شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|122 من 194|كتاب الوصايا|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. مائة واثنان وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

حياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ - 00:00:37ضَ

فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حلقتنا السالفة في كتاب الوصايا وتحدثتم عن تعريف الوصية وبيان قسميها الواجب والمستحب ووقفنا عند قوله في اول الكتاب يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس - 00:00:54ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوله يسن هذا دليل على ان الوصية بعد الموت بشيء من المال ليست واجبة - 00:01:15ضَ

وانما ذلك مستحب وقوله لمن كان عنده مالا كثيرا يخرج من ماله قليل قد بينا فيما سبق ان الافضل لمن ماله قليل الا يوصي لئلا يضايق الورثة فاذا توافرت هذه الشروط - 00:01:33ضَ

كان عنده مال كثير فانه يستحب له ان يوصي باقل من الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فاعلى حد للوصية هو الثلث وان نقص عن الثلث فهو افضل - 00:01:58ضَ

والصحابة اوصى كثير منهم بالخمس فيستحب ان يوصي بالخمس ويقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه ان الله رضي الخمس لنفسه وذلك في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله - 00:02:24ضَ

خموسه قال ابو بكر رضي الله عنه رضيت بما رضي الله به لنفسه فاوصى بالخمس وله الحرية ان يوصي بالخمس او بالسدس او بالربع او باقل او باكثر الى حدود الثلث. اما - 00:02:47ضَ

اعلى حد فانه ثلث فلا يزيد عليه فان زاد عليه لم يصح الا باجازة الورثة ويشترط ان تكون الوصية لغير وارش اما الوارث فلا يجوز له الوصية بشيء قوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه - 00:03:11ضَ

فلا وصية لوارث يشير صلى الله عليه وسلم الى ايات المواريث والحديث وان كان ضعيفا الا ان له طرقا كثيرة يقوي بعظها بعظا واشتهر عند الناس شهرة تغني عن عن السند كما يقول اهل العلم - 00:03:37ضَ

وايضا الاجماع واجمع العلماء على معنى هذا الحديث وانه لا يزاد وانه لا يوصى لوارث اجمع العلماء على انها لا تصح الوصية لوارث نعم قال ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي - 00:04:09ضَ

ولا لوارث بشيء نعم اذا كانت الوصية لاجنبي والمراد بالاجنبي غير الوارث الاجنبي يعني من الميت بان يكون غير وارث فهذا تجوز له الوصية بالثلث فاقل واما الوارث فلا تجوز له الوصية بشيء. ولو كان قليلا - 00:04:34ضَ

اقتصارا على ما شرعه الله له من الميراث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وقالوا ان ايات المواريث نسخت قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم - 00:04:56ضَ

اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. قالوا هذه الاية منسوخة بايات المواريث فلا تجوز الوصية للوالدين ولا للاقارب الوارثين بعدما شرع الله المواريث. نعم. قال ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي ولا لوارث بشيء الا باجازة - 00:05:16ضَ

الورثة لهما بعد الموت اذا اجاز الورثة الوصية للوارث صحت لان الحق لهم او اجازوا الوصية باكثر من الثلث لغير الوارث ايضا صحت لان الحق لهم لكن متى تعتبر الاجازة - 00:05:42ضَ

الاجازة لا تعتبر الا بعد الموت اما لو اجازوها قبل الموت فان هذه الاجازة غير معتبرة لان الوصية لا يبدأ حكمها الا بعد الموت فاجازتهم لها قبل الموت غير معتبرة فلو انهم اجازوها قبل الموت ثم رجعوا - 00:06:03ضَ

فلهم ذلك. اما اذا اجازوها بعد الموت ثم ارادوا الرجوع فانه لا يقبل رجوعهم لان الوصية لزمت والاجازة منهم لزمت. نعم. قال فتصح فتصح تنفيذا تصح اجازتهم لها تنفيذا تنفيذا للوصية - 00:06:23ضَ

لا ابتداء وانما هو تنفيذ لما قاله الموصي ولا وليس المراد ان ان ما تبدأ الوصية الا من اجازتهم وانما اذا اجازوها تبينا ان الوصية صحت من الموت من موت الميت - 00:06:46ضَ

فلو فرضنا ان اجازتهم تأخرت عن وفاة الميت فان البداية تكون من وفاة الميت. لا من اجازتهم هذا معنى قوله تنفيذا ويترتب على ذلك ثمرة نماء الوصية لو نمت قبل وفاء بعد وفاة الميت - 00:07:05ضَ

لو نمت الوصية بعد وفاة الميت ثم اجازوها فاننا ماءها يتبعها ويكون للموصى له نعم احسن الله اليكم. قال وتكره وصية فقير وارده محتاج. تكره وصية من ماله قليل لان الله جل وعلا يقول ان ترك خيرا. والمراد بالخير المال الكثير - 00:07:26ضَ

وكذلك اذا كان وارثه محتاجا فلا يضايقه ويوصي بل يترك المال له بدون وصية ليتوسع به من فقره لقوله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان اعتذرهم عالة يتكففون الناس - 00:07:52ضَ

نعم قال وتجوز بالكل لمن لا وارث له. يجوز للانسان ان يوصي بماله كله اذا كان ليس له وارث لا بفرض ولا تعصيب لان المراعى حق الوارث فاذا كان الوارث غير موجود - 00:08:16ضَ

فلصاحب المال ان يوصي به كله بسبل البر بعد وفاته لزوال المانع وهو حق الوارث او مراعاة الوارث. نعم وهذا الذي ليس له وارث لو لم يوصي اليس يذهب مال الى بيت المال - 00:08:35ضَ

كونه يصيبه احسن من ذهابه الى بيت المال اذا لم يوصي ذهب الى بيت المال لكن اذا اوصى به فانه لا يذهب الى بيت المال بل يكون ثوابه له. يعني ثوابه اعظم لو جعله صياع. اليس اذا ذهب الى بيت المال يصرف في وجه خير يعود لها له - 00:08:52ضَ

وثوابها؟ بلى ولكن كونه يصيبه هو يعود الاجر كله له افضل من كونه يذهب الى بيت المال يعني يكون فيه نية تعبد منه. نعم. احسن الله اليكم. قال وان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط - 00:09:11ضَ

اذا اوصى اللي عدة اشخاص او لعدة مشاريع والثلث لا يتسع لهذه الوصايا فان النقص يدخل عليها بالنسبة مثل العول في الفرايض فتجمع هذه الوصايا وآآ ينسب ويعرف نصيب كل وارث من المجموع - 00:09:30ضَ

ثم يؤخذ له من الوصية بمقدار نسبته ويدخل النقص على الجميع. نعم وان تجمع هذه هذه الوصايا وينسب نصيب كل موصل له الى المجموع ثم يؤخذ له من ما للوصية بمقدار نسبته الى المجموع - 00:09:59ضَ

وهذا ما يسمى بالمحاصة. نعم وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت العبرة بالوارث وغير الوارث في الوصية حال الموت فلو اوصى لغير وارث كان اوصى لاخيه وله ابن - 00:10:21ضَ

معلوم ان الابن يحجب الاخ. نعم. فهو عند الوصية غير وارث. الاخ عند الوصية وانا موافق. عند صدور الوصية غير وارد. فلو فرضنا انه مات الابن مات الابن قبل موت - 00:10:42ضَ

لوالده ثم مات الوالد فاصبح الموصالة غير وارث عند الموت اصبح الموصى له وارثا. نعم. عند الموت فلا تصح الوصية له لانه اصبح عند الموت وارثا. نعم. فلا تصح الوصية. نعم. له - 00:10:56ضَ

والعكس لو اوصى لوارث لو اوصى لوارث كما لو اوصى لاخيه وهو ليس له اولاد ثم قبل الموت ولد له ابن فاصبح المصالة غير وارث فتصح الوصية لان العبرة بحال الموت وليست العبرة بحال صدور الوصية. نعم. قال وان اوصى لوارث - 00:11:15ضَ

فصار عند الموت غير والد صحت والعكس بالعكس هذا هو العكس بالعكس يعني مثلنا بالاخ مع الابن فلو اوصى لاخيه وهو له ابن اوصى له حال الوصية وهو غير وارث - 00:11:38ضَ

ثم عند الموت صار وارثا بان مات الابن قبل موت ابيه فاصبح الموصى له وارثا بطلت الوصية والعكس بالعكس لو اوصى لوارث كما لو اوصى لوارث كما لو اوصى لاخيه وليس له ابن. نعم. ثم عند الموت رزق بابن - 00:11:55ضَ

فاصبح الموصى له غير وارش فتصح الوصية حينئذ لانه اصبح عند الموت غير غير وارث والعبرة بحالة الموت لا بحالة الوصية نعم ويعتبر القبول بعد الموت وان طال لا قبله - 00:12:18ضَ

يعتبر قبول الموصى له بعد الموت لا قبل الموت لان الوصية انما تصح بعد الموت فلو قبلها قبل الموت فان هذا القبول غير معتبر لانه قبول في غير محله. اما اذا قبل بعد الموت - 00:12:34ضَ

صح القبول ولو تأخر عن الموت لو انه لم يقبل الا بعد الموت باشهر او بسنين اه صحت الوصية وصح القبول له نعم لانه على التراخي. نعم يعني الموصى له يقبل وصية الموصي او لا؟ اي نعم. لو اوصى لشخص - 00:12:55ضَ

ايه نعم وما الذي يترتب على ذلك؟ يعني فان ردها مثلا يعني تعادل الورثة لو ان الموصى له لم يقبل. لا تصح الوصية فتعود اذا لم يقبل لا تصح الوصية. يكون المال كله ميراثا. نعم - 00:13:17ضَ

قال ويثبت الملك به عقب الموت يثبت الملك بالقبول عقب الموت. هذه ثمرة هذي ثمرة القاعدة انه لو قبل قبل الموت لم يثبت له ملك على الوصية لانها لا تزال ملكا للموصي. نعم - 00:13:33ضَ

اما اذا قبلها بعد الموت ثبت الملك له عليها من قبوله ولو تأخر نعم. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد لو قبل الوصية بعد الموت لو قبل الوصية بعد الموت - 00:13:52ضَ

ثبتت له فلو تنازل عنها ولم يقبلها لم يصح الرد لانها ثبتت ملكا له نعم. ويجوز الرجوع في الوصية يجوز للموصي ان يرجع في وصيته قبل وفاته ولو انه اوصى - 00:14:11ضَ

ثم رجع الوصية صح رجوعه لان الوصية انما تلزم بالموت. نعم. نعم. وان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمر نعم واعد العبارة وان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمرو - 00:14:30ضَ

فقدم في حياته فله اي نعم اذا قال ان قدم زيد فله ما اوصيت له لما ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمرو. نعم فقدم زيد قبل وفاة الموصي - 00:14:57ضَ

فان الوصية تكون للاخير لانه تراجع عن الاول وله الرجوع اما اذا لم يقدم زيد الا بعد وفاة الموصي فليس له شيء وتكون الوصية نعم للاول لانها استقرت بالموت نعم - 00:15:14ضَ

ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته. هذا فيما ينفذ في تركة الميت بعد موته عندنا حقوق وكما يقول الفقهاء الحقوق المتعلقة بعين التركة - 00:15:32ضَ

فيبدأ اولا بمؤونة تجهيز الميت من تغسيله وتكفينه وحفر قبره وحمله اذا احتاج حمله الى اجرة فمؤنة اه تجهيز الميت هذه يبدأ بها. ثم يبدأ بالديون وقيل بالعكس يبدأ بالديون قبل التجهيز. لان التجهيز يكون على من علم بحاله - 00:15:55ضَ

واما الديون فانها لازمة فيبدأ بها لكن المذهب انه يبدأ تجهيز الميت لانه لو افلس في حال الحياة فانه يبدأ بحاجته الظرورية من نفقته وملابسه ومسكنه فكذلك اذا مات تقدم معونته - 00:16:27ضَ

مثل معونة الحي ثم الديون التي التي عليه سواء كانت ديونا لله كالزكوات والكفارات او كانت ديونا للمخلوقين كالديون اثمان المبيعات او القروض او غير ذلك فتنفذ من من الوصية - 00:16:49ضَ

ثم بعد ذلك الوصية وهي في المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة من الحقوق تنفذ الوصية بشروطها اذا كانت اه تتوفر فيها شروط الصحة فانها تنفذ قبل الميراث وذلك لقوله تعالى لما بين المواريث قال من بعد وصية - 00:17:16ضَ

يوصي بها او دين والله ذكر الوصية قبل الدين ولكن الحكم الشرعي ان الدين يقدم على الوصية لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية وانما قدمت الوصية بالذكر قبل - 00:17:43ضَ

قبل الدين وان كان الدين يقدم عليها بالفعل لاجل الاهتمام بالوصية لان الوصية تبرع من الميت بخلاف الدين فانه حق عليه وله مطالب للدين من يطالب به بخلاف الوصية اليس لها من يطالب بها فلذلك قدمت من الذكر اهتماما بها - 00:18:06ضَ

وان كان الدين يقدم عليها في التنفيذ لانه حقوق الاخرين وفي حديث علي رضي الله عليه عنه يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية ثم بعد ذلك المواريث - 00:18:31ضَ

بعدما تؤخذ مؤونة التجهيز وبعدما تؤخذ الديون سواء كانت برهن او بغير رهن وبعد ما تنفذ الوصية ما بقي بعد هذه الاشياء فانه يكون للورثة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وبينه - 00:18:53ضَ

نعم احسن الله اليكم قال ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته. من من دين يعني للادميين وحج وهو الدين لله عز وجل اه حجة الاسلام - 00:19:17ضَ

او الحجة المنذورة لانها واجبة عليه بالنذر او الزكاة الواجبة عليه بماله اذا توفي قبل اخراجها او عليه كفارة قتل او كفارة وطن في رمظان او كفارة يمين كل هذه الامور تخرج لانها ديون - 00:19:34ضَ

لله سبحانه وتعالى. نعم. وغيره من كل ما له. من كل ما له بعد موته ايه مقدمة يعني مقدمة على تكون مقدمة على الوصية ومقدمة على الارش. نعم. وان لم يوصي به وان لم يوصي بالديون - 00:19:53ضَ

وان لم يوصي بالديون بل تخرج وان لم يوصي بها لانها حقوق واجبة عليه فتخرج ولو لم يوصي بها. نعم. فان قال ادوا الواجب من ثلثي بدأ به اذا قال ادوا الديون التي علي والحقوق التي علي من ثلثي - 00:20:15ضَ

فانه يبدأ بها من الثلث فان بقي شيء فهو للموصا له وان لم يبقى شيء فانها فانه ليس له شيء عملا بقول الموصي فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط كما بينا. تمهيدا لقول الموصي - 00:20:38ضَ

نعم. صاحب التبرع ما المقصود به؟ صاحب التبرع المتبرع له يعني. المتبرع له وهو المصالة نعم اه شيخ ما يفضل عن الوصية لو اوصى الميت بثلث ماله في اضحية كما يفعل هنا عندنا كثيرا الفاضل من ما اوصى به هل للورثة ان يستفيدوا منه - 00:21:02ضَ

الفاضل يرجع فيه الى القاضي الى القاضي ويقدم مؤونة او ما يحتاجه الوقف او الوصية اذا كانت بعقار او غير ذلك يقدم اه مؤنة الوقف واصلاحه يرصد لها وان بقي شيء - 00:21:25ضَ

فانه يرجع لاقاربه. نعم المحتاجين نعم للورثة لاقاربه المحتاجين لانه اي نعم للورثة او غيرهم كل اقاربه لانه لم يخصص احدا لا يمنع ان يستفيد الورثة مما فظل عن وجه الوصية. لانه لم يخصصهم هنا. اما لو خصص والد - 00:21:45ضَ

هذا هو الذي لا يجوز اما اذا لم يخص نعم وكان ثلثه مثلا مئة الف ريال وفيها اظاحي المهم عشرة الاف اذا لم يخصص وارثا فانه لا بأس ان يأخذ الوارث - 00:22:05ضَ

من ما اوصى به مورثه لانه لم يخصصه بذلك نعم انما فضل عما اوصى به الموصي. نعم. حسنا فيما تحدثتم عنه جزاكم الله خير في الحلقة في كتاب الوصايا الوصية الواجبة في من عنده ودائع ونحو ذلك. هذا الحقيقة لا يكاد - 00:22:18ضَ

يخلو منها احد كثير من الناس يستعير كتبا واثاث ونحوها فهل من كلمة توصون بها؟ يمكن بعض الناس يستكثر ان يكتب وصيته او يقول عندي كذا كتاب فلان او استعرت منه كذا وكذا هل هو داخل في الحرج والواجب ان يوصي الانسان ويحتاط او يجعله في مكان معين ليعرفه من بعده؟ لو مات فجأة؟ الواجب - 00:22:42ضَ

على المسلم اذا اخذ اموال الناس ان يبادر بردها اليهم ولا يتهاون بها لان بعض الناس يستعير العارية وينتفع بها ثم لا يهمه ان يردها بعد ذلك. هم وربما تتلف - 00:23:02ضَ

وربما تنسى عنده اذا لم يطالب بها صاحبها فالواجب على الانسان انه اذا استعار عارية وانتهت مهمته منها ان يبادر بردها الى صاحبها لان بعض الناس يأخذون اموال الناس ويستعيرونها - 00:23:19ضَ

ثم يتهاونون بردها وربما يستحي صاحب العارية. نعم. من طلبها فتبقى عنده او قد تتلف عنده فيكون قد تساهل باموال الناس وكذلك اذا اقترض قروضا قرضا حسنا لدفع حاجته فينبغي له ان يبادر برده عندما يوسر - 00:23:37ضَ

ولا يؤخر رد القرظ ورد الجميل الى صاحبه بل انه مأمور بحسن القضاء فكيف بمن يسيء القضاء ويماطل ولا يرد القرض الا بعد مطالبة وبعد تلكأ. فهذا كله من الاخلال - 00:24:00ضَ

بحقوق الناس وكذلك اذا استعار كتبا من باب اولى انه اذا انتهت حاجته منها ان يبادر بردها او ان يكتب كتابا يبين فيه ما عنده للناس كما ذكرنا وهو الوصية الواجبة - 00:24:20ضَ

وهذا اقل شيء اذا لم يبادر بردها فلا اقل من ان يكتبها ببيان ويثبتها. نعم. حتى تعرف وحتى ترد الى الى اصحابها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ اموال الناس - 00:24:38ضَ

يريد اداءها ادى الله عنه في الدنيا والاخرة ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله الدنيا والاخرة. اموال الناس وحقوق الناس لا يتساهل فيها نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في - 00:24:54ضَ

انتصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان. وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقوله ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:17ضَ