بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه خير والحاضرين يا ذا الجلال والاكرام عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه صفوة اصول الفقه - 00:00:16ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صلي على محمد وعلى آله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصول الفقه مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح - 00:00:40ضَ

بوصول الاحكام يتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام ويستعين به على استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة ويعرف كيفية ذلك كله وهذا مختصر التقيتم من كتب اصول الفقه واجتهدت في توضيح لان الحاجة الى التوضيح والبيان اشد من الحاجة الى الحلف والاختصار - 00:01:03ضَ

الله تعالى الاعانة والسداد وسلوك اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد بمنه وكرمه امين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين - 00:01:29ضَ

وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان فهذه رسالة مختصرة في اصول الفقه الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر الثاني التي سماها صفوة اصول الفقه وهي مختصر من من تقاه رحمه الله من كتاب مختصر التحرير للعلامة الفتوح - 00:01:47ضَ

نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين وان يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى واصلاح يقول الملك رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم - 00:02:17ضَ

هذه الرسالة بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم واقتداء بكتاب الله عز وجل فانه مكلوء بالبسملة ان اول سورة القرآن من حيث الكتابة سورة الفاتحة وهي بالبسملة ثانيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم او اتباعا لرسول الله - 00:02:38ضَ

صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ كتبه ورسائله البسملة عملا بالحديث الوارد كل امر لا يبدأ فيه بإسم الله فهو اكثر ورابعا من اجل حلول البركة فان البسملة تحل بسببها البركة. ولذلك اذا ذكرت البسملة او التسمية على الحيوان صار حلالا طيبا - 00:03:09ضَ

وان تركت صار حراما خبيثا واذا سم الانسان على الطعام لم يشاركه الشيطان. وان ترك التسمية شاركه الشيطان يقول مالك رحمه الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه - 00:03:48ضَ

والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما بالكمال حبا وتعظيما. وانما قلنا حبا وتعظيما لان بالحب وبالتعظيم يدخل العرب تتقرب الى الله عز وجل بالعبادة حبا له سبحانه وتعالى وتجتنب معصيته ومخالفته - 00:04:06ضَ

من عذابه وعقابه يقول ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحابه واتباعه اللهم تتكرر كثيرا في كلام العلماء في القرآن والسنة ومعنى اللهم اصلها يا الله - 00:04:37ضَ

اللهم اصلح يا الله لكن وعوض عنها الميم وعوض عنها الميم وجعلت المين في الاخر تيمنا بالبدائة بسم الله عز وجل اللهم يا الله لكن هدمت منها ياء النداء. هذه هي حذفت وعوض عنها الميم - 00:05:06ضَ

بدلا من الياء عوض الميم لماذا تبركا وتيمنا بالبذاعة بسم الله عز وجل هذا معنى اللهم اللهم يا الله وجعلت الميم في الاخر تيمنا بالبنائة باسم الله عز وجل ويصح على وجه القليل ان يجمع بينهما يعني الا تحلف ياء النداء وتبقى - 00:05:38ضَ

اللهم فقل اللهم اغفر لي يا اللهم ارحمني لكن هذا قليل قال ابن مالك رحمه الله في الالفية والاكثر اللهم بالتعويض واشهد يا اللهم في اكثر اللهم بالتعويض يعني بالحلف وتعويض الميم وشد - 00:06:11ضَ

اللهم في طريق الشعر ومن القليل قول الشاعر اني اذا ما حدث الم معكم لوبيا اللهم يا اللهم يقول اه رحمه الله اللهم صلي على محمد وعلى صلي على محمد اي اثني عليه في الملأ الاعلى. فاصح ما قيل في معنى الصلاة على النبي - 00:06:35ضَ

صلى الله عليه وسلم ما قاله ابو العالية كما في البخاري صلاة الله على عبده جناحه عليه في الملأ الاعلى اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد واصحابه واتباعه هنا المؤلف رحمه الله جمع بين الان والاصحاب والاتباع - 00:07:04ضَ

واذا جمع بين الال والاصحاب والاتباع فالمراد بالال المؤمنون بقرابته المراد باصحابه جمع والصحابي كل من اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك واتباعه اي الذين اتبعوه على دينه وشريعته - 00:07:28ضَ

هذا اذا جمع بين الثلاثة واصحابه واتباعه. فالمراد بالهان المؤمنون من قرابتهم والمراد بالاسحار جمع صحابي وهو كل من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك - 00:07:56ضَ

والمراد بالاتباع اتباعه على دينه اما اذا على اله فقط. اللهم صلي على محمد وال محمد والمراد بال محمد كل من اتبعه المراد بال محمد هنا كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:18ضَ

اتباعه على دينه رجال من المؤمنين من قرابتهم او من غير ذلك ولهذا قال الشاعر النبي هم اتباع ملتهم النبي اللهم صلي على محمد وال محمد. فالمراد بالان اتباعه على دينه - 00:08:41ضَ

واول من يدخل في ذلك المؤمنون من قرابتهم ولهذا قال الشاعر ال النبي هم اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعرب لو لم يكن اله الا قرابته صلى المصلي على القاضي ابي لهب - 00:09:03ضَ

الآن يقول وعلى اله واتباعه الى يوم الدين الى يوم الجزاء والاحسان ان كلمة الدين في نصوص الكتاب والسنة المعنى الاول المراد بالدين ما يبين الانسان به ربه عز وجل - 00:09:22ضَ

الشريعة والملة الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم يعني شريعتكم وملتكم ومنهم فضل الله تعالى لكم دينكم ولي دين الله عز وجل المعنى الثاني من بعد الدين المراد به الجزاء والاحسان - 00:09:51ضَ

ومنهم قول الله عز وجل مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والاحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان علم اصول الفقه علم شريف مهم يحصل به يحشر بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح - 00:10:17ضَ

المعلم رحمه الله هنا قوائد تعلم اصول الفقه الفائدة الاولى انهم يحشروا بمعرفته لطالب العلم ملكة يعني قوة ذاتية يتمكن بها او يقتدر بها على النظر الصحيح في اصول الاحكام - 00:10:41ضَ

من تعلم علم اصول الفقه كما في هذا العلم من النظر في الادلة الشرعية وتمكن من استنباط الاحكام منها على وجه صحيح لهذا علم اصول الفقه يعرف على وجه مختصر بانه القواعد التي يتمكن الانسان بها - 00:11:03ضَ

استنباط الاحكام الشرعية على وجه سليم قواعد يتمكن بها طالب العلم من استنباط الاحكام الشرعية على وجه سليم. قال ويتمكن من الاستدلال على على الحلال والحرام. يعني بعلم اصول الفقه يتمكن من - 00:11:26ضَ

على الحلال والحرام. يعني هل هذا حرام او هذا حلال هذا واجب او على مستحب كل ذلك فمثلا قال الله تعالى واقيموا الصلاة نستغل بذلك على وجوب اقام الصلاة لان الله عز وجل قال واقيموا وهذا امر والاصل بالامر الوجوب - 00:11:46ضَ

يستدل بقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان تجتنب وهذا يدل على قال ويستعين به على استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. يتمكن في هذا العلم - 00:12:11ضَ

الاحكام الشرعية. من الحلال والحرام من الوجوب والاستحباب والتحريم والقرار على وجه سليم قال ويعرف كيفية ذلك وفريقه ايضا من فوائد تعلم علم اصول الفقه انه يتبين به ان الشريعة الاسلامية - 00:12:36ضَ

صالحة لكل زمان ومكان. بمعرفة هذا العلم يتمكن الانسان من العلم بان هذه الشريعة شريعة صالحة لكل زمان ومكان فهي تتلائم مع جميع الازمنة ومع جميع ومن فوائد تعلمه ايضا ان نبيه يعرف - 00:13:02ضَ

ما مستجد المسائل والى ما يسمى بالنوازل النوازل الفقهية من عنده علم باصول الفقه يتمكن بهذه القواعد والضرائب والاصول من معرفة ما من الاحكام ومن ذلك ايضا من قواعد علم اصول الفقه ان به يتمكن من ربط الفتوى - 00:13:27ضَ

امرها خطير وتحتاج الى ضوابط وقواعد وليس كل انسان يكون مؤهلا للفتنة حتى لو كان حتى لو كان الانسان عنده علم العلم شيء والفتية شيء اخر. فلابد في حق المفتي من ان يكون عنده علم باصول الشريعة وبقواعدها وان يكون عنده حكمة ومعرفة باحوال - 00:13:55ضَ

فليس كل من كان عنده علم شر يتمكن من الفتية. قد يتمكن من الجواب على سؤالي طالب علم مثلا اما الفتوى على وجه العموم وعلى عامة الناس فهذا لابد له من قواعد وضوابط - 00:14:24ضَ

يقول المؤذن رحمه الله وبعد فهذا وهذا مختصر انتقيته من كتب اصول الفقه. مختصر المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه المختصر ما قل دفعه وكثر معناه وهنا فرق الاختصار - 00:14:45ضَ

والاقتصاد باختصار والاختصار باختصار ما كان قليل اللفظ كثير المعنى ما كان قليل اللفظ كثير المعنى هذا يسمى مختصرا واما الاختصار فهو ما كان قليل اللفظ والمعنى معا قليلا من حيث اللفظ وقليلا من حيث المعنى - 00:15:09ضَ

يقول وهذا مختصر التقيته من كتب اصول الفقه على المهم المحتاج اليه واجتهدت في توضيحه ان الحاجة الى التوضيح والبيان اشهد من الحاجة الى الحذف والاختصار ثم سأل المعلم رحمه الله عز وجل سأل المؤلف رحمه الله الله تعالى فقال وارجو الله تعالى الاعانة - 00:15:37ضَ

مستجد وسلوك اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد بمنه وكرمه امين. هذا الدعاء من اشتمل على ثلاث مطالب. اولا الاعانة طلب من الله عز وجل الإعانة وهذا من تحقيق قوله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين - 00:16:08ضَ

اياك نعبد واياك نستعين فمن تحقيق ذلك ان لا يستعين الانسان بغير الله عز وجل لان من استعان بالله اعانه الله ومن استعان بغيره وكل الى الحرمان والخذلان قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا استعنت فاستعن بالله - 00:16:34ضَ

السادات يعني ان نسدد ويوفقه وسلوكا اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد اشتمل على هذه الامور الثلاثة ثم قال المؤلف رحمه الله اعلم ان اصول الفقه هي الادلة الموصلة اليه - 00:17:00ضَ

اصول الفقه يعرف هذا العلم باعتبار مفرده باعتبار كلمة الاصول وباعتبار كلمة فقه ويعرف ايضا في اعتباره مركبا اصول الفقه من اصول الفقه يعرف باعتبار مفردين عندنا اصول وكلمة فقه - 00:17:22ضَ

ويعرف باعتباره لفظا مركبا اصول الفقه اما الاول وهو باعتبار المفردين كلمة عصر كلمة عصر الاصل في اللغة ما ينبغي عليه غيره الاصل في اللغة ما ينبغي عليه غيره وكلمة - 00:17:49ضَ

كلمة عصر تطلق في كلام العلماء على خمسة معالم كلمة اصل يقرأ في كلام اهل العلم على معاني خمسة المعنى الاول المعنى الاول الدليل الدليل يسمى اصلا ومنهم قولهم الاصل - 00:18:13ضَ

في هذه المسألة قول الله عز وجل كذا وكذا كما نقول الاصل في البيع الحل والاباحة لقوله تعالى واحل الله البيع وتطلق على على المقيس عليهم في باب القياس لان القياس - 00:18:38ضَ

وفر وحكم وعلم تقول مثلا يجري الربا في الرز قياسا على المر يسأل فالبر هنا العصر ايضا بمعنى الحق من تستعمل كلمة اصل بمعنى الراجح كقولهم مثلا الاصل في الكلام الحقيقة لا المجلس - 00:19:05ضَ

اذا تعارض الكلام بين ان يكون حقيقة او ان يكون مجازا الاصل هو الحقيقة رابعا تطلق كلمة الاصل على القاعدة المستمرة القاعدة مستمرة تسمى اصلا ومنهم قولهم مثلا اكل الميتة - 00:19:44ضَ

اكل الميتة على خلاف العصر يعني على خلاف القاعدة المستمرة خامسا تطلق كلمة اصل وهذا خاص بباب الفرائض على اقل عدد تخرج منه المسألة الخروضها بلا كسل على كهالك عن زوجة وبنت - 00:20:12ضَ

اصل المسألة من ثمانية الزوجة الثمن واحد والباقي سبعة الكلمة الاصل لها هذه الاطلاقات الخمسة. اولا تطلق على الدليل. وهذا هو الغالب والاكثر ثانيا تطلق على الرجحان وثالثا تنطلق على المقياس علي - 00:20:40ضَ

رابعا على القاعدة المستمرة خامسا على اقل عدد تخرج منه المسألة او فروضها بلا فساد هذا معنى اصله طيب معنى الفقه الان اصل معلم الفقه الفقه في اللغة بمعنى الفهم - 00:21:06ضَ

لغة الفهم قول الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وحي العقدة من لسانه يفقه قوله وقال تعالى عن شعيب عن قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفقه يعني ما نفهم ما نفقه كثيرا - 00:21:28ضَ

مما تقول واننا نراك فينا ضعيفا ان اصطلاحا الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية العملية ادلتها التفصيلية الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية وقولنا معرفة يشمل العلم والظن والظن لان الاحكام الشرعية منها ما هو علم يقين - 00:21:51ضَ

ومنها ما هو ضن معرفتنا مثلا بوجوب الصلاة والزكاة والصيام وتحريم الخمر هذا علم يقيني ومعرفتنا بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم الصلاة الجهرية مثلا هذا والضابط في هذا انما العلماء عليه او اتفق العلماء عليه مسمى علما - 00:22:31ضَ

وما حصل فيه اختلاف يسمى ظنا. اذا المعرفة هذا الفقه ومعرفة الاحكام وانما قلنا معرفة لماذا؟ لان الفقه منه ما هو علم يقيني ومنه ما هو ظن تتيقن ان الصلاة واجبة - 00:23:01ضَ

وتتيقن ان الخمر محرم وتتيقن ان البيع مباح وعندنا الخبز مباح لكن هل تتيقن مثلا قراءة الفاتحة الصلاة الجهرية بالنسبة هل تجب مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد - 00:23:26ضَ

لذلك التعبير بعض العلماء هنا بقولهم ان الفقه والعلم هو الاحكام الشرعية فيه نظر وذلك لان هناك فرقا بين المعرفة العلم اعم يشمل اليقين ويشمل الظن يشمل اليقين ويشمل الظن - 00:23:50ضَ

ولما كان العلم الاحكام الشرعية يشمل اليقين ويسمع الظن. قال اهل العلم لا يجوز ان نصف الله تعالى بانه عارف لا يجوز تقول ان الله عارف بل تقول انه عالم. والفرق بين العلم والمعرفة - 00:24:20ضَ

ان العلم يقيني والمعرفة منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن وثانيا من الفروق ايضا ان المعرفة انكشاف بعد لبس يعني ان يكون الانسان جاهلا ثم يعلم ومن ثم قال العلماء لا لا يجوز ان تصف الله تعالى بانه عارف - 00:24:44ضَ

ولا يرد على هذا النبي عليه الصلاة والسلام تعرف الى الله في الرخاء يعرفك بالشدة نتعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة نقول المراد بالمعرفة هنا نتعرف الى الله بالرخاء. المراد بالمعرفة هنا لازمها - 00:25:18ضَ

يعني اعمل اعمالا في حال صحتك ورخائك تكن ذخرا لك عند الله عز وجل في حال شدته والا فان الله عز وجل عالم بك سواء عملت ام لم تعلم واعلم بكم ان اخرجكم من الارض. وان انتم اجنة في بطون امهاتكم - 00:25:42ضَ

اذا الفقه معرفة الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية خرج بذلك الاحكام العقلية ان الواحدة نصف الاثنين هذا لا يسمى وخرج به ايضا الاحكام العادية وهي ما كان مبنيا على التجربة مثلا ان السماء اذا كانت ملبدة بالغيوم ان ذلك ايذانا بنزول المطر هذا ايضا لا يسمى - 00:26:08ضَ

فقها الاحكام الشرعية العملية يخرج الاعتقادية ولا يسمى فقها اصطناع وان كان علم العقيدة هو الفقه الاكبر الامام ابي حنيفة رحمه الله كتابا سماه الفقه الاكبر كلمة الحكام الشرعية العاملين بالأدلتها التفصيلية - 00:26:45ضَ

الذي لا يعرف الذي يعرف الحكم بغير دليل لا يسمى تسأل ما حكمك الواجب ولا اعرف ما حكم كذا محرم الله اعلم. هذا لا يسمى عالما ولا يسمى فقيها العالم والفقير هو الذي يعرف الحكم بدليله - 00:27:16ضَ

بدليل فيقول لك مثلا البيع حلال مباح. قال الله تعالى واحل الله واحل الله البيع محرم الربا الصلاة واجبة. قال الله تعالى واقيموا الصلاة الخمر محرم. لان الله تعالى لما ذكر خلقا فاجتنبوه وهكذا - 00:27:41ضَ

اما من يعرف الحكم في غير دليل فهذا يسمى قارئا ومقلدا ولا يسمى فقيها ولهذا قيل العلم معرفة الهدى بدليله يستويان العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان الذي - 00:28:03ضَ

يقول القول ويتبعه غيره هذا يسمى من قبل ذلك اقول له ما حكم كذا؟ يقول مثلا هذا واجب. لماذا؟ ما الدليل؟ قال انا قرأت في الكتاب الفلاني انه يقول واجب - 00:28:33ضَ

اول حاجة يسمى مقلدا ولا يسمى عالما نرجع ونقول ان الفقه اصطلاحا معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية اما تعريف علم الفقه باعتبار مركبا وباعتباره لقبا في هذا الفن فان علم اصول الفقه - 00:28:46ضَ

وعلم يبحث في ادلة الفقه الاجمالية يلحق في ادلة الفقه اجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد في ادلة الفقه الاجمالي ولعل الادلة يستنبط منها ان الامر للوجوب. ان النهي للتحريم ان اللفظ العام ان اللفظ العام يؤخذ بعمومه - 00:29:10ضَ

ان اللفظ المطلب يؤخذ باطلاقه وهكذا اعلم ان اصول الفقه هو الادلة الموصلة اليه. واصلها الكتاب السنة والاجماع والقياس الاربع المتفق عليها هو القرآن الكريم والثاني السنة والثالث الاجماع والرابع القياس - 00:29:38ضَ

المستدل بالكتاب يحتاج الى نظر واحد وهو النظر في دلالة النفس على الحكم المستقل بالقرآن يحتاج الى نظر واحد وهو النمر في دلالة هذا النص على ما استنبطكم من الحكم او ما يريد استنباطه من الحقوق - 00:30:07ضَ

المستدل بالسنة يحتاج الى نظرين النظر الاول ثبوت هذه وجود هذا الكلام او لانه ليس كل ما نسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثابتا وصريحا هناك احاديث نسبت الى النبي عليه الصلاة والسلام موضوعة - 00:30:33ضَ

ومنها ضعيفة منها حسنة ومنها صحيحة اذا ليس كل ما يقال فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا يحتاج من استدل بالسنة اولا الى ثبوت هذا القول او هذا الفعل - 00:30:55ضَ

وصحة نسبته الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا اذا ثبت وصح يحتاج ان ينظر في جلالته على الحكم. يعني هل هذا يدل على الحكم؟ او لا؟ قد يكون الحديث صحيحا لكن لا دلالة فيه على - 00:31:13ضَ

من اراد استنباطه من الحكم الثالث الاجماع وسيأتي تعريفه انه اتفاق المجتهدين من هذه الامة يعني امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي والاجماع ايضا لابد فيه من ثبوت - 00:31:31ضَ

ليس كل ما قيل انه اجماع يكون اجماعا وكم من مسألة حكي فيها الاجماع وحكي الاجماع على نقيض ذلك اجمعوا على قبول شهادة العبد وفي الاخر اجمع على عدم قبول شهادة العبد - 00:31:51ضَ

اذا ليس كل ما نسب الى اجماع او الى انه اجماع يقول صحيحا ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح - 00:32:13ضَ

ان بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة الرابع من الادلة على القياس والقياس معناه الحاق فرع باصل في حكم بعلة الحاء فرد العصر في حكم لعلمه وتقول مثلا يجري الربا في الرز - 00:32:42ضَ

قياسا على البر هذا منصوص عليه الناس بجامع او ذو علة ان كلا منهما مكين ومدخر مدخر هذا هو القياس بصلة يقول المؤذن رحمه الله والاحكام الشرعية الشرعية خمسة الواجب وهو ما اثيب فاعله وعوقب ذلكم. والحرام يقابله الى اخره. الاحكام - 00:33:09ضَ

الاحكام جمع حكم والحكم في اللغة بمعنى القضاء محكمة يعني قضاء واما اصطلاعنا الحكم هو ما اقتضاه خطاب الشرع خطاب الشرع المتعلق افعال المكلفين المتعلق بافعال المكلفين من طلب او وضع - 00:33:43ضَ

هذا هو الاحكام جمع حكم والحكم هو مقتضاه خطاب الشرع يعني مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال الملتزفين من ذلك ان خطاب الشرع ان طلب فعل واما طلب كهف طلب الفعل يسمى امرا - 00:34:19ضَ

طلبوا الفعل تارة يكون جازما فهو الواجب تارة يكون غير جاز فهو المستحب يكون جازما هو المحرم وتارة يكون مغير جاز وهو المكروه المباح او التأخير ربما وهو ما جعله الشارع امارة - 00:34:52ضَ

ان شاء الله تعالى يقول المولد رحمه الله الاحكام الشرعية الشرعية نوعا احكام تكليفية تكليفية وهي ما وضعه الشارع على وجه التعبد وعند الفقهاء يسمونها اثر الخطاب اثر خطاب الشرع وما يتضمنه - 00:35:27ضَ

مخلوقات الشرع وما يتضمنه الشر يقتضي الايجاب الاستحباب والقسم الثاني من الاحكام احكام وضعية وحينما وضعه الشارع من امارات وعلامات بثبوت او نفوذ او الغرب وضعه الشارع من القمرات والعلامات لثبوت - 00:35:56ضَ

يعني في وجودها يثبت انتباه الحكم او النفوذ او الغرب وسيأتي ان شاء الله تعالى بيانها وهي الصحة والفساد والسبب والشر والمانع والرخصة والعزيمة هذه الاحكام الوضعية الاحكام التقليدية خمسة - 00:36:27ضَ

المستحب والمحرم والمكروه المكرر هي ما جعله الشارع من الامارات والعلامات والفرق بينهما بينهما الاحكام التقليدية تكون في قدرة مكلف وباستطاعتنا واما الاحكام الوضعية فالغالب انها ليست بقدرة المكلف وليس بمسلم - 00:36:53ضَ

فمثلا زوال الشمس طوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر السبب الوضعية هو في قدرة مكلف؟ هل المكلف يستطيع ان يجعل الشمس تزول؟ حتى تجب الصلاة؟ لا صيام رمضان سبب وجوبه هو رؤية الاله - 00:37:23ضَ

رؤية الى حل بقدرة المكلف ان يجعل القمر يئن حتى يجد لا بخلاف الاحكام رحمه الله والاحكام الشرعية خمسة الواجب وهو ما اثيب فاعله والواجب في اللغة بمعنى السابق وجب يعني - 00:37:49ضَ

ومنهم قول الله تعالى فاذا وجبت جنوبها. ايش معنى وجبت؟ يعني سقطت وعرف المؤلف رحمه الله الواجب في قوله وما اثيب فاعله وعوقبت عليكم وهذا تعريف بالواجب بالحكم لا بالحج - 00:38:16ضَ

تعريف الواجب بالحكم لا بالحد وهذا اعني بالحكم لا بالحد نعيم عند اهل المنطق المناطق يرون ان التعريف بالحكم علم كما قيل وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود - 00:38:39ضَ

مدخل الاحكام في الحدود التعريف بالحد بالنسبة للمواجه ان يقال انه ما امر به الشارع وعجل ما امر به الشارع على الانسان بالفعل ما امر به الشارع على سبيل المثال - 00:39:08ضَ

ويخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح وكذلك المكروه والمباح لا يتعلق به امر ولا نعيم وقولنا ما امر به الشافع يخرج بذلك الامر غير الشرع الشارع المسمى واجب الاصطناع - 00:39:30ضَ

وان كان قد يجد لكنه لا يسمى واجبا عند على وجه الالزام يخرج المسلوب امر به الشارع لكن لا على وجه الانسان بالفعل يخرج ما امر به ما امر الشارع به على سبيل الميزان بالترك - 00:40:02ضَ

ما حكم الواجب؟ المعلم رحمه الله يقول ما اثيب فاعله وعوقب ذلكم وعوقب تاركه في قوله رحمه الله وعوقب تاريخه نفر بعض العلماء بذلك وقال ان العون ان يقال في حكم الواجب انه ما اثيب فاعله - 00:40:24ضَ

امتثالا واستحق العقاب تركه ولا يقال ويعاقب او عوقب ويستحق العقاب لماذا؟ لان الله عز وجل قد يعفو عنه الانسان فالعقيدة اهل السنة والجماعة ان الانسان الذي يموت وعن المعاصي من كبائر او غيرها فهو تحت مشيئة الله عز وجل - 00:40:52ضَ

ان شاء عفا عنه وغفر له وان شاء عقبه اهل السنة والجماعة ان الانسان اذا مات وعليه معاصي لم يتب منها. فهو تحت مشيئة الله عز وجل وارادته ان شاء سبحانه وتعالى غفر له - 00:41:16ضَ

وعفا عنه بعفوه ومنه وجوده وكرمه وان شاء عاقبه بما يستحق بقدر ذنبه. هذا هو السنة والجماعة. ولهذا قال السفاريني في عقيدته ومن يمت ولم يتب من الخطأ امره مفوض لذي العرب - 00:41:42ضَ

من يموت لم يتب من الخطأ امره مفوض للعطاء فان يشأ يعفو وان شاء انتقم. وان يشاء هذا هو المعتقد. لكنه جاء عن قول المؤلف رحمه الله وعوقب تاريخه ان المؤلف جزم بالعقوبة اعتبارا بالعصر - 00:42:07ضَ

الاصل ان من فعل الذنب انه يعاقب عليه والحرام يقاتله نحن عرفنا الواجب بانهما امر الشارع به على سبيل الالتزام الجهد يقابل نقول الحرام ما نهى الشارب عنه على سبيل الانسان بالترك - 00:42:31ضَ

هذا بالفعل وهذا بالترك يقول والمسنون وهو ما اذيب المسنون ويسمى مستحبا مندوب المستحب والمسنون والمندوب الفاظ مترادلة يقول وربما اصيب فاعلوه ولم يعاقب ذلك هذا من حيث الحكم اما من حيث الحد - 00:42:57ضَ

لا على سبيل الانسان بالفعل امر الشارع به لكنه لم يأمر به امرا ملزما وضده المكروه ونعرف المطلوب بانه ما نهى الشارب عنه لا على سبيل الانسان بالترك. فالمكروه مدين عنه لكنه ليس نهيا جازما - 00:43:27ضَ

والمباع ما لا يتعلق به مدح ولا ذنب كما اقول المباح ما لا يتعلق به امر ولا نعرفه الشارع لم يأمر به ولم ينهى عنه هذا انا اعني ان المباح لا يتعلق به امر ولا نهي من حيث ذات المباح - 00:43:55ضَ

لكن المباح قد يتعلق به وصف او سبب اخر يجعله واجبا او محرما او مقبولا ولهذا قال العلماء رحمهم الله كل مباح كله مباح تجري فيه احكام الخمسة كله مباح - 00:44:18ضَ

تجري فيه الاحكام الخمسة ما حكم شراء السيارة السيارة لكن قد يكون واجبا قد يكون محرما قد يكون مستحبا قد يكون مكروها قد يكون مباحا هو الاصل مثلا اجتمعت فيه شرائط وجوب الحج - 00:44:37ضَ

انه استطاع ولكن لا يتمكن من الوصول الى اماكن النسك الى مكة الا بشراء سيارة ما حكم شراء السيارة؟ نقول واجب ان ما لا يتم الواجب الا به فهو سيارة - 00:45:02ضَ

اشرب الخمر بعيدا عن علم الناس السيارة اشترى سيارة يعبث بها بغير اوقاتا سبهللا دبل على مكروب اشترى سيارة ليذهب بها لطلب العلم السلام عليكم هذا مستحب كل مباح كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة - 00:45:24ضَ

بحسب ما يقصد به قال رحمه الله واذا ورد الامر في الكتاب والسنة فالاصل انه بالوجوب الا بقليلة اذا ورد الامر في نصوص الكتاب والسنة فالاصل ان الامر بالوجوب الاصل ان الامر بالوجوب - 00:45:53ضَ

الا بدليل فاصرفه والدليل على ان الامر قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبه فتنة او يصيبهم عذاب - 00:46:17ضَ

قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما يوشك في معنى الاية يوشك ان يوشك ان تنزل عليكم تجارة من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر ثم تلى الاية فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم - 00:46:46ضَ

مصيبة وعذاب اليم قال الامام احمد رحمه الله ما الفتنة الفتنة الشرك لعله اذا رد بعظ قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيأته اذا الدليل على ان الامر ان العصر بالامن الوجوب اولا قول الله عز وجل - 00:47:11ضَ

فليحذر الذين يخالفون عن امره وثانيا مما يدل على ان الامر الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما امر اصحابه ان يحلقوا رؤوسهم رؤوسهم تأخروا لما تأخروا كره ذلك - 00:47:36ضَ

عليه الصلاة والسلام اشارة ام سلمة رضي الله عنها ان يعلق رأسه فلما علق رأسه بادر الصحابة واقتدوا به ان الامر ان الاصل في الامر الوجوب ان بقرينة تصرفه الى الندب او الاباحة - 00:47:58ضَ

مثال ما دلت القرين على صرفه قول الله عز وجل واشهد اذا تبايعتم واجر الاية ان الاشهاد عند البيع واجب وان الانسان اذا اشترى شيئا يجب ان يشهده كيسا من الخبز بريال - 00:48:23ضَ

الشهود للرجلين رجلين يشهدان اشهدا اني اشتريت من فلان كيسا من الخبز بالريال لكن هذا الامر واشهد ليس الوجوه ما الذي صرفه عن وجوه؟ نقول الذي صرفه هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وفعل اصحابه - 00:48:49ضَ

ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على كل بيع وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وعلى هذا نقول الاشهاد على البيع ليس بواجب. اللهم الا في الامور الخطيرة بمبلغ كبير - 00:49:17ضَ

طبعا لاجل من لا يحصل نزاع او شقاق يقول رحمه الله اذا كان بعد الحظر غائبا الا بطريقة تسبقه الى الندب او اباحة اذا كان بعد الحظر غالبا يعني ان الامر - 00:49:36ضَ

ان الامر اذا ورد بعد الحظر فانه يقول بالاباحة كقوله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا بعد قوله يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانفسكم الاول لنا الله عز وجل عن قتل الصيد. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ثم قال واذا حللتم يعني بمعراك بسطال - 00:50:00ضَ

هل هذا الامر من وجوه عن هذا الامر بالاباحة كذلك ايضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور هذا قول زوروها امر بعد نهيه وهذا المؤلف هو - 00:50:31ضَ

كثير من العلماء ان الامر بعد النهي يكون للاباحة وقال بعض العلماء ان الامر بعد النهي او بعد الحضر يكون له حكم ما قبل النهي ما قبل النهاية وان كان ما قبل النهي فان كان قبل النهي مستحبا - 00:51:01ضَ

وان كان قبل النهي مباحا فهو مباح واذا ورد امر بعد لا نقول انه الاباحة بل نقول حكم حكم ما قبل الندم. انظر ما قبل النهي ان كان واجبا فهو واجب - 00:51:25ضَ

كان مستحبا فهو مستحب. ان كان مباحا فهو مباح فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها في اول العمر الرسول عليه الصلاة والسلام امر اصحابه بزيارة القبور - 00:51:41ضَ

هذا الأمر ثم نهي عنه ثم امر به. تقول فزوروها كان له حكم ما قبل النهي فتكون سيرة القبور زيارة القبور مستحبة كذلك ايضا في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ثم قال واذا حللتم واصطادوا - 00:51:58ضَ

الصيد من حيث العصر مباح سيكون قبلك اذا حللتم فاصطادوا للاباحة وهذا القول اصح اكبر ان الامر بعد الحظر له حكم ما قبل الحرم الامر بعد الحظر له حكم ما قبل الحضر - 00:52:23ضَ

والامر بعد الحظر للحل وفي والامر بعد النهي الحل وفي قول لرفع النهي خذ به كثيرا قواعد الوصول يقول والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع الماء ان الامر بعد النهي يقول حكم الحكم - 00:52:44ضَ

ما قبل النهي قال رحمه الله والنهي للتحريم الا بقليلة تصرفه الى الكرامة واذا نهى الشارب عن شيء فالعصر ان هذا ان هذا اعني منهي عنه انه ناهي جازم يقتضي التحريم - 00:53:18ضَ

بدليل يدل على يدل على الكرامة اذا ما دل الدليل على انه ليس للتحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما - 00:53:39ضَ

هذا الحديث لو اخذنا به لقلنا نهى عن الشرب قائما. الاصل في النهي يكون الشرب قائما محرما دل الدليل قد دل الدليل على جواز الشرب قائما فيكون النهي للتحريم وانما هو - 00:54:07ضَ

والكراهة اذا دعت الحاجة تسوء ما الدليل على ان النهي هنا ليس للتعليم؟ نقول انه ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى ماء زمزم فشرب قائما - 00:54:37ضَ

قائمة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يفعل المحرم فهذا يدل على ان النهي في قوله عليه الصلاة والسلام قائما ليس للتعليم وانما هو للكراهة والكرامة تزول عند ادنى حاجة - 00:54:55ضَ

عند ادنى حاجة. وبناء عليه نقول يجوز ان يشرب وهو قائم يجوز الانسان ان يشرب وهو قائم حتى من غير عذر لكن اذا لم يكن هناك عذر هذا مكروه. اما اذا كان هناك عذر فهو جائز - 00:55:17ضَ

ولهذا قال في هذه المسألة يقول اذا رمت اذا رمت لرد اذا امت تشرب بسنة صفوة اهل الحجاز النبي عليه الصلاة والسلام وقد صححوا شربة قائما ولكنه ببيان الجواز اذا قمت تشرب فاقعد تخز - 00:55:38ضَ

سنة صفوة اهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه ببيان الجواز يقول مالك رحمه الله ويتعين حمل الالفاظ على حقائقها دون ما قالوا انهم مجازا الالفاظ نوعا حقيقة ومجاز حقيقة ومجاز - 00:56:08ضَ

ما هو الحقيقة؟ الحقيقة هو النصر المستعمل فيما وضع لها واللفظ المستعمل فيما وضع له او شرعا او عرفا لفظ الموضوع للحيوان المفترس الموضوع للحيوان المفترس يقابل الحقيقة المجاز والمجاز هو اللفظ - 00:56:34ضَ

المستأمن في غير ما مر عليه الف المستعمل في غير ما وضع له كما لو رأيت رجلا شجاعا قلت هذا اسد عندك حيوان وانسان هذا اسد هذا حقيقة فيما وضع له - 00:57:12ضَ

وقولك للرجل الشجاع هذا اسد هذا يسمى مجازا لفظ مستقبل في غير ما وضع له. لان كلمة اسد او له اسد وضع للحيوان المفترس وذئبا الحقيقة رأى انسانا عنده حيل عنده ذكاء وحيل وخداع. نعم. قال هذا به. هذا الرجل مثل - 00:57:37ضَ

مجال او حقيقة يتعين حمل الالفاظ على حقائقها الشرعية او اللغوية او العرفية ولهذا نقول قاعدة عامة كل كلام كل كلام يحمد على عرف الناطق به كل كلام يحمل على عنف الناطق به - 00:58:18ضَ

ان كان نعتق به من اهل الشر ان كان الناطق به من اهل اللغة حمل على المعنى اللغوي ان كان الناطق به من اهل العرف حمل على المعنى العرفي فمثلا لو رأينا كلمة صلاة - 00:58:52ضَ

في القرآن والسنة صلاة نحملها على المعنى الشرعي وهي العبادة ذات الاقوال والافعال المفتتحة المختتمة بالتسليم رأينا كلمة وضوء نحمله على الوضوء المعروف وقسم الاعضاء الاربعة لكن لو رأينا كلمة صلاة - 00:59:11ضَ

عن وضوء باللغة العربية على معنى الدعاء معنى الدعاء واضح لان الصلاة تبلغها بمعنى طيب علينا كلمة تيمم ورد الشرع ان الرسول تيمم من ضرب يديه في الارض ومسح وجهه كفيه - 00:59:35ضَ

في بيت واهلها تيمم بمعنى الحج بمعنى القصد القصد مكان معظم يجوز ان تقول مثلا حج الانسان الى قبا ذهب الى مسجد قباء حج الانسان الى المسجد النبوي لكن في الشرع الحج هو العبادة المعروفة - 01:00:03ضَ

يحمل كل كلام على عذر نفقد دابة العرس ذوات الاربع العرفي على ذوات الاربع وفي اللغة العربية كل ما تتبع على وجه الارض كان من اربع او من الزواج رأيت دابة يقصدون ذوات الاربع من ابل بقر غنم بغل حمار هذا يسمى - 01:00:41ضَ

اللغة العربية الدابة كل ما دل على وجه الارض ترى الزواعف كلها الدليل قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على اربع - 01:01:16ضَ

الحية تسمى دابة من يمشي على اربع والبغال والحميد وغيرها تسمى اذا اذا قال اذا قال العرف دابة يقصدون بها ذوات الاربع واذا قال اهل اللغة يغسلون بها كل ما - 01:01:46ضَ

كل ما على وجه الارض. اذا القاعدة ان كل كلام كل كلام فانه يعمل على عرف الناطق به ان كان الناطق اللغة اللغوي ان كان الناطق به من اهل الشرع على المعنى الشرعي ان كان الناطق بهم من اهل العرف - 01:02:13ضَ

العرفي يقول رحمه الله واذا اجتمع المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الفك عنهما اذا اشتبه المباح في المحرم اجتماع مذكاة بميتة واحدة من الثانية الشرعية والاخرى ميتة. ولكنه لا يدري هل هذه الميتة - 01:02:36ضَ

هذه المذكرة ماذا يصنع بهذا الحال؟ نقول ان كان هناك ضرورة فانه يتحرى وينظر ما يغلب على ظنه وان لم يكن ضرورة فانه يجتنبهما هذا اللحم او هذا الحيوان فانه يلجأ لكن لو قدر ان الانسان عنده ضرورة ولهذا قال المؤلف في غير الضرورة - 01:03:06ضَ

فاذا كان ضرورة وجب اذا اجتمع المباح في المحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما لماذا؟ نقول لان اجتنابا المحرم واجب ولا يمكن المبارك او المشتبه به فوجبهما جميعا يقول المؤلف رحمه الله والامر يقتضي الفورية - 01:03:36ضَ

وعلى عمومها يكمل ايضا اللفظ على عمومها في الالفاظ على عمومها دون خصوصها يجب حمله الالفاظ الشرعية على عمومها دون خصوصها يجب العمل بعموم اللفظ حتى يثبت تخصيصه لان العمل - 01:04:06ضَ

النصوص الشرعية بحسب ما تقتضيه دلالاتنا في النصوص الشرعية يقول بحسب ما تقتضيه دلالتها حتى يثبت الدليل فمثلا قال الله تعالى في المحرمات في النكاح وان تجمعوا بين الاختين وحرم عليكم ان تجمعوا بين الاختين - 01:04:43ضَ

نأخذ من عموم اللفظ نقول يحرم الجمع بين الاختين سواء كان ذلك في النكاح فلا يجوز الانسان ان يجمع بين اختين من النسب ولا يجوز ان يجمع بين اختين منه - 01:05:13ضَ

ولا يجوز ان يجمع بين اختين في ملك خلافا لمن قال مثلا ان قوله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين خاص النسب دون الرضاعة يجوز للانسان ان يجمع بين من الرضاعة - 01:05:36ضَ

ايضا ايات الطهارة سبب نزولها رضي الله عنه تعلقوا ان هذه الاحكام او انه عام اذا هذا داخل في قول وعلى عمومها دون خصوصها يقول مالك رحمه الله طيب العام ما هو الان؟ العام هو اللفظ المستغرق - 01:05:57ضَ

لجميع افراده بلا حصاد العام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر يقابله الخاص وهو اللفظ الدال على معصوم اما بشخص يقول المؤلف رحمه الله على استقلال يعني على على استقلاله اي انه ليس فيه حلف - 01:06:30ضَ

اخوانه يعني دون ان يكون هناك اغماء وحذف ولو دار الكلام بين ان يكون فيه اغمار انه مستقيم لا حدث فيه لذلك من من هذا الباب كلمة التوحيد لا اله الا الله - 01:07:01ضَ

لا اله الا الله كثير من الناس من علماء نقول لا اله الا الله الا معبود بحق الا الله لا نعبد بحق الا الله هذا من حيث المعنى لكن على القاعدة غير صحيحة - 01:07:25ضَ

والصواب ان يقال لا معبود حق المعنى لا اله الا الله اي لا معبود حق ولا تقل لا معبود بحق لانك اذا قلت لا معبود بحق الباب وكل جانب ومجرور يحتاج الى متعلق - 01:07:43ضَ

لابد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقب وما لا يحتاج الى تقدير اولى مما يحتاج الى اذا اذا اردت ان اذا اردت ان تبين معنى لا اله الا الله - 01:08:03ضَ

معناها وكل لا معبود حق نقول لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله فلا معبود بحق يحتمل كذلك ايضا من هذا الباب قول بعض المغسلين ومنهم الجلالة - 01:08:22ضَ

في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فتية طعام مسلم وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين لا يطيقون علم من الاثبات الاية وعلى الذين يطيقون يعني يستطيعون طعام كبير وطعام مسكين - 01:08:49ضَ

كيف يكون عليك فدية مع انه مستقيم المستطيع يجب عليه ومن ثم اختلف العلماء في معنى الاية الكريمة وعلى الذين يطيقون وقال بعضهم على الذين يطيقونه يعني يتكلمون يعني يقوقون ويتكلفون - 01:09:19ضَ

وقيل ان الاية على حد وعلى الذين يطيقون قبلها لا يعني وعلى الذين لا يطيقون وكلاهما كلا القولين او التفسيرين بين بعض واصح ما قيل في معنى الاية ان قوله وعلى الذين يطيقون - 01:09:40ضَ

لكن هي باعتبار الحالة الاولى ان الصيام ايها الاخوة اول ما فرض الصيام كيف فرض؟ كان الانسان مخيرا بين الصيام وبين الاطعام شاء ان يصوم صام ومن شاء ان يفطر افطر وفدى - 01:10:00ضَ

السلام عليكم هناك رضي الله عنه في في سبب نزول الاية وعلى الذين يوقضونه فتية الطعام المسكين قال كان من اراد ان ومن اراد ان يفطر ويغتدي فعله حتى نزلت الآية بعدها فمن شهد منكم الشهر - 01:10:21ضَ

وعلى هذا يكون قوله على الذين يطيقون هذا باعتبار الحالة الاولى للصيام يقول المؤلف رحمه الله وعلى اطلاقه دون تقييده. يعني على ان انه مطلق دون ان يقول مقيدا ما هو المطلق؟ المطلق - 01:10:42ضَ

ما دل على الحقيقة اللفظ الذي يدل على الحقيقة بلا قيد والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد قول الله عز وجل في وتحريم رقبة الصيام ولكن نؤاخذكم بما افقدتم الايمان فكفارتهم بطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون - 01:11:04ضَ

او كسوتهم او تحرير تحريم رقبة يشمل اي رقبة هذا يسمى مطلقا وفي كفارة القتل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحذير رقبة مؤمنة - 01:11:44ضَ

التحرير رطبة مؤمنة على مقيد اذا المطلق ما دل على الحقيقة والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد وهي مسألة مهمة ما الفرق بين العام والمطلق هذا العام نقول الفرق بينهما من وجوه - 01:12:09ضَ

الوجه الاول ان العام العام يقابله الخاص يقابله المقيد غير مقيد او تقل مطلق غير مخصص العام يقابله او التخصيص يقابله المقيد او التقييد من الفروق من الفروق ان العام عمومه شمولي - 01:12:36ضَ

والمطلق عمومه ادله العام فاذا قلت مثلا لشخص اكرم الحاضرين الحاضرين هذا يشمل كل يسمى عاما ولو قلت له اكرم حاضرا او اكرم ظالما اختر هذا او هذا او هذا او هذا - 01:13:11ضَ

هذا معنى هذا الفرق بين العام وبين المطرق. اذا العام اكرم الطلبة او اكرم المصلين. وجب ان يكرم جميع من في المسجد والمسجد فيه مليون شخص اكرم واحدا حصل الامتثال - 01:13:43ضَ

ثالثا من الحروب ان العام يصح الاستثناء منه واما المطلق لا يصح الاستثناء منها تقول مثلا لا يصح ان تقول اكرم طالبا الا زينب تبين ان المغلق العام والمطلق بينهما - 01:14:09ضَ

الاول ان العام يقابله الخاص سيكون عام والمطلق يقابله التقييم لا يصح ان يكون هذا اللفظ عام غير مقيد او تكن على اللفظة منطلق غير غير مخصص غير مخصص ثانيا ان - 01:14:44ضَ

كل عام العامة والمطلق عمومه فاذا قلت اكرم المصلين وجب ان تكرم جميع المصلين. لو اق واحد او اثنان لم لم تكرمه لا يحصل اما لو قلت اكرم مصليا اي واحد - 01:15:11ضَ

اول من دخل اكرم حصل ثالثا ان العام يصح الاستثناء منه تقول مثلا اكرم الحاضرين ان لم الا الكسول لا يصح ان تقول اكرم طالبا الا يقول وعلى والنهي للتحريم الا بقرينة تصرفه الى الكراهة. تقدم الكلام على هذا - 01:15:41ضَ

ويتعين محمد الفاظي على الحقائق دونما قالوا انه مجاز. ايضا سقط الكلام عليه. وان اللفظ اذا كان اذا دار بين كونه حقيقة او مجازا انه يحمل على قال رحمه الله واذا اجتمع - 01:16:18ضَ

وعلى اشرف وعلى انه مؤسس من حكمنا مؤكد على انه مؤسس للحكم بين ان يكون اللفظ مؤكدا وبين ان يكون مؤسسا فالاصل ان مؤسس قول الله عز وجل اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة - 01:16:42ضَ

الى على القول بان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة صلاة الله على عبده رحمته اكثر العلماء يمسون الصلاة من الله بانها الرحمة اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة - 01:17:28ضَ

لو فسرنا الصلاة بانها الرحمة لكان المعنى اولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة والاصل في الكلام تأسيس للتوكيد ايضا بقوله عز وجل في سورة الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان تكررت - 01:17:48ضَ

هل هذا التكرار التوكيد او التأسيس نقول هو للتأسيس تأسيس لان كل جملة منها مؤسسة وكل جملة جاء بعدها فانها تحمل معنا اخر رحمه الله على انه متباين لا مترادف - 01:18:06ضَ

يا ترى الكلام بين ان يكون متبارنا او مترادفا فالاصل انه متباين لا مترادف واللفظ المفرد اللفظ المفرد باعتبار مجنون لفظ مفرد ارتداء ملعونه ينقسم الى اربعة اقسام ينقسم الى اربعة اقسام - 01:18:33ضَ

القسم الاول من اتحد لفظه وتعدد معناه تعدد معنى وهذا المسمى مشتركا بعض المسلمين مشككا العلم العين تطلق على العين المعصرة على العين الجارية وتطلق على الجاسوس تسمى عينا ومعنى - 01:19:02ضَ

هذا المسمى متداينا تعدد ربه وتعدد معناه هذا يسمى له معنى الفرس لف له معنى ليس مشتركا الثالث من اتحد لفظه ومعناه انه يشترك فيه هذا يسمى ماذا يسمى الرابع من الفاظ ما تعدد - 01:19:45ضَ

واتحد معناه وتعدد معناه هذا يسمى المترادف مترادفا اسد اسد وغضنفر على حيوان السيف الفاظ متعددة بمعنى واحد اما الاول وهو ان ذكرنا ما اتحد ومعناه اللفظ واحد واحد هذا - 01:20:47ضَ

المشترك لكم متبارك هذا يسمى متواطئا من الانفاق باعتبارها اربعة اقسام رحمه الله وعلى انه متباين لا مترادف ولهذا من الطعن المقررة ان العطف يقتضن المبادرة لقوله عز وجل اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة - 01:21:32ضَ

وعلى بقائه دون لصق دار الامن بين ان يكون النص محكما او ان يكون النص منسوخا فالاصل انه باق ان بشرطين الاول تعذر الجمع العلم كما نقول ان هذا النص - 01:22:29ضَ

منسوخ فيما اذا حصل التعاون الا في الشوط الاول ان يتعذر الجمع بين النصين السبب يقول لان في الجمع اعمالا لكلا الدليلين وفي القول بالنفخ ابطال لاحد معناه انك عاملت بالدليل جميعا - 01:23:16ضَ

اذا كنتم من نفسكم على ذلك انك ابطلت احدا العلم التاريخي جعل مثل هذا النص على هذا وان هذا متقدم الا بدليل يدل على خلاف ما تقدم على انه مثلا مجزوخ منسوخ او انه مجاز - 01:23:42ضَ

قال وعلى عرف الشارع ان كان كلاما للشارع. هذا تقدم ذكرنا قاعدة عامة وهي كل كلام فانه يعمل على عن هذا العرف الا بجديد فمثلا لفظ الصلاة اذا وردت لكم الصلاة - 01:24:09ضَ

كلام الشارع يرد على هذا قول الله عز وجل يرد عليك قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تقهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم يوقف ويصلي عليه لا صلي عليهم اي ادعوا لهم - 01:24:42ضَ

ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال اي ادعوا لهم يقول وعلى عرف المتكلم به في امور العقول وتوابعها المتكلم به - 01:25:12ضَ

في امور العقود وتوابعها العنف له مدخل ويعمل به فيما يتعلق بالعقوق عنا العقود العقوق والفسوق ونحوها لا نتعبد لله عز وجل بالفاظها. فالمقصود منها المعنى ولهذا نقول تتمة للفائدة - 01:25:39ضَ

الشرعية الشرعية باعتباري الشرعية باعتبار العمل بها الثامن ثلاثة النفاق الشرعي باعتدال مراعاة الحق العمل بها على اقسام ثلاثة القسم الاول من اقسام الالفاظ يعتبر لفظه ومعنى وهو القرآن الكريم - 01:26:06ضَ

بانه متعبد معجزة متعبد بتلاوته وعلى هذا لا تجوز ترجمته. القرآن الكريم لا تجوز ترجمته بحال من الاحوال تكون للمعنى ترجمة القرآن ترجمت معاني القرآن فمثلا الحمد لله رب العالمين. لا يصح ان يترجم كلمة الحمد باللغة الانجليزية لله - 01:26:39ضَ

وانما تترجم المعنى فتقول يحمد الله يحمد الله عز وجل نفسه الى اخره تترجم هذا الكلام ما يعتبر نطقه ومعناه وهو القرآن الكريم. لانه متعبد لانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته - 01:27:13ضَ

القسم الثاني من اقسام باعتبار مراعاتها ما يعتبر معناه دون لفظا يعتبر معناه دون لفظه والفاظ العقود والفسوق مثلا ينعقد بكل لفظ دل عليه لا نتقيد لفظ معين وقد تبيعني هذه بعشرة - 01:27:32ضَ

هنا انعقد بارك الله لك فيها انعقد توكل على الله انعقد كل لفظ يدل على فانه ينعقد به قال زوجتك موليتي ملكتك اوليتي جوزتك موليتي لان النجاح لا ينعقد الا بلفظ الانكاح - 01:28:05ضَ

انكحتك زوجتك وقد جوزت يقول لا يا لا ينعقد لماذا قالوا لان لفظ الانكاح والتزويج هما اللفظان الواردان في الكتاب والسنة وبناء على القاعدة ينعقد النكاح بكل لفظ دل عليه - 01:28:46ضَ

القسم الثالث من اقسام ما اعتبر اعتبر لفظه عندك القدرة ومعناه عند العجز وذلك من اركان الشرعية الركوع السجود عصر النجاح تأتي بالذكر سبحان ربي الاعلى العظيم رب اغفر لي سمع الله لمن حمده لكن عند العكس تأتي بمعنى - 01:29:09ضَ

اسلم حديثا بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وعلى عمر المتكلم به امور العقود وتوابعها ثم قال والوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام ومقاصد وهذه القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد - 01:29:42ضَ

اعم من قول بعضهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب احسن من قول بعضهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لماذا؟ لان قرن الوسائل لها احكام المقاصد يشمل - 01:30:15ضَ

واجبات واجبات والمستحبات والمحرمات ووسائل واجبة واجبة وسائل المستحبة وسائل المحرم محرمات مباح الوسائل لها احكام ومقاصد هي اعم من قول بعضهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 01:30:34ضَ

او قول بعض الاعم ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. هذه ما لا يتم المأمور به اعم من قوله ولا يتم الواجب جميعا الوسائل اذن وسائل الواجبات واجبة - 01:31:07ضَ

انسان اراد ان يصلي من المعروف ان الطهارة شرط الطهارة على ان يشتري ماء ولا يتم ولا تتم الطهارة الا بالشراء الانسان اراد ان يشتري سواكا سوى الوسائل لاحكام المقاصد يكون اشتراك - 01:31:25ضَ

اراد ان يشتري ما حكم الشرائح والبيع عليكم المقاصد وتعاملا على البر والتقوى. ولا التعاون على وما لا يتم الواجب الا به كان يتم الواجب فيه والواجب على يدخل في القاعدة السابقة - 01:31:59ضَ

وسائل وسائل الواجبات وسائل المحرمات محرم هكذا قال وما لا يتم الوجوب الا به الفرق بينهما ان الوجوب في المسألة الاولى قد ثبت واستقر وتمت شروط اوجد ما كان وسيلة اليه - 01:32:29ضَ

النفقة النفقة على القريب اذا كان المنفق غنيا وقل اذا كنت غنيا ان اتجسد من اجل ان انفق على خادم ماذا يتم اخراج الزكاة هل يجب على الانسان الكمال لاجل ان يزكي - 01:32:56ضَ

نعم ليس للتوبة نقول يجب عليك ان تعمل حتى تحصل ما لك لاجل ان تخرج الزكاة ما لا يتم الوجوب الا به اذا هناك فرق بينما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وبينما لا يتم - 01:33:52ضَ

وجوه كتابهم يقول المعلم رحمه الله والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت والباطل والفاسد بالعكس الكلام عن الاحكام الوضعية عن وضعية والصعيد من العبادات يقول ما والعقود ما اجتمعت شروطها وفروضها - 01:34:13ضَ

وانتهت مفاسدنا مفسداتنا ويعرف السوريون الصهيون بانه ما ترتبت اثاروا فعله عليهم ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان ام عقلا وكل شيء تترتب اثار فعله عليه يسمى صحيحا الصحيح من العبادات - 01:34:46ضَ

تعريف تعريف الصحيح على وجه العموم ما ترتبت اثار فعله عليه ما ترتبت اثار الفقه عليه عبادة كانت ام عقل العبادة ترتب الاثر عن ابرأ الذمة ويسقط الظلم سن صلى صلاة الفجر - 01:35:13ضَ

التامة بشروطها واركانها وواجباتها وهذه الصلاة تبرأ بها الذمة امام الله ويسقط بها الطلب يعني لا ينفرد بها مرة ثانية من المعاملات ايضا تقول ما ترتب ترتبت اثار عقده عليه - 01:35:37ضَ

حيث ينتقل الصمد الى البائع والمثبت الى المجتمع هذا صحيح على وجه العموم ما ترتبت اثاره فعله عليه عقيد عبادة كان ام معاملة والباطل والفاسد بالعكس والفاسد بالعكس ماذا تترتب اثار - 01:35:58ضَ

ما لا تترتب اثار فعلي عليك عبادة كان لسان الا بغير الوضوء صلاته فاسدة انسان باع بعد نداء الجمعة الثاني لسانه باع ما لا يملك الفاسد تترتب اثار كان عقيدة سواء كان عبادة - 01:36:30ضَ

معاملة نأتي الى العلماء احيانا يقولون باطل هذه الصلاة فاسدة عليه الصلاة باطلة على الصيام باطل على الصيام فاسد الحنابلة رحمه الله لا يفرقون بين الفاسد والباطل والباطل بمعنى واحد - 01:37:18ضَ

فاسد او باطل فالمعنى ورع. كيف يكون هذا من باب التفنن في العبارة الا في موضعه يفرقون بينهما الا في موضعين الموضع الاول في الحج الحج الباطل ما ارتد فيه عن اسلامه - 01:37:50ضَ

لو ان شخصا حج وفي اثناء الحج ترتفع الاسلام الزوجة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو لك حمقا عملا. لئن اشركت ليحفظن عملك وعم الفاسد وما جامع فيه كحل قبل - 01:38:15ضَ

الباطل مرتدة فيه الاسلام والفاسد ما جمع فيه المحرم قبل التحرير الاول الموضع الثاني في النكاح قالوا الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه الخامسة تتزوج خمس نساء لا يجوز باجماع العلماء - 01:38:40ضَ

ولا تعزموا عقدة لو تزوج انسان امرأة معتدة تم عدد نكاح باطلا انه نكاح محرم بالاجماع النكاح بغير ولي يسمى هذا النكاح اذا ما اتفق العلماء على تحريم يسمى باطلا وما اختلف العلماء فيه يسمى فاسدا. وما سواه هذين الموضعين - 01:39:08ضَ

وفي النكاح والباطل بمعنى واحد الوضوء يقول نواقض الوضوء بالصيام والمفسدات الصيام نقول مبطلة الصيام. كل هذا من باب في هذين يقول وما كان طيب في قوله ما اجتمعت شروطه وفروضه وانتفت مفسدات - 01:39:48ضَ

وجد فيه من فقد شرط او وجد ما يبدأ متى فقد شرط ان العبادة تكون والمعاملة تكون فاسدة فالعبادة تكون فاسدة. والمعاملة تكون فاسدة نفي القبول القبول اذا ورد في نصوص الكتاب والسنة - 01:40:30ضَ

لا يقبل الله الفساد على قصرين القسم الاول ان يكون نفل في فقد شرط او وجود ما كان كان النقد القبول سببه فقد شرط الشروط او وجود مانع مثال ذلك - 01:41:05ضَ

قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم نحن القبر هنا قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله القبول هنا بوجود مانع - 01:41:45ضَ

اذا نقول وعما اذا كان نفي القبور ليس لفقد شرط او جثمانه بمعنى الشروق منعدمة فان نفي القبور يكون نفيا للثواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تبا له صلاة اربعين ليلة - 01:42:11ضَ

باجماع العلماء ان شرب الخمر ينبغي ان نعيد الصلاة اربعين لم تقبل له صلاة يعني انه يصلي لكن هذه الصلاة من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما - 01:42:42ضَ

متى ورد الذي ورد نفي القبول وان كان لفقد الشرط او وجود مانع نفي للصحة وان كان والاجر يعني ان هذه عبادة تسقط يضرب بها الذمة ويسكن بها الطلب. ولكن ليس بها - 01:43:00ضَ

ان شاء الله تعالى ينفعنا بما علمنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاعداء وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 01:43:31ضَ