شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|81 من 194|كتاب البيع|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى حلقة جديدة من حلقاتي برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:37ضَ
كنا مع المؤلف رحمه الله في لقاءنا السابق في حديثه عن كتاب البيع وقفنا عند قوله ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:01:01ضَ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اشترطوا لصحة البيع سبعة شروط الشرط الاول التراضي من الطرفين البايع والمشتري لقوله تعالى الا ان تكون تجارة وانت راض منكم وقال عليه الصلاة والسلام - 00:01:18ضَ
انما البيع عن تراض فلا يصح البيع من المكره عليه بغير حق. الله اكبر لانه غير راضي بذلك اما اذا كان اكراهه بحق فان البيع صحيح ولو لم يرضى كما لو كان عليه ديون للناس - 00:01:43ضَ
واستدعى الامر ان يبيع شيئا من ماله لسداد دينه وطالبه الغرماء فابى ان يبيع فان الحاكم يتدخل ويجبره على البيع ولان هذا اكراه بحق لاجل سداد ديونه فان ابى فان الحاكم يبيع عليه - 00:02:10ضَ
الحاكم يبيع من ماله ويسدد ديونه. ديونه لان الحاكم يقوم مقام الممتنع فهذا اكراه بحق ويصح البيع فيه نعم وان يكون العاقل جائز التصرف. الشرط الثاني ان يكون العاقد وهو البايع - 00:02:38ضَ
او المشتري جائزة تصرف فلا يصح من غير جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي نعم فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي. لا يصح تصرف الصبي لانه ليس من اهل - 00:02:59ضَ
من اهل البيع لقصوره لقصوره وعدم ادراكه والله جل وعلا يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فمنع السفيه من التصرف في ماله حفاظا عليه وكذلك الصبي - 00:03:26ضَ
الله سبحانه وتعالى امر بالقوامة على الصبي حتى يبلغ وذلك بحفظ ماله له وتوفيره له حتى يبلغ ابتلوا يتامى حتى اذا بلغوا النكاح اين انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فدل على انهم قبل البلوغ والرشد - 00:03:53ضَ
ان اموالهم اه تحت رقابة غيرهم الا اذا اذن الولي اذا اذن الولي للصبي عند مراهقة بالتصرف من اجل اختباره نعم. فان بيعه وشرائه يصح من اجل الاختبار قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح - 00:04:19ضَ
اين انستم منهم رشدا ولا يعرف رشدهم اما الا بامتحانهم وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم فاذا بلغوا النكاح يعني قاربوا البلوغ امتحنوهم بالبيع والشراء فان وجدتم منهم رشدا وسدادا ادفع اليهم اموالهم عند البلوغ. نعم - 00:04:46ضَ
والسفيه ايضا لا يمكن من البيع والشراء والسفيه هو خفيف العقل ولو كان كبيرا ولو كان بالغا وعنده سفه يبذر الاموال ويفسدها ولا يحسن البيع والشراء فانه يحجر عليه ويمنع ولا يصح لو باع واشترى ما صح بيعه - 00:05:08ضَ
ولا شراؤه لانه محجور عليه لحظه هذا هو السفيه نعم هل هناك حد واضح لتعريف السفيه يا شيخ والحكم على احد بالسفه في البيع والشراء؟ السفيه هو الذي لا يحسن - 00:05:33ضَ
التعامل ويضيع ماله يمكن ان يتلاعب يتلاعب به الناس ويأخذون اموالهم بطريق المعاملات غير الصحيحة نعم قال وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. هذا الشرط الثالث من شروط صحة البيع ان تكون - 00:05:50ضَ
السلعة المبيعة او الثمن ايضا مباحة النفع فان كانت محرمة النفع ان كانت لا نفع فيها. نعم. ان كانت لا نفع فيها اصلا مثل التراب مثل اه الحشرات فانه لا يجوز بيعها لعدم النفع فيها - 00:06:18ضَ
او كان فيها نفع لكنه غير غير مباح كالخمر والخنزير مما هو محرم آآ النفع فانه لا يصح بيعه من غير حاجة فان كان يباح نفعه عند الحاجة فقط ويحرم عند عدم - 00:06:46ضَ
الحاجة يحرم الانتفاع به عند عدم الحاجة فانه ايضا لا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب فان الكلب يحرم اقتناؤه ولكن يباح عند الحاجة اليه للحراسة او او للصيد للحراسة او للصيد - 00:07:13ضَ
فيباح اقتناء الكلب والانتفاع به في هذه الحاجة ولكن هذا هذا الانتفاع المحدود لا يجيز بيع الكلب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن - 00:07:38ضَ
فلا يجوز بيع الكلب وان كان يباح نفعه عند الحاجة. الحاجة اذا يشترط في المبيع ان يكون مباح النفع دائما مباح النفع دائما دائما لا عند الحاجة فقط لا عند الحاجة فقط كالكلب - 00:07:59ضَ
نعم ان يكون ان تكون العين من غير حاجة. باحة النفع دائما. يعني قوله من غير حاجة يعني دائما؟ الا مباحة النفع دائما لمن لا وقت الحاجة فقط مثل ما مثل الكلب. نعم - 00:08:20ضَ
فانه يباح نفعه عند الحاجة فقط. نعم. هذا لا يجيز بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ففي الحديث الصحيح وكذلك ما يباح نفعه عند الضرورة فقط - 00:08:35ضَ
لا يجوز بيعه ايضا مثل الميتة الله اباح اكل الميتة عند الظرورة. الظرورة فلا يجوز بيع لحمها وقال يمكن الناس يحتاجون له ويضطرون له. نعم. ما يجوز هذا لان هذا انما ابيح - 00:08:52ضَ
عند الظرورة فقط نعم قال يشترط في في العين المبيعة ان تكون مما ينتفع به لا مما لا نفع فيه هذا هو شر. نعم. الشرط الثاني ان يكون الانتفاع بها مباحا دائما - 00:09:11ضَ
لا يكون الانتفاع مباحا وقت حاجة فقط ثالثا ان ان يكون الانتفاع بها في غير حالة الضرورة. نعم قال كالبغل والحمار ودود القز ووزره وبزره هذه الاشياء التي يباح نفعها مطلقا - 00:09:32ضَ
من غير تقييد بحاجة او ظرورة كالبغل وهو ما تولد بين الحمار والفرس والحمار الاهلي لان المسلمين يستعملونه من غير نكير ويبيعونه في الاسواق من غير نكير قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوا لتركبوها وزينة - 00:09:52ضَ
ودود القز وهو الحشرات التي يخرج منها اسلاك الحرير وهو وهو اجود انواع الحرير وبزره يعني يعني اولاده الصغار بوزرد دود القز اولاده الصغار لانه آآ يكبر فيستخرج منه الحرير - 00:10:15ضَ
نعم والفيل كذلك يجوز بيع الفيل. نعم. لانه يباح الانتفاع به مطلقا من غير حاجة ولا ولا ظرورة لحمل الاثقال قال والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. ومما يجوز بيعه الفيل لانه يباح - 00:10:37ضَ
نفعه من غير حاجة ولا ظرورة وذلك لحمل الاثقال وكذلك سباع البهائم التي تصلح للصيد وهي ما يسمى بالجوارح كالصقور والفهود فيجوز بيعها لانها يباح نفعها مطلقا من غير حاجة ولا ظرورة الا الكلب منها - 00:10:58ضَ
كلب الصيد لا يجوز بيعه كما سبق. نعم. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نعم. الا الكلب والحشرات والمصحف حشرات لا يجوز بيع الحشرات لانها غير متمولة - 00:11:26ضَ
غير مال فلا يجوز بيعها كالخنافس والجعلان والصراصر وغير ذلك لانها ليس لها مالية وليس لها قيمة وليس فيها نفع الضفادع داخله في الحشرات يا شيخ والضفادع نعم فمن يبيعها ويأكلها ويشتري من هيك عن ذبحها من هي عن ذبح - 00:11:40ضَ
الظفادع وما نهي عن ذبحه فانه محرم اكله ولا نفع فيها ايضا والمصحف اه القرآن الكريم اختلف العلماء. نعم فمنهم من منع بيعه لانه ليس بمال لانه ليس بمال ولا يقصد به المال - 00:12:04ضَ
وبعض العلماء يرى انه يجوز بيعه لانه لا يمكن الحصول عليه ولا يمكن تداول المصحف الا الا بالبيع فيجوز بيعه وهذا هو الصحيح ان شاء الله والميتة لا يجوز بيعها لانها محرمة النفع ولا تباح الا عند الظرورة - 00:12:29ضَ
نعم والسروجين النجس. والسرجين النجس وهو السماد النجس العين مثل روث الحمير ورجيع الادميين لا يجوز بيعه لانه نجس العين فثمنه حرام اما السرجين المتنجس وهو الذي اصله طاهر مثل روث - 00:12:55ضَ
بهيمة الانعام هذا اصله طاهر ويباح الانتفاع به لكن اصابه نجاسة هذا يجوز بيعه لانه ليس بنجس وان كان متنجسا. نعم والاذهان النجسة الادهان النجسة مثل شحوم الميتة ووجدت الميتة - 00:13:19ضَ
هذه لا يجوز بيعها لانها محرمة وحرمت النفع نعم ولا المتنجسة ولا الادهان المتنجسة التي اصلها طاهر لكن وقع فيها نجاسة ولا يمكن ازالة هذه النجاسة فانها ايضا لا يجوز بيعها لسريان النجاسة - 00:13:42ضَ
فيها نعم ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. يجوز الاستصباح بالادهان النجسة والمتنجسة وهو الودك من الميتة مثلا الذي يجعل في السراج آآ الذي يجعل في السراج يجعل فيه فتيل - 00:14:06ضَ
ثم اه يشعل بالنار ويستصبح بها الناس في ظلام الليل في غير المسجد فلا يستصبح بهذه الادهان النجسة او المتنجسة المسجد لان دخانها يتصاعد دخان النجاسة يتصاعد في المسجد فيمنع استعمالها في المسجد. ويباح استعمالها في غير المسجد. نعم - 00:14:28ضَ
قال وان يكون من مالك او من يقوم مقامه. هذا الشرط الرابع ان يكون البيع وقع من مالك للمبيع فيكون البايع مالكا للسلعة ويكون المشتري مالكا للثمن او يكون كل منهما - 00:14:59ضَ
اه مأذون مأذونا له في البيع والشراء. يعني بان يكون وكيلا عن غيره اي ولهذا قال او من يقوم مقامه وهو الوكيل. وكيل البائع او وكيل المشتري فان كان البائع غير مالك - 00:15:17ضَ
للسلعة او المشتري غير مالك للثمن فان البيع لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. نعم. قال فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم يصح - 00:15:36ضَ
هذه مسألة تسمى مسألة بيع الفضول اذا انسان باع ملك غيره او اشترى له بعين ما له بلا اذنه لم يصح لانه لم يوكل ولذلك سمي ولذلك سمي بالفضول نعم - 00:15:54ضَ
وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة اما اذا اشترى له في ذمته ولم يسلم نقود من اشترى له وانما اشترى له في ذمته دينا في ذمته - 00:16:16ضَ
ولم يسمه في العقد لم يقل اشتريت هذا الشيء لفلان ولا واجازه من اجازه من اشتري له فانه يصح تصرفه بهذه الشروط الثلاثة ان يشتري الفضول في ذمته لا في مال غيره - 00:16:34ضَ
والا يسميه في العقد بل يكون ظاهر العقد انه له هو. نعم وآآ ان يجيز وان يجيزه من من اشترى له ففي هذه الامور الثلاثة يصح تصرف الفضول. الفضولي فان لم فان اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة فان هذه السلعة تكون للفضول - 00:16:58ضَ
لانه شراهة في ذمته ولم يذكر انه اشتراها لغيره فتلزمه ويكون الملك له والدليل على جواز تصرفي الفضولي في مثل هذه هذه الاحوال الثلاث ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي - 00:17:28ضَ
ان يشتري له اضحية واعطاه درهما ليشتري به له اضحية فذهب عروة رضي الله عنه رضي الله عنه واشترى اضحية بدرهم ثم باعها بدرهمين باعها بدرهمين ثم اشترى بدرهم واحد اضحية وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم باظحية ودرهم - 00:17:52ضَ
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على انه على انه باع الاضحية الاولى بدرهمين واشترى الاضحية الثانية بدرهم - 00:18:17ضَ
وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم اقره اجازه على ذلك فهذا دليل على الاجازة على انها تصح ان التصرف الفضولي يصح بالاجازة اذا توفرت فيه الشروط المذكورة. نعم. احسن الله اليكم. قال ولزم المشتري بعدمها ملكا. اي بعدم الاجازة اذا لم يجز - 00:18:34ضَ
مشترى له تصرف الفضول فانه يلزم الفضولية ما اشتراه ويكون له ويطالب بثمنه. نعم ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة نعم لا يصح بيع غير المساكن من ما فتح عنوة - 00:18:57ضَ
فتحه المسلمون عنوة في الجهاد في سبيل الله لانه اصبح وقفا مثل ارض الشام والعراق ومصر لان عمر رضي الله عنه اوقفها للمسلمين نعم اما المساكن فيجوز بيعها لان المسلمين ما زالوا يتبايعون المساكن في ارض العنوة - 00:19:20ضَ
وانما الكلام في الاراضي البور والمزارع هذه التي لا تباع. نعم. هذا الحكم ساري الى الان يعني الان المزارع في العراق والشام ومصر لا يجري عليها البيع والشراء هذا الاصل هذا الاصل من حيث وضع عمر رضي الله عنه - 00:19:45ضَ
ولكن حصل التغيير وحصل في امور كثيرة والله المستعان نعم قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل تؤجر يجوز تأجير الاراضي لانه سبق لنا ان - 00:20:05ضَ
ان من اخذ ارضا خراجية والتزم بدفع الخراج كل سنة انه يمكن من ذلك. نعم وله ان يؤجرها الى غيره لانه لما ملك منفعتها جاز له ان يؤجرها لغيره بقية مدته - 00:20:22ضَ
بقية مدته. نعم ولا يصح بيع نقع البئر ولا يصح هذا مما لا يجوز بيعه فسبق انه لا يجوز بيع ما لا يملكه الانسان. مهم. ولا يجوز بيع الاراضي الموقوفة وهي اراضي العنوة - 00:20:44ضَ
كذلك لا يصح بنقع البئر وهو الماء المستقر في قاع البئر لان الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار الماء لا يملك الا بحيازته اما ما دام في مستقره واصله من الارض - 00:21:04ضَ
او من او من الانهار او من القدران فانه مشترك للمسلمين وهو لمن سبق اليه. اليه يأخذ حاجته ويترك الباقي للمسلمين نعم قال ولا ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك. كذلك لا يجوز ان يبيع على الناس ما ما انبته المطر في ارضه - 00:21:24ضَ
من الكلى وهو العشب. في ارضه يعني في ارض البائع؟ في ارض البائع من من كلأ او عشب او شوك لان هذا من الامور المشتركة لكن لو حازه لو حاز الكلى واخذه جاز له بيعه مثل الماء لو حازه - 00:21:48ضَ
واخذه في في وعائه او اناءه جاز له بيعه اما ما دام على اصوله وقد نبت من المطر ولم اه ينبت بسقيه وزرعه هو فانه كلأ لمن اخذه وحيازة له بسياج - 00:22:06ضَ
اذا حازه بسياج فلا يدخل في ارضه بغير اذنه ما يدخل في ارضه بغير اذنه وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع ابق وشارد وطير بهواء وسمك في ماء - 00:22:23ضَ
من شروط صحة البيع ان يكون آآ المبيع مما يقدر على تسليمه لان ما لا يقدر على تسليمه فانه لا يتمكن من السيطرة عليه ربما يتعذر الحصول عليه فيحصل بذلك اكل للمال بالباطل - 00:22:40ضَ
ومثل المصنف رحمه الله لما لما لا يقدر على تسليمه قال لا يصح بيع الابق وهو العبد الشارد عن سيده لانه لا يدرى هل يمكن حجزه ورده الى سيده وتسليمه للمشتري او لا - 00:23:14ضَ
الامر مجهول وفيه غرق وكذلك الشارد الجمل الشارد لا يباع حالة شروده لانه لا يدرى هل يمكن العثور عليه والتمكن منه وتسليمه للمشتري او لا يمكن وكذلك لا يجوز بيع الطير - 00:23:43ضَ
حالة كونه يطير في الهوى لانه لا يدري هل يرجع او لا يرجع ففي بيعه في هذه الحالة غرض وكذلك السمك في الماء الغزير لا يجوز بيعه لانه لا يدري هل يتمكن - 00:24:07ضَ
من من الحصول عليه او يذهب ولا يمكنه الحصول عليه اما ان كان السمك في آآ شيء محوز ويمكن اه ويمكن اخذه فانه لا بأس لا بأس ان يبيعه لانه مقدور على تسليمه. نعم - 00:24:27ضَ
ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه. ولا يجوز بيع المغصوب لانه لا يتمكن من تسليمه للمشتري والمغصوب هو المال الذي استولى عليه الغير استولى عليه الغير بغير - 00:24:55ضَ
باذن صاحبه استولى عليه بقوته وقهره ومنع صاحبه منه فلا يجوز لمن غصب منه شيئا يبيعه الا في حالتين حالها الاولى ان يبيعه من الذي غصبه لانه عند الغاصب فاذا اشتراه الغاصب - 00:25:19ضَ
ورضي بذلك المغصوب منه صح البيع لانه مقدور على تسليمه لانه عند المشتري الصورة الثانية اذا باعه على غير غاصبه لكن هذا الغير يقدر على اخذه من الغاصب فانه يصح الانتفاء الجهالة - 00:25:45ضَ
وانتفاء المانع. نعم. وان يكون معلوما برؤية او صفة ومن شروط صحة البيع ان يكون المبيع معلوما فلا يصح بيع الشيء المجهول والشيء الغائب الذي لا يعرف آآ وصفه لابد ان يكون معلوما برؤية - 00:26:08ضَ
يراه الانسان يرى الدابة يرى السيارة يرى البيت. نعم. يرى الثوب اوصف بان يصفه له اوصافا تضبطه اوصافا تضبطه له فاذا وصفه بماء آآ يكفي في السلم في دين السلم - 00:26:36ضَ
فانه يصح بيعه لانه اصبح معلوما بالوصف او معلوم بالرؤية نعم قال فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله فان اشترى ما لم يره لم يصح لانه بيع مجهول - 00:26:59ضَ
او كان قد رآه لكن جهله لكونه من وراء حايل او كونه لم يتبين آآ كله بتفاصيله وانما روى وانما رأى لمحة منه فان هذه الرؤية لا تكفي لانها ناقصة ولا يصح معها البيع - 00:27:20ضَ
لوجود الجهالة نعم او رآه وجهله. نعم. او وصف له بما لا يكفي نعم سلاما لم يصح او وصف له وصف غير ضابط للموصوف صفة لا تكفي في دين السلام - 00:27:43ضَ
لم يصح هذا البيع للجهالة. نعم ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ومن الصور التي يكون فيها المبيع مجهولا ولا يصح ان يباع حمل في بطن لان الحمل في البطن مجهول - 00:28:04ضَ
لا يعرف حقيقته ولا يعرف سلامته ولا يعرف نوعه فلا يصح بيعه لانه بيع مجهول وغرر وكذلك اللبن ما دام في الضرع فانه لا يدرى عن نوعه وعن سلامته وعن كثرته وقلته - 00:28:24ضَ
وجودته ورذائته فهو مجهول فان فان اه حلب اللبن وبرز جاز بيعه. اما ما دام في الضرع فانه لا يجوز بيعه لانه بيع مجهول قال منفردين يعني بيع الحمل في البطن منفردا او بيع اللبن في الضرع منفردا - 00:28:44ضَ
اما لو باع الحمل في البطن مع مع الحامل او باع اللبن في الذرع مع آآ مع الشاة او او الدابة جاز ذلك لانه يدخل لانه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا - 00:29:08ضَ
تكون تابعا لمعلوم. نعم. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم - 00:29:28ضَ
ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. تقبلوا في الختام تحية من زميلي فهندسة الصوت ناصر الطحيني حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:48ضَ