شرح عمدة الطالب

شرح عمدة الطالب (5) - (05) باب إزالة النجاسة كاملا

عبدالله الغفيلي

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه تعظيم سلطانه يشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وافضاله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما انه عليم حكيم ثم يمتد اللقاء بكم من خلال هذه الدورة المنهجية المباركة في هذا الجامع المبارك - 00:00:21ضَ

اسأل الله جل وعلا ان يجزي خير الجزاء من قام عليها وشارك فيها وحذر وكنا تناولنا اليوم العلمي الماضي كتاب الطهارة من عمدة الطالب وفرغنا من جل ابوابه وقفنا على - 00:00:45ضَ

نهاية باب التيمم لندلف اليوم بعون الله تعالى الى احبابي ازالة النجاسة ولعلنا كما تقدم نختصر مع ما يمكن من التأصيل والتصوير التمثيل الذي اتضح به مقصود رحمه الله تعالى - 00:01:14ضَ

وان كان الوقت سيحاصرنا في ما يتصل بالتحقيق والترجيح كما ذكرناه فيما تقدم وليس المقصود من شرح هذا المتن هو تحقيق المسائل وبيان ترجيحي فيها اذ هذا مما لا يمكن الاتيان عليه مع - 00:01:42ضَ

مثل هذا الوقت المختصر ثم انه ايضا كما تقدم التركيز هنا على الثابت لا المتغير والثابت هو التفقه في تلك المسائل ومعرفة صورها وما يتصل فيها من احكام واقسام بينما الترجيح فيها يتغير - 00:02:09ضَ

من حال لاخرى اجتهد لاخر وان كان لا يمنع انه يشير كلما تحينت او حانت الفرصة الى اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فيما لا يؤثر المقصود كما ذكرناه اما الباب الذي بين يدينا - 00:02:34ضَ

وهو باب ازالة النجاسة وقد وضعه المؤلف كغيره من علماء الحنابلة وفقهائهم في هذا الموضع وذلك ليكون بعد التيمم وقبل الحيض مع كون الاصل في ترتيبه ان يقع بعد الحيض لكوني - 00:02:56ضَ

الحيض من الاحداث وهو حدث اكبر سيكون عندئذ واقعا مع الاحداث التي ذكرها المؤلف قبل ذلك لكن ذلك والله اعلم وهو وضعه في هذا الموضع معنى وكذا الفقهاء يراعون في - 00:03:23ضَ

الفقه ترتيب المسائل والابواب ولعل ذلك لكوني إزالة النجاسة لا يختص الانثى كما هو الحيض بل يشمل الذكر والانثى ولذلك قدمه المؤلف ثم ختم في باب الحيض الذي يختص بالانثى - 00:03:40ضَ

بالانثى فقط وهذا الباب وهو باب ازالة النجاسة يراد به النجاسة الحكمية والمراد بالنجاسة الحكمية النجاسة العارضة اما النجاسة العينية العذرة اكرمكم الله فهذه لا تزول ولو صبت عليها مياه - 00:04:01ضَ

الدنيا ولذلك من المهم ان تعرف هذين النوعين لان لكل منهما احكاما تختص به ولعلنا الان نشرع المقصود وهو قراءة المتن والتعليق عليه. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:04:23ضَ

غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة يجب لكل متنجس سبع غسل غسلات ان انقت والا فحتى تلقي بماء طهور محت وقرص لحاجة وعصر وعصر كل مرة كل مرة خارج الماء - 00:04:44ضَ

ان كانت من كلب او خنزير وجب تراب طهور او نحوه كاشنان يعم المحل مع الماء الا فيما يضر فيكفي مسماه. نعم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في تقرير حكم الوجوب - 00:05:06ضَ

وكيفية التطهير المتنجس وهو من او ما طرأت عليه النجاسة وهذا يقودنا الى بيان احوال التطهير التي اودعها الان في تلك الاسطر احوال التطهير في الحقيقة لا تخلو اما ان تكون - 00:05:25ضَ

اما ان تكون النجاسة واردة على الارض اما ان تكون النجاسة واردة على الارض فهذه تكاثر بالماء ولذلك قال ويكفي في ارض تنجست بماء غسلة تذهب اين النجاسة او تذهب بالنجاسة - 00:05:52ضَ

ويدل عليه حديث الاعرابي الذي بال في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما اهريق عليه كما جاء ذلك في الصحيحين اما الصورة الثانية فما يكون من نجاسة غير الارض كالثياب والاواني ونحوها - 00:06:15ضَ

فهو ما صدر به المؤلف رحمه الله تعالى متنجسات فقال يجب لكل متنجس سبع غسلات او غسلات فمن كان من المتنجسات غير الارض والكلب والخنزير الواجب فيها سبع غسالات تذهب عين النجاسة عندئذ - 00:06:37ضَ

بها فان لم تذهب فيزيد حتى تذهب عين النجاسة فان ذهبت عين النجاسة فيما دون السبع من النجاسة الواقعة على مثل الثوب او الانية او الغترة او نحو ذلك فانه لا يكتفي - 00:07:07ضَ

ولابد من ان يتم سبعا من ان يتم سبعا اذا الشرط هو غسل السبع والقيد هو ذهاب النجاسة معها والدليل هو حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا فاخذ منه الحنابلة - 00:07:25ضَ

هذا الحكم المقرر فان كانت النجاسة نجاسة كلب وخنزير لا نجاسة طارئة من غيرهما فمع السبع هذه يكون عندئذ او احدى تلك السبع يكون التراب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:45ضَ

في الامر بغسل النجاسة منهما سبعا احداهن بالتراب والنوع الرابع وهو ما يمكن ان نسميه بالنجاسة المخففة وهو ما يكون من بول الصبي والحق به المذي هذه تنضح ولا نحتاج او يشترط في ازالتها الغسل - 00:08:09ضَ

فضلا عن ان يكون ذلك سبعا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام نعم ويكفي في ارض تنجست بماء غسلة تذهب بالنجاسة. هذه الحالة التي ذكرناها وهي النجاسة الواردة على الارظ. للحديث - 00:08:37ضَ

المتقدم نعم ولا تطهر بشمس وريح ولا دلك ولا استحالة الا خمرة تنقلب خلا بنفسها. لا تطهر تلك الارض المتنجسة يقول شمس وريح ودلك لماذا؟ لانها لو كانت كذلك لما امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:02ضَ

اهراق الذنوب او الدلو مما على بول الاعرابي فانه اذا ترك يذهب عادة الشمس او الريح او نحو او نحو ذلك نعم ولا يطهر قال ولا استحالة. يعني ولا تطهر ايضا النجاسة بالاستحالة - 00:09:25ضَ

لا تظهر النجاسة بالاستحالة الكلب عندهم نجس لو وقع الكلب آآ ما يسمونه ارض مالحة ومملحة فتحول الى ملح تحول الى ملح والملح طاهر عندهم الكلب في مثل هذه الحالة - 00:09:50ضَ

يطهر لان النجاسة ان النجاسة لا تطهر عندهم كما هو مقرر الاستحالة فاصله نجس ويبقى ويبقى كذلك ومثله ايضا لو كانت النجاسة آآ قد احترقت تحولت الى رماد الاصل هذا - 00:10:13ضَ

يعد مادة نجسة لا تسلم هذه المادة عادة من بقاء شيء من اجزاء النجاسة استثنوا الخمر فقط ولذلك قال ولا استحالة يعني تحول العين من نجسة الى طاهرة لا يطهرها الا - 00:10:39ضَ

اذا كانت هذه العين النجسة خمرا الحنابلة وهو مذهب جمهور اهل العلم يعدون او يعتبرون او يحكمون على الخمر بالنجاسة ولذلك يقولون لو تحولت هذه الخمر الى مادة طاهرة مثل ماذا - 00:11:02ضَ

مثل ما لو تحولت الى نبيذ والنبي الطاهر اه اه فهل تطهر عندئذ ان تبقى نجسة بناء على ما قرره المؤلف هنا فانها تطهر ولذلك قال الا خمرة تنقلب خلا بنفسها - 00:11:23ضَ

لكنها لا تطهر الا بقيد وهو ان تكون تلك الاستحالة من غير فعل فاعل وانما تتحول بنفسها تتحول بنفسها فاذا تحولت بنفسها من غير تخليل فانها عندئذ تكون طاهرة وذلك لحديث انس رضي الله تعالى عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر - 00:11:45ضَ

تتخذ خلا سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا لان الاستحالة هنا بفعل فاعل والخمر لم تتحول بنفسها. والحديث قد رواه مسلم من اين اخذنا اذا حكم كون الخمر تطهر بالاستحالة ان تخللت بنفسها قالوا - 00:12:12ضَ

لان المعنى الذي حكم بنجاسة الخمر فيه وماذا؟ الاسكار وقد زال هذا المعنى بتحول الخمر الى خل او نحو ذلك مما هو طاهر في نفسه ليس فيه وصف الاسكار عند - 00:12:36ضَ

عندئذ نعم ولا يطهر دهن بغسل ولا حب تشربها ولا حب تشربها او سكين سقيتها نعم هذه المسألة وهي مسألة الدهن قال فيها المؤلف هنا ولا يطهر دهن بغسل. يعني اذا وردت النجاسة - 00:12:59ضَ

على مائع اذا وردت النجاسة على مائع الدهن على سبيل المثال فانه والحالة هذه لا يطهر ولو غسل بالماء ذلك عندهم عام تغير هذا الدهن في تلك النجاسة لم يتغير - 00:13:24ضَ

كان قليلا او كثيرا وذلك لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت الفأرة في السمن والسمن يعد ماذا دهنا قال فان كان جامدا فالقوها وما حولها اذا وقعت الفأرة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا. وهذا الشاهد وان كان مائعا فلا تقربوا - 00:13:46ضَ

فلا تقربوا هذا دال على ان السمن بما انه وقعت فيه الفأرة وهي ميتة وهي نجسة ويكون عندئذ نجسا مطلقا ما دام مائعا بخلاف ما لو كان جامدا هذا هو المذهب ولذلك قرر المؤلف هنا - 00:14:14ضَ

هذا الحكم فقال ولا يطهر دهن بغسل ولا حب تشربها ولا حب والحب ما اه يمكن ان يسمى اسم جنس يشمل الحنطة القمح وغيرها من انواع الحبوب فان تشرب الحب - 00:14:37ضَ

او السكين التي تغمس في هذه النجاسة لا سيما اذا كانت محماة. ولذلك قال سقيتها فانها والحالة هذه لا تطهر عندئذ لماذا؟ قالوا لان الغسل لا يستأصل النجاسة في مثل هذه - 00:15:02ضَ

الصورة ولذلك تبقى نجسة خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى في المسألتين حيث لم يصحح حديث آآ وان كان مائعا فلا تقربوه وبناء عليه قال بالقاعدة العامة ان الماء وهكذا الدهن لا ينجس - 00:15:22ضَ

الا بالتغير وتطهيره يكون بازالة النجاسة دهنا كان او ماء او غيرنا ذلك وهكذا في الدهن والحب اذا تشرب عفوا وهكذا في الحب او السكين اذا تشرب النجاسة آآ فانه او سقيتها يعني السكين فانه عندئذ - 00:15:45ضَ

يظهر متى زالت النجاسة والقاعدة عند شيخ الاسلام في هذا في هذا عامة. نعم ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة غمره بالماء هذا هو القسم الرابع الذي ذكرناه من انواع النجاسة وهو النجاسة المخففة - 00:16:10ضَ

فمتى كان من الغلام بول وكان الغلام ممن لم يأكل الطعام بعد فانه والحالة هذه يجزئ النظح كما عبر المؤلف بالغمر بالماء وهذا دل عليه حديث ام قيس بنت محصن - 00:16:30ضَ

الاسدية لما اتت بابن لها الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان لم يأكل الطعام بعد اجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه - 00:16:51ضَ

ولم يغسله والحديث في المتفق علي ثم جاء حديث علي رضي الله تعالى عنه التفريق بين بول الغلام وبول الجارية فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بولي الغلام نعم قال وان خفي - 00:17:09ضَ

وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يتيقن زوالها نعم بعد ان قرر المؤلف احوال النجاسة وهي اربعة كما تقدم منها المغلظة كنجاسة الكلب والخنزير ومنها المخففة كنجاسة البول ومنها ما بين ذلك وهي النجاسة المتوسطة - 00:17:30ضَ

على قسمين كما ذكرنا ما يكون على الارض يطهر بالمكاثرة حتى تزول النجاسة وما يكون على غير الارض فيكون عندئذ بغسله سبعا مع زول او زوال النجاسة كما تقدم قال المؤلف بعده وان خفي موضع نجاسة - 00:17:54ضَ

يعني في مثل تلك الاحوال السابقة الم يعلم اين البقعة التي اصابتها النجاسة قال غسل حتى يتيقن زوالها والمراد هنا في موضع النجاسة ما يكون على البدن او الثوب ونحوه مما يغسل - 00:18:13ضَ

شرعا سبعا بناء على المذهب عند الحنابلة فالحكم عندئذ فالحكم عندئذ انه عنده خفاء مثل هذا الموضع يغسل وجوبا الموضع وما يغلب بل عندهم كما يعبرون يتيقن الغاسل زوال النجاسة معه - 00:18:36ضَ

فيعني هذا انه اذا لم يتأكد من كون النجاسة في اي من البقعتين وجب عليه ان يغسلهما جميعا وهكذا لو كان شاكا في بقع ثلاث فيغسل البقع الثلاث اذا الظابط حتى يتيقن - 00:19:05ضَ

زوالها وكأنه بهذا رحمهم الله لا يرون الاكتفاء بالظن لابد من اليقين هذا ما قرروه هنا رحمهم الله تعالى وهو بناء على تحوطهم في النجاسات ولذلك يشترطون في زوال تلك النجاسات ان يكون ذلك بالماء - 00:19:26ضَ

كما عبر المؤلف هنا في غير ما موضع وهذا الشرط وهو اشتراط كون النجاسة بالماء ينص عليه الحنابلة فلو زالت النجاسة عندهم بغير الماء ولذلك مثلا المنظفات الحديثة التي عندنا فانهم لا يكتفون بهذا وهكذا لو زالت - 00:19:54ضَ

بالشمس او الريح او نحو ذلك. ولذلك كما تقدم قبل قليل قالوا لا تطهر لا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك وهذا الحقيقة عندهم قائم على كون الازالة بالماء ابلغ - 00:20:16ضَ

ولان النصوص جاءت به ولان النصوص جاءت به ولذلك في حديث خولة تحط ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه والله جل وعلا يقول وانزلنا من السماء ماء طهورا وهذا الحكم الذي قرروه - 00:20:35ضَ

هو كما ذكرنا ما ساروا عليه في انواع النجاسة المتقدمة خلافا لشيخ الاسلام ايضا على قاعدة العامة. لان المقصود عنده زوال النجاسة باي مزيل زالت احسنت جزاك الله خير باي مزيل زالت - 00:20:58ضَ

هذا كما ذكرنا مما يمكن ان يتكرر معنا فلا نحتاج عندئذ الى اعادته اذا تبينت لك القاعدة ان كان ذلك لدى المذهب او ما قد يخالف فيه من اختيارات شيخ الاسلام والتي - 00:21:16ضَ

في كثير منها ان لم يكن في اكثرها توافق رواية في المذهب قال ويعفى نعم. ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بثوب او بدن من حيوان طاهر وعن اثر استجمار بمحله. نعم - 00:21:37ضَ

هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط العفو عن يسير الدم وهذا او عفوا عن نجاسة الدم وهذا فيه تقرير في نجاسة الدم ابتداء ويكاد يكون القول بنجاسة الدم قول عامة اهل العلم - 00:21:54ضَ

قول عامة اهل العلم وهو المذهب كما هو مقرر في هذا الموضع وفي مواضع اخرى قال ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بثوب او بدن. اذا الشرط الاول ان يكون يسيرا - 00:22:18ضَ

ان يكون هذا الدم يسير وضابط يسير ما لا يفحش عند كل احد بحسبه وكل اطلاق جاء لم يقيد شرعا فانما يسار في تقييده الى العرف ولذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في منظومته وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع - 00:22:36ضَ

كالحرز فبالعرف احدد ومثل هذا اليسير مما يتفاوت في انظار الناس ولذلك نص بعض الفقهاء على التمثيل عليه بالقطرتين والثلاث القطرتين والثلاث وهذا التمثيل ومن قبيل التحوط لان بعض الناس قد يكون - 00:23:03ضَ

اليسير عنده كثيرا عند غيره. والحقيقة ان العبرة ليست بانظاري افراد الناس. وانما العبرة بالعرف المستقر قل ما يستقر العرف في مثل هذا الا على ما يكون في واقعه في واقعه قريبا من مقصود - 00:23:30ضَ

الفقهاء اذ هم اذا قرروا مثل تلك الاحكام ولم يقيدوها واطلقوها بناء على اعراف الناس فانما يريدون اعرفهم المستقيمة الغالبة الثاني من الشروط التي نأخذها ما يمكن ان آآ نستلهمه من كلام المؤلف الا يكون هذا الدم - 00:23:54ضَ

في سائل او مطعوم ولذلك قال بثوب او بدن ليخرج السائل او المطعوم فالدم ولو كان فيه يسيرا فانه عندهم لا يعفى عنه ولا يجوز عندئذ اكل مثل هذا الطعام او شرب مثل هذا - 00:24:21ضَ

الماء المتنجس باليسير من الدم. الثالث قال المؤلف فيه من حيوان طاهر وهذا الشرط يستفاد من ان الدم اذا كان من الادمي فانه عندئذ لا يعفى عنه فانه عندئذ لا يعفى عنه. ومثله - 00:24:40ضَ

ما يكون اه اه عفوا قوله من حيوان طاهر مرادهم بذلك دخول ما يكون من الدم من الادمي ومن الحيوان الطاهر الذي يؤكل لحمه واذا كان المؤلف نص على الحيوان الطاهر - 00:25:03ضَ

الادمي من باب اولى او يكون قوله حيوان شاملا فيخرج عندئذ منه الحيوان غير الطاهر وهو النجس سيكون الدم ولو كان يسيرا منه غير معفو عنه عندئذ ويمكن ان نضيف الى مثل هذه - 00:25:27ضَ

الشروط التي نص عليها المؤلف شرطا رابعا وهو الا يكون من احد السبيلين يعني الا يكون الدم اليسير الدم اليسير الذي وقع على ثوب او بدن يعني على غير حيوان - 00:25:51ضَ

من الادمي او من الحيوان الطاهر الا يكون خروجه من احد السبيلين كما لو خرج من الانف او خرج من آآ اصابع اليد او نحو ذلك فاما اذا خرج من السبيلين - 00:26:10ضَ

او من احدهما فانه يكون عندئذ غير معفو عنه ولو كان يسيرا قد انطبقت فيه الشروط المذكورة عند اذا الا ما يتصل بالحيض فان كان يسيرا فيعفى عنه كما سيأتي ان شاء الله تعالى تقريره في كتاب او باب الحيض - 00:26:29ضَ

قال المؤلف وعن اثر استجمار بمحله يعني ومما يعفى عنه ما يكون من اثر الاستجبار من النجاسة المتبقية من بول او غائط بعد الاستجمار اذ لا يستأصل الاستجمار النجاسة كليا - 00:26:54ضَ

بل الاستجمار في الحقيقة يبقى منه شيء من النجاسة غالبا بخلاف الماء الماء ابلغ ولذلك المؤلف قيد هذا بان يكون اثر الاستجمار في محله وهذا يعني يا اخوة من اثر الاستجمار - 00:27:20ضَ

قد يجاوز محله وذلك اذا تعدى الخارج موضع العادة انتشر على صفحة مثلا الدبر او على اه قضية الذكر فاذا لم يكن بمحله فانه عندئذ ولو كان يسيرا لا يعفى عنه - 00:27:44ضَ

وانما يعفى عن اثر الاستجمار اذا كان بمحله هو ما يكون في اه اه فتحة القبل او الدبر عادة وذلك اذا استوفى في الاستجمار العدد الشرع وهو الثلاث كما تقدم بيانه - 00:28:06ضَ

وايظاحه قال المؤلف بعد ذلك نعم ولا ينجس ادمي ولا ما لا نفس له سائلة بموت وبول ما يؤكل لحمه. نعم المؤمن لا ينجس. ولذلك قال الله تعالى ولقد كرمنا بني ادم - 00:28:28ضَ

ومن تكريمه طهارته حيا وميتا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن لا ينجس ولانه لو كان نجسا لم يطهر بالغسل وقد شرع غسل الميت كما هو معلوم والمؤلف لما قرر هذا قال لا ينجس ادمي - 00:28:46ضَ

يعني حيا وميتا ولا ما لا نفس له سائلة. يعني ولا ينجس ما لا نفس له سائلة وما لا نفس له سائلة مثل البعوض والعنكبوت والذباب والنمل والنحل وبعض الحشرات - 00:29:07ضَ

فهذه كلها لا يسيل منها الدم اذا جرحت او قتلت. وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزعه - 00:29:30ضَ

فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء ولو كان الذباب ولو كان الذباب نجسا بعد موته لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه اذ سينجس غمسه عندئذ الماء - 00:29:47ضَ

او الشراب وهذا كما ذكرنا دال على كونها مما لا ينجس ولا ينجس نعم وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني ادمي وعرقه وريقه طاهر نعم وبول ما يؤكل لحمه وروثه - 00:30:05ضَ

ومنيه ومني ادمي وعرقه وريقه حكم هذه الاعيان الطهارة وفيه الاشارة هنا الى الاعيان والى احكامها والمؤلف رحمه الله غيره من الفقهاء يذكر منها الى بيان حكمه مما قد تلتبس طهارته بنجاسته - 00:30:28ضَ

ولذلك ولذلك قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه هذه هذه دل عليها يعني على طهارتها امر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين لما اجتووا المدينة عليهم جو المدينة فمرظوا - 00:30:58ضَ

ان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها فيشرب من ابوالها والبانها والحديث في الصحيحين ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مع كونها الا لكونها ولذا لم يأمرهم ايضا - 00:31:23ضَ

بغسل افواههم لو قيل او قال قائل ان هذا للحاجة. نقول اذا كان هذا للحاجة فلما لم يؤمروا بغسل افواههم شربها مما يدل على ان بول ما يؤكل لحمه لان الابل يؤكل لحمها - 00:31:45ضَ

ويقاس عليها غيرها بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. لان المني اولى من البول فالبول نجس اتفاقا بل بينما المني آآ الاقرب طهارته آآ يدل عليه قول عائشة كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا - 00:32:02ضَ

فيصلي فيه ولو كان نجسا لامرت بغسله وغسل يديها منه ولم تكتفي بمجرد الفرك قال وعرقه وريقه كذلك من باب اولى اذا كان البول طاهرا ان تكون تلك من الطاهرات - 00:32:30ضَ

قال وكذا سؤروا نعم. وكذا سؤر هر وما دونه خلقة. نعم ومن الطاهرات سؤر الهرة سؤر الهرة وما يبقى بعد شربها من لعاب ونحوه في اناء ونحوه فهل ينجس الاناء عندئذ شربها منه - 00:32:51ضَ

قالوا لا ينجس لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها انها من الطوافين عليكم شربها او فضل اكلها ايضا لا يكون عندئذ نجسا لتلك العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تطوافها - 00:33:18ضَ

على الناس وهذا محل اتفاق وقاسوا عليه ما كان دون الهرة ايضا الخلقة ويأخذ حكمها في الطهارة في مثل هذه الصورة. قال نعم. وسباع البهائم والطير مما فوق الهر والحمار الاهلي - 00:33:41ضَ

وسباع البهائم والطير مما فوق الهر. والحمار الاهلي والبغل منه وعرقه وريقه وكل مسكر نجس. نعم وسباع البهائم ايضا هذه من الاعيان الان مؤلف ذكر كما ذكرنا مجموعة من الاعيان - 00:34:04ضَ

منها طاهر وهو ما تقدم ثم شرع الان في النجس وقال من الاعيان النجسة ما يكون من سباع البهائم وسباع البهائم يراد بها مثل الاسد والنمر والثعلب ونحو ذلك مما هو فوق الهر مما هو اكبر - 00:34:23ضَ

من الهر فهذه كلها والحالة هذه تعد عندئذ آآ نجسة تعد عندئذ نجسة ولذلك قال والحمار الاهلي والبغل والبغل منه يعني مما يكون عندئذ من اه الاعيان النجسة واذا كان - 00:34:40ضَ

الحمار او البغل او حتى سباع البهائم نجسة فسيكون عرقها عندئذ وريقها منها سيكون نجسا لان الجزء له حكم الكل وما تفرع عن الاصل يأخذ حكمه الا ما استثني ومما يدل على نجاستها عندهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع - 00:35:09ضَ

قال اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. ومفهومه ان السباع تنجس الماء اذا كان اقل من فلتين وهو دليل على انها نجسة. والا لو لم تكن كذلك - 00:35:34ضَ

لا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لما سئل عن السباع او عن الماء وما نوبه من السعر انها لا تنجس سواء كان فوق القلتين او دون القلتين - 00:35:56ضَ

واما دليل نجاسة الحمار الاهلي وهكذا البغي والمتفرع عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر الاهلية انها رجس والحديث في الصحيحين هذا ما قرره المذهب وقد اختار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى - 00:36:09ضَ

آآ طهارة الحمار الاهلي والبغل ونحوه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر الاهلية انها رجس انما المراد من ذلك تحريم اكلها لا نجاستها ولذا لم يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:32ضَ

هو ولا اصحابه كانوا اذا ركبوا الحمر قد كانوا يركبونها كثيرا يتوقون من عرقها وملامسة جسدها الذي قرر الفقهاء او المذهب نجاستهم. قال وكل مسكر نجس ختم الاعيان النجسة المسكر - 00:36:58ضَ

وقال كل مسكر وما قال الخمر ليشمل ذلك ما كان خمرا او نبيذا او غير ذلك من المسكرات كما هو الحال عندنا في الحبوب المخدرة ونحو ذلك فهل يتفرع عما قرره المذهب - 00:37:22ضَ

آآ نجاستها ايضا وذلك لقوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس يقال رجسنا النجس قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر كل مسكر حرام او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:41ضَ

وعفوا كل مسكر خمر فيكون عندئذ حكم تلك المسكرات مما سوى الخمر حكم الخمر والخمر قد قرر القرآن كونه رجسا واخذ من هذا التقرير كونه نجسا هذا هو المذهب هو قول جمهور اهل العلم - 00:38:05ضَ

وبه ينتهي المقصود من باب ازالة النجاسة ان كان لدى الاخوة اضافة او تعليق او استفسار قبل ان ندخل في الباب الذي يليه. طيب تفضل الحيض يمنع الغسل له والوضوء والصلاة ووجوبها. وفعل صوم وطواف واعتكاف ووطأ في فرج - 00:38:30ضَ

الا لمن به سبق بشرطه ويجب به دينار او نصفه كفارة ويستمتع منها بما دون فرج. نعم هذا الباب وهو باب الحيض هو من الابواب المهمة وان كانت مختصة بالمرأة - 00:38:54ضَ

لكن ما من امرأة الا ولها صلة رجل ابا كان او اخا او ابنا او زوجا او قريبا او نحو ذلك فحاجة الرجال اليه ايضا كبيرة لتعليم النساء ومع كون ذلك ايضا من التفقه - 00:39:12ضَ

احكام الشريعة والفقهاء في الحيض الحقيقة قد وسعوا وضيقوا من المذاهب ما يقرر للحيض كما هو حال اكثر المذاهب احكاما آآ تتفرع عن تلك الاحكام احوال وذلك للاحتياط في طهارة - 00:39:34ضَ

المرأة ومن يتصل بها من واجبات كالصلاة ونحوها ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله تعالى من يقعد القواعد العامة في هذا الباب يختصر كثيرا من المسائل ويدور بالحيض مع علته وهي الوجود - 00:40:05ضَ

وجودا وعدما فمتى وجد الدم بصفته المقررة شرعا المعروفة لدى النساء وجد حكم الحيض ومتى لم يوجد عادت المرأة الى اصل الطهارة وعلى هذا كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى - 00:40:28ضَ

هذا اي ما تقرير اه في رسالته البديعة الدماء الطبيعية على اي حال سنتناول هذا الباب باختصار كما عرضه المؤلف هنا ومما يحسب لهذا المتن انه اختصر في مثل تلك التفصيلات - 00:40:49ضَ

التي ربما اطال فيها صاحب زاد المستقنع وغيره من المتون الفقهية المحررة قال المؤلف الحيض يمنع الغسل له بدأ المؤلف هنا بذكر الموانع التي يمنع منها الحيض وذلك لان هذه هي اهم مسائل الحيض - 00:41:11ضَ

اهم مسائل الحيض ان يعرف او يعلم المتفقه ما يختص به الحيض من احكام وهي موانع موانع تثبت بثبوت هذا المعنى وهو الحيض وتزول بزواله اول تلك الموانع قال الغسل له - 00:41:37ضَ

تأمل هذه العبارة ودقتها ما قال الغسل والوضوء وانما قال الغسل له ليبين لك ان الممنوع من الغسل في الحيض ما يكون لاجل الحيض وهو الغسل الذي يقع عادة عند الطهر - 00:42:04ضَ

فيقول اذا حرت المرأة فانها لا تغتسل لاجل ان تزيل هذا الدم قبل طهرها الذي جعلت له الشريعة وصفا وليس منه ما يكون والدم لا زال باقيا بصفته المعروف حيضا ولذلك قال الغسل له ومعنى هذا ان المرأة لو ارادت ان تحرم - 00:42:25ضَ

بالعمرة وهي حائض ومن المعلوم ان الحيض لا يمنع الاحرام بالعمرة نعم هو يمنع الطواف ولذا هذا من المسائل التي تلتمس لدى كثير من الناس تجد المرأة تريد ان تحرم من الميقات وهي حائض - 00:42:52ضَ

تقول كيف احرم وانا حائض؟ نقول الاحرام ليس مما يمنعه الحيض وانما الحيض يمنع الطواف فلك ان تحرمي لكن لا تطوفي حتى حتى تطهري وهذا تفيد منه المرأة انه لا تحتاج عندئذ ان ترجع الى الميقات - 00:43:07ضَ

كما لا يلزمها كذلك الدم اذا تركت هذا الواجب وهو الاحرام من الميقات فلو انها عند احرامها ارادت ان تغتسل بناء على ما قرره المؤلفون وهو المذهب يسن لها ان تغتسل - 00:43:27ضَ

يسن لها ان تغتسل مع كونها حائضا لان الممنوع هو الغسل لاجل الحيض. يعني للتطهر منه. اما الغسل لاجل الاحرام ولو كانت حائضا فانه غير ممنوع بل هو عندهم مستحب - 00:43:47ضَ

ومثله وهو اعجب منه لو اصابت المرأة جنابة اصابتها جنابة وهي حائض مثل احتلمت على سبيل المثال فانها عندهم في مثل هذه الحالة يسن لها. ولا يجب بخلاف ما لو لم تكن حائضا ان تغتسل - 00:44:02ضَ

ان تغتسل لتخفف عندئذ من هذا الحدث مع كون هذا الغسل لا يفيدها شيئا فلا ينفع عنها هذا الحدث ولا يجوز لها معه ان تصلي او تصوم او نحو ذلك - 00:44:23ضَ

فتبين لك رحمك الله كيف ان المؤلف رحمه الله اراد من قوله الغسل له مفهوما مقررا لدى الحنابلة وان خالفوا فيه قال والوضوء يعني ومما ايضا يمنعه الحيض لدى الحائض الوضوء - 00:44:41ضَ

لان الغسل له اذا كان ممنوعا والوضوء كذلك من باب من باب اولى قال المؤلف المؤلف بعدها هو الصلاة والصلاة ووجوبها ماذا تفهم من هذه العبارة يعني ان مما يمنعه - 00:45:04ضَ

الحيض مين مما يمنع الحيض الحائض ان تصلي تفعل الصلاة طيب ووجوبها ماذا يعني يعني ايظا ثبوت ذلك في ذمتها فلا تجب عليها الصلاة ابتداء فتتعلق بذمتها ولا يجب ايضا عليها من باب اولى - 00:45:30ضَ

ان تؤديها او تفعلها هذا معنى قوله معنى قوله يمنع الصلاة يعني فعلها ووجوبها فلا تتعلق بذمتها عندئذ يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم - 00:46:03ضَ

تصم قال وفعل صوم وطواف واعتكاف يعني ومما يمنع الحيض منه الحائض قلنا الغسل للحيض والوضوء من باب اولى والصلاة لما تقدم ووجوبها فلا يثبت عندئذ ذلك في الذمة ولا تطالب به - 00:46:33ضَ

وفعل صوم ولاحظ كيف عطف الصوم على الصلاة فلم يعطفها عطف مطلقا لان الصلاة لا يجب فعلها او لا يشرع فعلها بل ولا يجب ذلك بينما الصوم يجب لكن لا تفعلوا هي حائض - 00:47:08ضَ

واضح يا اخوة فيتعلق بذمتها والاصل في كما تقدم قبل قليل اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وقد قالت معاذة لعائشة رظي الله تعالى عنها ما بال الحائظ تقضي الصوم - 00:47:31ضَ

فهو واجب في ذمتها ولا تقضي الصلاة فهي لا تجب في ذمتها كما لا يشرع لها فعلها قالت عائشة رضي الله عنها احرورية انت حرورية انت يعني امن الخوارج انت - 00:47:52ضَ

لان من الخوارج من كان يرى وهذا من تنطعهم وتشددهم في الدين الحائض للصوم والصلاة فسألتها قالت لا تكوني منهم او متأثرة بهم قالت لا ولكن اسأل قالت وانظر الى تسليم عائشة رضي الله تعالى عنها. وفضل عائشة على النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفضل الثريد على سائر الطعام - 00:48:13ضَ

قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا التسليم انا نؤمر بقضاء الصوم ففعله واجب بعد التطهر لكنه ثابت في الذمة ولا نؤمر بقضاء الصلاة لا يشرع فعلها - 00:48:44ضَ

ولا يجب قال نعم ووطئا في فرج يعني ومما يمتنع ايضا عفوا قبلها قال واعتكاف اذا يمنع الغسل والوضوء والصلاة فعل الصوم والطواف هذه كم خمسة فاما الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى - 00:49:04ضَ

ولذلك خفف عن الحائض وهو الطواف فيسقط عنها يقال عندئذ انه بالنسبة للحائض بالنسبة للحائض لا يشرع لها فعل الطواف لكن ماذا يجب عليها ذلك اذا طهرت ولذلك هذا الفرق بين الفعل والوجوب - 00:49:41ضَ

الوجوب يتعلق بالذمة بينما الفعل يخاطب به المكلف في الحال فهو مما لا يشرع لها ان تفعله حال حيضها. لكنه يجب عليها عند طهرها وهذا من الحائض في الطواف يستثنى منه طواف واحد - 00:50:09ضَ

وهو ماذا طواف الوداع فقد خفف عن الحائض فيسقط عندئذ وهو من الواجبات التي تسقط عنها فلا تأتي بها ولو طهرت بعد ذلك اذا تحللت من عمرتها قال بعد ذلك - 00:50:29ضَ

واعتكاف يعني ومما يمنعه الحيض بالنسبة للمرأة الحائض الاعتكاف ولا يشرع لها ان تعتكف في المسجد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روي عنه اني لا احل المسجد - 00:50:47ضَ

لحائض ولا جنو وهذا عام يشمل الجلوس اليسير كما يشمل من باب اولى الجلوس الطويل ومنه ما يكون من الاعتكاف ونحوه قال المؤلف بعدها ووطئا في فرج ووطأ في فرج - 00:51:06ضَ

يعني ومما يمنعه الحيض الوطئ الفرج فلا يجوز للرجل ان يجامع زوجته في فرجها لكن لو انه لم يولج وانما فاخذ وداعب وقبل واحتضن ونحو ذلك لم يكن ذلك مما يمنعه الحيض بين الزوجين - 00:51:30ضَ

يدل عليه قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة بل يباشرها لكن من غير ان آآ تحل من ازارها - 00:51:58ضَ

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني مع حائض والمراد بالنكاح هنا الجماع النكاح اذا اطلق يراد به اما العقد واما الوطء وهو في كل اطلاق بحسب السياق - 00:52:20ضَ

والمراد به في الحديث هنا الجماع قماة ومعلوم. قال الا لمن به بشرطه يعني يستثنى من تحريم الوطء للحائض ما يكون من سبق في زوج والشبق شدة الشهوة للوطء وهو نوع من المرض نوع من المرض على خلاف - 00:52:39ضَ

المعتاد لا يملك معه الزوج الانقطاع عن المرأة مدة الحيض كلها ولذلك الشرط الذي ذكره هنا المؤلف يبين ان هذا الشبق ليس على اطلاقه فليس كل من ادعى شهوة او رغبة او ضعفا او حاجة يقال له - 00:53:09ضَ

يمكنك عندئذ ان تطأ الحائض اه تطأ زوجتك الحائض. ولذلك المؤلف قال هنا آآ الا لمن به سبق بشرطه. وشرطه ذكره في شرح منتهى الايرادات. لان المؤلف لهذا المتن هو الشارح للزاد - 00:53:33ضَ

كما هو الشارح لمنتهى الايرادات ايضا وهو منصور بن يونس البهوتي ولذلك يعتبر شيخ المتأخرين من الحنابلة فان ترى كيف المتن آآ قد صيغ بعبارة دقيقة فائقة قال في شرح منتهى الايرادات الشرط - 00:53:56ضَ

وان يخاف تشقق انثيه يعني خصيتيه ان لم يطأ. ولا تندفع شهوته بما دون الفرج. ولا يجد غير الحائض من زوجة اخرى لو كان لديه زوجة اخرى او سرية امة ولا يقدر على مهر حرة او ثمن امة - 00:54:13ضَ

لا يقدر على مهر حرة فيتزوج او ثمن امنة فيشتري في دفع عندئذ عن نفسه هذا الشبق لئلا يقع في وطأ هذه الحائض والمحرم مثل هذا كما يقال سبق بشرطه - 00:54:34ضَ

فاذا كان قد وقع له الشبق بشرطه جاز له استثناء ان يطأ الحائض لما يلحقه عندئذ من ظرر ولا ظرر ولا ظرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما في القاعدة المقررة الظرر يزال - 00:54:50ضَ

قال بعد ذلك ويجب نعم ويجب به دينار او نصفه كفارة ويستمتع منها بما دون فرج. نعم يجب به يعني بوطء الحائض بوطء الحائض لمن كان به سبق بشرطه دينار - 00:55:08ضَ

او نصفه دينار او نصف دينار ما جاء في النص من حديث ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته وحائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار على التخيير وهذا مع ارتفاع الاثم - 00:55:30ضَ

عنه اذا كان بالشرط المذكور اما اذا لم يكن به شبق بشرط وقد وقع او جامع الحائض فيقال بان الاثم لا يرتفع مع وجوب هذه الكفارة ايضا عليه اما اذا لم يطأ - 00:55:50ضَ

المشروع له اوفى الجائز والمباح له ان يستمتع بما دون الفرج هنا لانه الاصل اصل حلوا استمتاع الرجل بزوجته الا ما نهي عنه والمنهي عنه هو الجماع كما جاء ذلك في النصوص فيبقى ما عداه على الاصل ولفعل النبي - 00:56:11ضَ

صلى الله عليه وسلم نعم واذا انقطع لم يبح قبل غسل غير صوم وطلاق وتقضي الصوم لا الصلاة. نعم اذا انقطع يعني الحيض لم يبح قبل غسل لم يبح قبل غسل غير صوم وطلاق - 00:56:31ضَ

اذا عندنا انقطاع الدم وعندنا الاغتسال بهذا الانقطاع التطهر عندئذ للصلاة ونحوه فهل هل الانقطاع انقطاع الدم في ارتفاع الحدث الاكبر ام لا؟ قال المؤلف ان هذا في تفصيل فلا يباح بمجرد انقطاع الدم قبل الاغتسال سوى شيئين - 00:56:54ضَ

وهما ماذا الصوم والصلاة فلو انقطع الدم عنها قبل اذان الفجر بلحظة ثم اذن ولم تغتسل الا بعد ذلك فهل يصح عندئذ صومها؟ قال نعم يصح لانها طاهر لا يصدق عليها انها حائض - 00:57:27ضَ

ومثله قالوا لو طلقها بعد انقطاع الدم قبل ان تغتسل له فتكون عندئذ او فيكون عندئذ هذا الطلاق طلاقا ماذا سنيا لا بدعيا لان الطلاق كما هو معلوم اذا وقع في الحيض - 00:57:50ضَ

يكون محرما وهو المسمى بالبدعي وان كان عنده من عند الحنابلة بل عند الائمة الاربعة سواء وقع في الطهر او في الحيض يحتسب يحتسب عندئذ لحديث ابن عمر المعروف لما طلق امرأته وهي حياء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها. قال ابن عمر حسبت عليه تطليق وهذه المسألة من المسائل الخلافية الكبرى. موضعها ان شاء الله - 00:58:13ضَ

تعالى نأتي عليه ان امد الله جل وعلا في العمر ويسر مسألتنا هنا اباحة الغسل عفوا اباحة الصوم والطلاق بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. وهذا يعني ماذا؟ يعني انه لا يشرع لها ان تصلي - 00:58:40ضَ

ولا يشرع لها ان تقرأ القرآن ولا يشرع لها ان تفعل كل ما تشترط له الطهارة كالطواف عندهم بناء على هذا قال وتقضي الصوم لا الصلاة لحديث معاذة المتقدم وهو محل اجماع لدى اهل العلم. نعم. قال ولا حيض - 00:58:58ضَ

ولا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة. ولا مع حمل واقل يوم وليلة هنا ذكر المؤلف حد الحيض سنا كما سيذكر حده زمنا فاما حده سنا مقال تسع سنين - 00:59:21ضَ

واما من حيث حد ابتدائه سنا وحد انتهائه سنا خمسون عاما سبب ذلك عندهم الوجود قال الشافعي رأيت جدة عمرها واحد وعشرين سنة معنى هذا انها حاضت وعمرها تسع سنوات - 00:59:43ضَ

ثم انجبت بنتا او ابنا وعمرها كم عشر سنوات ثم حاضت البنت عمرها تسع سنوات صار عمرها عندئذ كم عشرين ثم انجبت عمرها واحد وعشرين او نقول تسعة عشر ثم انجبت عمرها عشرين فرآها وهي بعمر واحد وعشرين - 01:00:05ضَ

سنة قالوا فبناء على وجوده يقرر انه تسع سنوات اقل ما وجدناه قال بعد ذلك ولا بعد خمسين سنة لقول عائشة رضي الله تعالى عنها اذا بلغت المرأة خمسين فقد - 01:00:32ضَ

اه اه بلغت حد المحيض او كما قالت رضي الله تعالى عنها هذا كما ذكرنا من المذهب فيه تأليل بالوجود ولذلك اختلف معهم شيخ الاسلام رحمه الله فقالا نوافقكم في العلة - 01:00:49ضَ

نخالفكم يترتب عليها فلو وجدنا قبل تسع سنين ماذا تقولون او وجدنا بعد خمسين يقال عندئذ بان الحكم يدور مع علته وهو الوجود متى وجد الحيض في سن اثبت ابتداء او انتهاء وبهذا نقف - 01:01:07ضَ

الانتهاء وقت هذه آآ الجلسة. جزاكم الله خير - 01:01:27ضَ