شرح صفة الصلاة النبي ﷺ للألباني رحمة الله - المسجد الحرام

شرح صفة الصلاة النبي ﷺ للألباني رحمة الله المجلس [ 01]- المسجد الحرام

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه ونسأله المزيد من فضله. ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. امين - 00:00:04ضَ

سيكون الدرس في هذه اللقاءات من اليوم الى يوم الخميس والخميس داخل فيها باذن الله سبحانه وتعالى سوف يكون تعليق على كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للعلامة ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى - 00:00:24ضَ

وهذا الكتاب كتاب عظيم محقق وصاحبه امام رحمه الله خصوصا في علم الحديث بناه على الدليل. فذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من اول ما تدخل فيها حتى تخرج منها - 00:00:49ضَ

وهذا الكتاب من جهة التعليق عليه سوف يكون بالاشارة الى شيء من الاحكام المتعلقة بالصلاة وكذلك هنالك جانب اخر قد لا يتيسر في هذا اللقاء وهو اشارة الى الروايات والاحاديث - 00:01:16ضَ

التي ذكرها المصنف رحمه الله هناك لقاء اخر بعد صلاة العشاء في جامع الراجحي سوف يكون الاشارة الى الروايات وما ذكر المصنف رحمه الله والمقصود انه سوف يكون النظر الى ما ذكر مصنف رحمه الله - 00:01:39ضَ

وكلام او شيء من كلام اهل العلم في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام مبني على الادلة. وقد بسطه المصنف بمعنى انه وضحه وبينه وجعل هذا الكتاب على مسائل. ومسائل الصلاة التي ذكرها - 00:02:01ضَ

تبلغ نحوا ثمانين ونيف ثمانين ونيف مسألة كل مسألة بدليلها سوف نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى من اول مقصود الباء الكتاب وهو ما ذكره في قوله استقبال الكعبة قال رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل الكعبة في الفرظ والنفل وامر بذلك - 00:02:19ضَ

عليه الصلاة والسلام امر الذي اساء في صلاته فقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر هذا اول ما يجب على من يقوم الى الصلاة وهو ان يستقبل القبلة - 00:02:53ضَ

استقبل واستقبالها هل هو شرط او واجب؟ هذا عند جمهور العلماء شرطون وذهب بعض العلماء الى انه واجب لكن المحقق عند اهل العلم انه شرط عند القدرة وانه عند عدم القدرة - 00:03:15ضَ

فانه يفعل ما يستطيع ولو تبين خلاف ما فعل فصلاته صحيحة وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله. قال اذا قمت فاذا الصلاة فاسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر. وهذا الحديث الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:03:34ضَ

وانه يجب استقبال القبلة هذا هو الاصل وهذا محل اجماع من اهل العلم الا في احوال خاصة الا في احوال خاصة منها ما ذكره بقوله وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر يصلي في السفر - 00:03:52ضَ

يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به. اذا هذا الموضع الاول الذي لا يشترط فيه قبال القبلة وهو الصلاة على الراحلة ونحوها من المراكب في السفر وان المصلي يصلي حيث توجهت به راحلته - 00:04:11ضَ

وهذا ثبت في الاخبار الصحيحة في الصحيحين من حديث ابن عمر وجابر عقبة بن عامر وانس بن مالك ان نصلي حيث توجهت به راحلته وهذا من التيسير حتى لا ينقطع المكلف عن عمله الصالح - 00:04:35ضَ

فاذا كان سيره الى جهة المشرق وقبلته الى المغرب فتصلي الى جهتك. وهذا من التخفيف في النوافل. هذا يجري في الصلاة وغيرهم وكذلك يوتر عليها وثبت في حديث ابن عمر. وفيه دليل على الفرق بين الفرائض والنوافل - 00:04:55ضَ

وانه اذا اراد الفرض كما في الصحيحين فانه ينزل. اما الوتر فانه يصليه على الراحلة. وهذا من ادلة عدم وجود الوتر وادلته متعددة لكن هذا من ضمن الادلة. ويوتر عليها عليه الصلاة والسلام. يعني على راحلته - 00:05:17ضَ

وفي ذلك جزاك الله خير وفي ذلك نزل قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله. وهذا هو الصحيح في هذه الاية ان هذه الاية فاينما تولوا فثمة وجه الله في صلاة النافلة في السفر - 00:05:40ضَ

وعلى الخلاف هل تجوز في الحظر هؤلاء الجمهور على انه لا يصلي في الحضر الى لا يصلي على الراحل يعني هل يجوز يصلي على راحلته ونحو ذلك فالجمهور لا يصلي على الراحلة الا في السفر - 00:06:05ضَ

وهذا هو الصواب ان قوله فثم وجه الله على نزل في صلاة النوافل في السفر. لكن ايضا هذه الاية تشمل الصلاة الفريضة في بعض الاحوال وهو ما اذا خفيت القبلة ولم يتبين له جهة القبلة يصلي حيث ظهر الاجتهاد - 00:06:23ضَ

وكذلك لو لم يظهر له شيء يصلي حيث تيسر له سيأتي ان شاء الله قال وكان احيانا اذا اراد ان يتطوع لنا على ناقته استقبل بها القبلة فكبر. هذا ايضا حكم اخر يتعلق بصلاة النافلة - 00:06:50ضَ

في السفر انه لا يجب ان يستقبل القبلة لا يجب ان يستقبل القبلة انما يشرع لمن اراد ان يتنفل ان يستفتح صلاته الى القبلة اول ما يكبر مثلا جهة سيرك الى المشرق - 00:07:12ضَ

وقبلتك الى المغرب. يسن لك ان تكبر الى جهة القبلة ثم بعد ذلك تنحرف المركبة ونحو ذلك الى جهة سيره. وجهة سيرك في اي حال هي قبلتك. فلا يجوز ان تنصرف عنها الا اذا كان سير - 00:07:30ضَ

الى جهة اخرى ان تسير مثلا الى جهة المشرق واردت ان تنحرف الى جهة الجنوب او الشمال في هذه جهة الجنوب اردت ان تنحرف الى جهة كمال تكون قبلتك الى جهة الجنوب فلا تتركها فلا تترك قبلتك او جهة سيرك - 00:07:52ضَ

الا لحاجة لانك مثلا تريد ان تتجه هذا الاتجاه قبلتك جهة سيرك لكن اول ما تكبر السنة ان اتجه الى القبلة هل هو واجب؟ فيه خلاف الجمهور انه ليس بواجب - 00:08:14ضَ

وهذا هو الصواب لانه لان الاحاديث مطلقة في الصحيحين انه يصلي حيث توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام جاء في حديث انس عند ابي داوود بسند صحيح انه عليه الصلاة والسلام كما سبق الاشارة اليه اذا طوع في السفر - 00:08:28ضَ

القبلة فكبر ثم لا يبالي حيث وجه نيكاب عليه الصلاة والسلام. صلي حيث وجهه ركابه او حيث توجه على ركابه عليه الصلاة والسلام فهذا تقييد لمطلق الاخبار لكنه تقييد لمطلق الاخبار في فعله على جهة فهو تقييد - 00:08:48ضَ

فعل بفعل. تقييد فعل بفعل. لان الاحاديث جاءت من فعلك كما تقدم. وجاءها حديث انس ايضا من فعله فهو تقييد بفعله بفعله. وهذا القيد ليس بواجب لانه مجرد فعل. ما قال عليه الصلاة والسلام اذا - 00:09:11ضَ

اردت ان تتطوع في السفر فاستقبل القبلة ثم وجه ركابك حيث شئت لا انما هو فعل ذلك. فدل على ان هذا هو الافضل وحديث انس اسناده صحيح عند ابي داوود - 00:09:35ضَ

ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة اخرى وهي الايماء بالرأس الايماء بالركوع بالركوع والسجود. قال وكان يركع ويسجد على راحلتهم ماء برأسي ويجعل السجود اخفض من الركوع وكان اذا الفريضة نزل فاستقبل القبلة كما تقدم - 00:09:50ضَ

اذا من كان على الراحلة فانه يصلي ماذا؟ هذا واضح تصلي ايمان يومئ بالركوع ويومئ بالسجود. فان امكنه ان يسجد على ظهر الدابة سجد والا فيكفيه الايماء. يكفيه الايماء وكذلك من كان في سيارة ونحو ذلك او طائرة - 00:10:16ضَ

اذا يومئذه كرسيه الذي هو فيه. ويجعل السجود اخفض من الركوع. وهذا ثبت في حديث جابر عند احمد صحيح انه عليه الصلاة والسلام كان يومئ ويجعل السجود اخفض من الركوع. وجاء في هذا اخبار اخرى عنه عليه الصلاة والسلام - 00:10:45ضَ

وكان اذا اراد يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر كما تقدم. اذا ان يصلي الفريضة في السفر ينزل لانه يجب ان تؤدي اركان القيام والركوع والسجود الا في حال العذر - 00:11:06ضَ

في حال العذر ما استطاع ينزل مثلا ما استطاع ينزل لان الارض مبتلة بالطين ولا يستطيع ان يصلي فانه يصلي على دابته هذا ورد في حديث ضعيف انه صلى به عليه الصلاة والسلام لكن دلت الادلة على ان مثل هذا الواجب يؤدي - 00:11:28ضَ

على حسب القدرة. مثل المريض الذي يشق عليه القيام صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا واما في صلاة الخوف الشديد فقد سن لامته ان يصلوا رجالا قياما على اقدامهم. وهذا سيأتي ايضا - 00:11:48ضَ

اشار اليه في مسألة في المسألة الثانية التي في كلام مصنف رحمه الله قال في حال الخوف الشديد فانه يصلي على حسب حاله رجالا قياما على اقدامهم وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال مستقبل القبلة او غير مستقبلي - 00:12:08ضَ

هاء او غير مستقبليها وهذا يختلف قد يكون الخوف مع في قتال العدو قد يكون الخوف لان الانسان في ارض يخاف فيها ان عدو ولو كان مسلما مثلا او في ارض فيها مشبعة ونحو ذلك يعني الخوف الذي يمنعه من الاتيان - 00:12:34ضَ

على وجهها قال مستقبل القبلة او غير مستقبل وهذا له تفصيل كثير لاهل العلم لكن الشأن ان هذه احد الاحوال التي يجوز هي الصلاة الى غير القبلة اذا لم يستطع الصلاة القبلة ولو كانت فرظا ولو كانت فرظا - 00:12:59ضَ

هذا حديث ابن عمر هذا مستقبل ومستقبليها ورجال وكبانا اختلف في رفعه لكن الصحيح انه مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وفي حال الجهاد اذا اختلطوا حال القتال يختلف قد يكون خوف - 00:13:20ضَ

شديد وقد يكون خوف اشد وقد يكون مجرد خوف فاذا كان الخوف شديدا ولم يمكنهم الركوع ولا السجود في هذه الحالة قال واذا اختلطوا فانما هو التكبير والاشارة بالرأس. وهذه رواية عن ابن عمر عند البيهقي - 00:13:39ضَ

وعند الاسماعيلي الاشارة والذكر بالرأس مجرد الاشارة بالرأس. فان خفتم فرجالا او ركبانا هذا في حال الخوف الشديد. قد يبين لك اهمية الصلاة وعظم امر الصلاة. وانه لا يتركها على اي حال من الاحوال - 00:14:02ضَ

ما دام انه لا يمكن يعني لو ترك بها الحال لخرج وقتها. لخرج وقتها او الوقت الذي تجمع اليه في حق المسافر قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة - 00:14:23ضَ

هذا يتعلق كما تقدم باحكام القبلة من احكامها انه لا يجب ان تتجه الى عين الكعبة ما دمت بعيدا عنها اما من كان يعاينها او في حكم من يعاينها مثل ان يكون بينه وبينها جدار ويعلم انه امامه - 00:14:46ضَ

فهذا يصلي الى عينها. اما من كان بعيدا عنها فان يصلي الى الجهة ما بين المشرق والمغرب قبله وهذا حديث صحيح والمعنى انك ما دمت متجه الى جهة المشرق ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لاهل المدينة - 00:15:05ضَ

لان قبلته الى جهة الجنوب الى جهة اليوم. فمن كانت قبلته الى جهة الجنوب ما بين المشرق والمغرب وهكذا من كانت قبلته الى جهات الشمال. اما من كانت قبلته الى المشرق والمغرب وقال ما بين الشمال والجنوب - 00:15:31ضَ

فالمقصود ان القبلة هي ما بين الجهتين. لكن يتحرى الانسان الوسط ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا صح عن ابن عمر ايضا باسناد صحيح وكذلك ايضا جاء عن علي وابن عباس باسناد مقارب - 00:15:51ضَ

كذلك ايضا من احكام متعلقة بالصلاة الى القبلة. المسافر الذي خفيت عليه القبلة. ذكر المصنف رحمه الله اثر جابر رضي الله طبعا انهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فخفيت عليهم القبلة - 00:16:17ضَ

فصلوا ثم طلعت الشمس فتبينوا صلوا الى غير القبلة. وهذا الحديث رواه الدارقطني الحاكم وله شواهد من حديث معاذ ابن جبل ومن حديث عامر ابن ربيعة والحديث مجموع الطرق عند بعض اهل العلم يكون باب الحسن وغيره وبالجملة - 00:16:33ضَ

الاتجاه الى القبلة اذا خفي فيجتهد الانسان. يجتهد الانسان. وقد صلى اهل قباء بعدما حولت القبلة الى غير قبلة ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاعادة فدل على ان الشرط حينما يشق اعتباره فانه يسقط فهو شرط - 00:16:51ضَ

القدرة شرط مع القدرة وهذه الاثار او الاخبار باجتماع تدل على هذا الاصل وبه اخذ اهل العلم اخذ اهل العلم. ولهذا لو تبين بعد الصلاة انك صليت الى غير القبلة فالصلاة صحيحة. فالصلاة صحيحة - 00:17:11ضَ

وكان يصلي عليه الصلاة والسلام نحو بيت المقدس قبل ان تحول الكعبة الى القبلة ثم بعد ذلك حولت كما في حديث ابن عمر والبراء بن عازف في الصحيحين من حديث انس في صحيح مسلم فحولت القبلة فصلى بعض اهل المدينة - 00:17:31ضَ

الى الكعبة الى القبلة الاولى. ولم يؤمروا باعادة الصلاة فهذا دليل لما تقدم في هذه المسألة وايضا عن قوله سبحانه وتعالى فاينما تولوا فثم وجه الله دليل في المسألة المسألة الثانية - 00:17:53ضَ

القيام قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما يعني في صلاة الفرض والتطوع لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين فالقيام مع القدرة هذا واجب باجماع المسلمين. والقيام والاعتدال الا تكون شبه الراكع - 00:18:12ضَ

واقرب الى الركوع فيجب الاعتدال. وكان النبي يصلي قائما وقال صلوا كما رأيتم يصلي. عمر ابن حصين صلي قائما صلي قائما كذلك في الاحاديث الاخرى كلها جاءت على هذا النحو - 00:18:39ضَ

وكان يصلي قائما عليه الصلاة والسلام. حتى في صلاة النافلة الا انه ربما صلى جالسا كما سيأتي ان شاء واما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة وهذا تقدم هذا تقدم الاشارة اليه - 00:18:57ضَ

سن لامتي ان يصلوا ان في الخوف شديد على اقدامهم او ان يصلوا في خوف شديد على اقدامهم او ركبانا وهذا تقدم الاشارة اليه وصلى في مرظ موته جالسا عليه الصلاة والسلام وهذا متفق عليه عن عائشة صلى في مرظ موته جالسا بقوله صلي قائما ايظا - 00:19:16ضَ

ان لم تستطع فقاعدا ثبت لسنة الفعلية سنة وسنة قولية ان المريض يصلي جالسا وان هذا هو الاكمل والافضل فلا يشق على نفسه. فلا يشق واجره تام. قوله فان لم تستطع ليس المعنى - 00:19:39ضَ

لم تستطع هو زوال القدرة لا يعني ان شق عليك شق عليك يبينه ماذا بدر الصحيحين من حديث انس حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام اشتكى فصلى جالسا في حديث عائشة في حديث انس انه جحش شقه سقط عليه الصلاة والسلام من الدابة فجحش شقه وهذا - 00:19:59ضَ

الذي وقع في شقه من هذا الخدش يعني جحش اي شيء من الجرح اليسير والخدش من الجلد ومثل هذا في العادة اللي هو يمكن ان يصلي الانسان قائم لكن مع مشقة. اللي قال العلماء رحمة الله عليهم - 00:20:25ضَ

انه كان يمكن ان يصلي ركعتين لكن مع المشقة فسقط القيام وجوب القيام مع المشقة. ففسرت سنته القولية فعله فان لم تستطع. ثم ايضا الاستطاعة في الشرع بهذا المعنى هي بهذا المعنى. والا على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا - 00:20:45ضَ

ولهذا لو كان انسان كبير السن يشق عليه الركوب يشق عليه الركوب ولو انه ربط مثلا ومسك امكن ان يصل لكن مع المشقة فلا يجب عليه ذلك. فليس عدم الاستطاعة هو سلب القدرة او عدم القدرة. لا. هو المشقة. وهذا جار في الصوم. الانسان اذا كان مريض - 00:21:10ضَ

يمكن ان يصوم لكن مع مشقة. مثل مثلا من كان مريض بالسكر ونحوه واذا حصل مثل هذا فله ان يفطر. والانسان يعلم بنفسه. وهكذا في سائر الاعذار الاخرى وصلى كذلك مرة اخرى كما تقدم في حديث انس. حديث عائشة وحديث انس - 00:21:35ضَ

وكذلك في حديث جابر ذكر ان كتم انفا لتفعلون فعل فارس والروم. هذه هذه مرة اخرى مرة اخرى صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام انه صلى بجالسا ثم صلوا خلفه قيامة. هم بنوا على الاصل فاشار اليهم بالجلوس عليه الصلاة والسلام. كذلك في الصحيحين حديث عائشة - 00:21:59ضَ

اشتكى عليه الصلاة والسلام فصلى جالسا فصلوا خلفه قياما فاشار اليه يجلسوه. حديث انس صلى جاري صلوا خلفه جلوسا. فكأن هذه في الواقعة بعد الواقعة التي وقعت في حديث عائشة وجابر لانهم علموا ان السنة اذا صلى الامام جالسا فانهم يصلون جلوسا - 00:22:28ضَ

في اخبار كثيرة واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون صلاة المريض جالسا صلاة المريض جالسا وقال عمران ابن حصين رظي الله عنه هذا دليل لما تقدم ايظا كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:48ضَ

فقال صلي قائما الحديث فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فعلى جنب وبه مثل ما تقدم ان المريض يصلي جالس وانه معذور وانه وان اجره تام لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي موسى عند احمد والنسائي ورواه البخاري ايضا - 00:23:12ضَ

اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ومن صلى قال ومن صلى نائما من صلى قائما فهو افضل. من صلى قاعدا فله نصف واجر قائم. ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف اجر القاعدة - 00:23:39ضَ

بل والمراد به المريض يعني يقول ان المراد به المريض. ومن صلى قاعدا فقال انس رضي الله عنه فقد قال انس رضي الله عنه خرج رسول الله وسلم على المصلون قعودا من مرض فقال ان صلاة القاعدة النصف من صلاة القائم. هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف وصلاة - 00:23:56ضَ

وصلاة النائم اي المضطجع وفي رواية اخرى على النصف من صلاة القاعد وجاء هذا المعنى في حديث انس ايضا باسناد صحيح عند احمد والنسائي وكذلك جاء من حديث عائشة باسناد في دين عند النسائي وجاء ايضا - 00:24:22ضَ

اسجد عن عبد الله ابن عامر ابن العاص رضي الله عنهما انه قال يا رسول الله حدثت انك قلت صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وكان يصلي قاعدا عليه السلام. قال فوضعت يدي على رأسه - 00:24:43ضَ

وجد النبي يصلي وهو قاعد في النافلة فقال حججت انك تقول صلاة القاعد عن النصف وصلاة القاعد. يعني وانك تصلي قاعد. قال نعم ولست مثلكم. يعني ان هذا من خصائصه عليه الصلاة - 00:24:59ضَ

سلام انه يصلى قاعد فله اجره تام يصلى قاعدا فاجره اجره اذا صلى قائما هل تشرع او يجوز التنفل والانسان مضطجع جمهور العلماء انه لا يجوز وحملوا هذا الخبر على - 00:25:12ضَ

من كان مريضا مريضا واستدلوا برواية اللي ذكرها الشيخ رحمه الله وهذا قول جمهور اختار شيخ الاسلام رحمه الله والقول الثاني انه يجوز صلاة النفل للمضطجع للمضطجع وهذا اظهر اظهر - 00:25:40ضَ

لاطلاق الحديث وصلاة نائم او مضطجع المراد النائم مضطجع على النصف من صلاة القاعد وقد نفى بن بطال والخطابي في هذا الخلاف وقالوا انه لا تجوز صلاة النائم بلا خلاف - 00:26:04ضَ

لكن خفي عليهما كما قال العراقي خفي عليهما ان النائم له ان يصلي. يعني المضطجع على جنبه او على ظهره على قول. وان هذا احد الاقوال عند الشافعية بل قال العراقي وهو اصح الوجهين عند الشافعية. كذلك احد الاقوال - 00:26:21ضَ

عند المالكية وذكره الامام الترمذي عن الحسن البصري رحمه الله ان ان المضطجع له ان يصلي قاعدا قاعدة اما هذا الدليل الذي ذكر مصنف رحمه الله فقد اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله وقال ان المراد بالمضطب - 00:26:41ضَ

هنا هو من يشق عليه من يشق عليه القيام هو مريض يمكن ان يتحامل ويقوم لكن يشق عليه القيام وقالوا ان دليله ما جاء في حديث انس انه عليه الصلاة والسلام خرج عليهم - 00:27:01ضَ

وقد اصابتهم الحمى وهم يصلون قعودا. فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم عند احمد فتجشم الناس القيام عند احمد من طريق ابن جريد فتجشم الناس القيام يعني تكلف القيام مع شيء من المشقة شيء من المشقة - 00:27:26ضَ

وهذا لا دليل فيه في الحقيقة. اولا حديث مطلق وحديث مستقل حديث انس هذا حديث اخر حديث اخر وفيه انه عليه الصلاة والسلام خرج على اصحابه وهم هم قعود. فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم - 00:27:51ضَ

النصف من صلاة يعني اذا كان اذا اذا كان شخصين او اكثر يشق عليهم القيام فصلوا قعودا فتجشم احدهما القيام فان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم على النصف من صلاة القائم كما ان في حق الصحيح صلاة القاعدة النصف من صلاة القائم - 00:28:12ضَ

في حق من اذا تجشم القيام يمكن ان يصلي بلا ضرر ولا ذهاب خشوع لكن في شيء من المشقة. فتجشم القيام وقام فان صلاته عن قيام على النص على ظعف صلاة القاحظ على ظعف لان النبي خاطبهم - 00:28:41ضَ

يخاطبهم وهم في هذه الحال فهذا حديث وهذا حديث لان حديث عمران واضح ومطلق في ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وهذا مثل ما سبق في كلام العراقي رحمه الله وان من نفى الخلاف - 00:29:04ضَ

في عدم الجواز وان لا خلاف بعد الجواز انه قول مستدرك وان الخلاف موجود قديما وحديثا قديما عن الحسن رحمه الله ويمكن عند البحث يوجد عن غيره من المتقدمين. واحد وبعد ذلك عند المتأخرين كما هو عند الشافعية والمالكية وغيرهم - 00:29:24ضَ

وعاد يقول وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فلا يصلي على وسادة. فاخذها فرمى بها فاخذ عودا فاخذه ورمى. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على مريض وكان يشق عليه السجود - 00:29:44ضَ

فكان يسجد على يأخذ وسادة فيسجد عليها. لانه ربما لا تأنس نفسه ولا يجد لذة السجود حتى يضع جبهته على شيء. كما انه يصلي يسجد على الارض فيريد ان يضع جبهته - 00:30:02ضَ

فرمى بها فاخذ عودا فرمى بها عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام صلي على ما استطعت. والا فاومئ ايمان واجعل سجودك اخفض من ركوعك وان هذا هو الواجب. وهذا الحديث اختلف فيه - 00:30:18ضَ

رواه البيهقي طريق ابي بكر الحنفي وذكره البزار من رواه عبد الوهاب بن عطا ايضا مرفوع وايضا اشار اليه ابن ابيه ابن ابي حاتم رحمه الله وانه رفعه ابو اسامة محمد بن اسامة وجاء - 00:30:37ضَ

عند ابن منذر في الاوسط رواية زهير بن معاوية فاختلف فيه منهم من رجح وقفه ومنهم من رجح رفع رفعه وهذه الرواية كما تقدم اخذ بها جمع من اهل العلم - 00:30:57ضَ

وقول المالكية وقول المالكية في انه لا يصلي على شيء. لا يصلي على شيء ولا يسجد على شيء وانه يعني لا يرفع الى رأسه شيء فقالوا يسجدوا حيثما تيسر. وهذا قول المالكية والاحناف وذهب الحنابلة والشافعية - 00:31:17ضَ

الى انه له ذلك. لكن الاظهر والله اعلم هو ما دل عليه هذا الخبر. وان لم يثبت هذا الخبر هذا الخبر في ثبوته نظر في ثبوته نظر يعني الخبر وان لم يثبت فان - 00:31:42ضَ

الواجب ان يتقي العبد ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بما فاتوا منه ما استطعتم. صل قائما يعني انسان لا يستطيع تمام القيام. لكن يمكن ان يقوم ويكون اقرب للاعتدال. يقوم - 00:31:58ضَ

يقول انا استطيع ان اقوم لكن لا استطيع ان امدح. نقول تقوم بقدر ما تستطيع الركوع يقول استطيع ان اركع لكن لا يمكن ان اركع ركوعا معتدلا و يكون ظهره ممتدا - 00:32:16ضَ

مستقيما اركع بقدر ما وهكذا السجود تسجد بقدر ما تستطيع فالخبر وان لم يثبت فالادلة العامة دالة عليه لهذا لا يشرع ان يرفع الى رأسه شيء لا وسادة ولا عود ولا شيء من ذلك - 00:32:37ضَ

ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال صلي فان لم تستطع فقاعدا ومعلوم انه سوف يسجد ويركع ولم يقل له فان لم تستطع ان تضع فظع فارفع شيئا فالاحاديث المطلقة في هذا دالة على هذا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في احواله كذلك الظاهر من حال اصحابه هو - 00:32:57ضَ

انه يصلي على حسب حاله ولم ينقل شيء من هذا سواء صح الخبر ام يصح الخبر مثل ما تقدم ان الواجب عليه يصلي بحسب استطاعته قال رحمه الله ذكر بعد ذلك الصلاة في السفينة ونحوها وفي الطائرة مثلا - 00:33:24ضَ

وما اشبه ذلك. يقول وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة. فقال صلي فيها قائما الا ان تخاف الغرق وهذا الحديث لا يصح رواه الدارقطني والحاكم وجاء له طريق اخر والاخبار في هذا لا تصح. انما الثابت هذا عن الصحابة - 00:33:48ضَ

عن ابي هريرة وعن ابي الدرداء وعن ابي سعيد وايضا قاله عبد الله بن ابي عتبة بحضرة انس لما سئل عن الصراط السفينة اخبر ان الصحابة رضي الله عنهم صلوا في السفينة - 00:34:07ضَ

والجد قريب منه والجد قريب يعني الساحل قريب منه يعني يمكنهم ان يرفئوا او يصلوا يقفوا بالساحب ويصلوا على الارض صلوا في السفينة. في السفينة حينما تسير ويكون انسان يمكن ان يؤدي هذه الصلاة - 00:34:27ضَ

فاصلي ويؤدي الصلاة الواجب عليه. لكن اذا لم يمكن ان يقوم ويركع ويسجد ولا يمكن ان يرفأ الى الساحل فيصلي حسب استطاعته وهكذا من في الطائرة ايضا يصلي حسب استطاعته - 00:34:46ضَ

الانسان اذا كان في الطائرة فان امكن ان يقوم ويركع واجب يكون مكان خاص او يكون مكانه واسع والا كما هو الغالب يصلي حسب استطاعته. حسب استطاعته الا اذا غلب على ظنه او - 00:35:09ضَ

تأكد له يعني او غلب على ظنه انه يصل في الوقت في هذه الحالة ينتظر حتى يهبط وينجي الارض ويصلي مثل انسان مسافر الى بلد ويصل الى البلد الثاني وقت العصر قبل خروج الوقت وقبل الصلاة الشمس في هذه الحالة ينتظر ويصلي الظهر والعصر مستقرا او المغرب والعشاء لكن اذا - 00:35:31ضَ

الوقت والشمس تصفر قبل نزوله. في هذه الحالة يصلي الظهر والعصر حسب حاله. يصلي قائم وصلى قائما وركع وسجد ما امكن فاتقوا الله ما استطعوا ان يصلي في مكانه في كرسيه. ممكن يصلي للقبلة يصلي الى القبلة. ما امكن - 00:35:54ضَ

يصلي الى الجهة سيره والجهة التي تتيسر له يعني وهو في مكانه وهو في مكانه وان امكن يصلوا جماعة كان هذا هو الواجب ان يصلوا جماعة. فيؤذنون ثم يقيمون ثم يصلون - 00:36:13ضَ

ثم يصلون ولما اسن عليه الصلاة والسلام اتخذ عمودا في مصلاه. وتقدم به السن اتخذ عمودا في مصلاه عليه الصلاة والسلام يعتمد عليه. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود عن وادي صام معبد. حديث اسناده ضعيف. اسناده ضعيف - 00:36:35ضَ

وفي ثبوته نظر هذا الخبر في ثبوته نظر. المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام انه يقول كما في حديث زايد كحديث ان الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام ما رأى حبلا ممدودا بين ساريتين قال قال لمن هذا حبل؟ قالوا لزينب قال حلوه - 00:37:00ضَ

قال حلوه. ثم قال يصلي احدكم نشاطه. فاذا فتر فليقعد. صل احدكم نشاطه. فاذا فتر فليقعد وثبت ايضا يعني الصحيحين هذا سيأتي ايضا في حديث عن عائشة رضي الله عنها انها اخبرت انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قاعدا - 00:37:24ضَ

ويركع قاعدا كما سيأتينا وربما صلى قاعدا ثم قام ولم تذكر عائشة ولا حفصة كما شئت ولا ام سلمة ولا ازواج انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على عمود او يستند الى عمود عليه الصلاة والسلام - 00:37:49ضَ

وهو اعلم الناس بحاله عليه الصلاة والسلام وهو اعلم الناس بحال عليه الصلاة والسلام. حديث جاء ايضا للشاهد اخر لكنه ايضا ضعيف. عين ضعيف ومخالف لما نقل في الاخبار بسنة قولية في حديث عليه الصلاة والسلام يصلي احدكم نشاطه في حفظ قصة الحبل قالوا لزينب مختلف زينب هذه من - 00:38:06ضَ

الاشهر عندهم نزير بن جحش وكذلك حديث عائشة الذي يأتي بعده قال وكان صلى الله عليه وسلم وهي المسألة الخامسة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. وكان اذا قرأ قائما ركع قائما - 00:38:30ضَ

واذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. هذا اللفظ رواه مسلم عن عائشة انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ليلا طويلا قاعدا وليلا طويلا قائما يعني ذكرت صفة صلاته انه ربما صلى جميع الصلاة في الليل قائم - 00:38:54ضَ

يصلي قائم ويركع ويسجد. وربما صلى قاعد يعني جميع قيامه قاعد وركوعه هكذا. هذه صفة وهذه في صحيح مسلم. صفة اخرى وفي الصحيحين ايضا عن عائشة كان يصلي قاعدا يفتتح قاعد يصلي قاعد ثم يقرأ فاذا بقي ثلاثون او اربعون اية قام فقرأهن عن قيام ثم ركع عليه الصلاة والسلام الوصفة الثانية - 00:39:17ضَ

الصلة الثالثة نعم الصفة الاولى ان يصلي ان يصلي قائما ويركع قائما. ان يصلي قاعد ويركع قاعد ان يصلي قاعدا ويقوم اذا بقي ثلاث وعناية فيقرؤهن عن قيام ثم يركع ثلاث صفات في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام - 00:39:45ضَ

صفتان في حديث عائشة الاول. تصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. وصفتان وصفة في حديث عائشة في الصحيحين وحديث حفصة رضي الله عنها ايضا كذلك ايضا حديث عائشة ثبت عند ابي داوود باسناد صحيح ايضا مما يؤيد ويبين انه عليه الصلاة والسلام - 00:40:11ضَ

لم يكن يعتمد على عمود ولا على عصا عليه الصلاة والسلام ونصت على الحال التي جاءت في حديث وابسة وانه لما دخل في صلى قاعدا لما دخل في السن صلى قاعد وهذا عند ابي داوود وباسناد صحيح وعنده باسناد صحيح فلما حطمه الناس - 00:40:36ضَ

كثر الناس عليه وهذا بعد ما انتشر الاسلام وظهر الاسلام وهذا في اخر حياته عليه الصلاة والسلام وكثر الناس صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام وهذا كذلك حديث ام سلمة عند النسائي انها قالت رضي الله باسناد حسن ما مات رسول الله وسلم حتى كان اكثر صلاته قاعدا - 00:40:58ضَ

كل عائشة وحفصة تقول ذلك ايضا كما ذكرت رضي الله عنها وانما صلى الصبح في اخر حياته لما اسن وذلك قبل وفاته بعام وهذا عن حفصة ايضا قبل وفاته بعام - 00:41:19ضَ

كان يصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام وهذا جاء في اخبار عدة في اخبار عدة لكن هنا مسألة وهي من استطاع القيام للفريضة وهو معتمد على عود او عمود هل يجب عليه او لا يجب عليه؟ انسان - 00:41:36ضَ

يمكن ان يقوم معتمد على عمود او مستند الى السارية او مستند الى الجدار. يمكن ان يصلي قائما ومريظ لكنه يقوم ويستند ولا ظرر عليه. هل يلزمه او لا يلزمه - 00:42:00ضَ

منها العلم وهو المشهور بانه يلزمه ذلك لانه داخل في قوله عليه السلام صلي قائما ومن اهل العلم من قال لا يلزمه ذلك لانه مريض وفي حديث عمران صلي قائما قاعدا ولم يقل فان استطاع فان استطعت القيام - 00:42:18ضَ

باستنادك الى شيء ونحو ذلك. صل قائما لكن الذين قالوا ذلك قالوا هو داخل في عموم الادلة في وجوب القيام قال وكان يجلس متربعا. هذه مسألة متعلقة بصلاة المريض وصلاة النافلة ايضا لغير المريض - 00:42:37ضَ

قد يقول قائل طيب كيف يجلس كيف يجلس من يصلي حال القعود؟ انت الان كبر في تكبيرة احرام وهو قاعد. او كبر حال القيام وقرأ ثم جلس اذا جلس في صلاة النافلة - 00:43:02ضَ

جلوسه هل يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى مثل الجلوس بين السجدتين هل يتورك؟ هل يتربع يعني يثني الساقين الى الفخذين؟ هذا يسمي التربع لان اجتمعت اربعة عشاقان والفخيذان فظم احدهما الى الاخر - 00:43:24ضَ

حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي انه عليه الصلاة والسلام قالت كان كان يجلس متربعا كان يجلس متربعا. هذا الحديث جود بعض اهل العلم وقالوا اسناد جيد على ظاهر السند على ومنهم من اعلك النسائي رحمه لكن ظاهر اسناده انه جيد فلهذا - 00:43:48ضَ

يكون حال القيام متربع. لكن حال الركوع حال السجود حال السجود او بين السجدتين مثل جلوسه بين السجدتين. اذا كان يصلي عن قيام الا انشق عليه ذلك المسألة السادسة الصلاة في النعال - 00:44:14ضَ

والامر بها جاء السنة بالصلاة في النعال وجاء كذلك ايضا الامر بها. قال رحمه الله كان يقف احيانا كان يقضي احيا حافيا واحيانا منتعلا عليه الصلاة والسلام. يعني في الصلاة. يعني في الصلاة. وهذا ثبت في - 00:44:36ضَ

في عدة اخبار من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه باسناد حسن انه عليه الصلاة والسلام قال رأيت رسول الله صلي حافيا ومنتعلا وعن عائشة ايضا عند النساء باسناد صحيح انها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا كذلك ابو هريرة يقول ذلك انه صلى حافيا ومنتهي - 00:44:57ضَ

اعلا حافيا ومنفعلا واذا صلى احدكم في فليلبس نعليه او ليخلعهما بين يديه ولا يؤذي ولا يؤذي بهما احدا او غيره. وهذا حديث صحيح هذا حديث صحيح. اذا صلى احدكم فليلبس نعليه - 00:45:19ضَ

فليلبس او ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما احدا وهذا مثل ما رحمه الله انه قال لما قال فليلبس او ليخلعهما. يعني مثل قوله حافيا ومنتعلا. فاتفقت سنة فعلية وسنة قولية. سنة - 00:45:39ضَ

اول ما نقل من فعله صلي حازم ومن قوله انه قال يلبسهما او ليخلعهما. خيره بين هذا وهذا. فدل على ان المصلين له ان يصلي في نعليه وله ان يخلع نعلين - 00:45:58ضَ

لكن اهم ما يكون لا يؤذي بهما. لا تؤذي بهما. وهذا حديث صحيح وجاء له رؤية اخرى ايضا من حي ابو هريرة عند ابي داود اذا صلى احدكم فقال نعليه فلا يجعلهما عن يمينه ولا عن يساري فتكون عن يمين عن يميني غيره الا ان لا يكون عن يسار احد - 00:46:12ضَ

وليجعلهما بين رجليه وليجعلهما بين رجليه. يعني اذا لم يصلي فيهما وحديث ابي هريرة هذا اتم مع وهو اصح اسناده اصح وهو اتم ولفظه اقصر قال ولا يؤذي بهما. اذا - 00:46:33ضَ

الظابط في النعلين الا تؤذي بهما احدا هذا هو الواجب. كثير من الناس اليوم يفرط في مسألة وظع النعلين. اما في المسجد او بغير المسجد ايضا ولهذا نرى كثيرا من الاذى في ابواب المساجد. كم يتأذى الناس ممن يأتون الى المساجد فيضعون احذيتهم في الطريق - 00:46:53ضَ

الناس ربما سقط احدهم وتعلقت رجله بنعل ويأتي هذا فيرمي النعلين مسرعا فيقع في مخالفات عدة. الاسراع ورمي النعلين هنا وقد يفقدون عليه. وقد تختلط بغيره والسنة كلها خير وبركة. النبي يقول لا يؤذي بهم احدا. لا خارج المسجد ولا داخل المسجد - 00:47:18ضَ

ولهذا قال ليلبسهما او ليخلعهما يعني واما ان يلبسهما او ان يخلعهما. واذا خلعهما فلا يؤذي بهما احد ولا يؤذي بهما سيأتي بالاحاديث. وكل هذا كما تقدم في الصلاة بهما اذا لم يترتب عليه اذية. اما اذا ترتب اذية مثل يوم المساجد - 00:47:41ضَ

بالسجاد فلا يصلي الانسان بالنعلين لان هذي اذية اذا كانت اذية الواحد لا تجوز فاذية اهل المسجد جميعا من باب ان لا يجوز ولا شك انه حينما يصلي في نعليه اليوم في المساجد فانه يؤذي بها الناس لان معلوم السجاد يأخذ - 00:48:04ضَ

ما علق بالنعل وان لم يكن في نجاسة لكن ما يعلق فيها من غبار ونحوه وهذا يطأ وهذا يطأ. ثم بعد ذلك آآ تحصل الرائحة والاذية للمصلين. انما اذا كان الانسان يصلي في بيته مثلا يصلي في مكان ليس فيه فرش حصبا - 00:48:24ضَ

كما كان المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فكما تقدم قال وليجعلهما ولا يؤذي بما نحن سيأتي اشارة الى شيء من هذا قال واكد عليه الصلاة والسلام فيهم احيانا فقال خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. اذا الصلاة في النعل - 00:48:45ضَ

فيها سنن عدة اول مخالفة لليهود وعند ابن وهذا من حديث يعلى بن شداد ابن اوس عن ابيه شداد ابن اوس وعند ابن حبان خاله اليهود والنصارى خالفوا اليهود والنصارى فانهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. وقد انكر - 00:49:08ضَ

ابن مسعود رضي الله على ابي موسى لما زاره في بيته فقال تقدم يا ابا عبد الرحمن قال انت صاحب البيت وانت احق فخلع نعليه ابو موسى فقال لي ما خلعتني؟ انت بالوادي المقدس طوى - 00:49:27ضَ

يعني ان هذا ليس من سنة الاسلام سنة الاسلام والصلاة النعلين حين في بيته هو يعني مبسوطة يده في بيته ويرى المكان المناسب يصلي فيه في نعليه او في مكان ليس فيه آآ يعني ليس مفروش في السجاد ونحو ذلك مع - 00:49:43ضَ

شرط انتفاء الاذى والقدر من النعلين. لما في الحديث الصحيح سعيد وابي هريرة فليمسحهما ثم ليصلي فيهما قول خالفوا اليهود هذا على سبيل وليس على سبيل الوجوب بدلالة قوله انه صلى حافيا منتعلا - 00:50:01ضَ

ولقوله لينعل ليلبسهما او ليخلعهما. خير بين لبس ولبس النعلين وخلع النعلين. دل على ان الصلاة فيهما ليست واجبة بل هي سنة عند تيسر ذلك والامن من الاذى لان المسجد او - 00:50:21ضَ

وكذلك لاهل المسجد وكان ربما نزعهما عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة. نزعهم قليل من الصلاة. وهذا ثبت في حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داود انه صلى بهم عليه الصلاة والسلام يوم - 00:50:41ضَ

الايام فخلع نعليه في الصلاة. خلع نعليه في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام اذا صلى وجعل جعله مع يساره. مثل ما تقدم يجعلهما عن يساره الا ان يكون انت اذا كنت مثلا تصلي وعن يسارك احد - 00:50:56ضَ

لا تضع يدا وعن يسارك احد اذا وضعت لان عليك عن يسارك كانت عن يمين غيرك. ولا شك يمينه له فظله واليمين افظل من الشمال لكن اذا لم كون عياش عليك احد - 00:51:18ضَ

ومن باب اولى كذلك اذا كان الانسان في الصف لان اذا كان في الصف كثير من الناس في الحرم اليوم يضع نعليه عن يمينه او عن شماله هذا مخالف للسنة. لان حينما يضعه عن يمينه وقع في مخالفتين. اول وضعه مع يمينه واليمين تكرم. فلا يجعل اذا النعلين جهة - 00:51:30ضَ

الامر الثاني انها تكون عن يساري غيره. اذا وكذلك اذا وضع يساره كانت عيا من غيره ايضا في الصف احدثت فرجة في الصف والسنة هو التراص. ثم هذه فرج بماذا؟ بالنعلين - 00:51:51ضَ

السنة ان تجعلهما بين رجليك. ولا يضر ان تكون امام غيرك. النبي اطلق وقال يدعو بين رجليه قد يقول قائل اذا كانت بين الاجرين قد يكون امام غيري نقول هذا لا يضر. هذا عذر لان غاية ما يمكن ان يفعله هذا في هذه الحال. وكون اليوم مثلا يجعله مثلا في - 00:52:07ضَ

يعني غلاف وكيس نحو ذلك ايضا سبب من اسباب حفظ الاذى الذي ينفصل من النعلين. ولهذا الاولى الا تظعهما امامك الا تضعهما امامك. بعض الناس يضع امامه وان كان هذا لا بأس به لكن السنة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام. اذا كان يصلي في - 00:52:28ضَ

مع عدم الاذى او ان يجعلهما بين رجليه. يجعلهما بين رجليه. ولا شك انه يضع من رجليه فانها محوطة ومحفوظة فلا وان كان تهم غيره لكنها في حدود مكانك والمكان اللي تصلي فيه فانت لم تتعدى على غيرك ولم تتجاوز - 00:52:51ضَ

الذي لك ما دمت لم تتعدى على غيرك ولم تجعل على يمينك او عن شمالك او ان تجعلهما خلفك. اذا جعلتهما خلفك في هذه الحالة يعني الاولى ان تجعله ان تجعله ما بين قدميك كما تقدم. وفي دلالة على لا بأس من خلع النعلين بحال - 00:53:11ضَ

طلعت لا بأس من خلع النعلين في حال صلاة كما خلعوا. تقدم انه عليه الصلاة والسلام اذا خلع نعليه جعلهما عن يساره. وهذا ايضا ثبت في حديث عبد الله ابن السائب - 00:53:31ضَ

عند احمد وابي داوود النسائي وحديث جيد انه عليه السلام صلى وجعل نعليه عن يساره حديث عبد الله بن السائب وحديث عبد الله بن السائب في صحيح مسلم لكن بدون هذه الزيادة وهو بهذه الزيادة - 00:53:41ضَ

عند احمد داوود النسائي اسناده جيد بل هو اسناد صحيح اسناد صحيح جعلهما عن يساره لماذا جعلهما النبي عن يساره لانه ماذا؟ امام. والامام ليس عن يساره احد فاذا كنت امام لا بأس ان تجعله عن يسارك ليس عن يسارك احد لا تجعل عن عن يمينك بخلاف المأموم فانه في الغالب - 00:53:58ضَ

الا اذا كان هو في منتهى الصف في يسار الصف في منتهاه وليس ان يسنه لا بأس ان يضعهما الا ان خشي ان يأتي احد في هذه الحالة اما ان يصلي فيهما اذا - 00:54:20ضَ

لم يحصل بهما اذان المسجد او ان يجعلهما بين بين قدميه او كما هو اليوم بان تكون امكنة خاصة للاحذية لكن كثير من الناس ربما لا يعتني. يعني تكون امكنة خاصة للاحذية عند ابو وهذا امر حسن وفعل حسن. كل الناس يكسل ان يضع - 00:54:34ضَ

هذي الاحذية في اماكنها تكون هذه الاماكن معدة الاحذية يعني لا يستمر احد ولا يظع احد فيها يعني الا القليل من الناس مع ما يحصل من الاذى كما تقدم حديث ثم ذكر ان صلى احدكم فلا يضع نعليه عن يمينه كما تقدم. تقدم حديث الاول اللي سبق لشرعيه فليلبس نعليه او ليخلعه ويجعل بين بين - 00:54:57ضَ

اليه هذا اصح رواية اخرى عن ابي هريرة هذي طريق آآ رجل في عبد الرحمن بن قيس العتكي ابو رح البصري وهو شبه المجهول وهو شبه المجهول. والرواية الاخرى تقدمت اصح - 00:55:28ضَ

وهي اتم واشمل قال وصلى مرة على المنبر وهذا فيه دلالة على مسألة الصلاة على المنبر. صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام صلاة على المنبر في الصحيحين من حديث من حديث ابي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه - 00:55:44ضَ

صلى على درجة المنبر. المنبر كان له ثلاث درجات ثم سطح المنبر الذي كان عليه الصلاة والسلام يجلس عليه في خطبة الجمعة نحو ذلك كان يجلس على الدرجة الثالثة. ويجلس بين الخطبتين على سطح المنبر. صلى مرة عليه الصلاة والسلام - 00:56:06ضَ

وصعد الدرجة الاولى للمنبر. لماذا؟ صعد الدرجة الاولى لماذا؟ لاجل ماذا؟ لاجل ان يراه الناس لان يكون مرتفع حتى يروه يشاهدون في الصلاة يعني الصفوف المتأخرة للصف الاول يرى لكن صومه متأخرة صلى فكان يركع - 00:56:30ضَ

قائم على الدرجة الاولى ويركع على الدرجة الاولى. فاذا اراد السجود ماذا يصنع نزل عند رجل وسجد في اصل المنبر لانه لا يتسع المكان لاجل ان يسجد فيه. وفي اشارة الى انه لا بأس لكن نبه - 00:56:57ضَ

العلماء رحمة الله عليه الى ان الصلاة على المكان مرتفع لا تشرع الا لحاجة انما كان يصلي عليه السلام في مكان مستوي مساو لهم. صلى مرة لقال وقال انما فعلت هذا. لما فرغ من صلاته قال انما فعلت هذه يعني - 00:57:11ضَ

صلي صليت على درج لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. صلوات الله وسلامه عليه. اذا هذا علة. قال لتأتموا بي بين العلة والحكمة بصلاته على - 00:57:33ضَ

اصل المنبر او الدرجة الاولى ولا يفوت هذا المعنى فمن احتج او رغم ان يجعله حجة مطلقا ليس كذلك بل من احتاج ان يرتفع ليعلم الناس فلا بأس من ذلك بل هو السنة - 00:57:56ضَ

قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يقف هذا في السترة السترة سترة المصلي سترة امامه ليست سترة يلبسها سترة التي يجعلها امامها المصلي والسترة يفرط فيها كثير من الناس اليوم. والسترة متأكدة. وقال بعض العلماء بوجوبها - 00:58:14ضَ

لكن عامة اهل العلم انها سنة متأكدة. وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة. وظاهر كلام الشيخ يقول السترة ووجوبها. لكن عامة العيون على انها ليست بواجبة. وكان وهذا سيأتي - 00:58:35ضَ

في بعض الاحيان ما يدل عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة اذرع هذا فهد اذرع هذا لم ينقل نقلا نصا عن النبي عليه انما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر انه سأل بلال رضي الله عنه اين صلى النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة - 00:58:51ضَ

لما دخل الكعبة فاراه بلال المكان الذي صلى فيه فكان ابن عمر يتحرى ما بينه وبين ثلاث اذرع فيصلي. فاخذ العلم من هذا انه كان بين مقام النبي عليه الصلاة والسلام. لما صلى في الكعبة وبين - 00:59:13ضَ

ثلاثة اذرع فدل على ان السترة يشرع ان تكون قريبة بهذا القدر بينك وبينه ثلاثة يعني في حال القيام لا في حال السجود في حال السجود بينه وبينها مر الشاة. ولهذا قال وبين موضع سجوده والجدار ممر الشاب. ولا شك وهذا في الصحيحين يحيى السالم سعد السعدي. وهذا موافق لما ثبت عن ابن عمر - 00:59:28ضَ

صحيح البخاري ان ثلاث اذرع بين موضع قيامة والجدار وبين سجوده والجدار ممر الشاة. وممر الشاة قريب من الذراع وكذلك ايضا بين موضع القدمين وموضع السجود نحو من ذراعين وهذا لا شك متوافق مع حديث ابن عمر متوافق - 00:59:54ضَ

حديث سهل بن سعد يصدق حديث ابن عمر. ولهذا اختلف العلماء في هذا لكن الصحيح في هذا ان ثلاث اذرع بين المصلي وسترته حال القيام يعني بين طرف القدم والجدار نحو ليس على سبيل - 01:00:19ضَ

التحديد على سبيل التقريب يتحرى الانسان حتى لا تكون السترة بعيدة يضايق غيره الناس. ايضا لا يستطيع ان ان يرد من يمر بين يديه بل تكون قريبة. يمكن ان يرد مثلا من بين يديه وهو لا يشعر. ايضا اذا كانت بعيدة الذي يمر لا يدري هل انت مستتر بها لست مستتر بانسان؟ نوى ان يستتر بعمود - 01:00:35ضَ

بينه وبين ثلاثة امتار الذي يمر لا يدري بل يقول ان هذا لم يستتر بسترة في الحقيقة لم كيف يستتر بذراعه بهذا؟ هذه المسافة. ثم ايضا يحرج غيره. خاصة اذا كان في المسجد. اذا كان في المسجد - 01:01:00ضَ

ولهذا تكون السترة قريبة. ليحصل المقصود ليحصل المقصود والسترة لها فوائد عظيمة. السترة هذا هي تمنع البصر من الانتشار والذهب هنا فليكن موضع نظره على حد موضع سترته. سيأتي انه يرمي ببصره الى وضع سجوده عليه الصلاة والسلام - 01:01:19ضَ

وكان يقف قريبا من السترة كما تقدم بينه وبين سجوده ممر الشاة وكان يقول لا تصلي الا الى سترة. ولا تدع احد يمر بين يديك. هذا رواه ابن خزيمة. رواه ابن خزيمة و - 01:01:44ضَ

بطريق صدقة بيسار عن ابن عمر وش اسناده صحيح عند ابن خزيمة؟ وكذلك ايضا في حديث سعيد الخدري اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة يدنو منها وليدنو منها يصلي على النبي يصلي سترة وليدنو منها وهذا الحديث ايضا اسناده جيد اسناده جيد من حديث ابن سعيد - 01:02:01ضَ

ليس في هذا اللفظ انما قال اذا صلى فلا يدع ان يمر بين يديه او او اراد احد يمر بين يديه فليدفعه فليدفعه في الصحيحين بالله هم عند مسلم فاراد احد ان يمر بيديه فلا او فلا يدع احدا يمر بين يديه وهذا شيء يأتي ان شاء الله - 01:02:21ضَ

فهذا الحديث ايضا يدل على مشروع اتخاذ سترة. في حديث سهل ابن في سهل سهل ابن حنيف عند ابي داوود ايضا باسناد صحيح اذا صلى احدهما سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال يصلح ان ستره جعله بالخيار - 01:02:48ضَ

كما في الصحيحين اذا صلى احدنا سترة فلا يدع جعله بالخيار لقوله اذا رأت من ذي الحجة فمن اراد بك ان يضحي فجعله بالخيار اخذ العلا من هذا انه عليه الصلاة والسلام - 01:03:07ضَ

جعله او جعل المصلي بالخيار فلم يلزمه به لكن المشروع اتخاذ السترة وله حديث سهل بن حنيف لا يقطع لا يقطع الشيطان اي صلاته لان الستر لها منافع تكون شم منع الشيطان - 01:03:22ضَ

حينما يشتت الانسان بسترة ويتمسك بالسنة من بركتها انها تمنع الشيطان. ايضا من بركتها انها سبب الاجتماعي نفس الانسان واجتماع قلبه وجمعيته على صلاته. حينما ثم ايضا الشيطان يضعف عنه لان السنة حينما يتمسك بالانسان وخاصة السنة الظاهرة ووضع السترة - 01:03:41ضَ

من اسباب دفع الشياطين ووسعوا الشياطين. ايضا يراعيه الذي يمر وينظر ويراه قد اتخذ سترة. فانه يحتار ولهذا يشرع اتخاذ السترة. وجاءت الاخبار ايضا بالتأكيد السترة. فقد روى الامام احمد والحاكم من رواية عبد الملك ابن الربيع ابن شبرة ابن معبد الجهني عن ابيه عن جده انه عليه - 01:04:10ضَ

قال ليستتر احدكم في الصلاة بسهم. هذا لفظ الحاكم واحمد نحوه. عبد الملك ايضا لا بأس من حيث الجملة ويشهد الاخبار الاخرى قوله بسهم يعني ولو كان شيئا دقيقا سيأتي ايضا انه عليه ستر بعنزة - 01:04:36ضَ

في الصحيحين حديث ابي جحيف ستر بحربة حديث ابن عمر عليه الصلاة والسلام وكان فان ابى فلتقاتل فان معه القرين هذا حديث ابن عمر صحيح مسلم فان معه القرين. يعني - 01:05:00ضَ

ولهذا تدفعه فاذا دفعت المار الذي يمر دفعت القرين. ما الذي جعله ذلك الشيطان يأتي به حتى يفسد حتى يزعجها في صلاته. يقلل خشوعه فيها فيمر بين يديه لا شك ان حين يمر الانسان بين يديه - 01:05:19ضَ

فانه يزعجه ويقلقه واتخاذ السترة سبب لمنعه سبب لمنعه. ولهذا الشيطان قد يأتي بالانسان وان كان غافل يسوقه قرينه. قرين الانسان الى ان يطعصان ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة - 01:05:45ضَ

صحيح مسلم وكان مرة يأكل طعامه وبعض اصحابه فجاء رجل كأنما يدفن اعرابي كأنما يدفع والنبي عليه السلام لم يبدأ بالطعام. فامسك النبي يده. ثم جاءت جارية كأنما تدفع. فامسكن بيدها عليه الصلاة والسلام - 01:06:08ضَ

فقال عليه الصلاة والسلام ان الشيطان يستحل الطعام الا يذكر عليه اسم الله. انه جاء بهذا الرجل فاخذته بيده. ثم جاء بها الاجابة دخلت ميديا فان يده في يدي مع يديهما - 01:06:25ضَ

شف ساقهما لاجل ان يستحل الطعام لانه يعلم ان النبي عليه السلام والصحابة سوف يسمون فيحرمون فلا يأكلون الطعام فاراد ان حل الطعام بهذا الذي جاء حتى يأكل ولم يسمي. ثم جاء بهذه الجانب. هكذا ايضا شيطان يحرص وقعد ابن ادم يطرقه كلها - 01:06:43ضَ

كما في حديث الفاكهة بن سعد ومن ذلك امر الصلاة وكان احيانا عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده. وهذا متفق عليه من حديث يزيد بن ابي عبيد - 01:07:03ضَ

عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه. وفي اشارة انه كان يتحرى الصلاة بان النبي كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة هي هي سارية او العمود. المعنى ان النبي عليه كان يتحرى الصلاة. ثبت في الصحيحين - 01:07:21ضَ

حديث انس في الصحيحين وفي صحيح مسلم المقصود انه قال كان الداخل يدخل المسجد لصلاة المغرب فيظن ان الصلاة او قال يقول كان اصحابنا يبتدرون الصلاة الى السواري فكان الداخل يظن ان الصلاة قد صليت من كثر مصليها يعني - 01:07:39ضَ

السنة التي قبل صلاة المغرب. قوله يبتدرون الصلاة الى السواري. كانوا يقصدون الى كل يقصد يا سارية ويبادر الى سنة المغرب قبلها وكان اذا صلى ليس في شيء يستتر به غرز بين يديه حربا فصلى اليه الناس وراه. فيه ايضا دلالة على مشروعة السترة حتى في الفضاء. بعض الناس يظن ان - 01:07:59ضَ

شرع الله في المكان الذي فيه ناس في مسجد او في بيت او نحو ذلك لا السترة مصالحه حتى ولو كنت في الفضاء في البرية وكنت تأمن او تقطع او تأمن - 01:08:25ضَ

ان يمر احد وحدة ما عند احد مكان خالصة يعلم انه لا يمر احد. السترة مشروعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي واصحابه معه يصلون. ما في احد يمر. الناس معه. فكان يصلي - 01:08:39ضَ

وتركز الحرب بين يدي المصلي اليها. والحرب لا شك يعني ليست سميكة دقيقة فهذي اشارة الى ما تقدم الاستتار بالصلاة ولو بشيء ليس بسميك. كذلك ايضا حديث ابي جحيفة انه كان - 01:08:55ضَ

يصلي العنزة عليه الصلاة والسلام يصلي الى السترة في الصحراء وفي البرية لما فيها من المصالح كما تقدم واحيانا كان يعرض راحلته فيصلي اليها حرصه على الى عليه الصلاة والسلام على صلاة - 01:09:10ضَ

ايه السترة؟ اذا لم يجد سترة عرض راحلته. يعرض الراحلة وهي الدابة اصلي اليها عليه الصلاة والسلام صلي اليها اذا كان يصلي في في البرية والصحراء الى الحرم والعنزة. كان يصلي الى الراحلة - 01:09:34ضَ

وهذا كما تقدم في الصحيحين واحيانا كان نعم يعني يعرض راحته ويعرضه يجعله عرظا يعرض ناحية عنه عظم. فيصلي اليها وهذا خلاف الصلاة في اعطال الابل صلاة اعطان ابل غير الصلاة الصلاة اليها غير الصلاة اعطانيها. الصلاة اعطاني ابنها ثابت صحيح مسلم عن جابر ابن سمرة عن البراء ابن عازب عند ابي داود - 01:09:52ضَ

عن ابي هريرة عند احمد والترمذي عنهم رضي الله عنهم هذا النهي عن الصلاة في اعطان الابل. اما هذا الصلاة يعني اليها ليست في عطنيها فيعلن راحلته وهي باركة ويصلي اليها عليه الصلاة والسلام. كان ايضا - 01:10:17ضَ

وكان يأخذ الرحل فيعدله يصلي الى اخرته الرحل الذي على البعير كان يأخذه اذا لم يكن عنده شيء يستتر به كان يأخذ رحل البعير عليه الصلاة والسلام فيضعه ويستثنيه وهذي اللفظ اختلف هل هي من فعل ابن عمر - 01:10:39ضَ

او من فعل النبي عليه الصلاة وهذا عند البخاري لكن ظاهرة البخاري ان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ان نافع قال لابن عمر فكيف يصنع الى هبة الريح - 01:10:59ضَ

اذا هبت الريح وربما يعني تحركت الابل وربما قامت وربما فقال كان يأخذ الرحل رح للبعير فيظعه النبي عليه السلام وهذا ظاهره ان من فعل النبي عليه السلام لان نافع يقول لابن عمر. جاء في رواية عند الاسماعيلي فقلت لنافع فكيف يصنع اذا هبت الريح؟ هذا ظاهر - 01:11:12ضَ

ان نافع كان يخبر عن ابن عمر لكن رواية البخاري كما تدل على انه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا كما نبه الشيخ رحمه الله الى انه يضع بين يديه مثل مؤخرة مثل مؤخرة الرحم. اما ان يضع الرحل او عمود قدر مؤخرة الرحل - 01:11:35ضَ

مؤخرة الرحل هو الذي يستند اليه الذي يركب البعير يسيد ظهره اليه فيرتاح اليه مع طول القعود فليتكأ على الى هذا العود. وهذا العود بنحو ثلثي ذراع بنحو ثلثي ذراع - 01:12:00ضَ

وهنبين ان السترة بما تيسر لكن يكون شيء بين يكون شيئا بينا. وهذا ثبت في اخبار عدة من حديث عائشة في طلحة حيث انس حديث ابي ذر كلها عند مسلم كلها عند مسلم انه عليه الصلاة من حديث عائشة - 01:12:18ضَ

وطلحة عائشة وطلحة وابي بر وابي هريرة لا ليس انس معهم. ابو ذر وابو هريرة وعائشة وطلحة عائشة وطلحة وابو ذر وابو هريرة. وانه سئل عن ما يصلي قال مثل مؤخرة الرحم. في حديث طلحة في غزوة - 01:12:38ضَ

تبوك وحي طلحة زيادة كما هنا قال فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك طلحة لا يبالي من مر وراء ذلك وانه آآ من استتر بسترة تمنعه من الظرر وهذا يبين انه اذا لم يستتر فقد يظر يظره ذلك ويسن ان - 01:12:58ضَ

بهذا الشيء وفي دلالة على ان الخط والعود لا يكفي الخط نحو ذلك ولهذا الاخبار كلها جاءت الشاي المنتصب. جاء حديث عند ابي داوود عن هريرة فليخط خطا. لكن نفس يدل على انه فلينصب شيئا - 01:13:25ضَ

فلينصب شيئا حتى وهو ضعيف مضطرب. لكن لو ثبت فالخط والعود هذا حينما لا يجد شيئا هل يشرع او لا يشرع؟ هذا موضوع نظر انما دلالته هذا الخمر اذا لم يجد. فاذا لم يجد - 01:13:44ضَ

عود او عامود ونحو ذلك هل يخط خط؟ من ثبت حديث قال له ذلك ومن قال انه قال الخط اصلا لا يحصل المقصود والذي يمر لا يراه في الغالب واذا كان الانسان يصلي على السجاد ونوى حد السجاد - 01:14:02ضَ

موضع سترة فانه لا يميز ايضا لا يميز فلهذا لابد ان يكون شيئا ظاهرا يعني قائما كما تقدم. قال وصلى مرة الى شجرة عليه الصلاة والسلام. صلى مرة الى شجرة - 01:14:21ضَ

هذي الاخبار كلها تبين انه عليه كان يحرص الى الصلاة الى سترة. بما تيسر فاذا كان مثلا في البرية اما يصلي الى الرحل او الى الدابة او الى الحربة او الى عصا او نحو ذلك وربما او الى شجرة وهذا رواه ايضا - 01:14:42ضَ

احمد والنسائي برواية شعبة. عن ابي اسحاق عن حديث المدرب عن علي رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام صلى مرة الى شجرة. صلى مرة الى شجرة عليه الصلاة والسلام - 01:15:00ضَ

كذلك ايضا صلى الى السرير وعائشة مضطجعة عليه تحت قطيفتها. هذا اللفظ عند عند ابي يعلى لا لكن حديث الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام صلى الى سرير عائشة رضي الله عنها - 01:15:16ضَ

صلى الى سريرها وكانت يعني مضطجع عليه واختلف هل السرير هو سترته؟ او سترته الجدال للام السرير ان كان السرير مرتفع فسترته السرير فسترته وان كان السرير منبسط عن فانه لا يستر في الغالب. واختلف هل كان يصلي على السرير - 01:15:36ضَ

او يصلي الى السرير. الظاهر والله انه كان يتوسط كما في الصحيحين كان يتوسط الصيف. هل يتوسط ويصلي عليه؟ او يتوسط معنى تكون السرير يكون بين طرفي السرير والسرير بينه وبين وهذا اظهر يعني ثابت في الصحيحين قالت وانا مضطجعة على السرير بينه وبين القبلة. مرتدي على السرير بينه - 01:16:06ضَ

وبين القبلة وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين سترة فقد كان يصلي جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها عليه الصلاة والسلام حتى ازاق بطنه بالحائط - 01:16:29ضَ

فلادع شيئا يمر بين يديه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كما تقدم في الاخبار لا يدع احد يمر من يديه وكان اذا مرني شيء ساعة مشى وتقدم حتى يرد وحديث ابي سعيد وابن عمر - 01:16:53ضَ

اذا صلى احدكم فلا يدع احدا يمر بين يديه. عند مسلم اذا صلى احدكم فلا يجد احد يمر بين يديه وفي حديث صحيح الناس فمر احد فليدفع في نحره وعند الاسماعيلي فليضع يده في صدري فليدفعه - 01:17:10ضَ

فليدفعه لانه كالصائل عليه. فلهذا لا يجوز ان يمر هذا سيأتي في حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي وكان عليه الصلاة والسلام يصلي مرة فجاءت شاة تمر فسعاها سبقها عليه السلام حتى لصق بالياف مرت من ورائه - 01:17:29ضَ

هذا رواه ابو داوود باسناد جيد روى ابو داوود ايضا باسناد ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي مرة فمر جدي وهو الصغير من الغنم فاراد ان يمر مشى حتى مر من ورائه عليه الصلاة او او قال اتقاه - 01:17:54ضَ

مهرجان يمر من يديه فاتقى عليه الصلاة والسلام. اما بان تقدم او منعه نحو ذلك. فلا يجي احد يمر بين يديه لا انسان ولا حيوان وصلى صلاة مكتوبة فظم يده - 01:18:16ضَ

صلى مرة عليه الصلاة والسلام ثم ظم يده ثم لما فرغ قيل هذا الشيء قال ان الشيطان اراد ان يمر بين يديه فخنقته حتى وجدت بردا لسانه بردا لسانه على يديه ويل الله - 01:18:35ضَ

يعني حلف عليه الصلاة والسلام قال لولا ما سبق ارتبط الى من سواري المسح. لقوله ربي اغفر لي وهب لي وملكا لا ينبغي لاحد من بعد فهذا في في عدة وقائع - 01:19:00ضَ

ثبت هذا المعنى في عدة وقائع عنه عليه الصلاة والسلام انه ايضا آآ منع الشيطان وانه عرضها ثبت معناه في الصحيحين عن ابي هريرة ثبت في صحيح مسلم عن ابي الدرداء قال ان - 01:19:17ضَ

صلاتي يريد ان يلبسها علي دفعته فعرظ في وجهي شعلة من نار فقال العنوا بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك حتى استأخر عني. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام في مصلى رحمه الله ذكر هذا الخبر - 01:19:34ضَ

هذا الخبر وخبر عائشة هذا اللي وجدته برد لسانه عند النسائي وهو اسناد جيد ابي بكر ابن عياش عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن عائشة رضي الله عنها وايضا ثبت عن ابي سعيد الخدري عند احمد باسناد صحيح - 01:19:56ضَ

بل حتى وجدت برد لعابه. وجاء في اخبار اخرى ايضا هذا المعنى. وان الشيطان عرظ له في صلاته. وفي دلالة على اتقدم ان اتخاذ السترة من اسباب دفع الشيطان وان الشيطان يريد ان يلبس صلاته فاذا كان عرض للنبي عليه الصلاة والسلام ان يلبسها عليه - 01:20:14ضَ

فكيف بغيره عليه بغيره من الناس عليه الصلاة والسلام وكان يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد ان يهتاز بين يديه فليدفع في نحره هذا تقدم اشارة اليه والودر ما استطاع - 01:20:34ضَ

بدلالة على ظاهر ان ظاهر الحديث وجب. ظاهر الحديث انه يجب على المصلي ان يدفع من يريد ان يمر بين يديه فليدفع بين يديه. وهذا حديث سعيد الخدري وابو سعيد رضي الله عنه فعل ذلك ودفع ذلك الشاب حتى ذهب وشكاه الى مروان ابن الحكم. ثم - 01:20:56ضَ

قال قال ابو سعيد مروان الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه فليدفعه هو حديث ابن عمر فان معه القرين فليقاتلوا قيل المقاتلة والدفع بقول فليدفع في نحره. حديث رواية ابي بكر اسماعيل فليضع يده في صدره فليدفع في - 01:21:16ضَ

نحره وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر هذا وعيد شديد هذا في الصحيحين اذا بالجهيم لو يعلم المار - 01:21:39ضَ

ماذا عليه؟ جاء في رواية لا تثبت وعزاها بعض البخاري ووهم وكان الحافظ بن حجر لعل رآه حاش في البخاري تفسير فظنها في الرواية ماذا عليه من الاثم لكن المعنى كذلك لكان ان يقف اربعين. ابهم هذا العدد - 01:21:57ضَ

قال ابونا لا ادري اربعين يوما او شهرا او سنة. جاء عند البزار خريف لكن رواية في الصحيحين لم يأتي فيها تعيين هذا العدد المبهم وفي تشديد الامر عند ابن ماجة عن ابي هريرة - 01:22:21ضَ

فكان ان يقف مئة عام خير له من ان يمر بين يديه دليل على ان لا يجوز والمصلي له احوال مع المار. تارة يأثمان جميعا وتارة لا يأثمني جميعا. وتارة يأثم المار دون المصلي. وتارة المصلي دون المرء. يأثمان جميعا اذا كان الإنسان صلى في مكان هو - 01:22:38ضَ

فريق طريق ويمكن للمرء ان ويجد طريق اخر. طريق اخر بلا مشقة. فالمصلي اثم لانه صلى في طريق ناس والمار اثم لانه بر بين يديه ويجد طريق اخر ومكان يمر يمر منه دون ان يمر بين يديه المصلي - 01:23:01ضَ

الحالة الثانية لا يأثمنا جميعا. ان لا يجد المصلي مكانا الا هذا المكان الذي هو طريق الناس لكن لا يؤذيهم ما يجد الا هذا الطريق هو ان لا يجد المصلي الا هذا المكان - 01:23:22ضَ

ويتيسر للعمار ان يمر من مكان اخر فيأثم دون المصلي الرابع عكسه يأتي المصلدون المار ان يصلي في طريق الناس ولا يجد النار الا هذا الطريق يعني لا حرمة له - 01:23:39ضَ

ولا يجوز له هذا مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم يضايقون الناس في الحرم في مثلا عند المطاف وعند المقام ونحو ذلك فلا صلاة ولا اه كف الاذى عن الطائف نحو ذلك. فماذا يريد هذا؟ حينما يصلي هذه الصلاة التي ذهب لبها وخشوعها - 01:23:55ضَ

وحاله من اول الصلاة الى اخره هو صفع ودفع ولكم هذه الصلاة هذه ليست صلاة هذي لعب هذي. هذه لعب في الحقيقة ولا يجوز مثل هذا. هذا لا حرمة له. فلهذا - 01:24:15ضَ

الواجب هو العمل بالسنة اه وكلها خير وكلها بركة ثم ذكر رحمه الله ما يقطع الصلاة وانه اذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحم كما تقدم في الاخبار كما تقدم في الاخبار من حديث - 01:24:31ضَ

ابو هريرة وابي ذر وطلحة وعائشة طلحة وعايشة. قال تأخيرات الرحل. المرأة الحائض والحمار والكلب المرأة الحائض هذه جاءت قيد في رواية عند ابي داوود صحيح المرأة يعني البالغ الصغيرة غير بالغ هذه لا يظر مرورها لا يظر مرورها - 01:24:50ضَ

وهذا القطع جعله كثير من العلم العلة فيه هو علة مرور الشيطان لان الحمار والكلب يتخذهم الشيطان سبب للمرور حتى يمر. وكذلك المرأة الشيطان ايضا يتخذ سببا وسيلة لفتنة للفتنة في هذا. فلهذا قيل هذا المعنى والجمهور - 01:25:13ضَ

على ان القطع معنى النقص وذهب احمد الجماعة الى ان القطع بمعنى الابطال على ذاه او على ظاهر الخبر ولهذا قال ابو ذر يدل على هذا المعنى قلت يا رسول ما بال اسود من احمر؟ فقال اكل بالاسود شيطان - 01:25:40ضَ

والحمار والكلب الاسود تخصن الكلب الاسود لان قال اسود شيطان. مع ان الشيطان يتمثل فيه كثيرا الصلاة المسألة العاشرة الصلاة تجاه القبر. وان الصلاة الى القبر لا تجوز بل لا تصح - 01:25:55ضَ

للاخبار ثابتة فلا يجوز الصلاة من القبر ولا الدعاء عند القبر ولا تحري القبر للدعاء او الصلاة او او القربى كل انواع القرب لا تجوز فقستها لاجل هذه القربى الا ما دل الدليل عليه هو صلاة الجنازة. او - 01:26:13ضَ

الدعاء للميت. تذهب تدعو للميت. تدعو ميت. لا اعتذرت عن نفسك. لا انما تدعو للميت تزور القبر وتدعو الميت المسلم وكذلك صلاة الجنازة ثبت بذلك الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام اما الصلاة - 01:26:32ضَ

اما ما سوى صلاة الجنازة فانها لا تجوز هذا باجماع العلم والاخبار كثيرة. قاتل الله اليهود لعنة الله على اليهود والنصر. اتخذوا قبور انبياء المساجد. الصحيحين عن عائشة وابن عباس - 01:26:52ضَ

ابي هريرة في صحيح مسلم عن جندب كانوا يتخذوا قبور انبياء مصالح انا فلا تتخذ فاني اناكم عن ذلك اولئك اذا مات هو الرجل يقول عليه الصلاة والسلام زوجتيه اذا مات الرجل الصالح واللفظ الاخر صوروا في تلك الصور - 01:27:06ضَ

اولئك شرار الخلق عند الله فكانوا يبنون القبور على المسد. وفي حديث وفي الحديث المرصد الغنوي كالناجم الحسين رضي الله عنه لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها نهى عن الصلاة اليها - 01:27:27ضَ

والصلاة عندهم سواء كان قبرا واحدا او قبورا كل هذا لا يجوز فلا تصح الصلاة فيها لان النهي متوجه الى الصلاة انه متوجه الى الصلاة. مثل سائر النواهي التي يتجه فيها النهي الى ذات الشيء. فلا تصح الصلاة عندهم - 01:27:46ضَ

تصح الصلاة في المساجد على القبور. ولا يصح الصلاة الى القبر كل هذا يجب الحذر لان العلة من الصلاة الى القبر خشية الغلو. خلافا لما وقع فيه كثير من المتأخرين وان العلة هو نجاسة - 01:28:06ضَ

الموتى. هذا باطل يا جماعة السلف لان من هي عن الصلاة عند قبور الانبياء وشد الرحل اليها وهم مطهرون وما يكون منهم رضي الله عنه. ليسوا كغيرهم مع ان مع ان هذا موضوع خلاف مع ان الصحيح ان الميت اذا بلي لا ينجس لانها تستحيل النجاسة واستحالة اذا - 01:28:26ضَ

يعني لو لو قيل ذلك مع انه ميت وطاهر مع انه طاهر مع انه طاهر لكن لو قيل ان الصليب الذي يكون ويخرج مثلا ويختلط ببعض الاشياء فانه يستحيل يذهب وينقلب الى تراب ونحو ذلك - 01:28:53ضَ

والنجاة اذا استحالت وتغيرت صفاتها فالصفات تتبع الذوات او الذوات تتبع الصفات. فاذا كانت الصفات حسنة طيبة فالذوات في عنها وهكذا في سائر الاشياء الاخرى من الاطعمة والاشربة ونحو ذلك اذا انقلب الشيء الى ذات اخرى قلبت الميتة الى - 01:29:10ضَ

تراب ونحو ذلك والميتة الى ملح في ارض وملح ونحو ذلك كانت طيبة لان الذوات تتبع الصفات بل في الصحيحين النبي عليهم السلام مسجده الذي بناه كان موضع لقبور المشركين فامربشت وكان لاجله نجاسة ونحو ذلك فما كان من المشركين اولى - 01:29:30ضَ

وابلغ صلى في بنى المسجد وكان يصلي عليه ولم يأمر بنبش في الارض وازالة التراب بل سويت ثم صلى ثم بنى المسجد عليه الصلاة والسلام المسألة هذه عشرة قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول ان الاعمال بالنية وانما لكل امرئ مانا. وهذا حديث متفق عليه - 01:29:54ضَ

وله الفاظ حديث عظيم والمصنف رحمه ساقه لاجل النية. وهل النية شرط؟ او ركن هذا ولا يضر لانه من قال انه شرط قال يجوز تقديمها يسيرا ولو عجبت النية عند الدخول لا يضر. ومن قال انها ركن قال يجب ان تكون مقارنة حال التكبير. حال التكبير - 01:30:20ضَ

والمعروف في كلام اهل العلم او من كثير من محقق العلم انه اذا كان مستصحبا للنية ولم يقطعها حقيقة واستصحبها حكما وكبر ولو عجبتني يده فصلاته صحيحة يشبه هذا من وجه تكبيرة الاحرام هل هي ركن - 01:30:48ضَ

او شرط لمن قال انها ركن ومنهم من قال انها شرط والذين قالوا انها اه شرط الذين قالوا انها بشرط فرتبوا على ذلك مسائل. فلو ان انسان قال ابتدأ التكبير ابتدأ التكبير قبل دخول الوقت بثواني ثوان يسيرة - 01:31:10ضَ

فان قيل انها شرط الصلاة لا تصح لانه ابتدأ الصلاة قبل دخول الوقت وهذا شرط لها. وان قيل انها ركن فالركن يحصل ببعضه. فاذا قال فاذا كان اخر التكبير حرف الراء مثلا لما فرغ منه قد دخل الوقت. صحت صلاته - 01:31:38ضَ

كذلك لو ابتدأ التكبير الى غير القبلة ثم انحرف الى جهة القبلة قبل ان يفرغ من التكبير او حمل نجاسة في اول ما كبر ثم رماها قبل الفراغ من التكبير. وهذه كلها قد يكون من اه يعني التكلف في التفريق - 01:32:03ضَ

بينهما ومن اهل العلم من لم يفرق بين الشرط والركن في هذا الباب. وبالجملة لابد من النية لابد من النية في الدخول في الصلاة والتكبير كما سيأتي ان شاء الله ولهذا قال التكبير ثم كان يستفتح الصلاة بقول الله اكبر وامر بذلك - 01:32:21ضَ

المسيء صلاته كما تقدم وجاءه رواية صحيحة ان لا تتم صلاة لاحد منكم حتى يضع الوضوء مواضعه حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله اكبر هذا حديث رفاعة ابن رافع - 01:32:46ضَ

والمصنف اراد قول الله اكبر الله اكبر. شهر رد على من قال ان يجزئ الله الجليل الله العظيم. او الله الاكبر. الاول عند الاحناف والثاني عند الشافعي ومن لا يجزئ الا قول الله اكبر. يا اخوان صريحة في هذا من سنة قولية ومن سنة فعلية. حيث كان يكبر عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة - 01:33:05ضَ

وصلوا كما رأيتموني اصلي وامر بذلك في عدة مواطن منها في هذا الموطن وهو في قصة المسيء صلاته حيث قال قال يقول الله اكبر كذلك وهذا عند ابي داوود بسند صحيح وكذلك حديث عند النسائي عن ابن عمر باسناد صحيح ان واسع ابن حبان - 01:33:29ضَ

فعل ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع؟ قال يقول الله اكبر كلما خفظ وكلما رفع. الله اكبر وكذلك ايضا في حديث في حديث ابي حميد ايضا عند ابي داود انه يقول الله اكبر لما كب الركوع ولما كذلك عند السجود وعند - 01:33:55ضَ

من السجود وعند الهوي الى السجود في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وامر به ايضا في حديث سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله انه اذا قال الامام الاكبر فقولوا الله اكبر ايضا هذا عند احمد ايضا. اذا الله اكبر فقولوا الله اكبر - 01:34:18ضَ

دلالة على وجوب التكبير وقول عامة اهل العلم يروى عن الزهري وجماعة ان التكبير ليس بركن وانه لو دخل في بمئة اجزاء لكن هذا قول ضعيف يجوز ان يدخل بالنية بلا تكميل لكن هذا قول ضعيف ان لم يكن باطل وانظر في ثبوته - 01:34:38ضَ

الزهري رحمه الله وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. مفتاح الصلاة الطهور. الطهور المراد به الوضوء. الطهور هو نفس فعل الطهور الطهور شطر منه الطهور بالفتح هو نفس الماء المتوظبة مثل الوضوء الوضوء الوجير والاجور - 01:34:58ضَ

السحور والسحور الفطور والفطور. الفطور والسحور هو نفس التناول ورفع النقم. اما الفطور ونحو ذلك والسحور هو نفس الطعام المرور كذلك ايضا الطهور والوضوء هو نفس افعال الوضوء اما الوضوء فهو الماء الذي يتوظأ به ولهذا قال اوتي النبي بوضوء اوتي النبي بوضوء يعني ما يتوظأ به ثم بعد - 01:35:25ضَ

يتوضأ الوضوء. مفتاح الصلاة والطهور والتحريم والتكبير والتحميد والتسليم. هذا مطلق وبينت السنة ان التكبير هو قول الله اكبر قد حقق ابن القيم رحمه الله في حوائج السنن بما ما يزيد عليه رحمه الله بالادلة والمعاني في انه لا يجزئ الا قول الله - 01:35:53ضَ

الله اكبر وهذا الحديث رواه الخمسة عن علي رضي الله عن التحريم والتكبير عن علي رضي الله عنه كذلك ايضا جاء له شاهد عن ابي سعيد عند الترمذي وعن جابر عند - 01:36:13ضَ

احمد وفي اسانيدها ضعف لكن العمدة على حديث متقدم وفي حديث علي رضي الله عنه هذا من طريق عبد الله محمد ابن عقيل عن محمد الحنفية عن علي رضي الله - 01:36:27ضَ

عنه وكان عليه الصلاة والسلام يرفع صوته بالتكوين حتى يسمع من خلفه هذا هو السنة للامام ان يسمع قد اذا كبر فكبروا. ولا شك ان هذا لا يكون الا مع الاسماع - 01:36:39ضَ

وان الامام عليه ان يسمع اذا شق عليه ذلك كثرة الجمع في اسم غيره او عن طريق المكبر كما تيسر في هذا الوقف ولله الحمد وكان اذا مرض عليه الصلاة والسلام رفع ابو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره. هذا رواه البخاري عن عائشة ومسلم عن جابر. وان بلال رضي الله عنه - 01:36:52ضَ

ان بكر كان يبلغ الناس صوت النبي علينا. ولهذا لا يشرع التبليغ الا عند الحاجة عند الحاجة ضعيف لكثرة الجمع مثلا او هو في الاصل ضعيف وهو الامام او تقدموا نحو ذلك - 01:37:16ضَ

حتى يبلغ الناس وكان يقول اذا قال الامام الله اكبر فقولوا الله اكبر وهذا مثل ما تقدم هذا مثل ما تقدم رواه الامام احمد من رواية الله عقيل عن سعيد المسيب عن ابي سعيد الخدري - 01:37:36ضَ

في دلالة على المسألتين المتقدمتين وهو قول الله اكبر انه لا يجزئ غير هذه الكلمة كذلك رفع الصوت رفع الصوت الله اكبر قول اذا كبر فكبروا ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة الثالثة عشر - 01:37:55ضَ

رفع اليدين رفع اليدين وان السنة للمصلي للامام والمأموم والمنفرد رفع اليدين عند التكبير في اربعة مواضع في اربعة مواضع في تكوين احرام رفع اليدين قال وكان يرفع يديه تارة مع التكبير يعني يقول الله اكبر يعني يكون ابتداء - 01:38:15ضَ

مع ابتداء التكبير. نهايته مع نهاية التكبير. هذا ورد في حديث في صحيح البخاري كان يكبر حين يرفع هذا حديث عن ابن عمر وهو اصح ما ورد وان التكبير يكون مقارن - 01:38:42ضَ

للرفع. وكذلك عند البخاري ان ذاك التكبير والرفع انه بالواو وهذا لا يدل على المقارنة على مطلق الجمع آآ لكن لا شك ان التكبير والرفع متقاربان. فاذا ذكر باليوم دل اما على اتفاقهما وهو يدل على السعة - 01:38:58ضَ

لذلك ايضا على السعة في ذلك من جهة سبق احدهما للاخر ولهذا قال وتارة بعد التكبير مع انه جاء رواية عند ابي داود انه كان يرفع يديه مع التكبير وهذا نص في المعية. يرفع يديه مع التكبير. لكن هذه الرواية سندها مجهول. رواية البخاري عن ابن عمر - 01:39:23ضَ

اغني عن ذلك حين يكبر ولا شك حين ولك الحين وهو الزمان المطلق القليل والكثير وهو حين التكبير حين التكبير دل على ان التكبير او الرفع مقارن للتكبير. وهذه صفة المقارنة. الصفة الثانية وتارة بعد التكبير - 01:39:43ضَ

يعني يكبر يقول الله اكبر ثم يرفع هذا ثبت عن عند موسى عن مالك. هذه نازعة فيها بعضهم حتى قال الحافظ رحمه الله لا اعلم احدا قال بها لكن هذا فيه نظر. لان الثبات في صحيح مسلم - 01:40:04ضَ

ان ما لك رضي الله عنه اه نقل ذلك عن النبي عليه السلام وقد مكث عنده نحو من عشرين ليلة. وانه عليه السلام قال كبر ثم يعني ابتدأ بالتكبير ثم رفع - 01:40:19ضَ

والصفة الثانية. الصفة الثالثة وتارة قبله. يعني الله اكبر. رفع يديه ثم كبر. هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وان هذا هو يعني الاكثر والموافق لقول كثير من اهل العلم مع ان الصفات المتقدمة جاءت في حديث مالك رضي الله عنه وكان عليه الصلاة والسلام يرفعهما ممدودة الاصل - 01:40:31ضَ

اصابع ممدودة مضمومة ما ينشرها ولا يظمها لا ممدودة الاصابع الى جهة القبلة يعني يتجه بصدره ووجهه ويده يرفع منه يرفعها ممدودة الاصابع. وهذا ثبت عند الثلاثة باسناد صحيح ابو هريرة انه عليه السلام كان يمد او رفع اليه مدا - 01:40:57ضَ

اي يمدهما مدا رفع يديه مدا قال وكانوا يرفعها ممدودة الاصابع ولا يفرج بينها ولا يظمها لكن الرواية في رواية عند الترمذي نشر اصابعه. الرواية التي جاءت يمد اصابعه. عما نشر اصابعه جاء - 01:41:24ضَ

عند الترمذي لكنها ضعيفة يحيى باليمان العجري نشر اصابعه لكن الثابت مد اصابعه عليه الصلاة والسلام ولم ينشر اصابعه انه اذا نشر اصابعه ربما مال بعضها الى غير جهة القبلة - 01:41:51ضَ

والسنة ان يكون جميع متجه الى جهة القبلة قال وكان يجعلهما حذو منكبيه. وربما يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. اذا هاتان صفتان تتعلق مكان او موضع اليدين عند الرفع. موضع اليدين عند مثل ما ان هناك صفات - 01:42:06ضَ

صفات للتكبير مع الرفع كذلك ايضا هناك صفات ليه رفع اليدين في حديث ابن عمر عند في الصحيحين حديث علي وابي حميد عن عنهم عند ابي داود ايضا باسناد صحيح. انه عليه كان يضع يديه حذو منكبه. تكون اليدان محاذيتين للمنكبين - 01:42:36ضَ

حاذيتين للمنكبين والصفة الاخرى ان ان تكون محاذية للاذنين تكون محاذية وظهر محاذاة ان تكون اطلق اليد لكن المحاباة يعني تكون الاذن معلوم ان اليد يعني الاذن بالنسبة لليد اه بمعنى انها تكون محاذاة ان تكون الى الوسط. ان تكون الى الى الوسط. واليد تمتد فوق الاذن وتحت الاذن. وهذا عند مسلم - 01:43:05ضَ

برواية مالك بن حويرث وعند ابي داوود عن وائل بن حجر بسند جيد انه عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى كانتا حذو اذنيه جاء برواية عند ابي داوود ان الطرف الكف عند الكتف وطرف الاصابع عنده فروعين على هذا تكون بين الاذنين وبين - 01:43:37ضَ

المنكبين فهل هو موضع ثالث محتمل انها ثلاث مواضع موضع يحاذي المنكبين. موظع يحاذي الاذنين اذا ارفع وموظع بينهما. موظع بينهما ويحتمل ان المراد في هذه الحال ان المحاذاة هنا ان المحاذاة هنا ليست المحاذاة بجميع اليد - 01:44:01ضَ

المحاذاة ببعض اليد فاذا حاذ ببعض اليد وطرف الاصابع كويتي مالك عند مسلم يعتبر ابني عائل في حي وائل فيكون المحاذاة هنا اه المراد بها ليس مواد بين الكتف وبين الاذنين خاصة ان الذي روى محاذاة الاذن هو الذي روى - 01:44:26ضَ

ان طرف الكف عند المنكب وطرف الاصابع عند الاذنين. والامر في هذا واسع ولله الحمد فاذا فعلها تارة وهذا تارة فلا بأس. مثل ما وظع اليدين كما سيأتي ان شاء الله في السجود. ترى تكون محاذي المنكبين. ترى تكون محاذية - 01:44:50ضَ

في كل ثابت في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. المسألة الاخيرة يعني الدرس وضع وظع اليمنى على اليسرى والامر به ناخذ بعظ ما تيأس من من هذي المسألة ونكملها في غد ان شاء الله ووظع اليد اليمنى - 01:45:09ضَ

مع اليسرى السنة للمصلي ان يضع يده اليمنى على اليسرى هذا هو سنة يضع اليد اليمنى على اليسرى ثابت في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام حديث وائل ابن حجر وضع اليمنى على اليسرى - 01:45:25ضَ

وعند احمد ابي داود والرسغ والساعد الرسغ والساعد هذا يبين انه وظع باطن الكف على هذا ظاهر باطن اليمنى على ظاهر اليسرى. وان الاصابع على الساعد او الذراع الزراعة وطرف الذراع من جهة الرسغ من جهة الرسو. وكذلك ايضا جاء في حديث مسعود - 01:45:40ضَ

وحي ابو هريرة انه عليه الصلاة والسلام رأى رجل وظع اليسرى اليمنى فنزعها وظع اليمنى على اليسرى وفي حديث سهل بن سعد الساعدي ايضا قال كان الناس يؤمرون ان يضع يد الرجل يده اليمنى على اليسرى في - 01:46:10ضَ

صلاة قال الراوي عن لا اعلمه ينوي ذلك الا الى النبي صلى الله عليه وسلم اي يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وهناك ايضا موضع اخر يأتينا على الصدر على هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:46:30ضَ