Transcription
السرقة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال رحمه الله رضي الله عنه في حد في قطاع الطرق والمحاربون وما اشباه عليه الصلاة والسلام دعا بهؤلاء اناس المجمعة نحو سبعة - 00:00:00ضَ
وانهم جاءوا الى المدينة جاءوا للمدينة فاستنكروا على انهم ليسوا احاديث انما هم اهل البادية فشلت خطورهم النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يذهبوا الى الصدقة ويشربوا من اموال واموالهم فلما تابت بطونهم وصاحهم - 00:00:40ضَ
والعياذ بالله. فقتل الراعي واخذوا الابل وشفتوا عين القاع فارسل النبي عليه الصلاة والسلام خلفه من اتى بهم حتى جاء بدينه. فحين عليه الصلاة والسلام وارتدوا عن الدين والعياذ بالله. وكرروا عليه المال وحاربوا الله ورسوله - 00:01:00ضَ
جمع وانواع من الكفر والضلال والمحاربة والاعتدال. وهكذا من حب المحاربون الذين يخرجون عن الناس سواء او المحاربون في البلد يحاربون البلد الذين يكون لهم قوة ولا شك حكم المحاربين الذين يفعلون - 00:01:40ضَ
الافعال فاذا قدر عليهم فانه يوجب عليهم حبه الله سبحانه وتعالى اذا انفه حتى يكفى شرهم هذا هو عن آآ عموم الناس. حديث عبيد الجهني في انه لا يجوز صلح - 00:02:00ضَ
على اسرار الحدود. ولهذا لما افتديت منه بمئة شاة لان ابنه كان عسير اجير عند ان شاد مثلا فجاء هذا الرجل النبي افضل من اذا جاء الرجل مرة فثبت ذلك الزنا اما من بينه او بالاعتراف - 00:02:20ضَ
الرجل وبه ان الاعتراف بالرجل مرة واحدة على الصحيح. يأتي مرة ولا يشترط ان يعترف بالزنا او اذا اذا جاءت ولم تحشر ليست اه لم تحشر قال اذا جاء فجدوها. ان جنت فاجدوها. ثم ازالة - 00:03:10ضَ
ثم ابيعوها حدها الجد مطلقا حدها الجدول ثم خرجوا خمسون هذا الحد الايمان حدها خمسون فاذا فانه يبيعها لانه لا تبقى عنده على الحقونا ربما انه لم يحسنها فتكون عند غيره ممن يحسنها. رضي الله عنه فيه انه - 00:03:44ضَ
حد الزنا رضي الله عنه. وفيه انه جاء ثائبا نادما رضي الله عنه سلم امره انه حصل وما حصل وهو عمر رضي الله عنه ثم ندم الادب العظيم وجاء واعترف وقال طهرني - 00:04:34ضَ
تريد فلما بعد ذلك جنود وجعل النبي يرده عن الاعتراف وتريد ان تردني هو وكما جاءت المرأة الجهنية وقيل الغامدين وقيل هو احد وقال واعترفت وتريد الله يضحيها المقصود انه عليه الصلاة والسلام لما شهد ما عند نفسه وكان الامر ليس فيه رجعة منه قال هل احسنت؟ قال - 00:04:54ضَ
فقال رسول الله وعبدالله بن عباس وابو سعيد الخدري يوسف في مسلم في رؤية طرق يرجم في الرجل والمحكمة نعم حديثا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في اليهود وان اليهود اذا كانوا تحت اهل - 00:05:28ضَ
وجاؤوا وثبت ذلك وجاؤوا الينا فان نحكم عليهم وانه لا يشترط فيه يعني الاسلام فيقام على النبي عليه الصلاة والسلام اقام عليه. التوراة وان الزواج موجودة في التوراة. وانه كما - 00:06:48ضَ
هذه سنة في الاسلام. وانما وهي موجودة عندهم. وهي في ديننا جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انما الذي في كتاب الله والمقصود انه فقال ارفع يدك فرفع يده الرجل فقال صدق يا محمد - 00:07:18ضَ
بمقترح فوالله وكذلك هو في ديننا يعني بالحجارة واتفق على معناها من حديث رضي الله عنه في انه لا يوجد اي شيء ان يطلع على بيتها غدا. او النافلة. ما يجوز تجسس - 00:07:38ضَ
حرام. وفي الصحيحين هذا المعنى وان رجلا طلع من جحر من اه جحر في بعض من صاحب الباب في بعض حجر النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. فقال يا مشخص ليطعنك. وكذلك عن سهل بن سعد. وفيه لو اعلم انك تنطبق عنه - 00:08:08ضَ
الاستئذان من اجل البصر فكيف تأتي من اعظم الحماية عورات المسلمين وان المسلم عليه ان لا ينطلق او يتجسس ولهذا سنة اذا جاء عند الباب يستأنف لا يقابله. اذا طرقت الباب لا تقابل الباب. كن من صاحب - 00:08:38ضَ
لا تكن امام الباء ربما الشباب فترى منظرا لا يحبه البيت لان الناس في ربما يعني الرجل او المرأة يتخفى من بعض الشيء او يكون على حاله او في عمله يحب ان يراه غيره - 00:09:08ضَ
كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا استأذن طرق الباب كان من الجانب الايمن او الايسر لا يكون مقابل عليه الصلاة والسلام. ويساهم ثلاثة. يعني آدم عظيم بالقول والتشريف. ثم لا يبالغ - 00:09:28ضَ
ولا يؤذي ضرب الماء بل يستأذن بالسلام. فان اذن والا رجع. وضع عليه الصحابة رضي الله عنهم في سنن موسى واحرام دابا الشاحنة قال انه هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. استأذن ثم يكون له - 00:09:48ضَ
فإن أذن هو لله رجع. حديثا ما هو حديث؟ نعم. عن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم وعن عائشة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد صاحتا وعن عائشة رضي الله عنها - 00:10:08ضَ
ان قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم حب رسول الله صلى الله عليه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اتشفع بحد من حدود الله ثم قال انما اهلك الذين يقلدون انهم كانوا اذا - 00:10:38ضَ
الله لو ان فاطمة لقطعت يدها وبلفظ كانت امرأة تشتهر النجاح فامر النبي صلى الله عليه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب فجلده بجائزة نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر. فلما كان عمر استشار الناس. فقال عبدالرحمن بن عوف - 00:11:08ضَ
عمر رضي الله عنه وعن ابي البدوي الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اشواط الا في حد من كتاب الايمان رضي الله عنه تعالى عنهما ان النبي - 00:11:48ضَ
من السلاح في هذا البيان ان النبي عليه الصلاة والسلام قرع وهذا في وهذا عائشة انها سمعت الرسول يقول تقطع يده في نوم جنان وصعدة وهذا ماذا اول فعل والثاني قول ايهما اقوى؟ القول وعن هذا نقول كون النبي قطع في مجال قيمة الاثار لا يدل على ان - 00:12:18ضَ
انما واقع حاليا دراهم لا والنصاب على الحقيقة ربع دينار وهذا هو النص. ترفع اليد في ربع دينار فصاعدا. الدينار هو المثقال والمثقال واحد يعني اربع اهرامات يعني نعم عشرون - 00:12:58ضَ
يعني اللي هو اربعة وربع وايصال الزكاة عشرون مثقال عشرون مثقال. والدينار اللي هو وربع ونصف ونصف الربع للثمن وعلى هذا يكون نشاط السرقة هو نصف هذا المقدار. نصف يعني ربع ربع الدينار. نصفه - 00:13:28ضَ
هذا هو الغرام وربع الغرام فعلى هذا وكان المهام الدينار وهو المثقال قيمته مثلا مئة او نقول مثلا قيمته مئة جنيه. مئتين يكون يقول ان نصاب السريغة ربعها ربعها ربعها لو كانت المئة جنيه هو - 00:14:08ضَ
خمسون وهكذا تقطع اليد في ربع دينار فصعد فينظر فيه من؟ الدينار والدينار اربعة ومات من الذهب وربع فنقض قيمة اضرام الدهب فاذا كان مثلا مائة اجنية في هذه الحالة - 00:14:48ضَ
يكون الدينار اربع مئة اذا كان مئة جنيه اذا كان مئة جنيه يكون ثمان مئة جنيه نختلف لكن لو سرق شيء قيمته عشرة دراهم. هل نقول هذا نصاب؟ ونقول انه اكثر من ثلاث دراهم كله. الصحيح - 00:15:08ضَ
ان النصاب يقدر بالدينار. ربعك ربع الدينار انما الذي وقع بين النبي عليه الصلاة والسلام ووقع في ثلاثة دراهم قيمة ثلاثة دراهم. ننظر صرف الدينار كم اللي هو بالذهب اه العملة عملة البلد. فاذا علمنا ان قيمته لاربع مئة فالربع مئة فساط مئة - 00:15:38ضَ
كم؟ تعادل هذا المقدار من قيمته من الفضة. فان كان مثلا آآ مثلا مائة غرام بحسبان فهذا هو النصاب على الصحيح وهذا هو القدر وهو صعد وهو الذي ينضبط وهو الذي ينضبط - 00:16:18ضَ
ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ان في انه اقيمت انه هو ما يقع انما واقعة العلماء بالاصول لا عمولة وقائع الدراهم في ذلك الوقت كم تعادل الدينار كم قيمته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيمة الدينار في عهد كم - 00:16:48ضَ
ثلاثة فاذا سرق انسان من جهة قيمته ثلاث دراهم نقطعه لانه ثلاثة دراهم كانت ثلاث دراهم في عهد الربع دينار لم يرفعه عليه الصلاة والسلام في اليمن لانه سرق ربع دينار اللي هو مقدار كم؟ ثلاثة وكان صرف الدرهم صرف الدرهم ثلاثة ربع - 00:17:18ضَ
حديث عائشة رضي الله عنها انه لا يجوز الشفاعة في الحدود لا يجوز الشفاعة في الحدود اتشعر بحد من حدود الله بيدها وفي فاطمة رضي الله عنها من ذلك وانما هلكت بان يقام الحج وتقام الامور - 00:17:48ضَ
وبواجب الحقوق على الضعفاء والمساكين. اما اهل النهوض والتلفظ فهؤلاء موجود بهذه من اعظم الوصايا من كان قبلكم. والتاريخ شأن ذلك كانوا اذا سبق فيهم واذا شرف ابراهيم الشريف تركوه. وايم الله حلف عليه السلام وعليكم - 00:18:18ضَ
لو ان فاطمة وقد على قولها شرفت لقطعته يدها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نعم باب حد الخمر الخبر الثاني العلماء هل يحج الى تعجيل؟ ومنهم من قال انها تعجيل وبالجملة خبر يجب التشكيك فيها. فاذا كان - 00:18:48ضَ
يرجع. اذا كان لا يأتي اربعين فانه يجادل. وبعض العلماء جوز في بعض من الجرائم التي يحشر بها الهدية والتعدي على الناس جوزها بالتعجيل القتل. ويقول العلماء التعزيب مبدأه تغيير الوجه. تعبيش الوجه - 00:19:08ضَ
التعجيل لا يوجد فرض عشرة اصوات الا بحد من حدود عشرة اشخاص الا لحد من حدود الله. الحدود ليست الحدود اللي هي حده الزنا انقذ الحدود المحارم المحرمة ولا الحدود هذه التي طلع عليها البقعة من حدود الله هي الحدود المحرمة مثل السبت والشتم والتعدي وما اشبه ذلك ومثل ما تحدث - 00:19:38ضَ
ومعنى حينما يقول لاخيه عدو الله او يا كافر هذه امور عظيمة لكن هنالك اشياء يسيرة يؤدب عليها ادب خفيف يؤدب فيها الولد الوالد ولده والمعلم من تحت يده اذا كان انسان والي على انسان والي عينيه ضعفاه هذا - 00:20:18ضَ
حينما وتكون جنا خفيفا بعصا يسيرة يحشر بها المقصود وتدفع وتردع علمه المخوف المرفوض وهذا هو معناه لانه عشرة اشخاص انا بحد من حجة. اما المحارم المحرمة فهذه يعجب عليها. ويشدد فيها. بحسب الجرم - 00:20:48ضَ
وما يحشر به الواجب اه عن هذه نعم لتستعير هذه كانت تستعين بيدها وهذا استدل بالعلماء على ان من كان يستعين ويجحد لو ان انسان يستعيذ رجل او امرأة يستعين ويجحد العارية من الحروب المشروعة بين الناس - 00:21:18ضَ
بين فيها وعلمنا ان هذا مستعد يجحد وثبت جحده العاديا فقطع فانه وهذا قول قوم ان من يجحد العارية يرفع نوع من انواع الشبهة نعم ختام الالوان والبذور عن عبدالرحمن رضي الله عنه قال قال - 00:21:48ضَ
صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن المسروة لا تسأل امارة فانك ان اعطيتها عن مسألة ترد اليها وان اعطيت عن غير مسألة وانت عليها وان حلفت على يمين فرائض غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واقتل الذي - 00:22:18ضَ
وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا اقف على يدي اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو رشد - 00:22:38ضَ
جميعا نعم في يعني مثلا الصغار حينما يحصل الذي لا هذا يكون اوذي نعم موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله اني والله ان شاء الله لا احلف على يدي فأرى خير من - 00:22:58ضَ
الا اتيت النبي هو خير منها وتحللتها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كما تحلف بآبائكم ولمسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ان يصمت. وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها من - 00:23:58ضَ
صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لاخوهن الليلة على على تسعين غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل ان شاء الله - 00:24:18ضَ
فقال بانما لم تلجهن الا امرأة واحدة نص الانسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء لم يحدث وكان ذلك دركا لحالته قوله اذا وقل ان شاء الله يا ابني قال له الملك وعن عبدالله بن مسعود رضي - 00:24:48ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يفتخر بها ما لم به مسلم هو في ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم الى اخر اية - 00:25:08ضَ
رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خشوع في الذئب. فاختصرنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمين قلت اذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث - 00:25:28ضَ
على يمين الشر يفتقر بها ما نبي مسلم هو في افاق نبي الله وهو عليه غضبان. وعن ذلك من ضحى رضي الله عنه انهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف - 00:25:48ضَ
كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن اتى نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية المؤمنين. كقتله. وفي رواية ومن التهاد هو بيتكسر بها لم يجده الله الا ملة. بعض النذر كتاب الايمان النبوي - 00:26:08ضَ
في وان الانسان عليها فقال عليه الصلاة والسلام وستكون ندامة يوم القيامة ان النعمة المرضعة اذا مات عنها او عزل عنها لا تسأل لبعضها انك لا تعمش وقلت اليها. ان عجزت عن مسألة فانه يؤهل اليه ويعطيها من غير مسألة - 00:26:38ضَ
وحملت عليها ونزل عليك اعانة من الله وتشديد قوله سبحانه وتعالى وكأن الشرك والله اعلم في ذكر يميني بعد ان تسعى الامارة وفي اخر لا واذا حلت عيني كأني قال بشر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم قال والا حلف على يمينه - 00:27:18ضَ
الله اعلم بعض اهل العلم ان عبد الرحمن ينبه ان عبد الرحمن من سفر الدنيا بالولاية والامارة فالوالي والحاكم بكثرة من يشغله ويأتيه ويطلب منه قد يقع يا امام يحلف ان لا يفعل هذا - 00:27:48ضَ
ويجعل ويغضب على هذا فقد يبتلى الاشياء ويحلف ان يعطي هذا وقد يكون مستحقا وقد يكون مظلوما يقول لك انه اذا تريد الا تفعل فاذا حلفت على ابي فرأيت غيرها خيرا لا كفة فكه عن يمينه وادي الذي وخل وفيه النبي - 00:28:08ضَ
الا يزور اخاه الا يصله انه يكفر. ولا بأس ان يجعل ان تكفر قبل بعد او قبل. فلا بأس وتكفر بعد ذلك. فعليك ان تأتي النبي كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي معناها - 00:28:28ضَ
موسى رضي الله عنه تحلاها يعني بالكفارة والنبي عليه الصلاة والسلام ولا بامهاتهم ولا ولا تخلف الا بالله ولا تخلف الا وانت خير. من كان حالا لا يحلف بالله وقال - 00:28:48ضَ
لا احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغير صحيح. لان الحلف لله شرك. والحلف بالله معصية ولا شك ان اثم الشرك اعظم من اثم المعصية. وحسنة التوحيد حسنة عظيمة. تزيل الشرك كله - 00:29:28ضَ
وتزيله وقال ولمسلم من كان حالا يحلف بالله او يشرك. هذه اه ليست عند مسلم من رواية عمر هذه في الصحيحين من حديث ابن عمر وليست عند مسلم وقال عمر - 00:29:58ضَ
ينهى عنها. لم احلف بها متعمدا ولا حافرا. اقول اني وفي هذا دلالة على ان الاقوال الباقية يجب واماتتها وعدم ذكرها لان عدم ذكرها اماطة لها. والتحدث بها سبب بان تحيي - 00:30:24ضَ
يتبعها اناس ويثيرون بها شرا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قوله عنه شربنا عليه الصلاة والسلام هذا كله من حسن ظنهم بالله عز وجل وان يجامعهم حتى يقاتل في سبيل الله فرسان في سبيل الله. فقال قل ان شاء الله. فلم يقل ان شاء الله. فلم تأتي الا واحدة - 00:30:54ضَ
وفيه ان من قال ان شاء الله فانه لا يدعي. قال عليه الصلاة من حلم فقال ان شاء الله فأحلمت عليه تقدم انه لو انسى والله ماذا؟ والله ما اوسع لا بد ان - 00:31:24ضَ
ان شاء الله فمن شرط ان اليمين تنحل ولا تنعقد بقول ان شاء الله ان تكون ان شاء الله متصلة لهوا او حكما اتصالا قليلا. في البداية يقول والله ان شاء الله سكت - 00:31:44ضَ
فقلت ان شاء الله ان شاء الله نقول انعقدت ولهذا قال الله عز وجل وخذوا بيدك يعني اذكاة فيه الشماريخ ولو كان استهانة ولان يذكر عن ابي اسحاق الشيوعي رحمه الله امام الشافعي الكبير. انه كان في بغداد واراد ان يخرج منها الى بلد اخر - 00:32:14ضَ
على رأسه واذا معه صاحب له وهو يقول لو كان مثلا ابن عباس صحيح ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه قد يكون من قال ان شاء الله ولو بعد سنة يمينه تنحل ولا تنعقد. فقد - 00:33:04ضَ
وكان ابن عباس بالاستثناء صحيحا لم يقل الله وخذوا وخذوا بيدك بيضة فاضرب به ونفسه. نفعل واستثني فقال موسى بدأ فيها رجل يحمل سلة بدر على رأسه يرد على ابن عباس لا تستحي ان يخرج منها المغد - 00:33:34ضَ
والله اعلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهذه من الكبائر الكبائر كفاية اليمين وقتل الناس. وحديث ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شهدات او يمينك. في ان من ادعى دعوة قال انا اطلب فلانا - 00:33:54ضَ
عليك ماذا؟ البينة البينة على المدعي اختصرنا الى رسول رسول الله ثم قال شاهدا او يمين لانه يدعي دعوة والمدعى عليه جانبه قوي فلو جاء انسان دين. عندك من يدعي. قل هذا يأخذ دعوة. عندك بينة؟ قال لا. قل له يحيى - 00:34:54ضَ
قلت من وهو يهودي هو نصراني والعياذ بالله فهذا علم قال على سبيل يريد ذلك رؤيتنا. قال على سبيل الكراهية وهو يهودي فعل كذا. هذا لا يجوز هذا يجوز ولا كفارة كفارة التوبة فلا يجوز للانسان ان يعرف يقول هو يهودي انه يفعل كذا هو يهودي ينفع على كذا - 00:35:24ضَ
يوم القيامة ان يتصدق بماله او طعامه لها او اه كل هذا لا يجوز لانه ليس له وفي رواية دعم وقال عليه الصلاة والسلام فهو اعظم اجر عند النبي فراش السنن من هجر اخاه سنة - 00:36:14ضَ
من هاجر اخاه سنة فهو كشف دمه. الله اكبر والعياذ بالله. يعني وهنا دعم المؤمن كقتله. لان رحمة الله ولا يجوز ان تفعل. بل الكافر ما يوزعه. من قال لك الملعون - 00:36:54ضَ
الاسلام الله سبحانه وتعالى فلا تلعن جوز علماء العلماء لعن من استطاع شربوه وان يسحب في اخرها لكن من حيث الجملة لا يجوز اللعن لا تنعن شيئا بعض الناس طلع يلعن سيارة يلعن داره يلعن حينما يعني يحشر منه اذى او - 00:37:14ضَ
حينما يتأذى منها وتتعطر عليه. او اي شيء يلعب والعياذ بالله. ان اللعانين لا يكونون دعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام روى ابو داوود بسند جيد الدرداء - 00:37:54ضَ
ابن عباس اذا لعن الرجل شيئا ذهبت ليس له مئة والمعنى ان اللعنة ذهبت اللعنة الى السماء. فتغلق دونها ابواب السماء. فتذهب الى الارض وتغلق فتذهب يمينا وشمالا فلا فان لم تجد ذهبت الى ثم - 00:38:14ضَ
ترجع الى صاحبها البديعة. اللعن مات على صاحبه. الرجل اللعن راجع الى صاحبه ولعن ابو خطيب. واللعابون ليسوا من اهل الشهادة ولا الشفاعة. من عمل وقعوا فيه من الذنب والجرم - 00:38:44ضَ
العظيم والعياذ بالله. ولهذا النبي عليه السلام والعياذ بالله والعتاب بالذنوب فيجب على العبد ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى منه. قال ولعن المؤمنين لم يجده الله عز وجل الا قلة. هذه الزيادة او هذه الروعة مسلم. يعني - 00:39:04ضَ
لكن صدقة بورك لهما وان كتب وكتم لحقت بركة نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نظرت للجاهلية ان اهتديت وفي رواية يوما في المسجد الحرام وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:34ضَ
وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به الا البخيل. وعن رضي الله عنه قال وحدي ان تمشي الى بيت الله الحرام. فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيته - 00:40:14ضَ
وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد ابن عباد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كان على امه توفيت قبل ان تمضي ان تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي على وعن كلب ما - 00:40:34ضَ
رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان بالتوبة صدقة من الله والى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ذلك فهو خير لك. نعم باب رضي الله عنه - 00:40:54ضَ
لكن من نذر فليفد كما امر النبي عليه الصلاة والسلام اي عمر يدل على ان في الاسلام عمر رضي الله عنه ان يعتكف الينا فامره النبي عليه السلام عمر الثاني - 00:41:14ضَ
بالله علينا وعلى كذا. ما هو الله عليك؟ بالواجبات فيه بركة وخير. ادي الواجبات. انشغلي يا ولدي. لا ليس هناك حاجة ان تلزم نفسك بالموت. وما اردت نذره اذا اردت الخير. يريد ان ان ينظر - 00:41:44ضَ
اريد ان وعلى هذا الشيء فقد تتركه ولا تعمل فتكون اثما عاصيا. فخل دع نفسك في الساعة وتزود بما امر الله به واستقيموا ولا تحصوا واعملوا ان خير عليكم السلام. ما اوقى الله به سبحانه وتعالى. من - 00:42:04ضَ
من الامور المشروعة. وقوله والعون دوره من التشديد لما ليست عند البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام امرها ان تمشي وان وان تلبس يعني لا تسب حامل. امرها ان تفي بما ندرت من حيث - 00:42:34ضَ
وان تترك ما شددت به نفسه مثل ان لا تركب. مثل ما ابا اسرائيل نذر ان يصوم في الشمس قائما ولا. وان يستظل وان يتكلم. ولا امره ان يبقي بالمشروع ونترك ما جاء على ذلك مما لمصلحته - 00:43:14ضَ
نعم عند ابي داوود رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الامة فيه انه يرضى النذر عمن توفي. من مات وعليه ندم وامر النبي عدة اخوان بقضاء البر عن الميت بقضاء الله - 00:43:44ضَ
فيه ان من نذر ان ينخلع من ماله كله انه الله عليك ان تمسك بعض اهل الصحيحين جاء الصحيحة يجزئك الثلث يجزئك الثلث انه قال الثلث نعم عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما نشر من وفي لفظ من عمل عملا - 00:44:24ضَ
ليس عليه امرنا فهو رد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت بنت عتبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفق ما - 00:45:14ضَ
الا ما احب من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي وعن اسامة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع - 00:45:44ضَ
الا اننا لنشعر وانما يأتي بالخصم فلعل بعض اللهم ان يكون ابلغ منبر فاحسبوا انه صادق فاقضي الله فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من فليحملها او يرها. وعن عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه قال كتب ابي وكتبت له الى ابن - 00:46:04ضَ
الا تحكم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر احد بين الدين وهو مضطر. وفي رواية لا يقظين الحكم بين اثنين وهو افضل وعن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باكبر الكبائر هذا؟ قلنا - 00:46:34ضَ
يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا ما لبس ما قال الا وقول الزور وشهادة كما جعل يكفينا حتى قلنا ليته شهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه - 00:47:04ضَ
فلما قال لو يعطى الناس بدعواهم لاتها ناس دماء رجال واموالهم ولا حزب يا رجال واموالهم واموالهم ولكن على المدعى عليه من احدث في امرنا يعني من ابتدع بدعة ليست من دماء رد يعني - 00:47:24ضَ
وان يشهد جميع البدع خاصة في ابواب نصدق من عمل عهدا له عند البخاري نص عليها لان ما احدث انا اتبعت من؟ نقول ايضا من عمل عملا يشكر كل من احدثها او من اتبع غيره كلهم متبعين - 00:47:54ضَ
محدثون مع من هم موجودون. في النبي عليه الصلاة والسلام لان النبي وفيه انه لا بأس هزم الرجل او المرأة او اذا شمته او رفع الطريق او ان تكون زوجي كذا وهو له زوجة كذا لاجل البيانات والا يعد لاعب من الغيبة. لا يعد من الغيبة اذا كان - 00:48:24ضَ
بيان حاد الخصم والنبي عليه الصلاة والسلام قال ابو ذلك او انه افتاها. ولهذا ان لم يعطها فتأخذ من ماله بغير علم. لانه حق واجب عليه فلنا الشرع رضاه. عن امه - 00:49:04ضَ
وفيه ولو كان في باطن الامر خلاف فاذا حجته صاحب الحق فيحكم على المحب بمظاهرات ولعل بعضكم فمن قضيت له منه بحق اخيه فانما فليأخذها ويذهب. فحكم الحاكم لا يحل في باطن الارض. انما الا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن علم - 00:49:34ضَ
من نفسي انه كاذب فلا يحل له. ولكنه بل يجب ان يرد الحق اليه. ولو ظهر بعد ذلك فالحكم والخاص عبد الرحمن رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام وان القاضي يجب عليه ان يحكم في حالة فاذا - 00:50:24ضَ
شهيدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخذنا من هذا ان المعنى لا يقبل القاضي وهو وهو مهموم لا يقضي وهو شديد الجوع لا يستحضر القضية لا يستوي في النار عليه امران اولا عليه النظر في كلام الخصوم بل ثلاثة امور من الكلام الخصوم فينظر في البيت هذا وينظر في - 00:50:54ضَ
بحسب الادلة ينظر هل حجته تكون وان هذا هو المبطن ثم يحتاج الى نار وتأمل فيكون مطمئنا غير فإذا وجد شيء من التشويش فيتأنى فلا يقضي القاضي وهو عبد الرحمن قال كتب ابي كتب ابي - 00:51:24ضَ
كتب له ابوه لانه كان قاضيا هذه النصيحة هو الشاهد فيه قول الشكر شهادة شهادة الشكر وهو التحليل في هذا السوق وان القاضي يحكم بما ظهر فقد يأتي بالمبطل فيحكم بهما ولهذا - 00:52:04ضَ
الشاهدة للقاضي بمثابة العودين الذين يدفع بما جر عنه النمر وجاء الشاهدان فهو ما يدفع بهما الجرح عنك. فيحفو بهما فلو كان شاهد فهو يحل له ذلك الباطل لكن البعض كما تمدد لا شيء عليه - 00:52:34ضَ
وهي باطنة لانه - 00:53:04ضَ