شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|85 من 194|كتاب البيع|باب الشروط في البيع|الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الخامس والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله الى لقاء جديد في لقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:00:19ضَ

لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن الشروط في البيع - 00:00:37ضَ

والفاسد منها الذي لا يبطل معه العقد ووقفنا عند قوله او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البياع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه - 00:00:54ضَ

قلنا في الحلقة السابقة انه اذا شرط انه ينجاه بحقه في الموعد المحدد والا فان الرهن يكون للبائع ان هذا شرط باطل لانه يلغي حكما شرعيا في الرهن لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله جعل - 00:01:12ضَ

الرهن يراهنه له غنمه وعليه غرمه وقال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه فالرهن حكمه انه عند اه حلول الدين ان كان من جنس الدين فانه يسدد الدين منه - 00:01:38ضَ

وان كان من غير جنس الدين فانه يباع ويسدد الدين من ثمنه فان بقي من ثمنه شيء فانه يكون للراهن لانه ملكه وكذلك اه غلة الرهن فانها تتبع الرهن وتكون رهنا معه - 00:02:00ضَ

ربما يزيد الرهن نعم يزيد عن عن الدين الا يحل لصاحب الدين ان يصادر الرهن وغلته ويضر بالبايع بالمشتري ها قال وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ - 00:02:27ضَ

من الشروط الفاسدة اذا باعه بشرط البراءة من كل عيب هذا فيه تفصيل. انشرط البراءة من كل عيب معلوم. اه وهما يعرفان العيب العيوب التي في السلعة وقال انا بريء منها وهما يعلمان هذه العيوب فهذا شرط صحيح - 00:02:48ضَ

لانه لا غرر فيه اما ان كانت هذه العيوب مجهولة غير معروفة للطرفين وشرط البائع انه يبرأ منها اذا تبين بالسلعة عيب انه يبرأ منها فهذا شرط غير صحيح فاذا تبين في السلعة عيب - 00:03:11ضَ

فانه للمشتري الخيار ان شاء قبلها بعيبها وان شاء ردها. نعم. قال وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صح اذا باعه دارا فعلى بشرط انها عشرة اذرع فبانت اكثر من عشرة اذرع - 00:03:31ضَ

صح البيع والزيادة تكون للبايع تكون الزيادة للبايع ويأخذ منها المشتري قدر ما اتفقا عليه من المساحة لان هذا لا ظرر فيه او بانت الدار اقل من الامتار اه المنصوص عليها في البيع - 00:03:54ضَ

صح البيع ايضا وينقص من القيمة بقدر ما نقص من المساحة فيكون على صاحب الدار الذي باعها وهي ناقصة يكون عليه رد ما يقابل النقص من القيمة ولمن جهله من الطرفين جهل انه اكثر او جهل انها اقل - 00:04:15ضَ

له الخيار اذا فات غرضه فاذا بانت اكثر وقال المشتري ما دامت انه صارت اكثر وتبي تصير شريك لي بالزيادة انا ما ابي احد يصير شريك لي نعم لان الشركة تضر بي - 00:04:41ضَ

نقول لك الخيار ان شئت البيع وان شئت رده لان الشركة صحيح ان فيها ظرر عليه او قال المايع انا لو دريت انه ناقصه ما ما بعتها والحين نبي آآ يبي يلزمني اني ارد شي من الثمن - 00:04:57ضَ

وهذا فيه ظرر علي نقول لك الخيار ان شئت تفسخ فلك الفسخ. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الخيار. نعم. الخيار يعني في البيع الخيار اسمه ماستر من اختار - 00:05:19ضَ

يختار اختيارا وخيارا فالخيار اسم مصدر والخيار هو طلب خير الامرين طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ وهو من محاسن هذه الشريعة الحمد لله فان تشريع الخيار في البيع من محاسن - 00:05:37ضَ

هذه الشريعة لانه قد يحصل ندامة من احد الطرفين قد يكون انه باع او اشترى شيئا ثم ندم على تصرفه استعجل في في صفقة البيع دون تأمل ودون تروي ثم تبين له بعد ذلك - 00:06:04ضَ

ان هذا البيع فيه ظرر عليه فالشارع جعل له الخيار ان شاء امضى وان شاء فسخ نفعا للظرر عنه الا ان هذا الخيار له له حدود وله ضوابط والخيار اقسام - 00:06:29ضَ

نعم قال وهو اقسام. نعم. الاول خيار المجلس. الاول خيار المجلس. اي الخيار الذي يثبت بسبب مجلس العقد فما دام المتبايعين في المجلس ولكل واحد منهما الخير. الخيار. اذا صدر الايجاب والقبول انعقد البيع - 00:06:51ضَ

ولكن يبقى الخيار انعقد البيع غير ملزم ويكون لكل منهما الخيار ما دام في المجلس. وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البيعان - 00:07:11ضَ

بالخيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما الاخر. الاخر. نعم قال يثبت في البيع والصلح بمعناه واجارة يثبت خيار المجلس في البيع لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. فهذا نص في البيع - 00:07:26ضَ

والصلح الذي بمعنى البيع وهو الصلح عن اقرار كأن يكون لشخص دين على شخص فيتفقان على على التعويض عن هذا الدين بغير جنسه متفقان على التعويض عن هذا الدين بغير جنسه فهذا بمعنى البيع - 00:07:46ضَ

يعني باع الدين الذي في باع عليه باع عليه الدين الذي في ذمته بغير جنسه فهذا هو الصلح الذي بمعنى البيع ويدخله الخيار ما دام في المجلس فهو بالخيار ان شاء امضى هذا الصلح - 00:08:09ضَ

وان شاء اه رجع عنه وطالب بالدين. نعم واجارة كذلك عقد الاجارة لان الاجارة ايضا بيع لانها بيع منافع فاذا اجره داره وتم العقد بينهما فلهما لكل واحد منهما الخيار ما دام في المجلس - 00:08:26ضَ

المؤجر والمستأجر ولا يلزم البيع الا بالتفرق دفعا للظرر عن الذي يحصل عليه ظرر من جراء هذه الاجارة. نعم والصرف والسلام كل الصرف لان الصرف ايضا بيع بيع نقد بنقد فاذا صارفه بذهب صارفه - 00:08:48ضَ

بذهب في فضة يعني باع عليه ذهب بفظة او العكس لا عليه فضة بذهب فهذا بيع الا انه يسمى صرفا يدخله الخيار ايضا لكل من الطرفين الخيار ما المتصارفين ما داما في المجلس - 00:09:10ضَ

هو السلم ولان السلم ايضا بيع الا انه بيع فيه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن فهو بيع فاذا اسلم اليه في بثمرة او في طعام او في تمر الى اجل مسمى ودفع له الثمن في المجلس فلا يلزم السلم حتى يتفرقا - 00:09:28ضَ

ما دام في المجلس فلكل منهما الرجوع عن هذا العقد دون سائر العقود فلا يدخل خيار المجلس في بقية العقود التي ليست مثل البيع نعم مثل ماذا مثل العتق مثل النكاح النكاح مثل سائر العقود التي ليست بمعنى - 00:09:54ضَ

البيع مثل عقد النكاح عقد العتق او غير ذلك نعم احسن الله اليكم قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بابدانهما. هذا حكما او هذي ثمرة خيار المجلس ثمرتها - 00:10:17ضَ

ان لكل من المتبايعين الخيار بين الامضاء والرد ما لم يتفرقا من المجلس والتفرق يعتبر بالعرف اي عرف الناس فما عده الناس تفرقا فهو تفرق يلزم به البيع وما لم يعدوه تفرقا - 00:10:33ضَ

فانه لا لا ينهي الخيار قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما سبق ان عرفنا كلمة عرفا. واما قوله بابدانهما فالمراد بذلك نفي التفرق بالاقوال لان من - 00:10:54ضَ

العلماء من يقول المراد تفرق بالاقوال في ان يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت فحينئذ يلزم عندهم العقد ولا خيار للمجلس وهذا في الحقيقة تأويل للحديث عن ظاهره الصريح لان المراد تفرق بالابدان - 00:11:17ضَ

لان التفرق في اللغة يكون بالابدان لا بالاقوال نعم قال وان نفياه او اسقطاه سقط ان ان نفي الطرفان البائع والمشتري الخيار عند العقد قال بعتك هذه السلعة على ان لا خيار بيننا - 00:11:43ضَ

وقال المشتري رضيت بهذا قبلتها فانه لا خيار للمجلس لانهما نفيا وهو حق لهما ونفياه في العقد والمسلمون على شروطهم وكذلك اذا اسقطاه ايضا اه اسقطه وبمعنى نفياه بان يقولا لا خيار بيننا - 00:12:06ضَ

ويتراضيان على ذلك فيسقط خيار المجلس. ويلزم البيع بمجرد العقد. نعم وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. اذا اسقطه احد الطرفين بقي خيار الاخر الذي لم يسقطه. فاذا قال البائع انا اسقطت حقي من - 00:12:30ضَ

المجلس سقط في حقه وبقي خيار المشتري او العكس اذا قال المشتري انا اسقطت في حقي في خيار المجلس واما البائع فانه لم يسقط فيكون الخيار للبايع. نعم لانه حق لهما - 00:12:47ضَ

فمن اسقطه منه ما سقط نعم واذا مضت مدته لزم البيع اذا مضت مدة المجلس فانه يلزم البيع لمجرد مضي المدة تلقائيا قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا فعد التفرقا منهيا - 00:13:06ضَ

للخيار. نعم قال رحمه الله الثاني ان يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. هذا النوع الثاني من انواع الخيار وهو خيار الشرط وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم - 00:13:29ضَ

انه يلزم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فاذا قال في العقد او في المجلس اه شرط الخيار شرط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة ثلاثة ايام الى شهر الى عشرة ايام - 00:13:44ضَ

ولو طويلة ولو قال الى الى ثلاثة اشهر او الى ستة اشهر لان هذا حق لهما فاذا وضع له مدة بشرط ان تكون معلومة ولو كانت طويلة اما اذا كانت المدة لخيار الشرط مجهولة - 00:14:08ضَ

فان هذا الشرط لا يصح للجهالة والغرر نعم وان قال لك الخيار حتى ما تشاء هذا لا يصح لانه مجهول نعم قال وابتداؤها من العقد ابتداء اه مدة خيار الشرط - 00:14:30ضَ

تكون من العقد لانه قبل العقد ليس بينهما ارتباط قبل العقد ليس بينهما ارتباط فتبدأ مدة الشرط اه خيار الشرط من مدة العقد. من مدة نعم. قال واذا مضت مدته او قطعاه بطل. اذا مضت مدة خيار الشرط - 00:14:49ضَ

فانه يبطل وينتهي مفعوله لانه اه خيار جعلت له مدة وينتهي بانتهائها او قطعاه قبل نفاذ المدة اسقطاه يعني فانه يلزم البيع وينتهي خيار الشرط لانهما اسقطاه والحق لهما نعم - 00:15:13ضَ

قال رحمه الله ويثبت في البيع والصلح بمعناه. يثبت خيار الشرط في البيع ويثبت في الصلح الذي بمعنى البيع وهو الصلح عن اقرار كما لو اقر له بدين ثم صالحه عنه - 00:15:38ضَ

بمال اخر فان هذا له حكم فان هذا له حكم البيع باع الدين الذي في ذمته عليه بعوض فيدخله الخيار ما دام في المجلس خيار المجلس وهذا سبق ويدخله ايضا خيار الشرط - 00:15:55ضَ

اذا شرط في هذا الصلح اه الخيار لمدة معلومة فانه يدخله الخيار ويبقى ما دامت المدة باقية. نعم والاجارة في الذمة وكذلك الاجارة بالذمة الاجارة على عمل من الاعمال بان يلتزم ان يعمل له عملا - 00:16:12ضَ

باجرة معلومة كان يبني له دارا او ان يحرث له ارضا هذا عمل في الذمة اه فاذا عقد هذه الاجارة التي هي على عمل في الذمة وشرط الخيار مدة معلومة فان ذلك يصح - 00:16:39ضَ

ويكون لهما الخيار او لمن شرطه منهما حتى تنفد هذه المدة ثم بعدها تلزم الاجرة اه يلزم عقد الاجارة. نعم او على مدة لا تلي العقد او على مدة لا تلي - 00:17:01ضَ

العقد يعني يشترط ان تكون هذه المدة التي التي شرطاها في خيار الشرط لا تلي العقد كما لو شرطه في سنة اثنتين في سنة ثلاثة كما يقول الفقهاء فهذا يصح نعم. واما اذا وليت العقد فهذا لا يصح - 00:17:18ضَ

لانه يلزم عليه ان تمضي مدة لا ينتفع بالعين فيها. نعم قال وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح وان شرط الخيار لاحدهما للبايع او للمشتري دون الاخر صح وصار للطرف المشروط له واما الطرف الذي لم يشترط له فيلزم البيع في حقه من من مضي - 00:17:37ضَ

من مضي خيار المجلس نعم والى الغد او الليل يسقط باوله واذا قال لي الخيار الى الغد فانه يسقط باول الغد يعني ينتهي باول الغد بنهاية الليل بنهاية الليل لان الغد ينتهي - 00:18:03ضَ

بنهاية اه بنهاية الغد وهو الصباح وهو بداية الصباح او شرطه الى الليل فانه ينتهي باول الليل بغروب الشمس نعم ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخرين وسخطه. لمن له خيار المجلس الفسخ. لان هذا حق له - 00:18:22ضَ

فله ان يفسخ ولو مع غيبة الاخر ويفسخ ولو كان وحده ولا يشترط حضور الاخر لان هذا ليس عقدا وانما هو آآ وانما هو خيار له حق له حق استعماله ولو لم يحضر الطرف الاخر. نعم - 00:18:46ضَ

او سخط الطرف الاخر سخط الطرف الاخر انهى الخيار في حقه ولو لم يرظى الاخر لان هذا حق له لا يشترط فيه رظا الطرف الثاني. نعم قال والملك مدة الخيارين للمشتري - 00:19:13ضَ

عرفنا احكام خيار الشرط آآ خيار المجلس واحكام خيار الشرط فيما مضى وصارت اه وصار البيع لا يلزم ما دام الخيار باقيا ماء البيع لا يلزم ما دام الخيار باقي. نعم - 00:19:33ضَ

سواء في الخيار المجلس او خيار الشر يبقى اشكال وهو ملك المبيع لمن؟ هل هو للبائع ولا للمشتري في مدة الخيارين خيار المجلس او خيار الشرط الملك للمشتري الملك للمشتري - 00:19:54ضَ

فلو تلف في هذه فيها احدى هاتين المدتين لو تلف المبيع فمن الذي يضمنه يضمنه المشتري لانه بموجب انتهاء بموت بانتهاء الايجاب والقبول انتقل الى ملك المشتري لكنه ليس بلازم ما دام الخيار - 00:20:16ضَ

باقية لكن لو تلف فالذي يضمنه هو المشتري وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للبايع الا ان يشترط المبتاع فجعل مال العبد للبايع جعل مال العبد للبايع الا ان يشترطه - 00:20:39ضَ

المشتري فدل على ان العبد نفسه يكون ملكا للمشتري واما ماله فيكون ملكا للبائع للبائع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني الا مال العبد. فدل على ان نفس العبد تكون ملكا للمشترى. للمشتري - 00:21:07ضَ

نعم وله نماؤه المنفصل وكسبه. هذي ثمرة ان الملك مدة الخيارين للمشتري اذا كان له اذا كان الملك له وظمانه عليه لو تلف فان له نماؤه المنفصل كالولد واجارة الدار - 00:21:26ضَ

وغلت الشجرة المنفصلة عنها تكون له وكذلك كسبه لو كان عبدا ويكتسب فكسبه يكون للمشتري وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان الخراج هو النمأ الخراج هو النمى والغلة بالظمان اي الذي يظمن العين هو الذي يستحق - 00:21:50ضَ

الخراج والذي يظمن العين لو تلفت في مدة الخيارين عرفنا انه المشتري فما دام يضمن العين فانه له كسبه وقال وفي والقاعدة المعروفة الغنم بالغرم الغنم بالغرم الذي يغرم هو الذي يغنم - 00:22:21ضَ

انما هو والكسب نعم قال ويحرم وقال المنفصل يخرج النماء المتصل كحمل الدابة وثمرة النخلة ما دامت فيها فانها تتبع العين ان ما المتصل يتبع العين ولا يأخذه المشتري فان انتهى الملك له وصار اه وانهى الخيار له صار يتبعه النماء وان رجعت السلعة - 00:22:42ضَ

بايع بموجب الفسخ جهنم المتصل يكون للبايع. نعم فهو يتبع العين لمن الت اليه هذه العين نعم قال ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوظه المعين فيها بغير اذن الاخر - 00:23:16ضَ

في مدة الخيارين يبقى تبقى السلعة موقوفة لا يتصرف فيها لا يتصرف فيها احد الطرفين لانه اذا تصرف فيها فقد اعتدى على حق الاخر آآ يحرم يعني ياثمن تصرف فيها من الطرفين البائع او المشتري في مدة - 00:23:38ضَ

الخيارين ولا يصح تصرف احدهما فيها لا يصح تصرف احدهما فيها فلو باعها او وهبها او اعتقها او غير ذلك لم يصح تصرفه لانه حق مشترك بينهما لا يدرى عن مآله هل يرجع للبايع - 00:24:03ضَ

او يرجع للمشتري فمآل هذه العين متوقفا اه يكون متوقفا على انهاء مدة الخيار وما دام انه متوقف فانه لا يصح تصرف احدهما في المبيع وكذلك عوظه المعين فلا يجوز للمشتري ان ان يتصرف في العين المبيعة - 00:24:26ضَ

ولا يجوز للبايع ان يتصرف في الثمن المعين لها فتبقى هي وثمنها موقوفين عن التصرف من الطرفين حتى تنتهي مدة الخيار او تلغى منهما او من احدهما الا اذا اذن الاخر - 00:24:54ضَ

اذا اذن له الاخر فهذا انهاء للخيار باذنه ويصح هذا التصرف. نعم قال بغير تجربة المبيع اما تجربة المبيع فهذه لا تنهي الخيار وهذه لا تحرم ايضا لانه لا يعرف المبيع الا بالتجربة. فاذا ركب السيارة - 00:25:14ضَ

او ركب الدابة يجربها فهذا لا يعتبر تصرفا آآ يحرم بل هو مأذون فيه لان لانه لا يعرف المشتري صلاحية المبيع الا بتجربته ولا يعرف البائع صلاحية الثمن الا بتجربته - 00:25:36ضَ

فالتجربة مأذون فيها في مدة الخيارين. نعم الا عتق المشتري الا عتق المشتري فانه ينفذ ولو كان سبق ان تصرف احدهما يحرم ولا يصح الا العتق فلو اعتق احد الطرفين العين التي فيها الخيار نفذ العتق - 00:26:01ضَ

لان الشارع يتشوف للحرية ويرغب بالعتق نعم وتصرف المشتري فسخ لخياره. اذا تصرف المشتري في العين المبيعة مدة الخيارين فهذا يعتبر فسخا لخياره ولزوما للبيع في حقه لان تصرفه فيها يدل على رضاه - 00:26:23ضَ

بامضاء هذا البيع اما تصرف البائع فيها فانه لا يكون فسخا لخياره نعم. ومن مات منهما بطل خياره. ولان المشتري سبق لنا ان انه يملك هذه العين مدة الخيارين. فهو تصرف - 00:26:47ضَ

في ملكه فيكون تصرفه فيها فسخا لخياره. اما البائع فانه لا يملكها في مدة الخيار. الخيارين فهو تصرف في ملكه. نعم. ومن مات منه ما بطل خياره. لان هذا تفرق. الموت - 00:27:07ضَ

تفرق لا اجتماع بعده. الله اكبر. فاذا مات احد اه الطرفين فان هذا ينهي خياره ينهي الخيار. ينهي خياره هو ينهي خياره هو خيار الشرط واما خيار المجلس فانه ينتهي - 00:27:25ضَ

بموت احدهما اذا مات في المجلس بطل خياره. نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية لقائنا مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان في شرحه لكتاب - 00:27:42ضَ

زاد المستقنع في اختصار مقنع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:58ضَ