شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي
شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [6] | كتاب الطهارة: باب الآنية: وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة
Transcription
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا - 00:00:00ضَ
في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله يا شيخنا. حياكم الله شيخنا وبارك الله فيكم وارحب بكم جميع اخواني المسلمين. سائلين الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافع - 00:00:25ضَ
والعمل الصالح ولعموم اخواني المسلمين اسعد اخواني واخواتي باستقبال اسئلتكم واستفتاءاتكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة آآ حياكم الله يا شيخنا كنا قد توقفنا آآ في اللقاء السابق يا شيخنا عند آآ باب الانية نعم آآ في متن - 00:00:35ضَ
آآ وتصح الطهارة منها الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. لكن قول ذلك انبه الى مسألة تقدمت وهي قضية الاتخاذ سبق انه عند الجمهور كما يحرم استعمال يحرم - 00:00:55ضَ
الاتخاذ يعني اتخاذ للزينة ان يجعلها في رهف عنده في ما تحف تحف وما اشبه ذلك لا يستعملها وسبق ان بعض اهل العلم انه لا بأس الادلة جاءت في استعمالها. الاكل والشرب وما اشبه ذلك. وسبق الادلة في هذا وان قول الجمهور اظهر والله اعلم ان - 00:01:15ضَ
معنى ظاهر في تحريم الاتخاذ قد يقال انه من باب اولى. وان لم يكن يعني من لفظ الدليل لكن من معناه ومعروف ان المعاني الواضحة يعمل بها في احكام الشريعة وفي ادلة الشريعة وهذا فيه مسائل كثيرة مسائل المقطوع بها وبعضها مسائل - 00:01:35ضَ
يعني تقرب من ذلك وبعضها الظن فيها ظاهر جدا. وهنالك مسائل التعليم فيها محتمل. فهذه قد لا يجمل بما تأتي هذه العلة على الوجه التي لا يكاد يجزم بها. لان الاصل هو الحل والاباحة. لكن حين تظهر علة فيعمل بها - 00:01:55ضَ
ومن الادلة ايضا التي تضاف في هذا الباب ان يقال ما جاء في حديث علي رضي الله عنه ما جاء في حديث علي رضي الله عنه عند اهل السنن وكذلك في حديث ابي موسى عند ابي هو عميس الاشعري بمعناه وكذلك عند ابن ماجه في الحديث علي رضي الله عنه - 00:02:15ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ ذهبا يمينه حريرا اخذها حريرا بيمينه او ذهب شماله ثم قال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها. حل لاناثها. وهذا يبين ان الذهب والفضة حرام يعني حرام على آآ الذكور - 00:02:35ضَ
وانه حل الاناث لكن القصد من هذا وان كان قد يقال حين ذكر الاناث في هذا الباب وما الحكم نساء الرجال فيما يتعلق في باب في باب الاواني واضح بالاواني واضح فيقال ايضا ان - 00:03:05ضَ
قوله عليه الصلاة والسلام حل لاناثها الشيء الذي ورد فيه الدليل هو ما يتعلق بحلي المرأة. هم. حلي المرأة وهذا لقي باب اللباس. ومعلوم ايضا اه يعني قد يقال ان الاتخاذ في هذا الباب قد يكون من جهة الرجال - 00:03:25ضَ
اظهر منه من جهة النساء فلهذا يكون مع ما تقدم الادلة مثل قوله عليه الصلاة والسلام هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. ومن جهة المعنى وما اشبه ذلك مما يدل على هذا الباب. فالمعاني الصحيحة في - 00:03:45ضَ
هذا تدل على قول الجمهور رحمة الله عليهم. وسبق الاشارة الى ان القاعدة الشرعية ان الوسائل الاحكام والمقاصد وان وسائل التي تكون ذريعة الى امر محرم فان الشارع يسدها. ومعلوم ان الاتخاذ وسيلة قريبة للاستعمال. والجميع - 00:04:05ضَ
في علم المعاني المذكورة في الاستعمال جميع المعاني المذكورة في علة الذهب في علة تحريم الذهب في الاستعمال هي في الاتخاذ موجودة وقد تكون اظهر لان الذي يستعملها يكون امتهنها يكون امتحنها والذي لم يستعملها - 00:04:25ضَ
عندما اتخذها جعلها تحف اجعلها زينة يكون هذا اظهر في من جهة يعني ما يقع فيها من ظهور الذهب والفضة على هذا الوجه والتباهي بها وربما التفاخر بها الى غير ذلك من معاني التي تكسب - 00:04:45ضَ
العبد يعني امور تتعلق بقلبه وعبادته ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله معناه ان العلة الصحيحة في هذا هذا تعود الى ما يكسب القلب من الكبرياء وما اشبه ذلك المنافي للعبودية العبودية - 00:05:05ضَ
والله عز وجل يقول الله عز وما خلقت الجن الا لي والانس الا ليعبدون. وهذا قد ينافي العبودية من جهة انه حين يستعملها تكون هنالك امور تتعلق بقلبه ولا ينكسر قلبه - 00:05:25ضَ
ولا يصل الى عتبة العبودية. فهذا في باب الاتخاذ اظهر كما تقدم. ايضا كذلك ينبغي ان يعلم ان هذا الذهب الذي يستعمل او يتخذ مثلا على وجه الاستعمال او يكون متخذا من اواني محرمة - 00:05:45ضَ
من الذهب والفضة فهذا محرم كما تقدم. وكذلك على الصحيح ما يتعلق بالاتخاذ. وقد يسأل بعضهم منعا مسألة آآ زكاة نقول ان الزكاة واجبة فيه زكاة واجبة فيه انما الزكاة لا تجب في ماء على - 00:06:05ضَ
هناك في مشهد كيف تحسب الزكاة لكن لانها في اصلها حلال. هم. واستعمالها جائز انما هذا وصف عرض لها وصف لا يسقط الزكاة. انما لا تطهر الزكاة المال اذا كان المال حرام. مثل انسان غصب مالا. نعم. سرق - 00:06:25ضَ
اهلا او امانة من المال خانها او نحو ذلك فهذا هو الذي يقال انه لا زكاة به لانه ليس مالك. صح وليس ملكك بل يجب عليك ان ترده الى صاحبه وهو مال حرام في حال شاكك له ولا يمكن ان - 00:06:45ضَ
تكون الزكاة من هذا المال حرام لانه يبقى خبيثا. يبقى حراما والزكاة تطيب المال. وهذا معليش موجود في هذا القسم مما يكون مغصوبا او نحوه على هذا الوجه. نعم. يقول رحمه الله - 00:07:05ضَ
وتصيح الطهارة منها كما تقدم. الاصطهار منها تصح وكذلك بها يعني بالاواني. وان كان محرما فيها لو الانسان مثلا نزل في اناء كبير مثلا فضة واغتسل او توضأ يحرم آآ ذلك لكن وضوء - 00:07:24ضَ
صحيح وكذلك اليها لو كان الماء يجري مثلا معه من صنبور او اناء ويصب في ذكروه يعني وهذا كله في الحقيقة على سبيل التفاخر. قد قد يكون آآ يعني من جهة - 00:07:44ضَ
استعمال واتخاذ من جهة ولا يستعملها بس يتظاهر بها والفقهاء يفرظون مثل هذه المسائل فهذا آآ الوضوء صحيح وان كان محرما وان كان محرما قالوا لان هذا الاناء منفصل عن الوضوء. وهو توضأ منفصل عن الوضوء - 00:08:04ضَ
بخلاف الوضوء بالماء المغصوب. فهو مستعمل للماء المحرم. مستعملي الماء المحرم فلا ويصح الوضوء منه يصح الوضوء آآ بالماء المغصوب هذا والصحيح عند جمهور العلماء انه لا فرق بين الامرين ولعل هذه مسألة - 00:08:24ضَ
ان شاء الله ان ان الوضوء آآ يعني على هذا الوجه وان كان محرما فالوضوء صحيح. قال رحمه الله لا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. كلام رحمه الله اجتمع اربع كلمات. هذا الاستثناء. ايه. والاستثناء - 00:08:44ضَ
يعني معيار العموم كما يقال. لو سبق هذا الاشارة اليه مثل ما تقدم الا ان الذهاب من فضة. وتصح الطهارة منها ثم قال الا يعني انه تصح الظبة اليسيرة. وتكون من فظة وتكون لحاجة. شروط اربعة. يا سلام. لابد منها - 00:09:04ضَ
لجواز الضبة الضبة هي يعني الة او شيء يعني يضبب به الاناء اذا كان عنده اناء انكسر حصل فيه الشعر ربما اناء خشب او غيره واحتاج ان يسد هذا الكسر - 00:09:24ضَ
يعني مثابة التلحيم يا شيخ. تلحيم احسنت تلحيم احسنت. عبارتك طيبة هذا. يعني التلحيم له. هذا يسمونها ضبة حتى يشد المكان سد المكان فلا يجري الماء. وهذه الضبة لحاجة. اول شيء ضبة - 00:09:44ضَ
تكون ضبة هو موضع الكسر مثلا يسيرة تكون يسيرة ما تكون في غالب الاناء. حتى يكون غالب الاناء مثلا يكون انكسر غالب الاناء فكمله مثلا الحمه بفظة. يكون غالبه عندهم وهذا لا يجوز. بل تكون ظبة يسيرة. من فظة - 00:10:05ضَ
يخرج الذهب. فلا يجوز ان يضبب او يلحم بذهب. وما على من الاثمان يا شيخ انا كالبلاتي وغيره. ها. لا ما على ثمن هذا لا هل يجوز استعماله ويجوز التوضأ فيه ويجوز الاكل فيه على غير وجه تنفخه جميل يسيرة لحاجة هذا الشرط الرابع - 00:10:28ضَ
حاجة فهذه الشروط الاربعة اجتمعت يحكوا الاجماع على جواز هذا المتخذ في ظبة المكان او في الحام مكان وقولا لحاجة يخرج الضرورة اشمعنى شو الفرق بين الحاجة والضرورة؟ لحاجة ان تكون محتاجا - 00:10:48ضَ
الى اشعاب شعب ذلك المكان شد ذلك المكان وتضع عليه شيء تلحمه به محتاجة. سواء كان منه حال او في الظة او غيرهما. هذي تسمى حاجة. اذا كان الانسان احتاج لكن ما وجد - 00:11:12ضَ
شيء يلحم به من فضة. اضطر الى ماذا؟ الى غيره. ذهب الى ذهب. هذا يسمى ضرورة تسمى اذا كان اظطر الى لحمه بغير اه او سد هذا الكسر بغير فظة - 00:11:33ضَ
فضة ولا يوجد نحاس ولا شيء يقوم مقام الفضة في هذه الحال تكون ظرورة والظرورة تبيح ما هو اعلى من او ما هو اشد حتى في باب المنع. مثلا حين يحتاج الى هاي الضبة اليسيرة من ذهب. والمعنى انه يمكن ان يلحم - 00:11:54ضَ
هذه هذا الكسر بغير الفضة بنحاس بوجود النحاس مثلا لكنه محتاجها. هو لا بأس ان يلحمه فضة ولو كان عنده محاسب. لا يلزم ان اجعل نحاسا او نيك ونحو ذلك. الشروط الاربعة فان ثم اختلف في الظبة اليسيرة لزينة. الظبة الكثيرة - 00:12:15ضَ
نجا من فضة. اه الكثيرة لزينة هذه الثلاث مسائل. ظاهر كلام شيخ الاسلام رحمه الله بالفضة في لانه يجوز والمذهب انه لا يجوز لان الحديث هذا حديث انس عند البخاري قال انكسر - 00:12:39ضَ
اناء النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة عندنا مجموعة من الاسئلة يا شيخ لان الحقيقة ابو الوليد يسأل يا شيخنا يقول ما حدود استعمال آآ - 00:12:59ضَ
الذهب والفضة في النواحي الطبية في جسم الانسان هل هذا على وجه الاطلاق؟ ام انها محصورة بحدود معينة؟ لا نعم نقول الاخ وليد هذا ليس عليه واجب اطلاق بل هي يعني مظبوطة ما نقول مظبوطة. يحتاج مثلا الى سلم الذهب لا بأس - 00:13:09ضَ
من ذلك كذلك لو انسان مثلا آآ كان قطع ولو وظع مثلا فظة انتنا عليه احتاج الى من نحاس من ذهب مثلا مع انه الان هنالك اشياء في الطب تقوم وقد تكون اولى من جهة - 00:13:29ضَ
يعني من جهة انها توضع يؤمن ضررها مثلا فالمقصود انه اذا كان هناك ظرورة لا هذا الشيء هذا لا بأس به وفي حديث عرفة لابن اسعد عند ابي دواء الترمذي انه قال انكسر انفي يوم الكلى رضي الله عنه - 00:13:49ضَ
فاتخذت خاتما فضة فانت نعلي فامرني النبي عليه الصلاة والسلام ان اتخذ خاتما اتخذت انفا من فضة فانت نعلي فامر النبي عليه الصلاة ان اتخذ انفا من ذهب. مع انه ظاهر وبارز. فهذا موضع ظرورة - 00:14:09ضَ
وهذه المسائل حسب الحالة الواقعة. جميل. نعم. عندنا اخونا راجح من عمان يسأل شيخنا عن اه اتخاذ اه الذهب والفضة كاكسسوار للسلاح ويقول هل السلاح يستثنى من ذلك مثل الجنابي والسيوف وغير ذلك؟ مسألة السلاح اي فيها خلاف. فيها - 00:14:29ضَ
خلاف لكن يجوز في السلاح آآ شيء ورد بالنص من حديث انس رضي الله عنه ان لو قال كانت قطيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فهذا طبيعة والطبيعة اختلف فيها - 00:14:49ضَ
قبضة يا شيخ ها؟ هذا هو. قال كثيرون انه هي القبضة. وقال بعضهم انها مثل ما تقول الشعيرة التي تكون بعد القبضة بارزة التي تمسك اليد وحتى لا يعني يتجاوز موضع اليد مثلا تكون مرتفعة من جهة الاصابع - 00:15:09ضَ
الجهات الاصابع هذه مواضع اه في باب الذهب هذا وقع فيه خلاف وقع في خلاف بين اهل العلم وكثير من العلم يجوز الذهب التابع اليسير. الذهب التابع اليسير حتى في - 00:15:29ضَ
غير السلاح في الخاتم. هل اختاره من رجب رحمه الله؟ صوب صاحب الانصاف واختاره شيخ الاسلام رحمه الله مثل ان يكون فصا من ذهب لخاتم فضة مثلا وكذلك ايضا ما كان يسيرا في باب - 00:15:49ضَ
اللباس وكذلك في باب السلاح لان التابع ليس باب الذهب فيه خلاف على اقوال منهم من منع مطلقا ثمن جوز في السلاح وفي الثياب. ومنهم من خصه بالسلاح. منهم من خصه بالسيف. لكن الصحيح انه التابع اليسير اه - 00:16:09ضَ
هذا في بعض الصور لا بأس به وفي حديث معاوية رضي الله عنه عند احمد والنسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب الا مقطعا. مهم وهذا حي جيد فسره الكريم من العلم على مقطع بمعنى - 00:16:29ضَ
التابع اليسير في حديث اسماء عند احمد لا يحل من الذهب ولا خر بصيصة. هم. ولا خر بصيصة يقوم بقدر عين الجرادة. عجيب. اي نعم بقدر عين الجرادة. يعني هذا الحديث ثبت هو محمول على - 00:16:44ضَ
الذهب غير التابع المستقل مثل لو اتخذ مثلا خاتم من ذهب مثلا او يعني شيء حلقة مثلا من ذا ونحو ذلك السؤال الاخير يا شيخنا يقول هل آآ هذه فاطمة تقول هل يميز بين الذهب الخالص وبين ما يكون مشوبا - 00:17:06ضَ
او مختلطا بشيء من ذهب. آآ كان يكون ماء الذهب او غيره. ان كانت تريد بذلك الطلاء. هم او يصبغ مثلا هذا شيء فهذا عند الجمهور يجوز قالوا لانه ليس بذهب انما مطلي بذهب. والمذهب لا يجوز - 00:17:28ضَ
نذهب لا يجوز وان كان وان كان المراد مثلا بان يوضع مثل الاوراق او مثل الحفر او نحو ذلك فهذا ايضا فيه خلاف فيه خلاف ان كان يعني شيء له آآ وزنه بمعنى انه مقصود - 00:17:53ضَ
فهذا في المذهب ايضا محرم ولا يجوز. وان كان شيئا يسيرا مثل آآ شيئا يسيرا لا اه يبلغ ثمنا له قيمة في العادة. فهذا لا بأس به. ومن ذلك الذهب اليسير في في مثلا - 00:18:16ضَ
فيما يتعلق ببعض الاشياء مثلا مثل الملابس كما تقدم وان كانت وان كان المراد مثلا كان المراد السؤال هو الشيخ خلط بالذهب بمعنى ظاهره انه كأنه ذهب. الظاهر كأنه ذهب وليس بذهب ما يسمى الذهب الابيض - 00:18:36ضَ
نعم. فهذا لا يعتبر شيئا. لا يعتبر شيئا. لكن القول في منع ما طلي بالذهب او موة سمي الموة لان المطني عندهم يكون بالاوراق اما النمو فانه يذاب الذهب ثم يغمس فيه. والغالب انه اذا غمس يكون كثيرا - 00:18:56ضَ
ثم ايضا الظاهر انه ذهب. والذي يراه لا يفرق. صحيح. ويحتاج لابس هذا الشيء ان يعتذر مثلا ويقول هذا ليس بذهب هذا موه بالذهب. وان كان هذا ليس بذهب ليس بذهب. لكن هو جار على جميع العلل التي ذكرها العلماء - 00:19:13ضَ
ما في تحريم الذهب. تحريم الذهب على الرجال والنساء في غير باب التحلي مثلا. فهذا هو الاظهر الله اعلم من جهة ان هذا المعنى موجود في هذه السورة. نعم. لعل السؤال الاخير يا شيخ انا - 00:19:33ضَ
اه يسأل احد الاخوة اظنه اه عبد المجيد عن اتخاذ الذهب والفضة في العملات النقدية كذلك مسألة مسألة يعني اذا كان الدنانير هذي كانت مستعملة متخذة الدراهم والدنانير دراهم والدنانير كانت الناس يتعاملون بها هذا العلماء قالوا ان هذه - 00:19:53ضَ
ان من العلة لمنع استخدام استعمال الذهب وتظييق النقدين. عجيب. ايه لان هي وسيلة هي وسيلة التعامل. مهم بالذهاب الدنانير والفضة الدراهم. لكن في الغالب العلماء يقولون في الغالب ان الذهب يكون في - 00:20:23ضَ
شيء يسير من نحاس حتى آآ يكون آآ ابلغ في بقائه على قوته فلا ينكسر نعلم ان ان شسمه ان هذه النقود هذه النقود هي في الحقيقة في الاصل هي في الاصل بدل عنها. هم. لكن لا نقول انها بدا الان ولا قائمة - 00:20:43ضَ
مقام الذهب والفضة لكن هي في الاصل هي بدل عن الذهب والفضة. لكن من جهة الحكم ومن جهة التعامل والحكم عليها فعمل كنقد مستقل. هم. لكن حتى لا يأتي بعض المسائل التي يقع فيها اشكال - 00:21:13ضَ
اذا قلنا انها بدل من الذهب والفضة. لكن نقول انها نقد مستقل. وان كانت تأخذ الاحكام الذهب والفين ضعة يرد علينا مسائل لو قلنا انها تقوم مقامها او او انها بدن عنها نعم. احسن الله اليكم شيخنا. اه ثم قال اه وتكره - 00:21:30ضَ
هو مباشرتها لغير حاجة. نعم. وتقرأ مباشرة لغير حاجة. هذا ظاهر مقنع انه يحرم مباشرتها. وذكر رحمه الله وفي المبدع انه يباح. هم. وقال هو المذهب. انه لا كراهة في هذا - 00:21:50ضَ
وانه انه يباح وانه لا كراهة في هذا لانه ما دام انه يباح اتخاذ الضبة من فضة اتخذ عليه حاجة فلا يقال لمن اراد ان يشرب من هذا نيناء اياك ان تشرب من موضع الكسر الذي اعلى الاناء ان يقدم - 00:22:08ضَ
المفروض ان الكسر في اعلى الاناء. وربما الكسر احيانا قد يكون في موضع الشرب مثلا. موضع الشرب. ربما ايضا يكون ابريق ابريق من الكسر هذا في موضع المصب اصب الابريق. الصحيح انه لا كراهة في هذا والكراهة اللي هو الحكم - 00:22:28ضَ
شرعي نحتاج الى دعاية له نعم. احسن الله اليكم. قال وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالا. نعم يقول وتباح انية الكفار. هذا لعموم الكفار. لكن قال ولو لم تحلن ذبائحه - 00:22:48ضَ
زادها رحمه الله هذه هي من مجالات زاد المستقل هذا على الاصل ولو لم تحل ذبائحهم مثل المجوس والمشركين. دفعا لتوهم ان انية من لا تحل ذبيحته انها لا تجوز لانه يعني لا يتوقون مثلا نجسات - 00:23:08ضَ
او نحو ذلك ولهذا قال ولو لم تحل ذبائحهم. وان هذا هو الاصل الادلة الدالة على الاصل حل انية الذهب حل حل عنية الكفار من اليهود والنصارى وكذلك حل انية المشركين - 00:23:38ضَ
والمجوس جاءت الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حلها وفي حديث ثعلب الخشاني آآ امر عليه الصلاة والسلام ان ترحم غسلا اذا ان ترحم غصنا. قال يعني ان لم تجد غيرها - 00:23:58ضَ
وهذا يعني قد يشكل لكن الجواب عنه الظاهر بالادلة الاخرى يقال ان الادلة حالة تتبع دلت على جواز الية غير اهل الكتاب من المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. توظأ كما في الحديث الصحيحين من - 00:24:18ضَ
حديث عمران حصين وان كان هذا اللفظ مختصر لكن يفهم منه ان النبي توظأ واصحابه بل توظأوا من مجالات مشركة من قربة كبيرة وهي مشركة ويتوظأ من جهة مشركة فاليهود والنصارى من باب اولى وكذلك جاء في احاديث - 00:24:38ضَ
اخرى ما يدل على ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة اليهود وفي حديث احمد قال مشيت الى النبي اودع النبي النبي عليه الصلاة والسلام يهودي فدعاه على خبز شعير واهالة شامخة - 00:24:58ضَ
شامخة فاذا كان هذا في انيتهم التي يعدون فيها الطعام ما كان بغير الطعام كالماء ونحو ذلك فهو من باب اولى والاحاديث عند التتبع كثيرة. ثم من ظاهر مثلا يعني وجود مثلا اليهود والنصارى وكذلك يعني حين يخالف - 00:25:18ضَ
قد يحصل استعمال انياتهم فلا بأس بذلك. اما حديث ثعلبة الخشني رضي الله عنه في الصحيحين الا التي تعيرها فارحموها غاسلا. هل توسلوا رواية احمد وابي في الصحيحين؟ هم. وفي رواية احمد وابي داود عند عند عن جابر - 00:25:38ضَ
باسناد جيد انه انه كانوا يشربون في انيتهم الخمر ويأكلون في امر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وهو غسلها لان العلة ما هي؟ هي جاش على فيما يتعلق يعني الطعام يعني لانهم لا يتوقعون في امر الطعام - 00:25:58ضَ
فلهذا ايها الخنزير. نعم. يأكل الخنزير وهو محرم. نجس بالاجماع اه فلهذا اه ميتة وكذلك الخمر عند جماهير العلماء فالعلة في الغسل هو لاجل النجاسة. جميل. نجنسة. وجاء في حديث احمد ابو داوود ايضا عن جابر. ان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة اذن في الاكل بها بلا قيد. وهذا ايضا انجاب - 00:26:28ضَ
عن اه عند احمد وابي داوود ان اذن في الاكل فيها عليه الصلاة والسلام. هل يفسر هذي الرواية؟ اية الكفار ولو لم الا ذبايحهم وثيابهم وان جهل حالنا حالها. ثيابهم ان جهل حالها. وكذلك ايضا الثياب. وظاهر ايضا كلامك ظاهر - 00:26:58ضَ
كلام عموم الثياب سواء التي تلي اجسادهم وهو الشعار ما يلي شعر الجسد او الدثار وهو ما يكون فوق ذلك مثل القميص على الفانلة والسراويل او ما يكون مواليا للبدن كالفنايل والسراويل ونحو ذلك يعني ما بالشمع الداخلي ونحو ذلك - 00:27:22ضَ
فهذا كله لا بأس به. قال ان جهل حالها. جهل حالها. والمعنى انه ما دام الانسان حالها لا يدري. نقول اصل الطهارة. عصر الطهارة في باب الثياب. وايضا من الاحاديث التي يستدل - 00:27:42ضَ
فيما يتعلق طهارة طعام طهارة انية يعني طهارة انية المشركين ما ثبت في او هو في اصله في الصحيحين لكن في حديث عبدالله المغفل وفيه انه قد ذلي بشحم جراب - 00:28:02ضَ
بالجرائم في شحم يوم طائف. فالتزمته فرأيت النبي وسلم فاستحييت فتبسم فتبسم هذا يدل انه النبي اقره عليه الصلاة والسلام وفي قوله بهذا الجراب الذي فيه شحم ومعلوم ان يعني ان مثل هذا الجراب يجوز استخدامه على ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في - 00:28:22ضَ
حديثي آآ عبد الله معفن هذا اختنا سكينة من فرنسا تقول شيخنا نذهب احيانا الى بعض المطاعم التي قد قدم لحم الخنزير لكن الاواني التي تأتي الينا لا نشك ابدا في نظافتها وانها منقاة من هذا. تسأل عن هذا مثل ما جاء - 00:28:52ضَ
في الحديث ارحموها غسلا ان لم تجدوا غيرها. فيتأكد انها قد لحظت ولم غسلت الرحف والمبالغة في الغسل. هم تأكدت الاخت الكريمة مثلا من وكذلك غيرها ممن يبتلى بهذه المسائل اذا تأكدوا انها لا اثر - 00:29:12ضَ
نجاسة فيها نجاسة الخنزير او الخمور. في هذه الحالة لا بأس. مع الوصية بان يتوقى المسلم في تلك البلاد حين تدخل هذي المطاعم ونحو ذلك. اه يعني حتى لا يبتلى ببعض المأكولات المحرمة. فعليه يحتاط ويحترز - 00:29:32ضَ
هذا الباب اذا ابتلي بالبقاء بينهم. احسن الله اليكم شيخنا نعود الى المتن يقول ولا يطهر جلد ميت تتم بدماغ. نعم. احسنت. ولا يطهر جلد ميتة بذباء. هذا المذهب المشهور عند الحنابلة - 00:29:52ضَ
اذا مات الحيوان حتفأن سواء كان مأكول او غير مأكول. هم. فان له جلده وسلخناه ودبغناه فانه لا يطهر. هم. استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم وحديث مشهور. عند احمد وابي داود - 00:30:12ضَ
قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر او شهرين اختلف في الفاظه كثيرا. آآ انه النبي عليه الصلاة والسلام امر الا ينتفع بميتة بايهاب ولا عصا. وهذا الحديث كلام كثير والصواب عند الجمهور ان هذا الحديث لا يصح لاضطراب في - 00:30:32ضَ
اسناده واضطراب ايضا في متنه ولمخالفته الاخبار الصحيحة عن النبي فلا يقال انه ناسخ الاخبار دلت كثيرة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في طهارة الجلد باتباع جلد الميتة لكن فيه خلاف كثير هل يطغى - 00:30:52ضَ
غير مأكول اللحم او لا يطوي الا مأكول اللحم. شيخ الاسلام رحمه المذهب لا يطهر الا مأكول اللحم. وسيأتي ايضا اه اخر في في المذهب في بعظ انواع الجلود التي عندهم - 00:31:12ضَ
من غير المأكول. وهي الهرة وما دونها فخلقتها السنور. مثلا من هذه الحيوانات نعم. العرس ونحو ذلك. نعم. وقد يكون هناك حيوانات اخرى فالمقصود ان هذا المذهب ان مأكول لحمه الذي يطهر بالدماغ لما تقدم والصواب انه يطهر انه - 00:31:32ضَ
ويطهر جلد الميتة خاصة المأكول بالدباء لقول النبي عليه ايما ايهاب دمر فاضطهر في حديث احمد عند احمد من السنن وهذا لفظ آآ لفظ الترمذي والنسائي وماجه ولفظ احمد وابي داوود ولفظ - 00:32:02ضَ
مسلم وابي داود اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اذا دبغ الايهاب فقد كذلك حديث آآ ابن عباس عن ميمونة. هلا عدت بها فانتفعتم به عند مسلم فدبغتموه فانتفعتم به. وجاء في حديث ميمونة واحاديث عائشة ايضا - 00:32:22ضَ
حليمة الميمونة ان النبي عليه السلام رأه جرا شاة ضخمة يعني كالحمار من جهة كبرها وضخامتها قال هلا اخذوه فانه يطهرها الماء والقرظ. طهر الماء والقرظ. وفي حديث ايظا عائشة وله الفاظ وله - 00:32:42ضَ
عند ابن حبان عند النسائي ذكاة الاديم اه دماغه ذكاة الاديم واحد اخرى في هذا الباب فالصواب ابو طهارة جلد الميت المأكول وكذلك الحديث تدل على ان غير مأكول يطهر فان مأكول يظهر - 00:33:02ضَ
لكن على تفصيل في هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم. يسأل احد الاخوة شيخنا عن استعمال بعض المواد الكيميائية. آآ لتطهير الجلود ام لابد ان يكون من الدماغ المعروف آآ يقصد الدماغ اللي يستعمل. لا ليس الدماغ هذا لاجل زات العفونة - 00:33:22ضَ
نجاسات وهذي عند العلماء فهذه مقيدة بزوال نجاسة. هم. فكل ما علم انه ابلغ وكان هذا اخيرا مزيل الخبث يعني مثل ما جاء في حديثه رواية اخرى عند احمد وغيره يعني زيادة خبثه ونجسه - 00:33:42ضَ
فاذا زال الخبث والنجس والدجز فهذا طاهر فلو سقط مثلا في اي مكان لو في ارض ملح وزال الخبث انه يكون طاهرا بهذا. وكذلك ما ذكر اخونا السائل الكريم من جهة انه لو ازيلت بمواد كيماوية مثلا نحو ذلك. فلكن - 00:34:02ضَ
اه يعني استعمال مواد لا تكون طهارتها متحققة. طهارتها متحققة. وسبق معنا ما يتعلق ان اه ازالة النجاسة تحصل بكل مزيل على الصحيح ولا يشترط له الماء بل تحصل الطهارة - 00:34:22ضَ
وللنجاسة بمعنى زوال صفات النجاسة. تتحول العين النجسة الى عين طاهرة. وان كانت في الاصل نجسة لكن تحولت الصفات من صفات نجاسة الى صفات طاهرة والاعيان هناك قاعدة مهمة في هذا الباب ان الاعيان والذوات تتبع الصفات - 00:34:42ضَ
فلو كان عندنا مثلا ميتة محرمة الاكل. محرمة الاكل. قد تكون قد ميتة كلب سقطت في ارض ملح مضت مدة اه طويلة فتحول هذا الكلب الى ملح كان ملحا طيبا يجوز انتفاعك. وكذلك من باب اولى اذا كان شاة ميتة مات في حد في امرها مثلا ومن هذا الباب بل لو العذرات - 00:35:02ضَ
والنجاسات وقعت في صحراء وفي مكان يتعرض للهوا والريح ويعلوه التراب ثم تحول هذا المكان النجس الى تراب عطول مدة جاز التيمم عليه والصلاة عليه ولو اصابه الماء وجرى عليه فانه يطهر - 00:35:32ضَ
انه لا يزال لا لا ريح ولا طعم ولا لون. والله عز وجل يقول يحل لهم الطيبات ويحرمون الخبائث. هذا هل هو من الخبائث والطيبات؟ من الطيبات ما يمكن ان نقول ان هذا خبيث. ليس فيه من الخبث شيء. لا رائحة الخبث ولا طعم - 00:35:52ضَ
والخبث ولا لون الخبث. ولهذا المعاني الصحيحة تدل على طهارته. كما تقدم ان الذوات تتبع الصفات جميل. الحقيقة في اسئلة كثيرة عن الجلود لكن ربما قراءة المتن بعض نعم. فيما يتعلق بجلود التماسيح جلود الافاعي جلود - 00:36:12ضَ
خنازير الى اخره لكن لربما قراءة المتن عز وجل. قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس. هذا يعني كما ذاك المصنف رحمه الله انه - 00:36:32ضَ
اقولك عن قول العلماء هو المذهب صاحب الانصاف رحمه الله انه يقول لا فرق بين الدبغ وعدم الدبغ ما دام انه يابس يابس الان ما يعلق بالشيء ليس رطبا. مهم. فيجوز استعماله ان تضع فيه مثلا اي مواد صلبة مثلا - 00:36:52ضَ
ولو كان الجلد ميتة هذا عن مذهب. وهو كذلك اذا كان قبل الدبغ هذا واضح. هذا واضح عند الجميع يجوز استعماله لان لو انسان عنده مثلا لو عندك انسان عندك كيس فيه نجاسة او تنجس مثلا ثم يبسة النجاسة ما - 00:37:19ضَ
النجاسة الان اي يعني يبست النجاسة وهذي النجاسة يمكن لو تغسل تضع عليها ماء يظهر رائحتها وذلك نقول يجوز تعملها لانه يابس والذي فيه مواد يابسة ولو وضعت شيئا طاهرا بجوار شيء نجس يابس ما ينجس - 00:37:39ضَ
جميل. ما يجوز هذا مثله. ولهذا التقييد ويباح استعمال الصواب انه يجوز استعماله بعد الدبغ وقبل حتى آآ يعني ظاهر المغني كما في الانصاف يقول الظاهر انه قبل الدواء بعده سواء. وهو الاظهر من - 00:38:02ضَ
معنا عن المذهب يعني بمعنى ان الدبغ في هذه الحال لا يفيدنا شيئا في مسألة استعماله في اليابس نعم جميل آآ قال آآ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ولبنها وكل اجزائها نجسة - 00:38:22ضَ
غير شعر ونحوها. نعم. من حيوان طاهر في الحياة هذا المراد به عند المذهب عندهم قل حيوان طاهر ليس كل طاهر يريدون به الهرة وما دون كما تقدم. مهم. وما دونها في الخلقة. معنى انه هو الذي - 00:38:42ضَ
يطهر بالديم عن غير مأكول لكن اذا دبغ مثل هذا بقيد ان يكون من الهرة ودونها لحديث انها من الطوافين عليكم والطوافات. عليه الصلاة والسلام بالطهارة وان سؤرها. قالوا كذلك ما دون - 00:39:03ضَ
هذه الخلقة وهذا التعليل ضعيف. صواب التعليل بالطواف هو الرسول عليه قال انهم طوافين عليك وطوفات. هم عللوا بالخلقة. هذا مخالف لظاهر ولهذا لو الحق يعني به مثلا الحمار كثير من الناس يكون ابتلاؤهم مثلا بالحمر اكثر - 00:39:24ضَ
صحيح. اكثر فهو من جهة المعنى اظهر. مهم. وان كان الصواب يعني الصواب مثل الحمر والبغال طاهر على هذا على المذهب. يقول رحمه الله ولبنها وكل اجزائها نجسة. لبن الميتة نجس. يعني لو انسان عنده عنده حيوان مأكول - 00:39:44ضَ
لبن طاهر. هم. عندك شاة مثلا ناقة بقرة. هذا بالاجماع لبنوها حلال ماتت هذه الشاة مثلا وفي وضعها ممتلئ بلبنها ممتلئ هل يجوز من هذا اللبن المذهب وقول الجمهور ومذهب الشافعي ومالك انه لا يجوز. لانه تشمله حرمت - 00:40:11ضَ
هو ميتة ويشمله. الامر الثاني وهذا الدين الثاني اقوى. انه آآ طاهر لاقى وعاء نجسا. وهو الظرع لان الظرع معروف انه ميته. صحيح. انما في نفس المظروء الظرف للمظروف اللي هو اللبن - 00:40:43ضَ
هذا هل هو آآ طاهر ام سموم؟ هم يقولون لا قاوعا نجسا واذا لاقى شولاقى عندهم الشيء مثل خاصة مثل اللبن والعسل ولو كان اكثر من قلتين ينجس. وهذه مسألة البحث فيها يطول - 00:41:06ضَ
سبق ان الصواب ان ان الماء القليل لا ينجس الا بالتغير. ومن باب اولى غير الماء كالعسل والزيت واحد من جهة المعنى واضح لان العسل والزيت اشد احالة يعني يحيل - 00:41:26ضَ
نجاسة من الماء. فاذا كان الماء على طافته لو انه كان كثيرا فوق قلة عندهم فالنجاسة هذه لا حكم لها انما استحالة استحالت في هذا الماء. من باب اولى اذا كانت هذه النجاسة اليسيرة في عسل - 00:41:46ضَ
او في زيت لانه لكثافته قوة كثافته او كثرة كثافته حالته للنجاسة ابلغ من احالة الماء جاهزة. هذي مسألة. ولهذا ما دام المسألة تعود الى لملاقاة اللبن الى النجاسة نقول ننظر في هذه هل تغير بالنجاسة؟ هل تغير لونه؟ طعمه ريحه فاذا حلب لانه متغير - 00:42:07ضَ
ليس لانهن حليب علب من شاة ميتة لا لانه تنجس في الظرع اذا حلب وكان آآ ملاقاته يسيرة ولم يتأثر هذا اللبن بكثرته بالنجاسة بل باقي على صفات آآ الصفات الطيبة مثل ما اتقدم ان الاعيان تتبع الذوات وتتبع الصفات ما دامت صفات هذا اللبن رائحته ولونه - 00:42:35ضَ
وكيف طعمه ليس للنجاس فيه اثر فالصواب انه يجوز شربه ولو كان حلب. جميل. لانه كان قبل موتها حلال بلا خلاف صحيح. فنبقى على هذا الاصل انه حلال وطيب بعد موتها. نعم. احسن الله اليك. عندي مجموعة اسئلة والوقت يداهمني يا شيخ تأذن لي بها الله يحفظك يا شيخ - 00:43:07ضَ
آآ ابو سالم يسأل يا شيخنا يقول الان يوجد جاكيتات وآآ آآ بعض الالبسة التي آآ جزءا منها جلود ونحن لا نعلم هذه الجلود ان كانت اه جلود حلال ام حرام؟ فما حكم الصلاة فيها؟ السلام ورحمة الله عليهم. يقولون ما بيع في اسواق المسلمين - 00:43:27ضَ
ولم يعلم وجهل وسأتقدم. يا سلام فالاصل السلامة الا ان يعلم بنقل او اه شيء علم من هذا البلد مثلا ان هذه الجلود مثلا الجلود خنازير مثلا او جلود كلاب نحو ذلك. فهذا فهذا يبنى على الحكم فيها. الخنازير عند الجمهور جلودها - 00:43:47ضَ
لا تطهروا الدماغ. ذهب اه ابو يوسف رحمه الله الى طهارة جلد الكلب الخنزير وابو حنيفة ظهرت جلد الكلب دون الخنزير الدبغ. مم. ذهب بعض اهل العلم الى عموم طهرت الجلود لقول النبي ايما ايهاب دبغ فقد طهر. ايما ايهاب دبغ وادلة من جهة - 00:44:17ضَ
نظر فيها وانه وان الادلة انه عليه الصلاة والسلام وكذلك يعني كانت تقدم له ربما يعني وهم يستحلون كل شيء. لكن لم لم يكن تكن خنازير وكذلك لم يكن ويأكلون مثل هذه مثل الكلاب ونحو ذلك. لكن عموم ما يجدونه. فالاصل عند عند عن هذا القول انها طاهرة. والمسألة - 00:44:47ضَ
فيها خلاف قوي وانا ما عندي فيها ترجيح لكن اقول ما دام يوجد حالها فالاصل ان كما قال ابن عمر جماعة ان مبيع لما سئل عن جنس هذه المسائل بما قال ما بيع في اسواق المسلمين يعني في الاكل وكذلك لباس يقول فكله رحمه الله نعم - 00:45:17ضَ
الاخت انا رمزت لاسمها بالمتفائلة عن تقول هل يدخل في هذا ايضا جلود الافاعي بخصوص اذا كان في بعض الاحذية وبعض الحقائب الفاخرة كذا سمتها هذه مسألة اخرى مسألة يعني هل لها جلود؟ وهل يمكن - 00:45:37ضَ
يعني هو يقول يقولون هذا. بعض اهل العلم اجرى هذا في جلود الافاعي ونحو ذلك. اجرى المسألة كما تقدم موظوع خلاف. نعم. جميل الاخير يسأل احد الاخوة يقول عن الحيوانات المحنطة يقول آآ استعمالها داخل البيوت خصوصا يقول الغزلان وبعض الحيوانات - 00:45:57ضَ
الاخرى اذا حنطت وبقيت على شكلها وهيئتها لكنها محنطة من الداخل. هذي مسألة طبعا تتعلق بالتماثيل ونحو ذلك كثير من العلم يقول ما دامت هذه ليست تماثيل وليست مصنوعة جهة تماثيل فيدخل في عموم الحلف - 00:46:17ضَ
منو العميرة تحريمها؟ لانها تماثيل ولانها تشبه التماثيل فتدخل في عموم الدليل في التحريم فالله اعلم ما احسن الله اليكم اه ثم في نهاية الامر قال ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه. نعم. وهناك مسألة مهمة لكن تحتاج الى تفصيل - 00:46:37ضَ
اللي ينفعها وهي الاجبان هي مسألة يعني توقعت وهي مسألة مهمة وتطول لكن ننهي ننهي الدرس يمكن باقي من الوقت كم باقي يا شباب من الوقت؟ طيب عشر دقائق يا شيخ منذ عشر دقائق نقول لعلاجهم ان شاء الله - 00:46:57ضَ
اللي بساتين بحة اللي مفحة هذا هو ما يخرج من اللي هي الاجبان. هي اصلها نعم. تجبن بها يسمى المجبن الان يعني ما يؤخذ من بطنه الحمل الذي لم يأكل الطعام يرضع كذلك الجدي في بطن امه الحمل في بطن امه او الجدي الذي يرضع - 00:47:17ضَ
هذا حين يذبح مثلا يخرج من بطنه شيء اصفر فيعصر مثلا على الحليب شيء يسير منه فيتحول الى جبن هذا اذا كان من مأكول اللحم وكذلك اذا كان من آآ من تحل ذبيحتهم كاليهود - 00:47:37ضَ
النصارى هذا لا هذا من جهة المسلمين لا اشكال فيه وكذلك ايضا اذا كان من من ذبائح اليهود والنصارى. مهم. لكن الاشكال اذا كان من غيرهم كالمشركين والمجوس نحو ذلك. الجمهور على التحريم. قالوا لانها ميتة. مثل ما تقدم هو هذا فرع عن فرعون. ولا ولبن وكل اجزائه نجسة. فرع - 00:47:57ضَ
مع هذه المسألة. مهم. كذلك ان يدخل فيه الانفحة. اللي يقال انفحة والانفحة. اه فهذه فيها خلاف رحمه الله واختيار والرواية الاخرى عن احمد وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه طاهر. هم. انه طاهر - 00:48:17ضَ
لان الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا الى بلاد فارس وغيرهم والى سائر المدائن اكلوا من اجبانهم. ولم يسألوا عنها وهذا الدليل فيه نظر لكن الاقوى من ذلك ما رواه ابن ابي شيبة - 00:48:37ضَ
فقال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عن عمرو بن شرحبيل قال كن قال قيل او ذكر عمر رضي الله عنه عند عمر ان قوما يضعون للفحة يجعلون يجعلون آآ - 00:48:53ضَ
في المنافح او لا في آآ طعامهم. فقال سموا الله وكلوا. جميل. وهذا اثر بدوية عون وشرحبيل وهو امام رحمه الله. اه لكنه اه في خلاف سماعه. روى له عن عمر - 00:49:13ضَ
داوود والترمذي والنسائي وقال ابو جرعة لم يسمع منه كما قاله ابن ابي حاتم عنه وقال البخاري في في تاريخه الكبير انه سمع من عمر فاذا اخذ بقول البخاري كان هذا اصح ما ثبت. ما جاء عن الصحابة. وهذا قاله الامام احمد رحمه الله. قال اصح مراد بهذا قول عمر رضي الله عنه. وجاء عن ام سلمة - 00:49:33ضَ
وجاء عن سلمان رضي الله عنه ايضا هذا الشيء وانا قسموا الله وكلوا. وبينوا كيف كانوا يصنعون لما جاءوا الى بلاد لما دخلوا بلاد الفارس وكذلك ايضا جاء عن الشعب عند ابن ابي شيبة وهو الى الشعب صحيح مرسلا ان النبي عليه سألوه عن هذا فقال سموا - 00:49:53ضَ
الله وكلوا. وهذا مرسل. وجاء عن ام سلمة ايضا قالت سموا الله وكلوا. مجموع هذه الاثار يدل على هذا. وجاء عن ابن مسعود انه نهى عنه. خلاف وهي اجتهاد. وقال الجمهور انما نقل عن الصحابة الذين اكلوه ظنوا انه - 00:50:13ضَ
من عمل اليهود والنصارى. لكن هذا فيه نظر لان ظاهر الاطلاق عن بعض الصحابة انهم قالوا ذلك. ولم يذكروا هذا التفصيل فيقال في مسألة اجتهادية واذا كان العمل على شيء مثلا فليحرم على الناس بشيء الا بيقين. هذا غير غير شاعر ونحوه - 00:50:33ضَ
الشعر الميتة الشعر. هم. اه الميتة اذا قص. طاح لانه يعني منفصل عنها هذا طائر من الشعر وكذلك الصوف وكل شيء غير ونحوه وفيما يتعلق بالشعر لكن حين ينتف فان كان من وهي ميتة من الميتة فهذا يكون النجاسة في اصله. في اصله - 00:50:53ضَ
فهذا هو الذي لا يجوز. نعم. احسن الله اليكم. اه تسأل احدى الاخوات تقول اه استعمال بعظ الاواني هناك بعظ الاواني التي اه تكون اه اه من الجلود استعمالها في الاكل والشرب من الجلود نعم قد تكون - 00:51:28ضَ
خارجي او شيء من هذا او تكون محلقة مثلا بجلد او شيء. تسأل عن يعني حكم الاكل والشرب فيها؟ هو على حسب الجلد هذا والخلاف. هناك اذا كان هذه الجلود يعني جلود مأكول لحم وكان هذا مذكى هذا بلا خلاف - 00:51:48ضَ
جميل لعل هذا بقي معنا تقريبا دقيقتين قال وما ابينا من حي فهو كميت نعم ما هو بن حي هو كميته هذا حديث وحديث وحديث ابن عمر. يعني ما ابينا من حي ما ابينا من السمك. هم. ولو ولو كان حيا حلال لان ميت السمك حلال - 00:52:08ضَ
ما ابينا مثلا من الشاة المأكول اللحم فهو حرام لا يجوز لو قطع رجل شاة نقول انه حرام لانها اذا ماتت فهو حرام. هذه القاعدة في هذا الماء من حي فهو كميتة. جميل. شكر الله لكم شيخنا الحبيب المشاركة معنا في هذه الحلقة الثرية والممتعة - 00:52:28ضَ
انا من ناحيتي حقيقة استمتعت بها كثيرا شكرا لكم شيخنا شكر الله لكم جزاك الله خير شكرا لكم من اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات على طيب متابعة لنا شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا باذن الله عز وجل يجمعنا لقاء - 00:52:48ضَ
الى ذلك. الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:53:08ضَ