شرح صفوة أصول الفقه ( للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله )
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم شيخنا واجزه خير الجزاء واغفر للسامعين والحاضرين يا ذا الجلال والاكرام يقول المصادق رحمه الله في كتابه صفوة اصول الفقه - 00:00:06ضَ
وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عنه كما كان الفصل مجرد فعله ونسيانه به. ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاره. اذا فعله من يحصل به المقصود كفاعله - 00:00:55ضَ
وان لم يفعله احد اثم كل من علمه وقدر عليه وهو يصير فرض عنه بحق من يعلم ان غيره لا يقوم به عجزا او تهاونا واذا تزاحمت مصلحتان اعلاهما او مفسدتان لابد من فعل احدهما ارتكب اخطهما مفسدة - 00:01:10ضَ
واذا اشتبه المبارك بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. والامر الحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لاجل الحمد لله وصلى الله وسلم رسول الله - 00:01:32ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه من كل مكلف بالذات ما هو فرض عن وما كان القصد مجرد فعله واتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فضل الكباية وفرض الكفاية - 00:01:53ضَ
يشتركان ويفترقان يشتركان في امرين الامر الاول ان الخطاب فيهما موجه الى الجميع الخطاب في فرض العلم وفي فرض الكفاية موجه الى جميع المكلفين الامر الثاني مما يشتركان فيه ان المكلفين اذا تركوهما اثموا - 00:02:19ضَ
واذا تركوا فرض الكفاية ادموا يشتركان في هذا اولا ان الخطاب فيهما موجه الى الجميع وثانيا ان المكلفين اذا تركوهما فانهم يأثرون ويرتبطان في ثاني حال وهي ان فرض العين لابد من الاتيان به من كل مكلف - 00:02:46ضَ
واما فرض الكفاية فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين لكن ما الضابط في معرفة ما يكون فرض عين؟ وما يكون فرض كفاية الجواب ان كان المقصود ان كان مقصود الشارع - 00:03:18ضَ
ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل ان كان مقصود الشارع هو الفاعل فهو فرض علم الامر اذا كان المراعى فيه الفاعل فهو فرض عين ان كان المراعى فيه الفعل برضو كفاية - 00:03:39ضَ
مثلا الميت تكفينه والصلاة عليه نقول المقصود اصول الفعل وايجاد الفعل ويكون اذا قام به من يكفي سفر اسمه عن باقين. ولانه لا يمكن ان يوجه الخطاب الى الجميع. حتى لو قدر ان الجميع ارادوا - 00:04:02ضَ
يفعل هذا الفرض فانه لا يمكن ان يمكن مثلا الف رجلا ويكفنونه ويصلون الصلاة ممكنة واما اذا كان المقصود والفاعل بلا تلبية حيث يكون في الفعل مصلحة اذا كان المقصود به الفاعل له فرض عين او المراءى فيه الفاعل او فرض عين. وان كان المراعى فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعل - 00:04:25ضَ
قال شيخنا رحمه الله في منظومة في ذكر هذا الرابط قال والامر في الرعي فيه الفاعلون وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر فذاك ذو عين وذاك وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل - 00:04:59ضَ
نعم يقولون رحمهم الله وان لم يفعله احد كل من علم من علم هو قدر عليه وهو يسير وارضى عين في حق من يعلم ان لا يقوم به عجزا او تعاملا - 00:05:33ضَ
اذا قدر ان ميتا منت في بلد كفار ليس فيه مسلم الا واحد ويجب على هذا المسلم ان يغسل وان يكفنا وان نصلي عليه لانه يعلم ان هذا الواجب قال رحمه الله مصلحتا اعلاهما - 00:05:50ضَ
المصالح مصلحة والمصلحة هذه المصلحة مصلحة ما يقول فيه جلب منفعة او تدفع مضرة اذا اجتمعت مصلحة فمكن او قدر على ان يفعل المصنعتين معا فلا والا فانه يقدم اعلاهما - 00:06:14ضَ
اجتمعت مصدر عداني في اكثر فان امكن ان يفعل المصلحتين او المصالح جميعا فهذا هو المطلوب لم يمكن فانه يقدم الاعلى طلب العلم وبر الوالدين ان امكن ان يقوم بهما بحيث يضر بوالديه ويطلب العلم فهذا هو المطلوب - 00:06:44ضَ
ان لم ينكر فانه يقدر الاعلى وهو بر الوالدين كذلك ايضا تزاحم فرض ونفي. اجتمع عنده فرض ونفل ويقدم ان امكن ان يفعلهما معا فهذا هو المطلوب والا فانه يقدم الفرض بانه اهم - 00:07:12ضَ
عليه قضاء من رمضان وعليه ويريد ان يصوم نفلا كان الوقت موسعا فيصوم النفل ويقضي وان لم يمكن ان تضايق الوقت في علمه لن يبقى على رمضان الا بقدر ما عليه بقدر ما عليه من القضاء فحينئذ يقدم - 00:07:35ضَ
المصانع لتجتمعت ان امكن فعلها جميعا فهذا هو المطلوب وان لم يمكن فانه يقدم الاعلام قال او مفسدتان لابد من فعل احداهما ارتكبا اذا اجتمعت فان امكنت جنابها جميعا فهذا هو المطلوب وهذا هو الواجب - 00:08:01ضَ
وان لم يمكن فانه يرتكب الاخف لكن واخف المفسدتين امرأة وجب عليها الغسل وهي بحضرة رجال الاجانب واغتسالها امام وتعريها مفسدا ايضا تتيمم مع وجود الماء مفسدة هناك تيمم تعدل الى التيمم درعا للمفسدة الاعلى - 00:08:28ضَ
لسان وعنده ميتة وصيف حساب محرج عنده ميتة وصيد بينهما يقدم هذه مسألة اختلف فيها العلماء. منهم من قال انه يقدم الميت انه اذا قدم الصيد ارتكب محظورا من محظورات الاحرام - 00:09:09ضَ
يقدم الصيد وذلك لان الميتة العصر انها محرمة بكل حال لكن الصيد انما حرم لعارض الاحرام رحمه الله واذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما اذا اشتبه بمحرم - 00:09:34ضَ
بغير الضرورة فانه يتم من الواجب ان يكف عنهما فقل في غير الضرورة اذا كان ضرورة فلا بأس بالتحري كما لو اشتبهت عنده ميتة بمذكاة من وقع في مطمصة اشتبهت عليه ميتة بمزكاة - 00:10:02ضَ
عن الضرورة حينئذ تتحرى ما غلب على ظنه انه المزكاة يأكل منه ويستلم الأخرى كذلك ايضا اجتمعت اخته من الرضاعة جمعت اخته من الصباح باجنبية حينئذ ايضا يتحرى من الى درعة الضرورة. اما اذا لم يكن هناك ضرورة فانه يستلمهما معا - 00:10:23ضَ
يقول المؤلف رحمه الله والامر يقتضي الحورية الامر ما هو الامر؟ الامر عند الاصوليين قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء يتضمن طلب الفعل على وجه استعلاء وقولنا قول خرج به الاشارة - 00:10:53ضَ
لو اشرت الى شخص من يقوم او ان يقعد فهذا ليس امرا اصطلاحا الكتابة ليست امرا اصطلاحا ولابد في الامر ان يكون القول نتضمن طلب الفعل خرج بذلك ما يتضمن من فقد طلب الكهف - 00:11:21ضَ
على والفرق بين العلو والاستعلاء ان العلو المتكلم والاستعلاء العلوم الصفة في المتكلم والاستعلاء الكلام فمثلا لو ان رجلا لو ان مصرا دخل بيتا دخل بيت احد النجهاء الكبار افعل كذا. افتح كذا - 00:11:47ضَ
يتضمن طلب الفعل على وجه استعلاء. وان كان هذا الرجل ذليلا في نفسه لكن قوله يتضمن اذا الفرق بين العلو والاستعلاء ان العلو يكون صفة للمتكلم على وجه العلو لانه عالم بنفسه - 00:12:24ضَ
لو جاء رجل من اراضي الناس يريد ان يأمر عالما او وزيرا افعل او لا تفعل على جهة الاستعلام وله الامر يقتضي فوريا رحمه الله يعني ان يعني الامر المطلق - 00:12:49ضَ
وذلك ان الامر لا يخلو من ثلاث حالات ما دل الدليل على انه للفضل على ان الامر يكون للفور ما علق على سبب او زمن معين كل ما علق على سبأ - 00:13:10ضَ
او زمن معين فانه يكون بالفور قول النبي صلى الله عليه وسلم هلال رمضان اذا رأيتموه فصوموا الى شوال اذا رأيتموه فافطروا كذلك ايضا في صلاة الخسوف. فاذا رأيتم ذلك - 00:13:33ضَ
واذا رأيتم هذا الامر للفور لانه علق على القسم الثاني من اقسام العمر ما دل الدليل على انه للتراخي ومنه قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:13:56ضَ
والاصل في الامر لكن نقول هنا جل الدليل على ان الامر هنا ليس بالفرض كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يقول علينا الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان - 00:14:20ضَ
الحالة الثالثة القسم الثالث اقسام الأمر المطلق المتجرد على بمعنى انه ليس فيه دليل على الفورية او على التراخي فماذا يقتضي؟ نقول يقتضي الفورية اولا لقوله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم - 00:14:47ضَ
قال عز وجل فاستبقوا الخيرات ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه في الحج يوم الحديبية وتأخروك لهدالك هذا يدل على ان الامر الفورية وايضا لو قلنا ان الامر ليس للفورية - 00:15:12ضَ
ولكنه من تراكم فالى اي زمن الى متى؟ ان قيدت زمنا بعد شهر بعد شهرين هذا تحكم بلا دليل لانك لو قلت على التراخي اما ان تقول على التغافي او ان تحدده بالزمن - 00:15:34ضَ
وان قلت انه على التراضي وان حددت زمنا معينا قلت بعد سنة بعد شهر فهذا التحكم من النبي وعلى هذا دخول الامر المطلق يقتضي قال رحمه الله والحكمة الشرعية ويقال له العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لاجله - 00:15:56ضَ
الشرعية كلها شرعها الله عز وجل لحكمة يشرعه الله وتعالى فانه يشرعه لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها وليس الجهة الاولى بشيء من حكم ما شرع الله دليل على انه لا حكمة فيها بل هو دليل على نقص علمنا - 00:16:28ضَ
فهمنا والا فان ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى لا يشفع الشرائع الا ما هي الحكمة؟ الحكمة وتسمى عند الاصوليين العلة المشتمل على الحكمة الباعثة على تشجيع العقوب. هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعدة على تشريع العمر بحيث تقول شرع الله كذا بكذا - 00:16:54ضَ
الحكمة وتسمى عند الرسليين العلة والاحكام الشرعية من حيث العلة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما لا تعقل عدته وحكمته ويسمى حكما تعبديا حكما تعقليا ان الاحكام التعبدية التي لا يعقل معناها تكون في المقاليم والاعداد - 00:17:25ضَ
لو سألك سائل لما كانت صلاته اربعا العصر اربعا والمغرب ثلاثة والعشاء اربعا لا احد يستطيع ان يجيبه تقول الله اعلم الله عز وجل له حكمة في ذلك. الله اعلم - 00:18:01ضَ
لماذا كان الطواف سبعا والسعي سبعا ايضا يستطيع ان يجيب لاجل ان يكون لمن لم يكن خمسة اذا ما لا تعقل عنده يسمى حكما تعبديا القسم الثاني لاقسام المحكمة الشرعية من حيث العلة ما علته منصوصة يعني ما نص الشاغر فيه على العلة - 00:18:17ضَ
ومن افة ذلك قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعنه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا خنزير فانه رجس فيؤخذ من هذا فانه لبس يعني نجس ان كل لبس محرم - 00:18:54ضَ
فهو محرم وليس كل محرم يكون نفيسا ومن امثلته ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه من اجل ان ذلك يرسلون - 00:19:20ضَ
علة منصوصة يؤخذ منها تحريم ادخال الحزن على المسلم ايضا قوله عز وجل كي لا يكون دولة بين اهل العلم. كل هذا من الحكم التي نص الشارع فيها على العلة - 00:19:40ضَ
القسم الثالث من اقسام الاحكام الشرعية من حيث العلة ما علته مستنبطة بمعنى ان الشارع لم ينص على العلة ولكن المجتهد اشتغلت واستنبط هذا الحكم في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان - 00:19:57ضَ
لماذا لا يحدث قاضيه غضبان؟ قال اهل العلم بان الغضب يوجب يوجب تشبش الفكر والحكم على الشيء فرع عن تصوره والى تشوش فكر القاضي فإنه لن يتصور القضية على ما هي عليه وحينئذ يخطب في الحكم - 00:20:25ضَ
وعلى هذا يقاس على الغضب وقالوا انه لا يقضي وهو حاقد او حاقد او فيهم او غم او برد مؤلم او حر مزعج كل هذا هذا ما يتعلق الحكمة او العلة الشرعية اذا العلة الاحكام الشرعية من حيث العلة على اقسام ثلاثة - 00:20:54ضَ
ما لا تعقل علته ويسمى حكما تعبديا والثاني ما عدته مرصوصة. والثالث معدته مستنبطة قال رحمه الله ويعم الحكم بعموم علته فمتى وجدت العلة وجد الحكم؟ ومتى انتفت العلة؟ انتهى الحكم - 00:21:19ضَ
ومن امثلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في انها ليست بنفس انها من الطوافين عليكم يعني من كثرة تقواه فيها. علما انها ليست نجسة بكثرة اقوافها يؤخذ من هذه العلة ان كل حيوان - 00:21:40ضَ
ان كل حيوان يكثر تردده وتقواه التحرز منه فانه طاعة ان الحمار ان الحمار قاهر وهو طريقه وما نلامس الانسان منه انه اما روثه وبوله منه فهو نجس يقول طاهر - 00:22:00ضَ
وهناك دليل ايجابي ايضا ان الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة كانوا يركنون الحمر عريا ان يتخذوا سرجا او او ما يقي كما ان اللفظ العام يخصص اذا علم نصوص عدته - 00:22:27ضَ
اذا علم ان علته مخصوصة فانه يخصص في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري عن النباتة يده - 00:22:52ضَ
اذا قلنا ان العلم التعبدي هنا انها تخص اختص بهذا الحكم دون غيره. كذلك الامر بالاستنثار يخص هذا الحكم دون دون غيره قال رحم الله والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم اذا السبب هو الذي يلزم بوجود الوجود - 00:23:15ضَ
ومن عذابه العذاب زمان الشمس الشمس صلاة الظهر رؤية هلال رمضان سبب في صيام رمضان. اذا وجد السبب زوال الشمس وجد المسبب واهوى الصيام او الصلاة واذا عمل يعني لنفسه لا لغيره - 00:23:38ضَ
احترازا مما لو وجد السبب تخلف السبب قد يتخلف انسان ملك مصعابا زكويا ملك نصابا زكيا قبل الحوض هل تجب عليه الزكاة؟ نقول لا وان كان السبب موجودا لكن شر الوجوب ليس موجودا وهو حولان الحوض ولا زكاة في مال - 00:24:09ضَ
قال رحمه الله الشرك ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته الطهارة طهارة شرق بصحة الصلاة يلزم من عدمها عدم الصحة لكن لا يلزم من وجودها - 00:24:40ضَ
وجوب الصلاة فقد يتطهر الانسان ولا يصلي اذا هذا الشر قال رحمه الله والعزيمة طيب المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم عدم ولكن لا يلزم من عدم الحيض ان توجد - 00:25:07ضَ
والعزيمة شكرا ثابت بدليل شرعي خال عن معاذ الراجحي وضدها الرخصة طبعا مؤلف الكلام على الرخصة والعزيمة الرخصة في اللغة بمعنى السهولة بمعنى السهولة واما على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح - 00:25:41ضَ
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح فمثلا اهل الميتة رخصة ثبت على خلاف الدليل الشرعي وهو حرمت عليكم الميتة والاحسن ان تعرف الرخصة يقال انها التسهيل لسبب فرصة التسجيل لسبب - 00:26:16ضَ
باسقاط واجب او فعل محرم ان الرخصة هي التسهيل لسبب. ليست التسهيل لسبب باسقاط او فعل محرم اسقاط كما له علم الانسان المال علم الماء والتيمم ولو كان عالما المريض الذي لا يستطيع الصيام - 00:26:52ضَ
يفطر العاجز عن القيام يصلي قاعدا يصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا باسقاط الواجب. او فعل محرم من اضطر القاعدة في هذا ما ذكره الله عز وجل في قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم - 00:27:30ضَ
الا المحرمات تباع عند حصول الضرورة العزيمة يقول هي الحكم هي الحكم الثابت بالدليل الشرعي الخالق عن المعاذة الراجح الحكم الثابت مثال العزيمة تحريم الميتة عند عدل القرآن فان الميتة محرمة - 00:27:54ضَ
قال الله تعالى عليكم ثم قال المؤذي رحمه الله والناس والمخطئ والمكره لا اثم عليهم هو ذهول القلب عن امر معلوم الغنم عن امر معلوم هذا النسيان ان يذهب القلب عن امر المعلومة - 00:28:27ضَ
واما عن مخطئ المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة من عن غير عمد يرتكب المخالفة عن غير عمد وهناك فرق والخاطئ الخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد اما المخطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد. قال الله تعالى في المخطئ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا - 00:29:00ضَ
اخطأنا فقال عز وجل ناصية كاذبة وقال عز وجل ان فرعون وهامان وقال ان فرعون وهامن وجنودك وجنودهم وجنودهما كانوا ها؟ خاطئين اذا الخاطئ من خاطئ هذا هو الذي يرتكب المخالفة عن عبد وقصد - 00:29:32ضَ
اما المخطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن غير يقول والمكره المكره هو والزام الغير بما لا يريد غيري بما لا يريد قولا كان ام فعلا هذه الثلاثة والخطأ ما الدليل على انها عذر؟ يقول عظمات الادلة - 00:29:59ضَ
الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم قال عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن ما شرح لكل صدقة - 00:30:26ضَ
ويترتب عليه الثلاثة امور اولا في هذه الثلاثة الاوصاف النسيان والخطأ والاكراه من وجوه الثلاثة. اولا من جهة الاثم هؤلاء الثلاثة لا اثم عليهم باتفاق العلماء. فلا اثم على الناس - 00:30:53ضَ
ولا اثم على لماذا؟ لانهم لم يتعمدوا المخالفة يتعمدون المخالفة ولم يقصدوا المخالفة على فعلهن من صلى وتكلم ناسيا نسيك ركعة قطعا تكلم في صلاته بكرة سقط على رأسه شيء فقال ورأس - 00:31:13ضَ
اذا كل من فعل محظورا في العبادة او جاهلا فلا شفاء له مثال اخر انسان وهو صائم اكل او شرب قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله - 00:31:57ضَ
على الاكل والشرب فاذا نقول القاعدة في هذا الباب ان المحبوب في العبادة. العبادة ان العبادة لا تفسد المحفوظ فيها اذا كان الانسان يقول ويضمن ان ما اتلفاه من النفوس والاموال - 00:32:24ضَ
من جهة الظمان الناس والمخطئ عن يومنا هل يضمنون اولادنا يقول اما فيما يتعلق بحق الله فلا ضمان ولو اتلف الانسان شيئا يتعلق بحق الله ناسيا فلا شيء عليه مثلا لو قتل صيد الناس - 00:32:53ضَ
او في الحرم من قتل صيدا جاهلا قتل صيد مكرها فلا شيء عليه لان الله عز وجل انما رتب الاثم والجزاء في الصيف على من فعل ذلك متعمدا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:33:19ضَ
ومن قتله منكم متعمدا والناس ليست متعمد اما في حقوق الادميين فانه وان سقط عنهم الاثم لكن لا يسقط عنه القرآن جاهدا فانه يضمن من امامك قال الله تعالى يرتفع عنك اثم لكن الضمان لا يستطيع - 00:33:42ضَ
هؤلاء الثلاثة الناس الجاهل المخطئ والمكره يتعلق بهم ثلاثة ثلاثة مسائل. المسألة الاولى لا اثم عليها بانه لم يتعمدوا المخالفة المسألة الثانية فساد عبادتهم نقول لا تفسدوا المسألة الثانية من جهة الضمان ان يضمنون او لا يضمنون؟ نقول اما ما يتعلق بحق الله فلا ضمان عليهم - 00:34:31ضَ
واما ما يتعلق بحقوق الادميين فانه لان حقوق الاعلاميين مبنية على المشاحة وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة ولهذا قال شيخنا رحمه الله والضمان والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان - 00:35:06ضَ
في حق مولانا ولا والضمان يسقطان في ايش؟ بالجهل ان كان ذا في حق مولانا عبد مولانا يسقط الاثم ولا تسقط وما لك في حقوق من مال ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:35:34ضَ
السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره السنة في اللغة بمعنى الطريقة في اللغة بمعنى الطريقة وان اصطلاحا السنة لها اربع مطلقات وتطلق السنة اولا على ما يقابل الواجب - 00:36:09ضَ
هذا واجب وهذا ثانيا تطلق السنة على ما يقابل البدعة ومنهم قل الفقهاء قال قل سني وطلاق الاطلاق الثاني من اطلاق السنة تطلق على ما يقابل البدعة عليكم الثالث تطلق السنة على ما يقابل القرآن - 00:36:33ضَ
يقال الحجة في القرآن الكتاب والسنة يعني ما يقابل القرآن وتترك السنة على ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من امر او تقرير صفة خلقية او خلقية كل من ردف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول - 00:36:59ضَ
انما الاعمال بالنيات بالفعل كان اذا افتتح الصلاة كبر قرار تقرير لما قال الرجل انها في قل هو الله احد انها صفة الرحمن واحب ان اقرأ بها اقره على ذلك - 00:37:28ضَ
عن صفة خلقية خلقيا كان كبير التبسم اذا كل ما يضاف الرسول عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير فانه سنة يقول مالك رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:44ضَ
وفعله واقراره هذا السنة فقوله واضح انما الاعمال بالنيات. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قال وفعله الاصل فيه انه مندوب وقد تصرفه القليل من الوجوه الاصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام انه مندوب - 00:38:05ضَ
وقد تصفه القليلة الى الوجود ومن هذا الكلام اخذ العلماء قاعدة وهي ان الفعل المجرد النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب اذا فعل فعلا مجردا او متجردا عن القرائن فهذا يدل على المفدوعية ولا يدل على - 00:38:27ضَ
يقول والدكم والاصل ان امته اسوة لهم في احكام كلها ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتأسى به في جميع الاحكام كل الاحكام الشرعية الاصل انه اسوة لنا وقدوة لنا عليه الصلاة والسلام - 00:38:52ضَ
او الخصوصية ان يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام وقد خص الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باحكام قال الامام احمد رحمه الله وصى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:14ضَ
في واجبات وكرامات وصى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بواجبات محظورات ومحرمات الواجبات كان واجبا عليه سوى كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام المحظورات المحرمات كالرمز بالعلم - 00:39:44ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بنبي ان تكون له خائنة الاعين يمنع ان نرمز بعينه الصدقة الزكاء ان ال محمد لا تحل لنا الصدقة وانما هي اوساخ الناس المباحات - 00:40:16ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم به من المباحات في النكاح ولذلك ذكر فقهاؤنا رسول الله خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:37ضَ
لماذا ذكرها بالنكاح؟ لان اكثر خصائصه في النكاح فمن خصائصه النكاح انه يتزوج الى ولي انه اولى بالمؤمنين من انفسهم ومن خصائصه انه يتزوج من العدد يتزوج بالهبة هل يجوز للمرأة ان تهب نفسها اليها - 00:41:01ضَ
قصة المرأة التي وهبت نفسها النبي عليه الصلاة والسلام ودل ذلك دليل جواز قول الله عز وجل في سورة الاحزاب يا ايها النبي انا احللنا لك ازواج فلاتي اتيت اجورهن - 00:41:28ضَ
وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبناتك وبنات اخوانك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة يعني واحللنا لك امرأة مؤمنة نفسها عن النبي ان اراد النبي ان يستنكحها ايش؟ خالصة لك من دون المؤمنين - 00:41:47ضَ
هذا دليل على ان نكاح الهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام المصلي في الصف الحرمات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل جعله خاتم الانبياء - 00:42:11ضَ
ما كان محمد على احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ذلك ايضا ان امته افضل الامم مما خصه الله عز وجل به وانه افضل الخلق والبشر افضل من خلقي على الاطلاق نبينا - 00:42:31ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام خص بواجبات ومعذورات المحرمات ومباحات وكرامات يقول المعلم رحمه الله الا افعاله التي علم انه لم يفعلها على وجه التشفيع الامور التي يفعلها اتفاقا بلا فصل لجنسها فانها تكون مباحة - 00:42:53ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبلة او بحسب العادة هذه الأفعال الذي جعل الطبيعة او بحسب العادة نقول هي الاصل انها مباحة الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بمقتضى الطبيعة. يشرب بمقتضى الطبيعة. ينام بمقتضى الطبيعة - 00:43:17ضَ
مباحة لان كل انسان يفعلها لكن قد تكون في هذه الافعال المباحة قد يكون فيها اوصافا مطلوبة النوم مثلا مباح في حد ذاته. لا تقدم يكون فيه صفة مطلوبة بان ينام على شقه - 00:43:39ضَ
الاكل يكون فيه صفة مقلوبة ان يسمي وان يأكل بيمينه او على سبيل العادة كاللباس قد يكون فيه صلة مقلوبة وان كان مباحا يقتدى به عليه الصلاة والسلام في اوصاف هذه المباحات لا في اصلها - 00:43:59ضَ
في اوصاف هذه الامور المباحة اوصاكم النوم اما في اللبس وما يتعلق بالاكل والشرب اصل الاكل من الامور التي لا التي لا نتأسى بها لان الاصل مباح يقول والاصل ان امته اسوة لهم في الاحكام كلها - 00:44:24ضَ
العصر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لامته في جميع افعاله جميع تشريعاته قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة - 00:44:54ضَ
كما رأيتموني اصلي وقال في الحج خذوا عني مناسككم فتأسى الامة به في جميع افعاله في قيام الليل وفي غيرها ولا يخصص شيء الا بدليل. فمثلا الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك - 00:45:15ضَ
للرسول عليه الصلاة والسلام. لكنه عام له ولامته وقال عز وجل ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم طيب هنا سؤال من فرق بين قومه ومن الليل فتهجد ما الفرق بين التهجد - 00:45:41ضَ
وبين الناشئة نصلي نقول هذا تهجد نصلي نقول هذا نمشي هذا يقول الفرق بينهما ان التهجد ما كان تحت نومه والناشئة ما كان بعد رقدا واذا نام الانسان يوما طويلا ثم قام يصلي يسمى تهجدا - 00:46:16ضَ
واذا نام نوما خفيفا ثم قام يصلي لهذا قال في منتهى والتهجد ما بعد نوم والناشئة ما بعد رقد خرج التطوع في قيام الليل الا ما خصه الدليل الا ما خصه الدليل يعني على انه امته لا تقترب لا تتأسى به في ذلك كما تقدم من الخصائص كالوصال - 00:46:41ضَ
الصوت وكذلك اباحة اكثر من اربع بالنسبة للنكاح كذلك ايضا تحريم الصدقة ونحن واقراره على شيء يدل على الجواز سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بالقول لكن المشروعية انما يقوم بالقول والفعل - 00:47:12ضَ
سنة سنة رسول الله عليه وسلم والفعل والاضرار لكن المشروعية ايش معنى المشروعية انما يكون بشكل القبر والفعل اما اقراره على الشيء فهو يدل على جوازه النبي صلى الله عليه وسلم احدا على شيء فان الاصل ان هذا الشيء مباح وجائزة ولا يكون مطلوبا الا بقرار - 00:47:44ضَ
الرجل الذي كان يختم قراءته بالصلاة بقل هو الله احد ختم قل هو الله احد النبي صلى الله عليه وسلم بما تفعل هذا؟ قال انها صفة الرحمن واحب ان اقرأ بها - 00:48:18ضَ
اقره على هذا يقول هذا يدل على الجواز هل يجوز للانسان ان يختم اذا رآك المصطلح يقول هو الله احد لكن هل هذا مظلوم لماذا؟ نقول لان الرسول عليه لانه لو كان من الخير - 00:48:40ضَ
ومن الشرع لكان النبي صلى الله عليه وسلم هي اول من يفعل عليه الصلاة والسلام على الشيء يدل على فاذا اقر قولا او فعلا فان اقراره يدل على الجواز ومنه ايضا من ادلة علو الله عز وجل استدل بها العلماء - 00:49:00ضَ
اهل السنة الجارية التي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اين الله؟ قالت في السماء قال لسيدها الاعتقها فانها مؤمنة اشارتها الى السماء دليل على علو الله عز وجل والا بدليل بل الا اذا دلت دليل على - 00:49:21ضَ
اذا السنة السنة انما يكون بالقول والفعل لا باقرار الا بقرار تدل على ذلك قال رحمه الله ويقدم قوله على فعله وهذا فيما اذا تعارف النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:45ضَ
ويقدم قوله القول لو قدر ان لدينا نصين قد تعارضا عنهما قول والآخر فعل ماذا نسمح لكم؟ ان امكن الجمع بين النصين هذا هو الواجب ان لم يمكن ان القول - 00:50:13ضَ
فان القول مقدم لماذا نقدم القول؟ نقول لسببين الاول ان الفعل يحتل الخصوصية ان الفعل ايضا يحتل النسيان او العذر ولذلك اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فانه يقدم القول - 00:50:35ضَ
امرين الامر الاول ان الفعل يحتمل وثانيا ان الفعل يحتمل النسيان او ان يكون بعذر او ان يكون ذلك لعذر هل هناك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصاب - 00:51:02ضَ
الصحابة انك تواسق اني لست كعرفتكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولما فاته فاتته الركعتان بعد الظهر بشغل وشمل عنهما قضاهما بعد العصر - 00:51:29ضَ
تعارض قوله فنقول يقدم الامر لاحتمال الخصوصية. ومن ثم قال بعض العلماء ان صلاة الركعتين ان قضاء الركعتين بعد العصر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله فصل - 00:51:54ضَ
اجماع الامة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لاحد مخالفة اجماع المعلوم طبعا مؤلف في بلد ثالث من ادلة الشريعة والاجماع في اللغة بمعنى العزم والاتفاق الله عز وجل فاجمعوا امركم - 00:52:14ضَ
اما اصطلاحا فعرف المؤلف اجماع الامة على الحكم الشرعي حجة مقاطع. وتعليم الاجماع انه اتفاق مجتهدين هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي المجتهدين من هذه الامة - 00:52:44ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي كوننا اتفاق وقولنا للمجتهدين المشركين كان مقلد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج بذلك الماء اذا كان في حياته هذا ينسب اليه - 00:53:07ضَ
على حكم شرعي خرج بذلك على حكم لغوي النحات اتفقوا على ان الفاعل مرفوع المفعول منصوب هذا اتفاق لكنه ليس لا يسمى اجماعا والاجماع حجة قاطعة متى ثبت والدليل على ان الحجة - 00:53:33ضَ
قول الله عز وجل ومن يشاء ان الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم هذا دليل على الاجماع وايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لامتي انتم شهداء الله - 00:54:01ضَ
لابد في الاجماع من ثبوت بانه ليس كل ما يؤتى به الاجماع يكون اجماعا قد تقدم لنا ان الامام احمد رحمه الله يقول من ادعى في جماعة فهو كاذب وما يدريهم لعلهم يختلفون - 00:54:25ضَ
قال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه سلف الامة الصحابة والتابعين كثر الاختلاف وانتشرت الامور ولذلك من احسن العبارات او ادق العبارات التي يعبر بها ما يعبر به الموفق رحمه الله في المغني مفق ابن قدامة في المغني - 00:54:45ضَ
نجد انه لا يحكي الاجماع الا اذا كان اجماعا حقيقيا في الغالب المسائل التي لم يطلع فيها على اجماع يقول ماذا يقول؟ يقول لا نعلم فيه خلاف الموفق رحمه الله ولكنه لم يتيقن بالاجماع يقول لا نعلم في ذلك خلافا او لا نعلم خلافا - 00:55:15ضَ
وهذه العبارة ادب لانه لو قدر ان الانسان فوجد ان في المسألة خلافا فلا اعتراض على ما ذكر الموفق نفى علمه رحمه الله حجة قاطعة ولهذا قال الله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويكون الرسول عليكم شهيدا - 00:55:43ضَ
وهذا يشمل الشهادة على اعمالهم والشهادة على اقوالهم لكن لابد في الاجتماع من وكل اجماع كل اجماع فلابد له من مستندات اجماع لابد له من مستند ولا يمكن ان يكون هناك اتمام من غير مستندات لابد كل اجماع - 00:56:12ضَ
وله مستند من الكتاب والسنة قال رحمه الله والخبر المتواتر لفظا او معن يفيد اليقين الخبر وكل كلام الصدق او الكلام كله كلام يحتمل الصدق او الكذب فهو خبر ويقابلها الانشاء - 00:56:39ضَ
يصح ان تقول صحيح لا يصح ان تكون غير صحيح كده اذا الخبر كل كلام يحتل الصدق والكذب لذاتها كل كلام يعتبر الصدق وكلمة لذاته كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:57:06ضَ
فانه حق وصدق ومن اصدق من الله قيلا في غير كلام الله وكلام رسوله هذا هو الخبر فكل كلام ائتمن الصدق او الكذب فانه يسمى خبرا واما الانشاء والذي لا يحتمل - 00:57:33ضَ
الصدق او نقول لك هل قدم زيد انا استثمر الفرق بين الخبر وبين الانشاء الخبر المتواتر لفظا او معنى يريد التواتر قد يكون لفظيا قد يكون بعد التواتر اللفظي ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه - 00:57:52ضَ
على اللفظ والمعنى والتواتر المعنوي ما اتفق الرواة فيه على المعنى دون اللفظ وان اختلف اللفظ لكن المعنى الذي دل عليه واحد التواتر على اللفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا - 00:58:20ضَ
اللهم قعده من النار كذب علي فليتبوأ مقعده من التواتر المعنوي قد اتفق نعناع دون لفظه حوض النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر المسألة مما متواترة معنى اتفاق الرواة على لفظ الحديث لفظا ومعنى - 00:58:44ضَ
وتواتر معنوي وهو اتفاقهم على المعنى دون اللفظ. ومن الامثلة الكبيرة متعمدا حديث الرؤيا عز وجل يوم القيامة الى غير ذلك لهذا قال الناظر مما تواتر ومن بنى لله بيتا واحتسب - 00:59:32ضَ
ورؤية شفاعة والحوض يقول المؤلف رحمه الله بشرط ان ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ هذا متواتر ما رواه عدد او جمع يستحيل ان يتوافق على كلمة يستعين ان يتوافق على الكلمة المسمى بتواتر - 01:00:03ضَ
صلى الامام في المسجد النبوي يوم الجمعة قال كلاما فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولا تفضلوا بعضا على بعض نقل هذا الكلام شخص لانه نقله عدد يستحيل في العادة على - 01:00:38ضَ
قال فان لم يبلغ هذه الدرجة قيل له وهي اقسام بعضها حسن وبعضها ضعيف وبعضها صحيح وبعضهم حسن وبعضهم ضعيف وبعضهم موضوع الصحيح ما رواه عدل متصل السند غير المعلم ولا شك. ان خف الضوء - 01:01:07ضَ
وان خف او اختل شرط ان الشروط فيكون ضعيفة ثم اليه النور قال قال رحمه الله وقد يحتف ببعض اخبار الاحاد من القرائن ما يفيد معها القطع قد يكون الحديث من حيث السند - 01:01:49ضَ
وتلقي الامة لهم في القبول مثل احاديث في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه من اهل اليمن قال ابن عبد البر شهرته تغني عن اسلامه بين العلماء تغني عن - 01:02:07ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله وقول الصحابي الى ان يخالفوا واذا خالفهم خير قول الصحابي وشرط اخر الا يخالف نصه اولا من الصحابي الصحابي كله من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك - 01:02:35ضَ
كل من اشترى في الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة على ذلك ابن حجر في النخبة ولو تخللت ردة في تخللت عدة الصحابة يحتج باقوالهم من حيث الجملة - 01:03:14ضَ
الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وردوا عليها بالنواجذ هل كل الصحابة الجواب الصحابة رضي الله عنه من حيث الاحتجاج باقوالهم على اقسام ثلاثة - 01:03:35ضَ
القسم الاول من شهد الشارع له بان قوله حجة الشارع ده ان قوله حجة الخلفاء الاربعة قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها - 01:04:06ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام في ابي بكر وعمر ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون قول ابي مكة عمر وعثمان وعلي على حجة ان الشارع القسم الثاني من اقسام اقوال الصحابة. من لم يشهد له الشارع بان قوله حجة لكن عرف بالفقه بالدين - 01:04:26ضَ
ابني عمر وغيره من الصحابة هؤلاء ايضا يحتج باقوالهم القسم الثالث ما سوى ذلك بمعنى من لم يشهد له وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اخبرني عن كذا ثم ذهب - 01:04:55ضَ
يحتج بقوله هذا الفقه ولا عرف ثم اذا قلنا ان قول الصحابي حجة في القسم الاول ويشترط الاحتجاج به. يشترط لكونه حجة شرطا الشرط الاول الا يخالفنا الصلاة العبرة الشرط الثاني ان لا يخالفه صحابي اخر - 01:05:27ضَ
صحابي ممن شغله الشر عرف بالفقه كابن عمر ابن عباس ابن مسعود ومعاذ ابن جبل الاول الا يخالف من خلق نصا فانه لا عبرة به ولا يؤخذ به بل يعتذر - 01:06:02ضَ
لهذا قال رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله يقول ابو بكر ثم تلا قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم - 01:06:32ضَ
قال الامام احمد الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ الشرط الثاني الا يخالفه غيره. ولهذا قال المؤلف واذا خالفه غيره رجع الى الترجيح - 01:06:57ضَ
فيرجع الى الترجيح. ايهم اقرب الى اصول الشريعة قواعد قال رحمه الله واذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه اذا خالف الراوي ما رأى علينا ان كل قول قاله الصحابي - 01:07:18ضَ
ان نقول ان هذا اجتهاد صدر منه ولم مخالفة ان النبي صلى الله عليه وسلم باللحية قد اعفوا اللحى او في اللحى وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا حج او اعتمر اخذ ما زاد على القبر - 01:07:50ضَ
احاديث يقال له العبرة بما رأى اذا اذا رأى الصحابي حديثا وخالفه فالعبرة فيما رواه لا بما اداه اليه قال رحمه الله والامر بالشيء نهج عن ضده العمر بالشيء لكن ليس من ليس من حيث الصيغة - 01:08:15ضَ
الصيغة ولكن من حيث المعنى العمر بالصلاة نهي عن من تأخيرها والتعاون فيها وما اشبه ذلك والنحل عن الشيء امر بضده اذا لم يكن له الا ضد واحد اما اذا تعددت - 01:08:50ضَ
فالنهي عن الشيء امر باحد باحد نهي عن والنهي عن الشيء عنه فمثلا بالامر قال الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة امر بضدهما او الاخلال بها بالزكاة امر بضجة. قال الله عز وجل ولا تقرفوا الزنا - 01:09:26ضَ
ومنه النكاح لان بغداد النكاح النهي عن الظلم ليس من حيث الصيغة ولكن من حيث المعنى على اجلس نستفيد منها صلي قائما وهو الجلوس فان لم تستطع والتحريم اذا رجع - 01:10:03ضَ
واذا رجع الى امن خارج عن ذلك لم تفسد العبادة النهي والتحرير المتعلق العبادة او او المعاملة على اقسام اربعة او النهي المتعلق المعاملة على اقسام اربعة القسم الاول ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه - 01:10:58ضَ
المنهي عنه هذا يقتضي الفساد وعدم الصحة النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد لو صام يوم العيد نقول لا يصح انه مدين على يا صلاة بعد العصر - 01:11:37ضَ
يصلي بعد العصر من غير سبب ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه فساد وعدم الصحة القسم الثاني ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه على وجه يختص به - 01:11:59ضَ
على شرط في المنهي عنه على وجه يختص به لو صلى او صلى بغير سترة اشهد عورته الوضوء يقتضي الفساد وعدم الصحة القسم الثالث ان يعود النخل الى شرط في المنهي عنه - 01:12:22ضَ
على وجه لا يختص على شرط المنهج عنه على وجه لا يختص كما لو صلى في ثوب مقصود من صلى او توضأ بماء معصوم ما الحكم؟ نقول العبادة صريحة لماذا؟ نقول لان النهي هنا لا يختص - 01:13:00ضَ
الشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مقصود انما نهى عنه اصل يحرم عليك ان تقسم ثوبا سواء قصبت الثوب لتصلي او لتتجمد او لاي شيء اخر لو توضأ بماء مقصود - 01:13:38ضَ
الوضوء صحيح سبب بان الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء المعصوم سواء غصبته لتشرب ولتتوضأ او لتغتسل او او لتغسل سيارتك والنهي انما يفسد العبادة اذا كان خاصا اسم الرابع ان يعود النهي الى امر خارج - 01:13:58ضَ
على امر خارج لو صلى وعليه عمامة حرير وعندنا كثير من العلماء اذا لبس تبطل الصلاة لو لبس عمامة من حديث قالوا تصح ليس شرطا الوجود وهذا الحديث بخلاف ما اذا ستر عورته بشيء - 01:14:34ضَ
اذا النهي بالنسبة التحريم بالنسبة للفساد على اقسام ان يعود الى ذات عنه ان يعود الى شرفه على وجه المختص فيقتضي ان يعود على ان يعود على شرطه على وجه لا يختص - 01:15:14ضَ
ولا يحفظ الفساد على قول الراجح الرابع ان يعود الى امر خارج ومن صيغ العموم والموصولات كلها. من صيغ العمر. من هنا تبعيضية الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به - 01:15:36ضَ
عمل صالحا من ذكر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اي واحد يعمل لله ما في السماوات جميل ما في السماوات وجميع ما في الارض اي طالب يحضر اكرم اي طالب يحكم هذا ايضا للعموم - 01:16:08ضَ
علينا اين تذهب؟ اذهب هذا ايضا والموصلات كلها تفيد العموم وصفة صريحة صلة اهل العموم منهما الالفاظ من عند دلالة على العموم منه ما يدل على العموم بلفظ ومنه ما يدل على العموم بمادته - 01:16:41ضَ
على العموم بماذا ومن وما كل واجمع جاء الطلبة رأيت الطلبة اجمع ونحن وما دخلت عليه انت من الجموع لقوله عز وجل ان المسلمين والمسلمات ان المسلمين يعني الجميع المسلمين - 01:17:16ضَ
والمسلمات للجميع المسلمات هذا يدل على العموم والاجناس قوله عز وجل والعصر ان الانسان وعلامة ما يكون للجنس ان يصح ان يحل محلها كله قبلها الصحفي الاية الكريمة تقول والعصر ان كل انسان - 01:17:59ضَ
والمفرد المعرف باللام غير العهدية غير العهدية العهد الذهني او الذكر او الحضور العقود ثلاثة وعهد بكري وعهد حضوركم العهد الذهني ما ينصرف كما نقول مثلا جاء القاضي جاء القاضي - 01:18:26ضَ
معروف ان ان القاضي هو زيد الثاني وهو من يكون لي مدخولي انا كما قال عز وجل كما ارسلنا الى فرعون رسولا رسولا عصى فرعون الرسول الرسول نقول هنا ذكر - 01:19:08ضَ
الثالث العهد الحضوري رضوان الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم هذا اليوم هذا بالنسبة قال والمفرد المضاف لمعرفة الله تعالى وان تعدوا نعمة الله لم يقل وان تعدوا نعم الله قال وان تعدوا - 01:19:45ضَ
نعمة الله نعمة هذي مفرد الى الله عز وجل نعمة الله نعمة الله وهنا ايضا نبهنا فيما سبق قول الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها بعض الناس اذا سئل كيف حالك - 01:20:25ضَ
في نعم لا تعد ولا تحصى نعم لا تعد ولا تحصى حيث ما دلت عليه الآية الاية الكريمة فيها اثبات وفيها نفي اثبتت التعداد لا يصح ان تقول انا في نعم لا تعد ولا - 01:20:55ضَ
انعم الله عز وجل بنعمة السمع والبصر هل تستطيع الإحصاء وان تعدوا اثبت انها نحن في نعم تعد في سياق النفي او النهي او الشر او العموم في سياق النفي - 01:21:28ضَ
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا نفس اي نفس في سياق النهي ولا لاقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه او الاستفهام قل اي شيء اكثر شهادة - 01:22:07ضَ
الاله العموم يقول ثم قال رحمه الله فصل وتخصيص العموم يكون في الشر المخصصات نوعان مخصصات منفصلة المخصصات المتصلة الشرط او السمنة او العلوم فاذا كنت مثلا اكرم الطلبة الا سيفا - 01:22:36ضَ
تخصيص متصل الطالب المجتهد الاول تخصيص بالاستثناء المجتهد كل علم اذا تخصيص العموم يكون بالشرق او السبع او نحو ذلك التخصيص؟ التخصيص هو اخراج بعض افراد العامة قول الله عز وجل - 01:23:19ضَ
اقاموا الصلاة فخلوا سبيلكم ما اشعر مدح ما اشعر كل ما اشعر بمدح او ذنب وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوادر ولا تمسكوا بعظم ايش؟ هذه والمحصنات من النساء الا ما ملكت - 01:24:00ضَ
في كلام الشارع وكلام المكلفين. يعني ادل انه يخصص مثلا الانسان قال هذا وقف على طلبة العلم على طلبة العلم خصص المسجد النبوي في كلام كلامي نستفيد من هذا مسألة الطلاق - 01:24:53ضَ
طلقت له اربع زوجات طلقت زوجتي نائمة التخصيص او الاوصاف يعمل بها المطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع اخر المطلق تقدم لنا انه ما دل على الحقيقة بلا قيمة - 01:25:43ضَ
عز وجل المطلق يحمد على المؤيد ان الله عز وجل في كفارة القدر قال وما كان من مؤمن ان يأكل مؤمنا الا خطأ سبحانه وتعالى الرقبة الجماع في نهار رمضان - 01:26:22ضَ
تعال نكمل المطلق على المقيد الجواب نعم يحمل هنا المطلق على المقاييس سنكون يشترط في كفارة اليمين يشترط فيه عتق الرقبة ان تكون مؤمنا حملة للمطلق على ولعل الشارع تشبث الى اعتاق الرقبة المؤمنة - 01:26:53ضَ
حديث حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال لها اين الله ماذا قالت؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها وصف يدل على العلية العلة يقول الا اذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة - 01:27:20ضَ
البيان تأخير البيان عن عن وقت الحاجة فانه لا يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الناس في حجة الوداع في المدينة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين - 01:27:52ضَ
وليقطعهما اسفل من الكعبين في خطبة عرفة قال من لم يجد نعليا فليلبسه ولم يذكر لا نقول اسفل من الكعبين لانه قال ذلك في نقول لان الجمع اولا لان حديث ابن عباس - 01:28:14ضَ
ان الجمع الذين حضروا خطبة عرفة اكثر بكثير ان الذين حضروا خطبة المدينة سيكون الامر في القبر وليقطعهما اسود من الكعبين يكون الامر بالقطع منسوخا هذا معنى قول المؤلف الا اذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة - 01:28:39ضَ
- 01:29:09ضَ