شرح عمدة الفقه || الشيخ عبدالرحمن الودعان [مكتمل]

شرح عمدة الفقه (84) | كتاب الطلاق - أول الكتاب + باب صريح الطلاق، وكنايته | الشيخ عبدالرحمن الودعان

عبدالرحمن الودعان

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق ولا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار. ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل الا السكران. ويملك الحر - 00:00:02ضَ

ثلاثة تطبيقات والعبد اثنتين سواء كان تحته حرة او امة فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لامرأة رفاعة - 00:00:31ضَ

لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة حتى تذوقي عشيدته ويذوق عشيدتك ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضتها او في طهر اصابها فيه. لما روى ابن عمر انه - 00:00:53ضَ

فيما روى ابن عمر انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهق ثم تحيض ثم تطهر. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها - 00:01:11ضَ

والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها حتى تنقضي عدتها فمتى قال لها انت طارق للسنة وهي في طهر انت طارق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت. وان كانت في طهر اصابها فيه او في حيض لم تطلق حتى - 00:01:35ضَ

من حيضة وان قال لها انت طالق للبدعة وهي حائض او في طهر اصابها في طلقت وان لم تكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها او تحيض. فاما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والاية - 00:02:01ضَ

والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. فمتى قال لها انت طارق للسنة او للبدعة طلقت في الحال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى وسلم على رسول الله - 00:02:19ضَ

وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد يقول المؤلف رحمنا الله واياه كتاب الطلاق لما انتهى من احكام النكاح ذكر الشيء الذي ينتهي به النكاح وهو الطلاق والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح - 00:02:40ضَ

والطلاق هو حل هذا العقد ويعرفون الطلاق ويقولون هو حل عقد الزوجية وحله يعني فكه كانه رباط وثيق عقد وثيق كما سماه الله جل وعلا واخذنا منكم ميثاقا غليظا فهذا الميثاق هذا العقد اذا حللته تحله بالطلاق - 00:03:08ضَ

وبعض العلماء يزيد فيقول حل قيد الزوجية كله او بعضه محله كله بطلاق الثلاث وحل بعضه بطلقة او طلقتين او ما يسمى بالطلاق البائن الطلاق الرجعي واصل الطلاق في اللغة - 00:03:38ضَ

من الاطلاق وهو الارسال والتخلية يقول اطلقه يعني اتركه ارسله خله يروح ومنه ارسال الناقة وارسال الطير اطلاقهما يعني ارسالهما ومنه اطلاق الاسير يعني ارساله يذهب التخلية بينه وبين نفسه حتى يذهب حيث شاء - 00:04:09ضَ

لتطليط الزوجة يعني التخلية بينك وبينها ارسالها حتى لا تكون زوجة من الذي يصح طلاقه ومن الذي لا يصح طلاقه؟ قبل ذلك لم يذكر المؤلف الحكم التكليف للطلاق الحكم التكليفي للطلاق - 00:04:42ضَ

مكروه هذا هو الاصل في الطلاق قال بعض العلماء الاصل في الطلاق الحظر يعني انه يمنع منه الطلاق غير مرغب فيه شرعا وقد يكون محرما في مواضع واجبا في مواضع - 00:05:25ضَ

مستحبا في مواضع كما يقولون تعتريه الاحكام الخمسة لكن الاصل انه لا ينبغي الطلاق ووجه الكراهية من وجوه الوجه الاول ان الزواج والنكاح مرغب فيه شرعا عكس الطلاق يكون غير مرغب فيه شرعا - 00:05:46ضَ

والوجه الثاني ان الطلاق في حقيقته من خطوات الشيطان قد قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وانت مدعو الى الابتعاد عن خطوات الشياطين والدليل على ان الطلاق من خطوات الشيطان حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه - 00:06:22ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يضع عرشه على الماء وقال على البحر ثم يدعو اولاده او قال جنوده فيسألهم ماذا صنعتم؟ فيأتيه الشيطان فيقول فعلت كذا وكذا - 00:06:55ضَ

فيقول لم تصنع شيئا قال ويأتيه اخر فيقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه قال فيدنيه ويقول نعم انت نعم قال النووي في شرح مسلم نعم التي للمدح - 00:07:16ضَ

وليس نعم انما نعم انت يعني يثني عليه ولذلك اكثر او عامة الطلاقات لا نقول كلها اكثرها وعامتها انما هو بسبب الشياطين تثيرك على زوجتك وتثير زوجتك عليك ثم خلاف وخلاف - 00:07:42ضَ

لم نجد عاقلا يطلق وهو يضحك الا ان يكون رجل عنده علم وفهم وادراك حقيقة الطلاق انه ينبغي ان تطلق وانت راغب في الطلاق ومريد للطلاق على الحقيقة. لا تجعل شيء يدفعك للطلاق دفعا - 00:08:04ضَ

وهو الغضب او الخصومة ولذلك جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قال لو ان الرجل طلق للسنة لم يندم ابدا طلاق السنة عليه قيود ثقيلة غلاظ لا يكاد اليوم احد يطلق للسنة. كلهم يطلقون للبدعة - 00:08:25ضَ

عامتهم في طلاقهم اثمون لانه اما ان يطلقها وهي حائض واما ان يطلقها وهي في طهر لكنه قد جامعها بهذا الطهر واما ان يطلقها اكثر من طلقة. وكل هذا طلاق بدعة محرم لا يجوز - 00:08:55ضَ

وعامة الازواج هكذا يطلقون. يزعل ولا يسأل هي حايض ولا طاهر هي كذا ولا كذا وهذا غلط عظيم اصله ضعف المعرفة بالاحكام الشرعية ثم ضعف العمل بها ولهذا لما طلق عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:09:20ضَ

زوجته وهي حائض تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على تحريم هذا الفعل وقد اجمع العلماء رحمنا الله واياهم على تحريم الطلاق حال الحيض واجمعوا ايضا على تحريم الطلاق - 00:09:46ضَ

حالة طهر جامعها فيه مسألتان مجمع عليهما ليس فيهما خلاف بين الفقهاء وسيأتي بعد قليل بيان اكثر لمسألة طلاق السنة والبدعة ان شاء الله بعد قليل نذكره ان شاء الله - 00:10:05ضَ

وطلاق البدعة محرم. لا يجوز وطلاق السنة الاصل فيه انه مكروه مكروه انك تطلق الا من حاجة ستزول الكراهية من الذي يصح طلاقه ذكر ثلاثة شروط للذي يصح طلاقه. اولا ان يكون زوجا - 00:10:28ضَ

ولا يصح الطلاق من غير الزوج فلو ان اباك اراد ان يطلق زوجتك ترى فلانة طالق هل يصح هذا الطلاق او ان امك ترى بطلق زوجتك يصح لا يصح قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم ايش - 00:11:00ضَ

طلقتموهن نسب الطلاق الى ايش من الازواج الى الناكحين وكل الادلة تدل على هذا وايضا يخرج بهذا القيد الزوجة نفسها لو غضبت الزوجة على زوجها قالت انت طالب ايش يعتبر هذا؟ طلاق - 00:11:33ضَ

رجعي ولا باين ها لا شيء نعم يعتبر لغو كلام حكيم لغو لا قيمة له وجمهور الفقهاء وعامة العلماء ايضا يرون انه لا يصح ان تشترط المرأة العصمة بيدها وهذا صحيح لانه خلاف مقتضى العقد - 00:12:02ضَ

ولانه خلاف الشرع قد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو ايش وهو باطل فهذا الشرط اذا اشترطته المرأة في في النكاح لا يعتبر شرطا صحيحا - 00:12:33ضَ

لانه خلاف الشرع وخلاف مقتضى العقد قال تعالى الرجال قوامون على النساء ولم يقل النساء قوامات على الرجال الله جعل الرجل له مهام والمراة جعل لها مهاما ولا يجوز لهذا ان يأخذ مهام هذا ولا لهذا ان يأخذ مهام هذا. كل واحد له - 00:13:00ضَ

خلقه الله لاجله ولابد في اي اجتماع لن يكون هناك قيادة والشارع جعلوا القيادة للرجل ولكن يجب ان يكون الرجل حكيما ان يكون عاقلا لا يكون رديء ما يفهم ولا يدبر عمره - 00:13:26ضَ

لا تعطي ابنتك لانسان لا يعقل لا يفهم سكين مكي لا خير فيه هذا ما يزوج هذا. هذا يقعد احد زوجه خله يعقل اذا عقل زوجوه وكثير من الازواج اليوم لست اقول اكثر لكن كثير من ازواجي اليوم - 00:13:56ضَ

لا يتسمون بالحكمة ولا بالعلم والمعرفة ولا بحسن ادارة البيوت كثير جدا السبب هذا ان الاباء ما عاد بهم يربون كما ينبغي والاباء ما عاد يتولون الولاية كما ينبغي لذلك يجب ان نرجع رجوع - 00:14:18ضَ

قوي جدا في مسألة حسن ادارة البيوت لا يجوز للاب ان يضيع ابنته ولا للاب ان يسيء تربية ولده حتى يتزوج وما يعرف. ما يعرف يدير اي بيت لا يحسن الادارة ابدا - 00:14:45ضَ

هذا كيف يكون رجل دام تربي على السوني والاتاري سوني واتاري هذا شغلته يعرف يدير السوني ويدير الاتاري ايش بعد غيرها الالعاب اللي ها والجوالات يعرف ينزل من المواقع بس ما يعرف يدير اسرة ما يعرف يدير بيت - 00:15:06ضَ

لابد على الاباء ان يهتموا بهذه القضية الان الطلاق اصبح يزيد ويكثر الله المستعان وهو له اسباب ليس هذا هو السبب الوحيد اذا لا يكون الزوائد الطلاق الا من الزوج - 00:15:30ضَ

وايضا لا يكون الطلاق من القاضي الا اذا رفض الزوج ان يطلق ويطلق عليه القاضي او الحاكم السلطان ولذلك الفقهاء يقولون يأمره القاضي ان يطلق فان ابى طلق عليه في حالات - 00:15:51ضَ

التي يعني ترفع له المرأة اه قضية انها لا تريد هذا الزوج اما لعدم النفقة او لعدم كذا او لاي سبب من الاسباب الوجيهة ومن فوائد ايضا هذا القيد وهذا الشرط - 00:16:17ضَ

انه لا يصح الطلاق قبل الزواج وهذا لغو فلو قال رجل لامرأة او قال لغيرها هذي فلانة ما ابيها وترى ان تزوجتها فهي طالق سبحان الله تغيرت الاحوال والظروف وتزوجها - 00:16:42ضَ

هل تطلق مباشرة او لا تطلق لا تطلق كلام الاول عبث لان الله عز وجل يقول نكحتم قال ثم طلقتموهم وبهذا افتى ابن عباس رضي الله تعال عنوة عليه جمهور الفقهاء - 00:17:05ضَ

رحمنا الله واياهم فلا يكون الطلاق قبل النكاح يعتبر لغو لا قيمة له الشرط الثاني قال ان يكون مكلفا والمكلف هو الذي جمع شرطين الاول البلوغ والثاني العقل فمن شروط - 00:17:22ضَ

الطلاق عند جمهور الفقهاء ان يكون المطلق وهو الزوج اه ايضا مما يخرج بالقيد الاول الولي ولي الصبي لو زوج رجل ولده وهو صغير ليس له ان يطلق عليه الا في احوال خاصة - 00:17:58ضَ

كان فيها مصلحة له خلع اذا كان في مصلحة له فلا يصح الطلاق في قول الجمهور من الصبي الذي لم يبلغ وان كان مميزا ان كان مميزا يعني اللي عمره عشر سنين اذا طلق - 00:18:21ضَ

ويعقل الطلاق لا يصح طلاقه هذا هو الراجح. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منه الصبي حتى يحتل هذا مذهب الجمهور وقال بعض العلماء انه اذا - 00:18:50ضَ

وعقل الطلاق صح طلاقه كابن عشر او ابن ثنتي عشر اذا بدأ يعقل يفهم معنى الطلاق وانه سوف يفارق امرأته والمشهور في المذهب انه حتى لو كان دون العشر. ما دام يعقد الطلاق - 00:19:08ضَ

وهذا من المفردات. ولكن الراجح ما ذكره المؤلف هنا وهو القول الثاني في المذهب انه لا يصح طلاق البالغ وقال بعض السلف وهو مذهب عطاء بن ابي رباح لا يصح طلاق السفيه - 00:19:30ضَ

لا يصح طلاق السفيه ولو كان بالغا حتى يكون رشيدا يشترطون مع البلوغ ايش الرشد وهذا مذهب عطاء ابن ابي رباح وابن ابي ليلى والقاضي ابي يوسف وهذا القول قوي ووجيه - 00:19:55ضَ

لانه اذا كان السفيه لا يصح ان يتصرف في المال فكيف يتصرف في هدم اسرته ولان الطلاق خسارة مال في الحقيقة لان الطلاق قد دفع فيه الزواج قد دفع فيه صداقا - 00:20:29ضَ

بالغا هو يخسر بهذا ما دفعه من الصداق طبعا في مناقشات ولا اقول انا انه الراجح لكن اقول انه قول قوي من اخذ به فهو وجيه التصرف في الاسرة اعظم من التصرف ايش - 00:20:49ضَ

المال هذا لا شك فيه هذا يهدم بيته ويهدم اسرته هو شفيق يعني مثل واحد عنده ولد عمره اربعطعش او خمسطعش ابو رشيد يعني بالغ بس ما بعد صار رشيد - 00:21:10ضَ

اليوم يا الله تاصل في السبعطعش ثمانطعش الحين يوصل عشرين ويالله يرشد ومطفوق ما هو عارف حقيقة الحياة الزوجية ولا تزوجه ابوه خمسين الف ولا بمئة الف وشرى له بيت وسيارة - 00:21:29ضَ

تهاوش معهم وانت طالق هو ما يفهم حقائق الطلاقة شيطا لا قول بعض السلف انه لا يصح طلاقه وجيه قوي المرجع في هذا على كل حال للقضاة العاقل يعني لا يصح من المجنون - 00:21:45ضَ

المجنون لا يصح طلاقه للحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة وهذا صحيح قال المختار ضد المختار المكره والمكره لا يصح طلاقه وهذا ايضا صحيح الا اذا اكره بحق ما لو اكرهه القاضي او السلطان - 00:22:11ضَ

في قضية حق اذ ظلم المرأة او اذاها او او الى اخره الزمه القاضي بالطلاق او الزمه السلطان بالطلاق هذا اكراه بحق قال الا السكران يعني كل من زال عقله - 00:22:38ضَ

بشيء الواحد سكره مغمى عليه واحد مجنون واحد نايم متكلم بالطلاق لا يصح طلاقهم. استثنى السكران وليس مطلق السكران انما يقصد الفقهاء اذا قالوا السكران هنا السكران الذي سكر بارادته ومعرفته - 00:23:05ضَ

قال لانه اثم بسكره. اما الذي سكر بالاكراه او سكر بشيء لا يدري انه يسكر قالوا هذا لا يقع طلاق القول الثاني ان السكران لا يقع طلاقه مطلقا وهذا ارجح - 00:23:36ضَ

حتى لو كان اثما بشكره كونها اثم لا نعزره نحن بايقاع الطلاق عليه فاقد عقله وهذا ليس من باب الضمانات حتى نظمنه حق له ولها الاعلى قاتله ببعض الضمانات والاتلافات - 00:23:55ضَ

فان المتلفات لا يشترط فيها العقل يظمن الصبي ويظمن المجنون ويظمن السفيه ويظمن السكران لان حقوق الناس مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله جل وعلا والراجح ان السكران لا يقع طلاقه اذا كان لا يعقل. اما اذا كان يعقل الطلاق مثل في اخر الشكر - 00:24:22ضَ

بدا يفهم ويدرك وتهاوش مع زوجته فهذا اذا ادرك يقع طلاقه اذا كان مدركا يقع طلاقه ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في اغلاق - 00:24:48ضَ

والاغلاق هو كل ما اغلق العقل مثل الاكراه والغضب الشديد والسكر. كل ما اغلق العقل فيدخل في هذا الباب هذا الراجح ان الاغلاق هنا يدخل في كل ما اغلق العقل - 00:25:07ضَ

كان اكراها او غضبا او شكرا لان العبرة في التكليف وجود العقل اذا كان العقل غائبا فلا تكليف قال ويملك الحر ثلاث تطليقات يعني الشريعة حددت الطلاق بثلاث مرات قال تعالى الطلاق مرتان ثم قال - 00:25:24ضَ

فان طلقها فلا تحل له من بعد فهذه ثلاث وقد اجمع العلماء على ان الطلاق ثلاث فقط ليس لك رابعة ولا خامسة وهذا خلاف ما كان عليه امر الجاهلية انه كان الرجل يطلق ثم يراجع ويطلق ويراجع ويطلق لو وصل عشر عشرين ما عندهم عدد ولا حساب - 00:26:04ضَ

ما دامت في العدة اما الشارع فحددها بثلاث يطلق ثلاث مرات خلاص هذا ما يصلح انتهى هذا متلاعب فلان يجيك شخص يطلق بالثلاث مرة وحدة واللي يطلق بالثلاث وحدة ورا الثانية - 00:26:33ضَ

في العز قال ستة اشهر ثلاث مرات وين العقل؟ وين الحكمة؟ وين وين الفهم والادراك لابد ان الانسان يكون عاقلا متحكما في تصرفاته يقول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة - 00:26:55ضَ

لكن الشديد الذي يملك نفسا الغضب حصل بينك وبين زوجتك خلاف لا تقابلها اطلع ورح وخلها روح لغرفتك روح لمكتبتك روح لمكتبك نروح الحوش روح اي مكان اخر اما تقابلها وطقاق انت واياها خلاص انتهى الامر الا الطلاق - 00:27:18ضَ

قال والعبد يملك طلقتين لان قاعدة العبد انه على النص من الحرم يقال بعضهم يملك ثلاث تطبيقات وليس عندنا في هذا ترجيح قال فما استوفى عدد طلاقه يعني من طلق ثلاث تطليقات - 00:27:43ضَ

خلاص حرمت عليه زوجته وبانت منه البينونة الكبرى عندنا البينونة على قسمين او نوعين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى البينونة الصغرى تحصل بالفسخ مثل الخلع وتحصل بالطلقة الواحدة اذا خرجت من العدة - 00:28:10ضَ

واذا طلقها تطبيقة واحدة فهي رجعية حتى تخرج من العدة يقال بانت منه هذه البينونة صغرى ولا كبرى صغرى اما الكبرى وهي ثلاث طلقات او ثلاث طلقات واذا طلقها ثلاثا بانت مبينونة كبرى - 00:28:38ضَ

الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى ان الكبرى خلاص ما عاد لك عليها اي طريق لا برجعة ولا بنكاح جديد حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويجامعها في هذا النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:29:03ضَ

لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك هذا معناه الجماع لا شرط هنا شرطان ان يكون نكاح رغبة وان يكون نكاح فيه جماع وان طلقها بعد ذلك فلا بأس ان وانتحى نكاحا جديدا - 00:29:33ضَ

خطبة جديدة وعقد جديد ومهر جديد وشروط جديدة كأنك خاطب من الخطاب قال ولا يحل جمع السلف هنا نتكلم عن نكاء طلاق السنة وطلاق البدعة باختصار الطلاق من حيث حكمه نوعان. طلاق السنة وطلاق - 00:29:58ضَ

البدع وطلاق السنة والبدعة يكون الوقت او في الزمن ويكون في العدد وطلاق السنة هو ان يطلقها طلقة واحدة لا سنتين ولا ثلاث وان يكون هذا الطلاق في طهر والا يكون قد جامعها في هذا الطهر - 00:30:38ضَ

هذا كم شرط ثلاثة طلاق السنة هو ما تضمن هذه الضوابط الثلاثة. الاول ان يكون طلقة واحدة الثاني ان يكون في طهر لا في حيظ ولا في نفاس والثالث الا يكون قد جامعها في هذا الطهر - 00:31:16ضَ

في طهر لم يجامعها فيه الطلاق السنة له ثلاثة ضوابط طيب وطلاق البدعة في الزمن او الوقت وفي العدد طلاق البدعة الوقت ان يطلقها حال الحيض او زمن الحيض او ان يطلقها بطهر - 00:31:50ضَ

حصل فيه جماع وفي العدد ان يطلقها اكثر من طلقة ثنتين او ثلاث واجهل من هذا الذي يطلق بعدد النجوم بعدد الحصى كل الف ولا مليون طلقة هذا اجهل من حمار اهله - 00:32:36ضَ

وهذا عاصي لانه خالف الشريعة قد افتى الصحابة رضي الله عنهم بانه قد عصى الله جل وعلا. كما جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم المرأة التي يكون لها طلاق سنة وطلاق بدعة هي المرأة المدخول بها - 00:33:05ضَ

اما المرأة التي عقد عليها ليس في طلاقها سنة ولا بدعة وهكذا المرأة ايضا التي تحيض. اما اليائسة والتي لم تحض اصلا كالصغيرة. هذا ليس في طلاقها سنة ولا بدعة - 00:33:34ضَ

فطلاق السنة والبدعة في الجملة هو في المرأة التي تحيض اما التي لا تحيض اصلا او التي ليست عدتها بالحيضات او التي تخرج من تبين تبين من الزوج بمجرد الطلاق كالتي لم يدخل بها - 00:33:59ضَ

فكل هؤلاء ليس فيهن طلاق بدعة وبعض العلماء يقول ايضا ولا طلاق سنة. طلاق هؤلاء يقسمون انواع الطلاق هي سنة وبدعة ولا سنة ولا بدعة اختلفوا في الحامل هل طلاقها سنة او بدعة؟ والصحيح انه طلاق سنة - 00:34:24ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فليطلقها انشاء ظاهرا او حاملا والحامل طلاقها يعتبر من طلاق السنة لكن وين الرجل الان اللي يفكر اذا جا يطلق انه يوقع طلاقه على السنة هذا انذر من الكبريت الاحمر اليوم - 00:34:42ضَ

لا يا كاد يوجد لا يكاد يوجد. اندر من النادر ان تسمع شخص يقول انا طلقت للسنة. هذا نادر جدا قال المؤلف رحمنا الله واياه ولا يحل جمع الثلاث يعني لا يجوز ان يقول في طلاقه انت طالق بالثلاث - 00:35:15ضَ

او انت طالق ثم طالق ثم طالق هو انت طالق وطالق وطالق. او انت طالق فطالق فطالق كل هذا لا يجوز او انت طالق انت طالق انت طالق كل هذا لا يجوز لانه طلاق بدعة - 00:35:42ضَ

انه طلاق بدعة ولانه خلاف كتاب الله جل وعلا. فقد قال الله جل وعلا الطلاق ايش مرتان قال كثير من السلف والخلف بمعنى كلامهم قوله مرتان يعني مرة بعد اخرى - 00:36:04ضَ

ولا يجوز ان يقول انت طالق مرتين ولا انت طالق بالثلاث ان خلاف قول مرة مرتان انت لو قلت للرجل سبح مرتين او قل الله اكبر مرتين او قلت له - 00:36:34ضَ

اذهب الى البيت مرتين فلو قال سبحان الله مرتين او قال الله اكبر مرتين. هل يعتبر سبح مرة ولا مرتين مرة وحدة هذا هو المعقول كما يقول ابن القيم من لغة العرب - 00:37:01ضَ

ولا تعرف العرب الا هذا ويكون معنا مرتين يعني مرة بعد اخرى وقوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان يدل على ان بين كل مرة واخرى امساك او تسبيح معناه انه - 00:37:20ضَ

طلق مرة ثم تمسك او تسبح. وتطلق الثاني ثم تمسك او تسرح ومعنى الامساك يعني الرجعة. ومعنى التسريح انك تتركه حتى تخرج من العدة ولم ينص على الثنتين لان المشهور في مذهب الحنابلة - 00:37:43ضَ

انه يجوز ان يطلقها طلقتين لا تمنع الكراهية من نص في المغني والشرح انه من طلاق السنة وهذا غريب ان يكون طلاق سنة ومكروه والراجح من قوله العلماء والمسألة فيها ثلاثة اقوال - 00:38:13ضَ

جائز مكروه حرام الراجح لا تجوز وانها محرمة لان خلاف السنة قال ولا طلاق للمدخول ولا طلاق ولا ايش عندك انت؟ للمدخول ها ولا يحل جمع الثلاث يعني ولا يحل طلاق المدخول بها في حيضها - 00:38:33ضَ

نعم هذا لانه بدعة كما تقدم او في طه اصابها فيه كذلك وذكر حديث ابن عمر الذي ذكرناه ثم قال والسنة في الطلاق ان يطلقها في الطهر لم يصبها به يعني لم يجامعها وبينها قبل قليل - 00:39:11ضَ

ثم يدعها حتى تنقضي عدتها هذا واضح ثم ذكر اشياء يعني مما لا ينبغي في الطلاق المفترض الانسان اذا طلق يطلق طلاق ايش واضح تم التلاعب في الطلاق ويجيب لك الفاظ واشكال - 00:39:29ضَ

هذي كلها خلاف السنة يقول يقول لو قال لها انت طالق للسنة وهي في طهر. قال طلقت وطلقت الظمن والفتح وهذا قل من يفعله يعني هذه مسائل نادرة قال وان كانت في طه اصابع فيه او حيض لم تطلقه حتى تطل من حيضتها - 00:39:50ضَ

لانه لا توافق سنة الان السنة بعد اسبوعين بعد شهر وان قال انت طارق للبدعة وهي حائض اصابعي طلقت هذي مسألة هل يقع طلاق البدعة او لا يقع؟ الجمهور على ان طلاق البدعة يقع بنوعين - 00:40:17ضَ

بدعة في الزمن او بدعة في العدد. وذهب بعض السلف والخلف الى انطلاق البدعة لا يقع وانه حرام والشريعة اذا حرم شيئا لم تمظه لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود على صاحبه - 00:40:42ضَ

اختار هذا القول جمع من السلف طبعا في الجملة واللي يختلفون في التفاصيل وهو مذهب ابن حزم الظاهري في الجملة ايضا عنده تفاصيل اخرى خاصة في العدد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم - 00:41:00ضَ

وايضا شيخنا بن باز واللجنة الداعمة والشيخ ابن عثيمين ايضا في الجملة على خلاف في بعض التفصيلات وبخاصة في طلاق الثلاث عند المعاصرين فيه اختلاف وبعضهم يرى انطلاق الثلاث له حالان - 00:41:27ضَ

الحالة الاولى ان يطلقها بلفظ واحد. يقول انت طالق للثلاث يقولون هذا لا يقع الحالة الثالثة ان يقول انت طالق ثم طالق ثم طالق او انت طالق وطالق وطالق او انت طالق فطارق فطالق - 00:41:48ضَ

او غيرها من الالفاظ فهذا يقع عندهم الا اذا قصد الاسماع او التأكيد واما انت طالق طالق طالق وكثير من العلماء يرون انه لا يقع ثلاثا لان الاولى هي الثانية بدل منها ليست استئناف - 00:42:06ضَ

والثالثة ايضا بدل منها يقول هذا يقع طلقة واحدة ولا يقع الا للتأكيد على كل حال اختلفوا في اصل المسألة والاقرب والله اعلم ان الطلاق البدعي كله لا يقع سواء بالعدد - 00:42:31ضَ

او بالزمالك واذا طلق ثلاث وقعت عليه واحدة كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم كان الطلاق الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر ووقت زمنا او او - 00:42:50ضَ

زمنا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ثم امضاه عمر عليه الذي عليه المحققون انطلاق الثلاث يقع واحدة وهذا هكذا طلاق السنتين يقع واحدة وهكذا الطلاق في الحيض لا يقع اصلا - 00:43:08ضَ

وهكذا الطلاق في النفاس والطلاق في طهر لم يجامع به لا يقع لكن اذا حكم به قاض انتهى وحكم الحاكم يرفع الخلاف ولكن لا ينبغي التساهل مع الناس في الفتوى - 00:43:42ضَ

اليوم الناس تساهلوا في الطلاق. فلا ينبغي ان يسهل عليهم في الفتوى ويستتابون عن فعل الحرام ويبين لهم ان فعلهم حرام وان جمهور العلماء لا يرون انك رجعه على حرمتك خاصة اذا طلق ثلاثا - 00:44:01ضَ

وارى انه انتاج واعلن توبته لا بأس ان يفتى كلام شيخ الاسلام وكلام بعض السلف اما اذا كان معاند قل له لا افتي خله يروح المحكمة الشرعية ولا يروح لدار الافتاء اما ان كل من - 00:44:20ضَ

كلمك تفتي بالطلاق وتسهل عليهم الامر وكأن شيئا لم يحصل هذا مو بصحيح. نعم ينبغي على طالب العلم ان يحرص على جمع الاسر ينبغي ايضا ان يحرص على موعظة هؤلاء المتساهين بالشريعة - 00:44:38ضَ

يستاهلون بالدين يستاهلون بالشريعة والبعض يطلق الف مرة ثم يروح يستفتي قوقل وياخذ اي فتوى تجوز له ويروح يطبقها كثير اللي يقولون لي كذا والله دورنا في المواقع ولقينا فتوى ايش انت؟ من انت حتى تدور في المواقع - 00:44:52ضَ

انت تفهم الفروق الدقيقة بين المسائل الفقهية والقضاء هذا الطلاق هذا عسير طلاب علم كبار يتورعون عن انا الافتاء في الطلاق. تجي انت تفتي تستفتي جوجل هذا تلاعب تساهل بالدين وهذي فظائح - 00:45:10ضَ

ولذلك ننصح طلاب العلم انهم يحيلون على دار الافتاء ولا ينبغي لك ان تفتي فقط برسائل واتساب ولا ايش هذا؟ بعضها يحط يرسل لك واتس اب وينتظر اسبوع لين تجاوبه - 00:45:32ضَ

قاعد معها ياكل ويشرب ويمكنه بعد يجامعها هذا لعب هذا على اقل شيء اذهب الى العلماء مباشرة اركب سيارتك وامش هذي قضية خطيرة ما هي لعبة لا ينبغي لطلاب العلم ان ان يسهلوا ايضا هذا الامر على الناس - 00:45:45ضَ

حتى يتهاونوا به وهذا هو الواقع الان كثير من الحريم يقول لك طلقني ولا مئة مرة وش تنتظرين له؟ اطلعي انتهينا انت واياه ما ارجع لك لين تعطيني وردة من المحكمة ولا من دار الافتاء - 00:46:07ضَ

هو هذا متساهل تلقى زوج لا دين له لا يصلي. خمه سكين مكين ما فيه خير الطلاق عنده لا يبالي يعني يطلق يجامع زوجته ولا يزني عنده شيء واحد هذا يعني تلاعب بالدين ما هو سهل - 00:46:26ضَ

ويجب تعزير هؤلاء شرعا هؤلاء يجب ان يعزروا وان يؤدبوا لانهم متلاعبون على كل حال الى الله المشتكى الى الله المشتكى هذي القضايا يعني دائم كل يوم يعني احنا ما حنا منا بعلماء وطلاب علم صغار - 00:46:47ضَ

ويوميا تقريبا ثلاث اربع خمس مسائل في الطلاق العصرية هذي يمكن اثنين او ثلاثة كلموني في الطلاق العصرية اليوم تلاعب كثير كثير جدا في مسائل الطلاق يقول غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها ولا عائشة وهي تمتحض لها سنة لطلاقها ولا بدعة - 00:47:06ضَ

هذا ذكرناه قبل قليل احد عنده سؤال في هذا الباب عندكم اسئلة نعم يا الشمري ها التوكيل يصح من من له حق التوكيل يصح ان يطلق يوكل في الطلاق نعم - 00:47:43ضَ

لا تحل لا تحل لو تزوجها زواج تحليل وجامعة لا تحل للاخر لان هذا النكاح باطل هذا النكاح لا يصح. نعم ايضا كلمة علي الطلاق هذا لا تجوز هذا تلاعب بالدين يجب ان - 00:48:10ضَ

يشدد على الناس في هذه الكلمة الان تساهل بزنان بزنان عمرهم خمسة وعشر سنين يقول علي الطلاق الشرهة على ابوه اللي علمه ابوه وعمه وخاله كلهم يقولون هالكلام هذا هذا حرام لا يجوز - 00:48:43ضَ

وجمهور الفقهاء يرون انه اذا حنف امرأته طالق وهو مذهب الاربعة الجمهور القول الثاني انه لا يقع وانه تكون يمين مكفرة كلام فيها مثل كلام في الطلاق البدعي سواء بالسواء - 00:48:59ضَ

حرام الطلاق البدء حرام باجماع العلماء وان اختلفوا في تفاصيله طلاق البدعة في العدد هذا عند الشافعية مثلا لا يرون فيه بدعة في العدد يرون جواز الوحدة والثنتين والثلاث على وجه سواء - 00:49:22ضَ

من غير كراهية والحنابلة والشافعية والحنابلة والحنفير كراهية الثنتين والثلاث ايضا فيها خلاف ذكرنا لكم ان الراجح انها حرام. وبعض العلماء يرى انها جائزة كما هو مذهب الشافعية الله اكبر - 00:49:37ضَ

نعم اه لماذا حرم الشارع اه الطلاق في الطهر الذي جمع فيه لانها قد تحمل الزوجة وتعلق منه بحمل منعه ان يطلقها والعادة ان الرجل اذا حملت منه امرأته العاقل ما في عاقل - 00:50:01ضَ

يطلق امرأته وهي حامل ما في عاقل يطلق امرأته وفي بطنها ولد له لماذا؟ لان الطلاق قطع للعلاقة والان الان وجد ما اقدر اقول بكثرة لكن انا عرض علي مسائل عديدة - 00:50:42ضَ

لما يطلقها وهي حامل تروح تسقط الحمل ولا تشاوره. مع انها طبعا تسقيط الحمل ما يجوز. حق للزوج ما عاد ابيه خلاص انا ما عاد بيني وبينه شي. وش ابي بولده؟ - 00:51:02ضَ

في الشارع منعك ان تطلق حتى يتبين حملها. واذا تبين حملها ما في عاقل لقلبك حد يطلق حرمة وفي بطنها ولده العقلاء لا يفعلون هذا ولذلك لا يفعله شخص الا وقد ايش - 00:51:15ضَ

انسدت عنده ابواب الحياة الزوجية. هنا يطلقها ولو كانت حامل بس خلاص يعني ما عاد يستطيع يبقى معه مقتنع فعلا انها ما عاد تصلح له الله اعلم اكثر تراحين للرجاجيل يقول لك وش يمنعني من الطلاق؟ عيالي - 00:51:36ضَ

اكثرهم ترى وهذا عقلاء هؤلاء عقلاء وكان عندي منها بزر بزرين اروح اطلقها ايش يصير على عيالي مساكين انا اظلمهم وهم صغار فهمت؟ هذا العاقل يقول كذا وجود الاولاد بين الزوجين يمنع من الطلاق غالبا عند العقلاء - 00:52:00ضَ

ولا يطلقون الا خلاص احيانا حتى لو عندك اولاد خلاص ما عاد تستطيع اغلقت جميع الابواب هذا حق خلاص نعم صوت صوت اي نعم اي نعم هكذا ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره - 00:52:19ضَ

ان اجراء عمر الطلقات الثلاث على الرجل هو من باب السياسة الشرعية وليس من باب الحكم الشرعي المطلق لكن العلماء اللي جاؤوا بعدها اخذوا به ومشوا على اطلاقه والاولى الرجوع الى الامر الاول - 00:52:50ضَ

لانه كما قال ابن القيم وغيره السياسة تختلف في الزمان والمكان وتختلف بالحال الله اعلم نعم هذا نكاح تحليل نكاح تحليل لكن لو ما درى معليش لكن لو علمنا يجوز له ان يتزوجها - 00:53:06ضَ

اذا تغلب على ظنه انها ان فعلت هذا بقصد التحليل فلا يصح طبعا هذا اذا كان الثاني موافق لها. اما اذا كان هذا في قلبها ولا اتفقت معه ولا قالت له لكن تزوجت وفي نيتها انها تسود عليه عيشته لين يطلقها - 00:53:42ضَ

هذا ما يظر. يعتبر نكاح صحيح ليس نكاح تحليل لانه مو بلازم يطلقها يمكن تسوي عيشته وهو يسود عيشتها ويحبه اكثر ويقعد معها سنين الخلاف اللي متفق معها على شيء - 00:54:07ضَ

الله اعلم هي تأثم بالنية هل تأذن بهذه النية؟ لا هذه النية لا اثم فيها انما الاثم ان تؤذي الزوج وايذاءه هو الحرام لانه زوج يعتبر زوج من الازواج نعم الاصل فيه الزوج وليس الزوجة الزوجة لا تطلق ولا تزوج - 00:54:22ضَ

فلو تزوجت وهي تريد التحليل ما في معنى اسمتكم متفقة مع الرجل ويحرم عليها طبعا ان تتسبب في النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة سألت الطلاق ذكرناه او ما ذكرناها - 00:54:51ضَ

من مسائل اليوم ما حكم طلب المرأة الطلاق حرام؟ ذكرناها ايه ذكرناها طلب الخلع كذلك طلب المرأة للطلاق من غير ما بأس حرام. لا يجوز لو قصده في نفسه زين ولم يخبر احدا هذا حرام ما يجوز - 00:55:08ضَ

ويدخل في نكاح التحليل. نعم طيب كمل كمل اللي بعده عشان الباب اللي بعده احسن اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى صريح الباب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله انت طالق او مطلقة - 00:55:39ضَ

وطلقتك فمتى اتى به بصريح الطلاق طلقت وان لم ينوه وما عداه مما يحتمل الطلاق وما عداهم ما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق الا ان ينويه. فلو قيل له الك امرأة؟ قال لا ينوي الكذب - 00:56:07ضَ

لم تطلق فان قال طلقتها طلقت وان والكذب. وان قال لامرأته انت خلية او برية او بائن او او بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا الا ان ينوي دونها وما عدا هذا يقع به واحدة الا ان ينوي ثلاثة. وان خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة. وان لم تختر - 00:56:27ضَ

واختارت زوجها لم يقع شيء. قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افكان طلاقا؟ وليس تختار الا في المجلس الا ان يجعله لها فيما بعده. وان قال امرك بيدك او طلقي نفسك فهو في - 00:56:56ضَ

بيدها ما لم يفسخ او يطأ نعم هذا الباب يتعلق بالفاظ الطلاق الفاظ الطلاق في الجملة نوعان اللفظ الصريح ولفظ الكناية اللفظ الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه مثل انت طالق انت مطلقة ونحو ذلك - 00:57:16ضَ

هذا صريح ما يحتاج الى نية لكن يحتاج الى قصد يعني لو اخطأ في اللفظ بتقول انت طالب مثلا وقال طالق هذا خطأ لا يعتبر لانه ما قصد لفظ الطلاق - 00:57:38ضَ

لكنه لا يحتاج نية الطلاق اذا قصد اللفظ لانه صريح يحتاج الى او سبق لسانه وهو لا يريده هذا لا يعتبر طلاق. لا لان غير مختار لهذا اما الكناية فهي نوعان كناية ظاهرة وكناية خفية - 00:57:53ضَ

هذا عند الفقهاء هذا القول الراجح لا فرق بينهما لكن عندهم ان الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث مثل انت برية او آآ انت خلية ونحو ذلك يقولون هذا ليس له معنى الا انه - 00:58:16ضَ

تبين منه الزوجة والبينونة لا تكون الا بطلاق الثلاث طبعا ذكرنا لكم اقسام البينونة والصغرى والكبرى فهم قصدهم اللفظ يدل على البينونة. والبينونة التي في اللفظ مثل البتة هذا يقصد بها الثلاث - 00:58:42ضَ

والقول الثاني انه لا يحصل بها الا طلقة واحدة سواء نوى او لم ينوي سواء قلنا اه اللفظ يفيد الثلاث او يفيد الواحدة على القول بان طلاق البدعة لا يقع الا ايش - 00:59:02ضَ

واحدة وهذا تقدم انه ارجح القولين واما الالفاظ الخفية مثل لو قال اغربي عني اخرجي من بيتي ما عاد اريدك ونوى الطلاق ليس انه نوى بس اخرجي ما هو طلاق - 00:59:15ضَ

الكناية كلها يقول الفقهاء لابد فيها من النية لان اللفظ محتمل ما الذي يرجح هذا احد الاحتمالين؟ النية فهذه الالفاظ التي هي الفاظ الكناية الخفية يحصل بها طلقة واحدة طلقة واحدة اذا نوى الطلاق - 00:59:36ضَ

من يعني اشهر الالفاظ اليوم يقول روحي لهلتس هذا كانت موجودة من اول بلفظ ايش؟ الحقي باهلك كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصل الباب قاله للجونية لما استعاذت بالله منه قال قد عدتي بمعاذ الحقي باهلك - 00:59:58ضَ

هذا الطلاق كناية. هذا طلاق وهذا اصل الباب. اصل الباب هذا الحديث فاذا نوى الطلاق صار طلقة واحدة قال الا ان ينوي اكثر. والراجح انه طلقة واحدة مطلقا كما تقدم. حتى لو انا اكثر لا يصح - 01:00:23ضَ

على القول بانه لا يصح اكثر من طلقة واحدة. فسواء تلفظ بها او نواها لا تقع الا واحدة ثم ذكر مسألة تخييل المرأة يعني لو خير الرجل زوجته خيرها انت بالخيار انت ايش - 01:00:42ضَ

الخيار تبغيني الله يحييش ما تبيني الله يستر عليتس هنا لها حياء. اما ان تقول اخترتك او تقول ما ابي الا انت. او تسكت. هذا لا يقع به طلاق ابدا - 01:01:01ضَ

في قول عامة الفقهاء. وذهب بعض السلف كالحسن وهذا من الغرائب انه يقول يقع به طلقة واحدة رجعية وهذا قول ضعيف جدا او ان تختار نفسها قال الثاني وانت تقول خلاص انا ما عاد ابيك اخترت نفسي - 01:01:18ضَ

هذا الكلام يقع به طلقة واحدة على الصحيح لا يقع به ثنتين ولا ثلاث اختارت نفسها وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فكلهن اخترن الله والدار الاخرة نعم - 01:01:36ضَ

لا ما وقع به الطلاق. ولا يقع. واذا قالت عائشة كما في الصحيحين قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. افكان طلاقا هذا ما هو طلاق ما هو طلب - 01:01:57ضَ

لا مجرد التخيير ليس طلاق ام ولا اذا اختارت نفس زوجها او بيتها ليس طلاقا ولا لو سكتت ليس طلاقا لكن متى يكون طلاق اذا اختارت ايش؟ نفسها تخطيط خاص ما عاد ابيك انا اختار نفسي - 01:02:10ضَ

يقع بطلقة واحدة. والصحيح ايضا انها رجعية قال وليس لها الخيار الا في المجلس اللي عنده خيار ما هو مطلق واذا انقضى المجلس ما عاد لها خياط انتهى خيارها الا لو قال اعطاها مثل التوكيل. قال امرك بيدك. هذا متى شاءت طلقت نفسها - 01:02:30ضَ

الا ان يطعها او يفعل ما يفعله الا الزوج الجماع دون الفرج او ما اشبه ذلك خلاص هذا نوع من الغاء الكلام السابق لان هذا لا يكون الا من زوجة - 01:03:01ضَ

او باللفظ قال خلاص ترى هونت بعد معليش شيء معلس من الامر شيء والله اعلم نكتفي بهذا القدر الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين نفتح مجال للمسائل عندي سؤال يتفظل - 01:03:22ضَ

الاسئلة من هنا المستعجل دائما يجي على الجهة اليمنى نعم عندك سؤال يا زبير يسأل يقول اذان الفجر يؤذن في دولتنا حوالي نصف ساعة هل يجب ان اصلي مع الاذان - 01:03:40ضَ

لم نصلي عند الوقت الصحيح ومتى نبدأ الصيام يسأل عن اذان الفجر يتأخر نصف ساعة اذا انت تعرف الفجر العبرة بالفجر الاذان ما اذن احد اصلا الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ايش - 01:04:14ضَ

الخيط الابيض الخيط الاسود والفجر المؤذن يخبر بدخول الوقت لانه هو الذي يدخل الوقت او يخرجه هو يقول الله اكبر يقول دخل الوقت اه اذا كان المؤذن يتقصد لتقصد مع ان الوقت دخل على الحقيقة لكن هم يؤخرونه لسبب او لاخر - 01:04:38ضَ

فاذا صليت في الوقت فصلاتك صحيحة لكن لا يجوز ان تصلي ووقت وانت رجل يجب ان تصلي مع الناس في المسجد والله اعلم ماشي شوي نعم في احد في احد في احد في احد - 01:05:00ضَ

تفضل هل يشرع مسح الوجه اليدين بعد الدعاء فضلا عن مسح جميع البدن لا هذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم اما مسح الوجه ففي احاديث ظعيفة - 01:05:19ضَ

وان شئت التفصيل تقرأها في كتاب جزء في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء للشيخ بكر ابو زيد رحمه الله والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام يعني قال ضعيف لكنه حسن بمجموع طرقه - 01:05:56ضَ

لكن اكثر العلماء على ان كل الطرق ضعيفة لا يشد بعضها بعضا. يعني من الضعيف الذي لا ينجب اما مسح البدن كل هذا بدعة ما لها اصل الله اكبر. نعم - 01:06:14ضَ

اما في غير الدعاء ورد في اذكار النوم تقرأ المعوذات وتمسح على ما استطعت من بدنك. اما بعد الصلاة ما لها اصل نعم نعم يا زبير عندك شي التيس الحقيقة انه - 01:06:27ضَ

اه العدد لا يجوز له ان يطلق فيدخل فيه طلاق البدعة في العدد لا في الزمن احسنت يدخل فيه لكن الفقهاء يفصلون او قالها بلفظ واحد او قالها بالفاظ اذا قالها بالفاظ ما في بدعة ولا سنة. لانه يقول بانت بالاولى - 01:07:13ضَ

الثاني والثالثة ايش ليست لزوجة خرجت لكن الصورة اللي تتصور انه لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد قال انت طالق ايش؟ بالثلاث في هذه الصورة فقط اما لو قال انت طالق ثم طالق ثم طالق هذا لا يعتبر طلاق. الثانية والثالثة لغو حكي فاضي يعني - 01:07:37ضَ

حكي فاضي كأنما طلق امرأة اجنبية لانها خرجت منه ايش من ذمتي بالطلقة الاولى بالطلقة الاولى احسنت سؤال جميل يعني يدخل الطلاق البدعة العدد بغير المدخول بها اذا قال انت طالق بالثلاث بلفظ واحد - 01:08:08ضَ

في احد عنده سؤال خلصنا اجل عندك سؤال يا شيخ هل يجوز للرجل ان يسمح عن امرأتي بالعدة لا ليس له حق في هذا. الشرع هو الذي وضع العدة وليس الرجال - 01:08:37ضَ

خلصنا يا شباب الله خير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه - 01:09:01ضَ