Transcription
تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم. وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. او قال حتى يتفرقا - 00:00:00ضَ
فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:20ضَ
ماذا؟ ليش ها عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل يا شيخنا باب ما ينهى عنه من البيوع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:40ضَ
عن المنافذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل. قبل ان يقلده او ينظر اليه. ونهى عن يا باشا والمنامشة نمش الرجل الثوب لينظر اليه. ولا ولا ولا ينظر اليه. ولا ينظر اليه. وعن ابي هريرة رضي الله - 00:01:33ضَ
طبعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الرهبان ولا يبه بعضكم على بيع بعض ولا تراجع شيء ولا ولا تسروا الابل والغنم. ولا تشروا ولا تشروا الابل والغنم. ومن ابتاعها فهو بخير نظرين - 00:01:53ضَ
بعد ان يحلمها ان رضيعها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو من خيال ثلاثة وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى - 00:02:13ضَ
وكان يتابعه ال الجاهلية. كان الرجل يبتاه الجزور الى ان تنتج الناقة تنتج ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل انه كان يبيع الشارث وهي الكبيرة المسنة تاج الجنينين الذي في بطنه بنتائج الجنين. بنتاج الجنين الذي في بطن ناقتنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:02:32ضَ
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. كتاب النور البيوع جمع بيع. والبيوع او البيع يطلق على البيع وعلى الشراء. والشراء كذلك يطلق على البيع. والاصل في البيع الحل والاباحة. قال الله عز وجل واحل الله - 00:03:02ضَ
وهذه الاية اية عامة وليست مجملة. لان النبي عليه الصلاة والسلام بين البيوع المحرمة. فلما بين محرمة وسكت عن ما يحل من البيوع دل على ان كل عقد وشرط وبيع فالاصل حله - 00:03:22ضَ
ما بينه عليه الصلاة والسلام انه حرام وما سوى ذلك فانه حلال فيما يجري بين الناس في العقود التي يعبدونها بينهم لكن لابد ان يكون الذي يعقد البيع مصيرا للمحرمات والا فلو هجم على عقود لاحد - 00:03:42ضَ
الحرام فانه ربما يقع في عقد او مخاطرة او لبعض نحو ذلك عن عبدالله بن عمر في تبادل الرجلين وهذا اعلى الغالب والمراد الرجل ان او المرأة او الرجل والمرأة - 00:04:02ضَ
لان الشارع اذا خاطب وقال مثل هذا في غيره من الناس فانه للجنس الاخر كما انه اذا تبايع الرجل والمرأة وعلى هذا نقول اذا تبايع الرجلان فانهما بالخيار خيار المجلس فاذا اشتريت منه - 00:04:20ضَ
صاحبك اشتريت منه كتابا اشتريت منه ارضا اشتريت منه حاسوبا او او ثيابا ثم تم البيع بينهما وانتما في المجلس فان لكل واحد منكم ان يرجع عن الشراء والبائع عن البيع بدون - 00:04:40ضَ
حاجة وبدون عذر ما دام في مجلس ويقال فكل واحد منهم ما لم يتفرقا التفرق على الصحيح راجع الى العرف ولهذا قال وكان وكان جميعا فاذا كان في المجلس سواء او الغرفة او المحل الذي عقد فيه في اي مكان فانه - 00:05:03ضَ
مجتمعة والبيع فيه الخيام ولو جلس مدة ايام ما دام لم يفترقا. فاذا خرج احدهما لو تبايعت وصاحبه وانت في منزله ثم ذهب يحضر القهوة غاب عنك فرجع انقطع الخيار. لو انت خرجت لحاجة فهو - 00:05:23ضَ
ثم رجعت فينقطع الخيام. لقوله عليه ما لم يتفرقا وكانا جميعا. واذا ذهبت او ذهب لن تكونا او يخير عطف عطف على قوله ما لم يتفرقا المرجوم احدهما الاخر. فاذا قال البائع للمشتري - 00:05:43ضَ
انا انا وياك نتفق على ان خيار بيننا. في هذه الحالة اذا تم البيت فانه لا خير فيه. او بعد البيع لو نريد ان ننهي فانا وانت ايضا ممكن تسقط خيار. فاذا اسقط خيار سقط خيار المجلس ولو كان جنا. واذا اسقطه احدهما قال احد - 00:06:03ضَ
خلاص والبايع لم يسبق يثبت قيام البارح يعني مسألة خيار لكل ان يسقط خياره وهما جميعا. فتباعا فقد وجب به وبه قال خيار من يشبه؟ قال الامام احمد وقال في ذلك ما لك وابو حنيفة والصراط ما دل عليه خبر. حديث حكيم ابن هشام ايضا في معنى حديث عبد الله ابن عمر - 00:06:31ضَ
فان صدقا وبين صدقا صدق البائع وصدق المشتري صدق في بيعه بين عيبها ان كان فيها عين. وصدق في قوله حينما يقول هذه السلعة بقيمة كذا فلا يكذب فيها ولا يندس - 00:07:01ضَ
بورك لهما من حلت البركة. والبركة هي النماء والكثرة والثبات. فهو نماء كثير ثابت وان كذب في قولهما كتب سأله عن السلعة قال ليس فيها عيب وكتب حينما وكتب اذا كان لم يسأله فكتم امرا من عيوبها فانه ايضا يدري. مشقت بركة بيعهما. وان - 00:07:21ضَ
وهو في الحقيقة وان غربه وان طلب منه ثمنا كبيرا وهو لا يساوي ثمنها ولو كان كثير فعاقبته الى قلوب فكل مال حرام عاقبته قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال الله وفي حديث صحيح عند احمد - 00:07:51ضَ
الربا وان كثر عاقبته الى قل وفي الحقيقة خيار المجلس من اعظم المصالح والشريعة جاءت بالمصالح كما لا يخضع. ولذا الانسان قد يبيع والمشتري قد يشتري وربما يستعجل احيانا من غير تروي اما لانها مدحت من السلعة اوراقه منظرها فسارع واشتراع ثم بعد الشراء - 00:08:11ضَ
ربما تبينه شيء ربما ندم ربما تذكر الشاعر الحكيم جعل لك الخيام بدون شرط ولا شرط من المشتري اذا اذا اذا كنت بائع ولا شرط من البائع اذا كنت مجتهد بمجرد عقلك الخيار لان الانسان ضعيف - 00:08:35ضَ
اعدل ربما يظهر هذه السلعة او يعني يظن انه محتاج او يتذكر شيئا بودي انه فلك الخيار ولله الحمد ما دمت في المجلس لكن ما يقول زمن الخيار الا بخيار الشر حتى لا يحصل الضرر - 00:08:55ضَ
عليك ولا عليك. انما جاءت ما فيه مصلحة الطرفين. المسلم رحمه الله من حسن اختياره وتنصيبه وترتيبه وبين ان الاصل فيها الحلم لما اورد ما ينهى عنه دل هو كما تقدم اصل الحلف الاصل الحلف البيوع وما حرم فانه خلاف الاصل. قال وعلى - 00:09:15ضَ
النهي عن المنابهة المنابلة ما هي؟ هي نبي نبي كالثوب. او فلا تنظر اليه فيكون مجهولا. فعدته للجهالة والغرر من غير ان ينظر فيه. من غير ان يقلبه فهذا علته الجهالة. قد يقول قائل لماذا نص النبي عليه المنابلة والملامسة؟ مع ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن - 00:09:45ضَ
والمرج الغرق نقول انها بياعات كانت موجودة في الجاهلية فنص عليها عليه الصلاة والسلام قوله في تعريف هل هو من كلام الراوي او من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ والحديث ايضا رواه الشيخان عن ابي هريرة كما رواه مسلم - 00:10:15ضَ
من كلام الراوي آآ ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يدل عليه انه كان معروفا عندهم فالنبي لا انما يبين حكمها. حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تلقوا الركبة. الركبان الذين يقدمون بالطعام - 00:10:35ضَ
او المتاع من خارج المحافظة ولو من محافظة اخرى الى هذه المحاضرة فانت لا تتلقاه بل تدعوه حتى يبدأ السوء ولا الا اذا كان الناس يأتون من عادتهم يدخل هذه المحافظة او هذا المكان وفي اي مكان يميل ومن لم ومن لم - 00:10:55ضَ
فهذا لا بأس به يقصده الرهبان عادة كما كان قديما في هذه الحالة بداية او كان حديثا وهو الناس يأتون الى هذا المكان فلا يتلقى الركبان والركبان خرج عن غاية وهذا - 00:11:15ضَ
او مشاة على ابن العلامات على اه سيارة على اي شيء على دباب مقصود انه على انه اذا باع اخوك سلعة من انسان فلا تقول للمشتري الذي استوى هذا الكتاب بعشر جنيهات انا ابيعك هذا الكتاب بخمس بخمسة جنيهات هذا لا يجوز بيع على - 00:11:35ضَ
كذلك الشراء على شراء اخي عكسه تقول للبائع الذي باع بخمسة جنيه انا اشتري هذا لا يجوز لانه يورث البغضاء والعداوة وكذلك النجس النجس من نجس الطائلات هو ان يزيد او ان يزيد البائع ايضا يدخل في لو جاك البائع بثمنها المعلوم المعتاد - 00:12:05ضَ
هذا نوع من النبش لا يجوز. ولا يبع حاظر بباء لا يكون له شيء قال النبي عليها دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولا - 00:12:35ضَ
الغنم تصفية هي ربط اخلاق الناقة او البقرة او الشاة يوهم ان تضرعها كبيرا فمتعها بخير نظرين يعني بخير الامرين فاذا تبين انها ليس عادة لها انما اخر حلبها حتى يضر بها من يشتريها ويضمها فهو بالخيار - 00:12:55ضَ
شكلها بلا عوض وان ردها او سخطها رد مع صاعد من تمر والصحيح انه لا يجوز الصاع من تمر انما فلو تعلم في هذا البلد يعني القوت القمح من قوت الرشد فانه يكفي هذا الصاع والقوت نعم - 00:13:15ضَ
وفي لفظ هو من خيار ثلاثا يعني هو بالخيار ثلاثا بعد ان ينظر فيها ثلاثة ايام. حديث عبد الله بن عمر في النهي عن بني حبل الحبث وبلع يبتاع اهل الجاهلية. حبل الحبلة هو ان تبيع تقول ابيعك هذه العربية الى ان ترد - 00:13:35ضَ
على اجل ومجهود. واو تبيع او تبيع نفس الحدث نفس الحبق تبيع او تبع الى اجل مجهود كلهم من العقود المحرمة. نعم وعمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها - 00:13:55ضَ
انها بائعة ومبتاع وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى حتى يزهى قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر. قال ارأيت اذا ملأ الله الثمر - 00:14:25ضَ
بما يستحل احدكم مال اخيه. وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان ترتقى الركبان وان يبيع حاضر اللبال. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباب - 00:14:45ضَ
قال لا يكون له وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مزامنة اي ان كان زرعا ان يبيعه الطعام نهى عن ذلك كله. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:15:05ضَ
مخابرات والمحاقلة وعن المجاملة وعن بيع الثمر حتى يبدو حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه في النهي نهى عن بيع التمر حتى - 00:15:35ضَ
لا يجوز ان تباع الثمرة حتى يكون صلاحها. لان عرضها للافات وهذا فيه مخاطرة. ربما ذاتنا فيكون قد قمر المشتري فنهى البائع والمشتري عليه الصلاة والسلام. والصحيحين عن جابر نهى عن بيع الثمار حتى تسقح. هذه الافعال تشقح - 00:15:55ضَ
توجه كذلك ايضا تنتج جاءت بالبناء على المجهول وهي افعال معدودة معروفة في لغة العرب جاءت بالبناء على او بناء على المعلومة. حينما تشقى قال حتى تحمر وتصفح حتى تمر بها الحمرة او الصخرة هو ان يبدأ امها. حديث انس ايضا في معناه - 00:16:15ضَ
وبين العلة لانس بين ارأيت ان منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخي بغير لو اخذ لا يجوز ان تستحلها. انت حينما بعته قبل ان تقيم الثمرة فقد تتلوث الثمرة. ولم تأمن لانها لا تأمن الا - 00:16:35ضَ
ليبيا وبدو صلاحها اما قبل ذلك فاذا صارت ظعيفة عرظة للهلاك فلا يجوز بيعها والحالها هذه عبد الله ابن وتقدم الاشارة اليه وان ونهى ان يبيع حاظر لواء. اذا جاء انسان في خارج البلد - 00:16:55ضَ
كل من قدم من خارج البلد لما كان الغالب يأتي خاصة قديما البادية والنعم والا ايضا غيرهم في حكمه في حكمه في هذه في هذه المسألة وانه والعلة فيه قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا وهذه من اعظم حكم الشارع - 00:17:15ضَ
لان الانسان حينما يأتي الباري لا يستقصي بالشعر وهو الذي يبيع ويذهب ليس كصاحب البلد واستمسار يحتكر السلعة ويؤخرها ويرفع سعره هذا بما تيسر جميع بما تيسر الجميع ويستفيد اهل البلد - 00:17:45ضَ
وان حصل عليه شيء من نقص لكنه في من اجل مصلحة الجماعة. مصلحة الجماعة مغلبة على مصلحة الواحد ولو حصل ثم هو لا يلزم ان يبيع لكن لا يجعل استنشاق يبيع له - 00:18:05ضَ
قال لا يقول حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بالنهي عن المجاملة المجاملة من الربا والمجاملة هي يعني تمر بجنسه اذا كان رطب ويابسا اذا كان فلا يجوز بيع التمر بالتمر الا اذا كان كله يابس حتى يكون بالصاع واحدا لا يزيد شيء على - 00:18:25ضَ
والعلب لا تبيع العلب الرمل بالزبيب العنب الربو بالزبيب اليابس لانه والواجب المماثلة في الاموال الربوية. والمجاملة ان يبيع ثمرة حائض. ان كان نفلا يعني رطب بتمر كيدا وهذا لا يجوز. لانهما لا يستويان وذلك ان الرطب اذا يبس فانه ينقص عن اليابس. وان كان - 00:18:55ضَ
ان يبيعه بزبيب كيدا يبيعه بجبيب كيدا. لانه اذا اه يلبس العيلا فانه كونوا اقل من اليابس. لو باع صاع عنب رمل صعب زبيب يابس. فهذا العنب اذا زبيبا ينقص الى نصف الصعب. اقل وفا كذلك من التمر. وان كان زرعا حنطة قمح. ما - 00:19:25ضَ
وجبة الناضجة الرطبة من حقها اليابسة لان اللي يلبسها فانها تكون قوتها ويذهب الماء الذي فيها فتنقص فلا يجوز محلي جابر مثله ايضا لكن يعني المخابرة ما هي المخابرات الصحيح ان المخابرة من الخضار وهي وهو الزرع او الحد الذي يجعل في باطن الارض - 00:19:55ضَ
اعلم انك تعطي ارضك للفلاح عام تقول ازرعها ازرع يقول ما هي الاجرة؟ تقول لك ما نبت من الزرع من الزرع في الجهة الغربية او في الجهة الشرقية. او ذاك الشرع الذي ينبت على الشواهد. او عند البئر. هذا - 00:20:25ضَ
اليس في مخاطرة؟ وغرض؟ هل يمكن ان ينبت وينكر؟ لا ينبت. فقد تنبت الارض الا هذا الموطن هذا غلط وقد ينبت الموضع الذي حددته من نصيب الفلاح ولا ينبت رصيد وتكن امرتني فحرم الشرع هذه محرمة. ما هو الطريق الشرعي؟ تقول اعمل في هذه الارض - 00:20:55ضَ
بالثلث بالربع. لو انت قلت مثلا الف صح فلك الثلث. لك النصف. هذا ما هو عدل بينهما. اليس كذلك وعن المجاملة وهي تقدمت ان شاء الله اليها وعن بيع التمر حتى يكون صلاحها والا - 00:21:25ضَ
وعند بنت دينار والدرهم يعني اه كذلك يعني اذا اراد ان يجرأ اذا اراد او يؤجرها بالثلث والربع الا العباية العرايا المستثناة وسيأتي ان شاء الله التعريف هو نعم. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله - 00:21:45ضَ
نهى عن ثمن الكم ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعران ابن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال ثمن الكنب خبيث ومهر البغي خبيث وكشف الحجام خبيث. باب العطايا - 00:22:15ضَ
عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص نساء يصاحب العلية ان يبيعها بخالصها ولمسلم بخالصها كرا يأكلونها رطبا. وعدد ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:35ضَ
في خمسة اوسط او دون خمسة اوشط. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نحلا قد عبرت الا ان يشترط المبتغى ولمسلم من ابتاه عبدا فما له الذي باعه الا ان يشترط المبتلى - 00:22:55ضَ
وعنه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستويه وفي لفظ حتى يقبضه وحتى وعن ابن عباس عن عن ابن مسعود وهو عقبة ابن عمرو رضي الله عنه ان رسول - 00:23:25ضَ
والله سلمناها عن ثمن الكلب. ثمن الكلب حرام. وثبت في جحيفة ايضا في البخاري. من حديث ابن عباس عند ابي داوود صحيح انه عليه الصلاة والسلام نهى عن من الكذب. وقال ان جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. بعدهم يومين ايضا - 00:23:45ضَ
انه نهى عن ثمن الكلب. صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام زجر عن دم الكلب. وفي وفي لفظ وثمن الكلب حرام لماذا؟ لان الكلب لا يحسن بيعه فهو مما ومما يمكن يجب بدنه بلا مقابل. يعار كالهند لانها من المنافع العامة التي يحشر بدرها من المقابر - 00:24:05ضَ
وحلوان الكاهن. الكاهن يدعي العلم بالمغيبات. والعراف هو الذي ينتهي العلم الكاهن العلم المستقبل كذلك وكذلك كما يفعل في بعض الفضائيات وفي بعض الصحف والمجلات كل هذا والعراء العراف الذي يدعي معرفة الضالة التي ضلت وزدمان المسروق ونحو ذلك كلهم - 00:24:35ضَ
مرتكبون لهذا هي الكبيرة المحرمة. سمي حلوان وكاهن لانه يأخذه بلا عمل بس مجرد الكلام مبني على الكذب التي تأخذ المال على الفاحشة فهذا محرم ولا يجوز ولا يحل بذله لها ولا يحل لها ذلك وعلى هذا - 00:25:05ضَ
اذا وقع هذا المال فيجب التوبة من فعل فاحشة ويجب التخلص منه لا بنية الصدقة. حديث ان رسول الله هذا الحديث ليس على شرط المصلى رحمه الله. ليس على شرط المصنف لانه من افراد - 00:25:35ضَ
مسلم وليس عند البخاري. ومن افراد مسلم وليس عند البخاري. والمصنف رحمه الله له بعض اوهام خاصة في اول الكتاب في باب وهل وكغيره من اهل العلم يعني انه يعرف مثل هذا القصور - 00:25:55ضَ
والوهم وكشف الحجام الخبيث كسب الخبث يطلق على نوعين خبز بمعنى الحرام والخبيث بمعنى الحرام والخبيث بمعنى الغني وليس بحرام ومنه كن على ولا تيمموا خبيث بما تنفقون. يعني الخبيث وهو الردي من الصدقة. وان كان آآ يجوز - 00:26:15ضَ
اذا كان تمرا لكنه يفسد الى القديم يتيممه ويترك الطيب الانسان عليه ان ينفق يا ايها الذين امنوا من طيبة ما كسبتم. ولكن الخبيث منكم تنفقون ولستم باخرين الا ان تغرقوني. ما - 00:26:45ضَ
فكيف تنفقه على انه صدقة لوجه الله عز وجل؟ وكشف الحكام الخبيث. مثل الخبث رائحة البصل والثوم. قال عمر رضي الله عنه انكم تأكلون من شجرتين لا اراهما الا حامدتي. والخبز من جهة خبث الرائحة. خبز الرائحة - 00:27:05ضَ
على هذا هو كشف الحجام معنى دليل معنى دليل وليس حرام ولهذا حديث في الصحيحين عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الحجاج اجره ولو كان خبيثا لم يعطه اجرا. في الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام حجمه غلام من انصار - 00:27:25ضَ
اعطاه اجره او في لفظ اعطاه صحيح من شعير وكلم مواليه حتى يخففوا من خرائط حديث عبد الله بن سعد بن ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام سئل عن اه الكشف من الحجامة قال اعرفه - 00:27:45ضَ
فهو ليس بحرام والحجام فيه منفعة وينتفع الناس به لكن وجد كشفا اعلى فهو اولى باب العوايا من عواياه وهو افرادها بشيء. والعرايا معناها ان الانسان وقت الثمرة وقت الرطب يحتاج الى ان يأكل الرطب يحتاج يأكل رطب وليس عنده الا تمر - 00:28:05ضَ
ليس عنده الا تمر. فيأتي الى صاحب بستان يقول ابيعك التمر الذي عندي من رقبتي وهو قبل عندك. التمر بالرطب لا يجوز من المجفف. لكن اشتغل الشارع جوازها عند الحاجة للتفكر في الرطب. للانسان اللي عنده تمر فتعطي صاحب - 00:28:35ضَ
التمر ونعطيك الرضع كيف تعرف ذلك؟ نقول للخالص الذي يعرف الخمس هذه النخلة كم يأتي فيها المصعب قال يأتي فيها عشرة اذا لبس هذا الرطب يكون مقدار عشرة اصفة. نقول لصاحب التمر اعطه عشر محاصر ولك - 00:28:55ضَ
هذه النخلة بهذا الثوب وهذا يجوز كذلك ايضا يجوز في العلب والزبيب على الصحيح كله في خراب التفقه ولا يشترط فيكون الذي يحتاج الى الرطب ان يكون فخره بل لو كان غني. يابس يريد ان ان يأكل ركبه. وعنده فلوس عنده دراهم - 00:29:15ضَ
عدة جنيهات. يقول لا يا شيخ نشتري بجنيهات حتى يحصل. حتى لا تقع في الربا. نقول لا بأس ان نشتري بالتمر الذي عندك. وان كنت لان الرخصة عامة للجميع يأكلونها رطباء ومن مسلم بخمسها تمرا يأكلونها - 00:29:35ضَ
رطبا. هذا هو المقصود وان يأكلها رطبا. حديث ابو هريرة في ان العرايا بخمسة اوسم العرايا ليست مفتوحة في اي عدد لا لكنها خمسة اوجه فقط على الصحيح. والقلوس كم صاع الوسخ؟ ستون ساعة - 00:29:55ضَ
محافزة اوزر كام شهر؟ ثلاث مئة صح اذا لا بأس ان تحت بثلاث مئة صاع تمر وتشتري بها رطب نبدأ الثلاث مئة هو طبعا اكثر من ثلاث مئة لكن اذا خلص ويجلس انه يهرب قيل انه لن - 00:30:15ضَ
قالوا هذه ان هذه الدخلات الاربع او الخمس فيها خمس مئة وصلة واذا خلصت يكون مجموع فيها اربع خمس مئة صع خمس مئة صع خمس مئة سنة واذا يبي شت واذا لبست فان فيها ثلاث مئة صعق يجوز؟ يجوز - 00:30:35ضَ
ثلاث مئة صاع من التمر لا بأس بذلك. ايضا على الصحيح تجوز يكون صاحب كان عنده نقطة من نوع وجاره عنده رطب من نوع ثاني وهو يشتكي يشتهي الرطب الذي فيه كان مستأجرين عنده مستأجر - 00:31:05ضَ
نحرص وننظر المقدار وتأخذ الذي في بستانهم عن طريق بيع الرطب والرطاب لا بأس بيع الرطب والرطب وجاء في الحديث بالتمر او الرطب واللفظ الاخر عند رواه باسناد صحيح بيع الرطب بالتمر والرطب. فيجوز التمر بالرطب وهذا واضح ويجوز الرطب بالرطب - 00:31:25ضَ
حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما من باع الاخ قد لقحت لا قد لقح فجمرتها للبائع انت بعت هذه النخلة وهي ملاقحة لكن ثمراتها حتى الان بس مجرد تلقيح فاذا بعت النخلة باصلها فالثمرة لك ايها البائع - 00:32:05ضَ
لا تكن للمسلم للاطلاق لكن اذا قال اذا قال المشتري الثمر هني واذا قال فثمروها لمن امبارح ما يحتاج يشرب الا ان يجتنب نبتاع. اذا كان يريد ان يقول لكن هذه الثمرة - 00:32:25ضَ
التي بيأني فلا بأس. حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه من تع طعامه ابي حتى يستوفيه. وفي لفظ هذا في الصحيحين حتى يقبضه وعند مسلم عن ابن عمر حتى يستوفيهم ويقبض وفي صحيح ابن عباس - 00:32:45ضَ
حتى يستوفيه. وعند مسلم عن ابن عباس حتى يجتهد. اذا الحديث متظاهرة على انه لابد من قبض الطعام ويلحق بالطعام سائل السلع ولا يجوز بيعها حتى تؤمر. طيب القول كيف هو - 00:33:05ضَ
وكل شيء بحسب الجواهر والشيء اليسير اللي تحمله بيدك بوضعه يدك اذا اشتريت القلم ربه بأخذه بيده اشتريت الساعة قضى اخذها تلبس هذا قبر قرض السيارة انك تأخذها وتسبها وتمشي بها في المكان البارح وهكذا قبض الطعام قبض الطعام - 00:33:25ضَ
اكتياله او وجهه ثم نقله الا اذا كان المكان هذا ليس خاصة للبائع فلا بأس ان تبيعه في مكانه نعم وعن جابر. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن مكة عام الفتح - 00:33:55ضَ
ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخبز والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتان فانه وبها الشكر ويذهب بها الجنود ويستصلح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك - 00:34:15ضَ
قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحوما جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه جملوه اي اذابوه بعض الشباب عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار - 00:34:35ضَ
الشبكة والشارتين والثلاث فقال من اسنى بشيء فليسند بكيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع في كل عام رقية - 00:34:55ضَ
فقلت اذا احب ان اعد فعلت فذهبت الى اهلها فقالت لهم اعطوها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت - 00:35:15ضَ