شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|15 من 194|كتاب الطهارة|باب إزالة النجاسة|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم ايه ده شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الخامس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرحه زائد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم في هذه الحلقة نمضي مع المؤلف رحمه الله - 00:00:39ضَ
في قوله في باب ازالة النجاسة وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:58ضَ
يقول رحمه الله وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ان خفي مكان النجاسة من الثوب مثلا او من البقعة فانه يغسل هذا الذي يحتمل ان النجاسة فيه حتى يجزم بزوال النجاسة - 00:01:20ضَ
فاذا علم ان في هذه البقعة نجاسة ولكن لا يدري في اي موضع منها فانه يغسل البقعة كلها نعم. واذا علم ان هذا الثوب فيه نجاسة ولم يدري في اي موضع منه - 00:01:52ضَ
فانه يغسل الثوب كله وان علم انها في جانب من هذا الثوب او من هذا البقعة ولكن خفي مكانها من هذا الجانب فانه يغسل الجانب كله حتى يجزم بزوال النجاسة - 00:02:13ضَ
يعني يخرج من الشك الى اليقين قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه ويعفى بغير مانع ويطهر بول غلام يعني صبي لم يأكل الطعام لصغره بان كان مقتصرا على الرضاع - 00:02:36ضَ
بنضحه هذه هي النجاسة المخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه بالماء بان يصب عليه ماء يسير ويطهر بذلك فان اكل الطعام فانه يصبح كالكبير تكون نجاسة بوله نجاسة - 00:03:01ضَ
مغلظة فتحتاج الى الغسل الكامل حتى تزول علامات النجاسة وكذلك الانثى الجارية الصغيرة وان كانت لا تأكل الطعام فان حكمها حكم المرأة الكبيرة في وجوب غسل بولها بالماء غسلا كاملا - 00:03:30ضَ
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اه يرش يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام تفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية فجعله يغسل كما يغسل بول الكبيرة - 00:04:01ضَ
وبين بول الغلام بانه يكفي فيه الرش ولان صبيا بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فنضحه النبي صلى الله عليه وسلم بالماء نعم ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس - 00:04:24ضَ
وعن اثر استجمال بمحله سبق لنا ان الدم نجس ان الدم من نجس يجب غسله اذا اصاب الثوب او البدن سواء كان من انسان او من حيوان الا الدم المتبقي في لحم الحيوان المأكول - 00:04:47ضَ
اللحم المتبقي اذى الدم المتبقي في لحمه من خلال لحمه فهذا يعفى هذا يعفى عنه واما الدم سائر انواع الدم فانها نجسة فاذا اصابت ثوبا او بدنا او اصابت بقعة - 00:05:14ضَ
فانه يجب غسلها من ذلك حتى تطهر الا انه يعفى عن يسير الدم بشرطين. الشرط الاول ان يكون يسيرا. الشرط الثاني ان يكون من حيوان طاهر الحياة كدم الادمي ودم بهيمة الانعام وما يؤكل لحم - 00:05:42ضَ
فهذا يعفى عن الدم اليسير منه واما الكثير فانه لا بد من غسله والفرق بين الدم اليسير والدم الكثير يرجع فيه الى العرف فما عده اهل العرف كثيرا اخذ حكم الكثير - 00:06:05ضَ
وما عدوه يسيرا اخذ حكم اليسير قالوا ولا عبرة بالمتشدد ولا عبرة بالمتساهل وانما يعتبر متوسط الناس في ذلك اما اذا كان هذا الدم في مايع في شيء مايع فانه لا يعفى عنه - 00:06:27ضَ
او في مطعوم يعني مما يؤكل فانه لا يعفى عنه الا ما سبق من الدم المتبقي في لحم الحيوان المأكول فانه يعفى عنه. نعم قال ولا ينجس الادمي بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر - 00:06:49ضَ
نعم الادمي لا ينجس بالموت سواء كان مؤمنا او او كافرا الانسان طاهر حيا وميتا جسمه طاهر حيا وميتا ولذلك يكون لعابه وعرقه كله طاهر لعابه وعرقه ومخاطه كله طاهر - 00:07:11ضَ
لانه متولد من جسم من جسم طاهر وكذلك ما لا نفس له سائلة يعني ما ليس ما ليس فيه دم من الحشرات فانه طاهر كالخنافس والعناكب وكل ما ما لا دم فيه - 00:07:41ضَ
فانه لا ينجس بالموت فاذا مات في الماء اذا مات في الماء جعلان او خنافس او عناكب اه وكل ما ليس فيه دم فان هذا الماء لا يتنجس وكذلك لو مات فيه انسان فانه لا يتنجس - 00:08:09ضَ
اه وكذلك لو ما اه لو مات فيه اي ما لا دم فيه فانه لا يتنجس الا اذا كان هذا الا اذا كان هذا الذي ليس فيه دم متولدا من نجس كصراصر الكنف - 00:08:31ضَ
التي تخرج من الكنف فهذه نجسة اذا وقعت في الماء وماتت فيه او لم تمت فانها تنجسه لانها متلبسة بالنجاسة. نعم وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الادمي ورطوبة فرج المرأة - 00:08:50ضَ
وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. كل هذه الاشياء تكون طاهرة بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه وذلك كالابل والبقر والغنم والظباء كل ارواحها وابوالها ومنيها كله طاهر. اذا اصاب الثوب او اصاب - 00:09:14ضَ
البدن فانه لا حرج فيه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العريين الذين اصابتهم الحمى في المدينة ان يلحقوا بابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها حتى يتشافوا بذلك - 00:09:40ضَ
فدل ذلك على طهارة بول الابل ومثلها كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات ولان المسلمين ما زالوا يستعملون هذه الدواب ولا شك انه يقع عليهم شيء من روثها ومن ابوالها ولا ذكر انهم كانوا - 00:10:01ضَ
يغسلون ذلك ادل على المسامحة فيه وذلك من باب التخفيف على على الامة وكذلك مني الادمي طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان المني يصيب ثوبه فتفركه عائشة اذا كان يابسا - 00:10:25ضَ
تفركه ويخرج ويصلي في ثوبه ولا يغسله عليه الصلاة والسلام فدل على طهارة مني الادمي وكذلك رطوبة فرج المرأة رطوبة محل الايلاج يعني محل الايلاج علاج الذكر رطوبته طاهرة مثل المني - 00:10:49ضَ
اما رطوبة مخرج البول فانها نجسة نعم وسباع البهائم والطير والحمار الاهلي والبغل منه نجسة اما السباع سباع البهايم كالذئاب والاسود سباع المفترسة فانها نجسة لحومها ونجسة ابوالها وارواثها لانها نجسة نجسة العين - 00:11:15ضَ
وسباع الطير كالصقر والشاهين والبازي والاشياء المفترسة من الطيور ايضا تكون نجسة نجسة اروافها وابوالها والحمار الاهلي الحمار الاهلي ايظا بوله نجس وروثه نجس لانه حيوان لا يؤكل لحمه فهو ففضلاته نجسة - 00:11:47ضَ
البول والروس ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر قال فانها رجس ان الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الاهلية يعني عن اكل لحومها ثم قال فانها رجس يعني نجسة واما عرقها - 00:12:22ضَ
فانه طاهر لان وكذلك نعم اما عرق الحمير الاهلية فانه طاهر لان المسلمين ما زالوا يستعملون الحمير ويركبون ولا شك انها تعرق ولا ذكر انهم كانوا يغسلون ثيابهم وانما هذا خاص ببولها - 00:12:48ضَ
وروثها وكذلك سؤرها شؤرها وهو ما بقي من شرابها اذا شربت من ماء قليل وتبقى ماء يسير بعدها فان هذا الذي شربت منه يكون نجسا على المذهب لانه يخالطه ريقها وريقها نجس - 00:13:12ضَ
وخرج بقوله الحمار الاهلي الحمار الوحشي الحمار الوحشي طاهر يؤكل لحمه وروثه وبوله ومنيه طاهر كما سبق. نعم قال رحمه الله ذلك البغل البغل اه من من الحمار الاهلي البغل هو ما تولد بين الحصان والحمار - 00:13:39ضَ
ما تولد بين الحصان والاتان من الحمر فاذا غشي الحصان حمارا او العكس حمار غشيا فرسا ونتج بينهما مولود فهذا يسمى بالبغل البغل هو ولد الفرس من الحمار هذا نجس تغليبا لجانب النجاسة - 00:14:08ضَ
لان احد ابويه نجس وهو الحمار فيلحق به في النجاسة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الحيض الحيض هو احد اه الاحداث الكبيرة التي توجب الاغتسال الجنابة والحيض - 00:14:35ضَ
النفاس هذه كلها احداث كبرى توجب الاغتسال والحيض في اللغة السيلان يقال حاظ الوادي اذا سال وفي الشرع الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر رحم المرأة في اوقات مخصوصة - 00:15:04ضَ
لا عن مرض ولا عن عاهة وانما هو شيء خلقي مجبن لي قالوا ان الله خلق الحيض في المرأة لتغذية الجنين لتغذية الجنين الله خلقه لحكمة فما دامت المرأة تصلح للولادة فانها يأتيها الحيض - 00:15:36ضَ
فاذا توقفت عن الولادة وايست من الولادة انقطع عنها الحيض لان الله خلقه لمصلحة الحمل هذا تعريف الحيض وهو شيء جيب لي في المرأة خلقه الله تعالى فيها وله احكام - 00:15:59ضَ
فلذلك عقد له المصنف هذا الباب ليبين احكامه. نعم قال لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل نعم هذه الفترات التي لا يكون فيها الحيض الفترة الاولى - 00:16:25ضَ
ما قبل تسع سنين فهذا لا يمكن ان يأتي المرأة او او الشابة فيه ما قبل التسع لانه لم يقع لان هذا شيء لم يقع وانما وقع في تسع سنين فاكثر - 00:16:48ضَ
انما وقع الحيض لتسع سنين فاكثر ولم يقع قبلها فلذلك قالوا لا حيض قبل تسع سنين ولو قدر انه ينزل على الجارية شيء من الدم قبل تسع سنين فانه لا يعتبر حيضا - 00:17:11ضَ
ولا بعد خمسين وهذا ما يسمى سن القياس فاذا بلغت المرأة خمسين سنة فانه لا حيض لها وان اتاها دم فانه لا يسمى حيضا وانما يسمى نزيفا لقول عائشة اذا بلغت المرأة الخمسين - 00:17:29ضَ
خرجت من الحيض او كما قالت ولا مع حمل الحمل يغلب انها لا يأتيها الحيض وذلك لان دم الحيض يتحول الى غذاء الجنين في البطن عن طريق سرته فلذلك قل ان ان تحيظ الحامل - 00:17:51ضَ
او انها لا تحيض اصلا كما ذكر هنا الحامل اذا جاءها دم فان هذا الدم لا يعتبر حيضا وانما يعتبر نزيفا لا تتركوا من اجله الصوم ولا الصلاة نعم قال واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما - 00:18:16ضَ
العلماء رحمهم الله وضعوا ضوابط لمدة الحمل اه لمدة الحيض على ضوء الاثار والفتاوى من الصحابة وظعوا ظوابط لمدة الحيض على ضوء اثار وفتاوى وردت عن الصحابة وعلى ضوء الواقع ايضا - 00:18:44ضَ
واقع النساء قال لا قال اقل الحيض يوم وليلة اقل الحيض يوم وليلة فان نقص عن يوم وليلة فانه لا يعتبر حيضا لان هذا شيء لم يقع وانما الذي وقع هو - 00:19:12ضَ
يوم وليلة اقل شيء وذلك لان امرأة على عهد علي رضي الله عنه ادعت ان زوجها طلقها وانها حاضت في شهر ثلاث حيض علي رضي الله عنه طلب من شريح - 00:19:38ضَ
ان يفتي فيها فقال شريح رحمه الله ان جاءت ببينة من اهلها تشهد لها بذلك والا فهي كاذبة فدل على ان اقل الحيض يوم وليلة. لان لاننا اذا اعتبرنا يوم ليلة - 00:20:02ضَ
واقل الطهر ثلاث عشرة عشرة ثلاثة عشرة يوما ثم يوم وليلة ثم ثلاثة عشر آآ طهر ثم يوم وليلة هذا الشهر تكامل لها ثلاث حيض في شهر بناء على اقل الحيض - 00:20:20ضَ
قال واكثره خمسة عشر يوما اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوم فان استمر معها الدم بعد الخمسة عشر فانه لا يعتبر حيضا لان هذا شيء لم يقع ولم يعرف وانما - 00:20:40ضَ
الذي عرف ان اكثره خمسة عشر يوما وغالبه غالب ما تحيظ النساء ستة ايام او سبعة ايام هذه فترة فترات الحيض اقلها واكثرها ومتوسطها واقع النساء في الغالب لا يخرج - 00:21:00ضَ
عن هذه الفترات الثلاثة نعم واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لاكثره لما بين الحيض واكثر الحيض ومتوسطة ذكر اقل الطهر اقل الطور بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما - 00:21:27ضَ
لما سبق من الاثر عن علي رضي الله عنه لما اتته المرأة وادعت انها حاضت في شهر ثلاث حيض اعتبروا هذا ممكنا بان بان يأتيها الحيض في اقله يوم وليلة - 00:21:51ضَ
ثم ينقطع ثم يأتيها طهر ثلاثة عشر يوم ثم يأتيها يوم وليلة ثم ينقطع ويأتيها طهر اه ثلاثة عشر يوما فهذه ثمانية وعشرين يوم ثم تحيض يوم وليلة هذه تمام الشهر - 00:22:10ضَ
فدل على ان اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما من هذا الواقع لا حد لاكثر الطهارة لان النساء يختلفن منهن من تحيض كل شهر ومنهن من تحيض لاكثر من ذلك - 00:22:34ضَ
ومنهن من تحيض في الشهر ثلاث مرات فلا حد لاكثر الطهر ومنهن من لا تحيض اصلا من النساء من لا تحيض اصلا فلا حد لاكثر الطهر. نعم وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة - 00:23:00ضَ
ولا يصحان منها بل يحرمان هذا بيان للاحكام المتعلقة بالحيض الحائض يحرم عليها اشياء اولا يحرم عليها ان تصوم يجب عليها ان تفطر ايام الحيض وان تقضي هذه الايام من ايام اخر - 00:23:18ضَ
ثانيا يحرم عليها ان تصلي في فترة الحيض لان الله خفف عنها الصلاة لوجود الاذى ولوجود الحدث المستمر فالله خفف عنها الصلاة وذلك لان عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت - 00:23:45ضَ
لماذا تقضي الحائض الصلاة الصيام ولا تقضي الصوم قالت للسائلة احرورية انت قالت لا ولكني اسأل قالت كنا على عهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء اه نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:24:13ضَ
وذلك من باب التخفيف على المرأة لان الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فلو امرت بقضائها لشق ذلك عليها واما الصيام فانه لا يتكرر وانما يقع في شهر رمضان في السنة مرة فهو لا يتكرر - 00:24:42ضَ
فلذلك امرت بقضائه لانه لا يشق عليها وكذلك يحرم على الحائض الطواف بالبيت ما دامت حائظا لان عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي محرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:05ضَ
قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولما حاضت صفية رضي الله عنها بعد فراغهم من الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم احابستنا هي - 00:25:29ضَ
يعني ننتظرها حتى حتى تطهر وتطوف للافاضة قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يعني قبل الحيض فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنفر واسقط عنها طواف الوداع فدل على ان الحائض لا تطوف بالبيت - 00:25:51ضَ
ما دامت حائضا وكذلك يحرم في حالة الحيض الطلاق يحرم على الزوج ان يطلق زوجته في فترة الحيض لان هذا طلاق بدعي قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - 00:26:13ضَ
اي طاهرات من غير مسيس تطلق وهي طاهرة من غير ان يسبق ان مسها اي جامعها زوجها هذا هو طلاق السنة اما اذا طلقها وهي حائض فهذا طلاق بدعة محرم - 00:26:41ضَ
ولهذا لما طلق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوجته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر - 00:27:04ضَ
فان شاء طلقها فدل على تحريم طلاق على تحريم طلاق الحائض نعم قال ويحرم كذلك من المحرمات في حالة الحيض الجماع فلا يجوز للزوج ان يجامع زوجته في فرجها وهي حائض - 00:27:23ضَ
لقوله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله فقوله جل وعلا ولا تقربوهن اه في المحيض - 00:27:50ضَ
يعني مخرج الحيض وهو الفرج الا يجوز له ان يجامعها في الفرج ويجوز له ان يستمتع بها فيما عدا الفرج لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر آآ احدى نسائه وهي حائض فتتزر - 00:28:14ضَ
فيباشرها عليه الصلاة والسلام وقال اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني النكاح في الفرج وهذا من سماحة هذا الدين لان اليهود كانوا لا يقربون الحائض ولا يساكنونها ولا يأكلون ما طبخت - 00:28:33ضَ
ولا ما عملت بيديها فجاءت هذه الشريعة السمحة بان الحائض كغيرها يؤكل ما طبخت وما لمست وما ويظاجعها زوجها ويباشرها ما عدا الجماع في الفرج فانه محرم وذلك لان الحيض اذى ومرض - 00:28:54ضَ
وقذارة فلا يجوز للزوج ان يجامعها في هذا المكان الذي يخرج منه الدم. لما في ذلك من الظرر والقذارة. نعم قال ويحرم وطؤها في الفرج فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة - 00:29:17ضَ
هذا معنى قولنا السابق ويحرم وطؤها في الفرج يعني في الفرج خاصة. نعم. واما الاستمتاع بها فيما عدا الفرج وكله جائز والحمد لله فان فعل يعني جامعها في الفرج وهي حائض فقد فعل امر محرما عليه - 00:29:38ضَ
قوله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وهذا خالف هذا الامر الم يعتزل النساء فلم يعتزل امرأته في محيضها ووقع عليها وهي حائض ففعل ذنبا يأثم به وعليه الكفارة - 00:30:01ضَ
عليه الكفارة ومقدارها دينار من الذهب. اي مثقال مثقال من الذهب او نصف المثقال او ما يعادله من النقود الاخرى كفارة لمن فعل تصدقوا به تلعب احسن الله اليكم ونفع بعلمكم ايها الاخوة المستمعون - 00:30:23ضَ
نأتي بهذا الى نهاية لقائنا من برنامج شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكرا لفضيلته وشكرا لكم على حسن استماعكم ولكم تحية من زميلنا في هندسة الصوت مش على الدهيش - 00:30:47ضَ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:31:05ضَ