شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (5) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الخام ماشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد - 00:00:00
وعلى اله وصحبه اجمعين. باب الانية كل اناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومضبب بهما. ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى وتصح الطهارة منها الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة - 00:00:21
وتكره وتكره مباشرتهما لغير حاجة اسوتها وتكره مباشرتها لغير حاجة وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها ولا يطهر ولا ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من - 00:00:48
طاهر في الحياة وعظم الميتة وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما وما ابين من حي فهو كميتة فهو كميتته - 00:01:13
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا باب الانية وهو اول باب سمي بباب في هذا - 00:01:38
المختصر واما في الواقع فان ما قبله هو باب المياه لكنه لم يسمه في باب المياه اتصال ذلك بالطهارة ولانه عرف الطهارة التي اضيفت الى الكتاب بقوله كتاب الطهارة فهذا اول باب - 00:01:59
والباب عندهم يكون تحت الكتاب لان الكتاب فيه ابواب فالكتاب يجمع ابوابا متفرقة لها صلة بعنوان الكتاب واما الابواب فانه قد لا يكون بين الباب والباب صلة من حيث ان احدهما - 00:02:23
مقدمة للاخر او متصل به كما اتصل هنا باب الانية بباب المياه ونحو ذلك ثم يلي الباب الفصل يلي الفصل عند غير الحنابلة الفرح وقد ذهب ايضا الى ذلك في بعض تصانيفه بعض الحنابل - 00:02:48
فاذا الترتيب عندهم انه كتاب في داخل الكتاب باب وتحت الباب فصول و الحصول فيها فروع وقد يكون بدل الفروع مسائل قال هنا باب الانية يعني هذا باب العانية يعني ما يذكر فيه حكم الانية - 00:03:12
وهذه التسمية باب الانية او نحو ذلك باب الاستنجاء باب الاذان وما اشبه ذلك قد لا يكون جميع المسائل التي تذكر تحت الباب هي في الانية فقط او في الاستنجاء فقط - 00:03:38
فقد يجعلون مع الانية مسائل اخرى وذلك لمناسبات اما لمناسبة مسألة ذكرت في الباب او الاتصال بالعانية جامع ما ونحو ذلك كما سيأتي في هذا الباب كما مر معنا من ذكر مسائل الاشتباه في باب - 00:03:57
المياه ونحو ذلك الانية جمع اله والهنية معروفة هي الاوعية فالاناء والوعاء بمعنى يعني بمعنى واحد وجمع الاناء انية واواني كما ان جمع الوعاء اوعية واواعي ايضا فالهانية هي الظروف يعني هي ما يشتمل - 00:04:20
على غيره يعني ظرف وعاء يكون فيه غيره اما من المائعات من الماء وغيره واما من غير المائعات من الاشياء الصلبة الانية يتبعونها من جهة الحكم ما كان من قبيل الالات - 00:04:51
التي تستخدم وتستعمل ويحتاجها الناس مثل المبخرة و مثل المكحلة في الزمن الاول ومثل حامل الشمع الذي يسمى الشمعدان السراج ومثل القلم ومثل ذوات اه مثل اه الريشة ومثل اناء الدواس ونحو ذلك. هذه كلها - 00:05:15
الات اناء الدواء تبع الانية لكن هذه تسمى الات هي لها حكم الانية فاذا قيل الانية فانه باب الانية فانه يشمل على اصطلاحهم الانية التي هي اوعية وما كان له حكمها - 00:05:48
الالات المذكورة واشباه ذلك طبعا هذا على اصلهم كما سيأتي تفصيلهم قال رحمه الله هنا كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله كل هذا مبتدأ وخبره يباح يعني الجملة الفعلية - 00:06:07
كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله سبك الكلام يباح اتخاذ واستعمال كل اناء طاهر ولو كان ثمينا قال كل اناء طاهر كل هذه من الفاظ العموم قوله كل اناء طاهر - 00:06:31
يشمل جميع الانية الموصوفة بالطهارة والحكم انه يباح اتخاذها واستعمالها الا ما سيستثنيه وكل كما هو معلوم من الفاظ العموم وسبب تعبيره لفظ من الفاظ العموم ان الاصل في الانية الاباحة - 00:06:53
لانها من جملة ما خلق الله جل وعلا من الارض والله جل وعلا امتن على العباد بانه خلق لهم ما في الارض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:07:18
سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ونحو ذلك مما يدل على ان الله انعم على العباد باباحة ما في الارض الا ما استثني ولهذا يقال الاصل في الاشياء - 00:07:35
الاباحة الا العبادات فان الاصل فيها التوقيف بانها لا تدخل في ضمن تلك الادلة جاءت من الشرع فلا بد ان يوقف فيها على نقص لا يتعبد المرء المكلف بما يجتهد فيه بل لابد من توقيف - 00:07:51
هنا هذه الادلة تدل على هذا التعميم الذي عمم به كل اناء طاح العانية الطاهرة عنيف الخشب ان النحاس عنيف الجواهر انية الجلد المدبوغ ونحو ذلك هذي كلها من الانية يعني اوعية هروب - 00:08:13
بما سيجعل فيها قال كل اناء ظاهر يباح اتخاذه واستعماله فهمنا من قوله طاهر ان الحكم الذي هو اباحة الاتخاذ والاستعمال متعلق بالاناء الطاهر اما الاناء النجس فهل يباح اتخاذه واستعماله - 00:08:39
يعني هل لهذه الكلمة مفهوم من انه يخرج قوله طاهر النجس الجواب ان الاصل ان النبي سيخرج بناء النجس يخرج بذلك بهذا القول لكن استثنوا كما سيأتي تثنوا بعض الصور يباح فيها اتخاذ - 00:09:03
الانية نجسة مثل قوله يباح استعماله يعني جلد الميتة بذباغ جلد الميتة اذا دبر قال يباح استعماله بعد الدبغ في يابس هذا نوع مع انه عندهم لا يطهر لكن يباح استعماله في هذا - 00:09:25
كذلك عند شيخ الاسلام وغيره ان الجلد اذا وضع فيه ماء ولو كان الجلد ولو كان الجلد نجسا فانه لا يحمل الخبث الماء لا يحمل خبث هذا الجلد يعني ان قوله كل - 00:09:45
كل اناء طاهر هذا الاصل انه يحمل على ما وصف بانه طاهر لكن ليس له مفهوم في جميع الاحوال فانه قد يباح استعمال النجس في بعض السور كما سيأتي كل اناء طاهر - 00:10:04
ولو ثمينا هنا قوله ولو ثمينا هذي فيها اشارة الى الخلاف يستعمل الفقهاء كلمة ولو هي بهذه الاحرف الثلاثة الواو واللام والواو يعني لو قال لو بدون الواو هذه لا تفيد - 00:10:25
بشارة للخلاف لكن اذا قال ولو معناه ان في المسألة خلاف وكذلك كلمة وان كما ذكرت لكم فيما قبل وكذلك كلمة وحثا. وقد يكون الخلاف في المذهب وقد يكون بين الائمة - 00:10:46
المتبوعين رحمهم الله تعالى ولو ثمينا تقدير الكلام ولو كان الاناء ثمينا ولو يحذف بعدها كان مع اسمها كثيرا ولو ثمينا يعني ولو كان الاناء امينا ولو قريبا يعني ولو كان ذلك - 00:11:05
قريبا ونحو ذلك اذا ينتصب بعدها الاسم على انه خبر كان المحذوفة مع مع اسمها كل اناء طاهر ولو ثمينا ما صورة هذا الثمين ان يكون اناء مثلا من يمرد - 00:11:28
لنعمل لولو اناء من مرجان الى من احد الجواهر يقول ولو كان ثمينا وهذا فيه اشعار بان ثم خلاف بان ثمة خلافا في المسألة كما ذكرت لك والخلاف موجود لان - 00:11:48
الاناء الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله ومن قال بالمنع علل ذلك بان الانية الثمينة تورث في القلب كبرا وترفعا ونوعا من الخيلاء وفيها السرف وهذه امور منهي عنها ولكن الصواب ان هذه الانية الثمينة - 00:12:06
الاصل انها مباحة فيحتاج المانع الى دليل على تحريمها واذا كان معها تلك الاوصاف فان تلك الاوصاف التي هي الكبر والخيلاء والسرف هي التي تحرم اما الانا في نفسه فان الاصل - 00:12:36
جوازه وعلى المحرم له دليل التحريم لانه ينقله عن اصله والناقل عن الاصل الذي هو الاباحة يحتاج في نقله لان النقل لابد ان يكون من الشرع يحتاج الى دليل في ذلك - 00:12:58
قال يباح هذا خبر كل كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله هنا قال يباح ويباح او ابيح لها استعمالات عند العلماء تارة تستعمل ويراد بها اباحة ما كان محرما - 00:13:16
وكذلك لفظ احل احلال ما كان محرما هذا قسم. القسم الثاني اباحة لما لم يكن محرم اباحة لشيء في استعماله في اتخاذه في الانتفاع به وهذا النوع وهو قوله يباح اتخاذه واستعماله هذا من نوع - 00:13:41
ما لم يكن محرما يعني ان الله اباح ذلك بانه جعل ذلك لنا مسخرا مما في الارض قال يباح اتخاذه واستعماله والاباحة كما تعلمون عند كثيرين من اهل العلم انها - 00:14:08
من الاحكام التكليفية من الحكم التكليفي يعني ان الحكم بالاباحة حكم شرعي وهذا ظاهر هنا المبيح هو الشارع قال يباح اتخاذه واستعماله تعمل كلمتين هنا الاتخاذ والاستعمال وهذا يقتضي ان ثمة فرقا بين الاتخاذ والاستعمال وهذا صحيح - 00:14:30
لان الاتخاذ له معنى والاستعمال له معنى اخر اما الاتخاذ فهو الاقتناء اتخذ الشيء يعني اقتناه دخلت اناء من ذهب يعني اقتنيته اتخذت اناء من خشب يعني اقتنيته اتخذت اناء من صفر من نحاس يعني - 00:14:58
اقتنيت ذلك الاستعمال اخف من الاتخاذ فان في الاستعمال الاستعمال معنى الاقتناء وزيادة والاستعمال قسمان اما ان يستعمل الاكل والشرب واما ان يستعمل في غير الاكل والشرب فصار الان قوله يباح اتخاذه واستعماله - 00:15:29
كمل ثلاثة انواع الاول الاقتناء الثاني الاستعمال في غير الاكل والشرب الثالث الاستعمال في الاكل والشرب ثلاث صور هل هو يريد جميع هذه؟ نعم يقول كل اناء ظاهر ولو ثمينا يباح اقتناؤه ويباح استعماله في غير الاكل والشرب ويباح استعماله في الاكل - 00:15:58
والشرب باستعمال بالاكل والشرب ظاهر ان يجعل مثلا اناء يأخذ منه يغترف منه او اناء يشرب فيه غبارة او نحو او كاس او نحو ذلك او يجعله الة شبيهة بالاناء - 00:16:26
ملعقة وسكين وشوكة ونحو ذلك فاذا كل هذا اذا كان الاناء طاهرا فانه يباح اتخاذه واستعماله هنا ما فائدة الاتخاذ فائدة الاتخاذ الحاجة قوله يباح اتخاذه واستعماله يباح اقتناه هذا بدون حد - 00:16:49
يعني يباح له ان يقتني منه القليل او ان يقتني منه الكثير بدون تحديث فله ان يقتني من الاشياء الثمينة ما شاء له ان يقتني منه الانية ما شاء يقتني قدر قدرين عشرة عشرين - 00:17:12
يقتني ملعقة مئة مئتين يقتني طحن عشرة عشرين مئة لا حد في ذلك كل هذا مباح لا يحد بشيء يعني اصل اتخاذ اما اذا صاحب ذلك الشرف اذا صاحبه المخيلة فان فان تحريمه يكون لعارظ - 00:17:32
لا يكون لاصل الاتخاذ وانما يكون لعارض. قد يتخذها من غير سرف من غير خيلاء يتخذها لحاجة بيع يتخذها لحاجة اضياف يتخذها لحاجة اعارة اذا احتاجها اقاربها ونحو ذلك انواع كثيرة من الحاجات - 00:17:57
قوله واستعماله هذا فيه الوجهان اللذان ذكرته لك ويأتي فائدة هذا التقسيم فيما سيأتي من الاستثناء النبي عليه الصلاة والسلام استعمل ايه وضوءه تعمل ثورا من نحاس من الصفر واستعمل ثورا من خشب - 00:18:16
تعمل مخضبا من حجارة ومخضبا من خشب ايضا و استعمل قربة من جلد امر اصحابه ان يتوضأوا من مزادة امرأة مشركة معناه انه توضأ منها عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك - 00:18:40
ادلة هذا مع الاصل كثيرة في استعماله عليه الصلاة والسلام لذلك وهذا محل محل اجماع الا بالسمين في عارضي الخيلاء والسرف عند بعضهم قال هنا الا انية ذهب وفضة الا انية ذهب وفضة ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها - 00:19:04
الى اخره الا يعني يقتنيه قد يقتنيه على وجه العارية اقول قد يكون الاتخاذ على وجه العارية الاتخاذ قد يكون على وجه الملك وقد يكون على وجه العاري نعم قد يكون له - 00:19:33
لاتخاذ يكون ملك ويكون عارية ونحو ذلك يعني مثلا الكلب لو دعارة تعارف وهو غير كلب الكلب المأذون به هذا حرام عليه ولو لم يتملك. واصل ثمن الكلب حرام وانما اذا احتيج اليه فانه يتخذه اعارته - 00:19:52
يستعيره فيتخذ اما ثمن الكلب حرام حتى ولو كان مباح الاستعمال في اصح الوجهين او في اصح القولين للعلماء. قال هنا الا ان يتجاهد وفضة الاستثناء هنا بقوله الا انية ذهب وفضة دليل على انه اراد بقوله كل - 00:20:17
في اول كلام العموم لان العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم يعني دليل العموم فاذا استثنى دل على ان ما قبل المستثنى ما قبل الاستثناء دل على ان ما قبل الاستثناء يفيد العموم الا في هذه - 00:20:39
الصورة قال الا انية ذهب وفضة انية الذهب والفضة او ما كان له حكم الانية عندهم مثل الالات عندهم يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى اناء الذهب واناء الفضة اتخاذها - 00:20:57
كذلك المظبب بهما وسيأتي معنى ذلك اتخاذها يكون بالاقتناء استعمالها يكون في الاكل والشرب وهو في غير الاكل والشرب. عندهم ان انية الذهب والفضة يحرم اتخاذها يحرم استعمالها في الاكل والشرب يحرم استعمالها في غير - 00:21:20
الاكل والشرب يعني في الالات وما اشبه ذلك قوله ومظببا بهما تظبيط وصل طرفي الاناء المنكسر على التطبيق وقد يكون لحاجة وقد يكون لجمال يعني يضبب للانكسار وقد يجعل ضبه من غير - 00:21:43
كسر فيه يعني للجمال مثلا يصل يجعل الاناء من نحاس ويجعل فيه وصلة من فضة او من ذهب لتجميله هنا الضبة ما كانت صلة بين جزئين هذا اصل التوظيف ما كان صلة بين جزئين. قد يكون للانكسار انكسار الاناء او لغيره - 00:22:07
يعني بذهب يأتي الى الان منكسر يصله بذهب يصله بفضة ويجعلون من جنس التطبيب ما كان مطليا او مموها بان يأتي مثلا باناء من نحاس بناء من نحاس فيجعل فيه ذهب يذيب فيه ذهب - 00:22:31
ثم يأتي باناء اخر من نحاس يعطسه فيه مدة من الزمن فيعلق بهذا الاناء من الذهب على قدر المدة التي وضعت فيه. الان طبعا تطورت بكهربا ونحو ذلك المقصود الاصل هو ان يغطس فيه فيعلق بهذا الاناء من جوانبه الذهب - 00:22:51
فهذا يسمى بطني وقد يسمى مموه ومن الصور كما يذكرون المكفت ونحوها. المقصود من ذلك انهم يجعلون كل انواع استعمال الذهب والفضة في الانية سواء كان استعمالا مصمتا يعني يكون الاناء كله ذهب وفضة او دخله الذهب والفضة على اي نحو - 00:23:15
يجعلون ذلك حراما قال فانه يحرم اتخاذها سبب ذلك علة او دليل حكمهم بالحرمة ما جاء في حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة - 00:23:42
فانما يجرجر في بطنه نار جهنم كذلك في حديث حذيفة الاخر قال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في انية الذهب والفضة فانها لهم بالدنيا ولكم في الاخرة حديث ام سلمة دل على ان الشرب في انية الذهب والفضة حرام - 00:24:05
لانه قال فكانما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الوعيد بالنار لا يكون الا على محرم بل الوعيد بالنار يدل على انه من نسأل الله العافية النص جاء في استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب - 00:24:28
قال الذي يأكل او يشرب في انية الذهب والفضة في فانما يجرجر في بطنه نار جهنم لا تشربوا في انية الذهب في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. ظاهر الحديثين انه علق - 00:24:52
ذلك بالذهب الاكل والشرب وهم جعلوا غير الاكل والشرب مثل الاكل والشرب في الحكم الاكل والشرب استعمال فجعلوا الاستعمال في غير الاكل والشرب مثل الاكل والشرب في الحكم فصار الاستعمال بجميع انواعه محرم. الاتخاذ كذلك عدوا العلة فجعلوه محرما كذلك - 00:25:15
ما العلة؟ نظروا هم فقالوا العلة بالنهي عنه الشرب والاكل في انية الذهب والفضة ان في ذلك الخيلاء وكسر قلوب الفقراء هكذا علل طائفة من العلماء قال بعضهم العلة تضييق النقدين لانه - 00:25:42
اذا ابيح للاغنياء ان يستخدموا الذهب والفضة هانيا فانهم اذا اجتمع ذهب بالبلد وهم اغنياء حلوه وصاغوه انية يتخذونها او يستعملونها فارتفع الذهب وسعره فبر بذلك الناس قال بعضهم انه - 00:26:06
اغراض اخرى العلة بنحو ان فيه منافاة لحال العبودية التي يجب ان يكون عليها العبد وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. يقول العلة ان في استخدام الذهب والفضة منافاة لحال العبودية - 00:26:31
التي يجب ان يكون عليها المؤمن لان استخدام الذهب والفضة فيه نوع من رفعة النفس وتجبر النفس ومحبته لزينة الحياة الدنيا والله جل وعلا قال وزخرفا وهو الذهب وان كل ذلك - 00:26:50
لما متاع الحياة الدنيا والاخرة عند ربك بالمتقين فجعل الاخرة بالمتقين فدل ذلك بمفهومه على ان ما قبله من الحال ينافي حال الاتقياء المؤمنين بان قلوبهم انما هي مع الاخرة وليست مع الدنيا - 00:27:09
وهكذا اذا تقرر هذا فان العلة على هذا عندهم صارت معلومة تعدوا ما لم يذكر بجامع العلة عدوا ما لم يذكر بجامع العلة على ما ذكر يعني جعلوا الحكم فيما لم يذكر وهو الاتخاذ الاستعمال في غير الاكل والشرب جعلوه مثل - 00:27:32
الاكل والشرب بجامع العلة الموجودة في هذا وذاك هناك امر ايضا اخذوه بالقياس وهو اقل قوة من هذا وهو التظبيط و المموه والمطلي ونحو ذلك فان هذا ليس باناء ذهب وفضة خالص مصمت - 00:28:00
وانما فيه شيء من ذلك ويذكرون حديثا عن ابن عمر في فهذا قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة او ما فيه شيء منهما لكن هذا حديث ضعيف جدا ليس تقوم - 00:28:23
مثله الحجة هنا هذا اضعف من الاول لان الاول قياس على ما كان مصمتا ذهب خالص كامل الان يضعف القياس اذا كان الحال انه سيجعل قليل جدا من الذهب مثل المطلي والمموه - 00:28:41
ظاهر النص جاء في الاستعمال في الاكل والشرب اذا كان القياس ايضا فيما كان مموها او مطليا بغير الاكل والشرب في الاستعمال بل ما هو ادنى من ذلك وهو الاتخاذ ايضا يضعف القياس اكثر واكثر لانه مراتب. فاقوى القياس هنا ان يقاس غير - 00:29:01
الاكل والشرب على الاكل والشرب في الاستعمال هذا اقوى درجات القياس لان النص جاء في الاكل والشرب وهو استعمال فاستعمال الانية الذهب والفضة او الات الذهب والفضة في غير الاكل والشرب اقوى درجات القياس التي - 00:29:29
ادنى منها درجة ان يقيسوا على المذكور وهو تحريم الاكل والشرب في الذهب والفظة الاتخاذ ادنى منه درجة ان يقيسوا ما كان مطليا او مموها بالاستعمال في غير الاكل في الاكل والشرب ادنى منه فيما كان استعمالا في غير الاكل والشرب. وادنى درجات القياس ضعفا هنا - 00:29:49
ان يقاس ما كان فيه بطلاء او بتمويه شيء من الذهب والفضة في الاتخاذ فان هذا ابعد الصور عن النص ولهذا جرى الخلاف في هذه المسألة فان العلماء فيها من الحنابلة وغيرهم لهم فيها اقوال. واما تحريم - 00:30:18
الاكل والشرب فهذا محل اجماع تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة محل اجماع اما الاستعمال فثم خلاف فيه تم خلاف فيه الاتخاذ ايضا الخلاف فيه اقوى اكثر العلماء على تحريم - 00:30:40
الاستعمال والاتخاذ من تأمل الحديث تأمل الاحاديث نظر الى ان الاتخاذ الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صورته وهي سورة الاكل والشرب قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة - 00:31:01
ومعنى ذلك ان انية الذهب والفضة موجودة وهو حرم احد الصورتين فالانية موجودة واستعمالها في الاكل والشرب موجود فحرم استعمالها في الاكل والشرب واما وجوده واما وجودها فلم يصرح فيه عليه الصلاة والسلام بشيء - 00:31:24
ولو كان وجودها محرما من حيث هو لوجب كسرها كما كثر النبي صلى الله عليه وسلم بلال الخمر وكما كسر لظروف الخمر وكما تكسر الملاهي واعواد الملاهي الطرب ونحو ذلك - 00:31:48
فدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام خص بذلك وهذا لا شك قول قوي ووجيه وهو اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين حفظه الله وهل استدلال ظاهر والخلاف موجود عند علمائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى وهذا ظاهر - 00:32:10
لكن يبقى هنا التنزه والتورع عن مثل ذلك مما ينبغي. اضعف ذلك الاتخاذ مثل ما ترون اليوم يقول هذا مطلي طبعا كلامنا على باب الانية اما على باب اللباس هذا شيء اخر - 00:32:32
باب اللباس يأتي استخدام الذهب والفضة والمضني بهما كذا في باب اللباس اما كلامنا الان عن الانية نصوصها لان هذه المسألة وهي مسألة استعمال واتخاذ الذهب والفضة تذكر في مواضع منها - 00:32:51
في الانية ومنها في اللباس. فاللباس له احكامه والانية لها احكامها الانية وما في حكمها من الالات كما ذكرت لك. مثل الان ما يقال هذا مطني كل شيء تجده اليوم يقال مطلي هذا يجعلون فيه - 00:33:10
اليوم جزء من المليون من الجرام يطلون به الالية او الالات يريدون بذلك الا يتغير لونها والا تفسد اما اذا كان من الانية التي تباشر كالملاعب ونحوها فهذا لا شك انه قوي ان يمنع منه لانه اكل وشرب وهو الذي جاء - 00:33:28
الحديث والقياس عليه واضح وظاهر وتحريمه ظاهر. اما اذا كان اتخاذ واستعمال في غير الاكل والشرب فانه يضعف القول بتحريمه مثل نجف مثلا او ريان مثل ايه لا الساعة من باب اللباس - 00:33:54
هذا نعم ملاعق ذكرناه مثل الكراسي مثل تخطيط الجدران ونحو ذلك نعم مثل القلم صحيح وقلم مثل لا هذه النظارات في باب اللباس مثل المكحلة المرأة ونحو ذلك. لذلك رخص كثيرون - 00:34:16
باتخاذ المكحلة ونحوها من رأس المكحلة من الذهب والفضة او رأس القلم ونحو ذلك. وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله مما يتصل بباب اللباس في موضعه قال هنا فانه يحرم اتخاذها واستعمالها - 00:34:37
عندهم الاتخاذ والاستعمال بنوعيه ولو على انثى هنا اشارة للخلاف لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها فهموا من الحلية هنا انه قال حل لاناثها انه يدخل فيه حتى الاتخاذ والاستعمال - 00:34:55
فقال بعض الحنابلة ان الانثى لا يحرم عليها شيء من ذلك والجواب ان قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأكل في انية الذهب والفضة وقوله لا تشربوا بانية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها في صحافهما - 00:35:21
هذا يشمل الذكر والانثى وانما ابيح للانثى ما يتعلق بالزينة. كما قال جل وعلا اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فلولا القي عليه اسورة من ذهب ونحو ذلك - 00:35:41
المرأة ابيح لها التحلي وهو خلاف الاصل بغرض الزينة والتجمل والتزين للزوج ونحو ذلك اما ما عدا ذلك فانه على كلامهم الصحيح عند علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى انه لا يباح ذلك. اذا قوله ولو على انثى يعني ولو كان ذلك - 00:35:58
على انثى يعني تحريم يكون على الرجال والنساء اوعى بدأ بمسألة جديدة قال وتصح الطهارة منها يعني لو فرض انه وجد اناء من ذهب او اناء من فضة وتطهر رجل منها - 00:36:23
يعني كان فيها ماء وصب على نفسه من هذا الماء وتوضأ فهل وضوءه صحيح ام لا هنا اجتمع في حقه الاتيان بالواجب وهو الطهارة واستعمال المحرم وهو استعمال اناء الذهب - 00:36:43
يحرم ذلك لكن هل يفسد الطهارة؟ الجواب لا يفسدها كما ذكر هنا وتصح الطهارة منها. لم؟ لان النهي اذا لم يكن في ذات العبادة او في جزء من اجزائها اذا لم يكن بذات العبادة او لجزء من اجزائها او ما ارتبط منها ارتباط ركن او شرط فانه لا - 00:37:01
لا تفسدوا بها العبادة وهذه هي القاعدة التي تذكر مشهورة عندكم وهي ان النهي عن الشيء يدل على فتاة نعم النهي يدل على الفساد متى؟ اذا كان النهي راجها الى ذاتها - 00:37:30
او الى ركنها او الى واجب فيها او الى شرط واما اذا كان النهي عن امر خارج فانه يحرم ولكن تصح العبادة منه لاجل لاجل عدم تعلق نهي بالعبادة. الان هنا اتخاذ الاناء - 00:37:45
يعني استعمال الاناث الطهارة هذا امر لا صلة له للعبادة لانه ظرف للمال الذي يستخدم في العبادة في الطهارة هو الماء اما الاناء فانه لا يستخدم فيها ولكن كان ظرفا واناء للمال - 00:38:05
فيحرم ان يجعل الاناء ظرفا للماء ولكن استعماله للماء صحيح لهذا قال هنا وتصح الطهارة منها قالوا ايضا تصح الطهارة فيها قالوا ايضا تصح الطهارة اليها يعني انه لا يشترط - 00:38:24
لذلك لا يشترط للصحة الا يكون الاناء من ذهب وفضة. تصح الطهارة مع تحريم الاستعمال استثنى من ذلك حالة قال الا ضبة يسيرة من فضة اللحى. هذا الاستثناء راجع للتحريم - 00:38:48
قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها هذا في عموم يحرم اتخاذه واستعمال والقليل والكثير الا ضبه. قال ومظببا بهما الا ظبتان يعني المظبب يحرم اتخاذه واستعماله قليلا كانت الضبة او كثيرة. استثنى - 00:39:05
صورة وهي قوله الا ضبة يسيرة من فضة لحاجته يعني فتباح هنا اشترط لهذه الضبة اليسيرة لهذه الضبة ان تكون اولا يسيرا ثانيا ان تكون من فضة يعني لا من ذهب - 00:39:25
الثالث ان تكون لحاجة ثلاث شروط اولا تكون ضبة يسيرة يعني وصل بين الاناءين بوصل يسير لا كثير. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كسر قدحه فاتخذ مكان الشعب - 00:39:43
سلسلة من فضة مكان الشعب يعني مكان الكسر وربما كان الشاعر النبي عليه الصلاة والسلام وربما كان الشاعر انس بن مالك رضي الله عنه لانه من حديث انس فاستفيد من ذلك ان الضبة اذا كانت يسيرة - 00:40:04
مكان الشعب سلسلة وصل وكانت لحاجة لانها قد لا يكون هناك انية كثيرة من الان في هذا الزمن الحمد لله لا انكسر شيء وغيره يجيب جديد لكن في الزمن الاول احيانا - 00:40:23
يتنازع الورثة في اناء في اناء من خشب ولهذا او لهذا يبيعونه ويوزعونه احيانا تتنازع المرأة مع زوجها في بعض الية البيت وذلك للفقر الذي يكون فيه الناس. فاذا قد يحتاج - 00:40:40
بان تكون بان يكون هناك شعب لمن كثر من الاقداح او من الصحبة ونحو ذلك. اشترط ان تكون يسيرة وهي خلاف الكثيرة وضابطها ان تكون يسيرة عرفا يعني يراها الناظر في العرف يقول هذي كثيرة او يسيرة هذا ضابطها - 00:40:56
بانه لا ضابط من قول بالنص اليسر هنا لكونها يسيرة. واذا لم ينقل ضابط في الشرع لما جاء الشرع به فان مرده يكون الى العرف قال من فضة هذا يخرج الذهب فالذهب لا يباح - 00:41:18
منه الضبة لا يسيرة ولا كثيرة. لا يباح من الذهب لا القليل ولا الكثير قال لحاجة يعني ان يكون ثم حاجة اما اذا كانت الضبة لغير الحاجة مثل ايش؟ مثل ان تكون للزينة - 00:41:42
اتخذها لزينة اتخذ ضبة في الاناء لكي يجمل الاناء. ولا يحتاج لذلك هو اصلا. ولكن لتجميله. فانه يحرم ذلك لانه طرق هنا ان تكون لحاجة ما ضابط الحاجة قالوا ان يحتاج - 00:41:59
الى التظبيط ان يحتاج الى التظبيب وقد يكون تكون الحاجة الى الفضة او الى غيره المقصود ان يحتاج الى الصورة وهي التظبيط اذا احتاج الى الصورة وهي التظبيط فانه يباح ان يتخذ ظبة يسيرة من فظة - 00:42:18
اما اذا كانت الحاجة لا الى الصورة بل الى المعدن نفسه فصارت هذه ظرورة يعني احتاج ان يجعل اه الضبة من فضة بعينها فهذا من قبيل الظرورة اذا تعينت الفضة للحاجة صار ذلك - 00:42:38
ظرورة اما اذا تعين التطبيب باي معدن فهذه تسمى حاجة لا ضرورة فمثلا عندي اختيار انا انكسر عندي اناث من خشب كسر قال واحد انا ساعمل لك ضبة من نحاس - 00:42:59
قال الاخر انا اوصلك له من خشب قال الثالث انا اوصله لك من ثوبه هنا قامت الحال الحاجة الى الصورة وهي الجمع وهي الوصل هنا يستوي لا يكره لا يحرم ان يتخذ هذا او هذا او هذا ولو كان يمكن غير الفضة فله ان يتخذ الفضة لان - 00:43:19
المراد بالحاجة هنا الحاجة الى الوصل دون نظر الى المعدن المتخذ. اما لو احتاج الى المعدن فان هذا يعتبر من قبيل الظرورات كما نبه على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله - 00:43:40
لهذا يباح اتخاذ السن من ذهب اما كاملا او يلبس الانف مثل ما فعل عرفج بن سعد ما روى اصحاب السنن انه قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة فانتن عليه فاتخذ انفا من ذهب هذا من قبيل الضرورة - 00:43:55
ليس من قبيل الحادث فهذا ضابط الحاجة والضرورة اتضحت؟ اذا هنا قوله الا ظبة يسيرة من فضة لحاجة تظح لنا معناها وهو انها تباح بهذه الشروط. نعم قبلة غير التطبيب لا يقاس عليه لان التطبيب - 00:44:16
الحاجة فيه ظاهرة اما غير التظبيب غير التظبيط فانه يكون لغرض الزينة اكثر ليس لغرض لحاجة يعني عندهم الكلام عنه على المذهب لان الاصل التحريم الاصل الحرمة فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على جوازه - 00:44:37
في صورة معينة فنظر في هذه الصورة فوجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل القدح بالسلسلة من الفضة تؤمل فيها فوجد انه احتاج الثاني انها كانت من فضة - 00:44:58
الثالث انها كانت يسيرة وبالمناسبة هذه تكثر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى وهو ان كثيرا من الاحكام يستدلون في حال الفعل على الشروط من الشروط يستفيدونها من الفعل من حال الفعل - 00:45:17
من حال الفعل فالشروط التي تجدونها في كتب الحنابلة اذا ما وجدت لها دليلا واضحا يعني بالنص فانظر الى الافعال افعال النبي صلى الله عليه وسلم او افعال الصحابة التي فعلت باقراره عليه الصلاة والسلام واستخرج منها - 00:45:41
تروح هم يفعلون ذلك مثاله مثلا تمر لا ندثر ايه يا باشا؟ على كل حال تأتي في مواظيعها لكن هذي قاعدة مهمة تنتبهون له قال وتكره مباشرتها لغير حاجة. المباشرة ان - 00:45:59
يباشرها في الشرب يعني ان يشرب من هذه الضفة عنده جوانب الاناء الاخرى يشرب منه اي جانب قال لغير حاجة يعني اذا كان ثم حاجة للشرب من جهة الطبة او للاستعمال - 00:46:15
استعمالها مباشرة من جهة الضبة فانه لا كراهة. لان القاعدة عند الوصوليين بل وعند الفقهاء انه لا كراهة مع الحاجة كما انه لا محرم مع الضرورة. فاذا كانت اما حاجة فلا كراهة - 00:46:32
كما انه اذا كان تم ضرورة فلا حرمة تكره مباشرتها لغير حاجة ما صور الحاجة اذا كان مثلا فيه مانع هنا لو صبهوا من اجزائه خسر منه شيء يعني مثلا بيصب من - 00:46:51
من غبارة كبيرة من خشب اذا صبه ربما راح الاناء راح ماع من ماء او لبن او غيره من الجهاد ولم يكن مباشرة في الاناء الذي يصب اليه هنا قد يحتاج الى ان يباشره ليكون اقوى اندفاعا - 00:47:10
فانه اذا خط من جهة الضبة الضبة ربما تكون في جهتها فيها انخفاض يتجمع الماء فيكون اقوى اندفاع وايسر في الوصول الى الاناء المفرق الماء اليه فهذا من صور الحال - 00:47:30
نعم تكره مباشرتها شرب استعمال يعني في غير استعماله في وظوء استعمالك في تفريغ ونحو ذلك يعني اذا احتاج لكن في الغالب الشرب ما يحتاج اي فراغ دليل على الكراهة لان لان هذا خلاف الاصل ابيح لحاجة - 00:47:45
فمعناه انه لغير الحاجة يكره صحيح يعني لاحظ انا احيانا الحق من بعض الاسئلة ان فهم الدليل ان الدليل في بعض الاذهان انه هو النقص فيكون منصوص عليها بنفسها يعني انها لا تباشر - 00:48:11
الطبة هذا ما يكون الشرع فيه الادلة فيه اما ان تؤخذ من النص او بدلالته او بفحواه او نحو ذلك. ولهذا يتنافس العلماء في الاستنباط قال هنا وتباح انية الكفار - 00:48:33
ولو لم تحل ذبائحهم تباح انية الكفار الكفار على قسمين اما ان يكونوا اهل كتاب واما ان يكونوا اهل اوثان كالمشركين وعبدت النار المجوس او من لم يتورعوا عن النجاسات كطائفة من النصارى - 00:48:46
اما اذا كان من اهل الكتاب فهذا تباح بظهور اذا كانوا اذا كانوا من غير اهل الكتاب ممن لا يتورعون عن النجاسة فهذا له حكم اخر هنا قال تباح انية الكفار هذا يقتضي - 00:49:13
الكفار سواء كانوا من اهل الكتاب او من غير اهل الكتاب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي على خبز شعير واهانة سلخة. هذا يقتضي انه طبخها في - 00:49:35
اي نعم ايضا توضأ هو واصحابه من مزادة امرأة مشركة كما هو متفق عليه من حديث عمران الحصين لكن في حديث عمران لكن ليس في حديث عمران التصريح بان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ منه - 00:49:50
والفقهاء يقولون بل والمحدثون يقولون توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة كما في حديث عمران. والمعروف في حديث عمران في الصحيحين انه ليس فيه تصريح بانه توضأ منه لكن - 00:50:10
فرغوا في انيتهم من مزادة المرأة المشركة. ومعروفة ان مزاجت المرأة المشركة هذه من انيات المشركين قال ولو لم تحل ذبائحه يعني به المشركين يعني به عبدة الاوثان المجوس ونحو ذلك - 00:50:26
القول الثاني التفريق تفريغ بين انية اهل الكتاب انيات المشركين اما انية اهل الكتاب فجوازها واضح والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما اكل من طعام اليهود وان عمر رضي الله عنه ثبت عنه انه توضأ من جرة امرأة - 00:50:44
نصرانية والصحابة لما خالطوا اهل الكتاب لما فتحوا الامصار استعملوا انيتهم بقراءة غيرهم غير اهل الكتاب اللي هو الصنف الثاني من المشركين فانه يجوز بعد غسلها لانهم لا يتورعون عن النجاسات - 00:51:10
فاذا اعطي المسلم الى اعطي المسلم اناء من انية من لا يتورع عن النجاسات يطبخ بها النجاسات ونحو ذلك فانه يغسلها فما دل عليه حديث ابي ثعلبة وغيره ونكمل ان شاء الله تعالى - 00:51:32
Transcription
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الخام ماشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد - 00:00:00
وعلى اله وصحبه اجمعين. باب الانية كل اناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومضبب بهما. ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى وتصح الطهارة منها الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة - 00:00:21
وتكره وتكره مباشرتهما لغير حاجة اسوتها وتكره مباشرتها لغير حاجة وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها ولا يطهر ولا ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من - 00:00:48
طاهر في الحياة وعظم الميتة وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما وما ابين من حي فهو كميتة فهو كميتته - 00:01:13
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا باب الانية وهو اول باب سمي بباب في هذا - 00:01:38
المختصر واما في الواقع فان ما قبله هو باب المياه لكنه لم يسمه في باب المياه اتصال ذلك بالطهارة ولانه عرف الطهارة التي اضيفت الى الكتاب بقوله كتاب الطهارة فهذا اول باب - 00:01:59
والباب عندهم يكون تحت الكتاب لان الكتاب فيه ابواب فالكتاب يجمع ابوابا متفرقة لها صلة بعنوان الكتاب واما الابواب فانه قد لا يكون بين الباب والباب صلة من حيث ان احدهما - 00:02:23
مقدمة للاخر او متصل به كما اتصل هنا باب الانية بباب المياه ونحو ذلك ثم يلي الباب الفصل يلي الفصل عند غير الحنابلة الفرح وقد ذهب ايضا الى ذلك في بعض تصانيفه بعض الحنابل - 00:02:48
فاذا الترتيب عندهم انه كتاب في داخل الكتاب باب وتحت الباب فصول و الحصول فيها فروع وقد يكون بدل الفروع مسائل قال هنا باب الانية يعني هذا باب العانية يعني ما يذكر فيه حكم الانية - 00:03:12
وهذه التسمية باب الانية او نحو ذلك باب الاستنجاء باب الاذان وما اشبه ذلك قد لا يكون جميع المسائل التي تذكر تحت الباب هي في الانية فقط او في الاستنجاء فقط - 00:03:38
فقد يجعلون مع الانية مسائل اخرى وذلك لمناسبات اما لمناسبة مسألة ذكرت في الباب او الاتصال بالعانية جامع ما ونحو ذلك كما سيأتي في هذا الباب كما مر معنا من ذكر مسائل الاشتباه في باب - 00:03:57
المياه ونحو ذلك الانية جمع اله والهنية معروفة هي الاوعية فالاناء والوعاء بمعنى يعني بمعنى واحد وجمع الاناء انية واواني كما ان جمع الوعاء اوعية واواعي ايضا فالهانية هي الظروف يعني هي ما يشتمل - 00:04:20
على غيره يعني ظرف وعاء يكون فيه غيره اما من المائعات من الماء وغيره واما من غير المائعات من الاشياء الصلبة الانية يتبعونها من جهة الحكم ما كان من قبيل الالات - 00:04:51
التي تستخدم وتستعمل ويحتاجها الناس مثل المبخرة و مثل المكحلة في الزمن الاول ومثل حامل الشمع الذي يسمى الشمعدان السراج ومثل القلم ومثل ذوات اه مثل اه الريشة ومثل اناء الدواس ونحو ذلك. هذه كلها - 00:05:15
الات اناء الدواء تبع الانية لكن هذه تسمى الات هي لها حكم الانية فاذا قيل الانية فانه باب الانية فانه يشمل على اصطلاحهم الانية التي هي اوعية وما كان له حكمها - 00:05:48
الالات المذكورة واشباه ذلك طبعا هذا على اصلهم كما سيأتي تفصيلهم قال رحمه الله هنا كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله كل هذا مبتدأ وخبره يباح يعني الجملة الفعلية - 00:06:07
كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله سبك الكلام يباح اتخاذ واستعمال كل اناء طاهر ولو كان ثمينا قال كل اناء طاهر كل هذه من الفاظ العموم قوله كل اناء طاهر - 00:06:31
يشمل جميع الانية الموصوفة بالطهارة والحكم انه يباح اتخاذها واستعمالها الا ما سيستثنيه وكل كما هو معلوم من الفاظ العموم وسبب تعبيره لفظ من الفاظ العموم ان الاصل في الانية الاباحة - 00:06:53
لانها من جملة ما خلق الله جل وعلا من الارض والله جل وعلا امتن على العباد بانه خلق لهم ما في الارض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:07:18
سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ونحو ذلك مما يدل على ان الله انعم على العباد باباحة ما في الارض الا ما استثني ولهذا يقال الاصل في الاشياء - 00:07:35
الاباحة الا العبادات فان الاصل فيها التوقيف بانها لا تدخل في ضمن تلك الادلة جاءت من الشرع فلا بد ان يوقف فيها على نقص لا يتعبد المرء المكلف بما يجتهد فيه بل لابد من توقيف - 00:07:51
هنا هذه الادلة تدل على هذا التعميم الذي عمم به كل اناء طاح العانية الطاهرة عنيف الخشب ان النحاس عنيف الجواهر انية الجلد المدبوغ ونحو ذلك هذي كلها من الانية يعني اوعية هروب - 00:08:13
بما سيجعل فيها قال كل اناء ظاهر يباح اتخاذه واستعماله فهمنا من قوله طاهر ان الحكم الذي هو اباحة الاتخاذ والاستعمال متعلق بالاناء الطاهر اما الاناء النجس فهل يباح اتخاذه واستعماله - 00:08:39
يعني هل لهذه الكلمة مفهوم من انه يخرج قوله طاهر النجس الجواب ان الاصل ان النبي سيخرج بناء النجس يخرج بذلك بهذا القول لكن استثنوا كما سيأتي تثنوا بعض الصور يباح فيها اتخاذ - 00:09:03
الانية نجسة مثل قوله يباح استعماله يعني جلد الميتة بذباغ جلد الميتة اذا دبر قال يباح استعماله بعد الدبغ في يابس هذا نوع مع انه عندهم لا يطهر لكن يباح استعماله في هذا - 00:09:25
كذلك عند شيخ الاسلام وغيره ان الجلد اذا وضع فيه ماء ولو كان الجلد ولو كان الجلد نجسا فانه لا يحمل الخبث الماء لا يحمل خبث هذا الجلد يعني ان قوله كل - 00:09:45
كل اناء طاهر هذا الاصل انه يحمل على ما وصف بانه طاهر لكن ليس له مفهوم في جميع الاحوال فانه قد يباح استعمال النجس في بعض السور كما سيأتي كل اناء طاهر - 00:10:04
ولو ثمينا هنا قوله ولو ثمينا هذي فيها اشارة الى الخلاف يستعمل الفقهاء كلمة ولو هي بهذه الاحرف الثلاثة الواو واللام والواو يعني لو قال لو بدون الواو هذه لا تفيد - 00:10:25
بشارة للخلاف لكن اذا قال ولو معناه ان في المسألة خلاف وكذلك كلمة وان كما ذكرت لكم فيما قبل وكذلك كلمة وحثا. وقد يكون الخلاف في المذهب وقد يكون بين الائمة - 00:10:46
المتبوعين رحمهم الله تعالى ولو ثمينا تقدير الكلام ولو كان الاناء ثمينا ولو يحذف بعدها كان مع اسمها كثيرا ولو ثمينا يعني ولو كان الاناء امينا ولو قريبا يعني ولو كان ذلك - 00:11:05
قريبا ونحو ذلك اذا ينتصب بعدها الاسم على انه خبر كان المحذوفة مع مع اسمها كل اناء طاهر ولو ثمينا ما صورة هذا الثمين ان يكون اناء مثلا من يمرد - 00:11:28
لنعمل لولو اناء من مرجان الى من احد الجواهر يقول ولو كان ثمينا وهذا فيه اشعار بان ثم خلاف بان ثمة خلافا في المسألة كما ذكرت لك والخلاف موجود لان - 00:11:48
الاناء الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله ومن قال بالمنع علل ذلك بان الانية الثمينة تورث في القلب كبرا وترفعا ونوعا من الخيلاء وفيها السرف وهذه امور منهي عنها ولكن الصواب ان هذه الانية الثمينة - 00:12:06
الاصل انها مباحة فيحتاج المانع الى دليل على تحريمها واذا كان معها تلك الاوصاف فان تلك الاوصاف التي هي الكبر والخيلاء والسرف هي التي تحرم اما الانا في نفسه فان الاصل - 00:12:36
جوازه وعلى المحرم له دليل التحريم لانه ينقله عن اصله والناقل عن الاصل الذي هو الاباحة يحتاج في نقله لان النقل لابد ان يكون من الشرع يحتاج الى دليل في ذلك - 00:12:58
قال يباح هذا خبر كل كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله هنا قال يباح ويباح او ابيح لها استعمالات عند العلماء تارة تستعمل ويراد بها اباحة ما كان محرما - 00:13:16
وكذلك لفظ احل احلال ما كان محرما هذا قسم. القسم الثاني اباحة لما لم يكن محرم اباحة لشيء في استعماله في اتخاذه في الانتفاع به وهذا النوع وهو قوله يباح اتخاذه واستعماله هذا من نوع - 00:13:41
ما لم يكن محرما يعني ان الله اباح ذلك بانه جعل ذلك لنا مسخرا مما في الارض قال يباح اتخاذه واستعماله والاباحة كما تعلمون عند كثيرين من اهل العلم انها - 00:14:08
من الاحكام التكليفية من الحكم التكليفي يعني ان الحكم بالاباحة حكم شرعي وهذا ظاهر هنا المبيح هو الشارع قال يباح اتخاذه واستعماله تعمل كلمتين هنا الاتخاذ والاستعمال وهذا يقتضي ان ثمة فرقا بين الاتخاذ والاستعمال وهذا صحيح - 00:14:30
لان الاتخاذ له معنى والاستعمال له معنى اخر اما الاتخاذ فهو الاقتناء اتخذ الشيء يعني اقتناه دخلت اناء من ذهب يعني اقتنيته اتخذت اناء من خشب يعني اقتنيته اتخذت اناء من صفر من نحاس يعني - 00:14:58
اقتنيت ذلك الاستعمال اخف من الاتخاذ فان في الاستعمال الاستعمال معنى الاقتناء وزيادة والاستعمال قسمان اما ان يستعمل الاكل والشرب واما ان يستعمل في غير الاكل والشرب فصار الان قوله يباح اتخاذه واستعماله - 00:15:29
كمل ثلاثة انواع الاول الاقتناء الثاني الاستعمال في غير الاكل والشرب الثالث الاستعمال في الاكل والشرب ثلاث صور هل هو يريد جميع هذه؟ نعم يقول كل اناء ظاهر ولو ثمينا يباح اقتناؤه ويباح استعماله في غير الاكل والشرب ويباح استعماله في الاكل - 00:15:58
والشرب باستعمال بالاكل والشرب ظاهر ان يجعل مثلا اناء يأخذ منه يغترف منه او اناء يشرب فيه غبارة او نحو او كاس او نحو ذلك او يجعله الة شبيهة بالاناء - 00:16:26
ملعقة وسكين وشوكة ونحو ذلك فاذا كل هذا اذا كان الاناء طاهرا فانه يباح اتخاذه واستعماله هنا ما فائدة الاتخاذ فائدة الاتخاذ الحاجة قوله يباح اتخاذه واستعماله يباح اقتناه هذا بدون حد - 00:16:49
يعني يباح له ان يقتني منه القليل او ان يقتني منه الكثير بدون تحديث فله ان يقتني من الاشياء الثمينة ما شاء له ان يقتني منه الانية ما شاء يقتني قدر قدرين عشرة عشرين - 00:17:12
يقتني ملعقة مئة مئتين يقتني طحن عشرة عشرين مئة لا حد في ذلك كل هذا مباح لا يحد بشيء يعني اصل اتخاذ اما اذا صاحب ذلك الشرف اذا صاحبه المخيلة فان فان تحريمه يكون لعارظ - 00:17:32
لا يكون لاصل الاتخاذ وانما يكون لعارض. قد يتخذها من غير سرف من غير خيلاء يتخذها لحاجة بيع يتخذها لحاجة اضياف يتخذها لحاجة اعارة اذا احتاجها اقاربها ونحو ذلك انواع كثيرة من الحاجات - 00:17:57
قوله واستعماله هذا فيه الوجهان اللذان ذكرته لك ويأتي فائدة هذا التقسيم فيما سيأتي من الاستثناء النبي عليه الصلاة والسلام استعمل ايه وضوءه تعمل ثورا من نحاس من الصفر واستعمل ثورا من خشب - 00:18:16
تعمل مخضبا من حجارة ومخضبا من خشب ايضا و استعمل قربة من جلد امر اصحابه ان يتوضأوا من مزادة امرأة مشركة معناه انه توضأ منها عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك - 00:18:40
ادلة هذا مع الاصل كثيرة في استعماله عليه الصلاة والسلام لذلك وهذا محل محل اجماع الا بالسمين في عارضي الخيلاء والسرف عند بعضهم قال هنا الا انية ذهب وفضة الا انية ذهب وفضة ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها - 00:19:04
الى اخره الا يعني يقتنيه قد يقتنيه على وجه العارية اقول قد يكون الاتخاذ على وجه العارية الاتخاذ قد يكون على وجه الملك وقد يكون على وجه العاري نعم قد يكون له - 00:19:33
لاتخاذ يكون ملك ويكون عارية ونحو ذلك يعني مثلا الكلب لو دعارة تعارف وهو غير كلب الكلب المأذون به هذا حرام عليه ولو لم يتملك. واصل ثمن الكلب حرام وانما اذا احتيج اليه فانه يتخذه اعارته - 00:19:52
يستعيره فيتخذ اما ثمن الكلب حرام حتى ولو كان مباح الاستعمال في اصح الوجهين او في اصح القولين للعلماء. قال هنا الا ان يتجاهد وفضة الاستثناء هنا بقوله الا انية ذهب وفضة دليل على انه اراد بقوله كل - 00:20:17
في اول كلام العموم لان العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم يعني دليل العموم فاذا استثنى دل على ان ما قبل المستثنى ما قبل الاستثناء دل على ان ما قبل الاستثناء يفيد العموم الا في هذه - 00:20:39
الصورة قال الا انية ذهب وفضة انية الذهب والفضة او ما كان له حكم الانية عندهم مثل الالات عندهم يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى اناء الذهب واناء الفضة اتخاذها - 00:20:57
كذلك المظبب بهما وسيأتي معنى ذلك اتخاذها يكون بالاقتناء استعمالها يكون في الاكل والشرب وهو في غير الاكل والشرب. عندهم ان انية الذهب والفضة يحرم اتخاذها يحرم استعمالها في الاكل والشرب يحرم استعمالها في غير - 00:21:20
الاكل والشرب يعني في الالات وما اشبه ذلك قوله ومظببا بهما تظبيط وصل طرفي الاناء المنكسر على التطبيق وقد يكون لحاجة وقد يكون لجمال يعني يضبب للانكسار وقد يجعل ضبه من غير - 00:21:43
كسر فيه يعني للجمال مثلا يصل يجعل الاناء من نحاس ويجعل فيه وصلة من فضة او من ذهب لتجميله هنا الضبة ما كانت صلة بين جزئين هذا اصل التوظيف ما كان صلة بين جزئين. قد يكون للانكسار انكسار الاناء او لغيره - 00:22:07
يعني بذهب يأتي الى الان منكسر يصله بذهب يصله بفضة ويجعلون من جنس التطبيب ما كان مطليا او مموها بان يأتي مثلا باناء من نحاس بناء من نحاس فيجعل فيه ذهب يذيب فيه ذهب - 00:22:31
ثم يأتي باناء اخر من نحاس يعطسه فيه مدة من الزمن فيعلق بهذا الاناء من الذهب على قدر المدة التي وضعت فيه. الان طبعا تطورت بكهربا ونحو ذلك المقصود الاصل هو ان يغطس فيه فيعلق بهذا الاناء من جوانبه الذهب - 00:22:51
فهذا يسمى بطني وقد يسمى مموه ومن الصور كما يذكرون المكفت ونحوها. المقصود من ذلك انهم يجعلون كل انواع استعمال الذهب والفضة في الانية سواء كان استعمالا مصمتا يعني يكون الاناء كله ذهب وفضة او دخله الذهب والفضة على اي نحو - 00:23:15
يجعلون ذلك حراما قال فانه يحرم اتخاذها سبب ذلك علة او دليل حكمهم بالحرمة ما جاء في حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة - 00:23:42
فانما يجرجر في بطنه نار جهنم كذلك في حديث حذيفة الاخر قال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في انية الذهب والفضة فانها لهم بالدنيا ولكم في الاخرة حديث ام سلمة دل على ان الشرب في انية الذهب والفضة حرام - 00:24:05
لانه قال فكانما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الوعيد بالنار لا يكون الا على محرم بل الوعيد بالنار يدل على انه من نسأل الله العافية النص جاء في استعمال انية الذهب والفضة في الاكل والشرب - 00:24:28
قال الذي يأكل او يشرب في انية الذهب والفضة في فانما يجرجر في بطنه نار جهنم لا تشربوا في انية الذهب في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. ظاهر الحديثين انه علق - 00:24:52
ذلك بالذهب الاكل والشرب وهم جعلوا غير الاكل والشرب مثل الاكل والشرب في الحكم الاكل والشرب استعمال فجعلوا الاستعمال في غير الاكل والشرب مثل الاكل والشرب في الحكم فصار الاستعمال بجميع انواعه محرم. الاتخاذ كذلك عدوا العلة فجعلوه محرما كذلك - 00:25:15
ما العلة؟ نظروا هم فقالوا العلة بالنهي عنه الشرب والاكل في انية الذهب والفضة ان في ذلك الخيلاء وكسر قلوب الفقراء هكذا علل طائفة من العلماء قال بعضهم العلة تضييق النقدين لانه - 00:25:42
اذا ابيح للاغنياء ان يستخدموا الذهب والفضة هانيا فانهم اذا اجتمع ذهب بالبلد وهم اغنياء حلوه وصاغوه انية يتخذونها او يستعملونها فارتفع الذهب وسعره فبر بذلك الناس قال بعضهم انه - 00:26:06
اغراض اخرى العلة بنحو ان فيه منافاة لحال العبودية التي يجب ان يكون عليها العبد وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. يقول العلة ان في استخدام الذهب والفضة منافاة لحال العبودية - 00:26:31
التي يجب ان يكون عليها المؤمن لان استخدام الذهب والفضة فيه نوع من رفعة النفس وتجبر النفس ومحبته لزينة الحياة الدنيا والله جل وعلا قال وزخرفا وهو الذهب وان كل ذلك - 00:26:50
لما متاع الحياة الدنيا والاخرة عند ربك بالمتقين فجعل الاخرة بالمتقين فدل ذلك بمفهومه على ان ما قبله من الحال ينافي حال الاتقياء المؤمنين بان قلوبهم انما هي مع الاخرة وليست مع الدنيا - 00:27:09
وهكذا اذا تقرر هذا فان العلة على هذا عندهم صارت معلومة تعدوا ما لم يذكر بجامع العلة عدوا ما لم يذكر بجامع العلة على ما ذكر يعني جعلوا الحكم فيما لم يذكر وهو الاتخاذ الاستعمال في غير الاكل والشرب جعلوه مثل - 00:27:32
الاكل والشرب بجامع العلة الموجودة في هذا وذاك هناك امر ايضا اخذوه بالقياس وهو اقل قوة من هذا وهو التظبيط و المموه والمطلي ونحو ذلك فان هذا ليس باناء ذهب وفضة خالص مصمت - 00:28:00
وانما فيه شيء من ذلك ويذكرون حديثا عن ابن عمر في فهذا قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة او ما فيه شيء منهما لكن هذا حديث ضعيف جدا ليس تقوم - 00:28:23
مثله الحجة هنا هذا اضعف من الاول لان الاول قياس على ما كان مصمتا ذهب خالص كامل الان يضعف القياس اذا كان الحال انه سيجعل قليل جدا من الذهب مثل المطلي والمموه - 00:28:41
ظاهر النص جاء في الاستعمال في الاكل والشرب اذا كان القياس ايضا فيما كان مموها او مطليا بغير الاكل والشرب في الاستعمال بل ما هو ادنى من ذلك وهو الاتخاذ ايضا يضعف القياس اكثر واكثر لانه مراتب. فاقوى القياس هنا ان يقاس غير - 00:29:01
الاكل والشرب على الاكل والشرب في الاستعمال هذا اقوى درجات القياس لان النص جاء في الاكل والشرب وهو استعمال فاستعمال الانية الذهب والفضة او الات الذهب والفضة في غير الاكل والشرب اقوى درجات القياس التي - 00:29:29
ادنى منها درجة ان يقيسوا على المذكور وهو تحريم الاكل والشرب في الذهب والفظة الاتخاذ ادنى منه درجة ان يقيسوا ما كان مطليا او مموها بالاستعمال في غير الاكل في الاكل والشرب ادنى منه فيما كان استعمالا في غير الاكل والشرب. وادنى درجات القياس ضعفا هنا - 00:29:49
ان يقاس ما كان فيه بطلاء او بتمويه شيء من الذهب والفضة في الاتخاذ فان هذا ابعد الصور عن النص ولهذا جرى الخلاف في هذه المسألة فان العلماء فيها من الحنابلة وغيرهم لهم فيها اقوال. واما تحريم - 00:30:18
الاكل والشرب فهذا محل اجماع تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة محل اجماع اما الاستعمال فثم خلاف فيه تم خلاف فيه الاتخاذ ايضا الخلاف فيه اقوى اكثر العلماء على تحريم - 00:30:40
الاستعمال والاتخاذ من تأمل الحديث تأمل الاحاديث نظر الى ان الاتخاذ الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صورته وهي سورة الاكل والشرب قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة - 00:31:01
ومعنى ذلك ان انية الذهب والفضة موجودة وهو حرم احد الصورتين فالانية موجودة واستعمالها في الاكل والشرب موجود فحرم استعمالها في الاكل والشرب واما وجوده واما وجودها فلم يصرح فيه عليه الصلاة والسلام بشيء - 00:31:24
ولو كان وجودها محرما من حيث هو لوجب كسرها كما كثر النبي صلى الله عليه وسلم بلال الخمر وكما كسر لظروف الخمر وكما تكسر الملاهي واعواد الملاهي الطرب ونحو ذلك - 00:31:48
فدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام خص بذلك وهذا لا شك قول قوي ووجيه وهو اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين حفظه الله وهل استدلال ظاهر والخلاف موجود عند علمائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى وهذا ظاهر - 00:32:10
لكن يبقى هنا التنزه والتورع عن مثل ذلك مما ينبغي. اضعف ذلك الاتخاذ مثل ما ترون اليوم يقول هذا مطلي طبعا كلامنا على باب الانية اما على باب اللباس هذا شيء اخر - 00:32:32
باب اللباس يأتي استخدام الذهب والفضة والمضني بهما كذا في باب اللباس اما كلامنا الان عن الانية نصوصها لان هذه المسألة وهي مسألة استعمال واتخاذ الذهب والفضة تذكر في مواضع منها - 00:32:51
في الانية ومنها في اللباس. فاللباس له احكامه والانية لها احكامها الانية وما في حكمها من الالات كما ذكرت لك. مثل الان ما يقال هذا مطني كل شيء تجده اليوم يقال مطلي هذا يجعلون فيه - 00:33:10
اليوم جزء من المليون من الجرام يطلون به الالية او الالات يريدون بذلك الا يتغير لونها والا تفسد اما اذا كان من الانية التي تباشر كالملاعب ونحوها فهذا لا شك انه قوي ان يمنع منه لانه اكل وشرب وهو الذي جاء - 00:33:28
الحديث والقياس عليه واضح وظاهر وتحريمه ظاهر. اما اذا كان اتخاذ واستعمال في غير الاكل والشرب فانه يضعف القول بتحريمه مثل نجف مثلا او ريان مثل ايه لا الساعة من باب اللباس - 00:33:54
هذا نعم ملاعق ذكرناه مثل الكراسي مثل تخطيط الجدران ونحو ذلك نعم مثل القلم صحيح وقلم مثل لا هذه النظارات في باب اللباس مثل المكحلة المرأة ونحو ذلك. لذلك رخص كثيرون - 00:34:16
باتخاذ المكحلة ونحوها من رأس المكحلة من الذهب والفضة او رأس القلم ونحو ذلك. وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله مما يتصل بباب اللباس في موضعه قال هنا فانه يحرم اتخاذها واستعمالها - 00:34:37
عندهم الاتخاذ والاستعمال بنوعيه ولو على انثى هنا اشارة للخلاف لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها فهموا من الحلية هنا انه قال حل لاناثها انه يدخل فيه حتى الاتخاذ والاستعمال - 00:34:55
فقال بعض الحنابلة ان الانثى لا يحرم عليها شيء من ذلك والجواب ان قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأكل في انية الذهب والفضة وقوله لا تشربوا بانية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها في صحافهما - 00:35:21
هذا يشمل الذكر والانثى وانما ابيح للانثى ما يتعلق بالزينة. كما قال جل وعلا اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فلولا القي عليه اسورة من ذهب ونحو ذلك - 00:35:41
المرأة ابيح لها التحلي وهو خلاف الاصل بغرض الزينة والتجمل والتزين للزوج ونحو ذلك اما ما عدا ذلك فانه على كلامهم الصحيح عند علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى انه لا يباح ذلك. اذا قوله ولو على انثى يعني ولو كان ذلك - 00:35:58
على انثى يعني تحريم يكون على الرجال والنساء اوعى بدأ بمسألة جديدة قال وتصح الطهارة منها يعني لو فرض انه وجد اناء من ذهب او اناء من فضة وتطهر رجل منها - 00:36:23
يعني كان فيها ماء وصب على نفسه من هذا الماء وتوضأ فهل وضوءه صحيح ام لا هنا اجتمع في حقه الاتيان بالواجب وهو الطهارة واستعمال المحرم وهو استعمال اناء الذهب - 00:36:43
يحرم ذلك لكن هل يفسد الطهارة؟ الجواب لا يفسدها كما ذكر هنا وتصح الطهارة منها. لم؟ لان النهي اذا لم يكن في ذات العبادة او في جزء من اجزائها اذا لم يكن بذات العبادة او لجزء من اجزائها او ما ارتبط منها ارتباط ركن او شرط فانه لا - 00:37:01
لا تفسدوا بها العبادة وهذه هي القاعدة التي تذكر مشهورة عندكم وهي ان النهي عن الشيء يدل على فتاة نعم النهي يدل على الفساد متى؟ اذا كان النهي راجها الى ذاتها - 00:37:30
او الى ركنها او الى واجب فيها او الى شرط واما اذا كان النهي عن امر خارج فانه يحرم ولكن تصح العبادة منه لاجل لاجل عدم تعلق نهي بالعبادة. الان هنا اتخاذ الاناء - 00:37:45
يعني استعمال الاناث الطهارة هذا امر لا صلة له للعبادة لانه ظرف للمال الذي يستخدم في العبادة في الطهارة هو الماء اما الاناء فانه لا يستخدم فيها ولكن كان ظرفا واناء للمال - 00:38:05
فيحرم ان يجعل الاناء ظرفا للماء ولكن استعماله للماء صحيح لهذا قال هنا وتصح الطهارة منها قالوا ايضا تصح الطهارة فيها قالوا ايضا تصح الطهارة اليها يعني انه لا يشترط - 00:38:24
لذلك لا يشترط للصحة الا يكون الاناء من ذهب وفضة. تصح الطهارة مع تحريم الاستعمال استثنى من ذلك حالة قال الا ضبة يسيرة من فضة اللحى. هذا الاستثناء راجع للتحريم - 00:38:48
قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها هذا في عموم يحرم اتخاذه واستعمال والقليل والكثير الا ضبه. قال ومظببا بهما الا ظبتان يعني المظبب يحرم اتخاذه واستعماله قليلا كانت الضبة او كثيرة. استثنى - 00:39:05
صورة وهي قوله الا ضبة يسيرة من فضة لحاجته يعني فتباح هنا اشترط لهذه الضبة اليسيرة لهذه الضبة ان تكون اولا يسيرا ثانيا ان تكون من فضة يعني لا من ذهب - 00:39:25
الثالث ان تكون لحاجة ثلاث شروط اولا تكون ضبة يسيرة يعني وصل بين الاناءين بوصل يسير لا كثير. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كسر قدحه فاتخذ مكان الشعب - 00:39:43
سلسلة من فضة مكان الشعب يعني مكان الكسر وربما كان الشاعر النبي عليه الصلاة والسلام وربما كان الشاعر انس بن مالك رضي الله عنه لانه من حديث انس فاستفيد من ذلك ان الضبة اذا كانت يسيرة - 00:40:04
مكان الشعب سلسلة وصل وكانت لحاجة لانها قد لا يكون هناك انية كثيرة من الان في هذا الزمن الحمد لله لا انكسر شيء وغيره يجيب جديد لكن في الزمن الاول احيانا - 00:40:23
يتنازع الورثة في اناء في اناء من خشب ولهذا او لهذا يبيعونه ويوزعونه احيانا تتنازع المرأة مع زوجها في بعض الية البيت وذلك للفقر الذي يكون فيه الناس. فاذا قد يحتاج - 00:40:40
بان تكون بان يكون هناك شعب لمن كثر من الاقداح او من الصحبة ونحو ذلك. اشترط ان تكون يسيرة وهي خلاف الكثيرة وضابطها ان تكون يسيرة عرفا يعني يراها الناظر في العرف يقول هذي كثيرة او يسيرة هذا ضابطها - 00:40:56
بانه لا ضابط من قول بالنص اليسر هنا لكونها يسيرة. واذا لم ينقل ضابط في الشرع لما جاء الشرع به فان مرده يكون الى العرف قال من فضة هذا يخرج الذهب فالذهب لا يباح - 00:41:18
منه الضبة لا يسيرة ولا كثيرة. لا يباح من الذهب لا القليل ولا الكثير قال لحاجة يعني ان يكون ثم حاجة اما اذا كانت الضبة لغير الحاجة مثل ايش؟ مثل ان تكون للزينة - 00:41:42
اتخذها لزينة اتخذ ضبة في الاناء لكي يجمل الاناء. ولا يحتاج لذلك هو اصلا. ولكن لتجميله. فانه يحرم ذلك لانه طرق هنا ان تكون لحاجة ما ضابط الحاجة قالوا ان يحتاج - 00:41:59
الى التظبيط ان يحتاج الى التظبيب وقد يكون تكون الحاجة الى الفضة او الى غيره المقصود ان يحتاج الى الصورة وهي التظبيط اذا احتاج الى الصورة وهي التظبيط فانه يباح ان يتخذ ظبة يسيرة من فظة - 00:42:18
اما اذا كانت الحاجة لا الى الصورة بل الى المعدن نفسه فصارت هذه ظرورة يعني احتاج ان يجعل اه الضبة من فضة بعينها فهذا من قبيل الظرورة اذا تعينت الفضة للحاجة صار ذلك - 00:42:38
ظرورة اما اذا تعين التطبيب باي معدن فهذه تسمى حاجة لا ضرورة فمثلا عندي اختيار انا انكسر عندي اناث من خشب كسر قال واحد انا ساعمل لك ضبة من نحاس - 00:42:59
قال الاخر انا اوصلك له من خشب قال الثالث انا اوصله لك من ثوبه هنا قامت الحال الحاجة الى الصورة وهي الجمع وهي الوصل هنا يستوي لا يكره لا يحرم ان يتخذ هذا او هذا او هذا ولو كان يمكن غير الفضة فله ان يتخذ الفضة لان - 00:43:19
المراد بالحاجة هنا الحاجة الى الوصل دون نظر الى المعدن المتخذ. اما لو احتاج الى المعدن فان هذا يعتبر من قبيل الظرورات كما نبه على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله - 00:43:40
لهذا يباح اتخاذ السن من ذهب اما كاملا او يلبس الانف مثل ما فعل عرفج بن سعد ما روى اصحاب السنن انه قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة فانتن عليه فاتخذ انفا من ذهب هذا من قبيل الضرورة - 00:43:55
ليس من قبيل الحادث فهذا ضابط الحاجة والضرورة اتضحت؟ اذا هنا قوله الا ظبة يسيرة من فضة لحاجة تظح لنا معناها وهو انها تباح بهذه الشروط. نعم قبلة غير التطبيب لا يقاس عليه لان التطبيب - 00:44:16
الحاجة فيه ظاهرة اما غير التظبيب غير التظبيط فانه يكون لغرض الزينة اكثر ليس لغرض لحاجة يعني عندهم الكلام عنه على المذهب لان الاصل التحريم الاصل الحرمة فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على جوازه - 00:44:37
في صورة معينة فنظر في هذه الصورة فوجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل القدح بالسلسلة من الفضة تؤمل فيها فوجد انه احتاج الثاني انها كانت من فضة - 00:44:58
الثالث انها كانت يسيرة وبالمناسبة هذه تكثر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى وهو ان كثيرا من الاحكام يستدلون في حال الفعل على الشروط من الشروط يستفيدونها من الفعل من حال الفعل - 00:45:17
من حال الفعل فالشروط التي تجدونها في كتب الحنابلة اذا ما وجدت لها دليلا واضحا يعني بالنص فانظر الى الافعال افعال النبي صلى الله عليه وسلم او افعال الصحابة التي فعلت باقراره عليه الصلاة والسلام واستخرج منها - 00:45:41
تروح هم يفعلون ذلك مثاله مثلا تمر لا ندثر ايه يا باشا؟ على كل حال تأتي في مواظيعها لكن هذي قاعدة مهمة تنتبهون له قال وتكره مباشرتها لغير حاجة. المباشرة ان - 00:45:59
يباشرها في الشرب يعني ان يشرب من هذه الضفة عنده جوانب الاناء الاخرى يشرب منه اي جانب قال لغير حاجة يعني اذا كان ثم حاجة للشرب من جهة الطبة او للاستعمال - 00:46:15
استعمالها مباشرة من جهة الضبة فانه لا كراهة. لان القاعدة عند الوصوليين بل وعند الفقهاء انه لا كراهة مع الحاجة كما انه لا محرم مع الضرورة. فاذا كانت اما حاجة فلا كراهة - 00:46:32
كما انه اذا كان تم ضرورة فلا حرمة تكره مباشرتها لغير حاجة ما صور الحاجة اذا كان مثلا فيه مانع هنا لو صبهوا من اجزائه خسر منه شيء يعني مثلا بيصب من - 00:46:51
من غبارة كبيرة من خشب اذا صبه ربما راح الاناء راح ماع من ماء او لبن او غيره من الجهاد ولم يكن مباشرة في الاناء الذي يصب اليه هنا قد يحتاج الى ان يباشره ليكون اقوى اندفاعا - 00:47:10
فانه اذا خط من جهة الضبة الضبة ربما تكون في جهتها فيها انخفاض يتجمع الماء فيكون اقوى اندفاع وايسر في الوصول الى الاناء المفرق الماء اليه فهذا من صور الحال - 00:47:30
نعم تكره مباشرتها شرب استعمال يعني في غير استعماله في وظوء استعمالك في تفريغ ونحو ذلك يعني اذا احتاج لكن في الغالب الشرب ما يحتاج اي فراغ دليل على الكراهة لان لان هذا خلاف الاصل ابيح لحاجة - 00:47:45
فمعناه انه لغير الحاجة يكره صحيح يعني لاحظ انا احيانا الحق من بعض الاسئلة ان فهم الدليل ان الدليل في بعض الاذهان انه هو النقص فيكون منصوص عليها بنفسها يعني انها لا تباشر - 00:48:11
الطبة هذا ما يكون الشرع فيه الادلة فيه اما ان تؤخذ من النص او بدلالته او بفحواه او نحو ذلك. ولهذا يتنافس العلماء في الاستنباط قال هنا وتباح انية الكفار - 00:48:33
ولو لم تحل ذبائحهم تباح انية الكفار الكفار على قسمين اما ان يكونوا اهل كتاب واما ان يكونوا اهل اوثان كالمشركين وعبدت النار المجوس او من لم يتورعوا عن النجاسات كطائفة من النصارى - 00:48:46
اما اذا كان من اهل الكتاب فهذا تباح بظهور اذا كانوا اذا كانوا من غير اهل الكتاب ممن لا يتورعون عن النجاسة فهذا له حكم اخر هنا قال تباح انية الكفار هذا يقتضي - 00:49:13
الكفار سواء كانوا من اهل الكتاب او من غير اهل الكتاب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي على خبز شعير واهانة سلخة. هذا يقتضي انه طبخها في - 00:49:35
اي نعم ايضا توضأ هو واصحابه من مزادة امرأة مشركة كما هو متفق عليه من حديث عمران الحصين لكن في حديث عمران لكن ليس في حديث عمران التصريح بان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ منه - 00:49:50
والفقهاء يقولون بل والمحدثون يقولون توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة كما في حديث عمران. والمعروف في حديث عمران في الصحيحين انه ليس فيه تصريح بانه توضأ منه لكن - 00:50:10
فرغوا في انيتهم من مزادة المرأة المشركة. ومعروفة ان مزاجت المرأة المشركة هذه من انيات المشركين قال ولو لم تحل ذبائحه يعني به المشركين يعني به عبدة الاوثان المجوس ونحو ذلك - 00:50:26
القول الثاني التفريق تفريغ بين انية اهل الكتاب انيات المشركين اما انية اهل الكتاب فجوازها واضح والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما اكل من طعام اليهود وان عمر رضي الله عنه ثبت عنه انه توضأ من جرة امرأة - 00:50:44
نصرانية والصحابة لما خالطوا اهل الكتاب لما فتحوا الامصار استعملوا انيتهم بقراءة غيرهم غير اهل الكتاب اللي هو الصنف الثاني من المشركين فانه يجوز بعد غسلها لانهم لا يتورعون عن النجاسات - 00:51:10
فاذا اعطي المسلم الى اعطي المسلم اناء من انية من لا يتورع عن النجاسات يطبخ بها النجاسات ونحو ذلك فانه يغسلها فما دل عليه حديث ابي ثعلبة وغيره ونكمل ان شاء الله تعالى - 00:51:32
شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (5) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء