شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|93 من 194|كتاب البيع|باب الرهن|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثالث والتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:36ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان احكام البيع انتقل الى احكام التوثيق - 00:00:58ضَ

توثيق الديون وذلك يكون بالرهن الظمان والكفالة وعقد لكل نوع منها بابا. فقال باب الرهن والرهن في اللغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن اي راكد واما في الاصطلاح فالرهن هو توثيق دين بعين - 00:01:17ضَ

يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها والاصل في ذلك الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قول الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فجعل الرهن يقوم مقام الكتابة - 00:01:56ضَ

في توثيق الدين واما السنة فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لاهله عليه الصلاة والسلام واما الاجماع فقد اجمع العلماء - 00:02:25ضَ

على اه على مشروعية الرهن اواخر الرهون في الديون وذلك لزيادة الاستيثاق وطمأنينة صاحب الدين نعم السلام عليكم قال رحمه الله يصح في كل عين يجوز بيعها يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها - 00:02:53ضَ

وذلك كسائر الاعيان التي يصح بيعها والذي يصح بيعه وكما سبق في اول كتاب البيوع كل ما ينتفع به كل ما ينتفع به نفعا مباحا من غير حاجة فانه يصح - 00:03:28ضَ

بيعه وذلك كسائر السلع والحيوانات والعقارات والبيوت والدواب والسيارات غير ذلك مما يصح بيعه اما ما لا يصح بيعه الا يصح رهنه وذلك كالاشياء المحرمة والاشياء التي لا نفع فيها - 00:04:01ضَ

هذا هو الظابط ان ما يصح بيعه صح رهنه وذلك لان الغرض من الرهن ان يباع عنده حلول الدين ويستوفى من ثمنه فما لا يصح بيعه لا يتأتى فيه هذا الغرض - 00:04:44ضَ

نعم قال حتى المكاتب حتى العبد المكاتب والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على مال يؤديه اليه ثم يعتق او اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه اليه على اقساط - 00:05:06ضَ

ثم يعتق هذا هو المكاتب كما قال الله تعالى وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم فالمكاتب يصح رهنه لانه قن ما بقي عليه درهم. فيصح بيعه - 00:05:29ضَ

ما دام عليه درهم من الكتابة. اما اذا وفى الدين كاملا فانه يعتق بذلك وما لم يوفي الدين فانه لا يزال مملوكا وما دام انه مملوك فيجوز بيعه لان الكتابة عقد جائز - 00:05:55ضَ

نعم قال مع الحق وبعده بدين ثابت نعم يصح اخذ الرهن مع العقد بان يشترط في العقد ان يرهنه كذا وكذا ويصح بعد العقد فلو تعاقد على غير رهن ثم - 00:06:18ضَ

رهنه شيئا بعد تمام العقد جاز ذلك لان القصد التوثيق وهذا يصلح في حال العقل وبعد العقد. نعم. بدين ثابت. يشترط ان يكون الرهن بدين ثابت يخرج بذلك الدين غير الثابت فلا يؤخذ عليه رهن - 00:06:43ضَ

لا يصح ان يؤخذ عليه رهن لانه غير ثابت. والدين غير الثابت مثل دين الكتابة لان العبد قن ما بقي عليه درهم. درهم الدين الذي عليه ليس بثابت عرضة للفسخ - 00:07:11ضَ

وكذلك المهر قبل الدخول فانه غير ثابت ولو طلقها قبل الدخول فان فانه يرجع بنصف المهر كما قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم - 00:07:28ضَ

الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فالمهر قبل الدخول عرظة للفسخ فلا يصح اخذ الرهن به نعم ويلزم في حق الراهن فقط والرهن عقد لازم في حق الراهن - 00:07:59ضَ

وهو المدين فلا يجوز له ان يتراجع ويفسخ الرهن لانه تعلق به حق الداين تعلق به حق الدائن. اما الرهن في حق الدين فانه جائز وليس بلازم لانه توثيق له وحق له - 00:08:21ضَ

فاذا تنازل عنه وقد تنازل عن حقه وهو التوثيق. نعم ويصح رهن المشاع يصح رهن الملك الخالص للراهن ويصح رهن المشترك اذا كان له اشتراك في عين كالارض والدار فيجوز ان يرهن نصيبه - 00:08:46ضَ

المشاع في هذه الدار او في هذه الارض او في هذا البستان نعم ويجوز رهن المبيع غير المكين والموزون على ثمنه وغيره نعم ويجوز رهن المبيع على ثمنه كما لو اشترى منه سيارة - 00:09:14ضَ

بثمن مؤجل فان فانه يجوز ان يرهن السيارة على ثمنها بمعنى انه لا يتصرف فيها حتى يؤدي ثمنها فان لم يؤده فانها عند النهاية تباع السيارة ويسدد من من قيمتها لصاحب الدين - 00:09:38ضَ

فهذا رهن المبيع على ثمنه وعلى غيره يعني لو اشترى شيئا بثمن مؤجل جاز ان يرهنه عند اخر عند غير البائع لانه ملكه وما دام انه ملكه فيجوز ان يرهنه عند البائع وان يرهنه عند غيره. نعم - 00:10:05ضَ

يرانا المشتري يرهنه المشتري نعم مدين يرهنه المدين نعم وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه كما سبق ما لا يجوز بيعه هذا استخراج لما سبق في قوله وما يصح بيعه سحر عنه - 00:10:29ضَ

يعني وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. رهنه وقد مثلنا له دين الكتابة وبالمهر قبل الدخول فانه آآ لأ مثلنا له الرماة بالمحرمات التي لا يجوز بيعها كالخمر والكلب - 00:10:52ضَ

سائر التي لا يصح بيعها فلا يصح رهنها لفوات الغرض من الرهن وهو انها تباع عند آآ حلول الدين ويسدد من ثمنها وما لا يصح بيعه لا يتأتى فيه هذا الغرض نعم - 00:11:18ضَ

وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما. بدون شرط القطع. يستثنى مما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة قبل بدو صلاحها - 00:11:41ضَ

والزرع قبل اشتداد حبه فيجوز لصاحبهما ان يرهنهما ان يرهنهما وان كان لا يصح بيعهما بهذه الحال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر ومن قبل اشتداد اي قبل بدو صلاحه وبيع الحب قبل اشتداده - 00:12:01ضَ

لانهما عرظة للتلف فيذهب مال المشتري واما في الرهن فهذا المحظور منتهي لان الدين ثابت في ذمة المدين فلو تلفت الثمرة المرهونة. نعم. او تلف الحب المرهون قبل اشتداده فانه لا يحصل ظرر - 00:12:25ضَ

على صاحب الدين لان حقه ثابت في ذمة المدين. نعم قال بدون شرط القطع نعم يرهن بدون شرط القطع وان كان انه سبق لنا انه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع - 00:12:49ضَ

اذا كانت مما ينتفع به ويجوز بيع الزرع قبل اشتداده اذا بشرط الحصاد او يجز اذا كان ينتفع به واما الرهن فيصح بدون شرط القطع بل مبقن الى صلاحه. نعم - 00:13:08ضَ

انه احسن الله اليكم قال ولا يلزم الرهن الا بالقبض واستدامته شرط من شروط صحة الرهن القبض بان يكون مقبوضا عند الراهن لان هذا اتم في الاستيقاق ولو بقي في يد - 00:13:31ضَ

بان يكون مقبوضا عند المرتهن وهو صاحب الدين. نعم. ليكون ذلك آآ اضمن التسديد من ثمنه عند حلول الاجل ولو كان بيد الراهن لكان عرضة لزواله ببيع او غيره فيفوت حق - 00:13:53ضَ

المرتهن فيشترط ان يكون الرهن مقبوضا عند المرتهن وذلك لقوله تعالى فرهان مقبوضة فمن شرط صحة الرهن ان يكون مقبوضا عند المرتهن ليتوثق به على دينه ولو بقي بيد الراهن لم يأمن عليه - 00:14:19ضَ

من انه يتصرف فيه بما يزيل الملك فيزول التوثيق هذا وجه الاشتراط ولكن هذا الشرط ثقيل على الناس لانه يعطل مصالحهم فلو ان الرهون كلها حبست عند المرتهن فتعطلت منافعها وتضرر الراهن - 00:14:43ضَ

نعم فلذلك ذهب بعض المحققين الى انه لا يشترط قبض الرهن بل يجوز ان يكون بيد الراهن وينتفع به ولا يعطل مصالحه وتفوت منافعه مدة قد تكون طويلة ايضا واما قوله تعالى فرهان مقبوضة - 00:15:13ضَ

قالوا هذا ليس شرطا وانما هو من باب الغالب ولا تتم مصالح الناس الا ببقاء الرهون بيد الراهنين لينتفعوا بها ويستفيدوا منها نعم ولا تتم مصالح الناس الا بهذا الشيء - 00:15:43ضَ

نعم قال واستدامته شرط. استدامة القبض عند المرتهن شرط فلو قبظه ثم رده على الراهن بطل بطل الرهن بفوات الشرط وهو القابض استدامة القبظ شرط حتى اه حتى يحل الدين - 00:16:04ضَ

وحينئذ اما ان يسدد واما ان يستوفى من قيمة الرهن او منه اذا كان من جنس الدين نعم وهذا الذي نقول ان فيه مشقة استدامة قبضها نعم في القبض اصله واستدامته فيه مشقة على الناس وتعطيل - 00:16:30ضَ

لمصالحهم ولو طبق هذا الشرط لما رهن احد لانه يعطل عليهم منافع املاكهم ويفوتها عليهم قد يكونون محتاجين اشد الحاجة الى الانتفاع بها. نعم احسن الله اليكم قال فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه - 00:16:49ضَ

اي نعم فاذا اخرج المرتهن الرهن بعد قبضه الى الراهن باختياره زال لزومه اي لزوم الرهن فان رده اليه عاد لزومه اليه لانه اذا اخرجه باختياره فقد اسقط حقه فيصبح الرهن غير لازم - 00:17:16ضَ

بحق الراهن وسبق لنا انه لازم في حق الراهن لكن لو اخرجه اليه المرتهن باختياره زال اللزوم وبقي الرهن جائزا وان رده اليه رد الراهن المرتهن اه رد الراهن الرهن الى المرتهن - 00:17:38ضَ

عاد لزومه لانه لا كما سبق لا يشترط ان يكون الرهن في وقت العقد بل يجوز ان يلحق بعد العقد. نعم قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر. يبقى الرهن موقوفا - 00:18:03ضَ

ومعطلا اه اه الانتفاع بالنسبة الراهن يبقى معطل الانتفاع بالنسبة للراهن ومعطل الانتفاع بالنسبة للمرتهن ان تصرف احدهما فيه اي الراهن بان باعه او وهبه او المرتهن تصرف في الرهن - 00:18:25ضَ

بما ينقل الملك فانه يبطل الرهن. اعد العبارة. قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر؟ نعم بطل تصرفه اما الرهن فانه لا يبطل فيبطل تصرف الراهن في الرهن وقت - 00:18:57ضَ

ما دام مرهونا ويبطل تصرف المرتهن في الرهن ما دام مرهونا فكل منهما لا يتصرف فيه فان تصرف فتصرفه غير صحيح. لانه تعدى على حق الاخر اذا تصرف الراهن في الرهن بما يزيل الملك فقد تعدى على حق المرتهن. والعكس كذلك اذا تعدى المرتهن - 00:19:13ضَ

على حق الراهن فتصرف في الرهن فان تصرفه غير صحيح لانه غير مأذون له فيه من الطرف الاخر فيبطل التصرف ويبقى الرهن بحاله رهنا كما كان اما اذا اذن احدهما للاخر في التصرف - 00:19:40ضَ

جاز ذلك لانه اسقط حقه. نعم الا عتق راهن فانه يصح مع الاثم لا يصح من تصرفات الرهن في الرهن الا العتق. فاذا كان الرهن عبدا فاعتقه الراهن فان العتق ينفذ - 00:19:59ضَ

لان الشرع يتشوف الى الحرية ولان العتق مبني على السراية قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه من اعتق شركا له في عبد فانه يقوم عليه ويعتق جميعه او ما هذا معنى الحديث - 00:20:22ضَ

العتق من بين سائر التصرفات ينفذ في الرهن لانه آآ لانه لانه قربة الى الله سبحانه وتعالى ولان الشرع يتشوف الى الحرية ولان العتق مبني على السيراية ولذلك اذا اعتق شركا له في عبد شرى عتقه على - 00:20:48ضَ

اه بقصص الاخرين ويدفع لهم القيمة فاذا اعتق الرهن فانه يعتق ولكن تؤخذ قيمته قيمة العبد رهنا مكانه تؤخذ من المعتق وهو الراهن وتجعل رهن المكان العتيق ظمانا لحق المرتهن. نعم - 00:21:16ضَ

قال فانه يصح مع الاثم نعم ويأثم يعني يصح ويكون هناك امران. الامر الاول ان ان المعتق يأثم لانه تعدى على حق المرتهن وثانيا لابد من اخذ القيمة منه لاجل توثيق حق المرتهن. نعم. ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه ملحق به - 00:21:41ضَ

اذا نمى الرهن يعني حصلت منه زيادة سواء كانت متصلة كالسمن وتعلم الصنعة او كانت منفصلة كالكسب بان اكتسب العبد او اجرت السيارة او اجرت الدار فحصل منها غلة او الثمرة الشجرة المرهونة اثمرت - 00:22:06ضَ

صار لها ثمر فان غلت الرهن تلحق بالرهن تبع للاصل فتكون رهنا معه تكون رهنا معه وتكون وثيقة معه في الدين نعم ومؤنته على الراهب. نعم. علماء الرهن. علماء ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه. عرش به. عرش الجناية - 00:22:38ضَ

عليه لو كان الرهن عبدا او دابة فاعتدى عليها معتد بي بجراحة او او شيء مما ينقص من عينها فانه يؤخذ منه ارش الجناية. يؤخذ من من المعتدي ارش الجناية - 00:23:07ضَ

ويجعل هذا العرش يجعل رهنا معها لانه بمثابة او مشبه للكسب فيكون رهنا مع العين المجني عليها لانه في مقابل ما نقص منها. نعم ومؤنته على الراهن. معونة الرهن على الراهن اذا احتاج الى احتاجت الدابة الى علف - 00:23:30ضَ

وسقي ومأوى او احتاجت البضائع المرهونة الى الى مخزن او احتاجت الى حارس يستأجر لحراستها فان ذلك كله يكون على الراهن لانه آآ يتعلق بملكه فيكون على الراهن نعم اذا العبارة ومعونته على الراهن وكفنه واجره - 00:23:56ضَ

وكفنه لو مات يعني كفن العبد المرهون لو ماتوا مؤونة تجهيزه ايضا على الراهن لانها تتعلق بملكه هنا قالوا واجرة مخزنه. نعم اذا احتاج الى تخزين. قلنا السلع اذا احتاجت الى مخزن - 00:24:27ضَ

فان اجرة الماء والمخزن لا يكون الا باجرة فان الاجرة تكون على الرعاهين لان هذا يتعلق بملكه لا على المرتهن نعم. وهو امانة في يد المرتحن. ان تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. هذا بناء على انه يشترط في في - 00:24:47ضَ

رهن ان يكون مقبوضا عند المرتهب فيكون امانة بيده لو تلف من غير تعد منه فانه لا ضمان عليه لان يده يد امانة الامين لا يظمن فلو تلف الرهن عنده - 00:25:11ضَ

من غير تعد منه ولا تفريط كما لو احترق او سرق او اصابته افة سماوية فانه يتلف على الراهن وليس على المرتهن شيء لانه غير متعدي اما اذا تعدى في الرهن وكان ما اصاب الرهن من التلف او النقص - 00:25:34ضَ

بسبب تعدي المرتهن فانه يظمن لتعديه. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان - 00:25:59ضَ

شكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:26:25ضَ