شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|52 من 194|كتاب الجنائز|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثاني والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله الى لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار مقنع يشرحه في هذه الحلقات فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء - 00:00:38ضَ

وفي مطلع الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز واذا اخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون - 00:00:55ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم ان تغسيل الميت امر لا بد منه. نعم وانه فرض كفاية - 00:01:15ضَ

وفي هذا يذكر المؤلف رحمه الله كيفية تغسيله فقال اذا شرع في غسله فانه يستر عورته. يعني يجعل على عورته شيئا ساترا ولا يترك عورته مكشوفة بل يضع عليها ما يسترها - 00:01:37ضَ

والمراد بالعورة هنا الفرجان القبل هو الدبر فيظع عليهما شيئا يسترهما ولا يتركان مكشوفين ثم ينزع ما عليه من الغطاء ثم يشرع في تغسيله ويكون في مكان مستور عن عيون الناس - 00:02:04ضَ

ولا يحضر الا من يتولى التغسيل او من يعينه من من يتولى مباشرة التغسيل ومن يعينه كالذي يصب عليه الماء ويقلب معه الميت واما من عدا المغاسل ومن يعينه فانه لا يحضرون عند تغسيل الميت - 00:02:37ضَ

نعم قال ويكره لغير معين في غسله حضوره نعم كما ذكرنا يغسل في مكان مستور ولا يحضره احد لا حاجة الى الى حضوره هذا الشيخ الحضور على الغاسل الذي يباشر الغسل ومن يعين الغاسل - 00:03:04ضَ

واما الفضولية فالذين لا لا حاجة الى حضورهم فلا يحضرون لان هذه مسألة سرية وفيها تجريد للميت وفيها فلا يحضرها من لا داعي لحضوره. نعم احيانا في مغاسل الاموات قد يحضر بعض اقرباء الميت واولياءه. لا ما ولو كان من اقرباء الميت - 00:03:32ضَ

ولو كان من اقرباء الميت لا يحضر قال ثم يرفع رأسه الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق قبل ان يشرع في تغسيله اذا ستر عورته ونزع آآ الغطاء الذي سجي به - 00:03:58ضَ

فانه يجلسه يعني يرفع رأسه الى قريبا من الجلوس وهو على السرير ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما بداخل امعائه وجوفه من الفضلات لئلا يخرج بعد غسله بان لا يخرج ذلك - 00:04:19ضَ

او يتسرب بعد غسله نعم قال ويكثر صب الماء حينئذ يكثر صب الماء حينئذ يعني عند عصر بطن الميت لاجل يزيل ما يخرج من جوفه من الفاضلات نعم ثم يلف على يديه خرقة فينجيه - 00:04:41ضَ

ثم يلف على يلف الغاسل على يديه خرقة او يلبس القفازين المخصوصين بالكفين ثم يدخلها من تحت الستارة التي على فرجه فينجيه يعني يغسل المخرج بالماء كما ينجى الحي نعم بعد ما يعصر بطنه ويخرج الخارج - 00:05:06ضَ

فانه لا بد من اه تنجية الميت مثل الحي تماما. نعم. ولا يحل مس عورة من له سبع سنين لا يحل مسعورة الميت مباشرة بدون حايل على اليد الا اذا كان دون سبع سنين - 00:05:33ضَ

فما بلغ سبع سنين فما فوق فانه لا تمس عورته الا من وراء ساتر يكون ايضا بحائل على اليد ولا يمسها مباشرة. نعم. يعني لا يراها بعينه ولا يمسها. ولا يمسها بيده. نعم - 00:05:57ضَ

ويستحب الا يمس سائره الا بخرقة كذلك هذا يعني وظع وظع الساتر على اليد هذا واجب. بالنسبة لعورة الميت نعم واما بالنسبة لبقية البدن فهذا ليس بواجب وضع السترة على اليد ليس بواجب لكنه مستحب - 00:06:15ضَ

احسن من مس الجسم مباشرة نعم ثم يوضيه ندبا. بعدما يفرغ من تنجيته وازالة اثر الخارج على السبيلين فانه يشرع في توضيته مثل الحي تماما لكن لا يدخل الماء الى فمه ولا الى انفه - 00:06:36ضَ

مثل ما هو في المظمظة والاستنشاق وانما يأتي بخرقة مبلولة بالماء فيمسح بها اسنانه ويمسح بها داخل انفه لان دخول الماء الى فمه او الى انفه يفسد اه جسم الميت - 00:07:04ضَ

نعم فيكتفى بالمسح بالمسح بالبلل نعم قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه ويدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما مع نعم ينظفهما بالمسح - 00:07:25ضَ

يجعل على اصبعه خرقة فيمسح اسنانه ولثته وبدل المظمظة وايضا يدخل اصبعه في انفه في منخريه فينظفهما بالمسح نعم قال ثم ينوي غسله ويسمي يعني بعد ما يفرغ من من وضوئه - 00:07:48ضَ

بان يغسل وجهه و يديه الى المرفقين ورجليه الى الكعبين فانه يشرع بعد الوضوء يشرع في تغسيله فينوي لان التغسيل عبادة تغسيل الميت؟ نعم. عبادة. والعبادة لا تصح الا بنية - 00:08:14ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. يعني بعد الفراغ من الوضوء ينوي تغسيله بعد الفراغ من توظية الميت ينوي - 00:08:42ضَ

تغسيله ويبدأ برأسه فيغسله بروة السدر لان السدر من المنظفات وايضا السدر صالح للبدن لبرودته تنظيفه فيستعمل السدر مع تغسيل الميت ويغسل بذلك رأسه اولا ثم بعد ذلك يغسل بقية جسمه - 00:09:06ضَ

ويبدأ بالميامن. نعم قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط نعم واما بقية الجسم فلا يغسل برغوة السدر وانما رغوة السدر خاصة بالشعر من شعر الرأس وشعر اللحية ويكفي عن السدر المواد المنظفة المعروفة الان - 00:09:35ضَ

تكفي عن السدر ولكن استعمال السدر احسن اذا امكن. نعم قال ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر نعم يغسل يفيض الماء على جسمه يفيض المجزي ان يفيض الماء على جميع جسمه لكن يستحب ان يبدأ بالميامن. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه - 00:09:59ضَ

فيا مل في طهوره في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه وطهوره وفي شأنه كله فيبدأ بميامن الميت ثم المياسر هذا هو الافظل ولو افاض الماء على جسمه اه عموما في في اه ان واحد - 00:10:24ضَ

فلا بأس بذلك لانه يحصل المقصود نعم ثم كن له ثلاثا يمر في كل مرة يده على بطنه نعم يغسل الميت ثلاث مرات ثلاث غسلات هذا هو الافضل مثل الحي وان اقتصر على مرة واحدة سابرة على جميع الجسم كفت الواحدة - 00:10:46ضَ

لكن الافضل ثلاث مرات. نعم قال فان لم يلق بثلاث زيد حتى يلقي جاوزوا السبع. لو بقي على جسمه شيء من الاوساخ او من واحتاج الى زيادة على الثلاث فانه يزيد في عدد الغسلات. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:13ضَ

قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا اه او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك نعم قال ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا يجعل في الغسلة الاخيرة الكافور وهو مادة منظفة - 00:11:35ضَ

طيبة الرائحة لانها تصلي بالجسم وتنقيه وتنظفه وتطيب رائحته فيجعلها في الغسلة الاخيرة ليبقى اثرها على الجلد لانها تصلي بالجلد وتنقيه تنظفه وتطيب رائحته فلو جعلها في الاولى ما حصل المقصود او في وسط الغسلات ما حصل المقصود - 00:11:56ضَ

فيجعلوها في الاخيرة ليبقى اثرها يبقى تبقى رائحتها اه في جسم الميت نعم والماء الحار والاشنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه الماء الحار لا يستعمل الا اذا احتيج اليه كأن يشتد الوسخ او - 00:12:28ضَ

والا فالافضل ان يغسل بماء بارد يعني برودة لا ليست شديدة برودة ليست شديدة هذا هو الافظل وان احتاج الى الماء الساخن فانه يستعمل واذا لم يحتج اليه غير الساخن اولى واحسن. نعم - 00:12:54ضَ

قال ويقص شاربه ويقلم اعظاء نعم قال والماء الحار والاشنان والاشنان وهو مادة منظفة مادة حادة منظفة مثل السدر سنان او سدر كذلك الصابون والشامبو يستعمل عند الحاجة اليه اذا كان على الجسم الميت اوساخ - 00:13:17ضَ

وعرق فتستعمل المنظفات مع الماء. واذا لم يكن عليه شيء من هذه الامور فيكفي الماء المجرد. نعم قال والخلال؟ الخلال تخليل الاسنان يعني تخليل الاسنان بان يدخل حودا صغيرا بينها ليخرج - 00:13:43ضَ

ما ترسب فيها او عليها او دخل بينها من المواد من مواد الاكل فيخللها لان هذا اتم في النظافة اذا احتاج الى ذلك واذا لم يكن حاجة الى التخليل فلا داعي لذلك - 00:14:07ضَ

ومما تجدر الاشارة اليه بهذه المناسبة اذا كان على الميت اسنان ومغطاة بالذهب اسنان عليها ذهب مربوطة بالذهب او ملبسة بالزهب فانه ينزع اذا تيسر نزعه لان هذا مال ولا يترك يهدى - 00:14:29ضَ

فينزع اذا تيسر نزعه اي اذا لم يتيسر نزعه الا بتاء قلع الضرس او جرح اللثة او غير ذلك فانه يترك نعم قال ويقص شاربه ويقلم اظفاره ولا يسرح شعره - 00:14:57ضَ

يقص شاربه اذا كان طويلا ويقص اظفاره اذا كانت طويلة اما اذا كان شاربه معتادا واظفاره معتادة فلا حاجة الى قصها نعم ولا يسرح شعره ولا يسرح شعره يعني يكده - 00:15:19ضَ

كما يكده الحي يفرقه الحي فليغسل ويترك نعم ثم ينشف بثوب بعدما يفرغ من تغسيله ينشف بثوب يعني يبي منشفة منشفة او ما يناسب تنشيفه به ولا يترك اه الماء يتسرب على جسمه - 00:15:38ضَ

لان ذلك ابلغ في التنظيف ولان لا تترطب اكفانه بالماء اذا بقي على على جسمي بدون تنشيف نعم ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل بالنسبة للرجل هو الذي لا يسرح شعره - 00:16:08ضَ

اما بالنسبة للمرأة فانها تظفر يعني تجعل يجعل رأسها ثلاث ظفاير جدايل يعني. نعم. ظفيرة هي الجبيلة ويلقى من خلف ظهرها لان لان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء اللاتي غسلن ابنته زينب بان يفعلن ذلك - 00:16:29ضَ

برأسها نعم قال وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ اذا كان يخرج منه شيء اثناء الغسلات فانه يغسل حتى ينقطع هذا الخارج - 00:16:53ضَ

الى سبع غسلات فان خرج منه شيء بعد السابعة واستمر الخروج فانه يجعل شيء يسد المخرج من قطن او طين حر يجعل على المخرج ليمنع الخارج نعم ولا يعاد الغسل. نعم - 00:17:18ضَ

قال وان خرج بعد تكفينه لم يعاد الغسل يعني يوضع الشيء على المخرج يمنع الخارج هذا قبل التكفين وينظف من اثار الخارج اما اذا كفن وانتهى وحصل شيء بعدما كفن - 00:17:40ضَ

فانه لا ينقض الكفن ولا يعادي التغسيل. نعم لما في ذلك من المشقة نعم شيخ قص الشارب والاظفار وتسريح شعر المرأة كما ذكر هل فيه اشارة الى ان من صنع ذلك استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي - 00:18:00ضَ

انه مهيأ لان يكون من اهل السنة ومن خالف ذلك انه سيردل السنة التي يرضاها الله جل وعلا وهو ميت لو ان مسلما اعفى شاربه وارخاه ثم اذا على سرير الغسيل قص او ان امرأة لم تفعل بشعرها ذلك. فالسنة لها ان اذا سجلت على - 00:18:19ضَ

سرير الغسيل على كل حال هو مسلم فتعمل معه السنة وتعمل معه السنة لانه مسلم. الحمد لله. ولو كان في حال حياته خلفا. لا يستعملها قد يكون عن جهل او يكون طال شاربه لانه من طول المرض وانشغاله عنه - 00:18:37ضَ

قول اي سبب من الاسباب يجعل على احسن هيئة لان قص الشارب وقص الاظفار ونتف الابط وحلق العانة واحفاء الشارب من سنن الفطرة من سنن الفطرة ومن سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام. وان وان يصنع بشار امرأة ما ذكر - 00:18:59ضَ

شعر المرأة جاء فيه نص هم جاء فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يظفر ويجعل من ورائها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومحرم ميت كحي - 00:19:20ضَ

اما المحرم الذي سبق من احكام الغسل والتكفير انما هو في حق غير المحرم اما المحرم الذي مات وهو في احرامه فانه يصنع به كما امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:34ضَ

بان يغسل كما يغسل غير المحرم كما سبق ولكنه يكفن في ملابس احرامه ويجنب الطيب ما يطيب مثل ما يطيب غير المحرم ولا يغطى رأس الذكر بل يترك مكشوفا كحاله في الاحرام - 00:19:52ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم آآ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته معه وهو محرم يوم عرفة غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه يعني ثياب الاحرام الازار والردا - 00:20:15ضَ

ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبية فدل على ان حالة المحرم اذا مات كحالته حال الحياة. يعني يجنب محظورات الاحرام لانه باق في احرامه. فالاحرام فالموت لا يقطع الاحرام - 00:20:37ضَ

الموت لا يقطع الاحرام ولذلك كان الصحيح انه لا تفعل عنه المناسك لا تفعل عنه المناسك اذا مات بل يترك لانه ماض فيها وباق عليها. نعم قال يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا - 00:21:02ضَ

نعم. ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه انثى نعم ولا يغطى رأسه لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوه ولا يمس الطيب قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا لانه محظور على المحرم - 00:21:24ضَ

ان يتطيب بعد احرامه وكذلك المرأة الا انه لا يترك وجهها مكشوفا عند الرجال لا يترك وجهها مكشوفا عند الرجال بل يغطى في غير البرقع والنقاب كحالة المرأة الحية المحرمة - 00:21:45ضَ

لانه لا يجوز ان يبقى وجه المرأة مكشوفا امام الرجال الذين ليسوا من محارمها ولو كانت محرمة بقول عائشة اذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها على رأسها سدلت احدانا خمارها من على رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:11ضَ

واقراره على ذلك نعم قال ولا يغسل شهيد معركة شهيد المعركة هو الذي قتل في الجهاد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل في المعركة فهذا شهيد - 00:22:37ضَ

هذا لا يغسل لتبقى عليه اثار الدماء اثار الشهادة ولا يكفن وانما يدفن في ثيابه التي قتل فيها لتبقى عليه اثار الشهادة ولا يصلى عليه لانه شهيد فهو ليس بحاجة الى الدعاء والاستغفار مثل ما يحتاجه غير الشهيد - 00:23:03ضَ

قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون - 00:23:32ضَ

فلا يصلى عليه لانه حي عند الله سبحانه وتعالى ولان كان المسلمون يستشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يغسلهم ولا يكفنهم باكفان غير ثيابهم التي قتلوا فيها - 00:23:51ضَ

ولم يكن يصلي عليهم كما حصل هذا في آآ شهداء احد فانهم دفنوا على هذه الحالة لتبقى عليهم اثار الشهادة مثل المحرم. هم. الذي مات في احرامه يبقى على صورته - 00:24:15ضَ

التي مات عليها ولا تغير صورته التي مات عليها. لانها صورة عبادة. اها. صورة طاعة وفيها شرف فتبقى ليواجه الله سبحانه وتعالى بها لا قال ومقتول ظلما الا ان يكون جنبا - 00:24:33ضَ

لا يغسل الشهيد في المعركة الا ان يكون جنبا فيغسل من اجل الجنابة لا من اجل الموت لان النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد اه احد اصحابه آآ اظنه حنظلة والد عبدالله بن حنظلة - 00:25:00ضَ

لما استشهد في وقعة احد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الملائكة تغسله فسئل عنه فاخبر انه كان على امرأته عندما سمع عندما سمع المعركة وقام من على امرأته - 00:25:25ضَ

وذهب الى المعركة وقتل رضي الله عنه نعم فدل واخباره صلى الله عليه وسلم بان الملائكة تغسله ان الشهيد اذا كان عليه جنابة يغسل ولذلك كان يسمى هذا بغسيل الملائكة - 00:25:47ضَ

نعم ومقتول ظلما مقتول الظلم لانه شهيد. اذا قتل بغير حق فانه شهيد مثل شهيد المعركة قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فهو شهيد. ومن قتل دون ما له - 00:26:11ضَ

فهو شهيد. ومن قتل دون حرمته فهو شهيد النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هؤلاء شهداء لانهم مظلومون مقتولون بغير حق فيعاملون معاملة الشهداء بعدم تغسيلهم الصلاة عليهم ودفنهم في ثيابهم التي قتلوا فيها - 00:26:30ضَ

نعم قال ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه نعم يدفن بدمه ولذلك لا يغسل وفي ثيابه التي قتل فيها فلا تبدل بثياب اخرى الا اذا لم يكن عليه ثياب كان تمزقت - 00:26:52ضَ

ولكن ينزع ما كان عليه من سلاح ومن جلود يلبسها لاجل القتال. لان هذه ليست ثياب انما هي تلبس للوقاية اه والحاجة بالمعركة. نعم وان سلبها كفن بغيرها. اذا سلب الثياب يعني نزعت ثيابه نزعها العدو - 00:27:16ضَ

واخذوها وبقي مجردا فانه يكفن بغيرها ولا يدفن وهو اه مجرد مجرد من الثياب نعم ولا يصلى عليه كما سبق لانه حي عند الله سبحانه وتعالى نعم قال وان سقط عن دابته او وجد ميتا ولا اثر به او حمل فاكل او حمل فاكل - 00:27:40ضَ

او طالباؤه عرفا غسل وصلي عليه الذي لا يتيقن انه شهيد ان كان محتملا وحضر القتال وحضر المعرفة لكن وجد ميتا خارج المعركة ولا اثر به او وجد في المعركة ايظا الميت وليس به اثر - 00:28:09ضَ

ظرب او او جراح اول يعني حصل اشتباه في كون موته اه موت شهيد او موت معتاد. نعم. فهذا يعامل معاملة غير الشهداء لانه لم يثبت انه شهيد فيعامل معاملة اموات المسلمين - 00:28:31ضَ

غير الشهداء نعم فقال فإن قال وان سقط عن دابته او وجد ميتا ولا اثر به او حمل فاكل او طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه نعم ان سقط عن دابته اثناء القتال ومات فهذا مات بسبب السقوط لا بسبب - 00:28:56ضَ

القتل والجراح فيعامل معاملة اموات المسلمين من تغسيله وتكفينه الصلاة عليه او حمل من ارض المعركة وهو حي ومات بعد ذلك فهذا ايضا يعامل معاملة اموات المسلمين ولا يعامل معاملة الشهداء - 00:29:17ضَ

وكذلك لو طال بقاؤه بعد المعركة من باب اولى فانه يعامل معاملة اموات المسلمين لكن لو حمل من المعركة وهو حي لكن على سبيل الزوال ولم يأكل ولم يشرب فهذا يعامل معاملة الشهداء - 00:29:44ضَ

لكن لو حمل واكل وشرب بعد ذلك ثم مات فهذا يعامل معاملة اموات المسلمين نعم قال وسقت اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه السقوط اذا بلغ اربعة اشهر يعني والسقط المراد به ما يسقط من حمل المرأة - 00:30:06ضَ

اذا بلغ اربعة اشهر عيب على رأس الاربعين الثالثة يعني بلغ مئة وعشرين يوم فانه حينئذ يأخذ حكم الاموات لانه نفخت فيه الروح فيأخذ حكم الاموات المولودين يغسل ويكفن ويصلى عليه - 00:30:26ضَ

ويدفن في مقابر المسلمين اما اذا كان دون اربعة اشهر فانه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ويدفن في اي مكان يصونه عن يصونه عن عبث العابثين لكن لا يأخذ احكام الجنائز لانه لم تنفخ فيه الروح - 00:30:56ضَ

فلم يوجد فيه حياة مات قبل وجود الحياة فيه. يعني سقط قبل وجود الحياة فيه فيعامل على انه قطعة لحم تلف بخرقة وتدفن في مكان اه بعيدا عن اه عن المارة وعن - 00:31:29ضَ

او عن ما يتأذى به الناس. كان هذا اخر وقت اللقاء من شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم - 00:31:50ضَ

ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم نأمل ان يتجدد اللقاء وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:32:07ضَ