شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي
شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [12] | كتاب الطهارة: باب الاستنجاء: ويجزئه الاستجمار إن لم يعد ...
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل - 00:00:00ضَ
وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. حياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله بارك الله فيك وفي اخواني المسلمين. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في ضيقنا هذا وان يمن علينا واياكم بالعلم النافع والصالح منه وكرمه امين. اللهم امين. اسعد اخواني واخواتي بتواصلكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة - 00:00:20ضَ
حياكم الله يا شيخنا ولا زلنا الحقيقة في اه هذه التحف الجميلة الحقيقة خصوصا في باب الطهارة ولا زلنا في الحديث عن والاستجمار لكن هناك بعض الاسئلة من بعض الاخوة كنا قد ارجئناها آآ تسأل الاخت آآ مداد عن استعمال اليمين في الاستنجاء - 00:00:40ضَ
الاستجمار نعم هذا لعله يأتينا ان شاء الله هذا مسألة استعمال يمني اه او تقدم في او تقدم في الحقيقة. صحيح. هذا تقدم. وانه على الصحيح انه لا يجوز الاستنجاء خلافا للجمهور - 00:01:00ضَ
هذا وظاهر حديث الاوضاع الحديث وهذا في حديث ابي قتادة حديث سلمان رضي الله عنه وحديث بقادة الصحيحين للسلمان والا يستنجي والا احدنا بيمينه حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال يمسكن احد البقرة ويمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. هم. يتمسح يستعمل يمين - 00:01:20ضَ
يجعل اليمين اه يستعملها في ازالة الاذى يمسك الحجر بيمينه يمسك المناديل بيمينه ليس المعنى انه يزيل النجاسة باليمين هذا ما يجوز من الشمال لكن لو ان انسان زالنا ازال العذاب بالاحجار من شماله فاصابه نجاسة فاعفوا عنه - 00:01:44ضَ
المعنى لا يجوز ان يستنجي باليمين ان يمسك الحجر باليمين بيمينه تقدم هذا الاشارة اليه وكرمه وهذا وان كان خلافه للجمهور الصحيح انه يحرم ايضا النص ومن الغريب يعني النووي رحمه الله حين خلاف هذه المسألة وذكر ان - 00:02:04ضَ
انه القول اشهر او القول اكثر او نحو ذلك انه مكروه وليس محرم. قال رحمه الله وقد اشار بعض اصحابه الى تحريمه ولا تعويل على اشارتهم. هذا من العجائب كي يكون لها تعويل على اشاراتهم وهم قالوا ذلك مقتضى الدليل - 00:02:25ضَ
وهذه من لاهوات احيانا تقع في كلام بعض اهل العلم كل هذا لغلبة المذهب هم لا يقصدون التعصب بذلك رحمه الله لكن اللي عل العذر في هذا انهم يتكلمون عن المذهب - 00:02:46ضَ
عن المذهب وعن المراد التعويل اشاراتهم انه يحرم على المذهب. انه لا يحرم المذهب من جهة دليل فقد يقول انسان انه يحرم لكن من جهة المذهب والصحيح المذهب كذا ولهذا تجد بعض الائمة او كثير من الائمة في جميع المذاهب يختار خلاف القول الذي - 00:03:02ضَ
عليه مذهبه وان كان يقرر ان مذهبه هذا الشيء. ولو خالفه احد وقال قولا خلاف ما قال لا تعويل على هذا والمذهب هو كذا. فالمقصود انه لا يجوز على الصحيح - 00:03:23ضَ
ان يستجيب يمينه لظهر الخبر. نعم. ابو راشد يسأل الشيخ نقول هل هناك حد معين للاستجمار بحد ماذا؟ يقصد يبدو هل عدد الاحجار مثلا؟ هذا شيء يأتينا ان شاء الله. هذا شيء يأتي انه لابد من ثلاثة احجار. سيأتي في بقية كلام صنم ان شاء الله. جميل. ولابد - 00:03:35ضَ
على الصحيح. نعم. قال ويشترط الاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا اه اي نعم في قبلها الاستجمار ان لم يعد الخارج موضع العادة نعم ايه ما انت قرأتها وانا ما جميل نعم ويجزئه - 00:03:53ضَ
ان لم يعدو الخارج موضع العادة. هم. لم يعدو الخارج موضع الاستجمار رخصة في موضع يتكرر خروج الاذى فيه. هم. وهما السبيلان فمن رحمة الشارع انه يجزئ في ازالة هذا الاذى الاحجار - 00:04:12ضَ
ونحو الاحجار لكن بشرط ان لم يعدو يعني يتجاوز الخارج وهو الخارج النجس من البول والغائط موضع العادة فاذا تجاوز موضوع العادة في هذه الحالة قالوا انه لا يجزئ التراب ولا الاحجار بل يجب ازالته بالماء. ثم اختلف - 00:04:38ضَ
في موضع العادة اختلاف كثير. ولا تجد تستقر على قول يعني قول في هذه المسألة وذهب بعض العلماء قالوا ان الذي تجاوز موضعي العادي يختلف حسب يعني هذي امور تعود الى نفس قاضي الحاجة - 00:05:00ضَ
لكن لكن حين يكون مثلا عن اه مثلا مرض او خارج مثلا آآ ينتشر حتى يصيب يمتد الى الفخذ مثلا الى الساق ما في هذه الحالة ما يمسح بالتراب ولا بأس يمسح بالتراب خف الاذان لكن ما نقول انه يجزئه المسح. بل لابد من غسله وازالته بالماء - 00:05:23ضَ
لابد من ذلك فلهذا هذا الخارج اما ان يتجاوز تجاوزا ظاهرا بينا. مثل يصل مثلا الى وسط الفخذ ونحو ذلك. وكذلك من باب اولى ان ينزل على سائر بدنه كالساق او نحو ذلك واما ان يكون - 00:05:51ضَ
في موظوع يخرج الاذى يخرج الاذى وينتشر قريب من الصفحتين يعني بعد حلقة الدبر فهذا شيخ الاسلام الله قال انه في هذا الموطن وما قاربه يجزئه فيه فيه الاستجماع. مم. وهذا هو الصحيح - 00:06:08ضَ
وذلك ان الاذى حين يخرج كما قال كما يروى عن اه بعض الصحابة عمر او علي رضي الله عنه قال انكم كنتم تبعرون بعرا اما فاني اكتسب طولا قنطا يعني فالمعنى ان الابت يختلف اه انتشاره في الانسان فالصحيح عدم - 00:06:32ضَ
تقدير وانه اذا كان في هذا الموطن وما قاربه فلا فلا بأس ان يزيله بالتراب والاحجار ونحوها. نعم. جميل. اه ثم قال ويشترط للاستجمار باحجام ونحوها ان يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. نعم - 00:06:52ضَ
هنا ذكر رحمه الله ما يشترط الاستجمار ويشترط باحجار محوية. هذا يبين ان الاستجمار يكون بالاحجار ونحو الاحجار ونحو الاحجار الاحجار لان ثبت في الاخبار عن النبي عليه السلام يستنجي احدكم بثلاث احجار - 00:07:14ضَ
والا نستنجى باقل من ثلاث احجار ثبت في هذا في حديث سلمان حديث ابي هريرة واحاديث كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام فانه لا بد من احجاء وايضا في حكم الاحجار نحو الاحجار كما قال المصنف رحمه الله ستأتي اه اشارة اليه - 00:07:35ضَ
ان شاء الله. بمعنى ان كل ما يحصل للمقصود وزارة الاذى بالاحجار ونحوها بالشروط المذكورة فانه يجزئ. ماذا يشترط؟ ان يكون طاهرا لماذا؟ لانه لجنة النجاسة اذا كان نجسا المقصود - 00:07:55ضَ
كيف تجار النجاسة بالنجس؟ بل قد يتلطخ المحل زيادة معنى انه يزير بشيء نجس فتمتد النجاسة وتكثر فلهذا لا بد ان يكون المجيل بهذه الشروط ان يكون طاهرا. يكون طاهرا. ايضا مع طهارته ان يحصل المقصود - 00:08:17ضَ
لانه قال ثلاث احجار والاحجار يابسة هذا يبين الاشتراط في المزيل ان يكون يابسا فلو كان رخوا ولا يحصل به المقصود فلا يحصل به المقصود. لان الرخو ينكسر ولا يحصل به ازالة الاذى - 00:08:41ضَ
اذا كان رخو اذا كان لين وايضا اذا كان رطبا ولو كان طاهرا ايضا فانه لا يزيل او لا يحشر بلزالة مثل مناديل المعطرة مثلا. مهم في هذا الباب وذلك لانها مبتلة - 00:09:03ضَ
وابتلالها يجعل النجاسة ماذا تمتد وتزيد لا يعمل في ازالتها. فلابد ان يكون يابسا مع اه يعني ان يكون مع طهارته ان يكون يابسا ولا يكون رخو منقيا وهذا شرط لا بد منه لان النبي قال ذكر الاحجار فكونه ذكر احجار وهي مجتمعة في هذه الشروط كونها شرط الطهارة - 00:09:27ضَ
منقية يعني الحجر يقلع النجاسة فكذلك بدلهم باولى فلو انه اراد يستنجي برخام او بزجاج مثلا او بغير ذلك بشيء املس مثلا وسيأتينا النعل سنجاب العظام ما تجزئ لان الشيء - 00:09:59ضَ
الابلش لا يمتص ماذا النجاسة. واذا كان ليس عنده الا هذا يا شيخنا او لم يجد الا هذه الاشياء اشياء ملساء واشياء مثلا مناديل معطرة او شي يجزئ ان لا يجزئ ما يجزئ ولابد ان هو لابد ان يكون عنده شيء يزيله فاتقوا الله ما استطعتم لكن لو فرض انه في هذه - 00:10:25ضَ
في مكان ما عنده شي يجيب النجاسة لو فرض ما عنده شي يخفف قدر المستطاع. جميل. باي شيء يخفف هذه النجاسة. ثم بعد ذلك في اقرب وقت ولانه على الصحيح - 00:10:48ضَ
لا يشترط وهذا سيأتينا ان شاء الله لا يشترط ان يزيل النجاسة قبل الوضوء. فنحتاج الى الوضوء. والنجاسة موجودة صح الوضوء مم سيأتي في اخر الباب ان شاء الله. قد يكون منقيا - 00:11:02ضَ
فلا يجزئ بغير ذلك لان هذه الاشياء التي غير منقية اما لملاستها او لزوجاتها ونحو ذلك لا يحصل مقصود النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاحجار ايضا نهى عن الاستجماع استجمار بالروث والعظام - 00:11:18ضَ
وهذا يدل على ان كل ما سوى الاحجار مما جمع هذه الاوصاف فانه مزيل للنجاسة. جميل. غير عظم وروث الغير عظم العظم تقدم العظم املس والعظم قد يكون عظم طاهر وقد يكون عظم نجس - 00:11:40ضَ
قد يكون عظم لحيوان ماء ميت ميتة وقد يكون عظم لحيوان مذكى مأكول هذا طاهر وقد يكون عظم ميتة هذا عند الجمهور نجس فالعظم لا يجزئ الاستجماره. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر - 00:12:07ضَ
عن ابي هريرة قال انه عليه الصلاة والسلام في حديث ايضا ابي هريرة والبخاري ولا تأتني بروثة ولا عظم صحيح مسلم ايضا انه نهى عن الاستجمار عليه الصلاة والسلام بالروث والعظام - 00:12:28ضَ
نهى عن ذلك جاء في عدة اخبار انه نهى عن روث والعظام. فالعظم ان كان طاهرا لانك تنجسه وان كان العظم وايضا اذا نجسته النبي نهى عن تنجيس العظام قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود وكذلك حديث هريرة في البخاري حديث صحيح مسلم - 00:12:45ضَ
فدعوت الله ان يمر على عظم وروث. الا وجدوهما اوفر ما يكون لحما لا على عظام الاوفر ما يكون لحما. ولا روثة ولاء الا آآ اوفر ما يكون حوله ولا ولا الروث فانه علف لدوابهم. دعا لهم في العظام والروث. فالعظم ان كان طاهر - 00:13:14ضَ
هو طعام والروثة طعام دوابهم فلا تستنجوا بهما فانها زاد اخوانكم من الجن هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فانه دعا لهم في هذين الطعامين او المطعمين - 00:13:47ضَ
يستفيدون منه فلا يجوز لاجل هذا. فاذا كانت الروثة والعظام بهذا الصين فلا يجوز خشية تنجيسها مع عدم حصول المقصود ايضا لانها لزجة والرأس كذلك لانها رخوة لا يحصل بها امتصاص النجاسة. وان كان العظم هذا - 00:14:07ضَ
اللي ميتة وهو على قول الجمهور نجس والنجس لا يحصل المقصود مع لزوجته غير عظم وروث وطعام وطعام كذلك اذا كان طعام الجن وطعام بهائمهم لا يجوز انجابه ماذا؟ باب اولى. باب اولى - 00:14:30ضَ
لا يجوز ثم هذا من اكرام النعمة ولا شك ان استنجامهما امر منكر امر منكر فلهذا لا يجوز جاء ولا يجزئ. ومحترم يعني ما يحترم مثلا من كتب العلم والاوراق التي فيها العلم هذا لا يعني لا يتخيل الجهل به وانه مما - 00:14:54ضَ
يجب توقيره واحترامه انه لا يجوز ومتصل بحيوان. غير عظم وروث وطعام محترم ومتصل بحيوان. كذلك ايضا قال المنتسب الحيوان لان هذه الحيوانات اكرامها وان لا يجوز الاستنجاء بشعرها المتصل بها وجلدها المتصل بها. هذا على قول الجمهور رحمة الله عليه - 00:15:18ضَ
نعم وثم قول غير عظم وطعام ومحترم متصل بحيوان. هذا يفهم منه اذا كان غير متصل منفصل فله حكم اخر. نعم جميل اه ثم قال اه بعد ذلك ويشترى الثلاث مسحات منقية فاكثر - 00:15:41ضَ
نعم ويشترط ثلاثة مساحات انقية ان الواجب ثلاث مساحات لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يذهب احدهم بذات احجار قال فانها تجزئ عنه. حديث سلمان والا نستنج في صحيح مسلم والا نستنقي نستنجى باقل من ثلاثة احجار - 00:16:01ضَ
كذلك حديث ابي هريرة انما انا لكم منزلة الوالد الحديث وجاءت عدة احاديث في هذا الباب وان يجب ثلاث مساحات منقية ثلاث مساحات مرقية في اكثر وهذا هو الصحيح ومذهب احمد والشافعي لابد من ثلاث مسحات ولو حصلت الطهارة بواحد - 00:16:21ضَ
او اثنين ويجب الثالث ولو ازال النجاسة بثلاث احجار ولم تصل نجاسة وجب اضافة ماذا وسن ان يضيف خامس. لقول النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر يعني يجب ان الواجب - 00:16:46ضَ
هو في الثلاث في ثلاث احجار والاستجمام مستحب وما زاد عن الثلاثة المنقية فلو استجمر اربع مرات يسن ان يضيف مسحة خامسة او حجرا خامسا حتى يقطع على وتر. شرط ثلاثة مساحات - 00:17:09ضَ
والجمهور على ان الواجب كما تقدم بالاحجار او بالتراب او المناديل هناك قول لداوود رحمه الله وهو رواية عن احمد رحمه الله واختاره ابو بكر عبد العزيز قالوا لا يجزئ غير الاحجار - 00:17:31ضَ
فلو مسح بالمناديل التراب لا يجزئه لماذا؟ قال ثلاثة احجار والامر للوجوب هذا الامر في مقام الرخصة والرخصة لا يتعدى موضعها لان العصر ازالة النجاسة بالماء فلما امر النبي بالاحجار في هذا الموطن الذي يشق تكرار نجاسة فيه رخص الشارع بازالته بالاحجام - 00:17:54ضَ
فاذا جعلتم جئتم امرا خارج عن الرخصة اجاب الجمهور ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يفهم منه ان يجوز الاستجمار بكل شيء وشرطه ان يكون طاهرا منقيا. جميل. بالشرط الذي يوجد فيه الاحجار - 00:18:24ضَ
اذن ما الفائدة؟ وهذا معلوم لان الشارع حين امر بهذا المعنى وهذا المعنى يوجد في غير الاحجار انه يعلم ان الشارع يعني لم يقصد عين الحجر بل قصد الى زوال النجاسة. ولهذا كان الصواب انه يجزئ - 00:18:58ضَ
ثلاث مساحات واللي هي قائد ثلاث مساحات. ما قال بالاحجار منقية لان المقصود ان تكون منقية مطهرة بالحجر بالتراب او بغيره نعم. جميل. فاكثر يعني معنفة اكثر مع ان لو احتاج الى رابع وجب ان يزيد - 00:19:22ضَ
رابعا وسن ان يزيد خامسا اه سارة هنا تسأل يا شيخنا تقول هل استخدام الاحجار مقصود اه او مقصور فقط على عندما يكون انسان في اماكن تواجد الاحجار في البراري - 00:19:42ضَ
وغيرها اه ويكون في داخل المنازل والبيوت يقتصر فقط على الماء والمناديل؟ لا هذه رخصة مشروعة للجميع سواء كان داخل البلد خارج البلد فلو انسان مثلا استجمر بنادي المناديل في - 00:19:56ضَ
في بيته. مهم. والماء وهو في الخلاء وبدأ يزيل بالماء اجى له بالمسح المادي. اجزأه ولله الحمد مايا جمال ما لكن الاكمل عن يغسل بالماء لان الماء يزيل اثر النجاسة. تقدم معنا مسألة - 00:20:14ضَ
مسألة آآ في المذهب يقولون لو انه عرق الموضع مسح بالمناديل او مسح بالحجر فعرق ثم نزل العرق على سراويله مثلا او على بدنه قالوا ينجس النجاسة موجودة وهذه الازالة انما ازالة - 00:20:34ضَ
العين اما الاثر هو موجود الصواب تقدم من الصواب قول الجمهور الادلة في هذا من كلام اهل العلم رحمة الله عليهم وان آآ إزالة النجاسة بالاحجار والتراب انه مطهر والنبي عليه الصلاة والسلام - 00:20:58ضَ
فانهما لا يطهران. يفهم منه ان كل ما يزال في النجاسة من غير العظام فانه مطهر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام امر بهما وان تحصل به الطهارة. نعم. اذا السؤال هنا يا شيخ انا اقول الاستنجاء ببعض اوراق الكتب. التي فيها - 00:21:20ضَ
كتابات وكتابة. الكتابة المحترمة لا يجوز لا يجوز اكتئابات محترمة لكن لو كان مثلا يعني يأخذ اوراق مثلا فيها كلام يعني اه يعني عام يعني؟ عام بس المقصود الكلام يعني يكون غير محترم او يكون من الكلام الذي هو - 00:21:44ضَ
في الحقيقة من هي عن في الشريعة وخالي من ذكر الله عز وجل ونحو ذلك. النهي كما تقدم عن الاستنجاء بكل شيء محترم. ثم الانسان لا يحتاج الى استرجاع بمثل الاوراق لوفرة ما يستنجي به من مناديل او احجار ونحو ذلك - 00:22:09ضَ
سواء كان في البرية او في البلد نعم. احسن الله اليكم. آآ ثم قال آآ ويسن قطعه على وتر نعم قبل ذلك ولو بحجر ذي ذي شعب. نعم. هذه مسألة ايضا - 00:22:29ضَ
واهل علم يستنبطون من النصوص ويقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما امر قال ثلاثة احجار ثلاث مساحات بثلاث احجار. اها. لو انه اخذ حجرا واحدا وهذا الحجر الواحد له ثلاث رؤوس - 00:22:46ضَ
كل رأس يمكن ان يمسح به. ولا تنزل النجاسة والاذى الى الموضع الثاني. كبير لو قال انسان النبي قال فلا تحجار هذا حجر واحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو امر بالشيء المعتاد. لكن قد لا يجد الا حجر واحد - 00:23:03ضَ
كبير لو كسره هذا هذا الحجر لو كسره مثلا وصلنا ثلاثة احجار عاد جابر بلا خلاف كيف يجزئ بلا خلاف اذا كسره وهو يمكن ان يحسم ذات احجاره. تجيه النجاسة ولا يجزئ اذا استجمر به ثلاثة مرات من هذه الشعب الثلاثة - 00:23:25ضَ
الخلاف المعنى وخلاف المعقول تقدم ان المعنى حين يوجد فيعد المور الثاني. فلهذا لو كان الحجر له ثلاث شعب وهذا هو قول جمهور العلم. هناك قول يقول لابد من هذا الحجار كما يتقدم لكن الصواب كما اشار اليه الماتن رحمه الله. ويسن - 00:23:45ضَ
قطعه على وتر تقدمت هذه المسألة ان يوسن قطع الاستجمار على وتر وهذا فيما في الاستنجاء التراب والاحجار والاستنجاء بالاحجار له احكام خاصة. اما الماء فليس فيه ما هو الازالة؟ ليس بتكرار ثلاث اربع لا - 00:24:04ضَ
استنجي بقدر ما يزيل. مرة واحدة او اكثر. بخلاف الاحجار ونحوها فانه جاءت فيها الشروط وان تكون ثلاث مساحات. فاذا محتاج زاد هذا وهو القطع على وتر لما في الصحيحين تقدم لشرعيه عن النبي عليه الصلاة قال من استجمر فليوتر - 00:24:31ضَ
عند ابي داوود من فعل فقال احسن ولى فلا حرج ضعيفة لكن بالنظر بالدليل والتأمل فيه تبين ان الايثار الواجب هو بالثلاث واذا كانت الثلاث هي الواجبة فما زاد عليها سنة - 00:24:52ضَ
اذا كان ما زاد عليه سنة حين تزول المسحات فيفهم منه ان قول ابن سجمر يوتر ان الايتار هنا واجب الثلاث على الثلاث فانه يكون مستحبا. وهذا لا يمتنع في النصوص - 00:25:11ضَ
ان يكون مثلا آآ هذا الشيء ورد بامرين جميعا ورد بالامرين جميعا قال ويسن قطعه على وتر وهذا يبين عناية الشرع بالوتر. حتى في مثل هذا. وهذا ورد فيه نصوص وادلة كثيرة في مسائل عدة. نعم. جميل. اه ثم - 00:25:29ضَ
اه يعني ويسن قطعه على وتر قال اه يجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح. ويجب الاستنجاء لكل خارج هذا هو المذهب وقول الجمهور يجب الاستنجاء لكل خارج الاصل ان الخارج الخارج النجس. هم - 00:25:51ضَ
خارج النجز لكن لو كان الخارج يعني ليس نجسا مثلا انسان خرج من دبره يعني اه حصى او اعواد او اعواد هذا ليس نجسا ايضا الخارج حين العصر انه اذا كان - 00:26:09ضَ
آآ نجاسة يتلطخ بها. لو خرجت النجاسة يابسة تماما. لم يعلق من موضع شيء مرة يعني لم يعلق بدبره شيء من اثر النجاسة. خرجت النجاسة يابسة. الجمهور قالوا يجب الاستنجاء - 00:26:37ضَ
منه هو المذهب قد يواجه استبدال كل خارج الا الريح والقول الثاني انه اذا كان الخارج ظاهرا او كان الخارج مثلا آآ طاهرا هم مثلوا ذاكرة انا ذكرت من الاعواد لكن وغالب الاعواد تكون مبتلة لكن لو فرض انه خرج شيء طاهر - 00:26:54ضَ
آآ مثل المني مثلا هو طاهر. جميل. كذلك لو فرض ان امرأة ولدت ولدا عاريا عن الدم عاريا عن الدم. سقط يعني مثلا. اه سقط او غيره المقصود حين ولدته - 00:27:18ضَ
لم ينزل معها دم نزل الورد والولد الطاهر ابو طاهر ما في اي وقال ويجب استدعاء كل خارج الا الريح فهذه المسألة ذكر في الانصاف رحمه الله ان القول الثاني لا يجوز استنجاء - 00:27:43ضَ
من الخارج اليابس مثلا اذا كان خارج يابس يقول رحمه الله ان الاستنجاء منه نوع عبث كيف يستنجي من هذا وان قالوا به فان الاستنجاء منه نوع من العبث يقول رحمه الله. مهم. والمعنى في هذا تدل على ان المقصود بالاستنجاء هو - 00:28:03ضَ
ازالة الخارج النجس وهذا لم يخرج منه خارج النجس. وهذا القول هو قول الشافعي رحمه الله ورجعه جمع منه. رجحه جمع من اهل العلم ومنهم ما اشار اليه يرجحه بقوة صاحب الانصاف رحمه الله. ومقتضى اختيار كثير من العلم ممن ينظر في المعاني في هذا الباب لان المعنى معروف ومقصود وازالة - 00:28:24ضَ
وماذا منه؟ ليس هنالك اي اذى وليس هناك نجاسة. لماذا يعني يتكلف مثل هذا ولهذا ويدل له ان الريح هل يجب منها استنجال ريح الريح ما يجي منها استنجاد مع انها خارج - 00:28:46ضَ
لماذا يوجب لها استنجاء لانها طاهرة وهذا هو مقتضى القياس كما نبه صاحبوني ان مقتضى القياس ان خارج الطاهر او ما هو في معناه في الخارج اليابس ليست جاملة لفوات المعنى. صحيح. قال وقال وهذا هو مقتضى القياس - 00:29:03ضَ
في ماذا في عدم الاستنجاء من الريح بعدم استنجام له. وورد حديث ذكرس اه صاحب المغني وتابع عليه صاحب الشرح من استنجى من الريح فليس منا وعزاه في المغني الى الطبراني الصغير. لكن حديث بحث عنه في الطبراني فلم يوجد - 00:29:24ضَ
فليس في زوائد المعجم في زوائد الهيثمي ولا في زوائد المعجمين فالحديث ليس فيه آآ انما موجود عند ابن عدي في الكامل بطريق الشرار الشرقي ابن قطامي عن جابر رضي الله عنه وهذا شرقي هذا ضعيف - 00:29:44ضَ
الحديث لا يصح الحديث لا يصح آآ من سنين من الريح فليس منا لكن قوله الا الريح هذا وقول عامة اهل العلم. ومن العجيب ان بعض العلماء نسب اليهم بوجوب الاستنجاء من الريح - 00:30:04ضَ
عن المعروف عند اهل العلم انه لا اصل له بل قال بعض العلماء بدعة ما يفعله بعض الناس على سبيل التقليد او يعني بلا دليل بعض الناس الان يستيقظ من النوم يذهب الى - 00:30:22ضَ
الخلاء هو لا يحتاج للخلاء بس يريد يقول يستنجي وهذا رأيته من ناس كثير ربما احيانا حينما يكون جماعة مثلا مسافرون ومجتمعون في عمل الاعمال ويقومون لصلاة الفجر ويزدحمون عن ابواب الخلاء وبعضهم قد لا يكون قد يكون اه قضى حاجته قبل ذلك فيذهب الى الخلاء. فقط ليستنج يستنجي لا يحتاج - 00:30:38ضَ
هذا لا اصل له ولهذا جزمه كثير من العلم بانه بدعة لكن ذكر صاحب الفائق رحمه الله وكذلك صاحب الفروع ونقله عنه صاحب الانصاف ان بعض الحنابلة من علماء الشام - 00:31:03ضَ
قال بعض اصحابه يقول بعض اصحابنا انه يستنجى من الريح وقالوا ان الدبر ترمس كما ترمس العين الرموس ما هو هو القذى والاذى وهذا القول يعني لا شك انه ضعيف - 00:31:19ضَ
ولهذا صاحب الانصاف رحمه الله يقول لا نعرفه وما نسبوه الى طائفة من العلماء من اصحابه فانه لا يعرف عنهم ولم نره عن احد منهم هذا معنى كلامه رحمه الله. فالصواب - 00:31:39ضَ
كما هنا انه لا يجوز استنجاء انه لا يستنجى آآ للريح وكذلك الاستدعاء لكل خارج على الشروط المتقدمة. نعم. طيب في سؤال لاحد الاخوات تقول اعتاد كثير من الناس اذا اراد آآ اذا خرج منه ريح واراد ان يتوضأ ان يستنجي - 00:31:57ضَ
فهل يشرع له ذلك؟ هذا هو انه لا يشرع الاستنجاء من الريح بل جزم بعض اهل العلم انه بدعة الله عز وجل ايش يقول يا ايها الذين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم. الاية. هم. لا ذكر - 00:32:19ضَ
الاستنجاء هذا هو الواجب وهذي فروظ الوضوء هذا ليس من الوضوء انما احكام الاستنجاء والاستجمار احكام خاصة. جاءت بها الادلة والانسان اذا ذهب الى الخلاء في الغالب الانسان اذا ذهب الى الخلاء - 00:32:39ضَ
يقضي حاجات ثم يزيل الاذى ثم قد يتوضأ وقد لا يتوظأ فهذه احكام خاصة بالاستنجاء وجاءت ادلة فيها وهذه احكام خاصة بالوضوء. نعم جميل. ايضا هنا يسأل آآ احد الاخوة يقول شيخنا آآ بعظ كبار السن ممن يعقلون لكنهم عاجزون آآ - 00:32:55ضَ
عن الوضوء لوجود اجلكم الله ما يسمى بالحفاظات عليهم. هل في هذا عند ازالة هذه الحفاظات يشرع الاستجمار ابن ادري عن اه يعني اذا كان وجود الحفاظات هذه في موضع الخارج من السبيلين - 00:33:19ضَ
الاصل يجب يجب إزالة يجب يعني إذا كان الخارج من السبيلين فيجب ازالة الاذى لكن اه اذا كان لا يستطيع هذا مريظ مثلا لا يعني يشق عليه جهاز النجاسة او كبير مثلا - 00:33:38ضَ
لا يستطيع ان يذهب الى موضوع الخنا وليس عنده من يعينه على ذلك مثلا في هذه الحالة هذا لو الحكم الخاص ولا بأس لو صلى على حسب حاله. المقصود به ان يتوقى النجاسة بقدر الامكان. اما هنا مسألة ايضا - 00:34:06ضَ
يذكر يعني بعض الناس قد يعمل له عملية ثم يكون موضع الخارج في غير من غير السبيلين. هم. قد يحصل مثلا له تعطل للمخارج الاصلية مثلا لمرظى ونحو ذلك. فيظطر - 00:34:22ضَ
ان يفتح له مثلا في جدار البطن او نحو ذلك لخروج الاذى ويكون خروج الاذى من موضع اخر من خارج اخر هل يجب الاستجمار والسنجاء من هذا الوطن نقول لا - 00:34:44ضَ
يعني تلك الاحكام خاصة بالسبيلين انما هذا يتعلق بانتقاض الوضوء. هذه مسألة تأتي من انتقاض الوضوء. اما ما يتعلق بزوال النجاسة فانه خاص في مسألة ازالتها او نحو ذلك فلا يزيلها بالاحجار. هم. انما يزيلها بالماء. فلا يقال انا ازيلها بالاحجار لان خارج نجس - 00:34:59ضَ
من البول او نحوه فلهذا يجعل بما هذا هو الاصل كما لو كما سبق اذا جاوز او كانت النجاسة في موضع اخر تجاوز الموظوع العادة. نعم. جميل. اذا هل يشرع استجمار في الخارجين من السبيلين بثلاث - 00:35:24ضَ
ثلاثا ام تجزئ واحدة آآ اذا انتقى احدهما او نقي احدهما لا لابد ان موضعين. اها لابد ان ينقي الموضعين ان يكون ثلاث القبول وثلاثة دبر. مهم. يعني لابد ثلاثة احجار - 00:35:43ضَ
وقد يكون هو يذهب للبول قد يكون يذهب للغائط فيها فلابد ان تحجام فاذا آآ كان مثلا تنظف في الموظعين لابد ان ينقي بها الاحجار في هذا ثلاث وهذا ثلاث لان هذا - 00:36:01ضَ
اه هذه نجاسة يزيلها وهذه نجاسة اخرى والاحاديث جاءت بازالة النجاسة او الاذى بثلاثة احجار او نحوها كما تقدم. نعم. ايضا هنا السؤال يا شيخ اقول استعمال مطهرات. مم. غير الماء والاحجار هل تجزئ - 00:36:21ضَ
تقدم هذا الصحيح وقوي الجمهور ان الخلافة لداوود رواية في المذهب يجزئ كما تقدم غير عظم وروث باستثناء او النهي عن العظم والروث تدل على ان ما سواها في حكمها - 00:36:39ضَ
وان المعنيق به كما سبق الاشارة اليه وان هذا هو الصواب هو قول الجمهور رحمة الله عليه. جميل. اه ندخل في لا بقي عندك مسألة صحيح ولا يصح آآ قبله وضوء ولا تيمم. ولا يصح قبله وضوء - 00:36:59ضَ
هذه مسألة ايضا انه في حال الاستنجاء. الاصل الانسان ماذا يستنجى فانه يزيل الاذى النجاسة لكن لو انه آآ ما ازالها قد تكون من النجاسة يعني هو ما استنجى مثلا او انه في نفس مكانه حين قضى حاجته وتوضأ - 00:37:15ضَ
توضأ ثم بعد الوضوء ثم بقصيدة ثم بعد الوضوء ازال النجاسة. المصنف رحمه الله قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم لا يصح قبل الاستنجاء لماذا؟ قالوا لان شرط الوضوء - 00:37:51ضَ
شرط صحة الوضوء تقديم الاستنجاء او الاستجماع عليه اما فلو توضأ قبل ذلك فلا يصح وقالوا بما روى النسائي عن عن طريق يسار ان عليه يرى ان النبي عليه قال لعلي - 00:38:13ضَ
قال له آآ يغسل ذكره ثم يتوضأ يعصي الذكر في المذي. اها. امر بغسل الذكر قال ثم يتوضأ قال فالنبي رتب عليه الصلاة والسلام الوضوء على غزل الذكر وغسل الذكر - 00:38:33ضَ
ومن باب استنجاء بالماء وجاء بثم وثم تقضي الترتيب فيقال هذا اللواء اولا وهو لم يثن عليه والحديث ظاهر الرسال ظاهره ارسال لانه يحكي علي رضي الله عنه او الانقطاع - 00:38:52ضَ
الامر الثاني هذه رواية غير محفوظة. لان المعروف في الروايات في الصحيحين وغيرهما بغير هذا بالواو وجاء تقديم وضوء وجاء آآ تأخيره بالواو. والواو لا تقضية ترتيب مطلق الجمع ولهذا جاء - 00:39:15ضَ
ويدل على انه ان قدم الوضوء ثم ذكر ثم ذكر غسل الذكر وجاء غسل الذكر والوضوء يتوضأ ويغسل ذكره ولهذا العمدة في مثل هذا ان يقال ان ازالة ان النجاسة هذي - 00:39:35ضَ
مجرد توقي وترك النجاسة وهذه القاعدة في النجاسة. وان النجاسة ليست ازالة ازالة النجاسة ليست بشرط لصحة الوضوء فلو كان الانسان نجاسة في غير هذا الموظوع من جهة القياس والمعنى. لو انسان عليه نجاسة مثلا في ساقه - 00:40:00ضَ
فتوضأ ثم بعد الوضوء ازال النجاسة فان وضوءه صحيح ولا يقال انه يشترط ان يزيل النجاسة قبل فالمعنى يقتضي ذلك ولا فرق بين النجاسة الموجودة على المخرجين والنجاسة الموجودة على - 00:40:19ضَ
اي مكان اخر ولهذا لو انه مثلا آآ توضأ ثم بعد الوضوء ازال النجاسة فان الوضوء صحيح. وضوء صحيح. وهذا قول جماعة من اهل العلم. وكذلك ايضا التيمم حكم حكم التيمم - 00:40:38ضَ
المعنى مثله ولو انه مثلا بعد قضاء الحاجة تيمم وقته يسير حاجة ظرب بيده ارظ ثم تيمم لعذر ما عنده ماء او ما يستطيع ثم بعد ذلك ازل النجاسة فقلت يمومك صحيح - 00:40:59ضَ
الله عز وجل يقول يا ايها الذين اقدسوا فاغسلوا وجوهكم والاية هذي فروض الوضوء وليس من فروض الوضوء وزارة النجاسة وكانت في هذا الموضع او في غيري. فلهذا كان هذا هو الصواب - 00:41:20ضَ
في هذه المسألة. جميل. نعم. الحقيقة يا شيخ انا استوقفني هذا الموضوع الجميل حقيقة اللي هو المبالغة في قضية النظافة وعناية الانسان من احيانا تلاحظ بعض الأشخاص في المساجد او في غير ذلك ربما يعني يمضي عليه وقت وهو لا يعتني بهذه النظافة في هذه المواطن - 00:41:36ضَ
يلحقه اسم شيخنا اي نعم يعني بعض الناس يعني لا يهتم بقضيته لا الاستجمار ولا الاستنجاء. نعم صحيح وانت حين ترى هذه الاحكام وهذا وهذا الكتاب متن مختصر المختصر في فقه احمد رحمه الله او على المذهب ها؟ نعم. لو رجعنا الى الكتب الاخرى - 00:41:57ضَ
المذهب آآ المطولة ترى الاحكام الكثيرة في هذا الباب الكتب اللي تحكي الخلاف ترى المسائل اكثر تفصيل العلماء لهذه الامور وبيان احكام هذا الباب بيانا تاما واضحا لا اشكال فيه - 00:42:26ضَ
على المسلم الا ان يسأل ثم هذا كما تقدم هذا مقتضى الفطرة السليمة العقد السليم وما جبى الله عليه عباده وما يقع بعض الناس مثلا من عدم العناية بالطهارة وازالة النجاسة لا شك ان هذا مخالف للفطرة - 00:42:47ضَ
الشرعية واثره على النفس عظيم يعني اثر الطاعة على النبي ضده ايضا كذلك اثره بالضد عظيم حين يعني يتلطخ بالنجاسة مثلا ويزيلها لكن تكون ازالته لها على وجه الله كمالة فيه. النبي عليه الصلاة والسلام اخبر في الصحيحين - 00:43:09ضَ
ابن عباس بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان كبيرا. اما حالهم كانوا لا يستنزئون بوله والمعنى يا شيخ انا معنى يستنزه ما يستبرأ ما يبالغ في ازاعة النجاسة يعني قد يعلق بعض شيء - 00:43:34ضَ
قال بلى انه كبير يقال يعني عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير. عند ابن حبان يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين. وهذي رواية جيدة عن ابن حبان. هم والمعنى - 00:43:54ضَ
ليس المنعذبان في كبير انه ذنب لا ابو هريرة ليس كبيرا عليهما. يسير شهد. صحيح. يمكن يجتنبه ثم قال بلى انه كبير يعني هو ليس بكبير وكبير ليس بك من عليهما لمشقة فيه. بل هو موافق للفطرة - 00:44:12ضَ
وازالة النجاسة بلى انه كبير يعني الاثم الواقع بسبب الوقوع في النجاسة وهذي لو توضح هذا المراد قوله عليه لا يستنزه وجاء لا يستبرئ من لا يستنزه لا يستبرئ كله يبين مدى - 00:44:32ضَ
اه وجوب الاستيل براني وقال في حديث هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام عامة عذاب القبر من البول في لفظ اكثر عذاب القبر حديث جيد اكثر عذاب القبر من البول - 00:44:56ضَ
يعني من عدم الاستنزاف. نعم. من عدم الاستبراء والاستنزاف من امر البول وان الواجب على المسلم ان يكون طاهرا حتى يلقى ربه طاهرا. هذا يبين ان من مات على شيء بعث عليه - 00:45:12ضَ
لانه مات على هذا الشيء وهذه مصيبة وبلية عظيمة مصيبة بلية عظيمة فلهذا يحتاط المسلم في هذا ويتطهر ثم طهارته في الحقيقة هذه آآ تطير بها نفسه بها قلبه تكون دافعا له الى الخيرات. يعني حين امر النبي عليه الصلاة والسلام من يستيقظ من الليل - 00:45:26ضَ
ان يستنشق ثلاثا شوفوا الاستنشاق يعني لانهم لازالة الاذى شف ازالة الاذى من الانف هذا مع انه في مكان لكن مع ذلك يجتهد في إزالة الأذى الشيطان يبعد عن الخيشومة. ازالة الاذى - 00:45:53ضَ
هذه من اعظم الاسباب في الاعانة على الخير قد يستيقظ الانسان وليس من نيته مثلا ان يصلي ليس من نية ان يذكر الله او قد يكون قريب من صلاة الفجر يضعف عن صلاة الفجر فاذا - 00:46:12ضَ
استنثر احس بنشاط وكأن شيئا ينزل من انفه شيء محسوس كان ينزل من انفه هذا يجده الموفقون نسأل الله سبحانه ان يجعلنا واياكم منهم. امين يعني حين يعمل بالسنة معتقدا لها - 00:46:30ضَ
هذه اسباب عظيمة في تحصيل هذه الخصال العظيمة خصال الفطرة. احسن الله اليكم. من الاسئلة الغريبة بعض الشي هذا اه ابو اسحاق يسأل يقول هل يشرع في حق الشخص الذي يغسل الميت اذا لم يكن هناك ماء ويممه ووجد بعض الاذى - 00:46:47ضَ
ان اه يعمل له استجمار او يستجمره. للميت يعني. نعم. عند غسيله مثل ما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام آآ يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ام عطية - 00:47:07ضَ
في تغسيل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها والانسان حين يتوضأ يشرع له يستنجي اذا كان وقع من الاذى فيبدأ ينجيه اولا - 00:47:27ضَ
ونص العلماء على الميت على انه ينجيه حين ينجيه اولا يغطيه يستره. لان اولا جرد الميت تجديد تام لكن تجريده مع العناية بان لا ينكشف شيء. ولا ينظر الى الميت فيستره بغطاء - 00:48:00ضَ
ثم ثوبه يسحب يؤخذ جميع الاموات يجردون الا النبي عليه الصلاة والسلام في خصوصية انه غسل في ثيابه اما من سواه فان يجرد من ثيابه مجرد من ثيابه. لكن يستر اول - 00:48:19ضَ
يعني اقل ما يشتر من السرة الى الركبة ان كان الستر يعني قريب من الكامل يكون اكمل. فلا يظهر من من موضع العورة شيء. ثم بعد ذلك يؤخذ الثوب او يسحب حسب - 00:48:39ضَ
ما آآ يعني يستطيع الغاسل او يكون ارفاقه بالميت ثم بعد ذلك يبدأ ينجيه حتى اذا استبرأ المكان بدأ في تمام تغسيل الميت. نعم. جميل. نعم. جميل. اه شكر الله لكم شيخنا الحبيب على المشاركة معنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة - 00:48:53ضَ
وعلى هذه الملح وهذا الباب الطيب الحقيقة اللي انا متأكد حقيقة اننا انا شخصيا والله استفدت منه وعندي يقين ايضا ان حتى المشاهد لطيفة بسيطة بس. تفضل يا شيخنا. يعني حظرتني مسألة اه العناية - 00:49:19ضَ
في مسألة ازالة الاذى الاذى يعني مما احفظه عن شيخنا الشيخ عبد الله بن فهيد رحمه الله انا كنت احضر دروسه وكنت احيانا اكون جالسا عن يمينه رأيته مرارا رحمه الله في اثناء الدرس قد يبدر شيء من الاذى يريد ان يزيله بالمناديل فيعمد رحمه - 00:49:36ضَ
والله ان يدخل رأسه جميعه فيغطي رأسه ووجهه تماما حتى لا يرى في بشته ثم بعد ذلك يمسح الاذى تماما ثم يضع المنديل ثم بعد ذلك يرفع مشلاحه ما يظهر من شيء رحمه الله - 00:49:59ضَ
رحمة الله عليه هذي وين كان يعني انها آآ بعض الناس ولكنها تتعلق بالعناية بالاستتار والعناية ايضا مراعاة المجلس واهل المجلس وهذي قد يكون لها مناسبة ان شاء الله في مسألة آآ - 00:50:17ضَ
الاذى وان من يجلس بين قوم يراعي مشاعرهم. جميل. حتى لا يتأذى احد منهم. بارك الله فيك. بارك الله فيكم شيخنا وشكر الله لكم يا حبيبنا شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل مدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا يجمعنا - 00:50:36ضَ
اللقاء الى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:50:56ضَ