بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة - 00:00:00
بسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج الخشيري رحمه الله تعالى انه قال. بسم الله الرحمن الرحيم باب حكم المني. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا - 00:00:30
خالد بن عبدالله عن خالد عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمة والاسود ان رجلا نزل فاصبح يغسل ثوبه. فقالت عائشة انما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه فان لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:50
فيصلي فيه. نعيد الحديث الجملة جملة. نعم. ان رجلا عن علقمة والاسود ان رجلا نزل بعائشة. ذكر اسم هذا الرجل في الروايات بعد هذا لعل عبد الله اسمه عبد الله ابن شبيبة ومن الطبقة الاولى من كبار التابعين - 00:01:20
نزل ببيت عائشة قد يكونون مسافرا وقد يكون كذا ضيفوه بيت عائشة ثم رأى في نومه ما رأى اخذ ثوبه الله المستعان ليغسل وكان الخادمة او الجارية قد اخضعت عيشها بما فعل. تستطيع ان تقرأ ولا - 00:01:50
نعم لا. انا رجلا نزل بعائشة فاصبح اغسلوا ثوبه اصبح يغسل ثوبه يعني كلام فيه شيء محذوف نظر بعائشة فاصبح يغسل ثوبه. يعني حصل له امر يستوجب غسل ثوبك. اي نعم. فقالت عائشة انما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه - 00:02:30
غادي نديروها فيها الطيب في الكلام لانه وقع في الروايات الاخرى انه سئل عن ذلك وقال انه حلم او احتلم او رأى ما يرى النائم ما رآه في منامه هو الاحتلام - 00:03:12
لان حلم او احتلم هي اصل معناها الرؤيا في النوم. لكن يقصد به هنا الاحتلال خصوصا الاحتلام وهو ان يريد ان يساوي نفسه انه يجامع. وهذا هو الذي يترتب عليه. نعم - 00:03:32
غسل الثوب ويترتب عليها الغسل من الجنابة. وآآ لما اخبرها بسبب الذي دعاه الى غسل ثوبه مكان استغراب ان يغسل ثوبه والناس ما كان يعني سعى في الثياب ودرس ثوبه فانما لا يغسله الا للضرورة انه - 00:03:52
يلبسه وهو يعني ليس عنده غيره محل استغراب فذكر السبب قالت له عيشا كان يكفيك ان تغسل الاثر اثر ما رأيت وما لم فيكفيك في النظر كما في الرواية الاخرى. فان لم ترى نضحت حوله وان لم تراني نضحت حولا - 00:04:22
يعني كأن الغسل هو مرتبط بتيقن النجاسة. لان هذا متى يجب ان يغسل النجاسة عندما يتيقن وهذا متى يجب عليه ايضا ان يغتسل من الجنابة عندما يتيقن يتيقن انه احترم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سليم نعم اذا رأت الماء يقيظ - 00:04:52
اذا رأيت ان هل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء وجوب الاغتسال ووجوب الغسل غسل الثياب مما يجب الغسل منه وهو - 00:05:22
باليقين بالتيقن. اما مع الشك الشك فلا يترتب ريحكم. لا يلزم من الشك حكم. لا يلزم الانسان اذا شقة قد احترم او لم يحترم ولم يرى الماء ولم يرى الاثر لا يجب عليه ان يغتسل. لمجرد - 00:05:42
انه ذكر احتلاما في نومه. اذا لم يجد شيئا ولم يتيقن. وكذلك اذا واذ كان يشك ان في ثوبه نجاسة فلا يجب عليه غسلها وانما كما ذكرت عائشة ينضح ما لم يرغب. الشيء الذي لم يجده وشك فيه انه ينضح. فالقاعدة في الشريعة - 00:06:02
ان الشك لا يترتب عليه. ولذلك بعض الرجل الذي شكى له انه يخيل فيه نريد الشيء في الصلاة. تخيل كأنه خرج من الريح. قال صلى الله عليه وسلم لا ينفتن حتى يسمع صوتا او - 00:06:32
لا ينفد الا يترك الصلاة. حتى يتأكد ويتحقق ان منتقبه. الشكوى لا يترتب عليه هذا الفرق هنا لا يدل على نعم وهذا اللي تقدم يكون كنا في الماضي لان الكلام في نجاسة المني وعدم جلاسته الخلاف فيه بين - 00:06:52
المالكية والحنفية في جانب والشافعية والحنابلة والظاهرية في جانب اخر. الشفيع يقولون ان انه طاهر ام الحنابلة الظاهرية. ويقولون ما ورد من الالفاظ في بعض الالفاظ ورد انه يغسله وغسلته. قالوا ما ورد في الروايات بلفظ الغسل فانه هو من باب الاستحباب - 00:07:22
والندو وليس مع باب الوجوب. لدي انه في بعض الروايات الاخرى انه اكتفيت بالفرك. وآآ فرق يعني ورد عن عائشة انه في اليابس كان اذا كان يابسا فركته بظفرها. واذا كان رطبا - 00:07:52
غسلته ورد التفريق بين هذا وبهذا التفريق اخذ الحنفية وقالوا اه اليابس يكفي فيه فرق وهو طاهر. واما الرطب فيجب غسله. ولكن اه الجمهور يقول النجاسة لابي سعد ما كان يابسا من النجاسة فانه يكون نجس ايضا اذا كان رطبا لا فرق مثل النجاسة في - 00:08:12
لا فرق بين ركبها وبين يابسها وآآ المالكية يقولون ان الروايات التي وردت تصل هذه الذي التي يؤخذ بها وما جاء على خلافها فانما هو ايضا محمول على يكون هناك لفظ اخر مقدر في الحديث فغسلته. ما دام ورد - 00:08:42
بعض الالفاظ انه انها كانت تغسله وانه كما ذكرت كانت تغسل الثوب ليس له الا الثوب الواحد ويخرج واتوا بالبلدي آآ ترى في ثياب اثر البالي مع الماء الذي غسلته قال لو لم - 00:09:12
لو لم يكن من نجسا ما ركبت هذه المسألة شرعت نفسها بها ليس هناك الا ثوب واحد حتى يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يخرج وفي ثوبه الماء وهو مغسول ولو كان طاهرا ما كانوا - 00:09:32
ذلك وما كانوا يحتاجون الى هذا الامر موضوع الفرك ايضا لا يكتفى به وانما يحمد على ان فيه كلام قدر محذوف ايضا فغسلته. والمسألة خلاف فيها يعني قوي ولكن الظاهر والله اعلم - 00:09:52
يعني ان الصلاة فيه صحيحة ورد عن عمر ايضا انه كان يعني يعتني بغسله ولا يصلي فيه ورد في الموتر من عدة من اكثر من طريق انه اشتغل غسل ثيابه الاحتلام آآ كان في سفر وقال قد ابتليت بالاحتلام بعد ان وليت امر - 00:10:12
المسلمين وآآ شغل نفسه بغسل ثوبه ليس له الا ثوب واحد قاله ابن عمرو العاص لو يعني تركته واخذ ثوبا اخر آآ لم يقبل منه هذا الامر وقال هل للناس هل كل الناس عندهم اكثر من ثوب - 00:10:42
وانتظر حتى غسل وصلى بثوبه بعد ان خرج الوقت وطلعت الشمس. ولذلك قال ابن لو لم يكن الغسل منه واجبا لما اخر الصلاة عمر من اجله. حتى صلاها بعد خروج الوقت - 00:11:02
والخلاف كما قلت هو الخلاف قوي ولكن الظاهر انه آآ الصلاة فيه صحيحة ربما هو يعد من القدر الذي ينبغي غسله. هكذا ربما تحمل احاديث لواردة الغسل. انه شيء قذر يعني ينبغي للانسان لا - 00:11:22
يصلي في شيء يعرف ان في ثيابه اي وسخ لو انسان يعمل يعلم ان في ثيابه وسخ حتى ولو لم يكن نجس ما ينبغي ان يصلي يقف امام الله تبارك وتعالى في ثياب يعلم ما تحمل قاذورات الاوساخ حتى لو كانت طائرة الظالم - 00:11:42
خط القمر بالغسل هو التنظف. حيث يقبل الانسان على الصلاة في ثيابه نظيفة وفي احسن احواله واحسن هياته. هذا الراجح التي اه اه ادلة وما ترجحه. شك شيخنا هل هناك فرق بين اذا طلع - 00:12:02
والوسط المتلبس بالعبادة او خارج العبادة. اي نجاسة يعني؟ لا الشك الشك. اه. قبل قليل الشك الشك ده الشك ده كله لا لا يبنى عليه حكم هذه القاعدة اذا كان يكون متفق عليها - 00:12:22
هذه القاعدة انه في بعض التفصيلات قد يكون يختلف في بعض تفصيلاتها. والشك الذي يرد في الصلاة لا يعتد بها. يعني حتى عند المالكية الذين قالوا انه لا يجوز للانسان ان يبتدأ الصلاة بالشك في الطهارة - 00:12:42
وبنوا على قاعدة اخرى لان الذمة عمرت بيقين فلا تبرأ الا بيقين. ارجعوا الى اليقين مرة اخرى. تخلصوا من مسألة الشك يقولون حتى علماء المالكية يقولون الشك لا يبنى عليه الحكم. وآآ يطبقون هذا في - 00:13:02
من طلع عليه الشك في اثناء الصلاة من شك في خروج الحدث او اي شيء حصل له اثناء الصلاة قد يتمادى لا يقطع لا يبني على الشرك حكما ثم بعد ذلك اذا تيقن بعد الصلاة انه قد احدث فعليه ان يريد - 00:13:22
بقي على شك ولم آآ تيقن الطهارة فلا يعيد. وايضا لم يعملوا بالشكل ترى اثناء الصلاة. لكن عندهم مسألة في هل يجوز الانسان اذا شك في الحدث ان يبتدأ الصلاة هو شك قول لا لا يجوز. ورجعوا فيه مسألة اخرى - 00:13:42
مما يقول ان لليقين مرة ثانية قال ان ذمة المكلف عمرت بالصلاة بيقين فلا يجوز الخروج منها بالشك. انت لا تخرج من لا تبرأ ذمتك بهذه الصلاة التي عمرك بيقين لا تخلونا بالشك وانت شاك هل - 00:14:02
خرجت منها ولم تخرج من عندك لانك عندما تقدم على الصلاة وانت شاك لن تخرج من ابي يقين. فاعمل ايضا قاعدة لكن عاملها بطريقة اخرى. فهذا التفريق في التفصيل بينما عندهم مما اذا ترى الشك اثناء الصلاة والشق والشك قبل - 00:14:22
لكن في قواعدهم يعني آآ يعني يتفقون على ان الشك لا يتعلق قالت ولقد رأيت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. ولقد رأيتني يعني رأيت نفسي تجيد كان جعت بنفسها - 00:14:42
شخص اخر تراه لاستحضار الصورة. ولقد رأيتني. ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه سلم فركا فيصلي فيه. اتركه الفرك يعني الحبك. تقشير. لازالة الطبقة الانسان ان يزيلها - 00:15:02
بيده او بغير ذلك. وافركه فركا فركا يعني مفعول مطلق. مؤكد عامله امينا. يعني ليس هناك يعني احتمال ان الفركة مراد به شيء اخر فاكد بالفعل المطلق فهي تفريقه بمعنى تحكه. لا يصل احد بعد ذلك ان يحمله على مجاز ويقول لا مراد به غسل ومراد به كذا. لا بل هو فرق - 00:15:22
فيصلي فيه ويصلي فيه هذا ايضا آآ قد يرد على من يقول وافركه ثم اغسله فيصلي فيه لان هناك من يقول الى اجازة المني يقول في تقدير في الكلام سافركه ثم اغسله ثم اغسله. لكن تفركه فركا - 00:15:52
يصلي عطول بالفار تفويدة الترتيب والتعقيب من غير اي ترفيه الحدث يعني مستبعد مع التركيب هذا مستبعد هناك جملة بحضور قال وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الاعمش عن - 00:16:22
عن الاسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان حاء وحدثنا اسحاق - 00:16:42
اخو بن ابراهيم قال اخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن ابي عروبة جميعا عن ابي معشر حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حاء وحدثني محمد بن حاتم قال - 00:17:02
حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الاحدب حاء وحدثني ابن حاتم قال حدثنا واسحاق بن منصور قال حدثنا اسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن ابراهيم عن الاسود عن - 00:17:22
عائشة في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو نحو حديث خالد عن ابي معشر عن حد هنا الحد يعني نفس الامر اللي هو الحك والفرش يعني يخالف الغسيل كانت - 00:17:42
يعني لا تغسله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو - 00:18:02
ابن ميمون قال سألت سليمان ابن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل ايغسله ام يغسل الثوب؟ فقال اخبرتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك - 00:18:22
الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه. كان يغسل المني يعني هنا الغسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل على الحقيقة وانه ربما فعل ذلك في بعض الاحيان. والظاهر انه يعني الاسناد ليس على وجه - 00:18:42
حقيقة وانما كان يغفر له هذا هو الغالب الكثير ولكن ليس هناك ما يمنع ان يكون قد فعل ذلك بنفسه مرة والى كان يغسل كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب. وانا انظر الى اثر الغسل فيه - 00:19:02
هذا كله يعني يجعل مكان الغسل واجب والا ما كان يحرص على ان يضطر الى يخرج بالثوب وهو مبلل ومغسول اه بالماء. ولم يكن اه الامر يعني يستدعي ذلك هذا هو الوجه ما يستدل به المالكية في هذه المسألة. وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا - 00:19:22
عبدالواحد يعني ابن زياد حاء وحدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن المبارك وابن ابي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الاسناد. اما ابن ابي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر ان رسول الله صلى الله عليه - 00:19:52
وسلم كان يغسل المني. واما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت اغسله من برسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا احمد بن جواس الحنفي ابو عاصم قال حدثنا ابو الاحوص عن شبيب ابن غرقدة عن عبدالله - 00:20:12
ابن شهاب ذي الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فاحتلمت في ثوبي في الماء فرأتني جارية لعائشة فاخبرتها فبعثت الي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت يعني هناكن رأيت ما يرى النائم يعني - 00:20:37
عصر الرؤية الانسان يرى كل شيء لكن هنا اراد رؤية خاصة وهي الاحتلام رأى انه يجامع ولكنه تأدب ولم يصرح بما لا ينبغي التصريح به في ذلك الوقت في ذلك الموقف. فجعلها رؤية سلامه واضح في المساجد - 00:21:07
في قرية انه غسل ثوبه. قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيت واني لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري - 00:21:27
باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثني محمد بن وحاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن اسماء قالت - 00:21:53
جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. يعني هنا اسماء - 00:22:25
اصلا لاسماء قالت جاءت امرأة يحتملن آآ الراوي هي اسماء نفسها ولكنها جردت من نفسها امرأة اخرى هذا ليس هناك ما يمنع من هذا ان الراوي يعني يبهم نفسه ولا يبين عنها. ويحتمل ان تكون الذي جاءت وصارت هي مرة اخرى. جاءت هي امرأة ايه - 00:22:46
جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به احدانا يصيب ثوبها من ذوي من دم الحيضة مبتدأ وخبر احدانا اه يصيب ثوب - 00:23:16
وبهاء من دم الحيضة كيف تصنع به؟ كيف استفهام؟ مفعول مقدم لتصنع كيف تصنع به اه السؤال هو عن دم الحيض هل دم الحيض يعد نجسا او لا يعد نجسا؟ وكيف - 00:23:36
اه يطهر الجواب يفيد بان اه دم الحيض وايضا من جملة النجاسات وآآ الدماغ بصفة عامة ينقل اهل العلم الاجماع. على نجاستها ليس احد يخالف في ان الدم من النجاسات سواء كان من دم الحيض او غيره والمراد به و - 00:23:56
الدم المسفوح والكبد المسفوح الذي يسيل كل دم يسيل من اي مكان يسيل من جرح يسيل من حيض يسيل من نحرم من عقل من ذبح وليس الدم الذي هو داخل لحم وداخل الخلايا هذا - 00:24:26
ليس نجسا لانه لو كان نجس المحل لاحد ان يأكل شيئا من اللحم الا يمكن ان تخلص صلحنا من الدم الباقي في خلاياه لان كلما طبخته وتركته في الماء كل ما تعلوه الصفرة والحمرة - 00:24:46
وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلها الصفرة اكل ولا ننكر. العلماء ينكرون الاجماع قالوا الا ما روي عن - 00:25:06
بعض المتكلمين فانهم يقومون بطهارة الدماء ولكن آآ لا يعول على كلام المتكلمين فيما يتعلق بالاجماع الذي عندهم قاعدة الاجماع عشان يشاهدوا الفقهاء وليس شأن المتكلمين الدم المسفوح هو الذي ورد في القرآن وجوب - 00:25:26
تجنبه كل عجل فيما اوفي الي محرما على طعم اطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوعا وعليه يحمل تحمل الايات الاخرى التي ورد ملك الدم فيها آآ وهذا غير مقيد وغير مقيد بالمسوح. الميتة والدم ولحم الخنزير في هذه الاية. تحريم - 00:25:56
وفي الاية الاخرى النصوح وهذا باتفاق اهل العلم ان المطلق فيه يحمل على المقيد. المراد بالدم النجس الذي يجب تجنبه والذي يحرم تناوله والدم المسموم. وما دامت الدماغ كلها نجسة - 00:26:26
فيجب التطهير منها وتطهيرنا ورد في بخصوص دم الحيض كيف تصنع المرأة اذا فعلت ذلك جاء في الجواب انها تقرصه بعض الالفاظ انها تقربه ثم تنضحه وهذه كلها تدل على - 00:26:46
ووجوب التخلص من عين نجاسة. القرص هو ان تحك المكان اللي فيه نجاسة باصبع بالاصابع تحط بالاصابع ومع بدل الماء حتى يتخلص من الرياسة وكذلك قرض تقرضه هو قريب من هذا يحك ايضا باطراف الاصابع وهذا مستعمل حتى في - 00:27:16
اللهجات كان فيه شيء من النجاسة لا تغسله كله وانما اجرد المكان يقرص ويقرض وكله ينصب على المكان اللي فيه الدجاسة والذي يتداول بالاصابع ويحك بالاصابع ويصب عليه الماء حتى يزال اثر النجاسة. ثم تنضحه ان نضح مراد به الغسل - 00:27:46
هذه كلها هذه تدل على وجوه الغسل. النضر والقرص كله بالماء عند جموع العلم لا تكون طهارة النجاسة وطهارة الخبث الا بالماء المطلق هذا ما عليه جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. وعلماء الاحباب يقولون ليس شرطا. استعمال المال - 00:28:16
الجمهور يشترطون الماء المطلق في ازالة الحدث وازالة الخبث. في الامرين يقول الله تبارك وتعالى يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا. ما قال فاذا ابتليتوا ماء زهر او لم تجدوا - 00:28:46
طيبا ولن تجد كحولنا وكل شيء من هذا. ان تجدوا معا يدل على ان الما شرط للطهارة لا تصح الطهارة بدونه. غير والاحداث يجوز ازالة النجاسة التطهر. يعني بالماء المتغير بطاهر. اذا لم يغلب عليه - 00:29:06
عندهم لا يجوز ايضا ان تزاد نجاسة بالمرق او الدهن او بكذا لكن اذا كان الماء فيه دهن او فيه مرق او يعني اسمه ماء ولكن اختلط بشيء اخر غيره حتى ولو كان كثيرا يجوز الطهارة به. اما ان يكون دهن - 00:29:36
صرفه ومرق صرفه وشيء اخر صرف هذا لا يصطهر به حتى عندهم لا يستعمل ولا يفيد حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي حديث ضعيف جدا وهذه منهم من - 00:29:56
يستدل به عندما كان مع عبدالله بن مسعود حسب ما جاءت في الرواية واعطاه النبي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم عن طهور قالوا هذا حديث لا يثبت ولم يقل عن ضيف - 00:30:16
ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. استعمال المبيعات الاخرى غير الماء في طهارة الدم ولا طهارة النجاسة مثل استعمال الكحول ولا استعمال الاشياء المطهرات الحديثة الصوديوم ولا الورقين ولا اي شيء كله جائز وتزال بها الطهارة ولا اشكال في ذلك - 00:30:36
لانه ليس شرطا عندهم استعمال الماء. استعمال هذه الاشياء يستدلون على ذلك بعض الاحاديث الواردة في ايضا احاديث ثابتة في السنن المقاييس بنت محسن محسن محسن هذه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فقال - 00:31:06
بما يوصده. وانه السدر معناه ما مختلط به. الصابون الصابون عندهم تزال النجاسة يجوز الصابون فيها استعمال المنظفات يستعمل عندهم ورد ايضا في صحيح البخاري في حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة لعله المرأة يعني - 00:31:36
سألوا عن تو المرأة ليس يصيب دم الحيض كيف تصنع قالت بريقها فمصاعته. قالت بريقها فمصعته يعني بلته قالت بمعنى بلته بريقها كما ورد في السنن انها قالت بمعنى بلت قالت بريقيا ثم - 00:32:16
ابريقيا فما صاعته يعني دلكته بين اصبعيها. حتى اختفى عثر الدم. فقالوا وناي طهارة وكانت بالريق ليست بالماء. فيدل ان الماء ليس شرطا في الطهارة هذي جملة ما استدلوا به واستدلوا ايضا في طهارة الحدث النبي صلى الله عليه وسلم تطهر - 00:32:46
من آآ قصعة بها اثر عجيب. وهذا ايضا قالوا انهما متغير متغير وتطهر بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه كلها ادلة يعني محتملة وليست هي يعني واضحة وصحيحة وصريحة في المعنى. ولا بلته بريقها لا يدل على ان اكتفى - 00:33:16
بذلك قد يعني الانسان يريد ان يرطب النجاسة باي شيء اه يتفل في بريقه او كذا يزيله بما هو معروف ومعهود مما يزال به وتزال به النجاسة او يتطهر به - 00:33:46
وكونه اصطهر من قصعة عجين ليدل على ان الماء هذا متغير قد يكون لم يتغير. الادلة ليست كلها يعني تدل على ما ذهبوا اليه. الدليل يبين ان ما الاحاديث كلها تبين الماء طهور في من يستعمل في الطهارات كلها وفي الوضوء وفي غيره - 00:34:06
القرآن ذكر فان لم تجدوا ماء فينصرف الماء المطلق ولا ينصف الماء الى ماء غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الماء طهور فالماء ويتطهر به. وما عداها لا تصح الطهارة به. فهذا الحديث هنا ذكر السورة وهي القصع الذي - 00:34:36
قرص والقرض والنضح وكل الغسل. اذا حملنا كلمة النضح على الوصل هناك من آآ يحمل كلمة آآ ثم تنضحه يعني ترشه. ويكون بعد ذلك آآ آآ الضمائر تختلف الضمير في تقرصه تقرضه وفي رواية بعض الالفاظ تقر - 00:34:56
الضمائر في الاول بعد ذلك تكون راجعة الى الدم. وآآ بعداك فيه تنضحه ينبغي ان يكون راجع الى الثوب. اذا حملنا ان النضح هو الرش يعني وليس هو الغسل الراجح من السياق يدل على ما تنضحه وبمعنى الغسل. تأكيد الامر الاول فلو الترطيب النجاسة بالقرن - 00:35:26
بالقرض ثم بعد ذلك صب الماء عليه وبعد ان نضح وغسل. دعاك يستقيم سياق الالفاظ يكون كله على سياق واحدة تكون ضمانة كلها مرجعها مرجعا واحدا. لكن لو قلنا انه القرص والقرض معناه - 00:35:56
هو الحج ويرجع الضمير هنا الحق بالاصابع ويرجع الضمير الدم ثم اذا فسرنا تنضحه بمعنى ترشه الرشوة يكون راجعا الى الثياب وليس راجع الدم. وهذا غير معهود في استعمال الصحيح والفصيح وفي اللغة - 00:36:16
انك تستعملي الضماير بعضهم يرجعوا الى هذا وبعضهم الى يرجع الى هذا اهتمام ضعيف في المسألة الصحابة يصلون في جراحاتهم ايش ما الدليل على نجاسة الدم غير الدم المسفوح ودم الحيض؟ اه لان الله تبارك وتعالى اه حرم الدماء الدماء كلها لم - 00:36:36
نفصل فيها قال ودما مسفوحا ودما مسوح هو معناها الدم الذي يسيل سواء كان من دبح او من جرح او من اه حيض ومن كل دم يتحرك من مكان الى مكان اخر بنفسه هذا يسمى دما مسفوح - 00:37:06
والاجماع من الادلة القطية نقول اجماع لنا الدم يعني كله نجس ولم يقل آآ نحل بالفقهان لم يقلنا دم غير نجس. وانما اختلفوا هل قليل هو كثير هو والا الكثير منه نجس والقليل منه معفون عنه وهذا هو محل خلاف لكن لم يختلفوا في نجاستهم - 00:37:26
فالاية تدل على ان كل دم مسفوح ومحرم. وآآ كله حكمه حكم واحد. دم فيه تفصيل والاجماع نقل ان الدم كله نجس والمسموح لوارد في القرآن. للذين استثنوا قليل منا لم يقل انه غير نجس وانما قالوا هو معفوا عنه. معفوا عنه لان للابتلاء به - 00:37:56
الانسان هو قربة مملوعة بالدم. وخصوصا عندما كان الناس يعني يخرجون عن المعارك وللجهاد وهذا من اقوى الادلة عند الامام مالك هو العمل. فيقول يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزواتهم وفي اسفارهم يندو ان يكون آآ الواحد منهم يصلي وليس في سيفه - 00:38:36
صيفي ولا اثر ثيابه شيء من الدبي. فالقليل منه كان كانوا يتساهون فيه وكانوا يوصلون به ولم يلقى انهم كانوا يتتبعون هذه الاشياء القليلة. وذلك يكون هو في موضع العفو للحرج او للمشقة او شيء من هذا القبيل. فعلماء - 00:39:06
المالكية وعلماء الاحناف استثنوا القليل قالوا معفون عنه لكن لم يقولوا انه طاهر وانما قال هو معفو عنه مثل سائر النجاسات التي يشق منها والتحوط منها. كثيرة وهي كثيرة يذكرونها في باب نجاة عنها يعني. حتى رجل الفقير يعني العلماء - 00:39:26
ما عندهاش نعل وكذا ويمشي في الطريق. ومن بعد المالكية يجعلوه من نجاسة المعفو عنها. وتطهيرها بالارض ما بعدها طاهرة لما يمشي على راسه اما يمشي على الارض يرى ان هذا كاذب في التطهير. اذا النجاسة اهي متفق عليها - 00:39:46
ايها القرآن والاجماع والخلاف وفي القليل المعفو عنه غير معفو عنه. الجزار يعفو عنه نعم؟ الجزار اه الاغتيال صاحب المهنة اذا كان يعني اه تكثر اصابته ذكروا هم من يزاول النجاسات في الفقه المالكي - 00:40:06
في من يزود نجاسات ذكره. اه الزبال والناس اللي يجاوزون الفلاح ليجاوزوا يعني يزاول الحيوانات والكذا يعفى عن ثيابه النجس كذلك ذكروا ثوبا مرضعا اذا كانت ترضع طفلها يصيبها الحين لاخر البول يصعب التحفظ منها فانه يوفى ولا يجب عليه غسل ثيابها في كل مرة. وذكروا اشياء كثيرة اشياء - 00:40:26
في حرج ان يكلف بها الانسان من لابد ان يتطهر منها في كل وقت وهي متكررة. مثل قطرة البول ايضا ونقاط البول اذا كان آآ تلازمه ولو مرة واحدة في اليوم فانه يعفى عنها في الثياب. ولا يجب غسلها. مع انها هي نجسة - 00:40:56
لكن يعفى عنها للحرج لانه يصعب على الانسان ان يغسل ثيابه او موضع بل من ثيابه في كل يوم. مع انهم قالوا هي تنقض الوضوء عندما تكون هكذا قليلة مرة في اليوم وشيء من هذا لان اعادة الوضوء ليست مشقة لكن غسل الثوب في كل مرة - 00:41:16
وكل يوم فيه مشقة فيعفى عنها بالثياب ولكن يعفى عنها لا يعفى عنها في الناقض تعد ناقضا الا اذا لازمت نصف لوقته او اكثر نصف وقت الصلاة او اكثر ثم بعد ذلك تدخل في الحرج وتسمى سلسة تدخل في السلف. السلس ولا يجب الوضوء منها - 00:41:36
يكفي الثياب يكفي ولو تحدث له مرة واحدة. شيخنا الاعجب فاستدلوا فيك بطهارة الدم. هو حديث طعن عمر مجرد ما صلى عمره وجرحه يثقب دما. يثأب دما. يعني ماذا يصنع عمر؟ كيف بيودي؟ اي نعم طبعا هذا يعني حالة يعني اه انسان - 00:41:56
اه احيانا في مثل المسائل هادي اللي هو في شدة في امر من اه حال لا يقدر فيها على الطهارة وعاجز عنها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهي هناك فرق بان يقال يعفى عن الصلاة وبين يقال هو طاهر - 00:42:16
قد يقال في هذه المسألة من صلى عمر لان النجاسة في ذاك الوقت معفو عنه بالنسبة اليه للحرج يعني ليس له قدرة على رفع وعلى دفعك هذا لا يمنع عنا الدم على اصله والنجاسة - 00:42:36
قالوا حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبدالله بن سالم ومالك بن انس وعمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الاسناد - 00:42:56
مثل حديث يحيى بن سعيد باب الدليل باب للدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. قال الامام مسلم، رحمه الله تعالى، وحدثنا ابو سعيد الاشج وابو قريب محمد بن العلاء - 00:43:16
واسحاق ابن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين - 00:43:36
فقال اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي نميمة. واما الاخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدا ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا - 00:43:56
اه مر بقبرين يعذبان وهذا من الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه اوحي اليه بانهما يعذبان في قبرهما. وقال انما يعذبان وما يعذبان كبير وبعض الروايات وانه لكبير. يعني هو ليس من الامور الشاقة الكبيرة - 00:44:26
التي يصعب التحرش منها وهو اب سهل لمن اراد ان يحرص على نفسه وآآ اه فليس بكبير في حد ذاته لانه كبير لكنه كبير من حيث انه من كبائر الذنوب. الكبير يدل في - 00:44:56
وائل الذكر فانه لكبير يدل على انهم من الكبائر. الانسان لا يتنزه من البول ومع لا يتنزه. ورد في هذه الالفاظ لا يتنزه. والبعض لا ويستتر وبعضها لا يستبرئ وكلها بمعنى واحد بمعنى الانسان يستعجل في بوله - 00:45:16
خصوصا في الوقت الحاضر الناس اوقاتها اصبحت يعني كلها مضغوطة يريد ان يستعجل في كل شيء. احيانا يستعجل في امر ومن اساسيات طهارته ويترتب عليه الصلاة ويترتب عليه هذا الوعيد مثل هذا الوعيد وارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب ينبغي الانسان وليس في كل شيء يستعين - 00:45:36
في مثل هذه المسائل عليه ان يتذكر هذا الحديث ولابد ان يتنزه ويستبرأ ويستريح من البول وهناك بعض الناس بول يمكن ان يستفرغ منه في وقت قصير. هناك اناس يعني يحتاجون لسبب ما علة في آآ بعض جسمه او - 00:46:06
تجد يحتاج الى شيء من الصبر شيء من الوقت فينبغي للانسان ان يكيف نفسه حسب الحالة التي هو عليها ولا يعفيه بالمسؤولية عنه ما دام يعلم من نفسه انه اذا تنزه واخذ وقته ان - 00:46:26
انه يستبري من البول بعد ان لا يبقى في شيء بعد ذلك ينزل على ثيابه. وجرب عندما يستعجل انه بعد ما يخرج ويستنجي يجد البول يتقاطر في ثيابه اذا كان يعرف من يعرف من التجربة ان هذا هو حاله - 00:46:46
فتوجب عليه انه ينتظر ويصبح ويصبر ويخصص جزءا من وقته لطهارته لا يغض يقول لا يعني هو صحيح الانسان غير مطالب بان يتتبع الوسواس بعض الناس يعني آآ يتبع الوسواس في هذه المسألة - 00:47:06
والفقهاء يذكرون ان الانسان عندما يتبول يجب ان ينتظر قليلا ويحرك بشماله ويصب عليه الماء حركات قليلة معتادة ليس في اذى وليس فيها يعني ما يؤذيه وثم يصب الماء ويتخلص من هذه المسألة. ولكن بعض الناس ربما يتباين ذهني انه - 00:47:26
كلما انتظر وكلما عصر نفسه كلما خرج شيء منه فيبقى كأنه يستحلب كانه اه يدعو حتى البول الباقي في اصل متانته او بعيد عن مجرى البول كانه يستدعي هو يريد في كل مرة ان يخرج شيئا هذا غير مكلف انسان مثل ما الانسان يريد ان ان يحلب البقرة كل ما تحلب ربما كل ما تجد شيء - 00:47:56
مش مطالب انسان بهذا هذا غير مطالب به. وكذلك غير مطالب بانه يتحرك حركات غير طبيعية ويقوم ويقعد وآآ يعمل اشياء هذا يوصله الى الوسواس وبعد ذلك لا يستقر له حال في مسألة الطهارة. الانسان عليه دائما التوسط والاعتدال لا - 00:48:26
ولكن لا يوسوس. ثم بعد ذلك اذا كان بعض الناس مصابون مسألة قطرة البول هادي يعني كثير ما يردها السؤال والناس يشكون منها. هناك من هو بسبب ابراد هناك من هو سبب في ضيق الحالب هناك لو - 00:48:46
باب اه متعدية. فاني لا يكلف الانسان ان يبقى متل ساعة او نصف ساعة في الحمام هذا غير مطلوب منه. لك يعني يتطهر الطهارة المعتادة اللي فيها التنزه المعتاد من البول ثم بعد ذلك اذا - 00:49:06
نصف ساعة او بعد وقت خروج القطرة فيطبق عليها الاحكام الشرعية. مثل ما تقدم اذا كان فيما يتعلق بالثياب اذا كانت هي ملازمة له ولو مرة واحدة في اليوم فدي يعفى عنها لان فيه مشقة في غسل الثوب منها في كل يوم - 00:49:26
وفيما يتعلق بالوضوء يجب ان يعيد الوضوء اذا كان هو قد توضأ وذاك ينصح لمن هو مبتلى بهذه المسألة انه لا توضأ عقب خروجه من اه التبول مباشرة بل يبقى جزء من الوقت حتى - 00:49:46
يتخلص من ما فيه حيال احيانا هو الشيء اللي عالق بعقله وبنفسه اذا كان هو صاحب هذا الامر يتكرر عليه انه دائما ينتظر هذه المسألة فعليه وخصوصا اذا توضأ فاذا توضأ ويبدأ - 00:50:06
المسافة يشعر بها كانها خرجت منه احيانا هي لم تخرج. ولما يصله مثل الوهم ويتعلق به. يتوضأ وربما بعدين مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة هذا ما هوش مطلوب. وهذا فيه ضرر على الانسان. اذا الانسان خير اليه زي ما - 00:50:26
في الحديث خير لي انه قال منه شيء. وينبغي ان يتوضأ ما دام مبتلى بهذه المسألة ينبغي الا يتوضأ عقب خروج من التبول فاذا خيل علي ان يكشف عن نفسه مرة او مرتين. فاذا لم يجد شيئا بعد ذلك لا ينصرف لي مرة اخرى. خلاص يتركها. لا ينبغي له ان ان يبحث عنها - 00:50:46
في كل مرة لان بعد ذلك تصير له مثل وهم كل ما يحصل له احيانا تحصل له في الصباح يا ان يبقى آآ بعد ان صلى قبل ان صلى وبعد كده يدخل في مشاكل مع نفسه ومع طهارته يضيع. الامر عليه ان ينتظر - 00:51:06
قليلا آآ ثلث ساعة ونصف ساعة وكذا فاذا توهم ان شيء خارج ما عليه ان يكشف عن السيدة وجد مرة ولا مرتي والدة بالفعل شيء يخرج منه. عليه ان يتخذ هذه العادة انه ينتظر نصف ساعة وثلث ساعة وكذا ولا يتعجل ولا يتطهر ويصلي. ثم - 00:51:26
بوضوح واذا وجد ان دواهم وليس هناك شيء خرج لاحظ ذلك مرة او مرتين. فلا ينبغي ان يلتفت اليهم مرة اخرى لان الشك مش مطالبين باننا نتبعه. ويتخلص منا لان اذا لم يتخلص منه بعد ذلك يتطور معه الى - 00:51:46
الاخرى غير توافق مع مسلك الشرعي في تناول هذه المسائل. فاذا آآ انتظر للمدة وخرج منه قطرة وتأكد منها وتحقق منها هي كانت تلازم كل اه يوم ولو مرة فالثوب - 00:52:06
قال ولا يجب عليك غسله وهو معفو عنه. ويك عليك ان تغسل موضع الخروج لانه نجس العضو الثياب لا يجب لكن العضو لابد ان يستنجى يتوضأ ويصلي. بهذه الصورة يحاول بقدر الامكان انه يعني - 00:52:26
لا يفتح لنفسه بابا للوسواس لانه الوسواس عاد ان يبدأ باشياء صغيرة ثم بعد ذلك تكبر من باب آآ الشيطان يجد فرصة في هذه المسألة مدخل يوهمك بالاحتياط لعبادتك ولصلاتك حتى ثم يتوب عليك يتوسل - 00:52:46
في الاشياء غير المشروعة. لكن لو ضبط الانسان نفسه بهذه الصورة بهذه الطريقة الضيقة المحدودة آآ يستطيع ان ربما مع مرور الوقت وتنتهي اه يتخلص منها. ذكر ايه؟ انما يعذبان هو شيخ انتهى الوقت لعل نؤجل الحديث - 00:53:06
جزاكم الله خيرا. وصلى الله على سيدنا محمد - 00:53:26
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة - 00:00:00
بسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج الخشيري رحمه الله تعالى انه قال. بسم الله الرحمن الرحيم باب حكم المني. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا - 00:00:30
خالد بن عبدالله عن خالد عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمة والاسود ان رجلا نزل فاصبح يغسل ثوبه. فقالت عائشة انما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه فان لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:50
فيصلي فيه. نعيد الحديث الجملة جملة. نعم. ان رجلا عن علقمة والاسود ان رجلا نزل بعائشة. ذكر اسم هذا الرجل في الروايات بعد هذا لعل عبد الله اسمه عبد الله ابن شبيبة ومن الطبقة الاولى من كبار التابعين - 00:01:20
نزل ببيت عائشة قد يكونون مسافرا وقد يكون كذا ضيفوه بيت عائشة ثم رأى في نومه ما رأى اخذ ثوبه الله المستعان ليغسل وكان الخادمة او الجارية قد اخضعت عيشها بما فعل. تستطيع ان تقرأ ولا - 00:01:50
نعم لا. انا رجلا نزل بعائشة فاصبح اغسلوا ثوبه اصبح يغسل ثوبه يعني كلام فيه شيء محذوف نظر بعائشة فاصبح يغسل ثوبه. يعني حصل له امر يستوجب غسل ثوبك. اي نعم. فقالت عائشة انما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل مكانه - 00:02:30
غادي نديروها فيها الطيب في الكلام لانه وقع في الروايات الاخرى انه سئل عن ذلك وقال انه حلم او احتلم او رأى ما يرى النائم ما رآه في منامه هو الاحتلام - 00:03:12
لان حلم او احتلم هي اصل معناها الرؤيا في النوم. لكن يقصد به هنا الاحتلال خصوصا الاحتلام وهو ان يريد ان يساوي نفسه انه يجامع. وهذا هو الذي يترتب عليه. نعم - 00:03:32
غسل الثوب ويترتب عليها الغسل من الجنابة. وآآ لما اخبرها بسبب الذي دعاه الى غسل ثوبه مكان استغراب ان يغسل ثوبه والناس ما كان يعني سعى في الثياب ودرس ثوبه فانما لا يغسله الا للضرورة انه - 00:03:52
يلبسه وهو يعني ليس عنده غيره محل استغراب فذكر السبب قالت له عيشا كان يكفيك ان تغسل الاثر اثر ما رأيت وما لم فيكفيك في النظر كما في الرواية الاخرى. فان لم ترى نضحت حوله وان لم تراني نضحت حولا - 00:04:22
يعني كأن الغسل هو مرتبط بتيقن النجاسة. لان هذا متى يجب ان يغسل النجاسة عندما يتيقن وهذا متى يجب عليه ايضا ان يغتسل من الجنابة عندما يتيقن يتيقن انه احترم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سليم نعم اذا رأت الماء يقيظ - 00:04:52
اذا رأيت ان هل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء وجوب الاغتسال ووجوب الغسل غسل الثياب مما يجب الغسل منه وهو - 00:05:22
باليقين بالتيقن. اما مع الشك الشك فلا يترتب ريحكم. لا يلزم من الشك حكم. لا يلزم الانسان اذا شقة قد احترم او لم يحترم ولم يرى الماء ولم يرى الاثر لا يجب عليه ان يغتسل. لمجرد - 00:05:42
انه ذكر احتلاما في نومه. اذا لم يجد شيئا ولم يتيقن. وكذلك اذا واذ كان يشك ان في ثوبه نجاسة فلا يجب عليه غسلها وانما كما ذكرت عائشة ينضح ما لم يرغب. الشيء الذي لم يجده وشك فيه انه ينضح. فالقاعدة في الشريعة - 00:06:02
ان الشك لا يترتب عليه. ولذلك بعض الرجل الذي شكى له انه يخيل فيه نريد الشيء في الصلاة. تخيل كأنه خرج من الريح. قال صلى الله عليه وسلم لا ينفتن حتى يسمع صوتا او - 00:06:32
لا ينفد الا يترك الصلاة. حتى يتأكد ويتحقق ان منتقبه. الشكوى لا يترتب عليه هذا الفرق هنا لا يدل على نعم وهذا اللي تقدم يكون كنا في الماضي لان الكلام في نجاسة المني وعدم جلاسته الخلاف فيه بين - 00:06:52
المالكية والحنفية في جانب والشافعية والحنابلة والظاهرية في جانب اخر. الشفيع يقولون ان انه طاهر ام الحنابلة الظاهرية. ويقولون ما ورد من الالفاظ في بعض الالفاظ ورد انه يغسله وغسلته. قالوا ما ورد في الروايات بلفظ الغسل فانه هو من باب الاستحباب - 00:07:22
والندو وليس مع باب الوجوب. لدي انه في بعض الروايات الاخرى انه اكتفيت بالفرك. وآآ فرق يعني ورد عن عائشة انه في اليابس كان اذا كان يابسا فركته بظفرها. واذا كان رطبا - 00:07:52
غسلته ورد التفريق بين هذا وبهذا التفريق اخذ الحنفية وقالوا اه اليابس يكفي فيه فرق وهو طاهر. واما الرطب فيجب غسله. ولكن اه الجمهور يقول النجاسة لابي سعد ما كان يابسا من النجاسة فانه يكون نجس ايضا اذا كان رطبا لا فرق مثل النجاسة في - 00:08:12
لا فرق بين ركبها وبين يابسها وآآ المالكية يقولون ان الروايات التي وردت تصل هذه الذي التي يؤخذ بها وما جاء على خلافها فانما هو ايضا محمول على يكون هناك لفظ اخر مقدر في الحديث فغسلته. ما دام ورد - 00:08:42
بعض الالفاظ انه انها كانت تغسله وانه كما ذكرت كانت تغسل الثوب ليس له الا الثوب الواحد ويخرج واتوا بالبلدي آآ ترى في ثياب اثر البالي مع الماء الذي غسلته قال لو لم - 00:09:12
لو لم يكن من نجسا ما ركبت هذه المسألة شرعت نفسها بها ليس هناك الا ثوب واحد حتى يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يخرج وفي ثوبه الماء وهو مغسول ولو كان طاهرا ما كانوا - 00:09:32
ذلك وما كانوا يحتاجون الى هذا الامر موضوع الفرك ايضا لا يكتفى به وانما يحمد على ان فيه كلام قدر محذوف ايضا فغسلته. والمسألة خلاف فيها يعني قوي ولكن الظاهر والله اعلم - 00:09:52
يعني ان الصلاة فيه صحيحة ورد عن عمر ايضا انه كان يعني يعتني بغسله ولا يصلي فيه ورد في الموتر من عدة من اكثر من طريق انه اشتغل غسل ثيابه الاحتلام آآ كان في سفر وقال قد ابتليت بالاحتلام بعد ان وليت امر - 00:10:12
المسلمين وآآ شغل نفسه بغسل ثوبه ليس له الا ثوب واحد قاله ابن عمرو العاص لو يعني تركته واخذ ثوبا اخر آآ لم يقبل منه هذا الامر وقال هل للناس هل كل الناس عندهم اكثر من ثوب - 00:10:42
وانتظر حتى غسل وصلى بثوبه بعد ان خرج الوقت وطلعت الشمس. ولذلك قال ابن لو لم يكن الغسل منه واجبا لما اخر الصلاة عمر من اجله. حتى صلاها بعد خروج الوقت - 00:11:02
والخلاف كما قلت هو الخلاف قوي ولكن الظاهر انه آآ الصلاة فيه صحيحة ربما هو يعد من القدر الذي ينبغي غسله. هكذا ربما تحمل احاديث لواردة الغسل. انه شيء قذر يعني ينبغي للانسان لا - 00:11:22
يصلي في شيء يعرف ان في ثيابه اي وسخ لو انسان يعمل يعلم ان في ثيابه وسخ حتى ولو لم يكن نجس ما ينبغي ان يصلي يقف امام الله تبارك وتعالى في ثياب يعلم ما تحمل قاذورات الاوساخ حتى لو كانت طائرة الظالم - 00:11:42
خط القمر بالغسل هو التنظف. حيث يقبل الانسان على الصلاة في ثيابه نظيفة وفي احسن احواله واحسن هياته. هذا الراجح التي اه اه ادلة وما ترجحه. شك شيخنا هل هناك فرق بين اذا طلع - 00:12:02
والوسط المتلبس بالعبادة او خارج العبادة. اي نجاسة يعني؟ لا الشك الشك. اه. قبل قليل الشك الشك ده الشك ده كله لا لا يبنى عليه حكم هذه القاعدة اذا كان يكون متفق عليها - 00:12:22
هذه القاعدة انه في بعض التفصيلات قد يكون يختلف في بعض تفصيلاتها. والشك الذي يرد في الصلاة لا يعتد بها. يعني حتى عند المالكية الذين قالوا انه لا يجوز للانسان ان يبتدأ الصلاة بالشك في الطهارة - 00:12:42
وبنوا على قاعدة اخرى لان الذمة عمرت بيقين فلا تبرأ الا بيقين. ارجعوا الى اليقين مرة اخرى. تخلصوا من مسألة الشك يقولون حتى علماء المالكية يقولون الشك لا يبنى عليه الحكم. وآآ يطبقون هذا في - 00:13:02
من طلع عليه الشك في اثناء الصلاة من شك في خروج الحدث او اي شيء حصل له اثناء الصلاة قد يتمادى لا يقطع لا يبني على الشرك حكما ثم بعد ذلك اذا تيقن بعد الصلاة انه قد احدث فعليه ان يريد - 00:13:22
بقي على شك ولم آآ تيقن الطهارة فلا يعيد. وايضا لم يعملوا بالشكل ترى اثناء الصلاة. لكن عندهم مسألة في هل يجوز الانسان اذا شك في الحدث ان يبتدأ الصلاة هو شك قول لا لا يجوز. ورجعوا فيه مسألة اخرى - 00:13:42
مما يقول ان لليقين مرة ثانية قال ان ذمة المكلف عمرت بالصلاة بيقين فلا يجوز الخروج منها بالشك. انت لا تخرج من لا تبرأ ذمتك بهذه الصلاة التي عمرك بيقين لا تخلونا بالشك وانت شاك هل - 00:14:02
خرجت منها ولم تخرج من عندك لانك عندما تقدم على الصلاة وانت شاك لن تخرج من ابي يقين. فاعمل ايضا قاعدة لكن عاملها بطريقة اخرى. فهذا التفريق في التفصيل بينما عندهم مما اذا ترى الشك اثناء الصلاة والشق والشك قبل - 00:14:22
لكن في قواعدهم يعني آآ يعني يتفقون على ان الشك لا يتعلق قالت ولقد رأيت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. ولقد رأيتني يعني رأيت نفسي تجيد كان جعت بنفسها - 00:14:42
شخص اخر تراه لاستحضار الصورة. ولقد رأيتني. ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه سلم فركا فيصلي فيه. اتركه الفرك يعني الحبك. تقشير. لازالة الطبقة الانسان ان يزيلها - 00:15:02
بيده او بغير ذلك. وافركه فركا فركا يعني مفعول مطلق. مؤكد عامله امينا. يعني ليس هناك يعني احتمال ان الفركة مراد به شيء اخر فاكد بالفعل المطلق فهي تفريقه بمعنى تحكه. لا يصل احد بعد ذلك ان يحمله على مجاز ويقول لا مراد به غسل ومراد به كذا. لا بل هو فرق - 00:15:22
فيصلي فيه ويصلي فيه هذا ايضا آآ قد يرد على من يقول وافركه ثم اغسله فيصلي فيه لان هناك من يقول الى اجازة المني يقول في تقدير في الكلام سافركه ثم اغسله ثم اغسله. لكن تفركه فركا - 00:15:52
يصلي عطول بالفار تفويدة الترتيب والتعقيب من غير اي ترفيه الحدث يعني مستبعد مع التركيب هذا مستبعد هناك جملة بحضور قال وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الاعمش عن - 00:16:22
عن الاسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان حاء وحدثنا اسحاق - 00:16:42
اخو بن ابراهيم قال اخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن ابي عروبة جميعا عن ابي معشر حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حاء وحدثني محمد بن حاتم قال - 00:17:02
حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الاحدب حاء وحدثني ابن حاتم قال حدثنا واسحاق بن منصور قال حدثنا اسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن ابراهيم عن الاسود عن - 00:17:22
عائشة في حت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو نحو حديث خالد عن ابي معشر عن حد هنا الحد يعني نفس الامر اللي هو الحك والفرش يعني يخالف الغسيل كانت - 00:17:42
يعني لا تغسله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو - 00:18:02
ابن ميمون قال سألت سليمان ابن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل ايغسله ام يغسل الثوب؟ فقال اخبرتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك - 00:18:22
الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه. كان يغسل المني يعني هنا الغسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل على الحقيقة وانه ربما فعل ذلك في بعض الاحيان. والظاهر انه يعني الاسناد ليس على وجه - 00:18:42
حقيقة وانما كان يغفر له هذا هو الغالب الكثير ولكن ليس هناك ما يمنع ان يكون قد فعل ذلك بنفسه مرة والى كان يغسل كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب. وانا انظر الى اثر الغسل فيه - 00:19:02
هذا كله يعني يجعل مكان الغسل واجب والا ما كان يحرص على ان يضطر الى يخرج بالثوب وهو مبلل ومغسول اه بالماء. ولم يكن اه الامر يعني يستدعي ذلك هذا هو الوجه ما يستدل به المالكية في هذه المسألة. وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا - 00:19:22
عبدالواحد يعني ابن زياد حاء وحدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن المبارك وابن ابي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الاسناد. اما ابن ابي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر ان رسول الله صلى الله عليه - 00:19:52
وسلم كان يغسل المني. واما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت اغسله من برسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا احمد بن جواس الحنفي ابو عاصم قال حدثنا ابو الاحوص عن شبيب ابن غرقدة عن عبدالله - 00:20:12
ابن شهاب ذي الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فاحتلمت في ثوبي في الماء فرأتني جارية لعائشة فاخبرتها فبعثت الي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت يعني هناكن رأيت ما يرى النائم يعني - 00:20:37
عصر الرؤية الانسان يرى كل شيء لكن هنا اراد رؤية خاصة وهي الاحتلام رأى انه يجامع ولكنه تأدب ولم يصرح بما لا ينبغي التصريح به في ذلك الوقت في ذلك الموقف. فجعلها رؤية سلامه واضح في المساجد - 00:21:07
في قرية انه غسل ثوبه. قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيت واني لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري - 00:21:27
باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثني محمد بن وحاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن اسماء قالت - 00:21:53
جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. يعني هنا اسماء - 00:22:25
اصلا لاسماء قالت جاءت امرأة يحتملن آآ الراوي هي اسماء نفسها ولكنها جردت من نفسها امرأة اخرى هذا ليس هناك ما يمنع من هذا ان الراوي يعني يبهم نفسه ولا يبين عنها. ويحتمل ان تكون الذي جاءت وصارت هي مرة اخرى. جاءت هي امرأة ايه - 00:22:46
جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به احدانا يصيب ثوبها من ذوي من دم الحيضة مبتدأ وخبر احدانا اه يصيب ثوب - 00:23:16
وبهاء من دم الحيضة كيف تصنع به؟ كيف استفهام؟ مفعول مقدم لتصنع كيف تصنع به اه السؤال هو عن دم الحيض هل دم الحيض يعد نجسا او لا يعد نجسا؟ وكيف - 00:23:36
اه يطهر الجواب يفيد بان اه دم الحيض وايضا من جملة النجاسات وآآ الدماغ بصفة عامة ينقل اهل العلم الاجماع. على نجاستها ليس احد يخالف في ان الدم من النجاسات سواء كان من دم الحيض او غيره والمراد به و - 00:23:56
الدم المسفوح والكبد المسفوح الذي يسيل كل دم يسيل من اي مكان يسيل من جرح يسيل من حيض يسيل من نحرم من عقل من ذبح وليس الدم الذي هو داخل لحم وداخل الخلايا هذا - 00:24:26
ليس نجسا لانه لو كان نجس المحل لاحد ان يأكل شيئا من اللحم الا يمكن ان تخلص صلحنا من الدم الباقي في خلاياه لان كلما طبخته وتركته في الماء كل ما تعلوه الصفرة والحمرة - 00:24:46
وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلها الصفرة اكل ولا ننكر. العلماء ينكرون الاجماع قالوا الا ما روي عن - 00:25:06
بعض المتكلمين فانهم يقومون بطهارة الدماء ولكن آآ لا يعول على كلام المتكلمين فيما يتعلق بالاجماع الذي عندهم قاعدة الاجماع عشان يشاهدوا الفقهاء وليس شأن المتكلمين الدم المسفوح هو الذي ورد في القرآن وجوب - 00:25:26
تجنبه كل عجل فيما اوفي الي محرما على طعم اطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوعا وعليه يحمل تحمل الايات الاخرى التي ورد ملك الدم فيها آآ وهذا غير مقيد وغير مقيد بالمسوح. الميتة والدم ولحم الخنزير في هذه الاية. تحريم - 00:25:56
وفي الاية الاخرى النصوح وهذا باتفاق اهل العلم ان المطلق فيه يحمل على المقيد. المراد بالدم النجس الذي يجب تجنبه والذي يحرم تناوله والدم المسموم. وما دامت الدماغ كلها نجسة - 00:26:26
فيجب التطهير منها وتطهيرنا ورد في بخصوص دم الحيض كيف تصنع المرأة اذا فعلت ذلك جاء في الجواب انها تقرصه بعض الالفاظ انها تقربه ثم تنضحه وهذه كلها تدل على - 00:26:46
ووجوب التخلص من عين نجاسة. القرص هو ان تحك المكان اللي فيه نجاسة باصبع بالاصابع تحط بالاصابع ومع بدل الماء حتى يتخلص من الرياسة وكذلك قرض تقرضه هو قريب من هذا يحك ايضا باطراف الاصابع وهذا مستعمل حتى في - 00:27:16
اللهجات كان فيه شيء من النجاسة لا تغسله كله وانما اجرد المكان يقرص ويقرض وكله ينصب على المكان اللي فيه الدجاسة والذي يتداول بالاصابع ويحك بالاصابع ويصب عليه الماء حتى يزال اثر النجاسة. ثم تنضحه ان نضح مراد به الغسل - 00:27:46
هذه كلها هذه تدل على وجوه الغسل. النضر والقرص كله بالماء عند جموع العلم لا تكون طهارة النجاسة وطهارة الخبث الا بالماء المطلق هذا ما عليه جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. وعلماء الاحباب يقولون ليس شرطا. استعمال المال - 00:28:16
الجمهور يشترطون الماء المطلق في ازالة الحدث وازالة الخبث. في الامرين يقول الله تبارك وتعالى يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا. ما قال فاذا ابتليتوا ماء زهر او لم تجدوا - 00:28:46
طيبا ولن تجد كحولنا وكل شيء من هذا. ان تجدوا معا يدل على ان الما شرط للطهارة لا تصح الطهارة بدونه. غير والاحداث يجوز ازالة النجاسة التطهر. يعني بالماء المتغير بطاهر. اذا لم يغلب عليه - 00:29:06
عندهم لا يجوز ايضا ان تزاد نجاسة بالمرق او الدهن او بكذا لكن اذا كان الماء فيه دهن او فيه مرق او يعني اسمه ماء ولكن اختلط بشيء اخر غيره حتى ولو كان كثيرا يجوز الطهارة به. اما ان يكون دهن - 00:29:36
صرفه ومرق صرفه وشيء اخر صرف هذا لا يصطهر به حتى عندهم لا يستعمل ولا يفيد حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي حديث ضعيف جدا وهذه منهم من - 00:29:56
يستدل به عندما كان مع عبدالله بن مسعود حسب ما جاءت في الرواية واعطاه النبي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم عن طهور قالوا هذا حديث لا يثبت ولم يقل عن ضيف - 00:30:16
ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. استعمال المبيعات الاخرى غير الماء في طهارة الدم ولا طهارة النجاسة مثل استعمال الكحول ولا استعمال الاشياء المطهرات الحديثة الصوديوم ولا الورقين ولا اي شيء كله جائز وتزال بها الطهارة ولا اشكال في ذلك - 00:30:36
لانه ليس شرطا عندهم استعمال الماء. استعمال هذه الاشياء يستدلون على ذلك بعض الاحاديث الواردة في ايضا احاديث ثابتة في السنن المقاييس بنت محسن محسن محسن هذه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فقال - 00:31:06
بما يوصده. وانه السدر معناه ما مختلط به. الصابون الصابون عندهم تزال النجاسة يجوز الصابون فيها استعمال المنظفات يستعمل عندهم ورد ايضا في صحيح البخاري في حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة لعله المرأة يعني - 00:31:36
سألوا عن تو المرأة ليس يصيب دم الحيض كيف تصنع قالت بريقها فمصاعته. قالت بريقها فمصعته يعني بلته قالت بمعنى بلته بريقها كما ورد في السنن انها قالت بمعنى بلت قالت بريقيا ثم - 00:32:16
ابريقيا فما صاعته يعني دلكته بين اصبعيها. حتى اختفى عثر الدم. فقالوا وناي طهارة وكانت بالريق ليست بالماء. فيدل ان الماء ليس شرطا في الطهارة هذي جملة ما استدلوا به واستدلوا ايضا في طهارة الحدث النبي صلى الله عليه وسلم تطهر - 00:32:46
من آآ قصعة بها اثر عجيب. وهذا ايضا قالوا انهما متغير متغير وتطهر بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه كلها ادلة يعني محتملة وليست هي يعني واضحة وصحيحة وصريحة في المعنى. ولا بلته بريقها لا يدل على ان اكتفى - 00:33:16
بذلك قد يعني الانسان يريد ان يرطب النجاسة باي شيء اه يتفل في بريقه او كذا يزيله بما هو معروف ومعهود مما يزال به وتزال به النجاسة او يتطهر به - 00:33:46
وكونه اصطهر من قصعة عجين ليدل على ان الماء هذا متغير قد يكون لم يتغير. الادلة ليست كلها يعني تدل على ما ذهبوا اليه. الدليل يبين ان ما الاحاديث كلها تبين الماء طهور في من يستعمل في الطهارات كلها وفي الوضوء وفي غيره - 00:34:06
القرآن ذكر فان لم تجدوا ماء فينصرف الماء المطلق ولا ينصف الماء الى ماء غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الماء طهور فالماء ويتطهر به. وما عداها لا تصح الطهارة به. فهذا الحديث هنا ذكر السورة وهي القصع الذي - 00:34:36
قرص والقرض والنضح وكل الغسل. اذا حملنا كلمة النضح على الوصل هناك من آآ يحمل كلمة آآ ثم تنضحه يعني ترشه. ويكون بعد ذلك آآ آآ الضمائر تختلف الضمير في تقرصه تقرضه وفي رواية بعض الالفاظ تقر - 00:34:56
الضمائر في الاول بعد ذلك تكون راجعة الى الدم. وآآ بعداك فيه تنضحه ينبغي ان يكون راجع الى الثوب. اذا حملنا ان النضح هو الرش يعني وليس هو الغسل الراجح من السياق يدل على ما تنضحه وبمعنى الغسل. تأكيد الامر الاول فلو الترطيب النجاسة بالقرن - 00:35:26
بالقرض ثم بعد ذلك صب الماء عليه وبعد ان نضح وغسل. دعاك يستقيم سياق الالفاظ يكون كله على سياق واحدة تكون ضمانة كلها مرجعها مرجعا واحدا. لكن لو قلنا انه القرص والقرض معناه - 00:35:56
هو الحج ويرجع الضمير هنا الحق بالاصابع ويرجع الضمير الدم ثم اذا فسرنا تنضحه بمعنى ترشه الرشوة يكون راجعا الى الثياب وليس راجع الدم. وهذا غير معهود في استعمال الصحيح والفصيح وفي اللغة - 00:36:16
انك تستعملي الضماير بعضهم يرجعوا الى هذا وبعضهم الى يرجع الى هذا اهتمام ضعيف في المسألة الصحابة يصلون في جراحاتهم ايش ما الدليل على نجاسة الدم غير الدم المسفوح ودم الحيض؟ اه لان الله تبارك وتعالى اه حرم الدماء الدماء كلها لم - 00:36:36
نفصل فيها قال ودما مسفوحا ودما مسوح هو معناها الدم الذي يسيل سواء كان من دبح او من جرح او من اه حيض ومن كل دم يتحرك من مكان الى مكان اخر بنفسه هذا يسمى دما مسفوح - 00:37:06
والاجماع من الادلة القطية نقول اجماع لنا الدم يعني كله نجس ولم يقل آآ نحل بالفقهان لم يقلنا دم غير نجس. وانما اختلفوا هل قليل هو كثير هو والا الكثير منه نجس والقليل منه معفون عنه وهذا هو محل خلاف لكن لم يختلفوا في نجاستهم - 00:37:26
فالاية تدل على ان كل دم مسفوح ومحرم. وآآ كله حكمه حكم واحد. دم فيه تفصيل والاجماع نقل ان الدم كله نجس والمسموح لوارد في القرآن. للذين استثنوا قليل منا لم يقل انه غير نجس وانما قالوا هو معفوا عنه. معفوا عنه لان للابتلاء به - 00:37:56
الانسان هو قربة مملوعة بالدم. وخصوصا عندما كان الناس يعني يخرجون عن المعارك وللجهاد وهذا من اقوى الادلة عند الامام مالك هو العمل. فيقول يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزواتهم وفي اسفارهم يندو ان يكون آآ الواحد منهم يصلي وليس في سيفه - 00:38:36
صيفي ولا اثر ثيابه شيء من الدبي. فالقليل منه كان كانوا يتساهون فيه وكانوا يوصلون به ولم يلقى انهم كانوا يتتبعون هذه الاشياء القليلة. وذلك يكون هو في موضع العفو للحرج او للمشقة او شيء من هذا القبيل. فعلماء - 00:39:06
المالكية وعلماء الاحناف استثنوا القليل قالوا معفون عنه لكن لم يقولوا انه طاهر وانما قال هو معفو عنه مثل سائر النجاسات التي يشق منها والتحوط منها. كثيرة وهي كثيرة يذكرونها في باب نجاة عنها يعني. حتى رجل الفقير يعني العلماء - 00:39:26
ما عندهاش نعل وكذا ويمشي في الطريق. ومن بعد المالكية يجعلوه من نجاسة المعفو عنها. وتطهيرها بالارض ما بعدها طاهرة لما يمشي على راسه اما يمشي على الارض يرى ان هذا كاذب في التطهير. اذا النجاسة اهي متفق عليها - 00:39:46
ايها القرآن والاجماع والخلاف وفي القليل المعفو عنه غير معفو عنه. الجزار يعفو عنه نعم؟ الجزار اه الاغتيال صاحب المهنة اذا كان يعني اه تكثر اصابته ذكروا هم من يزاول النجاسات في الفقه المالكي - 00:40:06
في من يزود نجاسات ذكره. اه الزبال والناس اللي يجاوزون الفلاح ليجاوزوا يعني يزاول الحيوانات والكذا يعفى عن ثيابه النجس كذلك ذكروا ثوبا مرضعا اذا كانت ترضع طفلها يصيبها الحين لاخر البول يصعب التحفظ منها فانه يوفى ولا يجب عليه غسل ثيابها في كل مرة. وذكروا اشياء كثيرة اشياء - 00:40:26
في حرج ان يكلف بها الانسان من لابد ان يتطهر منها في كل وقت وهي متكررة. مثل قطرة البول ايضا ونقاط البول اذا كان آآ تلازمه ولو مرة واحدة في اليوم فانه يعفى عنها في الثياب. ولا يجب غسلها. مع انها هي نجسة - 00:40:56
لكن يعفى عنها للحرج لانه يصعب على الانسان ان يغسل ثيابه او موضع بل من ثيابه في كل يوم. مع انهم قالوا هي تنقض الوضوء عندما تكون هكذا قليلة مرة في اليوم وشيء من هذا لان اعادة الوضوء ليست مشقة لكن غسل الثوب في كل مرة - 00:41:16
وكل يوم فيه مشقة فيعفى عنها بالثياب ولكن يعفى عنها لا يعفى عنها في الناقض تعد ناقضا الا اذا لازمت نصف لوقته او اكثر نصف وقت الصلاة او اكثر ثم بعد ذلك تدخل في الحرج وتسمى سلسة تدخل في السلف. السلس ولا يجب الوضوء منها - 00:41:36
يكفي الثياب يكفي ولو تحدث له مرة واحدة. شيخنا الاعجب فاستدلوا فيك بطهارة الدم. هو حديث طعن عمر مجرد ما صلى عمره وجرحه يثقب دما. يثأب دما. يعني ماذا يصنع عمر؟ كيف بيودي؟ اي نعم طبعا هذا يعني حالة يعني اه انسان - 00:41:56
اه احيانا في مثل المسائل هادي اللي هو في شدة في امر من اه حال لا يقدر فيها على الطهارة وعاجز عنها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهي هناك فرق بان يقال يعفى عن الصلاة وبين يقال هو طاهر - 00:42:16
قد يقال في هذه المسألة من صلى عمر لان النجاسة في ذاك الوقت معفو عنه بالنسبة اليه للحرج يعني ليس له قدرة على رفع وعلى دفعك هذا لا يمنع عنا الدم على اصله والنجاسة - 00:42:36
قالوا حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبدالله بن سالم ومالك بن انس وعمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الاسناد - 00:42:56
مثل حديث يحيى بن سعيد باب الدليل باب للدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. قال الامام مسلم، رحمه الله تعالى، وحدثنا ابو سعيد الاشج وابو قريب محمد بن العلاء - 00:43:16
واسحاق ابن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين - 00:43:36
فقال اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي نميمة. واما الاخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدا ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا - 00:43:56
اه مر بقبرين يعذبان وهذا من الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه اوحي اليه بانهما يعذبان في قبرهما. وقال انما يعذبان وما يعذبان كبير وبعض الروايات وانه لكبير. يعني هو ليس من الامور الشاقة الكبيرة - 00:44:26
التي يصعب التحرش منها وهو اب سهل لمن اراد ان يحرص على نفسه وآآ اه فليس بكبير في حد ذاته لانه كبير لكنه كبير من حيث انه من كبائر الذنوب. الكبير يدل في - 00:44:56
وائل الذكر فانه لكبير يدل على انهم من الكبائر. الانسان لا يتنزه من البول ومع لا يتنزه. ورد في هذه الالفاظ لا يتنزه. والبعض لا ويستتر وبعضها لا يستبرئ وكلها بمعنى واحد بمعنى الانسان يستعجل في بوله - 00:45:16
خصوصا في الوقت الحاضر الناس اوقاتها اصبحت يعني كلها مضغوطة يريد ان يستعجل في كل شيء. احيانا يستعجل في امر ومن اساسيات طهارته ويترتب عليه الصلاة ويترتب عليه هذا الوعيد مثل هذا الوعيد وارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب ينبغي الانسان وليس في كل شيء يستعين - 00:45:36
في مثل هذه المسائل عليه ان يتذكر هذا الحديث ولابد ان يتنزه ويستبرأ ويستريح من البول وهناك بعض الناس بول يمكن ان يستفرغ منه في وقت قصير. هناك اناس يعني يحتاجون لسبب ما علة في آآ بعض جسمه او - 00:46:06
تجد يحتاج الى شيء من الصبر شيء من الوقت فينبغي للانسان ان يكيف نفسه حسب الحالة التي هو عليها ولا يعفيه بالمسؤولية عنه ما دام يعلم من نفسه انه اذا تنزه واخذ وقته ان - 00:46:26
انه يستبري من البول بعد ان لا يبقى في شيء بعد ذلك ينزل على ثيابه. وجرب عندما يستعجل انه بعد ما يخرج ويستنجي يجد البول يتقاطر في ثيابه اذا كان يعرف من يعرف من التجربة ان هذا هو حاله - 00:46:46
فتوجب عليه انه ينتظر ويصبح ويصبر ويخصص جزءا من وقته لطهارته لا يغض يقول لا يعني هو صحيح الانسان غير مطالب بان يتتبع الوسواس بعض الناس يعني آآ يتبع الوسواس في هذه المسألة - 00:47:06
والفقهاء يذكرون ان الانسان عندما يتبول يجب ان ينتظر قليلا ويحرك بشماله ويصب عليه الماء حركات قليلة معتادة ليس في اذى وليس فيها يعني ما يؤذيه وثم يصب الماء ويتخلص من هذه المسألة. ولكن بعض الناس ربما يتباين ذهني انه - 00:47:26
كلما انتظر وكلما عصر نفسه كلما خرج شيء منه فيبقى كأنه يستحلب كانه اه يدعو حتى البول الباقي في اصل متانته او بعيد عن مجرى البول كانه يستدعي هو يريد في كل مرة ان يخرج شيئا هذا غير مكلف انسان مثل ما الانسان يريد ان ان يحلب البقرة كل ما تحلب ربما كل ما تجد شيء - 00:47:56
مش مطالب انسان بهذا هذا غير مطالب به. وكذلك غير مطالب بانه يتحرك حركات غير طبيعية ويقوم ويقعد وآآ يعمل اشياء هذا يوصله الى الوسواس وبعد ذلك لا يستقر له حال في مسألة الطهارة. الانسان عليه دائما التوسط والاعتدال لا - 00:48:26
ولكن لا يوسوس. ثم بعد ذلك اذا كان بعض الناس مصابون مسألة قطرة البول هادي يعني كثير ما يردها السؤال والناس يشكون منها. هناك من هو بسبب ابراد هناك من هو سبب في ضيق الحالب هناك لو - 00:48:46
باب اه متعدية. فاني لا يكلف الانسان ان يبقى متل ساعة او نصف ساعة في الحمام هذا غير مطلوب منه. لك يعني يتطهر الطهارة المعتادة اللي فيها التنزه المعتاد من البول ثم بعد ذلك اذا - 00:49:06
نصف ساعة او بعد وقت خروج القطرة فيطبق عليها الاحكام الشرعية. مثل ما تقدم اذا كان فيما يتعلق بالثياب اذا كانت هي ملازمة له ولو مرة واحدة في اليوم فدي يعفى عنها لان فيه مشقة في غسل الثوب منها في كل يوم - 00:49:26
وفيما يتعلق بالوضوء يجب ان يعيد الوضوء اذا كان هو قد توضأ وذاك ينصح لمن هو مبتلى بهذه المسألة انه لا توضأ عقب خروجه من اه التبول مباشرة بل يبقى جزء من الوقت حتى - 00:49:46
يتخلص من ما فيه حيال احيانا هو الشيء اللي عالق بعقله وبنفسه اذا كان هو صاحب هذا الامر يتكرر عليه انه دائما ينتظر هذه المسألة فعليه وخصوصا اذا توضأ فاذا توضأ ويبدأ - 00:50:06
المسافة يشعر بها كانها خرجت منه احيانا هي لم تخرج. ولما يصله مثل الوهم ويتعلق به. يتوضأ وربما بعدين مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة هذا ما هوش مطلوب. وهذا فيه ضرر على الانسان. اذا الانسان خير اليه زي ما - 00:50:26
في الحديث خير لي انه قال منه شيء. وينبغي ان يتوضأ ما دام مبتلى بهذه المسألة ينبغي الا يتوضأ عقب خروج من التبول فاذا خيل علي ان يكشف عن نفسه مرة او مرتين. فاذا لم يجد شيئا بعد ذلك لا ينصرف لي مرة اخرى. خلاص يتركها. لا ينبغي له ان ان يبحث عنها - 00:50:46
في كل مرة لان بعد ذلك تصير له مثل وهم كل ما يحصل له احيانا تحصل له في الصباح يا ان يبقى آآ بعد ان صلى قبل ان صلى وبعد كده يدخل في مشاكل مع نفسه ومع طهارته يضيع. الامر عليه ان ينتظر - 00:51:06
قليلا آآ ثلث ساعة ونصف ساعة وكذا فاذا توهم ان شيء خارج ما عليه ان يكشف عن السيدة وجد مرة ولا مرتي والدة بالفعل شيء يخرج منه. عليه ان يتخذ هذه العادة انه ينتظر نصف ساعة وثلث ساعة وكذا ولا يتعجل ولا يتطهر ويصلي. ثم - 00:51:26
بوضوح واذا وجد ان دواهم وليس هناك شيء خرج لاحظ ذلك مرة او مرتين. فلا ينبغي ان يلتفت اليهم مرة اخرى لان الشك مش مطالبين باننا نتبعه. ويتخلص منا لان اذا لم يتخلص منه بعد ذلك يتطور معه الى - 00:51:46
الاخرى غير توافق مع مسلك الشرعي في تناول هذه المسائل. فاذا آآ انتظر للمدة وخرج منه قطرة وتأكد منها وتحقق منها هي كانت تلازم كل اه يوم ولو مرة فالثوب - 00:52:06
قال ولا يجب عليك غسله وهو معفو عنه. ويك عليك ان تغسل موضع الخروج لانه نجس العضو الثياب لا يجب لكن العضو لابد ان يستنجى يتوضأ ويصلي. بهذه الصورة يحاول بقدر الامكان انه يعني - 00:52:26
لا يفتح لنفسه بابا للوسواس لانه الوسواس عاد ان يبدأ باشياء صغيرة ثم بعد ذلك تكبر من باب آآ الشيطان يجد فرصة في هذه المسألة مدخل يوهمك بالاحتياط لعبادتك ولصلاتك حتى ثم يتوب عليك يتوسل - 00:52:46
في الاشياء غير المشروعة. لكن لو ضبط الانسان نفسه بهذه الصورة بهذه الطريقة الضيقة المحدودة آآ يستطيع ان ربما مع مرور الوقت وتنتهي اه يتخلص منها. ذكر ايه؟ انما يعذبان هو شيخ انتهى الوقت لعل نؤجل الحديث - 00:53:06
جزاكم الله خيرا. وصلى الله على سيدنا محمد - 00:53:26