شرح فتح القريب المجيب على متن الغاية والتقريب (مكتمل)

شرح فتح القريب المجيب 75 كتاب البيوع، الوقف 27

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا - 00:00:00ضَ

صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتاح لنا فتوح العارفين اللهم امين. فدرسنا اليوم حول الوقف. وفي الحقيقة الوقف - 00:00:20ضَ

من القربات العظيمة التي يتقرب بها المسلم الى ربه سبحانه وتعالى. ومشروعية الوقف من محاسن دين الاسلام. وكم نفع الله سبحانه وتعالى بهذه الاوقاف؟ وهنالك صور عظيمة تعد من روائع الحضارة الاسلامية التي كان الوقف عاملا - 00:00:40ضَ

فيها. فالوقف له تأثير على المجتمع. على الافراد على الدول. العلماء في القديم كان قوتهم يأتيه من الاوقاف. كثير من طلبة العلم حفاظ القرآن المؤذنون من الاوقاف ايضا الايتام كانت هنالك اوقاف عن الايتام اوقاف على الارامل اوقاف على المطلقات كان الوقف يساهم في حل - 00:01:10ضَ

كثير من المشكلات التي تواجه المجتمع. وكان الوقف يجعل العلماء يقولون كلمة الحق ولا يخافون لان ما يحصلون عليه لا يأتي من الدولة. فهو بالتالي لا يجامل الدولة. يقول كلمة الحق - 00:01:40ضَ

لا يخاف في الله لومة لائم. لكن بعد ذلك عطلت وظيفة الوقف. وصار حال الوقف اليوم للاسف من هو؟ جاء الاسلام وحث على الوقف. واستدل العلماء على مشروعية الوقف بقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا - 00:02:00ضَ

البر حتى تنفقوا مما تحبون. قد جاء في سبب النزول ان طلحة لما سمع هذه الاية اوقف بئر حاء وفي الصحيحين من حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اصبت مالا - 00:02:20ضَ

خيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه. فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم استأمره يعني انظره مشورة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المال. فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى تحبيثه. اي الى وقفه - 00:02:40ضَ

الوقف يسمى حبس ويجمع على احباس حتى في بعض الدول العربية الى الان لا يقولون الاوقاف يقولون الاحباس تقول حبست او حبست بمعنى وقفت واضح؟ او اوقفته فعلى كل حال مما دل على مشروعية الوقف قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله - 00:03:00ضَ

الا من ثلاث. ولد صالح يدعو له. وعلم ينتفع به وصدقة جارية. الوقف هو الصدقة الجارية. ولما كان الوقف بهذه المنزلة في الاسلام تكلم العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا حول احكامه - 00:03:30ضَ

واعطانوا النفس فيها. حتى ان بعض العلماء افرد احكام الوقف بالتأليف. احكام الوقف. لاهمية الوقف وعناية الفقهاء رحمهم الله تعالى باحكام الوقف. ما سنذكره في هذا الدرس؟ انما هو باختصار وسرد لا هم الاحكام المتعلقة بالوقف. فهنا امامكم على السبورة - 00:03:50ضَ

تعريف الوقف وذكر اركان الوقف. ثم اهم المسائل التي مرتبطة بما في كتابه. اما الوقف في اللغة هو مصدر للفعل وقف وهو افصح من اوقفه. وقف افصح من اوقفه. تمام - 00:04:20ضَ

وقف افصح من اوقفه. تقول وقفت كذا. افصح من قولك اوقفت كذا. تمام. قال الوقف مصدر الفعل وقف. واما تعريفه فهو كما مبين كما هو مبين امامكم على السبورة حبس مال معين قابل للنقل يمكن - 00:04:50ضَ

الانتفاع به مع بقاء عينه مع قطع التصرف عنه. هكذا صح؟ انا لا ارى. حبس مال نعم حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه مع قطع التصرف عنه - 00:05:20ضَ

حبس حبس هو معنى وقف حبس مال معين قوله مال معين هذا قيد اخرج غير المعين فلا يصح ان يقول مثلا وقفت احدى هاتين الدارين او احد هذين الدارين او احد هذين البستانين لابد ان يعين اما - 00:05:39ضَ

هذا واما هذا فقال حبس مال معين قابل للنقل. ما معنى قابل للنقل؟ اي انه يمكن ان تنتقل ملكيته من شخص الى شخص اخر فما لا يقبل نقل الملكية لا يصح وقفه - 00:06:02ضَ

ما لا يقبل نقل الملكية لا يصح وقفه. نظرب لذلك مثال الحمل في بطن البهيمة البقرة اذا كانت حامل مثلا الشاي اذا كانت حامل مثلا لا يصح ان تبيع الحمل دون - 00:06:22ضَ

الام صح اذا بعت الام وهي حامل يصح يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن ان تبيع الحمل دون الام هذا لا يصح هذا لا يقبل النقل واذا كان هذا لا يقبل النقل فلا يصح ان تقول ما في بطن هذه البقرة اجعله وقفا او جعلت ما في بطن هذه - 00:06:38ضَ

البقرة وقفا مثلا. لماذا؟ لان هذا وان كان عينا الا انه لا يقبل النقل. اذا نقول حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. قولهم مع بقاء عينه تفهم منه - 00:07:02ضَ

ان الشيء الذي لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاك عينه كالطعام مثلا فليس فلا يصح ان يكون وقفا ولذلك لا نقول مثلا لا يصح ان تقول هذا التمر وقف لان التمر لا يمكنه الانتفاع به - 00:07:26ضَ

الا باستهلاك عينه الا باكله فالمطعوم والمشروب والشمعة على سبيل المثال هذه الاشياء لا ينتفع بها الا باستهلاك عينها ولذلك اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى ان تكون هذه العين مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه - 00:07:47ضَ

طبعا عندما يقولون مما يمكن الانتفاع به المقصود نفعا مباحا مقصودا نفعا مباحا اخرج ما لو كان هذا النفع نفعا محرما. قالوا فلا يصح ان يجعل الانسان وقفا على عمارة الكنيسة - 00:08:11ضَ

مثلا لان هذا معصية قالوا ولابد ان يكون هذا النفع نفعا مقصودا لا تافها فلا يصح مثلا انه يوقف الدراهم للزينة بان الدراهم لا ينتفع بها في الزينة واضح؟ قضية ان الانسان يتزين بالدراهم هذا امر غير مقصود من الدراهم. المقصود بالدراهم انها تنفق - 00:08:32ضَ

انها تبذل من اجل ان تحصل بها شيئا اخر. لذلك قالوا الوقف حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه مع قطع التصرف عنه. اي ان الوقف - 00:08:57ضَ

عن ملكية صاحبه ويصير ملكا لله سبحانه وتعالى. فصاحبه بعد الوقف لا يملك التصرف فيه لا في بيع ولا بهبة ولا بوصية ولا يورث من بعده ولا شيء بانه خرج من ملكه - 00:09:13ضَ

والوقف لازم وملك الباري كما يقول صاحب الزبد. يصير ملكا لله سبحانه وتعالى فيخرج عن ملكية صاحبه. اذا هذا التعريف تعريف الوقف قال حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه مع قطع - 00:09:34ضَ

عنه اي انه اذا وقف الشيء فليس له بعد ذلك ان يتصرف فيه لا ببيع ولا بشراء ولا بارث ان ولا الى اخره ثم قال الفقهاء رحمهم الله ان الوقف له اربعة اركان - 00:09:54ضَ

واقف وموقوف عليه وموقوف اي الشيء الذي اوقفته وصيغة لا يتحقق الوقف الا بتحقق هذه الاركان الاربعة فاولهم الواقف وشرط الواقف ان يكون اهلا للتبرع. ومعنى كونه اهلا للتبرع اي انه بالغ - 00:10:12ضَ

عاقل ليس محجورا عليه بالغ عاقل ليس محجورا عليه. هذا شخص عنده اهلية التبرع فما فمن كان بخلاف هذه الصفات لا يصح منه الوقف اذا يشترط في الواقف ان يكون اهلا للتبرع - 00:10:38ضَ

ويشترط فيه ايضا الاختيار فلا يصح وقف الشخص اذا كان مكرها عليه ثم تلحظ معي من خلال هذين الشرطين ان الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يقولوا انه يشترط في الواقف الاسلامي - 00:11:01ضَ

لم يقولوا انه يشترط في الواقف الاسلامي. مع ان الوقف في الحقيقة هو عبادة لكنهم لم يشتردوا في صاحبها الاسلام وبناء على هذا يصح الوقف حتى من الكافر ولذا ذكرت هنا في المسائل هل يصح الوقف من الكافر ام لا؟ نعم يصح الوقف من الكافر. لان الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يشترطوا - 00:11:22ضَ

في الواقف ان يكون ان يكون مسلما اذا نقول شرط الواقف ان يكون اهلا للتبرع بان يكون بالغا بان يكون عاقلا بان يكون غير محجور عليه ويشترط فيه ان يكون مختارا ولا يشترط فيه الاسلام - 00:11:47ضَ

وشرط الموقوف عليه الا يكون معصية فكما قلت لكم لا يصح الوقف على عمارة الكنائس لا يصح الوقف على الات المعازف الات الطرب. لا يصح الوقف على كثير من الاشياء التي هي - 00:12:06ضَ

محرمة في ديننا تمام يعني امثلة لهذا كثيرة اي شيء محرم لا يصح الوقف عليه. تمام الا يكون الا يكون معصية ثم قال يشتاط في الوقف القبول اذا كان اذا كان الموقوف عليه معينا - 00:12:28ضَ

اذا كان الموقوف عليه معينا. ما معنى هذا الكلام الموقوف عليه ينقسم الى قسمين قد يكون جهة وقد يكون معينا. ما معنى جهة؟ لو قلت على سبيل المثال هذه الارض - 00:12:49ضَ

وقف للفقراء. هذا الجهة لو قلت مثلا هذا البيت وقف للايتام هذا جهة. لو قلت على سبيل المثال هذا البستان وقف على حفاظ القرآن هذا جهة اذا الوقف اما ان يكون على جهة واما ان يكون على معينين. فاقول مثلا هذا هذا البيت وقف على زيد وعمرو - 00:13:07ضَ

مثلا اقول جعلت هذا البستان وقف على فلان من الناس احمد من الناس سعيد مثلا هذا وقف على معين يقول لك الفقهاء اذا كان الوقف على جهة فلا يشترط القبول - 00:13:35ضَ

ابو المتعذر لو قلت هذا الدار او هذا البيت وقف على الفقراء لا يشترط القبول لكن اذا كان على معين قالوا يشترط القبول وطبعا اشتراط القبول هذا هو المعتمد في - 00:13:53ضَ

المذهب. اشتراط القبول هذا هو المعتمد في المذهب النووي رحمه الله تعالى اختار انه لا يشترط القبول لكن المعتمد في المذهب ذاك يقول الواقف يقول جعلت هذا البيت مثلا وقفا على فلان - 00:14:12ضَ

وقفا على زيد من الناس تمام؟ وقف على فلان قالوا لا بد الموقف عليه هذا اذ ما دام انه معين يقول قبلت فهمنا الامام النووي رحمه الله يختار انه لا يشترط القبول - 00:14:31ضَ

هذا ما يتعلق بالموقوف عليه اما الشيء الموقوف البيت مثلا الكتاب السيارة الارض فله شروط شرطه ان يكون عينا لا منفعة البيت عين السكنة منفعة السيارة عين الركوب منفعة الثوب عين - 00:14:48ضَ

لبسه منفعة واضح؟ قال يشترط في الشيء الموقوف ان يكون عينا لا منفعة يشترط ايضا ان تكون قابلة للبذل كما قلت لكم معنى قابلة للبذل اي قابلة للنقل ومثلنا لذلك - 00:15:14ضَ

الجنين في بطن البهيمة هذا لا يقبل النقل وبالتالي لا يصح وقفه يشترط ايضا انها اي ان العين الموقوفة مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فخرج بذلك الطعام فلا يصح وقفه. ومن هنا تعلم خطأ كثير حتى من اه طلبة العلم يظنون على سبيل المثال اذا - 00:15:34ضَ

التمر في رمضان او شيء يقول هذا وقف هذا وقف هذا لا لا يسمى وقفا شرعا هذه صدقة واضح؟ يمكن ان تكون صداقة مشروطة لمسجد معين لاناس معينين ممكن صدقة مشروطة لكن لا - 00:16:02ضَ

ينطبق عليها حكم الوقف لا تسمى وقفا لان هذا مما لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاك الا باستهلاك عينه يشترط في العين ان تكون مباحة وان تكون مقصودة يعني المنفعة مقصودة - 00:16:19ضَ

وان تكون مملوكة ومن هنا تفهم انه يصح لشخص غصب ماله ان يوقف ذلك المال. يعني على سبيل المثال انا عندي دار فجاء شخص متسلط واغتصب مني هذه الدار. اخذ داري غصبا. من ملك الدار؟ انا - 00:16:37ضَ

هل يصح لي ان اجعل هذه الدار وقفا او لا يصح نعم يصح بانني مالك لها وبالتالي نقول يصح لمن غصبت داره غصبت سيارته غصبت ارضه ان يجعلها وقفا مع انه الان لا يستطيع ان ينتزعها - 00:17:00ضَ

لا يستطيع ان ينتزعها لكن هو ما دام انه ما لك اذا يصح وقفه ذلك الشيء ثم الركن الرابع الصيغة قالوا صيغة الوقف من شروطها قد تكون صيغة الوقف صريحة - 00:17:25ضَ

سبلتم حبستم وقفت وقد تكون كناية لابد ان تكون لفظا يشعر بالمراد. حبست كذا سبلت كذا لكن قالوا ايضا لا يصح الوقف في المذهب الشافعي الا اذا بين الا اذا بين مصرف الوقف. يعني لا يكفي مثلا انا عندي مصحف. انا عندي كتاب على سبيل المثال - 00:17:48ضَ

قولوا هذا وقف الى الان لا يصح لكن لابد اقول مثلا هذا وقف على طلبة العلم اه ابين المصرف. واضح؟ او اقول هذا وقف لمكتبتي المعهد كذا وكذا او اقول هذا وقف - 00:18:16ضَ

على فلان. اذا لابد ان ابين المصرف فمجرد انك تقول هذا الشيء وقف لا تبينوا مصرف الوقف المذهب لا يصح لابد ان تبين المصرف واضح؟ ولذلك قلنا هنا من شروطها اي من شروط الصيغة لا تظن يشعر بالمراد. التأبيد فلا يصح الوقف - 00:18:34ضَ

فلا يصح الوقف مؤقتا تقول جعلت هذا الشيء وقف مدة سنة حتى قال الفقهاء في بعض السور اذا وقت فان الوقت يكون باطلا ويصح الوقف يعني قالوا مثلا اذا قال جعلت هذا - 00:18:59ضَ

مثلا جعلت هذا البناء او وقفت هذا البناء مسجدا مدة سنة قالوا يكون مسجدا ويلغو الشر مدة السنة هذه لا اعتبار به. واضح؟ ثم بيان المصرف وقد بينت لكم معنى ذلك - 00:19:18ضَ

مر معنا انه يصح الوقف من الكافر مر معنا انه يصح وقف العين المغصوبة هل يصح الوقف من الامام في المال العام او لا يصح نحن اشترطنا اشترطنا في العين الموقوفة ان تكون مملوكة. الامام لا يملك - 00:19:40ضَ

اذا رأى الامام ان الدولة تحتاج الى اوقاف مثلا قطاع معين يحتاج الى اوقاف ايتام. كثروا الايتام بسبب حرب الايتام هؤلاء يحتاجون الى اوقاف هل للامام ان يأخذ من اموال الدولة - 00:19:59ضَ

جزءا ويعمل فيه وقف لهؤلاء الايتام او ليس لهم الامام هل يملك ولا يملك لا يملك لكن هذا مستثنى. قال فقهاء الشافعية رحمهم الله يجوز للامام ان يوقف مع انه ليس بمالك - 00:20:19ضَ

لكن بشرط اذا رأى المصلحة في ذلك رأى الامام على سبيل المثال ان هنالك ارامل كثيرة من النساء مات ازواجهن بسبب حرب بسبب او اخر فرأى ان من المصلحة ان يجعل وقف - 00:20:37ضَ

فن على هؤلاء الارامل نقول اذا رأى الامام المصلحة في ذلك يصح الوقف من الامام وان لم تكن هذه الاموال مملوكة له فهمنا؟ اذا نقول يصح الوقف من الامام وهذا مستثنى. مستثنى من هذا الشرط - 00:20:53ضَ

نقول من شرط الشيء الموقوف ان يكون مملوكا ولذلك قلنا يصح الوقف من من المغصوب. من المغصوب منه لانه مالك. لكن يستثنى الامام. فالامام يصح وقفه والا لم يكن مالكا اذا رأى المصلحة في ذلك - 00:21:13ضَ

مسألة كثيرة الخوض المناقشة هل يصح تغيير الوقف اذا كان اصلح يعني الشيء الذي سيغير اليه اصلح او لا يصح. يعني على سبيل المثال لو قلنا على سبيل المثال هذه الكراسي هذه الطاولات الموجودة هنا - 00:21:34ضَ

موقوفة في هذا المكان موقوفة في هذا المكان نحتاجها في الاسبوع مرة لكنه صاحبها جعلها وقفا في هذا المكان. في مكان اخر يحتاجها الناس كل يوم هل نقول هل لنا ان نغير الوقف من هنا الى هناك؟ لان المصلحة هناك اعظم او ليس لنا ذلك. نقول هنا صورتان. الصورة الاولى - 00:21:55ضَ

اذا كان اذا كان الواقف علق الامر بالمصلحة فقال مثلا اذا رأيتم ما هو اصلح فانقلوه الوقف اليه فلنا حينئذ للناظر حينئذ المسؤول عن الوقف ثم ناظر. للناظر حينئذ ان يغير الى ما هو اصلح. لماذا؟ لان الواقع - 00:22:22ضَ

كيف علق الأمر بالمصلحة لكن اذا لم يعلق الامر بمصلحة فليس لنا ان نغيره. شخص اوقف مثلا بستانا ثم رأينا بعد فترة ان الاصلح الافضل ان يكون دارا نغير؟ نقول اذا علق بالمصلحة - 00:22:46ضَ

فلنا ان نغير. اذا لم يعلقوا المصلحة ليس لنا ليس لنا ان نغير. واضح وهذا بارك الله فيكم هذا له ارتباط بقول الفقهاء رحمهم الله تعالى الوقف على ما شرطه واقفه - 00:23:10ضَ

حتى قال الفقهاء نص الواقف كنص الشارع. اي يتبع نصه فالواقف اذا فضل احدا على احد نتبعه في تفضيل يعني لو قال مثلا وقفت هذا على اولادي يقدم فلان ثم فلان ثم فلان. نتبع اللفظ - 00:23:28ضَ

لو قال وقفت هذا على اولادي تقدم البنت فتعطى مثلي الابن. نتبع نصه ليس لنا ان نغير. تكون البنت مثل الابن ليس لنا ان نغير يقدم فلان فان زاد يعطى لفلان. ليس لنا ان نغير - 00:23:49ضَ

واضح نص الواقف كنص الشارع يتبع لفظ الواقف من تقديم وتأخير تسوية وتفضيل الى غير ذلك ثم نقول المصنف رحمه الله تعالى العلامة ابو شجاع يقول في المتن في شروط الوقف يقول يشترط في الوقف ان يكون على اصل موجود - 00:24:12ضَ

يعني على ان يكون الموقوف عليه موجود. ليس معدوما سيوجد بالتالي لا يصح ان تقول وقفت هذه الدار على من سيولد لي هذا سيولد لي الان موجود او لا؟ ليس موجودا - 00:24:37ضَ

هذا لا يصح في المذهب واضح؟ هذا يسمى منقطع منقطع الاول. صورته ان تقول وقفت على من سيولد لي. ثم على الفقراء. لاحظ ثم على الفقراء الفقراء ينقطعون. هذا منقطع الاول. لكن لو قال وقفت على من سيولد لي - 00:24:59ضَ

هذا منقطع الاول والاخر من سيولد لي ليس موجودا الان منقطع الاول. بعده من ايضا منقطع في الاخر فهمنا او لا؟ ولذلك عندنا منقطع الاول عندنا منقطع هل وسط عندنا منقطع - 00:25:35ضَ

الاخر منقطع الوسط يا مثاله منقطع الوسط مثاله ان يقول وقفتم على زيد ثم بهيمة فلان ويقصد البهيمة واضح؟ ثم الفقراء واضح؟ هذا منقطع في الوسط زيد هذا موجود ليس منقطعا في الاول - 00:25:56ضَ

الفقراء في الاخير موجودون مستمرون ليس منقطع في الاخر اين منقطع في الوسط؟ لماذا في الوسط؟ لان هذا لا يصح الوقف عليه او لو قال مثلا وقفت على زيد ثم رجل - 00:26:29ضَ

لم يحدد من هو جعله مبهما وقفت على زيد ثم رجل ثم الفقراء. هذا ايضا منقطع في الوسط واضح لو قال على سبيل المثال وقفتم على زيد وسكت وقفت على زيد وسكت. واضح؟ هذا يسمى منقطع الاخر - 00:26:47ضَ

منقطع الاخر. اذا قد يكون الوقف منقطع الاول. قد يكون الوقف منقطع الوسط. قد يكون الوقف منقطع الاخر. اذا كان الوقف منقطع الاول فهذا في المذهب لا يصح تمام؟ واذا كان منقطع الاخر ففيه قولان في المذهب. المعتمد - 00:27:19ضَ

الصحة طيب هو قال وقفت على زيد مات زيد الوقف لا زال مستمرا لمن يكون قالوا يصرف لاقارب الواقف رحما لا ارثا يصرف لاقارب الواقف رحما اقاربه من حيث الرحم لا من حيث الارث - 00:27:48ضَ

لاقارب الواقف رحما لا يعرفن يعني انتبه معي. ما معنى رحما؟ لا ارثا. نفترض على سبيل المثال شخص عنده ابن ابن وعنده ابن بنت ابن البنت هذا من الارحام لا يرث - 00:28:17ضَ

يستحق من الوقف؟ نعم يستحق من الوقف. لانه الوقف هنا يصرف لمن؟ للاقارب من ذوي الارحام. واضح لا ارتا هذا يستحق وهذا يستحق. ابن الابن يستحق. ابن البنت ايضا يستحق - 00:28:38ضَ

واضح؟ لكن لو كان لو كان لو كان فقط للاقارب من اصحاب الميراث نعطيه لابن الابن اما ابن البنت لا نعطيه لانه ليس وارثا. واضح؟ اذا نقول المعتمد فيه الصحة ويصرف - 00:28:55ضَ

لاقاربي الواقف رحما لا ارثا. واضح او لا؟ وهذا مثله وقفت على زيد ثم على بهيمة فلان ثم الفقراء. وقفت على زيد ثم رجل ثم الفقراء. هنا فسروا تفصيلا بسيطا يعني - 00:29:16ضَ

قالوا هذا الذي في الوسط له حالتان. انتبه معي اما ان يكون له يعرف يعرف ان له امد له مدة او لا يعرف ان له امد اي ان له مدة - 00:29:44ضَ

عندنا صورتان ذكرت لك السورة الاولى لو قال وقفت على زيد ثم بهيمة فلان ثم الفقراء. بهيمة فلان هذه لها سنوات لها مدة تعيش فيها ثم تموت اولا الوقف لمن يكون اولا لزيد - 00:30:03ضَ

يعني اعطينا زيد غلة الوقف الى ان مات زيد بعد ان مات زيد لمن تكون تكون لهذه البهيمة لا لا يصح الوقف عليها. لمن هذه البهيمة مدة حياتها الوقف يصرف - 00:30:22ضَ

لاقارب الواقف رحيما مدة حياة البهيمة. ماتت البهيمة نأخذ هذا الوقف من اقارب الوارث رحما ونعطيه للفقراء فهمنا او لا هذا اذا كان الشيء يعرف له امد اذا كان لا يعرف له امد. ما مثاله؟ لو قال وقفت على زيد ثم رجل لم يعين. من هذا الرجل - 00:30:40ضَ

وقفت على زيد ثم رجل ثم الفقراء نعطيه غلة الوقف زيد مات زيد نحن لا نعرف هذا الرجل من هو؟ وما المدة التي تكون له؟ اذا لا يعرف له لا يعرف له امد مباشرة من بعد - 00:31:06ضَ

زيد تكون غلة الوقف للفقراء فهمنا او لا واضح؟ اذا نقول اما ان يكون هذا الذي حصل فيه الانقطاع له امد او لا يكون له امد. فان كان له امد ففي فترة ذلك الامد في وقت ذلك الامد - 00:31:25ضَ

يصرف ريع الوقف على اقارب الواقف رحما وان لم يكن له امد مباشرة بعد الاول يصرف لمن بعده. واضح؟ يصرف للثالث. فهمنا او لا؟ هذا تقريبا مجمل المسائل التي ذكرها المؤلف - 00:31:45ضَ

رحمه الله تعالى في الكتاب نقرأ الكتاب وننظر ما يمكن انه اضافه عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في احكام الوقف وهو لغة الحبس وشرعا حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به. يمكن الانتفاع به ولو مآلا. في الحال - 00:32:05ضَ

او في المآل في الحال او في المقام. في الحال واضح مثل الدار والسيارة الكتاب الثوب. في المآل قالوا كما لو جعل جحشا صغيرا جحش الحمار الصغير واضح وقفا الان لا ينتفع به لا يحمل صغير لكن في المستقبل ينتفع به. واضح؟ قال رحمه الله - 00:32:35ضَ

يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه مع بقاء عينه ولو كان البقاء مدة قصيرة تقابل باجرة. قال مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على ان يصرف في جهة خير على ان يصرف في جهة خير انتبه لهذا - 00:33:03ضَ

على ان يصرف في جهة خير المقصود بجهة الخير هنا انها لا تكون معصية. كما قلت لكم على السبورة لا تكون معصية وبالتالي لو قال قائل هل يصح الوقف على الاغنياء او لا يصح؟ شخص جعل وقفا على الاغنياء - 00:33:25ضَ

الموقوف عليهم اغنياء. يصح ولا يصح؟ يصح لانه ليس معصية واضح؟ نقول ما دام انه ليس معصية يصح الوقف فقول الشارح رحمه الله على ان يصرف في جهة خير. ما معنى جهة خير؟ انها ليست معصية. وبالتالي يصح الوقف حتى - 00:33:45ضَ

على الاغنياء. قال رحمه الله وشرط الواقف صحة عبارته واهلية التبرع والوقف جائز الوقف جائز جائز يعني مشروع والا فهو مستحب وقد تقدمت الادلة التي تحث عليه. قال والوقف جائز بثلاثة شروط. وفي بعض النسخ والوقف جائز وله - 00:34:10ضَ

ثلاثة شهور احدها ان يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه ويكون الانتفاع مباحا مقصودا. قال ان يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه ويكون الانتفاع مباحا فلا يصح وقف الة له. لماذا لا يصح - 00:34:40ضَ

لانه قال لا بد ان يكون مباحا فقوله مباحا اخرج وقف الة لهم واضح؟ قال فلا يصح وقف الة له. قوله الة اللهو وقف الة الله و هذا يعود لقوله مباحا - 00:35:10ضَ

قال ولا وقف دراهم للزينة قوله ولا وقف دراهم للزينة هذا يعود الى قوله مقصودا بان الدراهم لا تقصد بالزينة اذا هذا على طريقة اللف والنشر المرتب. ذكر كلمتين ثم ذكر ما يبنى عليهما. بترتيب - 00:35:29ضَ

قال ويكون الانتفاع مباحا فلا يصح وقف الة له. مقصودا فلا يصح وقف دراهم للزينة قال ولا ولا يشترط النفع في الحال فيصح وقف عبد وجحش صغيرين. وهذا بيان لما تقدم قبل قليل ان انه يشترط الانتفاع - 00:35:51ضَ

سواء الانتفاع في الحال او الانتفاع في المآل والمستقبل قال واما الذي لا تبقى عينه كمطعوم وريحان فلا يصح وقفه. الريحان هذا انتم تصنعونه احيانا في الطعام هذا. هذا لا يصح وقفه. اذا كان ماذا؟ اذا كان مقطوعا من الشجرة - 00:36:16ضَ

لا يصح وقفه. اما اذا كان آآ في الشجر هذا يصح وقفه. لانه ينتفع به مع بقاء عينه. ينتفع به برائحته مع بقاء عينه. فقوله هنا كمطعوم وريحان قوله وريحان هذا اذا كان مقطوعا. يعني اذا اخذ - 00:36:43ضَ

الشجر اما اذا كان باقيا في الشجر فهذا يصح وقفه قال والثاني اي والشرط الثاني ان يكون ان يكون الوقف على اصل موجود وفرع لا ينقطع قال على اصل موجود ما معنى اصل موجود؟ يعني متحقق عند الوقف. عندما قال وقفت هذا على كذا هذا موجود. متحقق وجوده - 00:37:03ضَ

واضح؟ قال وعلى فرع لا ينقطع اي يكون دائما قال رحمه الله فخرج الوقف على من سيولد للواقف. انظر الوقف على من؟ سيولد. هذا منقطع الاول او منقطع الوسط او منقطع الاخر - 00:37:32ضَ

منقطع الاول. قال فخرج الوقف على من سيولد للواقف ثم على الفقراء ويسمى هذا منقطع الاول فان لم يقل ثم على الفقراء كان منقطع الاول والاخر لو قال هذا او وقفت هذا على من سيولد لي - 00:37:54ضَ

هذا منقطع الاول والاخر تمام؟ قال وقوله لا ينقطع احتراز عن الوقف المنقطع الاخر. كقوله وقفت هذا على زيد ثم نسله طيب وبعدين؟ بعد زيد ونسله ماذا هذا منقطع ماذا؟ منقطع الاخرة. تمام؟ قال ولم يزد على ذلك. قال وفيه طريقان في المذهب. هل - 00:38:15ضَ

يصح او لا يصح الطريقة الاولى تقول انه يصح الطريقة الثانية يقول انها انه لا يصح. قال وفيه طريقان احدهما انه باطل كمنقطع اول المنقطع الاول باطل الطريق الاول يقول انه باطل منقطع الاخر باطل. قال وهو الذي مشى عليه المصنف - 00:38:44ضَ

القاضي ابو شجاع لكن الراجح المعتمد الصحة تمام؟ وقال لك لكن الراجح الصحة ولم يبين لمن يصرف وذكرت لكم انه يصرف لاقارب الواقف رحما لا يرفد ثم قال والثالث الا يكون الوقف في محظور - 00:39:11ضَ

بظاء مشانة. يعني التي تسمى ابو عصى تمام؟ اي محرم فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد اه انتبه انظر الى دقة التعبير قال فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد - 00:39:35ضَ

طيب اذا كانت في كنيسة مهجورة لكن ليست للتعبد شخص اوقف عليها حتى للمارة يعني بمعنى ان الانسان المسافر في الليل عند عندما يمر فيها ينام فيها واضح؟ فهو اوقف على الكنيسة لتصلح للمارة وليس للتعبد يصح ولا يصح؟ يصح - 00:39:56ضَ

واضح؟ ولذلك هنا قال فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد فهمنا؟ قال وافهم كلام المصنف انه لا يشترط في الوقف ظهور القربة ظهور قصد القربة. بل الشرط انتفاء المعصية - 00:40:23ضَ

يعني لاحظ معي لو قال هذا وقف على الفقراء هذا يظهر فيه القربى التعبد لو قال هذا وقف على عمارتك كنيسة تعبد مثلا نقول هذا يظهر فيه المعصية طيب لو قال هذا وقف على الاغنياء - 00:40:42ضَ

هذا لا يظهر فيه جانب التعبد ولا يظهر في جانب المعصية. يصح او لا يصح؟ نعم يصح قال وافهم كلام المصنف انه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة بل انتفاء المعصية. سواء وجد - 00:40:59ضَ

عفوا سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقراء ام لا كالوقف على الاغنياء طبعا والمراد بالفقير هنا الفقير الذي في الزكاة. من لا يجد شيئا او يجد شيئا لا يسد حاجة او لا يسد موقعا - 00:41:18ضَ

في حاجته. والمراد بالغني هنا الغني في باب الزكاة وهو من وجبت عليه الزكاة واضح؟ قال ويشترط في الوقف الا يكون مؤقتا كما قلت لكم من شروط صيغة الوقف التأبيد - 00:41:39ضَ

فلا يصح الوقف مدة سنة مدة عشر سنوات مدة مائة سنة. لا يصح الوقف مدة محددة. قال كوقفت هذا سنة. تمام؟ واستثنى الفقهاء من هذا ما لو قال وقفت هذه الارض مسجدا مدة سنة - 00:41:56ضَ

قالوا يصح الوقف ويبطل الشرط. تمام؟ قال ولا والا يكون معلقا كقوله اذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا. اذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا ثم قال رحمه الله تعالى - 00:42:16ضَ

طبعا استثنى الفقهاء من هذا ايضا لو قال مثلا وقفت بيتي هذا على طلبة العلم بعد موتهم وقفت بيتي هذا على طلبة العلم بعد موتي. هذا علقه. انظر علقه بالموت. قالوا يصح - 00:42:34ضَ

ويكون وصية يعطى حكم الوصية فيحسب من الثلث. لان الوصية تكون من ثلث المال لا من جميع المال واضح؟ وسيأتي معنا مبحث الوصية. ثم قال رحمه الله تعالى وهو اي الوقف على ما شرط الواقف فيه من تقديم لبعض من تقديم لبعض الموقوف عليهم كوقفت على اولادي - 00:42:53ضَ

منهم ان يقدم الاورع منهم والاورع هو الذي يترك الشبهات تمام؟ او تأخير كوقفت على اولادي. فاذا انقضوا يعني فاذا ماتوا فاذا هلكوا فعلى اولادهم. او او تسوية كوقفت على اولادي بالسوية بين ذكورهم واناثهم. او تفضيل لبعض الاولاد على بعض - 00:43:19ضَ

فوقفت على اولادي للذكر منهم مثل حظ الانثيين واضح؟ هذا ما يتعلق بدرس الوقف. فيقول رحمه الله تعالى فصل في احكام الهبة. نأخذ ولو جزءا يسيرا من احكام الهبة. نقول الهبة مأخوذة من هبوب - 00:43:46ضَ

ريح مأخوذة من حبوب الريح ومعناها عند الفقهاء تمليك تطوع في حال الحياة. هذا تعريف مختصر ويكاد يكون جامعا مانعا تمليك تطوع في حال الحياة. تمليك قوله تمليك هذا قيد - 00:44:13ضَ

اخرج الاباحة فمثلا العارية اباحة لو اعرتك الثوب لتلبسه اعرتك الكتاب لتقرأ فيه اعرتك الدار لتسكن فيها هذا ماء اباحة وليس تمليك واضح قال تمليك تطوع اذا هذا يخرج العارية - 00:44:41ضَ

ويخرج ايضا الضيافة. فالطعام الذي يقدم في الضيف الضيف لا يملكه. الا اذا اكلهم اما قبل ذلك فانه لا يملكه يملكه ملكا مراعا كما يقول الفقهاء قال تطوع تمليك تطوع اخرج الزكاة - 00:45:07ضَ

فالزكاة فيها تمليك فيها تمليك للمستحقين لكن تمليك واجب واخرج الكفارات واخرج النذر فهذا فيه تمليك لكنه تمليك واجب تمليك تطوع في حال الحياة في حال الحياة اخرج ما لو كان هذا التمليك متى؟ بعد الموت - 00:45:30ضَ

بمعنى انه اخرج الوصية. لان الوصية لابد فيها من القبول. متى القبول؟ بعد الموت لا يكفي فيها القبول في حال الحياة لابد في الوصية من القبول لا تتم الوصية الا بقبول بعد الموت - 00:46:00ضَ

اذا الهبة تمليك تطوع في حال الحياة هذا تعريفها باختصار والشارع رحمه الله تعالى ذكرت لها تعريفا اطول لكن يعود لهذا ثم نقول اركان الهبة اركان الهيبة اربعة واهب وموهوب له - 00:46:27ضَ

وشيء موهوب وصيغة. الواهب يشترط فيه اهلية التبرع ويشترط فيه الاختيار فلا تصح الهبة من الصغير. لا تصح الهبة من المجنون لا تصح الهبة من المحجور عليه بسفه ولا تصح الهبة ايضا من المكره - 00:47:01ضَ

ويشترط في الموهوب له اهلية تملكه ان يكون اهلا للتملك فلا تصح الهبة لعبد. لان العبد لا يملك ليس عنده اهلية التملك ولا تصح الهبة لبهيمة لان البهيمة لا تملك بل تملك كما ان العبد يملك لا يملك - 00:47:32ضَ

واما الموهوب هذا فيشترط فيه يشترط فيه ما يشترط في المبيع. ماذا يشترط في المبيع؟ ان يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا منتفعا مملوكا معلوما بطاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقد مضر - 00:47:57ضَ

يشترط فيه اجمالا نقول ما صح بيعه صحته بتره ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. اجمالا وان كان هنالك مستثنيات واضح؟ قالوا على سبيل المثال نكتب هذا الظابط وننظر - 00:48:27ضَ

ما صح بيعه صحت هبته وما لا يصح بيعه لا تصح هيبته ما صح بيعه صح هيبته لكن في بعض الاشياء يصح بيعها لا يصح هبتها ما مثال ذلك؟ قالوا بيع المكاتب لما في يديه. المكاتب من هو؟ المكاتب عبد بينه وبين سيده عقد كتابة - 00:48:46ضَ

يدفع له اقساطا مقابل حريته هذا المكاتب يذهب يعمل يسعى واضح؟ عنده اشياء يبيع ويشتري يصح بيعه وشرائه؟ نعم لكن هل يصح لهذا المكاتب ان يهب غيره ان يتبرع له - 00:49:21ضَ

لانه المطلوب منه ان يسدد ما عليه حتى يعتق حتى يكون حرا فهذا المكاتب يصح بيع ما في ما في يده ولا تصح الهبة الهبة منهم. هذا مستثنى هذا مستثنى هذا مستثنى من الجزء الاول من الظابط - 00:49:42ضَ

وطبعا هناك صور اخرى مستثنيات يعني على سبيل المثال مما ذكروا في المستثنيات قالوا المنافع المنافع يصح بيعها بيع المنفعة ماذا يسمى الاجارة الاجارة بيع منفعة واضح؟ لكن هل تصح هبة المنفعة او لا تصح؟ حصل خلاف في المذهب - 00:50:10ضَ

واضح؟ وما لا يصح بيعه لا تصح هيبته. يوجد استثناء. قالوا مثل الشيء المحتقر القليل مثل حبتان من القمح او من الارز. هذه لا يصح بيعها لكن يصح قيمتها لا يصح - 00:50:36ضَ

بيعها ويصح او نعم وتصح هبتها. انظر هنا استثناء من الجزء الاول وهذا استثناء من الجزء الثاني اذا اركان الهبة واهب موهوب له موهوب صيغة. تفهم من هذا انه لا يصح لشخص ان يهب غيره - 00:51:02ضَ

الاشياء النجسة ولا يصح لشيء ان يهب غيره ما هو مجهول ولا يصح لشخص ان يهب غيره ما لا يملك واضح ما يشترط في المبيع يشترط في الشيء الموهوب ثم صيغة الهبة - 00:51:29ضَ

قد تكون صيغة الهبة بلفظ الهبة وهبتك وقد تكون بغيرها مثل منحتك مثل ملكتك تأبيدا ونحو ذلك من ونحو ذلك من الصيغ فهمنا بارك الله فيكم هذا باختصار لمحة عن احكام الهبة لن نأخذ الدرس باكمله نقرأه فقط من الكتاب ما يتعلق بهذا ثم - 00:51:50ضَ

اريد ان اتشاور معكم في امر آآ يتعلق بكتاب قادم قال رحمه الله تعالى هنا فصل في احكام الهبة قال وهي لغة مأخوذة من هبوب الريح ويجوز ان تكون من هب من نومه اذا استيقظ. هبأ قام - 00:52:23ضَ

فكأن فاعلها استيقظ للاحسان كان فاعلها كان في نوم الغفلة فاستيقظ للاحسان قال وهي في الشرع تمليك منجز التعريف الذي ذكره الشارع طويل الى حد ما. وذكر فيه بعض الضوابط هذا الذي في السبورة احصر واضبط. قال - 00:52:48ضَ

تمليك منجز قوله منجز يخرج ماذا؟ يخرج التمليك المعلق فلو قال مثلا اذا جاء اذا جاء شهر رمضان فقد وهبتك كذا وكذا فقد وهبتك سيارتي. لا يصح. لماذا لا يصح - 00:53:18ضَ

لا يصح لانه معلق. فالهبة تكون ماذا؟ تكون منجزة. قال تمليك منجز مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني ليس مقيدا بمدة. فلا يصح ان يقول وهبتك هذا مدة شهر مدة سنة لماذا لا يصح؟ لانه يستغني عن ذلك بعقد اخر هو عقد العارية - 00:53:37ضَ

العارية مر معنا انها تصح مطلقة وتصح مقيدة. تصح ان وقتها او اطلق في انتفاعها مع البقاء يصح ان يقول اعرتك هذا الكتاب يكون مطلق يصح اني اقول اعرتك هذا الكتاب مدة يومين. مقيد. قال رحمه الله - 00:54:06ضَ

تمليك منجز مطلق في عين. قوله في عين فيه اشارة الى انه لا يصح لا يصح هبة المنافع لا يصح هبة المنافع مع انه يصح بيعها او لا يصح يصح بيعها وهذا مما يصح بيعه ولا تصح هيبته. لكن المعتمد في المذهب ان هبة المنافع صحيحة - 00:54:31ضَ

واضح؟ قال رحمه الله تمليك منجس مطلق في عين حال الحياة حال الحياة. قوله حال الحياة يخرج الوصية. لان الوصية تكون متاع بعد الموت يعني ان الوصية لا تتم الا بالقبول والقبول متى يكون معتبرا بعد الموت - 00:54:59ضَ

قال بلا عوظ اي ان الهبة تكون بلا عواظ فهي عقد من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات. ثم قال ولو من الادنى الى الاعلى هذا للادخال. يعني بعضهم يقول اذا كان الادنى الادنى يعني في رتبة الدنيا مثلا الفقير. اذا كان الفقير - 00:55:20ضَ

يعطي الغني فهذا ليس هبة لان الفقير اذا اعطى الغني هو يأمل ويرجوه من الغني ان يعطيه اكثر. فهذا اشبه ما يكون بالمعاوضة بعضهم يقول هكذا فقال هذا لا نسميه باء لكن - 00:55:46ضَ

الشارع رحمه الله يقول حتى هذا يسمى هبة. ولو من الادنى للاعلى يسمى هبة قال ولو من الادنى الى الاعلى الان بعد ان ذكر لك التعريف سيذكر لك ما يخرج بالقيود - 00:56:03ضَ

قال فخرج بالمنجز الوصية هو قال خرج بالمنجد للوصية قلت لكم خرج بالمنجز ما لو علق الهبة بشرط. لان الوصية خرجت بشيء اخر. خرجت بماذا؟ خرجت بقوله في حال الحياة - 00:56:21ضَ

فهمنا او لا واضح او لا؟ هو قال فخرج بالمنجز الوصية. نحن نقول خرج بالمنجزين ما كان معلقا بشرط فلا تصح في لو قال مثلا اذا جاء شهر رمضان فقد وهبتك كذا وكذا فقد وهبتك سيارتي - 00:56:40ضَ

هذا لا يصح لماذا لا يصح؟ لانه ليس منجسا. قال وبالمطلق اي وخرج بالمطلق التمليك المؤقت لو قال له وهبتك هذه الدار مدة ثلاث سنوات. قال وخرج بالعين هبة المنافع - 00:57:01ضَ

اتفهم من هذا انه لا يصح لا تصح هبة المنافع وقلت لك ان المعتمد في المذهب خلاف ما ذكره الشارح. صحته هبة المنافع قال وخرج بحال الحياة الوصية. اه انظر - 00:57:23ضَ

ثم قال ولا تصح الهبة الا بايجاب وقبول للظن لابد من ايجاب وقبول لفظا. فلو قال له وهبتك فقبض ولم يقل قبلت لا تتم الهمة. لابد من انجاب وقبول لفظا - 00:57:41ضَ

واضح؟ قال رحمه الله وذكر المصنف ظابط الموهوب في قوله وكل ما جاز بيعه جازت هبته. قوله وكل ما جاز تعبير بالجواز هنا في كلام المصنف المقصود به الصحة وكل ما صح - 00:58:07ضَ

وكل ما صح بيعه. ما الذي يصح بيعه؟ يصح بيعه ما استجمع الشروط خمسة كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا معلوما. فما صح بيعه صح هبته او صحة هيبته قال وما لا يجوز بيعه كمجهول - 00:58:30ضَ

لا تجوز هبته الا حبتي حنطة ونحوهما كحبتي رز مثلا فلا يجوز بيعهما وتجوز هيبتهما وتملك ولا تملك. في طبعتك ولا تملك. في طبعتي وتملك. اي طبعة هذه؟ دار الخير. هاي طبعة دار الخير نعم اه دار الخير - 00:58:51ضَ

قال وتملأ ولا تملى. هذه الطبعة انا وجدتها ايضا في حاشية البيجوري. قال ولا تملاك. لكن الذي يستقيم معنى هذا وتملك اي وتملك حبتي الحنطة. يعني لا يصح بيعها لكن يصح هيبتها وتملك - 00:59:15ضَ

فهمنا واضح؟ في بعض الطبعات ويحتاج ان نراجع انا لم اراجع طبعا دار المنهاج. ان شاء الله ننظر في طبعات دار المنهاج. نقف هنا بقي عندنا ان الهبة لا تلزم الا بالقبض والعمرة والركبة هذا ان شاء الله فيكون في الدرس القاتل - 00:59:34ضَ