاح انا محتمل اما فالله اعلم يعني ما عندي فيه علم - 01:30:14ضَ
يؤيد ان الموطن موطن ذكر ما بين تكبيرة الاحرام الى القراءة الذكر فيها التكبير القراءة الذكر المشروع هو التكبير يعني التكبير هو ذكره مشروع التكبير صحيح فسرده هو ذكر حتى لا نبحث عن - 01:30:33ضَ
ولم يدل الدليل على انه ذكر بين الذكر مشروع في هذا اليوم قبل صلاة العيد حتى هذا ربما انه يؤيد قول من قال بانه يسرد التكبير وانه هو الذكر المشروع بين نعم وهذا وهذا هو التعليل سبق يعني سبق ان - 01:30:56ضَ
يعني انهم قالوا ان الذكر هذا هو الذكر المشروع في هذا عن هذا الذكر ايضا ذكر مع التكبير يقول الله اكبر قل الله اكبر يتأخر يتأخر الذكر فانه تأخر عن السنة - 01:31:15ضَ
تأخر عن السنة هذا في حق الامام منفرد هذا واضح على القول بان ينزل. لكن في الحق المأموم حينما يكبر الامام وينتظر ويفصل بين التكبيرتين هذا هو موظوع النظر هل يقال انه يسكت - 01:31:38ضَ
او يقال الصلاة لا سكوت فيها لا سكوت فيها هذا هو موضع الاهتمام قال رحمه الله ثم يقرأ جهرا في الاولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. لعل نقف على هذا تأخرنا - 01:31:57ضَ
ثم يقرأ الاولى بعد الفاتحة يسبح وبالغاش في الثاني. هذا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيدين وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما فيهما - 01:32:16ضَ
وثبت في صحيح مسلم ان عمر رضي الله عنه سأل ابا واقر الليثي يوم العيد ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام صلاة العيد قال بقاف واقتربات واقتربات جاء ايضا في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي ايضا قراءة سبح - 01:32:34ضَ
والغاشم يرعى تسبح وراجل وهذا هو السنة والسنة ولو قرأ فيهما بغير هاتين السورتين اجزأ قوله جهرا هذا واضح ان الصحابة رضي الله عنهم نقلوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام - 01:32:57ضَ
مثل ما نقلوا قراءته في الجمعة ومعلوم انهم لم ينقلوا قراءته على هذا الوجه الا لانه جهر عليه الصلاة والسلام ولهذا نقلوا قراءته ولما كانت قراءتي السرية في صلاة في الصلوات النهارية - 01:33:16ضَ
صلاة الجماعة نقلوا احيانا كان ربما جهر بالقراءة ربما جهر بالقراءة في الاية والايتين. ربما عرفوا السورة يقرأها لانه يجهر احيانا اللي يرفع صوته احيانا في قراءته عليه الصلاة والسلام - 01:33:33ضَ
ايضا من جهة المعنى قالوا انه يوم اجتماع وهذا اجتماع اعظم اجتماع الجمعة ان السنة ان يجتمعوا مهما امكن كل ما امكن يجتمعا اهل البلد اهل الحي في مصلى واحد في مكان واحد فهو الاتم والاكمل - 01:33:51ضَ
كما انه يكون يجهر بهم صلاة الجمعة فكذلك في صلاة العيدين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:34:11ضَ