شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (22) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني ايها العشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:00
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة و ما سبق من الابواب وفي الطهارة طهارة الحدث وهذا بالباب بطهارة نجاسة الحكمية قوله باب ازالة النجاسة - 00:00:19
يعني ان النجاسة لا يرتفع حكمها الا بالازالة فلابد من ازالتها والنجاسة هنا المراد منها النجاسة الحكمية يعني النجاسة الواردة على محل طاهر وسبق ان ذكرت لكم ان اما الخبث - 00:00:49
يحكم عليه بالنجاسة في عينه لان الخبث مثل البول الغائط بالدم ونحو ذلك هو نجس العين فاذا كان الشيء نجس العين فهذا لا يمكن تطهيره فيبقى نجسا فمثلا لو اكلت - 00:01:18
الى قائطا نريد تطهيره بماء كثير حتى يصير هذا الغائط طاهرا لا يمكن لان النجاسة هنا نجاسة عينية في عينه وانما الكلام هنا في باب ازالة النجاسة عن النجاسة التي وردت على محل طاهر - 00:01:44
عندنا ارض اتى عليها بول غائط دم ونحو ذلك فرش اصابه بول او غائب او نحو ذلك توب بدن ونحو هذا. هذه الاشياء الطاهرة جاءتها جاءت عليها النجاسة وردت عليها النجاسة. فاصبحت متنجسة حكما - 00:02:06
اما هذا العين اما هذه العين فهي طاهرة بدل الادمي ظاهر الفرش طاهر الارض طاهرة. فاذا اتت عليها النجاسة صارت نجسة ليست نجاستها عينية بل نجاستها حكمية. فنقول هي نجسة حكما يعني ما دامت النجاسة - 00:02:31
باقية فاذا زالت النجاسة عن هذا المحل الطاهر اصبحت هذه البقعة او ذلك المحل اصبح طاهرا لهذا عبر هنا بقوله ازالة النجاسة. يعني ان النجاسة الحكمية تزول باشياء او حكم ازالة النجاسة هو الذي - 00:02:54
يتعرض له في هذا الباب قال رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة اولا في قوله يجزئ يعني يكفي يعني يكفي هذا القدر - 00:03:18
فهذا القدر الذي ذكر هو الغسلة الواحدة التي تذهب بعين النجاسة هذا كافي هو اقل المقدار يعني هو القدر المجزئ قال في غسل النجاسات كلها بغسل النجاسات كلها يعني بجميع انواع هذه النجاسات - 00:03:41
سواء كانت النجاسة الواردة من بول او غائط او دم مائعة يابسة كل هذه النجاسات اذا كانت على الارض فيها غسلة واحدة يعني يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة - 00:04:02
طبعا هذا اللي يشمله الكلام يأتي في الاستثناء فيما كان يابسا قال اذا كانت على الارض مفهومه اذا لم تكن على الارض لك انت على فراش او على ثوب او على بدن - 00:04:23
ان حكمها ليس هو هذا ولهذا قال بعدها وعلى غيرها. يعني على غير الارض والارض المقصود بها العرض الطبيعية يعني الباقية على ما خلقها الله جل وعلا هل ما صنع من الارض له حكمه - 00:04:40
الجدران وهي جدران من الطين وما اشبه ذلك الجواب نعم له حكم العرظ اذا كان مأخوذا منه يعني مثل الطين واشبه ذلك قال غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة غسلة واحدة - 00:05:06
هنا ذكر الغسلة بان لانهم يعينون في ازالة النجاسة الماء فيجزئ الغسلة يعني فلو لم يغسل لم يجزئ وهذا على اصلهم انهم في انه في ازالة النجاسات على الارض لا يكتفى - 00:05:27
لا تطهر الارض المتنجسة بشمس ولا ريح ولا نحو ذلك بل لا بد ان تغسل طبعا هذا الغسلة الواحدة بقيد بقيد ان تذهب بعين النجاسة تذهب بعين النجاسة يعني ان يكون البول الذي على الارض - 00:05:49
ذهب عينه تفرغ تفرق في الارظ بعد الغسلة طيب لو لم يكتفى بذلك يعني ان الغسلة الواحدة لو لم تكفي في ازالة النجاسة فلم تذهب عين النجاسة بالواحدة فما الحكم - 00:06:14
الجواب ان قوله هنا غسلة واحدة له قيد وهو قوله تذهب بعين النجاسة فلو لم تذهب بهاي النجاسة الواحدة زيد على ذلك حتى يذهب باكثر لان المقصود ليس هو العدد - 00:06:36
المقصود من ذلك هو تطهير المحل هذا الذي ذكر ظاهر ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام في الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد اهريق او قال ارقوا على بوله - 00:06:53
ذنوبا من ماء والذنوب مما مرة واحدة غسلة واحدة طيب قوله هنا تذهب بعين النجاسة بعين النجاسة نفهم منه ان النجاسة اذا لم تذهب عينها بالغسل او اذا كانت مما لا يذهب عينها بالغسل - 00:07:13
فانه لا يكفي فيها الغسلة مثل دم يابس باقي مثل غائب مثل روث متجمع ونحو ذلك هذا لا بد من ازالته لانه لو غسلته بالماء فانه يزيدها نجاسته لانه بيتحلل بيصير في الارض - 00:07:39
فلا بد من ازالة هذا ثم اذا دال فان كان عينه ذهب يعني ازلناه رؤوف موجود او غائط او نحو ذلك فازيل طبعا لابد ان يكون ثم للارظ امتصاص للبقية - 00:08:00
فهذه الارض التي امتصت هذه النجاسة لكن امتصت السائل منها يعني صارت نجسة في هذا فانها تغسل بالماء وهذا النجس اللي في الظاهر يزال لابد من ازالته اذا كان مختلط - 00:08:18
اذا كان مختلط فقد ذكروا انه سيكون تطهيره دقه وتقليبه حتى تذهب عين النجاسة مع غسل ذلك اذا صار عندنا هنا مفهوم لقوله تذهب بعين النجاسة وان الضابط هنا في الغسل - 00:08:35
ان تذهب عينها اذا كانت على الارض تذهب بواحدة اكتافين تذهب سنتين اكتفينا ويكون معه اكثر من ذلك هو زائد عن حد العزة اذا لم اذا كانت عين النجاسة لا تذهب بالغسل فلابد من ازالة عين النجاسة. فاذا عمدة هذه الجملة هي قوله تذهب - 00:08:57
بعين النجاسة قال وعلى غيرها يعني على غير الارض طبعا هذا الاول محل اتفاق وعلى غيرها يعني على غير الارض سبع يعني يغسله سبع مرارا والتي على غيرها من النجاسات على قسمين - 00:09:20
اذا كانت نجاسة كلب وخنزير فلا بد ان تكون السبع احداها بالتراب وفي غير نجاسة الكلب والخنزير سبع بلا تراب وهذا كله التفصيل ذكره هو قال وعلى غيرها يعني على غير الارض سبع يعني سبع غثلات احداها بتره - 00:09:44
اما يعني احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعة احداها بالتراب وفي رواية اولاها بالتراب و - 00:10:10
هذا الحديث فيه ذكر للولوغ خاصة وقيس بقية النجاسات عليه لانه اغلظ من الغلوغ فاذا كان ريقه نجس فغير الريق مما هو اغلظ منه اولى ففي بول الكلب وفي عذرته - 00:10:33
وفي اجزاء بدنه هي على ذلك قال وعلى غيرها على غير الارض سبع احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير اما الخنزير فهو مقيس على الكلب ذلك فتاوى عدد من الصحابة - 00:11:00
ثم لان الخنزير محرم والكلب كذلك وتحريمه يدل على نجاسته وشبهوه بالنجاسة المغلظة بالكلب بالقياس من جهة وهو قياس صحيح وبفتوى عدد من الصحابة والتابعين في المسألة فيها خلاف معروف من جهة - 00:11:25
تعدية بقية اجزاء الكلب على دعاب الكلب فمن اهل العلم من يقول ان الدليل دل على نجاسة لعابه فلعاب الكلب نغسله سبعا احداها بالتراب وبقية اجزائه ان كانت نجسة فانه - 00:12:01
تغسل كسائر النجاسات لا تغسل سبعا لان الدليل ورد في البلوغ خاصة وايضا منهم من ينازع في نجاسة الكلب نفسي في نجاسة اجزاءه ويقولون ان النجاسة خاصة بريقه وطبعا ما هو ابلغ من ذلك من بوله وحائطه - 00:12:27
قد جاء ان صحيح ان الكلاب كانت تذهب وتجيء في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الصواب هنا هو ما ذكره من ان او الغلوغ لما ثبت بالدليل - 00:12:51
كان غيره اولى منه وبقية اجزاء الكلب هي اشد نجاسة من من ريقه ولهذا لابد في الجميع من ان يغسل سبعا احداها بتراب ويحتاها بتراب هذا على وجه الاجزاء اما الافضل فهي ان تكون هذه هي الاولى - 00:13:10
وكونها هي الاولى اولى من جهة الدليل واولى ايضا من جهة النظر لان الغسلات السبع لا تطهر من اول الامر بل تطهر بعد تمامها ولهذا لو كانت الاولى مثلا في هذا الموضع - 00:13:36
واتى بالتراب في الاولى ليطهر نجاسة الكلب ثم اتبعه بالماء فان الماء المنفصل اذا اتى الى بقعة اخرى ويكرره عليه حتى تتم السبب لان الاولى كانت بتراب فما بعدها مبني عليها - 00:14:00
بخلاف ما لو جعل الاولى ما جعل الاولى بالماء وجعل الخامسة مثلا بتراب لو جعل الخامسة بالتراب والسادسة والسابعة النجاسة انتقلت الى مكان اخر يكون ذلك المكان فقد بعض الغسلات - 00:14:25
ولهذا يجب عليه ان ان يجعل بعدها سبع يعني يجعل بعدها تمام السبع لهذا نقول انه تكون الاولى بالتراب من جهة افضل من جهة الاثر ومن جهة النظر ايضا قال هنا - 00:14:47
بتراب يعني كيف يعمل يأتي بتراب ويعمم به المحل بتراب عمن بها المحل من اوله الى اخره مثلا في اناء في بادية في نحو ذلك يأتي بتراب يعمم به المحل كله - 00:15:08
ثم بعد ذلك يبدأ الغسل قال ويجزئ عن التراب اسنان ونحوه يعني سنان وصعبون شامبو كل هذه تقوم مقام التراب عندهم ذلك لان فيها مبالغة في التنظيف مبالغة التطهير الاشنان نوع من النبات - 00:15:28
يؤخذ ويدق فاذا وضع عليه الماء صارت له روة هو شبيه بالصابون لكن طبعا شكله يختلف ورائحته تختلف يكون هو مثل حبات السكر قريب من التايد اذا دق قال يجزئه عن التراب اثنان ونحوه يعني اتجه للمرة الاولى صابون تجعل فيه اشناب شامبو - 00:15:53
ثم بعد ذلك تأتي بقية الغسلات نعم يجوز هذا اسنان واشنان والظم ايظا جائز كلها هي مثلثة قشنال وايشنان واشنان كلها واحد قال وفي نجاسة غيرهما سبع نعم ها ما اسمعك ترى - 00:16:17
ما فهمت يعني ارفع صوتك مع اللهم صلي ايه لعصره الثامنة هذي فيها فيها مقال يعني الصواب انه اولاها بالتراب او احداها بالتراب انها هي ثلاث روايات في اولاها واحداها - 00:16:47
وعثروا في الثامنة للتراب عفروه الثامنة هذي فيها ضعف بهاد الشذوذ واولى او احداها هذه ثابتة والاولى اه اولى يعني هي اقوى من جهة الاسلام نعم وش السؤال حنا وش نقول لها - 00:17:07
ويجزي عن التراب عشنا ونحوه ايش فيه وش عندك هنا عندك الحاشية انت عندك خلاف فيها شف اذا كان فيه لان انا ما استحضر اه يعني الكلام فيها من جهة الخلاف اذا كان في الحاشية شيء - 00:17:29
شيقول يعني انها فيما ذكر الاخوة ان شيخ الاسلام ابن تيمية يعني يختار هذا القول اللي هو انه يجزي عن التراب ما هو ابلغ منه لان هذا من جهة النظر من جهة القياس واضح - 00:17:49
لان المقصود من التراب ليس هو مادة التراب المقصود منه ان التراب قوي في ازالة ما يعلم لان الماء سائل السائل يروح اذا جت مادة اخرى ابلغ من التراب في التنظيف مثل الذي ذكر هي اولى. والشارع ما يفرق بين المتماثلات - 00:18:07
ولا يعطي شيئا اضعف ولا يعطي شيئا اقوى ما ليس يعني ولا يسلب عن شيء اقوى ما ليس ولا يسلب اليه القاعدة ولا يسلب عن شيء اقوى ما ثبت لما هو اضعف منه - 00:18:29
يعني مثل وجوب صلاة وجوب الصلاة على وجوب الصلاة مثلا صلاة العيد على المرأة عند من يقول بها فانه يكون من باب اولى ان تجب على الرجل لانها هي اضعف منه - 00:18:52
كذلك وجوب الزكاة في مال الصغير من باب اولى ان تجب بمال كبير كذلك تظمين الصغير ما حصل منه بالتعدي باب اولى ان يظمن الكبير وكما قال ابن القيم في اعلام الموقعين الشريعة - 00:19:12
لا تجمع بين مفترقين ولا تفرق بين متماثلين اذا حصل من هالكلام اللي قاله اللي قرأه الاخوان ان شيخ الاسلام يقوي ما ذكر في المذهب هنا انه يجزئ عن التراب اثنان ونحوه والشيخ محمد ابن عثيمين - 00:19:34
يرى ان غير التراب لا يقوم مقامه هنا لماذا نص على التراب في الحديث لان التراب يسيل متيسر لكل احد وغسل الاواني من الكلاب هذا يحتاجه الناس دائما معلوم ان مثل هذه النباتات او الصابون او - 00:19:53
ونحو ذلك ما كانت متوفرة عند الناس. فاذا يكون التنصيص على التراب لانه ايسر ولانه متوفر ولحاجة الناس في الغسل دائما. بخلاف هذه الاشياء الحديثة الاسنان والصابون ونحو ذلك سدر - 00:20:17
اه هذه اشياء ما تتوفر عند الناس في ذلك الزمن. فاذا نقول التنبيه على التراب في الحديث ليس لخاصية فيه لا توجد في غيره وانما لانه اقوى في التطهير من الماء في هذه في هذه الاشياء - 00:20:38
ولان وجوده متيسر لكل احد قال هنا وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب في نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير والنجاسات ثلاثة اقسام هناك نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة - 00:20:57
قد ذكر هذه الاقسام هنا اما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير وهي التي لا بد فيها من سبع غسلات احداها بتراب والاولى اولى والنجاسة المخففة هي نجاسة هي نجاسة - 00:21:28
بول الغلام الذي لم يشتهي الطعام فانه يكفى يكتفى في ازالة النجاسة يعني نجاسة بوله بالنظح واما الثالث فهي المتوسطة وهي ما عدا المذكور سابقا وهذه هي التي فيها الكلام الاتي - 00:21:48
قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب نقول في نجاسة غيرهما هذا يعني به النجاسة المتوسطة ولا يعني به النجاسة المخففة لانه سيأتي التنصيص عليها في قوله ويطهر بوله غلام لم يأكل الطعام - 00:22:12
نضحه يعني ويطهر بوله لام لم يأكل الطعام بنضحه اذا هذه النجاسة المتوسطة قال فيها وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب نجاس هذه تكون دم مثلا قول من ادم خائط - 00:22:34
خمرة على رأيهم في نجاستها او على قول الجمهور في نجاستهما في نجاستها اي ونحو ذلك كيف يطهر؟ قال وفي نجاسة غيرهما يعني يجزئ في نجاسة غيرهما غير الكلب والخنزير سبع يعني سبع - 00:22:57
ثلاث بلا تراب لماذا بلا تراب؟ لان النص جاء في خصوص الكلب بالتراب. فما عدا لا يماثله قوله سبع يستدلون عليه او يستدلون له بحديث بحديث ابن عمر موقوفا عليه قال - 00:23:18
امرنا بغسل الانجاس سبعا امرنا بغسل الانجاس سبعا و هكذا نسبه صاحب المبدع وجماعة بهذا اللفظ امرنا بغسل الانجاس سبع قوله امرنا يعني امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الانجاس يعني كل الانجاس ما عدا ما استثني بالدليل الاخر ما خص - 00:23:43
اللي هو نجاسة الكلب والخنزير ونجاسة الغلام الذي لم يشتهي الطعام يعني بول الغلام الذي لم يشتهي الطعام فيبقى قوله امرنا بغسل الانجاس دالا على ان نجاسة غير المذكور كلب الخنزير بول الغلام على انه داخل في الامر. انه يغسل سبع مرات - 00:24:11
هذا تقرير كلامهم في هذه المسألة ما ذكروه هنا من هن نجاسة مذكورة لابد فيها من سبع هذا قول ضعيف ضعيف مطرح ايضا وذلك لان قول ابن عمر المذكور لا يعرف له اسناد - 00:24:37
ولا يعرف انه يروى في شيء من كتب الحديث لا المساند ولا المصنفات ولا الجوامع لا يعرف هذا الخبر امرنا بغسل الانجاس سبع نعم قد روي في مسند احمد غسل الانجاس والغسل من الجنابة واشياء لان هذا مختصر - 00:25:05
اذا كان كذلك مع ان هذا ايضا ضعيف فانه يدل على نسخ الامر بالسبع والصواب هنا ان النجاسات في غير ما حد بالعدد فان المقصود منها المقصود من تطهيرها ازالة النجاسة - 00:25:29
فاذا زالت النجاسة باي عدد كان حصل مقصود الشارع من تطهير المحل من النجاسة قد يطهر المحل بواحدة ويطهر باثنتين ويطهر بثلاث فيكون ما بعده زيادة لا تفيد تطهيرا واذا كان كذلك - 00:25:51
فانها لا تعد من الشرع بان الفائدة من الغسل هي ازالة النجاسة. فاذا زالت بما دون السبع حصل مقصود السارق هذا هو الصحيح والقول الاخر الذي بقول المذهب هذا ضعيف - 00:26:15
وليس له وجه ايضا من حيث النظر قوله هنا بلا تراب يعني لا يستخدم في ذلك التراب لكن ان شاء ان يستخدم لابد اه ان شاء ان يستخدم غير التراب فله ذلك - 00:26:35
هنا كيف يفعل الان انتهى؟ قال ولا يظهر متنجس بشمس الى اخره. لان كيف يكون التطهير صورة التطهير كي السبع يعني على المذهب السبع هنا وهنا ان يأتي بالماء ويصبه على المحل - 00:26:54
ثم يحرك المحل و يدلكه ويغاير بين اجزائه ثم يعصره وهذه تسمى واحدة يعني مثلا على قولهم اذا جت مثلا هنا نجاسة فاصب عليه الماء بمقدارها ثم افركه او في على الارض يفرك الدلك - 00:27:17
بعد ذلك يعصر اذا انتهت هذه تعد واحدة نبدأ بثانية بعدها وعلى الارض كذلك تصب الماء على المكان المتنجس ثم تقلبه يعني تفارق بين اجزائه ثم يعني تفرك ثم تنقل هذا الماء تزيله - 00:27:47
تأخذه مثلا بنحو خرقة او ملعقة او نحو ذلك اسفنجة ثم بعد ذلك تبدأ الثانية وهكذا سبع مراث طبعا على القول الصحيح فانه بالكلب نجاسة الكلب والخنزير فانها مفهوم هذا انه يكرر السب - 00:28:10
وفي نجاسة غيرهما نجاسة غيرهما يفعلها حتى يحصل له الطهارة. يعني لو صب الماء ثم فعل مرة واحدة ينظر هل يغلب على ظنه التطهير او على قولهم هل جزم بزوال النجاسة ام لا - 00:28:30
اذا جزم بزوال النجاسة اكتفى يعني اكتفى جزم بزوال النجاسة يعني عندهم لابد من الجزم موب في العدد لابد من الجزم بها. ويأتينا ان الصحيح في غلبة الظن يعني تكرر حتى يغلب على الظن الطهارة - 00:28:51
المقصود من هذا الكلام هو وصف كيف يكون التطهير ذكرنا لكم في فيما سلف ان في محل التطهير انه في المحل اذا صببت الماء قبل انتهاء السبع او قبل طهارته في المحل - 00:29:08
الماء طاهر بالمحل نفسه واما اذا انفصل عنه فهو نجس معنى لو ان احدا يغسل نجاسة يطهرها وملأ المكان بالماء ثم ما بعد زالت عين النجاسة النجاسة لا زالت موجودة لكنها خفت - 00:29:31
هو في مكان التطهير الماء طاهر لكن لو اتى واحد وظع يده عليه قبل تمام التطهير ثم مسك مثلا غترته او ثوبه هذا المنتقم نجس المنتقل هذا نجس لانه منتقل قبل تمام التطهير - 00:29:52
فاذا هنا تنتبه الى انه حين تطهير النجاسة لا تجعل النجاسة تنتقل من المكان اليك بلمس ونحوه فاذا انتقلت تحرص على الغسل كذلك لا تنتقل من المكان الى غيره لان من الناس من يوسع الغسل حتى يشمل - 00:30:12
اه مكان يعني مكانا كبير من المحل. يعني تكون النجاسة مثلا قدرك هكذا صب عليها ماء بحيث تنتشر هذا غير غير حسن لان هذا يجعل النجاسة تنتشر النجاسة مع الماء تنتشر - 00:30:33
يصبح التطهير محل التطهير بدال ما يكون مثلا عشرة سانتي يصبح الان خمسين هذا في مشقة واكثر الناس في هذه المسألة على بغير صواب يعني في طريقة التطهير فلابد ان يكون محل النجاسة على الارض هنا يكاثر بالماء ويدق بحيث انه اذا زاد الماء يزيد قليلا - 00:30:48
ما يزيد كثير بحيث يضيق اه او بحيث يعسر على المطهر تطهير كل تلك البقعة. ويأتينا ان شاء الله زيادة تفصيل لذلك قال هنا ولا يطهر متنجس بشمس قوله آآ لا يظهر متنجس - 00:31:10
متنجس هذه تعم جميع النجاسات يعني اي محل تنجست ارض او غير ارض فانه لا يطهر بهذه الاشياء اولا ذكر الشمس قال ولا يظهر متنجس بشمسه للشمس كيف تكون مطهرة - 00:31:33
لانه مثلا لو وجد بول مثلا على في مكان في الارض تأتيه بعد ثلاث اربعة ايام تجد انه لا اثر له فهل يكفي هذا شمس والهوا هل يكفي في تطهيره ام لا - 00:31:56
قال هنا لا يطهر متنجس بشمس واحد على ثوبه اه نجاسة او على بساط راح نشره في الشمس بعدة ايام هل يطهر ام لا يطهر؟ قالوا هنا لا يطهر متنجس بالشمس يعني ان الشمس غير مطهرة - 00:32:12
وذلك لان الله جل وعلا جعل المطهر هو الماء فقال جل وعلا من السماء ماء ليطهركم به والماء نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه يراق على ذنوب اي يراق على بول الاعرابي - 00:32:31
وبول الاعرابي كان في في رحمة المسجد يعني في خارج المسجد وفي داخله بس بعيد عن مكان المسقوف وهذا يأتيه الشمس ويأتي الغير فلما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان - 00:32:55
على ان يراق على بول الاعرابي ذنوبا من ماء وايضا في دم الحيضة اذا اصاب الثوب قال تحده ثم تقرصه ثم تغسله بالماء هذا يدل على تعين المال وهذا هو المدح - 00:33:11
لان الماء هو الذي يطهر لا يكفي غيره من المائعات. لا ولا الشمس ولا الريح ولا الدلك ولا غير ذلك هذا هو المشهور في المذهب والقول الثاني اللي اختاره الشيخ الاسلام ابن تيمية - 00:33:30
تاره جماعة وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله جماعة ان المقصود من تطهير النجاسة زوال النجاسة فاذا زالت النجاسة باي شيء كان اكتفي بذلك اذا زالت بشمس المقصود منها الازالة اذا زالت بريح المقصود زوال النجاسة زالت بدلك المقصود الزوال - 00:33:47
هذا هو اختيار شيخ الاسلام وهو القول الصحيح في هذه المسألة لان المقصود زوال النجاسة باي طريق كان والشارع ليس بمتشوق ان تطهر بالماء وحده دون ما سواه لكن نص على الماء لاسبع - 00:34:11
فمثلا في حديث الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد نعم النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يسرعوا وعن يريق على بوله ذنوبا مما وهذا ليس لاجل تعين الماء - 00:34:40
ولكن لان المسجد يحتاج اليه احتاجوا الى هذا المكان بان يكون طاهرا في الصلاة صلاة الجماعة او صلاة الجنازة او يجلس عليه احد من الذين يتحدثون او يقرأون القرآن او نحو ذلك - 00:34:59
ومعلوم ان الماء يطهر فورا واما الشمس تحتاج الى ايام حتى تزيل تلك النجاسة فالمسجد يناسبه ان يسرع في ازالة النجاسة منه كذلك ما يحدث ثياب كذلك في الامكنة المستحب ان تسرع بازالة النجاسة وبتطهير المحل. لا ان تتركه لانه قد - 00:35:19
نساء وقد يحصل لك وهم وقد وقد فيكون في ذلك اهمال مسألة الطهارة من النجاسات اذا نقول فهذا الدليل الذي الذي فيه بول الاعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله بالماء - 00:35:45
يعني امر بان يراق عليه الماء هذا ليس لاجل تعين الماء ولكن لاجل سرعة التطهير كذلك دم الحيضة هم يحتاجون الى الثوب والريح والشمس يتأخر ما تطهر بسرعة تحتاج الى وقت - 00:36:03
ولهذا قال يعني نص على الماء فيه ثم اغسله بالماء كذلك الريح في قوله ولا ريح يعني لا يطهر متنجس بريح لارض مثلا جاء عليها جهلها دم يعني جلسات اي الى اخره وجتها الريح - 00:36:21
ثم رأيتها مع الارظ طاهرة عندهم لابد من من الغسل فان كان الشيء يابسا فمثل ما ذكرنا بازالته دقة وتقليبه الى اخره. واذا كان سائلا لابد من الماء فيه طيب هنا الاعرابي التي الكبيرة التي يتبول فيها الناس ويتغوطون ونحو ذلك. هذه كيف طهارتها - 00:36:42
يقولون ان هذه يعني صلوات من الارض هذه لابد يأتيها مطر والمطر ماء وهو يطهر ذلك والله جل وعلا قال ليطهركم به يطهر الاراضي. هذه الكبيرة. ومعلوم ان تطهير النجاسات لا يشترط فيه النية - 00:37:07
لانه من باب طرق لانه من باب ما ينبغي تركه ليس من باب ما ينبغي تحصيله بل يترك فاذا كان كذلك لا تشترط فيه النية ولا دلك الدلك في الاشياء التي - 00:37:27
تزول عنها النجاسة بالدلك مثل مرآة مراية او مثل المونيوم يعني الاجسام الثقيلة التي لا تشرب النجاسة. وانما تبقى النجاسة على ظاهرها فهل هذه يكفي فيها الدلك قولان المشهور من المذهب وقول - 00:37:44
كثير من اهل العلم او اكثر اهل العلم الشاعر ومالك وغيره انه ما يكتفى بكل هذه لابد من الماء ولا يكفي الدلك والصحيح هو ما ذكرنا من ان النجاسة اذا زالت باي - 00:38:03
طريق كان كفى ذلك واجزأ ويكون الدلك مجزئ لكن في الاجسام التي لا تشرب النجاسة اما الاجسام التي تشرب النجاسة فلا يجزئ فيها الدلك مثل مثلا بلاط رخام ونحو ذلك - 00:38:21
هذا يعني بعض انواعه بعض انواعه يكون ما يشرب مثلا بعض البلاط نعم فيه اسمنت ونحو ذلك هذا يشرب لكن في بعظه صغير ما يشرب نجس يعني لو تقعد عنده عليه - 00:38:49
لو تقعد عليه الماء جلس عليه او البول يبقى حتى يتبخر فمثل هذا يكتفى فيه بالدلك يعني المقصود ان الظابط هنا ان هذا المحل هل يشرب النجاسة ام لا؟ فاذا كان يشربها فلا بد من الغسل - 00:39:04
اجسامه الثقيلة هذه واذا كان لا يشربها فانه اذا ازيلت النجاسة بالدلك اكتفي بذلك قال ولا استحالة غير الخمرة الاستحالة ان يتحول تتحول النجاسة من حال الى حال مثلا اتيت - 00:39:21
روث او يعني من من حمار ونحو ذلك يعني الاحياء النجسة وجمعته تريد ان توقد به نارا واوقدت النار وعلى النار قدر وانت بجانبها هنا بيظهر الدخان هذا الدخان الذي يظهر - 00:39:48
هو من اثر تلك العين النجسة لكنها تحولت بدل ان كانت العين صلبة صارت اردت دخانا فهل هذا الدخان نجس ام لا؟ هنا استحال فقال هنا ولا استحالة يعني ان الدخان هذا - 00:40:12
المتصاعد من عين نجسة نجسة ينجس المكان كيف ينجس المكان طيب واحد منكم مثلا جالس في البر و يحتاج الى مثل هذا يعني هذا او غيره من النجسات وكان ملابسه رطبة مثلا من اثر مطر - 00:40:33
او كمه جاه اه ايش فيها موية موية وهو جالس يحرك وهذا الدخان يطلع. طبعا الرطب يعلق فيها دخان اليس كذلك؟ هنا عندهم هذا نجس اصبح نجسا فالاستحالة هنا لم تجعل الدخان طاهرا بل يبقى نجس فاذا علق بشيء صار نجسا. اذا شميت ثيابك ولو ما كانت رطب - 00:40:55
وجدت انها ريحة الدخان صارت نجسة يجب غسله هذا القول والقول الثاني ان الاستحالة مطهرة بالخمرة وفي غيرها وهذا القول هو الصحيح وهو اللي عليه العمل كان الناس يحتاجون زمنا طويلا الى الف - 00:41:23
او الى سماد لا ان تسند الارض عذرت الادم تؤخذ العذرة على هذا ويسمد بها الارض وهذا هو الذي جرى عليه العمل فالاستحالة على الصواب انها مطهرة واذا كان في مسائل فيها احتياط - 00:41:44
فتحت عطف بمثل تصاعد دخان ونحو ذلك فلا تنجس به الملابس ونحو ذلك قال غير الخمرة الخمر عندهم نجس بل هو قول عامة الامة تم شبه اجماع على ان الخمرة نجسة - 00:42:06
يعني اتفاق على ان الخمرة نجسة وقول الائمة الاربعة شيخ الاسلام ابن القيم بل الدعوة يعني عامة اهل العلم دليل ذلك ان الله جل وعلا قال انما الخمر والميسر لبس - 00:42:34
من عمل الشيطان والنجس يحتمل ان يكون من جهة المعنى معنوي ويحتمل ان يكون عيني وتعين في انه عيني لانه محرم ويدل عليه ايظا حديث ابي ثعلبة ببعض طرقه ايه - 00:42:55
بالسنن ان انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن احتياجهم في ارض النصارى او في ارض اهل الكتاب الى ان يشربوا في انيتهم وان يطبخوا في قدورهم فقال عليه الصلاة والسلام - 00:43:19
اذا لم تجدوا غيرها تغسلوها وكلوا واشربوا وفي هذه الرواية ذكر العلة فقال فانهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها خنزير هذه رواية في السنن اللي في الصحيحين ما في هذه - 00:43:37
زيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها فاذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا واشربوا. فدل على انها يجب غسلها والذي يجب غسله هو النجس كذلك ما روعة الحاكم وغيره - 00:44:01
ان عائشة رأت ماشطة تمشط امرأة بشيء فيه خمر نهتها عن ذلك و ايظا يعني في الباب عدة اشياء المقصود ان الخمر الصحيح انها نجسة وهو قول عامة اهل العلم - 00:44:25
قال فان خللت ولا استحالة غير الخمرة يعني الخمرة اذا استحالت بنفسها فان ذلك مطهر. يعني ان الاستحالة لا تطهر الا الخمر كيف تستحيل؟ هي خمر ثم مع مضي الزمن تستحيل الى خلف - 00:44:52
فهذا لا بأس به وقد جاءت في السنة بالاذن الخمر الى تخللت بنفسها صارت خلا بنفسها وفي ايضا الحديث الذي في اسناده مقال خير خليكم قال له خمركم هذا هذه ادلتهم وهذا ظاهر فان الخمر اذا تخلت بنفسها جازت - 00:45:11
قال فان خللت يعني ان خللها ادمي مؤمن او كافر او تنجس دهن مائع لم يدخل. يعني ان ادمي خلل الخمر لم تطهر بذلك بل بقيت على نجاستها ولم يجوز استعمالها - 00:45:39
تخليل الخمر يكون بطرق منها الطريقة القديمة ان انها اذا ابطأت مدتها بعض السيف ان يصب عليها خلا كثيرا فيتأثر الخمر بالخل فينقلب الجميع الى الى خلف هذي طريقة التخليل - 00:46:01
يعني طريقة قديمة الان ما ادري باسم ايش في العمل قال بعض اهل العلم يفرط في الخمر التي تخلل بينما اذا كان المخلل مسلم او كافر لان سبب التحريم سبب - 00:46:17
عدم التطهير اذا خللها المسلم هو انه محرم عليه ذلك والا فان العين نفسها اذا خللت او تخللت بنفسها هي انقلبت عن كونها على حالتها الاولى فمن حيث النتيجة واحد لكن من حيث العمل - 00:46:41
اختلف فحكم على ما ما خللت بالنجاسة وعلى ما تخلت بنفسها بالطهارة لان الذي عمل التخليل عمل شيئا منهيا عنه وهذا له نظائر مثل من يذبح ذبيحة وهو اه يذبح الذبيحة على غير شروطها المعتبرة - 00:47:01
ما يقطع اه الودجان المريء الى اخره او يذبحها غير مسلم اصلا مثلا او يرميها وهو محرم يرمي صيدا ونحو ذلك فهذا يجعلها خبيثة كل هذه تصير خبيثة. لا يجوز اكلها - 00:47:25
يعني انه في التفريط في العمل بين في ان العمل اذا فعل صار سببا في التحريم دون نظر الى العين هذا له نظام ظاهرة في الكلام يعني ان الخمر اذا خللت فقد خللت بفعل محرم - 00:47:43
فلم تصر طاهرة لا لاجل عينها التي الت اليها ولكن لاجل ان الفعل محرم ولهذا اصحاب هذا القول فرقوا بين المسلم والكافر وقد قال اصحابه ان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كان كانت الخمر تأتيهم من - 00:48:05
اليهود والنصارى ولا يسألونهم هل خللتموها ام لم قللوها بل كان هذا يستعملونها لانه تخليل كافر والكافر استباح ذلك في شريعته فاذا تكون يكون لا بأس بها وهذا القول هو الصحيح - 00:48:25
تفريق بين المسلم والكافر فان المسلم اذا خلل الخمر حرم لكن اذا خللها كافر لم تحرم لانه غير محرم عليه ان يفعل ذلك قال او تنجس دهن مائع لم يطقه - 00:48:46
نأتي لهذي ونقف عندها او تنجس دهن مائع لم يطهر المائع هو الساحر خلاف اليابس لان الاذهان نوعان يابس مثل السمن اليابس وماء قال اذا تنجس دهن مائع لم يطهر يعني انه اذا وقع شيء من النجاسة - 00:49:05
في الدهن السائل لم يطهر يعني مطلقا ما في سبيل الله تطهيره بل يجب القاءه وهذا منهم لاجل حديث حديث المعروف الذي في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثأرة وقعت - 00:49:29
في سمع فقال ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوا قالوا فهذا دليل على التفريق والقول الثاني يعني نختصر الكلام القول الثاني انه لا فرق بين الدهن الماهر وغيره - 00:49:45
وان هذا تفصيل في هذه الرواية المذكورة في السنن يعني ان كان دهن كان مائعا فلا تقربوه وان كان جامدا فالقوه وما حوله هذا مما تفرد به معمر وعنده اغلاط في حديثه - 00:50:08
في البصرة كما هو معروف والصواب رواية الجمهور في هذا الحديث انه قال القوها وما حولها وكلوا سنكم. سئل عن فهرة وقعت في سم فقال القوها وما حولها وكلوا لم نكن بدون تفريق. فدل على ان العبرة بالتنجس. فاذا تنجس - 00:50:23
الدهن بظهور صفات النجاسة فيه فانه فانه يحكم عليه بالنجاسة. واذا لم يكن كذلك فانه لا يحكم عليه بالنجاسة الا بالتغير كالماء وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:50:44
Transcription
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني ايها العشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:00:00
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة و ما سبق من الابواب وفي الطهارة طهارة الحدث وهذا بالباب بطهارة نجاسة الحكمية قوله باب ازالة النجاسة - 00:00:19
يعني ان النجاسة لا يرتفع حكمها الا بالازالة فلابد من ازالتها والنجاسة هنا المراد منها النجاسة الحكمية يعني النجاسة الواردة على محل طاهر وسبق ان ذكرت لكم ان اما الخبث - 00:00:49
يحكم عليه بالنجاسة في عينه لان الخبث مثل البول الغائط بالدم ونحو ذلك هو نجس العين فاذا كان الشيء نجس العين فهذا لا يمكن تطهيره فيبقى نجسا فمثلا لو اكلت - 00:01:18
الى قائطا نريد تطهيره بماء كثير حتى يصير هذا الغائط طاهرا لا يمكن لان النجاسة هنا نجاسة عينية في عينه وانما الكلام هنا في باب ازالة النجاسة عن النجاسة التي وردت على محل طاهر - 00:01:44
عندنا ارض اتى عليها بول غائط دم ونحو ذلك فرش اصابه بول او غائب او نحو ذلك توب بدن ونحو هذا. هذه الاشياء الطاهرة جاءتها جاءت عليها النجاسة وردت عليها النجاسة. فاصبحت متنجسة حكما - 00:02:06
اما هذا العين اما هذه العين فهي طاهرة بدل الادمي ظاهر الفرش طاهر الارض طاهرة. فاذا اتت عليها النجاسة صارت نجسة ليست نجاستها عينية بل نجاستها حكمية. فنقول هي نجسة حكما يعني ما دامت النجاسة - 00:02:31
باقية فاذا زالت النجاسة عن هذا المحل الطاهر اصبحت هذه البقعة او ذلك المحل اصبح طاهرا لهذا عبر هنا بقوله ازالة النجاسة. يعني ان النجاسة الحكمية تزول باشياء او حكم ازالة النجاسة هو الذي - 00:02:54
يتعرض له في هذا الباب قال رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة اولا في قوله يجزئ يعني يكفي يعني يكفي هذا القدر - 00:03:18
فهذا القدر الذي ذكر هو الغسلة الواحدة التي تذهب بعين النجاسة هذا كافي هو اقل المقدار يعني هو القدر المجزئ قال في غسل النجاسات كلها بغسل النجاسات كلها يعني بجميع انواع هذه النجاسات - 00:03:41
سواء كانت النجاسة الواردة من بول او غائط او دم مائعة يابسة كل هذه النجاسات اذا كانت على الارض فيها غسلة واحدة يعني يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة - 00:04:02
طبعا هذا اللي يشمله الكلام يأتي في الاستثناء فيما كان يابسا قال اذا كانت على الارض مفهومه اذا لم تكن على الارض لك انت على فراش او على ثوب او على بدن - 00:04:23
ان حكمها ليس هو هذا ولهذا قال بعدها وعلى غيرها. يعني على غير الارض والارض المقصود بها العرض الطبيعية يعني الباقية على ما خلقها الله جل وعلا هل ما صنع من الارض له حكمه - 00:04:40
الجدران وهي جدران من الطين وما اشبه ذلك الجواب نعم له حكم العرظ اذا كان مأخوذا منه يعني مثل الطين واشبه ذلك قال غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة غسلة واحدة - 00:05:06
هنا ذكر الغسلة بان لانهم يعينون في ازالة النجاسة الماء فيجزئ الغسلة يعني فلو لم يغسل لم يجزئ وهذا على اصلهم انهم في انه في ازالة النجاسات على الارض لا يكتفى - 00:05:27
لا تطهر الارض المتنجسة بشمس ولا ريح ولا نحو ذلك بل لا بد ان تغسل طبعا هذا الغسلة الواحدة بقيد بقيد ان تذهب بعين النجاسة تذهب بعين النجاسة يعني ان يكون البول الذي على الارض - 00:05:49
ذهب عينه تفرغ تفرق في الارظ بعد الغسلة طيب لو لم يكتفى بذلك يعني ان الغسلة الواحدة لو لم تكفي في ازالة النجاسة فلم تذهب عين النجاسة بالواحدة فما الحكم - 00:06:14
الجواب ان قوله هنا غسلة واحدة له قيد وهو قوله تذهب بعين النجاسة فلو لم تذهب بهاي النجاسة الواحدة زيد على ذلك حتى يذهب باكثر لان المقصود ليس هو العدد - 00:06:36
المقصود من ذلك هو تطهير المحل هذا الذي ذكر ظاهر ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام في الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد اهريق او قال ارقوا على بوله - 00:06:53
ذنوبا من ماء والذنوب مما مرة واحدة غسلة واحدة طيب قوله هنا تذهب بعين النجاسة بعين النجاسة نفهم منه ان النجاسة اذا لم تذهب عينها بالغسل او اذا كانت مما لا يذهب عينها بالغسل - 00:07:13
فانه لا يكفي فيها الغسلة مثل دم يابس باقي مثل غائب مثل روث متجمع ونحو ذلك هذا لا بد من ازالته لانه لو غسلته بالماء فانه يزيدها نجاسته لانه بيتحلل بيصير في الارض - 00:07:39
فلا بد من ازالة هذا ثم اذا دال فان كان عينه ذهب يعني ازلناه رؤوف موجود او غائط او نحو ذلك فازيل طبعا لابد ان يكون ثم للارظ امتصاص للبقية - 00:08:00
فهذه الارض التي امتصت هذه النجاسة لكن امتصت السائل منها يعني صارت نجسة في هذا فانها تغسل بالماء وهذا النجس اللي في الظاهر يزال لابد من ازالته اذا كان مختلط - 00:08:18
اذا كان مختلط فقد ذكروا انه سيكون تطهيره دقه وتقليبه حتى تذهب عين النجاسة مع غسل ذلك اذا صار عندنا هنا مفهوم لقوله تذهب بعين النجاسة وان الضابط هنا في الغسل - 00:08:35
ان تذهب عينها اذا كانت على الارض تذهب بواحدة اكتافين تذهب سنتين اكتفينا ويكون معه اكثر من ذلك هو زائد عن حد العزة اذا لم اذا كانت عين النجاسة لا تذهب بالغسل فلابد من ازالة عين النجاسة. فاذا عمدة هذه الجملة هي قوله تذهب - 00:08:57
بعين النجاسة قال وعلى غيرها يعني على غير الارض طبعا هذا الاول محل اتفاق وعلى غيرها يعني على غير الارض سبع يعني يغسله سبع مرارا والتي على غيرها من النجاسات على قسمين - 00:09:20
اذا كانت نجاسة كلب وخنزير فلا بد ان تكون السبع احداها بالتراب وفي غير نجاسة الكلب والخنزير سبع بلا تراب وهذا كله التفصيل ذكره هو قال وعلى غيرها يعني على غير الارض سبع يعني سبع غثلات احداها بتره - 00:09:44
اما يعني احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعة احداها بالتراب وفي رواية اولاها بالتراب و - 00:10:10
هذا الحديث فيه ذكر للولوغ خاصة وقيس بقية النجاسات عليه لانه اغلظ من الغلوغ فاذا كان ريقه نجس فغير الريق مما هو اغلظ منه اولى ففي بول الكلب وفي عذرته - 00:10:33
وفي اجزاء بدنه هي على ذلك قال وعلى غيرها على غير الارض سبع احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير اما الخنزير فهو مقيس على الكلب ذلك فتاوى عدد من الصحابة - 00:11:00
ثم لان الخنزير محرم والكلب كذلك وتحريمه يدل على نجاسته وشبهوه بالنجاسة المغلظة بالكلب بالقياس من جهة وهو قياس صحيح وبفتوى عدد من الصحابة والتابعين في المسألة فيها خلاف معروف من جهة - 00:11:25
تعدية بقية اجزاء الكلب على دعاب الكلب فمن اهل العلم من يقول ان الدليل دل على نجاسة لعابه فلعاب الكلب نغسله سبعا احداها بالتراب وبقية اجزائه ان كانت نجسة فانه - 00:12:01
تغسل كسائر النجاسات لا تغسل سبعا لان الدليل ورد في البلوغ خاصة وايضا منهم من ينازع في نجاسة الكلب نفسي في نجاسة اجزاءه ويقولون ان النجاسة خاصة بريقه وطبعا ما هو ابلغ من ذلك من بوله وحائطه - 00:12:27
قد جاء ان صحيح ان الكلاب كانت تذهب وتجيء في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الصواب هنا هو ما ذكره من ان او الغلوغ لما ثبت بالدليل - 00:12:51
كان غيره اولى منه وبقية اجزاء الكلب هي اشد نجاسة من من ريقه ولهذا لابد في الجميع من ان يغسل سبعا احداها بتراب ويحتاها بتراب هذا على وجه الاجزاء اما الافضل فهي ان تكون هذه هي الاولى - 00:13:10
وكونها هي الاولى اولى من جهة الدليل واولى ايضا من جهة النظر لان الغسلات السبع لا تطهر من اول الامر بل تطهر بعد تمامها ولهذا لو كانت الاولى مثلا في هذا الموضع - 00:13:36
واتى بالتراب في الاولى ليطهر نجاسة الكلب ثم اتبعه بالماء فان الماء المنفصل اذا اتى الى بقعة اخرى ويكرره عليه حتى تتم السبب لان الاولى كانت بتراب فما بعدها مبني عليها - 00:14:00
بخلاف ما لو جعل الاولى ما جعل الاولى بالماء وجعل الخامسة مثلا بتراب لو جعل الخامسة بالتراب والسادسة والسابعة النجاسة انتقلت الى مكان اخر يكون ذلك المكان فقد بعض الغسلات - 00:14:25
ولهذا يجب عليه ان ان يجعل بعدها سبع يعني يجعل بعدها تمام السبع لهذا نقول انه تكون الاولى بالتراب من جهة افضل من جهة الاثر ومن جهة النظر ايضا قال هنا - 00:14:47
بتراب يعني كيف يعمل يأتي بتراب ويعمم به المحل بتراب عمن بها المحل من اوله الى اخره مثلا في اناء في بادية في نحو ذلك يأتي بتراب يعمم به المحل كله - 00:15:08
ثم بعد ذلك يبدأ الغسل قال ويجزئ عن التراب اسنان ونحوه يعني سنان وصعبون شامبو كل هذه تقوم مقام التراب عندهم ذلك لان فيها مبالغة في التنظيف مبالغة التطهير الاشنان نوع من النبات - 00:15:28
يؤخذ ويدق فاذا وضع عليه الماء صارت له روة هو شبيه بالصابون لكن طبعا شكله يختلف ورائحته تختلف يكون هو مثل حبات السكر قريب من التايد اذا دق قال يجزئه عن التراب اثنان ونحوه يعني اتجه للمرة الاولى صابون تجعل فيه اشناب شامبو - 00:15:53
ثم بعد ذلك تأتي بقية الغسلات نعم يجوز هذا اسنان واشنان والظم ايظا جائز كلها هي مثلثة قشنال وايشنان واشنان كلها واحد قال وفي نجاسة غيرهما سبع نعم ها ما اسمعك ترى - 00:16:17
ما فهمت يعني ارفع صوتك مع اللهم صلي ايه لعصره الثامنة هذي فيها فيها مقال يعني الصواب انه اولاها بالتراب او احداها بالتراب انها هي ثلاث روايات في اولاها واحداها - 00:16:47
وعثروا في الثامنة للتراب عفروه الثامنة هذي فيها ضعف بهاد الشذوذ واولى او احداها هذه ثابتة والاولى اه اولى يعني هي اقوى من جهة الاسلام نعم وش السؤال حنا وش نقول لها - 00:17:07
ويجزي عن التراب عشنا ونحوه ايش فيه وش عندك هنا عندك الحاشية انت عندك خلاف فيها شف اذا كان فيه لان انا ما استحضر اه يعني الكلام فيها من جهة الخلاف اذا كان في الحاشية شيء - 00:17:29
شيقول يعني انها فيما ذكر الاخوة ان شيخ الاسلام ابن تيمية يعني يختار هذا القول اللي هو انه يجزي عن التراب ما هو ابلغ منه لان هذا من جهة النظر من جهة القياس واضح - 00:17:49
لان المقصود من التراب ليس هو مادة التراب المقصود منه ان التراب قوي في ازالة ما يعلم لان الماء سائل السائل يروح اذا جت مادة اخرى ابلغ من التراب في التنظيف مثل الذي ذكر هي اولى. والشارع ما يفرق بين المتماثلات - 00:18:07
ولا يعطي شيئا اضعف ولا يعطي شيئا اقوى ما ليس يعني ولا يسلب عن شيء اقوى ما ليس ولا يسلب اليه القاعدة ولا يسلب عن شيء اقوى ما ثبت لما هو اضعف منه - 00:18:29
يعني مثل وجوب صلاة وجوب الصلاة على وجوب الصلاة مثلا صلاة العيد على المرأة عند من يقول بها فانه يكون من باب اولى ان تجب على الرجل لانها هي اضعف منه - 00:18:52
كذلك وجوب الزكاة في مال الصغير من باب اولى ان تجب بمال كبير كذلك تظمين الصغير ما حصل منه بالتعدي باب اولى ان يظمن الكبير وكما قال ابن القيم في اعلام الموقعين الشريعة - 00:19:12
لا تجمع بين مفترقين ولا تفرق بين متماثلين اذا حصل من هالكلام اللي قاله اللي قرأه الاخوان ان شيخ الاسلام يقوي ما ذكر في المذهب هنا انه يجزئ عن التراب اثنان ونحوه والشيخ محمد ابن عثيمين - 00:19:34
يرى ان غير التراب لا يقوم مقامه هنا لماذا نص على التراب في الحديث لان التراب يسيل متيسر لكل احد وغسل الاواني من الكلاب هذا يحتاجه الناس دائما معلوم ان مثل هذه النباتات او الصابون او - 00:19:53
ونحو ذلك ما كانت متوفرة عند الناس. فاذا يكون التنصيص على التراب لانه ايسر ولانه متوفر ولحاجة الناس في الغسل دائما. بخلاف هذه الاشياء الحديثة الاسنان والصابون ونحو ذلك سدر - 00:20:17
اه هذه اشياء ما تتوفر عند الناس في ذلك الزمن. فاذا نقول التنبيه على التراب في الحديث ليس لخاصية فيه لا توجد في غيره وانما لانه اقوى في التطهير من الماء في هذه في هذه الاشياء - 00:20:38
ولان وجوده متيسر لكل احد قال هنا وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب في نجاسة غيرهما يعني غير الكلب والخنزير والنجاسات ثلاثة اقسام هناك نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة - 00:20:57
قد ذكر هذه الاقسام هنا اما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير وهي التي لا بد فيها من سبع غسلات احداها بتراب والاولى اولى والنجاسة المخففة هي نجاسة هي نجاسة - 00:21:28
بول الغلام الذي لم يشتهي الطعام فانه يكفى يكتفى في ازالة النجاسة يعني نجاسة بوله بالنظح واما الثالث فهي المتوسطة وهي ما عدا المذكور سابقا وهذه هي التي فيها الكلام الاتي - 00:21:48
قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب نقول في نجاسة غيرهما هذا يعني به النجاسة المتوسطة ولا يعني به النجاسة المخففة لانه سيأتي التنصيص عليها في قوله ويطهر بوله غلام لم يأكل الطعام - 00:22:12
نضحه يعني ويطهر بوله لام لم يأكل الطعام بنضحه اذا هذه النجاسة المتوسطة قال فيها وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب نجاس هذه تكون دم مثلا قول من ادم خائط - 00:22:34
خمرة على رأيهم في نجاستها او على قول الجمهور في نجاستهما في نجاستها اي ونحو ذلك كيف يطهر؟ قال وفي نجاسة غيرهما يعني يجزئ في نجاسة غيرهما غير الكلب والخنزير سبع يعني سبع - 00:22:57
ثلاث بلا تراب لماذا بلا تراب؟ لان النص جاء في خصوص الكلب بالتراب. فما عدا لا يماثله قوله سبع يستدلون عليه او يستدلون له بحديث بحديث ابن عمر موقوفا عليه قال - 00:23:18
امرنا بغسل الانجاس سبعا امرنا بغسل الانجاس سبعا و هكذا نسبه صاحب المبدع وجماعة بهذا اللفظ امرنا بغسل الانجاس سبع قوله امرنا يعني امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الانجاس يعني كل الانجاس ما عدا ما استثني بالدليل الاخر ما خص - 00:23:43
اللي هو نجاسة الكلب والخنزير ونجاسة الغلام الذي لم يشتهي الطعام يعني بول الغلام الذي لم يشتهي الطعام فيبقى قوله امرنا بغسل الانجاس دالا على ان نجاسة غير المذكور كلب الخنزير بول الغلام على انه داخل في الامر. انه يغسل سبع مرات - 00:24:11
هذا تقرير كلامهم في هذه المسألة ما ذكروه هنا من هن نجاسة مذكورة لابد فيها من سبع هذا قول ضعيف ضعيف مطرح ايضا وذلك لان قول ابن عمر المذكور لا يعرف له اسناد - 00:24:37
ولا يعرف انه يروى في شيء من كتب الحديث لا المساند ولا المصنفات ولا الجوامع لا يعرف هذا الخبر امرنا بغسل الانجاس سبع نعم قد روي في مسند احمد غسل الانجاس والغسل من الجنابة واشياء لان هذا مختصر - 00:25:05
اذا كان كذلك مع ان هذا ايضا ضعيف فانه يدل على نسخ الامر بالسبع والصواب هنا ان النجاسات في غير ما حد بالعدد فان المقصود منها المقصود من تطهيرها ازالة النجاسة - 00:25:29
فاذا زالت النجاسة باي عدد كان حصل مقصود الشارع من تطهير المحل من النجاسة قد يطهر المحل بواحدة ويطهر باثنتين ويطهر بثلاث فيكون ما بعده زيادة لا تفيد تطهيرا واذا كان كذلك - 00:25:51
فانها لا تعد من الشرع بان الفائدة من الغسل هي ازالة النجاسة. فاذا زالت بما دون السبع حصل مقصود السارق هذا هو الصحيح والقول الاخر الذي بقول المذهب هذا ضعيف - 00:26:15
وليس له وجه ايضا من حيث النظر قوله هنا بلا تراب يعني لا يستخدم في ذلك التراب لكن ان شاء ان يستخدم لابد اه ان شاء ان يستخدم غير التراب فله ذلك - 00:26:35
هنا كيف يفعل الان انتهى؟ قال ولا يظهر متنجس بشمس الى اخره. لان كيف يكون التطهير صورة التطهير كي السبع يعني على المذهب السبع هنا وهنا ان يأتي بالماء ويصبه على المحل - 00:26:54
ثم يحرك المحل و يدلكه ويغاير بين اجزائه ثم يعصره وهذه تسمى واحدة يعني مثلا على قولهم اذا جت مثلا هنا نجاسة فاصب عليه الماء بمقدارها ثم افركه او في على الارض يفرك الدلك - 00:27:17
بعد ذلك يعصر اذا انتهت هذه تعد واحدة نبدأ بثانية بعدها وعلى الارض كذلك تصب الماء على المكان المتنجس ثم تقلبه يعني تفارق بين اجزائه ثم يعني تفرك ثم تنقل هذا الماء تزيله - 00:27:47
تأخذه مثلا بنحو خرقة او ملعقة او نحو ذلك اسفنجة ثم بعد ذلك تبدأ الثانية وهكذا سبع مراث طبعا على القول الصحيح فانه بالكلب نجاسة الكلب والخنزير فانها مفهوم هذا انه يكرر السب - 00:28:10
وفي نجاسة غيرهما نجاسة غيرهما يفعلها حتى يحصل له الطهارة. يعني لو صب الماء ثم فعل مرة واحدة ينظر هل يغلب على ظنه التطهير او على قولهم هل جزم بزوال النجاسة ام لا - 00:28:30
اذا جزم بزوال النجاسة اكتفى يعني اكتفى جزم بزوال النجاسة يعني عندهم لابد من الجزم موب في العدد لابد من الجزم بها. ويأتينا ان الصحيح في غلبة الظن يعني تكرر حتى يغلب على الظن الطهارة - 00:28:51
المقصود من هذا الكلام هو وصف كيف يكون التطهير ذكرنا لكم في فيما سلف ان في محل التطهير انه في المحل اذا صببت الماء قبل انتهاء السبع او قبل طهارته في المحل - 00:29:08
الماء طاهر بالمحل نفسه واما اذا انفصل عنه فهو نجس معنى لو ان احدا يغسل نجاسة يطهرها وملأ المكان بالماء ثم ما بعد زالت عين النجاسة النجاسة لا زالت موجودة لكنها خفت - 00:29:31
هو في مكان التطهير الماء طاهر لكن لو اتى واحد وظع يده عليه قبل تمام التطهير ثم مسك مثلا غترته او ثوبه هذا المنتقم نجس المنتقل هذا نجس لانه منتقل قبل تمام التطهير - 00:29:52
فاذا هنا تنتبه الى انه حين تطهير النجاسة لا تجعل النجاسة تنتقل من المكان اليك بلمس ونحوه فاذا انتقلت تحرص على الغسل كذلك لا تنتقل من المكان الى غيره لان من الناس من يوسع الغسل حتى يشمل - 00:30:12
اه مكان يعني مكانا كبير من المحل. يعني تكون النجاسة مثلا قدرك هكذا صب عليها ماء بحيث تنتشر هذا غير غير حسن لان هذا يجعل النجاسة تنتشر النجاسة مع الماء تنتشر - 00:30:33
يصبح التطهير محل التطهير بدال ما يكون مثلا عشرة سانتي يصبح الان خمسين هذا في مشقة واكثر الناس في هذه المسألة على بغير صواب يعني في طريقة التطهير فلابد ان يكون محل النجاسة على الارض هنا يكاثر بالماء ويدق بحيث انه اذا زاد الماء يزيد قليلا - 00:30:48
ما يزيد كثير بحيث يضيق اه او بحيث يعسر على المطهر تطهير كل تلك البقعة. ويأتينا ان شاء الله زيادة تفصيل لذلك قال هنا ولا يطهر متنجس بشمس قوله آآ لا يظهر متنجس - 00:31:10
متنجس هذه تعم جميع النجاسات يعني اي محل تنجست ارض او غير ارض فانه لا يطهر بهذه الاشياء اولا ذكر الشمس قال ولا يظهر متنجس بشمسه للشمس كيف تكون مطهرة - 00:31:33
لانه مثلا لو وجد بول مثلا على في مكان في الارض تأتيه بعد ثلاث اربعة ايام تجد انه لا اثر له فهل يكفي هذا شمس والهوا هل يكفي في تطهيره ام لا - 00:31:56
قال هنا لا يطهر متنجس بشمس واحد على ثوبه اه نجاسة او على بساط راح نشره في الشمس بعدة ايام هل يطهر ام لا يطهر؟ قالوا هنا لا يطهر متنجس بالشمس يعني ان الشمس غير مطهرة - 00:32:12
وذلك لان الله جل وعلا جعل المطهر هو الماء فقال جل وعلا من السماء ماء ليطهركم به والماء نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه يراق على ذنوب اي يراق على بول الاعرابي - 00:32:31
وبول الاعرابي كان في في رحمة المسجد يعني في خارج المسجد وفي داخله بس بعيد عن مكان المسقوف وهذا يأتيه الشمس ويأتي الغير فلما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان - 00:32:55
على ان يراق على بول الاعرابي ذنوبا من ماء وايضا في دم الحيضة اذا اصاب الثوب قال تحده ثم تقرصه ثم تغسله بالماء هذا يدل على تعين المال وهذا هو المدح - 00:33:11
لان الماء هو الذي يطهر لا يكفي غيره من المائعات. لا ولا الشمس ولا الريح ولا الدلك ولا غير ذلك هذا هو المشهور في المذهب والقول الثاني اللي اختاره الشيخ الاسلام ابن تيمية - 00:33:30
تاره جماعة وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله جماعة ان المقصود من تطهير النجاسة زوال النجاسة فاذا زالت النجاسة باي شيء كان اكتفي بذلك اذا زالت بشمس المقصود منها الازالة اذا زالت بريح المقصود زوال النجاسة زالت بدلك المقصود الزوال - 00:33:47
هذا هو اختيار شيخ الاسلام وهو القول الصحيح في هذه المسألة لان المقصود زوال النجاسة باي طريق كان والشارع ليس بمتشوق ان تطهر بالماء وحده دون ما سواه لكن نص على الماء لاسبع - 00:34:11
فمثلا في حديث الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد نعم النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يسرعوا وعن يريق على بوله ذنوبا مما وهذا ليس لاجل تعين الماء - 00:34:40
ولكن لان المسجد يحتاج اليه احتاجوا الى هذا المكان بان يكون طاهرا في الصلاة صلاة الجماعة او صلاة الجنازة او يجلس عليه احد من الذين يتحدثون او يقرأون القرآن او نحو ذلك - 00:34:59
ومعلوم ان الماء يطهر فورا واما الشمس تحتاج الى ايام حتى تزيل تلك النجاسة فالمسجد يناسبه ان يسرع في ازالة النجاسة منه كذلك ما يحدث ثياب كذلك في الامكنة المستحب ان تسرع بازالة النجاسة وبتطهير المحل. لا ان تتركه لانه قد - 00:35:19
نساء وقد يحصل لك وهم وقد وقد فيكون في ذلك اهمال مسألة الطهارة من النجاسات اذا نقول فهذا الدليل الذي الذي فيه بول الاعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله بالماء - 00:35:45
يعني امر بان يراق عليه الماء هذا ليس لاجل تعين الماء ولكن لاجل سرعة التطهير كذلك دم الحيضة هم يحتاجون الى الثوب والريح والشمس يتأخر ما تطهر بسرعة تحتاج الى وقت - 00:36:03
ولهذا قال يعني نص على الماء فيه ثم اغسله بالماء كذلك الريح في قوله ولا ريح يعني لا يطهر متنجس بريح لارض مثلا جاء عليها جهلها دم يعني جلسات اي الى اخره وجتها الريح - 00:36:21
ثم رأيتها مع الارظ طاهرة عندهم لابد من من الغسل فان كان الشيء يابسا فمثل ما ذكرنا بازالته دقة وتقليبه الى اخره. واذا كان سائلا لابد من الماء فيه طيب هنا الاعرابي التي الكبيرة التي يتبول فيها الناس ويتغوطون ونحو ذلك. هذه كيف طهارتها - 00:36:42
يقولون ان هذه يعني صلوات من الارض هذه لابد يأتيها مطر والمطر ماء وهو يطهر ذلك والله جل وعلا قال ليطهركم به يطهر الاراضي. هذه الكبيرة. ومعلوم ان تطهير النجاسات لا يشترط فيه النية - 00:37:07
لانه من باب طرق لانه من باب ما ينبغي تركه ليس من باب ما ينبغي تحصيله بل يترك فاذا كان كذلك لا تشترط فيه النية ولا دلك الدلك في الاشياء التي - 00:37:27
تزول عنها النجاسة بالدلك مثل مرآة مراية او مثل المونيوم يعني الاجسام الثقيلة التي لا تشرب النجاسة. وانما تبقى النجاسة على ظاهرها فهل هذه يكفي فيها الدلك قولان المشهور من المذهب وقول - 00:37:44
كثير من اهل العلم او اكثر اهل العلم الشاعر ومالك وغيره انه ما يكتفى بكل هذه لابد من الماء ولا يكفي الدلك والصحيح هو ما ذكرنا من ان النجاسة اذا زالت باي - 00:38:03
طريق كان كفى ذلك واجزأ ويكون الدلك مجزئ لكن في الاجسام التي لا تشرب النجاسة اما الاجسام التي تشرب النجاسة فلا يجزئ فيها الدلك مثل مثلا بلاط رخام ونحو ذلك - 00:38:21
هذا يعني بعض انواعه بعض انواعه يكون ما يشرب مثلا بعض البلاط نعم فيه اسمنت ونحو ذلك هذا يشرب لكن في بعظه صغير ما يشرب نجس يعني لو تقعد عنده عليه - 00:38:49
لو تقعد عليه الماء جلس عليه او البول يبقى حتى يتبخر فمثل هذا يكتفى فيه بالدلك يعني المقصود ان الظابط هنا ان هذا المحل هل يشرب النجاسة ام لا؟ فاذا كان يشربها فلا بد من الغسل - 00:39:04
اجسامه الثقيلة هذه واذا كان لا يشربها فانه اذا ازيلت النجاسة بالدلك اكتفي بذلك قال ولا استحالة غير الخمرة الاستحالة ان يتحول تتحول النجاسة من حال الى حال مثلا اتيت - 00:39:21
روث او يعني من من حمار ونحو ذلك يعني الاحياء النجسة وجمعته تريد ان توقد به نارا واوقدت النار وعلى النار قدر وانت بجانبها هنا بيظهر الدخان هذا الدخان الذي يظهر - 00:39:48
هو من اثر تلك العين النجسة لكنها تحولت بدل ان كانت العين صلبة صارت اردت دخانا فهل هذا الدخان نجس ام لا؟ هنا استحال فقال هنا ولا استحالة يعني ان الدخان هذا - 00:40:12
المتصاعد من عين نجسة نجسة ينجس المكان كيف ينجس المكان طيب واحد منكم مثلا جالس في البر و يحتاج الى مثل هذا يعني هذا او غيره من النجسات وكان ملابسه رطبة مثلا من اثر مطر - 00:40:33
او كمه جاه اه ايش فيها موية موية وهو جالس يحرك وهذا الدخان يطلع. طبعا الرطب يعلق فيها دخان اليس كذلك؟ هنا عندهم هذا نجس اصبح نجسا فالاستحالة هنا لم تجعل الدخان طاهرا بل يبقى نجس فاذا علق بشيء صار نجسا. اذا شميت ثيابك ولو ما كانت رطب - 00:40:55
وجدت انها ريحة الدخان صارت نجسة يجب غسله هذا القول والقول الثاني ان الاستحالة مطهرة بالخمرة وفي غيرها وهذا القول هو الصحيح وهو اللي عليه العمل كان الناس يحتاجون زمنا طويلا الى الف - 00:41:23
او الى سماد لا ان تسند الارض عذرت الادم تؤخذ العذرة على هذا ويسمد بها الارض وهذا هو الذي جرى عليه العمل فالاستحالة على الصواب انها مطهرة واذا كان في مسائل فيها احتياط - 00:41:44
فتحت عطف بمثل تصاعد دخان ونحو ذلك فلا تنجس به الملابس ونحو ذلك قال غير الخمرة الخمر عندهم نجس بل هو قول عامة الامة تم شبه اجماع على ان الخمرة نجسة - 00:42:06
يعني اتفاق على ان الخمرة نجسة وقول الائمة الاربعة شيخ الاسلام ابن القيم بل الدعوة يعني عامة اهل العلم دليل ذلك ان الله جل وعلا قال انما الخمر والميسر لبس - 00:42:34
من عمل الشيطان والنجس يحتمل ان يكون من جهة المعنى معنوي ويحتمل ان يكون عيني وتعين في انه عيني لانه محرم ويدل عليه ايظا حديث ابي ثعلبة ببعض طرقه ايه - 00:42:55
بالسنن ان انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن احتياجهم في ارض النصارى او في ارض اهل الكتاب الى ان يشربوا في انيتهم وان يطبخوا في قدورهم فقال عليه الصلاة والسلام - 00:43:19
اذا لم تجدوا غيرها تغسلوها وكلوا واشربوا وفي هذه الرواية ذكر العلة فقال فانهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها خنزير هذه رواية في السنن اللي في الصحيحين ما في هذه - 00:43:37
زيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها فاذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا واشربوا. فدل على انها يجب غسلها والذي يجب غسله هو النجس كذلك ما روعة الحاكم وغيره - 00:44:01
ان عائشة رأت ماشطة تمشط امرأة بشيء فيه خمر نهتها عن ذلك و ايظا يعني في الباب عدة اشياء المقصود ان الخمر الصحيح انها نجسة وهو قول عامة اهل العلم - 00:44:25
قال فان خللت ولا استحالة غير الخمرة يعني الخمرة اذا استحالت بنفسها فان ذلك مطهر. يعني ان الاستحالة لا تطهر الا الخمر كيف تستحيل؟ هي خمر ثم مع مضي الزمن تستحيل الى خلف - 00:44:52
فهذا لا بأس به وقد جاءت في السنة بالاذن الخمر الى تخللت بنفسها صارت خلا بنفسها وفي ايضا الحديث الذي في اسناده مقال خير خليكم قال له خمركم هذا هذه ادلتهم وهذا ظاهر فان الخمر اذا تخلت بنفسها جازت - 00:45:11
قال فان خللت يعني ان خللها ادمي مؤمن او كافر او تنجس دهن مائع لم يدخل. يعني ان ادمي خلل الخمر لم تطهر بذلك بل بقيت على نجاستها ولم يجوز استعمالها - 00:45:39
تخليل الخمر يكون بطرق منها الطريقة القديمة ان انها اذا ابطأت مدتها بعض السيف ان يصب عليها خلا كثيرا فيتأثر الخمر بالخل فينقلب الجميع الى الى خلف هذي طريقة التخليل - 00:46:01
يعني طريقة قديمة الان ما ادري باسم ايش في العمل قال بعض اهل العلم يفرط في الخمر التي تخلل بينما اذا كان المخلل مسلم او كافر لان سبب التحريم سبب - 00:46:17
عدم التطهير اذا خللها المسلم هو انه محرم عليه ذلك والا فان العين نفسها اذا خللت او تخللت بنفسها هي انقلبت عن كونها على حالتها الاولى فمن حيث النتيجة واحد لكن من حيث العمل - 00:46:41
اختلف فحكم على ما ما خللت بالنجاسة وعلى ما تخلت بنفسها بالطهارة لان الذي عمل التخليل عمل شيئا منهيا عنه وهذا له نظائر مثل من يذبح ذبيحة وهو اه يذبح الذبيحة على غير شروطها المعتبرة - 00:47:01
ما يقطع اه الودجان المريء الى اخره او يذبحها غير مسلم اصلا مثلا او يرميها وهو محرم يرمي صيدا ونحو ذلك فهذا يجعلها خبيثة كل هذه تصير خبيثة. لا يجوز اكلها - 00:47:25
يعني انه في التفريط في العمل بين في ان العمل اذا فعل صار سببا في التحريم دون نظر الى العين هذا له نظام ظاهرة في الكلام يعني ان الخمر اذا خللت فقد خللت بفعل محرم - 00:47:43
فلم تصر طاهرة لا لاجل عينها التي الت اليها ولكن لاجل ان الفعل محرم ولهذا اصحاب هذا القول فرقوا بين المسلم والكافر وقد قال اصحابه ان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كان كانت الخمر تأتيهم من - 00:48:05
اليهود والنصارى ولا يسألونهم هل خللتموها ام لم قللوها بل كان هذا يستعملونها لانه تخليل كافر والكافر استباح ذلك في شريعته فاذا تكون يكون لا بأس بها وهذا القول هو الصحيح - 00:48:25
تفريق بين المسلم والكافر فان المسلم اذا خلل الخمر حرم لكن اذا خللها كافر لم تحرم لانه غير محرم عليه ان يفعل ذلك قال او تنجس دهن مائع لم يطقه - 00:48:46
نأتي لهذي ونقف عندها او تنجس دهن مائع لم يطهر المائع هو الساحر خلاف اليابس لان الاذهان نوعان يابس مثل السمن اليابس وماء قال اذا تنجس دهن مائع لم يطهر يعني انه اذا وقع شيء من النجاسة - 00:49:05
في الدهن السائل لم يطهر يعني مطلقا ما في سبيل الله تطهيره بل يجب القاءه وهذا منهم لاجل حديث حديث المعروف الذي في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثأرة وقعت - 00:49:29
في سمع فقال ان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوا قالوا فهذا دليل على التفريق والقول الثاني يعني نختصر الكلام القول الثاني انه لا فرق بين الدهن الماهر وغيره - 00:49:45
وان هذا تفصيل في هذه الرواية المذكورة في السنن يعني ان كان دهن كان مائعا فلا تقربوه وان كان جامدا فالقوه وما حوله هذا مما تفرد به معمر وعنده اغلاط في حديثه - 00:50:08
في البصرة كما هو معروف والصواب رواية الجمهور في هذا الحديث انه قال القوها وما حولها وكلوا سنكم. سئل عن فهرة وقعت في سم فقال القوها وما حولها وكلوا لم نكن بدون تفريق. فدل على ان العبرة بالتنجس. فاذا تنجس - 00:50:23
الدهن بظهور صفات النجاسة فيه فانه فانه يحكم عليه بالنجاسة. واذا لم يكن كذلك فانه لا يحكم عليه بالنجاسة الا بالتغير كالماء وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:50:44
شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (22) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء