شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام

شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام - المجلس الاول

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وفي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:00ضَ

واثني على ما ذكره اخي الذي قدم الترحيب جزاه الله خيرا. واقول انا مغتبط بما رأيت من حرص اخواني على العلم والفائدة في هذا البلد المبارك وما رأيت من نشاط والجد والحرص على الخير وفي الحقيقة رأيت وسمعت - 00:04:23ضَ

يثلج صدرا ويطيب النفس فهذا في الحقيقة من النعم العظيمة التي اغتبطوا بها وايضا اثني على ما ذكره اخي في الحرص اه في على طلب العلم والجد والاجتهاد ونحن في مثل هذا المجلس نتذاكر - 00:04:46ضَ

مسائل العلم ونتذاكر ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان كتاب الله عز وجل وهذه المجالس من افضل المجالس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وحسن - 00:05:04ضَ

في ذلك بمنه وكرمه امين ثم الدرس كما لا تعلمون في هذا الكتاب النافع العظيم وفي العادة ان يكون هناك مقدمات خاصة لمثل هذا المتن العظيم. الذي انتشر واشتهر وكثرت حواشي شروحه وحواشيه - 00:05:23ضَ

وهذا الامام العظيم له من السبق الى الخير الشيء الكثير وكذلك عامة علماء المقدسة رحمة الله عليهم لكن لضيق الوقت لا يتيسر مثل هذا هذا والقصد هو المرور على اه هذه العمدة - 00:05:46ضَ

بما تيسر من الكلام ولضيق الوقت سوف يختصر الكلام ويكون الاشارة الى الى شيء مما تيسر من هوايات والاشارة الى بعض الاحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله والا فهذه حديث هذه الاحاديث اصول - 00:06:08ضَ

اصول معتمدة هي في الصحيحين ومشتملة على احكام عظيمة وباذن الله سوف يكون الكلام آآ على الحديث بوقت يسير بوقت يسير وانا قدرت ذلك بنحو من دقيقتين الى دقيقتين وشيء يسير على كل حديث - 00:06:30ضَ

نجتهد في ان نأخذ كل يوم مئة حديث واربعين حديثا. لان هذه العمدة ثلاثة وعشرون حديثا واربع مئة حديث نحتاج الى مئة واربعين احاديث في كل يوم تعلمون ظيق الوقت - 00:06:51ضَ

لكن نجتهد ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على ذلك بمنه وكرمه سوف تكون قراءة يعني مقدار عشرة حديث في كل قراءة. آآ ثم هكذا حتى ننهي المقرر هذا اليوم قال رحمه الله - 00:07:10ضَ

كتاب الطهارة. الطهارة هي النظافة عن والنزاهة عن الاقذار. هذا من جهة اللغة. اما في الشرفة فهي رفع ما يمنع الصلاة من حدث وغيره. وذكر المصنف رحمه الله عمر بن الخطاب وكان السلام رحمة الله عليهم يذكرون هذا الخبر في مفتتح كتبهم. وقد ذكره البخاري رحمه الله في مفتتح كتابه الصحيح. وقال عبدالرحمن - 00:07:30ضَ

المهدي ارى لكل مصنف ان يذكر هذا الخبر في مفتتح تصنيفه اشارة الى حسن النية والقصد. وان الله يعينه سبحانه وتعالى وهذا الحديث قوله انما الاعمال بالنيات هذه رواية البخاري وفي رواية وفي الرواية الاخرى عند مسلم الثاني هو في رواية - 00:07:55ضَ

في هذه رواية مسلم وله روايات اخرى ايضا في الصحيحين وانما لكل امرئ ما نوى بمعنى انه بحسب نيته ان نوى خيرا فخير وان نوى امرا مباحا فكذلك وان نوى خلاف ذلك بحسب نيته فمن ثم ذكر انموذجا عظيما من الاعمال وهو الهجرة فمن كانت هجرته الى الله ورسوله - 00:08:15ضَ

هجرته الى الله ورسوله. ذكر الجواب ذكر الجزاء بلفظ الشرط اشارة الى عظم هذه الهجرة. ومن كانت هجرته الى الله الله ورسوله نية وقصدا. فهجرته الى الله ورسوله ثوابا وجزاء. يعني ثوابا وجزاء. هذا هو المعنى - 00:08:40ضَ

ان كانت هجرته الى دنيا يصيبها دنيا هذا بغير لا تلون بغير تنوين. الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها هجرته الى ما هاجر اليه اظرب عن ذكر الخبر هنا اشارة الى انها نية - 00:09:00ضَ

ليست عالية ولهذا اشار الى ان العبد يجتهد في تصريح في اخلاص نيته واخذ العلماء من هذا قاعدة وهي قولهم انما الامور بمقاصدها او قالوا الامور بمقاصدها قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة الكلية الخمس - 00:09:20ضَ

وذكر المصنف هذا الخبر في هذا الباب ايضا لامرين اشارة الى ما تقدم ذكره من اجتياز تحسين النية واخلاصها في طلب العلم وكذلك لخصوص هذا الباب ان الاعمال بالنيات من ذلك الطهارة. حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله وسلم قال لا يقبل الله صلاة احد - 00:09:40ضَ

احدكم اذا احدث حتى يتوظأ هذا لفظ البخاري رحمه الله في الحيل ولفظ مسلم لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى لا تقبل هذا النفي اذا قارن امرا ليس محرما فان المراد به نفي الصحة القبول - 00:10:00ضَ

اذا قارن امرا ليس محرما فان المراد به نفي الصحة. واذا قارن امرا محرما فان ان المراد به عدم الثواب. عدم الثواب. وعدم الجزاء بالثواب. اما اذا قارن امرا مباحا فالمراد به - 00:10:20ضَ

نفي الصحة مثل قوله عليه الصلاة والسلام اذا ابق العبد اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة. هذا المعنى انه لا ثواب له وكذلك ايظا من شرب الخمر اربعين شرب الخمر قد ذاك ذكر في الحديث - 00:10:40ضَ

العمر وغيره انه قال لم تقبل له صلاة اربعين صباحا. المعنى انه لا جزاء لا لا يثاب على ذلك. اذا الم يتب منها هذا هو الذي اختاره جمع من اهل العلم ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار المعنى لا تصح لانه - 00:11:00ضَ

بلبس بالبلوغ وانها حينما تبلغوا لا تقبل صلاتها الا اذا لبست خمارا لا صلاة احدكم اذا احدث الحدث هو الخارج من السبيلين. وذهب بعض العلماء ان جميع النواقض لا تكون الا من الخارج من السبيلين. وقال البخاري رحمه الله - 00:11:20ضَ

باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين. فلم يروا وضوءا من غير المخرجين. لكن الصحيح ان ما جاءت به النصوص من انه للوضوء مثل لحم الابل. فانه ناقض للوضوء. لكن ذكر هنا الحدث لانه هو الاغلب - 00:11:40ضَ

من النواقض حتى يتوضأ حتى هذه الغاية والمعنى انه محدث حتى يتوظأ والوظوء هو الوظوء المشروع حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. حديث ابي هريرة وعائشة هذه حديث عبدالله بن عمرو وابي هريرة متفق عليهم. اما حديث عائشة فالصواب انه ليس على - 00:11:58ضَ

شرطه لانه من افراد مسلم. وهذا اول اوهامه رحمه الله في هذه العمدة. ولان حديث عائشة ليس متفقا عليه بل هو من افراد مسلم وفيه ويل ويل هذا كلمة تشديد وتهويل بمعنى وقيل انه واد في جهنم - 00:12:18ضَ

لو اجريت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حرارته. لكن الحديث ضعيف رواية الدراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري كما اخرجه ابن حبان وغيره. والحديث ضعيف لكنه لو ثبت فالمعنى انه من جملة الويل. والصحيح انه - 00:12:38ضَ

المعنى انه تهويل وتشديد وويل له لم يستوفر ذو ويل للاعقاب لماذا نص على الاعقاب؟ لانه في الغالب يغفل عنها يغفل عنها وذكر المصنف هذا الخبر في هذه هذا الكتاب كتاب الطهارة اشارة الى العناية بامر الوضوء وانه يجتهد في ايصال الماء الى جميع اجزاءه عند احمد - 00:12:58ضَ

بطون الاقدام وبطون الاقدام لانه في الغالب ينبو عنها الماء ينبو عنها الماء وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه هذا لام لام الامر. فدل على وجوب الاستنشاق. ثم لينثر دل على - 00:13:23ضَ

وجوب الاستنثار على وجوب الاستنشاق وجوب الاستنثار وهذا هو الصحيح لان النصوص متواردة على هذا بالامر بالاستنشاق والامر بالاستنكار ولا يحصل مقصود الاستنشاق الا بالاستنثار اه ومن استاجمر فليوتر المعنى انه يجب الوتر نوعان نوع واجب وهو الا يكون اقل - 00:13:44ضَ

من ثلاثة احجار كما ثبتت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. اما ما زاد على ذلك فانه مستحب مستحب اذا نق فلو انه استعمل اربعة احجار او اربع حفنات من التراب فالسنة ان تزيد خامسة. سنة ان تزيد - 00:14:10ضَ

ولا مانع ان يستعمل الامر للوجوب والاستحباب. وهذا عند علماء الاصول من عموم المجاز. دل على انه اذا ثلاث فاقل فهذا واجب الثلاث واجب وما زاد على الثلاث مثل مسحته باربع يشرع ان تزيد خامسا مسحت بست - 00:14:30ضَ

ينشر عن تجديد سابع يعني ما انا ما نقى الا ست ما نقى الا اربع يسن ان تزيد خامسا يسن ان تزيد سابعة لكن حينما تمسح واحدة وتنظف المحل فيجب ان تمسح ثانية ويجب ان تمسح ثالثة فلا يجزء احجار كما قال عليه الصلاة والسلام واذا استيقظ هذا مفهوم شرط ومفهوم - 00:14:50ضَ

شرط حجة عند جماهير العلماء استيقظ بل هو من اقوى مفاهيم المخالفة عند جمهور الاصوليين عند جمهور الفقهاء والاصوليين. واذا استيقظ احدكم من نومه يغسل يديه قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده لو ان المصنف رحمه الله قال وهذا لفظ مسلم لكان احسن. لان هذا لان - 00:15:12ضَ

له ثلاثا ليس لفظ البخاري انما هو لفظ مسلم فمسف البخاري لم يذكر ثلاثا. والمعنى انه يشرع غسل اليدين ثلاثا قبل ان تتوضأ اذا قبل ان قبل ان تدخلها في الاناء قبل ان تدخلها في الاناء - 00:15:35ضَ

هذا اذا كنت لا تريد الوضوء فاذا اردت الوضوء هل يشرع ان تغسلها ستا ثلاث لاستيقاظ وثلاث للوضوء؟ الاظهر والله اعلم انه يكفي ان تغسلها ثلاثا لانهما عبادتان اجتمعتا في موضع واحد من جنس واحد اكتفيا باحدهما. وهذا له امثلة كثيرة - 00:15:52ضَ

ابن رجب رحمه الله في هذه القاعدة فان احدكم لا يدري اين باتت يده هذا التعليل يدل على انه يشمل نوما ليل ونوم النهار يدل على انه يشمل نوم الليل ونوم النهار قوله اي نباتت يده. اما قوله في رواية الترمذي استيقظ احدكم من الليل فهذا - 00:16:12ضَ

وجعل الغالب وليس خاصا بنوم الليل بمعنى انه اذا استيقظ من نوم النهار فانه لا يتأكد في حقه غسل اليدين بل هو مشروع للتعليل فانه لا يدري اين باتت يده وعند ابن خزيمة زيادة منه وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه الماء. وهذه الرواية عند مسلم - 00:16:32ضَ

وصريحة في وجوب الاستنشاق. وفي لفظ من توظأ فليستنشق. هذي الرواية تحتاج الى بحث والذي والموجود في الصحيحين فلينذر او فلينتثر. اما ومن توضأ فليستنشق فهذا تقدم فليجعل في انفه ماء وفيستنشق بمنخريه الماء. هذا - 00:16:52ضَ

تحتمل اما انه من مصنف او من الطباع والرواية من توظأ فلينثر او فلينتثل من توضأ ثم هو المناسب في الحقيقة لقوله فليستنشق من منخره المال لان قول من توظأ فليستنشق هو في معنى الرواية التي قبلها. فالمناسب ان تذكر رواية فلينتثر وتنظر - 00:17:12ضَ

هذي الرؤية هل هي موجودة يعني بهذا اللفظ بها من توظأ فليستنشق المقصود انه يجب الاستنشاق ويجب الاستنثار على الصحيح وهذا في الوضوء في الوضوء وفي الجنابة. عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:17:32ضَ

قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن هذا نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة ومعلوم ان النهي حينما تأكد يتأكد يتأكد النهي يتأكد النهي احدكم في الماء الدائم الماء الدائم هو الماء الساكن الذي لا يجري الذي لا اشارة الى الماء الدائم الذي يجري بعده - 00:17:50ضَ

الذي يجري بعضه بمعنى قد يكون مثلا اه مثلا بركة يكون فيها مثلا اه اه يعني بمعنى انها تحرك الماء ويجري ويمد لها ماصورة فيجري بعضها يجري بعضها وان كان الماء فيها راكد هذه حكم وغير الماء الذي يكون في - 00:18:16ضَ

الماء فيها لا يجري. فهذا احتراز من الماء الذي يجري بعضه ثم يغتسل منه الرواية عند الجمهور بالرفع لا بالجزم. ورواه بعضهم ثم يغتسل عطفا على موضع لا تبولن يعني الاصل لا يبولن موضعها لا يبل بالجزم. ثم قيل ويغتسل عطفا على موضع يبولن - 00:18:36ضَ

لكن الاظهر انه قال ثم يغتسل وهذه الجملة الفعلية خبر لمبتدأ محذوف تقديره ثم هو يغتسل منه ثم هو يغتسل. والمعنى انه يمتنع عليه الاغتسال. يمتنع عليه الاغتسال. لانه لما بال فيه - 00:19:03ضَ

حذرته نفسه وعافته نفسه ثم هو يعني ثم هو يحتاج الى الغسل فلا تغتسل منه لتقدير مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يضرب احدكم امته ضربا لا يضرب احدكم لا يضرب احدكم - 00:19:23ضَ

زوجته ضرب العبد ثم هو يراجعها من اخر النهار. ثم هو يضاجعها من اخر النهار. او قال قال لا يضرب احدكم امته ثم هو يعني ثم يحتاج الى مظاجعتها فتمتنع منه لاجل انه اساء اليها - 00:19:43ضَ

بضربها فتمتنع منه. قال ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعلى هذا يتحرر ان النهي عن الغسل عن عن غسل في الماء الدائم وهو جنب. بمعنى انه لا لا يجوز للجنب ان يغتسل في الماء الدائم القليل - 00:20:03ضَ

يكون موضع الحاجة وذلك ان الناس يتقذرون الماء الذي يغتسل فيه الجنب وان كان طاهرا. ومن باب البول ولهذا قال لا يبولن احدكم قوله ثم يغتسل منه هذا لفظ ايضا انبه الى قوله منه هذا لفظ - 00:20:28ضَ

البخاري اما لفظ مسلم اما لفظ البخاري يغتسل فيه وهذا فيه يغتسل في ثم يغتسل فيه. وفيه بحث يعني هنا وقد لا يمكن بسطه اه الخلاف في هذه اللفظة لكن اشير الى المعنى المراد بهذا الخبر وهو انه لا يبولن احدكم في الماء الدم ثم - 00:20:48ضَ

تشل منه ثم يغتسل منه بمعنى انه لا يتأتى له ان يغتسل منه لتنجسه ومن باب يغتسل فيه يغتسل فيه كذلك ايضا لانه ربما يحتاج الى الغسل في هذا الماء لانه ماء - 00:21:16ضَ

له فيحتاج الى الغسل فلا يمكن ان يغتسل فيه لنجاسته. وربما ايضا يحتاج الى ان يتوضأ ان يغتسل فمنه يغترف منه فيمتنع ذلك ايضا عليه لانه تنجس عليه. وكذلك ايضا ليمنع الانسان ان يغتسل في الماء الدائم - 00:21:36ضَ

الذي هو لعموم الناس مثل البرك التي تكون في الطرقات او المياه المبذولة في الاستراحات ونحو ذلك. او ما اشبه ذلك في اماكن اجتماع الناس حاجات ومنتزهاتهم في البرية او غير البرية او في البلد. فلا يجوز لها ان يقذره ومن باب اولى لا يجوز له ان يبول - 00:21:56ضَ

يا لو قال ان هذا ماء دائم كثير نقول ولو كان كثير لانك حينما تبول فيه يتقذر والناس يتقذرونه ثم يبول في اخر وثاني وثالث تبع فتتابع الابوال ثم ينجس - 00:22:16ضَ

اما مياه البحار والانهار والاودية فهذه غير داخلة اصلا. غير داخلة فلا نحتاج ان نقول انها خارجة. وقال بعض ان من البحار خارجة بالاجماع. نقول في الحقيقة هي لم تدخل حتى تخرج. لان النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة في البيئة المعتادة. فلا نقول - 00:22:30ضَ

ان خارجة ولا نحتاج ان ان نخرجها بالاجماع. اذ لا الصيد اذا قلنا خارجة بالاجماع. الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بماذا اخرجوها اذ لا اجماع الا بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وبالاجماع لا اجماع في عهده عليه الصلاة والسلام. لانه ومرد - 00:22:50ضَ

مرد النزاع والخلاف اليه عليه الصلاة والسلام. والصواب ان لا يخطر في اذهان الصحابة دخول مياه البحر. هذا الا يخطو. ولهذا نقول هي غير داخلة اصلا حتى تخرج. ولذا الفرد النادر هل يدخل او لا يدخل مثل قوله عليه الصلاة والسلام - 00:23:08ضَ

سلام اذا ادبغ الايهاب فقد طهر. رواه مسلم وابو داوود. وعند اهل السنن الثلاثة وعند الترمذي والنسائي وابن ماجة اي ما ايهاب دبغ فقط وهذا هل يدخل في جلد الكلب وجلد الخنزير؟ ذهب بعض العلماء الى انه اذا من قال انه لا يطهر الدباغ انه - 00:23:28ضَ

وغيره داخل في هذا العموم لانه لم يعتد دبغ مثل هذه الجلود المقصود ان هذه المسألة من الشواهد في هذا الباب وان كانت موضعها خلاف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:23:48ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا اذا شرب الكلب هذا لفظ البخاري ومسلم الى اغى الكلب اذا ولغ الكلب في نحره فليغسله سبعا - 00:24:03ضَ

عند آآ مسلم اولاهن بالتراب. وكذلك ايضا في حديث عبد الله المغفل وقد اشار اليه المصنف رحمه الله. الثامنة ابي التراب وعند ابي داوود باسناد صحيح السابعة بالتراب. وللترمذي سند صحيح لهن او اخرهن بالتراب. وللدارقطن بسند ضعيف احداهن - 00:24:18ضَ

النبي البطحاء وهذه الروايات الصواب فيها انه له ان يغسله ان يخلطه بالتراث في اي غسلة. لان عندنا قاعدة انه اذا جاء لفظ مطلق وورد له الفاظ مقيدة اكثر من مقيد فانه يعلم ان التقييد مجرد مثال - 00:24:38ضَ

نفزع ونتمسك بالاطلاق. ولانه حينما تكثر التقييدات فانها تتنافى وعند يعلم انه لم يرد التقييد انما اريد مجرد المثال سواء غسله في الاولى او الثانية الى الثامنة والاولى اولى من جهة انه - 00:24:58ضَ

يغسل في الاولى ثم تتابع الغسلات فتكون ابلغ في ازالة اثر التراب ثم في مبادرة ايضا في الحقيقة فيه مبادرة الى ازالة اثر الولوغ من جهة المعنى لانه حينما تخلط التراب - 00:25:18ضَ

بالغاشلة الاولى فالتراب لخشونته يزيل لزوجة الولوغ وثم تتابع الغسلات فيكون ابلغ في ازالة اثر الولوغ غلو التراب. ولوغ الكلب بخلط الماء بالتراب وين وضعوا في الثانية او الثالثة او في غيرها فلا بأس من ذلك - 00:25:35ضَ

اما رواية احداهن بالباطل فهي ظعيفة وهي مطلقة في الحقيقة اه ترجع الى واحدة من هذه المقيدات اولاهن احداهن محتمل انها للتنويع ومحتمل انها شك من الراوي رواية الترمذي قال - 00:25:57ضَ

وعن حمران هذا مولى عثمان مولى عثمان رضي الله عنه تابعي جليل قال عن عن عثمان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه رأى عثمان دعا بوضوء. دعا بوضوء. الوضوء بالفتح الماء. الوضوء بالظبط - 00:26:14ضَ

نفس افعال الوضوء مثل الطهور والطهور السحور والسحور الوجور والوجور وهكذا يعني صيغة في هذا الباب المراد بها هو نفس الطعام المأكول هو نفس الماء المتوضأ به ونفس المادة التي يؤجر بها والتي يعني يتداوى بها. اما صيغة فعول الوضوء الوجوب - 00:26:36ضَ

الطهور فهو نفس الفعل. هي نفس الادخال ونفس التوضأ والسحور هو نفس الاكل. اما السحور هو الطعام المأكول وقيل بالعكس وقيل بالعكس وقيل هو لهما جميعا قال بوضوء دعا يعني ما يتوضأ فافرغ على يديه من اناء فغسلهما ثلاثة مرات وهذا ثابت ايضا في حديث عبد الله ابن زيد انه غسل يديه ثلاثا - 00:27:06ضَ

وهذا الغسل تارة يكون واجبا. وهو اذا كانت اليدان نجستين. وتارة يكون متأكدا وربما يصل الى وهو اذا استيقظ من النوم كما تقدم في حديث ابي هريرة. والثالثة يكون متأكدا وهو اذا لم يكن على يديه وسخوه - 00:27:35ضَ

ولا قدر انما ينظفها لاجل ان يتناول الماء بيدين نظيفتين الاستعداد للعبادة ثم ادخل يمينه في الوضوء وفيه ايضا العمل باليمين ادخل يمينه ثم تمضمض وفيه ان المضمضة والاستنشاق يكون - 00:27:55ضَ

باليمين والاستنثار يكون بالشمال وهذا ورد في حديث علي رضي الله عنه. لان الماء اخذ الماء وادخاله هذا فيه يعني اكرام العضو بوضع ما فيه اما الاستنشاق فيكون قد استختلط بالاذى فناسب ان يكون بالشمال وكانت يمين رسول الله سلم لطعامه وشرابه وما كان من نحو ذلك - 00:28:14ضَ

وشماله للاذى وما كان من نحو ذلك ما رواه ابو داوود من حديث حفصة وعائشة باسنادين صحيحين عنهما رضي الله عنهما قال امة مظمظة واستنشق واستنثر. هنا لم يذكر عددا. وفي حديث عبد الله بن زايد ذكر انه ذكر ثلاث مرات. ذكر ثلاث - 00:28:34ضَ

وعثمان يكمل احدهما الاخر. ثم غسل وجهه ثلاثا في الحديثين. حديث عبد الله بن زايد وحديث عثمان. وغسوة ثلاثا من منابذ شعر رأس المعتاد الى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن من وتد الاذن الى وتدون والبياظ الذي بين - 00:28:54ضَ

وهو العذار البياض الذي بين الاذن والعذار هذا داخل في الوجه. بعض الناس ربما فرط في هذا البياض ويجب غسل هذا البياض وبعضهم فرق من كان اللحية فانه لا يجب ومن لم يكن لحية فهو يجب والصواب عدم التفريغ - 00:29:14ضَ

قال ويديه الى المرفقين ثلاث مرات ويديه الى المرفقين ثلاثا آآ ثلاث مرات وفي حديث عبد الله بن زيد انه غسلهما مرتين وعثمان غسهما ثلاثا. وفي حديث عبد الله بن زيد جاء في صحيح مسلم انه غسلهما ثلاثا - 00:29:30ضَ

ثم مسح برأسه برأسه الباء للانصاق على الصحيح. ومن قال انها للتبعيظ فقد قالها جمع من ائمة اللغة. من قال ان الباء للتبعيظ فقد اتى يا اهل اللغة بما لا يعرفونه - 00:29:46ضَ

ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. وهذا وفي لفظ البخاري غسل كل رجل ثلاثا. وهذا ليس في حديث عبد الله بن زايد انه غسل رجليه ولم يذكر ثلاث ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توظأ نحو وظوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعة يحدثه لا يحدث فيهما نفسه لا - 00:30:00ضَ

هذا يبين انه لو ورد عليه تحديث النفس بمعنى انه لم يستجلبه وانما ورد عليه فهذا لا يظر قال لا يحدث بصيغة هنا يدل على انه هو الذي فعل ذلك. غفر له ما تقدم من ذنبه. روى البخاري رحمه في صحيحه في كتاب الاستئذان - 00:30:20ضَ

او في في اخر الصحيح المقصود انه عليه السلام لما ذكر الحديث قال لا تغتروا لا تغتروا بهذا الفضل قل معنى انك تظن انك بلغت درجة من العبادة فتنخدع وتغتر بعملك لا بل كن - 00:30:40ضَ

في حال من يعلم انه قد ظلم نفسه وانه مهما عمل فانه مقصر وان عليه الزيادة من العبادة. وحديث عبد الله حديث عبد الله بن زيد هو في معنى ما تقدم لا فرق بينهما - 00:31:00ضَ

وفي رواية بدأ يقدم رأسه وهذه الرواية توضح رواية اخرى انه بدأ بمقدم رأسه ثم ردهم الى اخوانه ثم ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه وهذا يبين الرواية الاخرى في الصحيحين اقبل بيديه وادبر. اقبل وادبر وان المعنى ادبر واقبل لان الواو لا تقتضي الترتيب. وفي رواية اتانا - 00:31:17ضَ

فاخرجنا له ماء في ثوب وفيه محافظة على الوضوء. كان النبي عليه الصلاة زار احدا من اصحابه اول ما يقدمون له الوضوء عليه الصلاة والسلام. اما لانه سوف يصلي وهذا يبين ان تكرار الوضوء وخاصة حينما تنقطع عن الوضوء الاول الذي قبل ذلك او يعتريك ضعف او نحو ذلك ويسن تكرار وضوءه في - 00:31:37ضَ

ما هي المواضع اللي تكرر فيها الوضوء؟ لكن لا يشرع ان تتوضأ ثم مثلا بعد دقيقة دقيقة تتوضأ بلا سبب لكن لو توضأت وشربت شاهي او قهوة او اكلت طعام ورد توظأ هذا حسن توظأ بمست النار - 00:31:58ضَ

انما وتتوضأ لوقت كل صلاة ايضا ويتوضأ الانسان لو انه توضأ ثم كسل ونام او كسل وضعف فله مواضع معروفة فاخرجناه ماء في ثوب. التور معناه الجريان. والاضطراب ومنه الثور ايضا. والمعنى ان - 00:32:13ضَ

اليد تضطرب فيه تأخذ الماء من التور يجري الماء ويتحرك ويدك تتحرك شبه الطشت وهو الحوض قد يكون من حديد وقد يكون من غيره وقد يكون من غيره نعم صلى الله عليه وسلم قال - 00:32:33ضَ

صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها عائشة ام المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام سنة سبع وخمسين للهجرة - 00:33:10ضَ

قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه اطيب من كان هذه للوقوع على الصحيح ولا تدل على التكرر والاستمرار الا بقرينة ولهذا ثبت في الصحيحين قد كنت طيب رسول الله صلى الاحرام قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وانما طيبته في حجة الوداع - 00:36:20ضَ

من المجرد الحصول يعجبه يعجبه هذا لفظ البخاري لفظ مسلم كان يحب عليه الصلاة وما احبه وما اعجبه فهو من الامر المشروع وخاصة اذا كان متعلقا بامر عبادة كان يعجبه التيمن يعني ابتداء في تنعله يعني يبدأ بلبس النعال في اليمين. كما في الصحيحين انه عليه ان حديث هريرة انه عليه الصلاة والسلام - 00:36:43ضَ

اذا جعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال. لتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع وروى احمد وابو داوود بسند صحيح عن ابي عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام اذ قال اذا لبستم فابدأوا بميامنكم وعند الترمذي - 00:37:06ضَ

والنسائي انه كان اذا لبس قميصا بدأ به ميامنه وهذا الحديث عزاه بعضهم بلفظ انه قال اذا لبستم فابدأوا الى الاربعة والصواب ان رواية الترمذي والنسائي بالفعل ورواية داوود واحمد بقول الامر اذا لبستم فابدأوا بميامنكم - 00:37:23ضَ

وهذا يبين ان هذا امر مطلوب ومعلوم مطلوب ومشروع بالسنة القولية وبالسنة الفعلية بل جاء الامر حتى قال بعض العلماء وجوب الانفعال بان يبتدأ النعل باليمين. فهو امر متأكد جدا وهو ان ينتعل بيمينه. في ابتداء وان ينزع بشماله - 00:37:43ضَ

وترجله وهو ترجيل الشعر تسريح الشعر. والنبي عليه الصلاة كان يعتني بذلك حتى وهو معتكف كما في الصحيحين. كان يدني الي رأسه ومعتكف فارجله ترجله رأسه عليه السلام ويخرج رأسه مع الخوخة التي في المسجد الى حجرة عائشة فترجل - 00:38:03ضَ

رأس عليه الصلاة والسلام وهو معتكف وطهو وطهوره وفي شأنه كله كذلك في الطهور يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام كمان يبدأ باليد اليمنى بالرجل اليمنى وكذلك يغترف باليد اليمنى وهكذا وفي شأنه كله. وذكرت امورا ثم جاءت - 00:38:24ضَ

بلفظ عام يشمل كل شيء. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب التيمن في دخول المسجد وغيره. هذا من فقه رحمه الله. وهذا مما يستفاد انه ربما تكون المسألة لا ترى لها دليلا نصا لكن ترى العموم. فالبخاري رحمه استدل على مشروعية دخول المسجد باليمين بهذا - 00:38:44ضَ

حديث وهذا واضح بين قال باب التيمن في دخول المسجد وغيره مد ايده يقول كان يعجبه التيمم وهذا من ابلغ العمومات اذا ذكرت مثل هذه الامور التي هي يسيرة بالنسبة لدخول المسجد فان دخول المسجد من باب اولى فدخول المسجد باليمين دخول البيت باليمين خروج من المسجد بالشمال الخروج من المنشية - 00:39:04ضَ

من البيت بالشمال وهكذا وهذا من اعظم شأنه عليه الصلاة والسلام ولهذا كان اذا دخل بيته يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عائشة وفي شأنه كله وعن نعيم ابن مجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ان امتي يدعون عند مسلم يأتون ان امتي يدعون يوم القيامة غرا - 00:39:24ضَ

محجلين من من اثار في اللفظ الاخر من اثر الوضوء من اثر الوضوء الغرة في الوجه والتحجيل في القدمين. فمن استطاع منك هذه الزيادة مدرجة على الصحيح. كما نبه ذلك الحفاظ المنذر وابن الصلاح - 00:39:45ضَ

ومن اخرهم ايضا الحافظ ابن رجب رحمه الله ان هذه الرواية مدرجة والصواب هي الرواية التي ستأتي تبلغ الحلية من المؤمن محجلين وجاء في رواية عبد الله بن بوسى عند احمد والترمذي باسناد صحيح انهم غر من السجود محجلون من اثار الوضوء - 00:40:02ضَ

عند احمد بسند حسن ابن مسعود غر محجلون بلق من اثار الوضوء. فالتحجيل والغرة هو في مواضع الوضوء نفس مواضع فالغرة في الوجه والتحجيل هو في القدمين. وان الزيادة على ذلك عند جمهور العلماء ليست داخلة - 00:40:22ضَ

في بحث هنا مذكور في الخلاف في حديث ابي هريرة والصواب ان ابا هريرة فعل ذلك اجتهادا منه ومن تتبع الرواية في صحيح مسلم فانه يتبين له ان هذا اجتهاد منه خلاف لما ذكره وقرره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بالنظر في الروايات وانه كان يختبئ عن بني فروه يقول بني - 00:40:42ضَ

انتم ها هنا لو كانت سنة ظاهرة ما اختبأ رضي الله عنها بها بل اظهرها وفي رواية وفي لفظ المسلم رأيت ابا هريرة توظأ فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين ومعلوما ان مثل هذا لا يشرع ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين - 00:41:02ضَ

ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم غرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان غرته وتحجيله فليفعل. ولهذا قال بعض اهل العلم ان هذه الامور مدرجة وليست - 00:41:20ضَ

من كلام ابي هريرة رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام انما هي مدرجة اما قد تكون من كلام ابي هريرة وقد تكون من كلام غيره ولهذا رواه عن عن النبي عليه - 00:41:32ضَ

نحو من عشرة منهم عبد الله بن بشر وعبدالله بن مسعود ولم يذكروا هذه الزيادة. ورواه عن ابي هريرة عشرة لم يذكره آآ واحد الا نعيم ابن مجبر معي مجمر ثم ابن معين ومجن ايضا تردد في هذا - 00:41:42ضَ

تردد في هذا هل قاله فالحق ما قال ذو الفلقان؟ يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله فالوضوء ينتهي الى الكعب الى الكعبين والى المرفقين. هذا الذي نص عليه سبحانه وتعالى في القرآن. والحق ما جاء في القرآن وما - 00:41:58ضَ

ما زاد على ذلك فانه موضع شك. والسنة كذلك والسنة كذلك المنصوص الواضح هو الى المرفقين والى الكعبين وشك فيما زاد على ذلك ولا شك هنا او لا يمكن ان نأخذ بشك في بعد امر متيقن - 00:42:18ضَ

وفي لفظ سمعت خليله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هذا هو الذي ثبت اه عن النبي عليه الصلاة والسلام باب دخول الخلاء والاستطابة - 00:42:38ضَ

انا نشيد مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلا اذا اذا دخل يعني اذا اراد اذا اراد دخول الخلاء وهذا ثبت عند البخاري معلقة من ولد سعيد بن زيد اخي حماد اه ابن زيد ووصلها البخاري في الادب المفرد باسناد صحيح كان اذا اراد دخول الخلاء وهذا - 00:42:51ضَ

يأتي اكاديمي قوله اذا فاذا قرأت القرآن يعني اذا اردت ان تقرأ القرآن وبعض القراء كحمزة رحمه الله يرى انك تستعيذ عند عند ابتداء من القراءة وعند الفراغ منها يقول عند الابتداء من القراءة لاجل ان تبتدأ القراءة بعد التعوذ. وبعد الفراغ من القراءة لاجل - 00:43:11ضَ

في ان تدفع اثر الشيطان حتى لا تغتر بقرائتك وعبادتك فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تقولوا قرأت القرآن وانا من اهل القرآن ونحو ذلك اولا واخر لكن الصواب ما عليه الجمهور. ان المعنى اذا اردت ان تقرأ القرآن. وهذا ايضا جار في لغة العرب. وفي الحديث كما - 00:43:31ضَ

في هذا الحديث وغيره. اذا دخل قال اللهم اللهم يعني يا الله والميم عوض ياء الياء. ولهذا ربما جاءت ياء النداء مع الميم قليلا اني اذا ما حدث الما قلت يا اللهم يا اللهم. لكن اكثر انها تحذف وتكون عوضا عنها. اللهم يعني يا الله - 00:43:51ضَ

اني اعوذ اي التجأ بك وحدك من الخبث يقال الخبث والخبث والخبائث واختلف فيه والصواب ان الخبث الشر والخبث اهل الشر. المعنى الشر واهلها. وهذا يدخل فيه ذكران الشياطين واناثهم. وورد ايضا عند المعملي رحمه الله - 00:44:11ضَ

الله في عمل اليوم والليلة وهذا الكتاب وهذا الكتاب معروف عند اهل العلم لكن انا لا اعرفه مطبوعا وقال الحافظ رحمه الله ان عنده على شرط مسلم اذا دخلتم الخلاء فقولوا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي حديث زيد ابن ارقم ايضا عند ابي داود - 00:44:31ضَ

بسند جيد انه عليه الصلاة والسلام قال ان هذه الحجج محتضرة فاذا دخل احدكم الخلاء فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث حديث ابي ايوب وهو خالد ابن زيد الانصاري. وهناك زيد ابن خالد الجهني وهذا خالد بن زيد الانصاري - 00:44:51ضَ

رضي الله عنه توفي مرابطا ودفن عند اسوار القسطنطينية رحمه الله ورضي عنه قال قال رسول الله وسلم اذا اتيتم الغائط. الغائط هو المكان المطمئن. هو المكان النازل فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها - 00:45:11ضَ

ولكن شرقوا او غربوا وهذا هو الاظهر والله اعلم انه لا تستقبل القبلة ولا تستدبر بغائط ولا بول مطلقا في البنيان وخارج البنيان. هذا هو الاظهر وهو الذي فعله ابو ايوب وهو راوي الخبر. والصحابي اذا روى خبرا وفسره بظاهره - 00:45:31ضَ

يحتمله موافق لظاهره وان كان هناك ظاهر اخر فان هذا من جملة المرجحات القوية للخبر. ولهذا فسره رضي الله عنه بان المعنى يشمل القضاء الحاجة سواء كان في بنيان او لم يكن في بنيان ولهذا قال فوجدنا مراحيض فوجدنا - 00:45:51ضَ

من الشام ووجدنا مراحل قد بنيت نحو الكعبة. فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا اذا كانت قد بنيت فانه ينحرف عنها ونستغفر اما نستغفر الله سبحانه وتعالى اننا وانحرفنا فقد نتجه للقبلة او نستغفر الله لمن بناها لانه اما انه فرط او - 00:46:11ضَ

جهل الحكم هذا نوع تفريط. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا بأس اذا كانت في حال البناء. لكن قوله اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة الغائط المكان المطمئن كانه يقول اذا اتيتم المكان النازل المكان الذي يستركم فلا تستقبلوا القبلة. وفي الحقيقة الذي يقضي حاجته في مكان نازل - 00:46:32ضَ

كانه في بنيان. وهذا مرجح قوي. وقد نبه البخاري رحمه الله في صحيحه. الى هذا المعنى وان كان اختار قول الجمهور في هذه المسألة هو انه او اشار اليه وانه اذا كان في بنيان لا بأس به. ولهذا قال الغائط الموضع المطمئن - 00:46:52ضَ

الواسع ايضا الموضع المطمئن الواسع لابد ان يكون واسع اذا كان مطمئن وليس واسع ربما تصيبه النجاسة من الارض كانوا ينتابونه يقصدونه اي للحاجة هل عادت العرب كما قالت عائشة وكان امرنا امر العرب الاول. ولم نكن نكن نتخذ الكنف في بيوتنا - 00:47:07ضَ

فكنوا به يعني لم يصرحوا به عن نفس الحدث انما اطلقوا اطلقوا الحال اطلقوا المحل وارادوا الحال اطلقوا المحل وهو الغائط والمكان المطمئن وارادوا الحال وهو نفس الفظلة الخارجة كراهية لذكره باسم - 00:47:28ضَ

الخاص وهذا من لطيف لغة العرب والمراحيض جمع مرحاض والرحب هو شدة الغسل. الرحب ولهذا في الصحيحين فارحموها اي لحظا فيه شدة في الغسل وهو المغتسل. وهو ايضا كناية عن موضع التخلي. حديث عبد الله بن عمرو - 00:47:48ضَ

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وفيه انه رأى النبي عليه السلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرا وبهذا استدل احمد والشافي جماعة لانه لا بأس به في البنيان. فيه نظر لانه محتمل وحديث ابي ايوب صريح. والقاعدة ان المحتمل يرد الى الصريح - 00:48:05ضَ

ايضا انه يبعد ان يكون هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام الذي يختفي به ان يكون موضع تشريع ولان ابن عمر الاصل انه لا يجوز ان ينظر الى النبي عليه الصلاة والسلام ان لا يجوز. فاذا كان انه لا يجوز له ان ينظر فالمعنى انه لا يجوز اخذ حكم منه لان الاصل لا يجوز ان ينظر الى - 00:48:25ضَ

كان في حال قضاء حاجته هذا الاصل فكيف يؤخذ حكم من هذه في هذه الحالة التي لا يجوز النظر اليه فيها فالنبي اختفى بها لانه يريد ان لا ينظر اليه احد. هل يبين انه لا يؤخذ من هذه الحالة حكم؟ وقد نبه الى هذا المعنى ابو شام المقدسي رحمه الله في اخر كتابه المأمول في افعال - 00:48:44ضَ

الرسول وقال ان يبعد ما معناه اخذ حكم من هذه الحالة. وابن عمر حانت منه التفاته بغير قصد. حانت منه التفاتة ليس ربما اذا كان الانسان في مكان يقضي حاجته الانسان فانه قد يبصر عورته مثل هذا ينبغي التحرز منه. ولذا - 00:49:04ضَ

ترد الاخبار في هذا الباب الى حديث ابي ايوب الصريح الواضح. لكن اذا بليت الى القبلة اذا كانت بنيت فلا بأس في هذه الحال. لانها مسألة اجتهادية وخلاف هي الخلاف - 00:49:24ضَ

فيها قوي فمن اخذ بقول منها لا حرج عليه ومن ترخص في موضع يشق عليه الاخذ بالقول الاظهر عنده مثل ان يكون بني القبلة فهذا لا بأس به. حديث انس رضي الله عنه - 00:49:34ضَ

كان يدخل الخلاء. الخلاء بالمد هو المكان الخالي. والخلا بالقصر هو العشب الرطب. العشب ومنه لا يختلى خلاها. يعني لا يقطع العشب الرطب. فاحمل انا وغلام النحو اي مثلي مماثل - 00:49:49ضَ

له مماثل له يعني اما مماثل له في السن ليس انه مماثل له من كل وجه لكن مماثل له في مثل هذا الموضع اللي هو موضع خدمة فاحمل انا وغلام نحوي معي القربة الصغيرة القربة من ماء وعنزة العنزة هي التي عصى يكون - 00:50:09ضَ

في رأسها حديدة وتركز في الأرض فتثبت في الأرض وكان النبي عليه السلام ربما اتخذ معه ويجعلها سترة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين فيستنجي بالماء وهذا صريح في مشروعية الاستنجال ما وانه اكمل من التراب وهذا ثبت ايضا في البخاري عن ابي هريرة انه كان يتبع النبي عليه الصلاة - 00:50:29ضَ

بالماء اذا اراد قضاء حاجته في صحيح مسلم من حديث جابر ايضا كذلك انه تبع النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين بن شعبة ان النبي عليه السلام قال خذ الاداوة وفي احاديث اخرى وهذا هو الصواب وقول عامة اهل العلم وروي عن حذيفة باسانيد صحيحة انه يقول لا تزال يدي في نتن وكان يرى ان - 00:50:49ضَ

التلطخ بالنجاسة والماء مما يجتنب وكانه خفيت عليه السنة بهذا رضي الله عنه العنزة هي الحربة الصغيرة. هل أبي قتادة والحارث بن الربعي الانصاري رضي الله عنه صحابي جليل اختلف في وفاته والصواب انه توفي سنة اربع وخمسين وهذا هو ما - 00:51:09ضَ

ابن القيم رحمه الله في حاشية السنن عند ذكره لحديث صفة الصلاة الذي رواه ابو حميدة رضي الله عنه ولانه به يتم سماع بعض الرواة ممن تأخرت وفاة وقيت في سنة سبع وثلاثين لكن الصواب انه سنة اربع وخمسين للهجرة سنة وفاة ثوبان وحكيم ابن حزام - 00:51:27ضَ

من الصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن هذا نهي مؤكد. نهي مؤكد احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. يعني والحال انه يبول اخذ من هذا بعض اهل العلم ان التقييد بحال البول ينفي او يؤخذ جوازه في غير حال البول. والاثر والله اعلم انه اذا نهي حال البول في غير حال البول - 00:51:47ضَ

من باب اولى ولا يتمسح من الخلاء بيمينه اي المعنى انك لا تباشر ازالة النجاسة منه ليس المعنى انك تتلطخ بالنجاسة فلا تأخذوا المناديل باليمين وتمسح اثر البول. ولا تأخذ الماء باليمين وتمسح بيدك اليمين. لا. اه اما التلطخ بالنجاسة مباشرة - 00:52:09ضَ

فهذا لا باليمين ولا بالشمال. وثبت النهي عن الاستنجاء باليمين عند مسلم من حديث سلمان ومن حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ولا يتنفس في الاناء. يعني ان يكون في الاناء - 00:52:29ضَ

لانهم ما يستقذر وكان يتنفس في الاناء ثلاثا كما في الصحيحين عن انس ويقول كما عند مسلم زيادة هو اهنى واروى هو اروى وامرى وابرأ والمراد بهذا انه يتنفس يعني بثلاثة انفاس. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي لكنه بسند ضعيف بنفسين لكن ذكر النفسين الذين - 00:52:41ضَ

بين الماء ولم يذكر النفس الثالث بعد الفراغ لانه واقع ظرورة واقع ظرورة فذكر ما هو واقع في بين ابعاظ الشربات او الشرابات وترك ما هو واقع ظرورة. فالمعنى يتنفس ثلاثا بثلاثة انفاس لكن لا يتنفس ويخرج الهواء في نفس الماء. حديث عبد الله بن - 00:53:04ضَ

رضي الله عنهما انه مر بقبرين عليه الصلاة والسلام وهذا فيه اشارة الى التنزه من البول وقد لا يستنزه لا يستتر من بولة وانه يجب التنزه من البول وفيه ان النبي عليه السلام وظع هاتين الجريدتين وكذلك قال لعله يخف عنه ما لم تيبسا - 00:53:24ضَ

وهذا ايضا ثبت في حديث ابي بكر عند احمد بسند جيد. ومن حديث ابي هريرة بسند صحيح عند احمد. وانه عليه السلام قال يخفف عنهما ما كان فيهما من بلولتهما شيء. عن ابي هريرة ما كان فيهما ندون ما كان فيهما ردو وهذا - 00:53:44ضَ

به عليه الصلاة والسلام خلافا لبريدة رضي الله عنه حيث ذكر البخاري معلقا عنه فعل ذلك والصواب ما عليه جماهير الصحابة ان مثل هذا لا يشرع نعم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:04ضَ

وعن عائشة صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري والمسلم عندك عندك الزيادة؟ عندك الزيادة هذي؟ هذا لفظ لفظ البخاري عندك على حديث ابي موسى هذا عندك - 00:54:36ضَ

عندكم هذي النسخة زيادة البخاري ومسلم نحوه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس نعم باب السواك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي لولا - 00:55:51ضَ

انا اشق على امتي فيه اشارة الى القاعدة الفقهية المتفق عليها المشقة تجلب التيسير وهذا من ادلتها لامرتهم بالسواك. وفي دلالة على ان الامر للوجوب. في دلالة على ان الامر للوجوب. لان السواك مأمور به. من امر استحباب لكن لم - 00:58:20ضَ

امر به امر وجوب وهذا دليل جماهير الاصوليين آآ وجماهير العلماء من الفقه والحديث ان الاصل في الامر انه للوجوب ولا يحتاج الى قرينة. بل يحتاج الى قرين صرفه عن الوجوب الى الاستحباب - 00:58:40ضَ

عند كل صلاة هذا لفظ مسلم. لفظ البخاري مع كل صلاة. وللبخاري معلقا وهو في النسائي في الكبرى وكذلك عند احمد مع كل وضوء مع كل وضوء فجاء في مع الصلاة ومع الوضوء. عن حذيفة بن اليمان - 00:58:55ضَ

رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوش بالسواك. الشوس هو الدلك. شاصه يشوس ومثل ماصه يموس ان يدلك فعليه الصلاة يد يد كفاه عليه الصلاة والسلام بالسواك وفي لفظ له ما كان اذا قام ليتهجد اذا قام ليتهجد ولا ولا يبعد ان - 00:59:13ضَ

قال انه يشرع دلك الفم بالسواك حتى ولو لم يقم الانسان للصلاة فلو قام الانسان مثلا لقضاء حاجته قام مثلا لامر من الامور فيسن ان تستاك فاذا كان اراد ان يقوم للوضوء والصلاة فيسن ان يستاق عند عند القيام ويسن يستاك عند الوضوء يسن ان - 00:59:33ضَ

عند الصلاة كلها من اسباب الاستياك. والنبي عليه السلام كان يستعمل السواك كثيرا. وقال اكثرت عليكم في السواك عند البخاري من حديث انس ولهذا السواك من سنن الدين ويتسوق عليه الصلاة والسلام كان يتسوك اذا دخل بيته كما عند مسلم عن ابي هريرة وكان يتسوك اذا خرج من بيته - 00:59:53ضَ

كما عند الطبراني عن زيد ابن خالد الجوهني وكان عليه يتسوق عند الوضوء يتسوك عند الصلاة وتسوك عند وفاته فالسواك دائم في كل في احواله عليه الصلاة والسلام فالسواك من سنن الدين. عن عائشة رضي الله عنها - 01:00:13ضَ

وعند كذا وعند النسائي الامر بذلك الامر بذلك في حديث آآ حذيفة كنا نؤمر سواك كنا نؤمر بالسواك اذا قمنا من الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن الى بكر وهو اخوها رضي الله عنه - 01:00:29ضَ

اه عن النبي على النبي وسلم وانا مسندته الى صدري هذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام على صدرها وتحت حنكها فهو بين سحري ونحري. جاء سحر والنحر والحاقنة والذاقنة. فالسحر والنحر - 01:00:49ضَ

الحاقنة هذا كله المراد بها الصدر وقالت سحري لان موضع الرئة او قريب من موضع الرئة ويقال اهل السحر ذا قينتي يعني عند الحنك اسندته رضي الله عنه الى صدره هذا في مرض موته ومع ومع عبد الرحمن سواك رطب سواك الرطب يستن - 01:01:08ضَ

فابده اي امد بصره رضي الله عنه فمد عليه بصره اليه فيه العمل بالقرائن حيث علمت انه يريد عليه فالقرائن معمول بها حتى في مثل هذه فاخذ فاخذت السواك فقظمته هذا من حسن التصرف عظمته وان قطعته ونفظته فطيبته ثم - 01:01:29ضَ

الى النبي عليه الصلاة والسلام في العناية بالسواك. ان السواك ينبغي العناية به في حال التسوك. ولهذا قظمته وطيبته وقدمته له عليه الصلاة والسلام حتى عند الوفاة اعتنى بي فكيف في حال الصحة - 01:01:49ضَ

اه قالت رضي الله عنها ثم دفعت الى النبي فاستن به فما رأيته رسول الله استنى استنانا احسن منه. فيه ان السواك مراتب وانه يكون له صفة صفة الحسن عرظا عالاسنان او طولا هكذا قيل يستاك عرظا لانه يدمي اللثة - 01:02:04ضَ

فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده يعني انه لم يأخذ وقتا بل بعد ما اشتاق شيئا يسيرا صلوات الله وسلامه عليه اذ قضى رفع يده او اصبعه وقال في الرفيق الاعلى ثلاثا ثم قضى توفي صلوات الله وسلم مات بين حاقنتي - 01:02:25ضَ

اين بين صدري وحنكي رضي الله عنه وفي لفظ فرأيته ينظر الي وعرفت انه يحب السواك فقلت اخذ لك ومع ذلك لم تستبد بل سألته حتى تحقق لانه في حال شدة عليه الصلاة والسلام. فاشار برأسه - 01:02:45ضَ

النعم هذي ان تصيرية يعني اجابها او وافقها على ما ظنت منه عليه عليه الصلاة والسلام وهذا لفظ البخاري ولمسلم اختلاف في الالفاظ حديث ابي موسى رظي الله عنه وعبد الله بن قيس الاشعري توفي ايظا سنة اربعة وخمسين للهجرة رظي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:03ضَ

يقول والسواك كأنه يتهوى اي يتقيأ. فيه المبالغة في السواك والسواك على الحنا والسواك على سقف الفم. وعند وعند ابي داوود يقول اه اه وعند الجوز يقول وعند النسائي يقول وكلها اسانيد جيدة - 01:03:23ضَ

معنى انه يحكي صوت صوته حين يتسوك عليه الصلاة والسلام. وهو المبالغة في السواك. ولهذا قال وطراف السواك على لسانه هذا لفظ مسلم هذا لفظ مسلم. ولهذا لو ان المصنف رحمه الله ايضا قال عند حديث ابي موسى ما قال عند حديث عائشة كان احسن وقال - 01:03:44ضَ

لفظ مسلم حديث بعض المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه توفي سنة خمسين رضي الله عنه وقد ولي امرة مصر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في - 01:04:04ضَ

سفر وتقدم انه آآ ايضا تقدم في الحديث اللي سبق انه كان معه ايضا قال فهويت لانزع خفيه خفيه لعلمه ان الواجب غسل الرجلين ولم يعلم ان القدمين اذا كانتا في الخف انها ما تمسحان انهما تمسحان ولهذا عند الحميدي قال او - 01:04:17ضَ

احدنا على خفيه كأنه لم يعلم مشروعية المسح الا في ذلك الوقت. فقال دعهما الظمير يرجع الى الخفين. فاني ادخلتهما الظمير يرجع الى ماذا؟ الى القدم ولهذا عند ابي داوود بسند جيد دعهما فاني ادخلت الخفين القدمين وهما بهذا المظمر في رواية البخاري - 01:04:37ضَ

فاني ادخلتهما طاهر دين فمسح عليهما في مشروعية المسح على الخفين وايهما افضل الغسل او المسح؟ الصواب ان الافظل هو الحال التي عليها القدم فان كانت مكشوفة فالافضل الغسل. فلا تلبسي ان تمسح وان كانت مستورة فالافضل ماذا؟ المسح. فلا تخلع الخفين لاجل ان تغسل - 01:04:57ضَ

الافضل هو الاخذ بالحال التي عليها حال القدم. وهذا فيه الاخذ بالعزيمة حينما تكون القدمان مكشوفتين في تغسيل الماي. والاخذ بالرخصة حينما تكون القدمان مستورتين. اخذ بالرخصة والاخذ بالرخصة في - 01:05:17ضَ

وهي عزيمة فهو رخصة من جهة انه رخص لك في لبس الخفين وعزيمة من جهة المسح عليهما وعزيمة من جهة المسح عليهما فالرخصة هي عزيمة من وجه وترخيص من جهة. والعزيمة هي عزيمة من كل وجه - 01:05:32ضَ

والحذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومشى على خفيه ولو قال المصنف رحمه الله وهذا لفظ لكان احسن لكن اللي يظهر والله لنا المصنف يملي من حفظه وهذا واضح ممن ينظر في هذه العمدة انه كان يمليها من حفظه ومما يدل عليه - 01:05:52ضَ

سبق معنا في الاخبار انه اه بحسب ما سنح في خاطره ولهذا ربما فرقوا بعض الاخبار التي احسن انه يجمعها. لكن بحسب ما سمح في خاطره ورد على ذهنه يذكره حين تصنيفها. فقد لا يستحضر الخبر المماثل لهذا الخبر اه ثم يذكره بعد ذلك فيؤخره رحمه - 01:06:12ضَ

الله. مثل ما تقدم في احاديث الوضوء حيث انها فرق بعضها عن البعض قال عن حذيفة نعم ومشى على خفيه لكن لعل قوله مختصر اشارة الى هذا لكن هذا هو لفظ مسلم وهو ذكر المسح على الخفين - 01:06:32ضَ

طيب وحديث حذيفة اه رضي الله عنه حديث حذيفة هذا في الحضر وحديث المغيرة اين هو؟ في السفر فالمعنى مسح في الحظر حديث علي باب في المذي وغيره. عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد قال كنت رجلا مذاء اي كثير المذي فاستحييت ان اسأله رسول - 01:06:49ضَ

وسلم كان ابنته مني فيه لها استحياء من الاصهار في مثل هذا الشيء فامرت المقداد يعني ومن اسود الكندي وهو العصر وهو ابن عمر لكن تبناه الاسود وهذا في الجاهلية وهو المشهور وهو مقداد ابن عمرو - 01:07:09ضَ

فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. هذا ينبه الحافظ رحمه الله لفظ الاسماعيلي ليس لفظ البخاري. والا لفظ البخاري توظأ واغسل ذكرك. توظأ واغسل ذكرك. والمعنى واحد لان الواو لا تقتظي الترتيب - 01:07:28ضَ

لكن الشأن الروايات. ولمسلم توظأ وانظح فرجك. ولمسلم ايظا يغسل ذكره ويتوظأ. وربما يكون واحيانا طريقة عند بعض اهل العلم انه يذكر المبين بعد المبين ولهذا النبح يحتمل النظح يحتمل النظح يحتمل انه غسل ويحتمل انه رش فانه يطلق في اللغة النظف يطلق على الغسل يطلق على الرشف - 01:07:48ضَ

ولهذا لو انه مثلا ذكر النظح قبل ثم ذكر الغسل ليبين ان المراد به الغسل. والمذي ان كان في البدن فانه يغسل اغسل ذكرك. وان في الثوب فانه ينضح. ولهذا قال وانظح حيث ترى انه اصاب في حديث عبد الله بن سعد عند ابي داوود اه يعني لما سأله عن المذي يصيب الثوب - 01:08:14ضَ

الثوب ينضح فهو رخصة لانه لو غسله فيتشرب الماء فيه فيتأخر يمسوا فربما يتأذى به وخاصة في ايام الشتاء لكن ينضحوا نضحا خفيفا فيكون يبسه سريع او سريعا قال وعن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهذا عبد الله - 01:08:34ضَ

زيد ابن عاصم غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا راوي حديث الاذان عبد الله بن زيد بن عاصم هذا هو راوي حديث الوضوء المتقدم مع عثمان رضي الله عنه وراوي هذا الخبر - 01:08:54ضَ

وفي شقي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه الشيء انه يجد الشيء يجد الشيء يعني يتخيل انه خرج من الصوت خرج يريح في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ورواه مسلم من حديث ابي هريرة وفي عند مسلم ليخرجن - 01:09:06ضَ

ان من المجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحها. رواه الترمذي لا وضوءا لا من صوت او ريح. وهذه اللفظة عند العلماء وهم وقالوا انه اخطأ فيها شعبة رحمه الله والصواب هذه الرواية لكن لعله اختصر الحديث. اختصر الحديث وانما الرواية المعروفة هذه الرواية. واخذ العلماء قاعدة - 01:09:22ضَ

من هذا الخبر وهو قولهم اليقين لا يزول بالشك. حديث ام قيس بنت محصن والمعنى ان الانسان اذا توظأ او اغتسل او نحو ذلك او رأى او ما عنده ما طاهر بقعة طاهرة فشك في نجاسة هذا الشيء شك في - 01:09:42ضَ

انتقاض وضوءه فيبقى على اليقين يبقى على اليقين. فاليقين هو الاصل ولا شك مع اليقين. هذي قاعدة عظيمة. عن ام قيس بنت محصن وهو وهي اخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنه الاسدية انها اتت صغير لم يأكل الطعام - 01:10:03ضَ

ان انما يرضع من الثدي وفي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره في رفقة عليه الصلاة والسلام بالصبيان فبال على فدعا بماء فنضحوا على ثوبه ولم يغسل - 01:10:22ضَ

كذلك ايضا هذا وزاد مسلم ولم يغسله غسلا. يعني انه نضحه نضح يسير لانه في الثوب. وعن عائشة رضي الله عنها معنى حديث ام قيس بنت محصن وفي انه دعا بماء فاتبعه اياه. فهذا في الحقيقة تفسير لقوله ولم يغسله. انه صبه عليه فلم يفركه ولم - 01:10:32ضَ

يدلك ولمسلم فاتبعه بوله ولم يصله. وهذه ايضا عند البخاري في الحقيقة لكن بلوف اتبعه اياه ولم يغسله والظمير رجع الى البول وحديث انس بن مالك وورد في ثلاثة احاديث حديث لبابة بنت الحارث وحديث علي ابن ابي طالب وكذلك - 01:10:53ضَ

حديث آآ اخر آآ خادعا ابي السبع خادم النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك آآ عند احمد آآ انه عليه الصلاة والسلام اه قال يغسل بول الجار ينضح بول الغلام ينضح بول هذا ما لم يأكلا الطعام فاذا كان - 01:11:16ضَ

مطعم او مثل ان يكون الرضاعة من الرضاعة الصناعية هذه في حكمها حكم اكل الطعام. واختلف العلة وقيل والله اعلم وهو العلة هو الاقرب ان بول الصبي ينتشر بخلاف بول الجارية فانه يجتمع ولهذا خفف في الذي ينتشر ويكثر بالنظح - 01:11:36ضَ

وما كان مجتمعا في بول الجارية بالغسل. حديث انس رضي الله عنه في الاعرابي الذي بال في المسجد وفيه وجوب غسل النجاسة ومبادرة اليها. وان الماء اصلا في غسل النجاسة لكن ليس متعينا كما هو قول الاحناف واختيار شيخ الاسلام خلافا للجمهور. ولذا لو كان منظف من المنظفات ابلغ من الماء - 01:11:56ضَ

فانه اولى بالازالة على الصحيح وادلة هذه المسألة كثيرة. ومنها حديث ابي سعيد وابي هريرة وامرأة من بني اسد والحديث جيدة ان النبي عليه الصلاة والسلام امر من اصاب نعله او ذيله شيء من النجاسة فانه قال يطهره بعده وفي حديث ابي هريرة حديث سعيد الخدري انه يدلك نعليه - 01:12:16ضَ

بالتراب يعني اذا رأى فيه مخبثا وهو يريد دخول المسجد. وجاء ايضا حديث شاهد لحديث انس في البخاري عن ابي هريرة بقصة الاعرابي فان موعدت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وحديث ابي هريرة في الفطرة خمس الختان - 01:12:36ضَ

الختان وهو قطع الالفة والاستحداد وهو حلق العانة وقص الشارب والمعنى انه يقصه ويبالغ في قصه قول هو تقليم الاظفار ونتف الابط وكذلك رواه البخاري في الاستحداد. وقص الشارب وقلب الاظفار. وفي حديث عائشة عشر من الفطرة. وعند ابي عوانة عشر - 01:12:56ضَ

الى السنة هذه خصال عظيم يشرع للمسلم المحافظة عليها. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:13:16ضَ

صلى الله عليه وسلم من باب غسل الجنابة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه بعظ المدينة انه عليه الصلاة والسلام كان اذا لقي اصحابه سلم عليهم كما عند النسائي ماسح اصحابه - 01:15:31ضَ

ولهذا ظن ابو هريرة ان الجنود يكون نجس فانخنس منه وفيه مراقبة النبي مراعاة واحوال اصحابه والسؤال عنهم. فذهبت فاغتسلت ثم جئت وفيها ان الجنب لا بأس ان يخرج الى السوق ان يخرج - 01:16:45ضَ

وهو جنوب ولهذا لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبوب البخاري باب كينونة الجنب يعني في بيته في السوق وان كان الاكمل هو مبادرة الى الغسل. ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غيري طهارة. فقال سبحان الله - 01:17:02ضَ

التعجب عند الامر الذي يتعجب منه. اه فلهذا قال سبحان الله سبحان الله. ان المؤمن يجوز. ورواه مسلم من حديث حذيفة وقال ان المسلم لا ينجز انه وقع لحذيفة مثل ما وقع لابي هريرة رضي الله عنه - 01:17:19ضَ

وفيه دلالة على طهارة بدن الجنب وليس في دلالة على طهارة على نجاسة بدن الكافر لا انما المعنى ان المؤمن طهارته ظاهرة وباطنة الحقيقية في الكافر نجاسة الكفر انما المشركون نجس. والا فبدن الكافر طاهر وادلته كثيرة. ولهذا يتزوج المسلم الكتابية وقد يصيب - 01:17:35ضَ

ومن يصيب من عرقها وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام اكل من طعام اليهود ويصيب اه بعض ان ينصبوا من انيتهم من رطوبتهم وتمشوا انت الرطوبة التي اصابت مم هذا الاناء من رطوبتهم وكذلك قصة حين ربط في المسجد وكذلك قصص اخرى - 01:17:58ضَ

اه كثيرة في هذا الباب كلها تدل على ان النجاسة نجاسة الشرك. اما اعيانهم فانها طاهرة عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي اذا اغتسل من هذه كانت تدل على الدوام لانها علقت بامر يتكرر - 01:18:18ضَ

اذا كان اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه فيه ايضا غسل اليدين قبل الابتداء في غسل جنابك كما هو حال الوضوء ثم توظأ وضوء اهل الصلاة. هنا ذكرت الوضوء ولم تفصله. والمعنى في الظاهر ان نتوضأ وضوءا وضوءا كاملا ومن غسل الرجلين ثم وضوء وهذا ربما - 01:18:38ضَ

ما في دلالة على انه حينما اه توظأ توظأ وظوء للصلاة عليه الصلاة والسلام ثم ايظا ومسح رأسه يعني جميع الوضوء او على صفة الوضوء ثم ظاهره انه ذكرت الوضوء الذي كان يتوضأ هو تكراره ثلاثا وهذا جاء صريحا في رواية النسائي. ثم اغتسل - 01:18:58ضَ

ثم اغتسل ثم آآ بينت ذلك المغسلة ثم يخلل شعره ثم يخلل بيديه شعره هذه رواية تبين الرئة الاخرى وانه عليه الصلاة السلام اه بدأ اولا بغسل يديه عليه الصلاة والسلام - 01:19:18ضَ

ثم بعد ذلك غسل فرجه ثم بعد ذلك غسل يده مرة اخرى. غسل يده مرة اخرى او غسل يده يده اليسرى. يده اليسرى وهذا في رواية ميمونة. رواية ميمونة كما الاتي وهذا مما - 01:19:36ضَ

ميمونة رضي الله عنها عن عائشة. ثم بعد ذلك خلل شعره عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات خلله ثم بعد ذلك افاض الماء على رأسه وجاء في حديث جابر وفي حديث جبير انه افاضه على رأسه ثلاثا ثم بعد ذلك افاض الماء على سائر جسده - 01:19:50ضَ

في حديث ميمونة ثم غسل رجليه. غسل رجليه فيتحصل من ذلك انها ست اه خصال في هذا وربما تبين ازيد من هذا لكن هكذا وضوءه عليه الصلاة والسلام. حديث ميمونة انه غسل رجليه بعد ذلك. ولهذا فصلت الوضوء في - 01:20:10ضَ

فصلت الوضوء وايضا كذلك آآ في حديث ميمونة ثم ضرب بيده الارظ ثم يعني ثم غسل فرجه ثم ثم ضرب بيده بيده الارض او الحائط مرتين او ثلاثا هذا ايضا هذا يحتمل انه يعني بعد - 01:20:30ضَ

اه غسل اليد او قبل غسل وذلك لان يتعلق بلزوجة فيحتاج ان يضربه في الحائط. فخشونة ما يعلق بيده من التراب ونحوه يكون سببا في ازالة هذه اللزوج التي تعين على غسل البدن. وذكرت الوضوء تماما في حديث ميمونة بعد ذلك - 01:20:50ضَ

وضوء الجنب فاكفى بيمينه على يساره ثم ذكرت الوضوء ثم تمضمض واستنشق غسل وجهه وذراعيه ثم افرع رأسه الماء ثم غسل سائره ثم تنحى فغسل رجليه غسل الرجلين هذا يجوز قبل - 01:21:11ضَ

لا بأس به في اول الوضوء في اول الاغتسال قبل الوضوء قبل الغسل حينما يتوضأ ويكون ويجوز ان يكون قبل ذلك. في حديث ميمون الصحيحين انه اخر غسل رجليه. في حديث عائشة انه توضأ جاء - 01:21:25ضَ

مسلم من حديث عائشة انه اخر غسل رجليه عليه الصلاة والسلام. فعلى تكون عائشة روت الامرين جميعا. وعلى هذا يتحصل انه ان كان الانسان في كان مثلا فيه طين كما هو المعتاد في المغتسلات في عهدهم عليه الصلاة والسلام فانه حينما يغتسل الانسان وينزل الماء يعلق برجليه الطين - 01:21:41ضَ

فلو انه غسل رجليه مع وضوءه احتاج ان يغسله مرة ثانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما اخرها غسل رجليه اذا علق بها الطين اه حتى لا يكون فيه كثرة في اه الماء فيؤخر غسل الرجلين في نهاية الوضوء - 01:22:01ضَ

في نهاية في نهاية الغسل بعد ما ينتهي من غسل وربما قدم غسل اليدين وعلى هذا نقول انه لو وقع هذا الانسان فتوضأ وضوءا كاملا وهو الاكمل والاحسن ثم اغتسل ثم بعد ذلك ان فرض انه في هذا المكان علق بيدي برجليه شيء من الاذى اذا - 01:22:21ضَ

خرج من المغتسل فانه يغسل رجليه لا بأس آآ في الظاهر آآ في حينما نجمع بين الروايات. حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب ان عمر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 01:22:41ضَ

قال يا رسول الله قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم. قال نعم. وفي اللفظ الاخر انه عليه الصلاة والسلام فيهما توظأ واغسل ذكرك ثم نام. يعني غسل الذكر والوضوء ثم نم - 01:22:56ضَ

قال نعم اذا توظأ احدكم فليرقد عند البخاري وهو جنب في دلالة على ان هذا الوضوء لا يرفع الجنابة وهذا بالاجماع لكن يخففها. يخففها فاكمل ما يكون هو والغسل والوضوء. وان ينام - 01:23:16ضَ

غير الجنوب الحل الثاني ان ينام بعد الوضوء ولا يغتسل. الحالة الثالثة ان ينام بغير وضوء. هذا جاء في حديث عائشة عند اهل السنن انه ربما نام ولم يمس ماء - 01:23:34ضَ

وهذه الرواية اختلف فيها قال ابو بكر ابن مفوز الحافظ الكبير الاندلسي رحمه الله اجمع الحفاظ انها وهم من ابي اسحاق انها خطأ من احد الرواة يعلق على انه ابو اسحاق السبيعي رحمه عمرو بن عبدالله السبيعي. لكن ليس بواجب ليس بواجب - 01:23:49ضَ

الوضوء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما اردت ان اصلي فاتوضأ ما امرت بالوضوء كلما اه الا اذا قمت الى الصلاة رواه مسلم واصحاب السنن بالفاظ هذا دليل قيل انه لم يؤمر بالوضوء ليس مأمورا بالوضوء ايضا حينما يريد النوم وهو جنب وهو جنب لكنه الاكمل و - 01:24:09ضَ

الاتم ثم جاء في رواية عند ابن خزيمة يتوضأ ان شاء يتوضأ ان شاء وهي حجة الجمهور مع الادلة السابقة مع ما فيها من نزاع عن ام سلمة رضي الله عنها ام سلمة - 01:24:36ضَ

هذه من هي؟ هي هند بنت ابي امية رضي الله عنها. زوج النبي عليه وهي اخر ازواج النبي وفاة. توفي سنة اثنتين وستين واول ازواج النبي وفاة هي زينب بنت سنة عشرين. رضي الله عنهن وسودة سنة خمس وخمسين. وحفصة سنة خمس - 01:24:48ضَ

واربعين وام حبيبة وميمونة وصفية سنة خمسين او واحد وخمسين على الخلاف في هذا. وخديجة توفيت قبل ذلك رضي الله انهى فهي اخر ازواج النبي وفاة رضي الله عنها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول ان الله لا يستحيي من الحق - 01:25:08ضَ

ولهذا قال مجاهد رحمه الله فيما روى البخاري مجزوما معلقا مجزوما به عند عن المجاهد لا ينال العلم حيي ولا مستكبر وقالت عائشة كما في صحيح مسلم يرحم الله نساء الانصار. لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. هذا يكون خور ليس حياء. يعني ارادة الحياء - 01:25:32ضَ

بهذا الوصف يعني الذي يمنع طلب العلم انما الحياء الممحود هو الحياء الشرعي الحياء الديني والحياء خير كله كله خير من الايمان كلها حديث في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام - 01:25:52ضَ

قال قالت اه ان الله ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرء غسل؟ قال رسول الله نعم اذا هي رأت الماء اذا هي رأت وهذا ايضا متفق عليه من حديث عائشة ايضا بنحو من هذه القصة وكذلك رواه مسلم عن انس وقيل عن امه ام - 01:26:08ضَ

رضي الله عنهم جميعا وفيه وجوب الغسل حينما تحتل المرأة وكذلك الرجل لكن ليس بمجرد انه يتذكر الاحتلال انما اذا رأى الماء اذا رأى المني يعني هذا هو الذي يجب الغسل واختلف في بعض المسائل حينما يرى بللا - 01:26:28ضَ

ولا يتأكد انه مذي او مذي والاحوط ان يغتسل منه وهذا ما ملأ اليه صاحب المغني رحمه الله وخاصة اذا لم يسبقه تذكر اما اذا سبقه تذكر ونحو ذلك فلا يحتمل انه مذي - 01:26:48ضَ

عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل من كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. المراد اثر الجنابة وهذا في رواية - 01:27:03ضَ

وهو المني الذي بقي في ثوبه. وفي لفظ انها كانت تسلته رطبا وتحكه يابسا وهذا وفي لفظ مسلم كنت افركه من ثوب رسول وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ عند مسلم كنت احته - 01:27:18ضَ

يابسا بظفري وفي دلالة على طهارة المني وهذا هو الصواب وهو قول احمد والشافعي خلافا لابي حنيفة قوم مذهب احمد رحمه الله خلافا لمالك في نجاسته مطلقا وخلافا لابي حنيفة في التفريق بين رطبه - 01:27:35ضَ

ويابسه من الرطب والصواب انه لا فرق بين رطبه يابس وعند احمد بسند قال شيخ الاسلام انه صحيح كنت اسلت المنية بعرق الاذخر من ثوب رسول الله سلم. وفي لفظ جاء انها كانت تغسله من ثوب رسول الله وهو يصلي وهذا صريح انها كانت تغسله وهو - 01:27:55ضَ

يصلي ثم هذه الاخبار في الحقيقة هي التي تفعل هذا ولم يأتي انه امره انه امرها بذلك عليه الصلاة والسلام والمقصود ان الاصل هو طهارة اعيان ولا نقول ان هذا نجس الا بدليل بين. حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 01:28:15ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اه قال اذا جلس بين شعب هل بين اربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وهذا المعنى ايضا ثبت في صحيح مسلم عن عائشة حيث حينما - 01:28:31ضَ

اختلف المهاجرون والانصار في هذا فصوبت اه عائشة رضي الله عنها قول من قال بوجوب الغسل ولو لم يحصل انزال ولهذا وعند مسلم وان لم ينزل وتكلم فيها بعضهم ولكن في رواية صحيح صريحة في هذا ثم كان في اول الامر لا يجب الغسل الا من الانزال - 01:28:44ضَ

وللحديث عيد وفي حديث ابي سعيد الخدري او اذا اقحطت اه فتوظأ لم يأمره ثم بعد ذلك نسخ وهذا جاء في حديث ابي بن كعب حديث سهل بنساعد ان الرخصة التي كانت الماء من الماء كانت في اول الاسلام قلة الماء والثياب ثم بعد ذلك امروا بالغسل - 01:29:04ضَ

الاول لا يجب الماء من الماء يعني ماء الغسل من الماء الناجم ثم بعد ذلك امروا بالغسل وانه نسخ وانه كان رخصة في اول الاسلام عن ابي جعفر محمد بن علي بن حسين بن ابي طالب - 01:29:24ضَ

هذا هو ابو جعفر الباقر هذا هو ابو جعفر الباقر وابوه علي بن حسين هو زين العابدين زين العابدين انهم سألوه عن الغسل عنده قوم فسألوه عن الغش فقال يكفيك صاع فخرجوا ما يكفيني - 01:29:41ضَ

وقال كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يودي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امنا في ثوب رضي الله عنه. النبي اطيب شعرا واكثر شعره ومع ذلك كان يكفيه. الغش كان يغتسل - 01:29:57ضَ

عليه الصلاة وهذا في اخبار جاءت من حديث انس وجاءت من حديث السفينة عند مسلم وجاءت ايضا في حديث عائشة في الصحيحين كنت اغتسل انا ورسول الله من اناء يقال له - 01:30:11ضَ

والفرغ ثلاثة اصع الفرق ثلاثة اصع وليس فيه انه ممتلئ وانها تغتسل والنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفرق بان امه في ثوب لما خفي عليهم امر الغسل خشيع انه انه يخفى عليه امر الصلاة. وكأن الحكمة والله من قوله امنا في ثوب - 01:30:21ضَ

يبين انه لا بأس ان يصلي الانسان في ثوب واحد لا يشترط ان يصلي فيها وما دام الثوب ساترا فكما في الصحيحين او لكلكم ثوبان وهذا ايضا كان في حديث عمر بن ابي سلمة في الصحيحين وحديث ابي هريرة ايضا يصلح الثوب النوحي فليخالف بين طرفيه. واحاديث كثيرة ان الواجب هو - 01:30:44ضَ

الستر على البدن ستر اسفل البدن وكذلك اذا كان الثوب واسع يستر اعلاه وهذا سيأتينا ان شاء الله. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا وهذا هذا لفظ البخاري هذا لفظ البخاري قال رظي الله عنه يعني المصنف رحمه الله ينقل هذا الراوي ينقل عن - 01:31:04ضَ

يقول عبد الغني رحمه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ابوه محمد ابن الحنفية وهو ابن عم علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب نعم - 01:31:23ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم باب التيمم. التيمم هو القصد ولم تجدوا ما انفتيهم. من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا - 01:31:42ضَ

عن عمران بن حصين رضي الله عنه وابن جيد الخزاعي صحابي ابن صحابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا يصلي في انه الانسان يصلي مع الناس وان كان قد صلى والنبي عليه انكر حال هذا الرجل. ولهذا قال اذا صليتم في رحالكما ثم اتيتم مسجد جماعة فصلي فانها لكم - 01:34:50ضَ

اخرجه ابو داوود والنسائي عن يزيد الاسود باسناد صحيح. فقال يا فلم يصلي في القوم فقال يا فلان ما معناك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء - 01:35:12ضَ

اصابتني جنابة ولا ماء فيه انه لم يكن يعلم حكم البدن فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك عليه وهذا احتج به مالك وجماعة انه يجزئ تيمم من كل ما تصاعد من على وجه الارض. من حجر او رمل او بطحاء او شجر او نحو ذلك. حتى - 01:35:25ضَ

عندهم لو تصاعد عليها كل شيء لكن الجمهور يقولون اما ان يتيمم مما كان من جنس الارض او على مذهب احمد وابي الشافعي انه يكون بالتراب والاظهر والله اعلم انه في المكان الذي هو فيه في المكان الذي هو فيه يتيمم بما تيسر بظاهر ادلة لانه كما في الحديث عنده - 01:35:48ضَ

مسجده وطهوره. عنده مسجده وطهوره. فان لم يجد الا هذا الشيء فلا يكلف ان يحمل التراب مع انسان قد يكون في مكان ليس فيه فيه تراب. ولهذا الصحابة مع النبي عليه السلام في تبوك. وكان غالب ما قطعوا اماكن فيها رمال ولم يكونوا يحملون التراب معهم رضي الله عنهم. حديث عمار - 01:36:13ضَ

ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرت. فيه القياس وان الصحابة الذين استعملوا القياس هو لما علم ان التراب بدل في الطهارة الصغرى فكذلك هو بدل في الطهارة الكبرى فتمرغ كما تمرغ الدابة والنبي لم ينكر عليه النفس - 01:36:33ضَ

الاجتهاد انما بين ان هذا ليس هو البدن ليس هو البدل. فتمررت الصعيد كما تمر ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لا ذلك له فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ظرب بيديه ثم ظرب بيديه وهذا - 01:36:57ضَ

هو الواجب ضربة واحدة وهذا هو الصحيح وما زاد على الظربة الواحد فانه ضعيف. ضربة واحدة سيأتي وصفه. قال ثم مسح الشمال على اليمين مسح الشمال على اليمين هكذا يعني بدأ ثم مسح ظاهر - 01:37:17ضَ

اليمين بشماله كذلك ظاهر شماله بيمينه. ثم وظاهر كفيه. وظاهر كفيه. يعني هكذا مسح الشمال هكذا. اول شيء مسح الشمال باليمين هكذا اه ولاجل ان يخفف التراب ولاجل يأتي البخاري ثم نفخ عليه الصلاة والسلام فمسح الشمال يمينه ثم مسح ظاهر كفيه - 01:37:35ضَ

وقول ذلك فيبين ان السواد بدأ باليمين او بالشمال وانه لا بأس ولا يشترط الترتيب وعند البخاري هذا لفظ مسلم في الحقيقة ولفظ البخاري ثم ثم وجهه ظهر كفيه ثم وجهه. وفي دلالة على عدم وجوب الترتيب في التيمم لانه قال ثم وجهه. ولهذا في الوضوء يبدأ بما - 01:37:55ضَ

بالوجه ثم اليدين. اما التيمم فان بدأت بالوجه فلا بأس وان بدأت باليدين فلا بأس. ولهذا في هذه المظاهر كفيه ووجهه. جاء بالواو والواو وان كانت لا تأخذ الترتيب لكن قدمه دل على لا يجب وان لو كان يجب تقديم الوجه لقدم ثم رأى رواية اخرى صريحة ثم وجهه - 01:38:17ضَ

هذا هو الصحيح انه لا يشترط الترتيب. وكذلك الموالاة حتى لو تأخر مثلا مسح يديه ثم انشغل فلا بأس ان يمسح وجهه ولا يشترط بذلك الموالاة وليس حكمه حكم الوضوء ولا يحمل على الوضوء. والقياس هنا لا يصح فانه في عضوين - 01:38:37ضَ

ثم هذا العضو ليس في جميعه بل الى الرسل للاطلاق والاطلاق باليد الى الرسل اي جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي قال اعطيت خمسا لم يعطهن احدا من الانبياء قبلي وما اعطي عليه اكثر من هذه خصال لكن ذكر هذا - 01:38:55ضَ

في موطن وذكر خصالا اخرى عليه الصلاة والسلام وثابت في اخبار صحيحة اشار اليه الحافظ رحمه الله فيفتح الباري قال اعطيه نعم وصرت بالرعب شهر يعني شهر امامه وشهر عن يمين وشهر شماله وشهر خلفه شهر من كل جهة مسيرة شهر. وهذا هو اقصى مسافة من اعدائه الذين في عهده عليه الصلاة والسلام - 01:39:13ضَ

هل هذه الخاصلة حاصلة لامته؟ على قولين وظاهر تاريخ اهل الاسلام انه كذلك وعليه جمع من اهل العلم انه ايضا لامته بعده عليه الصلاة والسلام وخاصة عند تحقيق الجهاد ليوقع الرعب في قلوب وقد يشاهد هذا قد يشاهد هذا وكما - 01:39:33ضَ

شاهد اليوم في اه قتال الرافضة اعداء الدين. اليوم كيف كان لهذا القتال قوته واثره العظيم في العالم عموما حيث اظهر عزة المسلمين واهل الاسلام وصار لها صداها واثرها حتى ان بني الاصفر اليوم ربما يحصل تأثر كثير لما يرون من عزة لاهل الاسلام - 01:39:53ضَ

هذي لا شك من اثار هذا المعنى المذكور وكلما كان الاسلام اشد تحقيقا لامر الدفاع والحماية والذود عن الاسلام كلما كانوا اقرب الى آآ الى النصر ان تنصروا الله ينصركم. فهذا هو الشأن والعزة والرفعة في نصر الدين - 01:40:23ضَ

وهو الذي يحقق المصالح ويحمي الامة ويحصل كل ما تريده الامة في امورها في في دينها ودنياها ابدا الخير والهدى الصلاح والبركة هو في نصر الدين. واعزاز الدين ورفع الكلمة والشأن في اصلاح النيات. قال - 01:40:43ضَ

فايما رجل وجعلت نعم وجعلت مسجدا وطهورا عند ابي هريرة طهورا ومسجدا من صحيح مسلم طهورا ومسجدا. فايما رجل من امتي ادركت الصلاة او او رجل او امرأة رجل او امرأة لكن لانه في الغالب يكون السفر والظرف للرجال اطلق والا في الاصل والاحكام. نعم. فليصلي واحلت - 01:41:03ضَ

هي الغنائم ولم تحل لسود الرؤوس غير هذه الامة وكانوا من قبلنا تنزل نار من السماء فتأكلها ولم تحل لاحد اعطيت الشفاعة السباحة تشمل جميع الشفاعات واعظمها الشفاعة الكبرى. وكان النبي يبعث الى قوم خاص وبعثت الى الناس عامة. كذلك معناه في حديث حذيفة عند - 01:41:25ضَ

باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها الحيض هذا من حوض الوادي اذا سال. والله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته جعل للمرأة او قدر للمرأة حيضا في الشهر او في شهرها وان الدم يجري في ايام معلومة اذا خلت من الحبل والرضاع في الغالب انها - 01:41:45ضَ

فاذا حملت المرأة فالله بحكمته ورحمته يصرف هذا الدم فيكون غذاء للجنين فاذا وضعت نزل دم النفاس فان الله بحكمته ورحمته يصرف هذا الدم الى غذاء الجنين يكون غذاء له لبن. ولهذا قلما تحيض المرضع وكذلك الحائض. وكذلك الحائض. لكن الحائض - 01:42:14ضَ

كذلك الحامل والحامل ينصرف الدم الى غذاء غذاء الجنين ثم ما زاد عن حاجته تتنفسه المرأة ويكون نفاس فاذا خلت من الحبل والرضاع فانه يحصل عندها الحيض اما ستة ايام وسبعة ايام هذا في الاكثر - 01:42:44ضَ

والا قد تحيض اكثر وقد تحيض اقل. ومن النساء من لا تحيض اصلا لكن هذا نادر في النساء. عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة ابي حبيشة رضي الله عنها سألت النبي فقالت اني استحاض فلا اطهر يعني استمر مع الذنب افادع الصلاة؟ قال لا ان ذلك - 01:43:04ضَ

خطاب للانثى عرق يعني وهو العاذل او العاند كما عند النسائي وهو عرق من فم الرحم اما الحيض فهو من قعر الرحم من اقصى الرحم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. وذلك انها قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. هذه - 01:43:24ضَ

اذا كانت المرأة لها ايام معلومة تعرفها ايام معروفة تعرفها فانها ترجع الى عادتها ولو كانت مميزة. ولو كانت مميزة وان كانت اه لا تعرف عادة او لها عادة ونسيتها ونسيت ونسيتها فانها ترجع الى التمييز. اذا كانت مميزة وان لم تكن - 01:43:47ضَ

مميزة فانها على حديث حملة عند الترمذي وغيره. حملة بنت جحش رضي الله عنها تتحير ستة ايام او سبعة ايام ثم تغتسل والدم يجري النادي الرياضي كنت حاضرين فيها. وكذلك حديث ام سلمة عند ابي داوود ان امرأة كانت تهراق الدم. قال تنظر عدد الايام التي تحيضها - 01:44:07ضَ

او قدرهن من الشهر فلتمسك عن الصلاة ثم لتغتسل بعد ذلك. وجاء ايضا في احاديث اخرى في حديث سهلة بنت سهيل واحاديث كلها فيها بيان ماذا تفعل حينما تستحاض؟ قال - 01:44:29ضَ

ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي. جافر والاخرى ثم اغسلي عنك الدم ولم يأتي الجمع بينهما. فالواجب امران غسل والاغتسال. غسل الدم قال سبحانه اه فاذا تطهرنا فلا تقربوهن حتى يطهرن. اي ينقطع الدم - 01:44:44ضَ

فاذا تطهرنا اي اغتسلنا وفي رواية هذه رواية البخاري ولمسلم نحو هذه الرواية وليست بالحيضة فاذا قلت الحيضة فاترك الصلاة فيها اذا اقبلت اقبلت العادة اذا كانت لها عادة. او اقبلت بتمييزها وهذا في في حديث فاطمة ايضا عند ابي داوود باسناد جيد - 01:45:04ضَ

ان دم الحيض اسود يعرف اي له عرف والرائحة او يعرف تعرفه النساء وهو انه يكون منتن له رائحة ثخين اه فهذا هو دم الحيض. فاذا ذهب قدرها وهذا يبين انه اراد العادة ان كانت معتادة او قدرها - 01:45:27ضَ

المميزة اذا كان لها تمييز. فاغسلي عنك الدم وصلي اغتسلي ولو كان الدم يجري وهذا الحديث في شاهد في شاهد للقاعدة الفقهية المتفق عليها القاع العادة محكمة او محكمة في الرجوع - 01:45:50ضَ

عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة رضي الله استحيظت سبع سنين ام حبيبة هي زوج عبد الرحمن ابن جحش وحملة زوج طلحة وكلاهما مستحاة استحيظت رضي الله عنهن. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل - 01:46:09ضَ

لكل صلاة لان والاصل ان الامر ليس للتكراه فقوله تغتسل يعني تغتسل مرة واحدة وهذا هو الصواب ان الامر ليس للتكرار ولهذا قال لولا اشق عنهم تقدم معنى لولا اشق عن امتي لارجو الصلاة عند لامرتهم بالوضوء عند كل صلاة - 01:46:29ضَ

واللي امرتم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. ولكنه اطلق الامر اطلق الامر فلهذا يؤخذ منه ان الامر ليس للتكرار وهذا هو قول جماهير الاصول الا اذا قرن بشيء فان يتكرر بدلالة ما قرن به مثل الصوم تكرار الصلاة تكرار الصوم بتكرار - 01:46:47ضَ

صوم تكرر الصلاة بتكرر دخول اوقات الصلوات وهكذا نعم فكانت تغتسل لكل صلاة يعني انه اجتهاد منها. ولهذا ليس بواجب عليه وهذه مسألة فيها خلاف ايضا. اه في مسألة غسل المستحب. عن عائشة - 01:47:07ضَ

هنا قال كنت اغتسل انا والرسول صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنوب. وهذا ايضا ثابت في الصحيحين ايضا آآ في ابن عباس وفي حديث ام سلمة وفيه انه كان يغتسل ازواجه طهارة بدن الجنب وطهارة الماء النازل منه وجواز وضوء الرجل - 01:47:23ضَ

الرجل واهله من باب اولى ايضا وضوء الرجل واهله. وفي اللفظ الاخر من اناء يقال له الفرج في الصحيحين كلانا اجل وفيه ما في وفي هذا الخبر حسن اه معاملة النبي عليه السلام مع اهله حتى في مثل هذا كان يغتسل. اما - 01:47:44ضَ

قولها ما نظرت اليه وما نظر ما مني وما نظرت في هذا حديث لا يصح هذا حديث لا يصح آآ فلهذا قد كنت اغتسل انا والرسول واحد كلانا جنوب وكان وفي لفظ وهذا في الصحيح كان يأمرني فاتجر فيباشرني وانا لا يجوز جماع الحائض وهذا محل جماع فلا - 01:48:04ضَ

حتى يطهر. وفيه ان المباشرة للحائض يكون بالازار نحوه وهذا خاصة في فور الحيض وهذا ثبت ايضا حديث صحيح انه يأمرها في فور حيضتها والا فيجوز حتى ولو لم تتجر ولهذا في حديث انس صحيح مسلم اصنعوا كل شيء عند النكاح. حديث ام سلمة في الصحيحين كنت مع النبي في الخميلة - 01:48:24ضَ

فانسللت قال ما شأنك؟ قال حفظت قال فدعاني فدخلت معه في الخميلة فلم يغير حالها ما هي عليه من حينما حينما حاضت بل رد الى الحال الاولى التي آآ كانت عليها وهي الطهارة من الحيض - 01:48:50ضَ

وكان وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حاب. وفي اللفظ الاخر كانت ترجله رضي الله عنها فاقصده وانا حائض. دلالة على طهارة بدن حائض وخدمة الحائض لزوجها. عن عائشة رضي الله عنها - 01:49:09ضَ

قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر فيقرأ القرآن وانا حائض في انه لا بأس ان يقرأ الانسان القرآن وهو متكئ او وهو مضطجع ولا بأس ولها قذف يتكئ في حجري وانا حائض - 01:49:24ضَ

والحائض لا بأس ان تذكر الله سبحانه وتعالى. وعلى الصحيح لا بأس ان تقرأ القرآن. لكن لا تمس القرآن. عن معاذ رضي الله عنها وهي معاذة بنت عبد الله عدوي - 01:49:42ضَ

ابا عابدة بصرية رضي الله عنها عالمة فقيرة سنة ثلاث وثمانين للهجرة روى لها الجماعة وهي ثقة جليلة رحمة الله عليها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقد احرورية انت نسبة الى حرورة بين قريب - 01:49:52ضَ

الكوفة الخوارج الذين قاتلهم وقتلهم علي رضي الله عنه في هذه المنطقة. فنسبت هذه المنطقة ونسبوا اليها فقالت فقلت لا لست بحق ضرورية لكني اسأل فقال فيه التشديد احيانا في المسألة مثل ما وقع لجابر رضي الله عنه حيث قال يكفي من هو اطيب واكثر - 01:50:11ضَ

شعرا منك عند الحاجة لا بأس من التشديد احيانا. فقالت فقلت لست بحر لكني اسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر قضاء الصوم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيه انه لابد من امر جديد حينما كانت تؤمر بقضا الصوم والا - 01:50:31ضَ

فلو لم يؤمرن بقضاء الصوم لم يقضى الصوم ولهذا نؤمر ولم فكانوا فكنا لا يقظين الصلاة لانهن لم يؤمرن بذلك. ولهذا الصحيح من ترك الصلاة اتى عمدا حتى خرج وقتها فانه لا يصليها. لانه لا يصليها خلافا للجمهور. لانه لم يؤمر بقضاءه ولو اراد - 01:50:51ضَ

ان ان يصليها قبل ان نقول ما الدليل على لا بد من امر جديد على الامر بقضاء الصلاة الصلاة لها وقت محدود والجمهور على قضاء الصلاة على قضاء الصلاة بمعنى انه يجب عليه ذلك وانه اذا امر بذلك الناس فالعامد اولى وهذا قول ضعيف لكن هذا قول الجمهور بعض العلم يقول ان - 01:51:14ضَ

انه اذا اخذ به من باب الاحتياط له آآ فانه اولى واحسن وهذا لفظ مسلم هذا الخبر ولفظه ورواه البخاري بنحوه وفي حديث سعيد الخدري عيسى اذا حاضت لم تصلي ولم تصم في الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا نحوه ايضا في صحيح مسلم نعم - 01:51:34ضَ