شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|96 من 194|كتاب البيع|باب الحوالة|صالح الفوزان|كبار العلماء
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس السادس وتسعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع. لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الداعمة للافتاء وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:35ضَ
كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن باب الحوالة ووقفنا على قوله واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:54ضَ
على اله واصحابه اجمعين. اذا صحت الحوالة بتكامل شروطها السابقة فانه يترتب عليها انها تبرأ ذمة المحيل يكون الدين على المحال عليه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتم - 00:01:13ضَ
واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع فهذا يدل على انها تبرأ ذمة المحيل اذا توافرت شروط صحة الحوالة وان المحيل لا يطالب بعد ذلك بل تكون المطالبة على المحال عليه. نعم - 00:01:42ضَ
ويعتبر رضاعة لا رضا المحال عليه يعتبر رضا المحيل يعتبر رضا المحيل لانه لا يلزمه ان يسدد الدين من جهة اخرى بل يسدد الدين من عنده وان شاء ان يسدده من جهة اخرى فله ذلك. اما انه يلزم - 00:02:00ضَ
بان يسدد الدين من جهة اخرى فهذا لا يصح الا برضاه نعم فيشترط رضا المحيل نعم لا رضا المحال عليه لا رضا المحال عليه لان المحال عليه يجب عليه ان يسدد الدين لصاحبه او لوكيله - 00:02:23ضَ
تعب ولا رضا المحتال ولا رضا المحتال لقوله صلى الله عليه وسلم اذا احيل احدكم على مليء فليحتل لانه لا ظرر عليه ما دام ان المحال عليه مليء وهو الغني القادر - 00:02:41ضَ
على التشديد غير المماطل فانه لا ظرر عليه من قبول الحوالة ولما في ذلك من الرفق والارفاق بالناس نعم قال ولا رضا المحتال على مليء وان كان مفلسا. على مليء. نعم. ولا رضا المحتال على مليء. اما اذا احيل على - 00:02:57ضَ
غير الملي يشمل الملاهة بالمال والملاه بالنفس فالمليء بالمال هو الذي يقدر على التسديد والمليء بالنفس هو غير المماطل. قد يكون غنيا ولكنه مماطل فيتعب المحال فلا يلزمه القبول في هذه الحالة اذا كان المحال عليه غير مليء فلا يعني غير مليء بماله او بنفسه - 00:03:17ضَ
فلا يقبل فلا يلزم المحال ان يقبل لان في ذلك ظررا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احيل احدكم على مليء ادل على انه لو احيل على غير مليء فانه لا - 00:03:48ضَ
فانه لا يلزمه ذلك. نعم. وان كان مفلسا نعم يقول ولا رضا المحتال على مليء وان كان مفلسا وان كان مفلسا يعني المحتال او المريء لا المليء المحال عليه قصده - 00:04:02ضَ
وان كان المحال عليه مفلسا فانه لا يشترط رظا المحال نعم. لا لا يشترط اي نعم. وان كان مفلسا ولم يكن رظي رجع به. اذا العبارة تنتهي عند قوله ولا رضا - 00:04:20ضَ
المحال على مليء عرفناه اما ان كان المحال عليه غير مليء بان كان مفلسا والمفلس عند الفقهاء هو من كان ماله دون ما عليه من الديون من كان ماله وموجوده - 00:04:38ضَ
دون ما عليه من الحقوق فان هذا هو المفلس. فاذا احيل عليه شخص فانه لا يلزم ذلك الشخص قبول الحوالة لان عليه ظررا في ذلك. نعم قال وان كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به - 00:04:56ضَ
اذا كان مفلسا وهو وهو يعلم ان ان انه مفلس ورظي فانها تصح الحوالة لانه رضي بذلك اما اذا لم يكن قد رضي بالاحالة على مفلس فانه يرجع على من احاله - 00:05:15ضَ
يرجع على من احاله ولا تبرأ ذمة المحيل كما سبق لانها لم تتوافر شروط الحوالة لان من شروطها ان يكون المحال عليه مليئا. نعم. فاذا تبين انه غير مليء فقد تخلف شرط فلا تلزم الحوالة الا برضا المحال. نعم. قال رحمه الله ومن احيل بثمن مبيع او احيل به عليه - 00:05:34ضَ
انا البيع باطلا فلا حوالة نعم من احيل بثمن مبيع او احيل بثمن المبيع عليه فبان البيع باطلا بطلت الحوالة في حق الاثنين في حق محال وفي حق المحال عليه - 00:05:59ضَ
لان الحوالة بنيت على اصل غير صحيح وهو البيع الباطل. نعم. واذا فسخ البيع لم تبطل اذا احيل بثمن مبيع وكان البيع صحيحا مستوفيا لشروطه لكنه فسخ لسبب من الاسباب - 00:06:22ضَ
فان الحوالة لا تبطل لان البيع صحيح وتبقى الحوال بحالها. نعم ولهما ان يحيلا ولهما اي لكل من البائع والمشتري ان يحيل للبايع ان يحيل من احاله فللبائع ان يحيل المشتري - 00:06:45ضَ
ان يحيل المشتري بالثمن على من احاله اليه المشتري وللمشتري ان يحيل البايع ان يحيل البايع على من احاله عليه البائع ان كان قد احاله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الصلح - 00:07:13ضَ
الصلح في اللغة قطع المنازعة وشرعا معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين والصلح ثابت بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب قال الله سبحانه وتعالى والصلح خير. قال تعالى فاصلحوا بينهما بالعدل - 00:07:34ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا الا صلحا حرم حلالا او احل حراما صححه الترمذي والصلح خمسة انواع النوع الاول صلح بين المسلمين واهل الحرب - 00:08:04ضَ
والنوع الثاني صلح بين اهل عدل واهل بغي والنوع الثالث صلح بين زوجين خيف الشقاق بينهما والصلح الرابع صلح بين متخاصمين في غير مال والنوع الخامس صلح بين متخاصمين في مال - 00:08:29ضَ
وهو المقصود ها هنا في هذا الباب وهو ينقسم الى قسمين صلح على اقرار وصلح عن انكار وقد بدأ المؤلف بالصلح عن الاقرار. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله - 00:08:52ضَ
اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صحا نعم الصلح على المال نوعان نوع يقع على جنس الحق ونوع يقع على غير جنس الحق فقوله اذا اقر له بدين او عين - 00:09:12ضَ
فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح ان لم يكن شرطاه اي اذا اسقط بعض الدين او وهب بعض العين المقر بهما ولم يسقط كل الدين ولم يهب كل العين صح ذلك الاسقاط وتلك الهبة - 00:09:37ضَ
لان الانسان لا يمنع من اسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه كله لانه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر رضي الله تعالى عنه ليضعوا عنه لكن لا يصح هذا الصلح - 00:09:58ضَ
الا بشروط الاول الا يكون بلفظ الصلح لان ذلك هظم للحق لانه يكون قد صالح عن بعض حقه ببعضه بل يكون بلفظ الاسقاط الثاني الا يكون مشترطا يعني يقول بشرط ان تعطيني - 00:10:18ضَ
لا اقر لك بحقك الا بشرط ان تعطيني لان ذلك معاوضة عن بعض حقه ببعضه. نعم. وهو ظلم الشرط الثالث الا يمنعه حقه بدون ان يسقط عنه بعضه لانه اكل للمال بالباطل - 00:10:40ضَ
الشرط الرابع الا يكون ممن لا يصح تبرعه كالصبي والسفيه لانه تبرع فيشترط له جواز التصرف. نعم احسن الله اليكم قال ان لم يكن شرطاه ان لم يكن شرط الاسقاط في - 00:11:01ضَ
في الصلح قال انا لا ادفع لك حقك حتى تسقط عني بعضه فهذا لا يجوز لانه هضم للحق لان الواجب عليه ان يدفع كل الحق نعم. وممن لا يصح تبرعه كالصغير والمجنون اذا كان الاسقاط ممن لا يصح تبرعه لم يصح الصلح - 00:11:23ضَ
لانه تبرع والصغير والمجنون لا يصح تبرعهما. نعم. وان وضع بعض الحال واجل باقيه صح الاسقاط فقط اذا كان له دين مؤجل اذا كان له مؤجل او دين حال لان الكلام الان في الحال اذا وضع - 00:11:47ضَ
بعض الدين الحال. نعم له عليه دين حال فاسقط بعضه واجل باقيه فانه يصح الاسقاط لانه تبرع ولا يصح التأجيل بان الحال لا يؤجل. نعم. لا يصح ولو من الدائن. نعم. ولو الدائن هو الذي عجل دينه. اي ما يصح لان الحال ما - 00:12:11ضَ
لكن ان بغى يصبر عليه هو من ذات نفسه بدون صلح فلا بأس اما ان تصالحوا على هذا فان الصلح لا يلزم. نعم قال صح الاسقاط فقط. نعم. وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا - 00:12:36ضَ
او بالعكس او اقر له ببيت فصالحه على سكناه او يبني له فوقه غرفة نعم وان صالح وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا. نعم. او بالعكس نعم او اقر له ببيت فصالحه على سكناه - 00:12:53ضَ
او يبني له فوقه غرفة او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. نعم كل هذه طالحات لا تصح ونريد منك ان تأتي بها صورة صورة. طيب. قال وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا - 00:13:12ضَ
او بالعكس نعم هذي الصورة الاولى؟ نعم لم يصح لم يصح اذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا فهذه قضية ضع وتأجل على المذهب هذا لا يصح لانه يبذل القدر الذي يحطه عوظا - 00:13:35ضَ
عن تأجيل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز عند الجمهور والمذهب الثاني جواز ذلك لان هذا من لان هذا من التبرع من صاحب من الطرفين فهذا تبرع بالاجل الذي له. نعم. وهذا تبرأ تبرع ببعض - 00:13:55ضَ
حقه وليس هذا مما من بيع من بيع النقود المؤجلة بنقود حالة كما قد يتوهم ذلك وهو الراجح انه يصح؟ الراجح انه يصح وهي مسألة ضع وتعجل. نعم. او بالعكس - 00:14:24ضَ
نعم او بالعكس بان صالح عن الحال ببعضهم واجله هذي سبقت. نعم. قال ان صالح عن المؤجل لبعضه حالا او بالعكس لم يصح. نعم. او اقر له ببيت فصالحه على سكناه او يبني له فوقه غرفة لم يصح هذا ايضا - 00:14:44ضَ
اه لانه صالحه عن ملكه على ملكه. او منفعته فان البيت يكون للمقر له كله آآ بناؤه وهواءه فلا يصح هذا الصلح لانه صالح عن بعض حقه ببعضه وهذا ظلم كما سبق نعم - 00:15:05ضَ
او صالحة مكلفا ليقر له بالعبودية لم يصح. نعم لم يصح هذا لان ذلك صلح يحل حراما لان فيه استرقاق للاحرار وهذا لا يجوز. نعم. او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض - 00:15:28ضَ
لم يصح. كذلك لا يصح لان بذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز ولانه يثبت الزوجية على من ليست بزوجة على من ليست بزوجة له فهو صلح يحل حراما. نعم وان بذلاهما له صلحا عن دعواه صح - 00:15:49ضَ
اذا الزوجة دفعت له شيئا عن دعواه عليها الزوجية او العبد او او الانسان دفع لمن ادعى عليه العبودية مالا ليترك مطالبته صح ذلك لانه دفع عن عن اذيته ومقاضاته امام المحاكم فهو يتفادى التعب بذلك. نعم. ولو لم يكن لاذاه وجه - 00:16:12ضَ
هذا في ذمته اذا كان في اذا كان ظالما فانه يأثم على ذلك لكن لا لا بأس على الطرف الذي يطالب ان يدفع المطالبة بشيء من المال ليستريح من المطالبة. ويصح صلحا؟ اي نعم - 00:16:40ضَ
وان قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار للصلح اذا قال المدين للدين اقر لي بديني. انكر الدين ولبينة عنده عليه وانكر الدين فقال له اقر لي به وانا اظع عنك بعظه فاقر له - 00:16:58ضَ
فانه يلزم الاقرار بالدين كله ولا يصح الصلح لان ظلم وهظم للحق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ادعى عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم صالح - 00:17:24ضَ
ابي مال صح هذا الفصل في بيان القسم الثاني من اقسام الصلح وهو الصلح عن الانكار فمن ادعي عليه اي ادعى عليه شخص بعين كهذه الدار او هذه الدابة او دين بان بان ادعى عليه بان في ذمته - 00:17:44ضَ
له دين فسكت المدعى عليه او انكر بان قال ليس لك عندي شيء وهو يجهله ان يجهل هذا المدعى به فلا فلا يعرف هل هذا الادعاء صحيح او غير صحيح - 00:18:11ضَ
فاراد ان يبرئ ذمته من هذا الشك ثم صالح بمال عن هذه الدعوة فان هذا الصلح يصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احر او احل حراما - 00:18:34ضَ
فهذا اراد ان يدفع عن نفسه التعب والمطالبة كما يبذله من هذا المال هو في مقابل الدعوة لا في مقابل المدعى به. نعم قال صح وهو للمدعي. اما ان كان يعرف هذا الشيء - 00:18:58ضَ
وانكر وهو يعرف فهذا اثم واكل للمال بالباطل. نعم قال وهو المدعي بيع يرد معيبه وهذا الذي صالح به هو بالنسبة للمدعي بيع لانه عوض عما يعتقد انه في ذمة المدعى عليه فتترتب عليه احكام البيع - 00:19:18ضَ
من الرد بالعيب و اه وكذلك يؤخذ منه بشفعة يأخذه منه الشركاء بشفعة لانه في حقه بيع فيأخذه شركاء المدعى عليه اذا كان في عقار او في دار يأخذونه منه بالشفعة - 00:19:44ضَ
نعم وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة. نعم. وللاخر ابراء فلا رد ولا شكر. وهذا المدعى به بالنسبة للمدعى عليه ليس بيعا وانما هو ابراء اي مفادات للمطالبة فقط. فلا فاذا - 00:20:07ضَ
فاذا فاذا وجد في ما صالح به عن هذه الدعوة عيبا فلا رد او اه اذا اراد طولب بالشفعة في هذا الشيء الذي صالح به عن الدعوة فلا شفعة لانه ليس بيعا في حقه ولا تترتب عليه احكام البيع - 00:20:33ضَ
اذا كان شخصا فمن عقار لاعتقاده انه ليس بعوض وانما هو ملكه لم لم يزل. نعم وان كذب احدهما نعم. لم يصح في حقه باطلا نعم اذا كان احدهما كاذبا المدعي يعني - 00:20:54ضَ
هو كاذب في دعواه فانه لا يصح في حقه في الباطن فيما بينه وبين الله فلا يحل له ما اخذه اما في الظاهر فانه يحكم له بمن دعاه بموجب الصلح - 00:21:16ضَ
وكذلك اذا كان المدعى عليه يعلم ان المدعي محق ولكنه انكره حيث لا بينة له من اجل ان يصالحه بهذه المصالحة فهذا الصلح لا يحل له مال اخيه وهو حرام في حقه - 00:21:35ضَ
فيما بينه وبين الله نعم قال وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا وما اخذه حرام. نعم كما ذكرنا انه اذا كذب احد الطرفين في هذا الصلح عن الدعوة - 00:21:55ضَ
فهذا الصلح باطل في حقه. فيما بينه وبين الله. اما من حيث الظاهر والحكم فلا بد من ذلك قطعا للنزاع وما اخذه من مال وهو كاذب من الطرف الاخر بموجب هذا الصلح - 00:22:10ضَ
الذي هو كاذب فيه فانه حرام عليه لانه اكل للمال بالباطل. نعم. ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. لا يصح المصالحة عن حد السرقة لان اه حد السرقة حق لله سبحانه وتعالى - 00:22:29ضَ
ليست مالا ولا تؤول الى المال فلم يجز الاعتياظ عنها بل لابد من اقامتها ولا يجوز المصالحة عنها بعوض وكذلك القذف اذا قذف شخصا بالزنا او اللواط فان المقذوف له حق - 00:22:53ضَ
المطالبة اما بان يقيم البينة وهي اربعة شهود يشهدون بصحة ما قذفه به فيقام عليه حد الزنا او اللواط وان لم يقم البينة فان من قذفه يجلد ثمانين جلدة فلو قال انا اصالحك عن هذا الجلد - 00:23:18ضَ
بان يدفع لك كذا من المال. نعم. فان هذا الصلح لا يصح لانه في اسقاط حد من حدود الله عز وجل. نعم. ولا حق شفعة ولا ولا يصح الصلح عن - 00:23:44ضَ
حق الشفعة بل الذي له الحق في الشفعة اما ان يأخذ بها واما ان يتركها اما انه يأخذ عنها مالا فهذا لا يصح لان ذلك لازالة الظرر لان الشفعة انما شرعت لازالة الظرر - 00:23:59ضَ
فاذا لم يأخذ بها تبينا انه ليس عليه ظرر فلا يجوز له اخذ العوظ عنها. نعم. ولا ترك شهادة ولا يجوز لنا ان يصالح عن ترك الشهادة ان يقول للشهود لا تشهدوا علي - 00:24:21ضَ
واعطيكم كذا لان هذا صلح آآ حرام وما يأخذه في مقابله فهو حرام لانه يجب اداء الشهادة لله عز وجل قال تعالى واقيموا الشهادة لله نعم الشهادة بالقسط شهداء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين - 00:24:38ضَ
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. نعم. وتسقط الشفعة والحد نعم اذا صالح عن الحد القذف فان الصلح غير صحيح كما سبق ويسقط الحد لانه حق له - 00:25:08ضَ
فاسقطه وكذلك اذا صالح عن الشفعة فانها تسقط لان تبينا انه لا ضرر عليه فلا اه فلا يأخذ عنها عوظا وان حصل غصن شجرته في هواء غيره هذه احكام الجوار لان الباب معقود - 00:25:31ضَ
للصلح واحكام الجوار. انتهى الصلح بقسميه انتقل الى الشق الثاني من الباب وهو احكام الجوار. نعم. قال وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاله نعم اذا كان لانسان شجرة - 00:25:57ضَ
وتدلت اغصانها على تدنت تدنت اغصانها على ملك غيره او هواء ملك غيره فانه يجب عليه ازالته اذا طالب صاحب اه اذا اذا طالب صاحب الملك الذي امتدت الاغصان اليه بازالتها - 00:26:19ضَ
فانه تجب ازالتها اما بقطع الغصن او ليه الى ناحية اخرى لاجل ازالة الظرر عن الاخرين قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم قال فان ابى لواه ان امكن والا فله قطعه - 00:26:47ضَ
ازالة للظرر عنه والا المجاور له اه اذا طالب جاره بازالة هذا الغصن الذي تدلى في ملكه واذاه لكن ابى صاحب الغصن ان يزيله فلصاحب الهوى ان يدفع الظرر عنه - 00:27:11ضَ
بالتي هي احسن فان فان امكن ان يلويه الى ملك صاحبه ويبعده عن ملكه فله ذلك وان لم يمكن ليه ولا يمكن ازالته الا بقطعه قطعه من اجل ازالة الظرر عليه فيتبع الاسهل فالاسهل. مثل اه قضية الصائل - 00:27:32ضَ
فان المصول عليه له ان يرد الصائل بالاسهل فالاسهل. ولو ادى هذا الى قتل الصائل اذا كان لا يندفع الا بقتله فله ذلك. نعم احسن الله اليكم. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراق - 00:27:56ضَ
لا اخراج روشن وسباط ودكة وميزان نعم هذه الشوارع التي يستطرق منها المسلمون ويستطرق منها المارة فانه لا فانها من المرافق العامة لا يجوز لاحد ان يحدث فيها شيئا خاصا به - 00:28:16ضَ
الا اشياء يسيرة فيجوز آآ في ان يفتح عليه الباب اه للاستطراق والخروج والدخول لان هذا من حاجات اهل البيوت ولان فتح الباب على الطريق العام لا ظرر عليه ولا يجوز له ان يخرج روشنا - 00:28:38ضَ
يعني يخرج شيئا دكة في في الطريق نعم وهي العتبة الكبيرة لاجل ان يجلس عليها شم الدكة وتسمى الدكان ولا يجوز له ان يضع روشنا اي آآ شيئا زائدا على الطريق او قبة على الطريق - 00:29:06ضَ
لان ذلك يؤذي المارة هذا معنى قوله روشا والروشن بناء يوضع على اطراف خشب ونحوه مدفونة في الحائط واما السباط فهو السقيفة التي تمتد من على الطريق على جانبيه. نعم - 00:29:32ضَ
ودكة وميزاب كذلك لا يخرج الميزاب على الشارع لان هذا يظر بالمارة لانه يضرب المارة فيمكنه ان يجعل السيول تخرج بفتحة في الجدار يعمل لها طريقا ولا يظر بالمارة نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. نعم. مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - 00:29:58ضَ
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله - 00:30:36ضَ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:53ضَ