شرح(فروع الفقه-القسم الثاني) لابن عبدالهادي

شرح (فروع الفقه - القسم الثاني) لابن عبدالهادي(الدرس الأول) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا اليوم - 00:00:00ضَ

يوم الاحد الثالث والعشرين من شهر الله المحرم في عام اربعة واربعين واربع مئة والف نشرع بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه في الدورة العلمية الحادي او العشرين في هذا الجامع المبارك - 00:00:18ضَ

جامع شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ونسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يخلص لنا بالقول والعمل واوصي نفسي واياكم في بداية هذه الدورة - 00:00:39ضَ

بتقوى الله تعالى في السر والعلن وبالجد والاجتهاد والمثابرة والمصابرة في طلب العلم فان طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله كما قال عز وجل يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم - 00:01:03ضَ

ومأواهم جهنم وبئس المصير الكفار يجاهدون بالسيف والسنان والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان العلم لابد فيه من بذل الجهد بل لابد فيه من المجاهدة والصبر والمثابرة ولهذا قيل العلم ان اعطيته كلك ادركت بعضه - 00:01:24ضَ

وان اعطيته بعضك فاتك كله ونسأل الله تعالى ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته ونشرع في الشرح الكتاب يقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني المعاملات - 00:01:52ضَ

وهي اشياء احدها البيع شرع المؤلف رحمه الله في بيان احكام البيع والبيع لغة اخذ شيء واعطاء شيء اخر قهوة مبادلة واشتقاقه من الباع لان كل واحد من المتابعين يمد باعه الى الاخر - 00:02:16ضَ

واما شرعا وقد عرفه الفقهاء رحمهم الله بانه مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة في مثل احدهما على التأبيد هذا تعريف البيع مبادلة مال ايمان ولو في الذمة - 00:02:52ضَ

او منفعة يعني او مبادلة منفعة في مثل احدهما على التأبيد وقيل في تعريف البيع ان البيع مبادلة مال بمال تملكا او تمليكا والمال كل عين يباح الانتفاع بها بلا حاجة - 00:03:17ضَ

ويصح عقد البيع عليها هذا هو ضابط المال كل عين يباح الانتفاع بها بلا حاجة فقولنا بلا حاجة يخرج الكلب لان الكلب لا يباح الانتفاع به الا لحاجة وقولنا ويصح عقد البيع عليه - 00:03:43ضَ

ليخرج مثلا المصحف عند بعض العلماء فانه لا يجوز عقد البيع عليه وان كان القول الراجح جواز بيعه والبيع جائز بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:04:06ضَ

وباجماع المسلمين والنظر والقياس يقتضي جوازه الادلة جوازه الكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح اما الكتاب فقال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا واما السنة فانها دلت على جواز البيع - 00:04:26ضَ

بانواعها الثلاثة السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الاقرارية واما الاجماع وقد اجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة واعلم ان العلماء اذا قالوا في الجملة يعني في اكثر السور واغلب الصور - 00:04:56ضَ

واذا قالوا بالجملة فمعنى ذلك في جميع السور ففرق بين قولنا في الجملة وبين قولنا بالجملة فاذا قالوا في الجملة يعني في اغلب الصور واكثرها البيع جائز في الجملة لان هناك من صور البيع ما هي محرمة - 00:05:20ضَ

واما النظر الصحيح والقياس فانه يقتضي جواز البيع بدعاء الظرورة اليه احيانا والحاجة اليه احيانا والمصلحة اليه احيانا البيع تارة تدعو اليه الضرورة كشراء الطعام والشراب والدواء وتارة تدعو اليه الحاجة - 00:05:45ضَ

كشراء ثوب اخر مع ثوب عنده وتارة تدعو اليه المصلحة كما لو اشترى شيئا ليربح فيه والاصل في البيع الحل والاباحة قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. وها هنا - 00:06:16ضَ

اربعة امور يجب على طالب العلم ان يفرق بينها وان يعتني بقواعدها واصولها وهي العبادات والمعاملات والاعيان والعادات عندنا الان اربعة اشياء العبادات والمعاملات والاعيان والعادات ما الاصل في كل واحد منها - 00:06:43ضَ

اما العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع فلا يشرع من العبادات الا ما دل الدليل على مشروعيته لقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله - 00:07:19ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولان العبادة طريق موصل الى الله تعالى ولا يمكن معرفة الطريق الموصل الى الله الا عن طريق الرسل - 00:07:42ضَ

فلو تنازع شخصان في عبادة القول قول من ينفيها لان الاصل عدم المشروعية فلو ان شخصا رأى اخر يتعبد بعبادة فقال له ما هذه العبادة او طالبه او طالب احدهما الاخر بالدليل فالذي يطالب بالدليل هو الذي تعبد بها - 00:08:06ضَ

لان الاصل هو المنع ثانيا المعاملات من بيع وشراء وايجارة وغيرها الاصل فيها الحل والاباحة لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا هذه الاية تدل على ان الاصل في جميع التعاملات - 00:08:37ضَ

والمعاملات هو الحل والاباحة فلو تنازع شخصان في معاملة فقال احدهما هي حلال وقال الاخر هي حرام ما الذي يطالب بالبينة والدليل؟ هو الذي يحرم لان الذي يقول انها حلال معه اصل - 00:09:06ضَ

ثالثا الاعيان والمقصود بالاعيان ما خلقه الله عز وجل لعباده من الحيوانات والنباتات والاشجار وغيرها الاصل فيه الحل والاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:09:30ضَ

وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من فلو تنازع شخصان في حل حيوان او في حل ثمرة او طعام الاصل فيه فالقول قول من يدعي الحل - 00:09:57ضَ

والذي يحرم ويمنع هو الذي يطالب بالدليل رابعا العادات ما اعتاده الناس في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ونحو ذلك الاصل فيه الحل والاباحة ما لم يكن فيه مخالفة للشرع فلو اعتادوا ان يلبسوا اللباس على صفة معينة - 00:10:20ضَ

او ان يصنعوا الطعام على صفة معينة او نحو ذلك فجميع العادات الاصل فيها الحل والاباحة ومن منع شيئا من عادات الناس فعليه الدليل ما لم يكن في ذلك مخالفة للشرع - 00:10:49ضَ

اذا جميع المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة واعلم ان كل معاملة محرمة فانما تحرم لدخولها تحت قاعدة من قواعد اربع كل معاملة حكمنا عليها بالتحريم فانما تحرم لدخولها تحت قاعدة من قواعد اربع - 00:11:11ضَ

القاعدة الاولى قاعدة الربا فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة لان الربا محرم ثانيا قاعدة الغرر والميسر فكل معاملة اشتملت على الغرر والميسر فهي محرمة والغرر هو ما جهلت عاقبته - 00:11:41ضَ

والميسر ما دار الامر فيه بين المغنم والمغرم فكل معاملة يقول الانسان فيها دائرا بين المغنم والمغرم يعني اما رابح واما خاسر فهي محرمة القاعدة الثالثة قاعدة الظلم فكل معاملة اشتملت على الظلم - 00:12:14ضَ

من الخداع والتدريس وكتم العيوب فهي محرمة لان هذا ظلم والظلم محرم القاعدة الرابعة ان يتضمن العقد او المعاملة ترك واجب او فعل محرم فكل معاملة تضمنت ترك واجب او كانت سببا في ترك واجب - 00:12:41ضَ

او كان فيها اعانة على محرم فانها محرمة مثال ترك الواجب البيع بعد نداء الجمعة الثاني. لماذا حرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني لانه يكون سببا او وسيلة لترك الواجب وهو حضور الجمعة وسماع الخطبة - 00:13:14ضَ

مثال ما كان فيه اعانة على محرم كبيع ما يتخذ خمرا او ما يتخذ قمارا ونحو ذلك لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - 00:13:38ضَ

فلا يجوز مثلا ان يبيع عصيرا او ثمرا لمن يعلم انه يصنع منه الخمر او يتخذ منه الخمر لان فيه اعانة على الاثم والعدوان يقول المؤلف رحمه الله الثاني المعاملات وهي اشياء احدها البيع - 00:14:01ضَ

ولابد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به ما في معناه البيع لابد فيه من بائع ومبتاع المبتاع هو المشتري وثمن وسيأتي تعريفه ومثمن وهي العين المباعة ولفظ يؤدى به - 00:14:23ضَ

او ما في معناه اللفظ والايجاب والقبول كما سيأتي او ما في معناه من المعاطاة ثم شرع في تفصيل ذلك فقال الاول البائع فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف وجائز التصرف - 00:14:49ضَ

هو من جمع اربعة اوصاف ان يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا هذا هو جائز التصرف متى ما مر بك قول العلماء جائز التصرف فجائز التصرف ومن جمع هذه الاوصاف الاربعة - 00:15:09ضَ

اولا ان يكون عاقلا وضد العاقل من لا عقل له المجنون والمهاجري ونحو ذلك فلا تصح فلا يصح عقده والثاني ان يكون بالغا وضد البالغ الصبي فلا يصح عقده اللهم الا ان العلماء - 00:15:35ضَ

اجازوا تصرفه في الشيء اليسير. وما جرت به العادة اذا اذن وليه في ذلك فلو ان صبي مثلا باع عقارا في ثلاثة ملايين ريال هل يصح العقد؟ الجواب لا يصح - 00:16:04ضَ

لكن لو اشترى حلوى او لعبة خمسين ريال ونحو ذلك العقد صحيح لان مثل هذا جرت به العادة الرابع عن الثالث ان يكون حرا وضده العبد فلا يصح تصرفه لان العبد لا يملك - 00:16:22ضَ

تهوى وما ملك لسيده والرابع ان يكون رشيدا والرشيد هو الذي يحسن التصرف وضده السفيه اذا جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد ولهذا قال المؤلف رحمه الله قال وهو البالغ الرشيد غير عبد بلا اذن - 00:16:48ضَ

هذا معنى قولنا ان يكون حرا اذا الشرط الاول من شروط البيع ان يكون البائع وكذلك ايضا المبتاع المشتري ان يكون جائز التصرف فلو ان صبيا او عبدا او مجنونا - 00:17:19ضَ

عقد عقدا فان هذا العقد لا يصح الثاني ان يكون راضيا. يعني الرضا والرضا ايضا شرط في المتعاقدين فهو شرط بالنسبة للبائع وشرط بالنسبة للمبتاع الذي هو المشتري والدليل على اشتراط الرضا - 00:17:38ضَ

قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض فلا يصح بيع المكره ولو اكره انسان على العقد - 00:18:00ضَ

وقيل له بع هذه السلعة والا فعلت بك كذا وكذا فان العقد لا يصح الا ان يكون الاكراه بحق فاذا كان الاكراه بحق فان العقد يصح كاكراه الحاكم المفلس ان يبيع ما له ليوفي الغرماء - 00:18:19ضَ

فهذا رجل تراكمت عليه الديون وطالبه اصحابها بحقوقهم وكان عنده مثلا عقارات وسيارات فاجبره الحاكم على ان يبيع هذه العقارات وهذه السيارات لاجل ان يعطي الغرماء حقوقهم فهل يصح عقده مع انه مكره؟ نقول نعم لان لان الاكراه هنا - 00:18:45ضَ

بحق اذا اذا كان الاكراه بحق فان العقد يصح قال اهل العلم رحمهم الله وهي مسألة انتبهوا لها قالوا لو اكره على لو اكره الانسان على قدر من المال فباع ملكه بذلك. صح - 00:19:12ضَ

ولهذا عبارتهم لو اكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح مثاله انسان جاء الى اخر وقال اعطني مئة ريال والا فعلت بك كذا وكذا ولم يكن معه مائة فباع شيئا من ملكه ليعطيه هذا الشخص - 00:19:38ضَ

فما حكم هذا البيع يقول البيع صحيح لان هذا الرجل لم يكرهه على البيع. لم يقل بع وانما اكرهه على ان يعطيه مالا ففرق بين ان يكره على عقد البيع وبين ان يكره على شيء من من المال - 00:20:02ضَ

هذا الشرط الثاني. قال وان تكون العين ملكه او مأذونا له في بيعها لابد ان تكون العين مملوكة للبائع فلا يجوز ان يبيع ما لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس لك - 00:20:25ضَ

وفي لفظ لا تبع ما ليس عندك ولابد ان تكون العين حال العقد مملوكة فلو ان شخصا باع ما لا يملك ثم تبلك وسلم للبائع للمشتري السلعة العقد لا يصح - 00:20:47ضَ

مثاله رجلان يمشيان في الطريق فرأى احدهما سيارة فاعجبته فقال ما اجمل هذه السيارة فقال له الاخر بعتك هذه السيارة بمائة الف ثم ذهب واشتراها من صاحبها وسلمها لهذا الرجل - 00:21:09ضَ

فالعقد يصح او لا لا يصح لانه حال البيع حال عقد البيع كان لا يملك اذا من شروط البيع ان تكون العين ملكه او مأذونا له في بيعها او مأذونا له في بيعها - 00:21:35ضَ

والمأذون له في البيع هو من يقوم مقام المالك والذي يقوم مقام المالك اربعة الوكيل والولي والوصي والناظر هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك لا يصح تصرفهم اولا الوكيل وهو من فوض اليه الامر - 00:21:56ضَ

في حال الحياة كما لو قلت لك وكلتك ان تشتري لي كذا وكذا او وكلتك ان تبيع هذه السلعة الوكيل الان لا يملك لكنه مأذون له ثانيا الولي وهو الذي يتولى - 00:22:30ضَ

القيام على شؤون اليتيم والسفيه ونحويهم فهذا مأذون فيه. من الذي اذن له الشارع الاذن قد يكون اذنا من المالك وقد يكون اذنا من الشارع فولي اليتيم لو باع شيئا من ملكه لمصلحة يراها - 00:22:52ضَ

فان العقد صحيح لانه مأذون له شرعا الثالث الوصي وهو من فوض له الامر بعد الموت كما لو قلت اوصيت بخمس مالي بربع مالي يباع نعم بعد موتي اوصيت بثلث مالي بعد موتي والوصي فلان - 00:23:15ضَ

يا فلان هذا الذي اوصي اليه يتصرف في هذه الوصية بحسب اصلحه يجوز له ان يبيع ويشتري اذا رأى المصلحة في ذلك. من الذي اذن له؟ نقول هو الموصي الرابع - 00:23:46ضَ

الناظر وهو القائم على شؤون الوقف هذا هو الناظر الذي يقوم على شؤون الوقف تنفيذا وتصريفا له ان يبيع شيئا من الوقف او من غلته او نحو ذلك اذا رأى المصلحة - 00:24:03ضَ

في هذا اذا هؤلاء الاربعة يقومون مقام المالك هم ليسوا ملاكا ولكنهم يقومون مقام المالك قال وان تكون العين ملكه او مأذونا له في بيعها الثاني الركن الثاني من اركان العقد - 00:24:28ضَ

المبتاع والمراد به المشتري ويشترط فيه ان يكون ايضا جائزة تصرف وجائز التصرف سبق لنا انه من جمع اربعة اوصاف ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا وقوله ان يكون ايضا - 00:24:50ضَ

مصدر اظا يأيظ اذا رجع لان المؤلف قال رجوعا على ما سبق ان يكون ايضا جائزة تصرف اي رجوعا على ما سبق. والذي سبق هو قوله وهو البالغ الرشيد غير عبد. اذا - 00:25:18ضَ

كلمة ايضا تلد كثيرا وهذا ايضا ونقول ايضا معنا ايضا نقول ايضا مصدر اظاء يأيض اذا ايش؟ رجع والتقدير رجوعا على ما سبق طيب ان يكون جائزة تصرف اه الثالث الثمن - 00:25:38ضَ

الثمن والثمن هو احد العوظين في العقد هناك عوظ ومعوظ ما هو الثمن عرف الفقهاء رحمهم الله الثمن بانه ما دخلت عليه الباء باء البدل فقالوا يتميز ثمن عن مثمن - 00:26:04ضَ

في باء البدل ولو قلت لك مثلا اشتريت منك هذا الكتاب في هذه العشرة العشرة دخلت عليها الباء بهذه العشرة تكون هي الثمن ولو قلت لك اشتريت منك هذا الكتاب - 00:26:26ضَ

في هذا القلم الثمن هو القلم قلت لك اشتريت منك هذه السيارة في هذه الارض الثمن الارض. اذا كل ما دخلت عليه الباب ما هو الثمن؟ هذا هو المشهور عند اكثر العلماء - 00:26:46ضَ

وقال بعض العلماء ان كان احد العوظين نقدا فهو الثمن اذا كان احد العوظين نقدا فهو الثمن فلو قلت مثلا اشتريت منك هذه السيارة في هذه الارض اشتريت منك هذه السيارة بمائة الف - 00:27:05ضَ

الثمن مئة الف ريال ولو قلت لك اشتريت منك هذه الدراهم او هذا الذهب بهذه الارظ الثمن هو الذهب لا الذهب لان احد العوظين اذا كان نقدا فيقولون الثمن اذا الثمن ان كان احد العوظين نقدا فهو الثمن والا فهو ما دخلت عليه الباب - 00:27:28ضَ

فعلى هذا نقول اذا قال اشتريت منك هذه الارض بمئة الف ريال فالثمن مئة الف ولو قال اشتريت منك هذه الدراهم او هذا الذهب او هذه الفضة بهذه السيارة فالثمن حقيقة هو - 00:27:58ضَ

الذهب والفضة قال ويشترط فيه الثمن ان يكون مالا والمال سبق لنا حده وهو انه ما يباح الانتفاع به بلا حاجة ويصح عقد البيع عليه فلا يصح ان يكون نعم فلا يصح - 00:28:18ضَ

ان يكون الثمن غير مال فلو قال اشتريت منك هذه السيارة بهذه بهذا القطيع من الخنازير لا يصح لانها ليست مالا او اشتريت منك هذه السيارة بهذا الخمر ايضا لا يصح - 00:28:43ضَ

فلا بد ان يكون الثمن مالا في نفع مباح يعني ان يكون في مقابل نفع مباح وضد النفع نعم ان يقول مالا في نفع مباح. يعني ايضا ان يكون المال ايضا - 00:29:12ضَ

فيه ان يكون الثمن مالا وفيه منفعة مباحة فما لا منفعة فيه لا يصح ان يكون ثمنا وما فيه منفعة لكن محرمة لا يصح ان يكون ثمنا ايضا قال معلوما - 00:29:31ضَ

لابد ان يكون معلوما فخرج بذلك المجهول لان جهالة الثمن غرر فلو قلت لك اشتريت منك هذا الكتاب بما في جيبي من الدراهم فلا يجوز لان ما في جيبي قد يكون مئة - 00:29:50ضَ

قد يكون عشرة قد يكون ريال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر اذا لابد ان يكون الثمن معلوما والعلم قد يكون بالرؤية يشاهد الثمن كما لو قال مثلا اشتريت منك هذا العقار بهذه السيارة - 00:30:11ضَ

شاهدها او بصفة بان يقول اشتريت منك هذا العقار بسيارة صفاتها كذا وكذا نوعها الموديل اللون ونحو ذلك اذا الثمن لا بد ان يكون مالا في نفع مباح وان يكون معلوما. ايضا قال مقدورا على تسليمه - 00:30:34ضَ

فلا يصح ان يكون ما لا يقدر على تسليمه ثمنا لان لانه في الواقع نوع من الميسر فلو قال مثلا اشتريت منك هذه السيارة بجمل الشارد او بعبدي الابق او اشتريت منك هذه السيارة بارضي المغصوبة - 00:31:03ضَ

فلا يصح السبب نقول لانه ليس مقدورا على تسليمه وما لا يقدر على تسليمه غرر هذا الجمل الشارد قد يتمكن من تسليمه وقد لا يتمكن من تسليمه وحينئذ يكون العقد دائرا بين المغنم والمغرم - 00:31:34ضَ

وكل عقد دار بين المغنم والمغرم فانه ميسر مملوكا للمشتري ان يكون مملوكا للمشتري فلو قال اشتريت منك هذه الارض في مائة الف التي في جيب زيد فلا يصح لانها - 00:31:59ضَ

ليست مملوكة له ثم قال المؤلف رحمه الله الرابع المثمن وهو السلعة والعوظ قال ويشترط فيه ان يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة ان يكون فيه نفع هذا قيد فخرج بذلك ما لا منفعة فيه - 00:32:22ضَ

كما لو اشترى حشرات الحشرات فيها نفع ليس فيها نفع. اللهم الا من يستعملها في التجارب والبحوث ونحو ذلك هذي منفعة خاصة لكن لعموم الناس ليس فيها منفعة قال نفع مباح - 00:32:52ضَ

خرج بذلك ما فيه منفعة محرمة كالخمر والخنزير والكلب هذه فيها منفعة لكن المنفعة محرمة والدليل على ان الخمر فيه منفعة. قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير - 00:33:11ضَ

ومنافع للناس ايضا يقول المؤلف رحمه الله لغير ضرورة. يعني لابد ان تكون المنفعة المباحة في المبيع لغير ضرورة خرج بذلك ماذا الكلب لان الكلب فيه منفعة كلب الصيد والحرث والماشية فيه منفعة وهذه المنفعة مباحة لكنها انما تباح - 00:33:35ضَ

ايش؟ للضرورة لا على سبيل الاطلاق يقول المؤلف رحمه الله وان يكون ملكا لبائعه او مأذونا له فيه ان تكون العين المباعة ملكا له فلا يصح ان يبيع ما لا يملك - 00:33:59ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس لك وفي لفظ لا تبع ما ليس عندك او مأذونا له في بيعه والمأذون له سبق لنا انه من كم - 00:34:18ضَ

اربعة الوكيل والوصي والولي والناظر وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه لانه غرر وميسر فلو قال مثلا بعتك سيارتي المغصوبة او سيارتي المسروقة - 00:34:33ضَ

فان البيع لا يصح لماذا؟ نقول لان الذي يبيع سيارته المغصوبة او المسروقة هذه السيارة لو كان اشتراها بمئة الف بكم سيبيعها بخمسين الفا ولا لا؟ ليس من المعقول ان يبيع سيارة اشتراها بمئة وغصبت او سرقت ثم يبيعها بمئة - 00:35:00ضَ

وسيبيعها بخمسين الفا ترغيبا للمشتري في شرائها هذا المشتري الذي اشترى هذه السيارة التي تساوي مئة الف بخمسين الفا ان حصل السيارة قهوة غانم لانه حصل ما يساوي مئة بكم - 00:35:26ضَ

في خمسين وان لم يحصل السيارة فهو غارم لانه خسر وكل معاملة كما سبق تكون دائرة بين المغنم والمغرم فهي من الميسر المحرم كذلك ايضا لو باع طيرا في الهواء - 00:35:47ضَ

عاوز سمكا في الماء قال بعتك هذا الطير الذي في الهواء فالفقهاء يرون انه لا يصح لانه ما دام في الهوى ليس مقدورا على تسليمه لو باعه سمكا في الماء - 00:36:09ضَ

ايضا لا يصح الا ان يكون محوزا يعني في مكان محوس ويتمكن من تسليمه كما لو كان في بركة خاصة او نحو ذلك قال وان يكون يعني المبيع معلوما برؤية او صفة يحصل بها يحصل يحصل بها معرفته - 00:36:29ضَ

ان يكون معلوما برؤية فلا يصح ان يبيع شيئا مجهولا. فلو قال بعتك سيارة بمئة الف سيارة ما هي هذه السيارة ما نوعها ما لونها ما موديلها الى اخره قال بعتك شاة - 00:36:55ضَ

الف ريال ما هذه الشاة هل هي كبيرة او صغيرة ذكر او انثى صحيحة او مريضة سمينة او ظعيفة كل هذه جهالة فلا بد ان يكون معلوما العلم بما لا يكون برؤية بان يرى - 00:37:18ضَ

السيارة او يرى العين او صفة يحصل بها المعرفة كما لو قال بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا. مما تتميز به ويتمكن من معرفة اوصافها فبيع ما لا يعلم نقول لا يجوز - 00:37:35ضَ

لماذا؟ لانه مجهول فيكون غررا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ام بيع الغرر الخامس اللفظ المؤدى به المؤدي به ويصح المؤدى به وهو الايجاب والقبول البيع له صيغتان صيغة قولية - 00:37:58ضَ

وصيغة فعلية الصيغة القولية هي الايجاب والقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه فلو قال مثلا بعتك هذه السيارة لابد ان يقول المشتري - 00:38:27ضَ

ماذا؟ قبلت اذا الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه. من الذي يقوم مقام البائع اربعة الوكيل والوصي والولي والناظر. وهكذا يقال بالنسبة للايجاب فلابد في البيع من ايجاب بالنسبة للصيغة من ايجاب وقبول - 00:38:55ضَ

ولابد ايضا في الايجاب والقبول من تطابقهما ان يتطابقا في امور خمسة اولا ان يتطابق قدرا فلو قال بعتك بعتك هذه الشاة بالف فقال اشتريت منك هاتين الشاتين بالف الايجاب والقبول هنا لم يتطابق في ماذا - 00:39:24ضَ

القدر البائع يقول شاة والمشتري ثانيا في النقد فلو قال بعتك هذه السيارة بمائة الف دولار فقال البائع فقال المشتري اشتريتها بمئة الف ريال في تطابق في النقد لا اختلاف عظيم - 00:39:56ضَ

ثالثا في صفة النقد وهذا انما يكون فيما سبق في الذهب والفضة فلو قال اشتريت منك فلو قال بعتك هذه الدار في عشرة الاف دينار او درهم جيدة ومعنى جيدة يعني ليس فيها غش - 00:40:23ضَ

فقال اشتريتها في عشرة الاف دينار مغشوشة او رديئة فلا يصح رابعا ان يتطابق عينا فلو قال مثلا بعتك هذه السيارة التي لونها ابيظ نوع جمس بمئة الف وقال اشتريت السيارة الثانية بمائة الف - 00:40:43ضَ

وهنا لم يتطابق في ماذا العين او قال مثلا بعتك هذه الشاة بالف وقال اشتريت منك هذه هذه البقرة بالف فلم يتطابق عينا خامسا ان يتطابق حلولا وتأجيلا فلو قال مثلا بعتك - 00:41:16ضَ

هذه السيارة بمئة الف ريال حالة فقال اشتريتها منك بمئة الف ريال مؤجلة فلا يصح او قال بعتك هذه السلعة بمئة الف ريال على ان اسلمها لك بعد مدة فقال لابد ان تكون حالة - 00:41:38ضَ

فلا يصح. اذا لا بد لابد في الايجاب والقبول من ان يتطابق ويتفق في امور خمسة. اولا في القدر وثانيا في النقد وثالثا في صفة النقد ورابعا في العين وخامسا في الحلول والتأجيل - 00:42:01ضَ

اه قال رحمه الله والمعاطاة يعني ينعقد بالمعاطاة وهي الصيغة الفعلية. ذكرنا ان البيع له صيغتان الصيغة الاولى الصيغة القولية وهي الايجاب والقبول الثاني الصيغة الفعلية وهي المعاطاة والمعاطات قد يكون فيها قولا من احدهما دون الاخر - 00:42:25ضَ

وقد لا يكون فيها قولا فمثلا لو قال لو دخل الى دكان وقال اعطني بهذا الريال خبزا فاعطاه كيسا من الخبز وهنا حصل حصلت صيغة من المشتري دون البائع ولو قال له بعتك هذا الكيس من الخبز بريال. فاعطاه ريالا وذهب - 00:42:54ضَ

وحصل هنا ايش ؟ صيغة من البائع دون المشتري ولو دخل دكانا واخذ كيسا من الخبز ثم وضع ريالا امام البائع وخرج وهنا معاطاة من الجانبين. اذا المعاطاة قد تكون من الجانبين وقد تكون من احد - 00:43:24ضَ

المتعاقدين ثم قال المؤلف رحمه الله ويتعلق بالبيع عدة امور يتعلق بالبيع عدة امور احدها الشروط والبراد والمراد هنا الشروط في البيع وما سبق ذكره المؤلف في قوله وان يكون مقدورا على تسليمه الى اخره هذه شروط البيع - 00:43:49ضَ

فهنا شروط البيع والشروط في البيع فالشروط في البيع هي الاوصاف التي نص عليها الشارع واشترطها في العقد واما الشروط في البيع فهي ما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر فيما له فيه مصلحة - 00:44:18ضَ

الشروط في البيع هي ما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر فيما له فيه مصلحة كما لو قلت لك مثلا اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه عو قلت لك اشتريت منك هذا الحطب - 00:44:48ضَ

بشرط ان تكسره هذا شروط في العقد واعلم ان هناك فرقا بين شروط الشيء والشروط في الشيء البيع له شروط لا يصح الا بها وفيه شروط يشترطها احد المتعاقدين ففرق بين شروط البيع والشروط في البيع - 00:45:13ضَ

وفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح ولو ان رجلا تزوج امرأة فقالت له اتزوجك بشرط ان تسكنني دارا لوحدي او الا تخرجني من بلدي او الا تمنعني من الدراسة او من الوظيفة - 00:45:41ضَ

هذه الشروط شروط للعقد او شروط في العقد فاذا قال قائل ما الفرق بين الشروط بين شروط الشيء والشروط في الشيء الجواب ان بينهما فروقا اولا ان شروط الشيء تتوقف عليه - 00:46:07ضَ

صحة العقد والشروط في الشيء يتوقف عليها لزومه فمثلا من شروط البيع الرضا فلو لم يحصل رضا هل يصح العقد لا يصح لكن لو قلت لك اشتريت منك هذا الحطب بشرط ان تكسره - 00:46:32ضَ

ثم انك لن تكسر هذا الحطب. فالعقد صحيح لكن لي انا ان افسخ ولي ان امضي البيض هذا هو الفرق. اذا الفرق الاول بين الشروط بين شروط الشيء والشروط في الشيء ان شروط الشيء تتوقف عليه صحته - 00:46:57ضَ

والشروط في الشيء يتوقف عليها لزومه ثانيا ان شروط الشيء من قبل الشارع والشروط في الشيء من قبل المتعاقدين فمثلا من شروط البيع الرضا وان يكون مقدورا على تسليمه. من الذي اشترط هذه الشروط؟ الشارع - 00:47:18ضَ

لكن حينما اقول اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه بشرط ان تفعل كذا وكذا من الذي اشترط هذا الشرط هو المشتري الفرق الثالث ان شروط الشيء ثابتة لا يمكن اسقاطها بحال - 00:47:44ضَ

واما الشروط في الشيء فلمن له الشرط ان يسقطه فمثلا باعه باعه شيئا لا يملكه وقال ابيعك هذه السيارة التي لا املكها ثم اذهب واتملكها وقال المشتري انا راضي بهذا. نسقط القدران. نسقط ان يكون مملوكا - 00:48:03ضَ

فهل يصح لا يصح لو باعه شيئا مجهولا قال بعتك جملي الشارد او سيارتي المغصوبة وقال المشتري نسقط شرط القدرة على التسليم هل يصح؟ نقول لا يصح. لان هذه الشروط - 00:48:32ضَ

اشترطها الشارع فهي ثابتة بكل حال. اما الشروط في الشيء فلمن له الشرط ان يسقطها فلو اشترطت مثلا عليك ان تنظف هذه السيارة او تفعل بها كذا وكذا ثم قلت لك رأفة بك ورحمة اسقطت عنك هذا الشرط - 00:48:53ضَ

العقد صحيح الفرق الرابع ان شروط الشيء كلها صحيحة معتبرة واما الشروط في الشيء فقد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة فقد تكون صحيحة معتبرة وقد تكون فاسدة فبذل الاشتراط الرضا والقدرة على التسليم والعلم بالمبيع الى غير ذلك. هذه كلها شروط صحيحة معتبرة - 00:49:17ضَ

لكن الشروط في الشيء قد تكون غير قد تكون غير صحيحة فلو بعتك بيتي قلت بعتك بيتي بشرط نقطتين من اول السطر الا تبيعه والا تهبه والا تسكنه والا والا والا والا والا والا والا والا. نقول هذي الشروط - 00:49:48ضَ

اسئلة لا تصح فتبين بهذا ان شروط الشارع ان ان شروط الشيء كلها صحيحة لانها من قبل الشارع. واما الشروط في الشيء فمنها صحيح منها فاسد خامسا ان شروط الشيء - 00:50:09ضَ

ثابتة سواء شرطت ام لم تشترط واما الشروط في الشيء فلا تثبت الا بشرط فلو باعه سلعة بعه سلعة وكانت هذه السلعة لا يقدر على تسليمها فقال انت لم تشترط علي القدرة على التسليم - 00:50:27ضَ

ماذا نقول يقول شرط القدرة على التسليم ثابت سواء شرط ام لم يشترط لكن الشروط في الشيء لا تثبت الا بشرط فلو اشتريت منك بيتا ثم لما دخلت البيت قلت البيت متسخ - 00:50:57ضَ

يحتاج الى تنظيف لماذا لم تنظفه فقال فيقول ماذا؟ لم تشترط علي التنظيف هنا لا يثبت الا بشرط الشرط السادس الفرق السادس ان شروط الشيء لا بد من وجودها حال العقد - 00:51:15ضَ

واما الشروط في الشيء فيصح ان تتقدم العقد وان تقارنه وان تكون بعده في زمن الخيارين ان شروط الشيء لا بد من وجودها حال العقد فمثلا قلت لك بعتك سيارتي المسروقة - 00:51:37ضَ

او المغصوبة فقلت انت قبلت بمئة الف ريال ثم قدر الله عز وجل ان حصلت على السيارة وسلمتها لك فهل يصح البيع لا يصح. لماذا؟ لان السيارة حال العقد غير مقدور على - 00:51:58ضَ

تسليمها طيب اكرهه على بيع وقل بعني هذه الارض والا فعلت بك كذا وكذا فباعه الارظ ثم بعد يوم او يومين رضي صاحب الارض. اعطاه مالا ورضي فهل يصح العقد - 00:52:21ضَ

نقول لا لانه حال العقد ماذا كان مكرها اما الشروط في الشيء فيصح ان تتقدم العقد كما لو قلت لك عندك ارض انا ساشتري منك هذه الارض ولكن بشرط ان تزيل ما فيها من المخلفات - 00:52:43ضَ

هذا شرط سابق على العقد المقارن بان اقول اشتريت منك هذه الارض بشرط ان تزيل المخلفات اللاحق بان قلت اشتريت منك هذه الارض ونحن في مجلس العقد قلت لك بشرط ان تزيل المخلفات - 00:53:05ضَ

الشرط هنا صحيح اذا الشروط في الشيء يصح ان تتقدم او تقارن او تتأخر يقول المؤلف رحمه الله الشروط قسمان صحيح مثل صفة في الثمن او في المثمن او نحو ذلك - 00:53:26ضَ

الشروط في العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول شرط يقتضيه العقد اي ان يشترط احد المتعاقدين على الاخر شرطا يقتضي العقد كالتقابض وحلول الثمن فهذا ذكره في العقد من باب التوكيد - 00:53:49ضَ

فلو قلت لك مثلا بعتك سيارتي بمئة الف بشرط ان تكون المائة حالة نقول ذكر او قولك المئة حالة هذا توكيد لانه لو لم تذكر فان الاصل ماذا؟ الحلول او التأجيل - 00:54:17ضَ

الحلول لو قلت بعتك هذه اشتريت منك هذه السيارة بشرط ان تقبضني اياها او ان تقبضني اياها يقول هذا الشرط توكيد يعني الاصل انني اذا اشتريت السيارة انك تسلمها لي - 00:54:36ضَ

اذا اشتراط احدهما على الاخر ما يقتضيه العقد نقول هذا ذكره في الواقع من باب التوكيد والبيان. فوجوده وعدمه سواء القسم الثاني ان يشترط شرطا ينافي العقد نعم ان يشترط شرطا ينافي مطلق العقد - 00:54:53ضَ

ان يشترط شرطا ينافي مطلق العقد وهو الشرط الذي يكون من مصلحة العقد الرهن وتأجيل الثمن ونحو ذلك فلو قال بعتك هذه الارض بمائة الف مؤجلة بشرط ان ترهنني سيارتك - 00:55:19ضَ

هذا الشرط ينافي مطلق العقد لماذا؟ لان العقد المطلق هل فيه شرط ولا لا ليس به الشرط العقد المطلق ليس لا شرط فيه. فاذا قلت لك مثلا بعتك هذه الارض بمائة الف مؤجلة بشرط ان ترهنني سيارتك - 00:55:51ضَ

هذا نقول ينافي مطلق العقد لان العقد المطلق يقتضي عدم وجود الرهن او قلت لك بعت اشتريت منك هذه الارض بمئة الف مؤجلة او بمئة يد بشرط ان تكون مؤجلة. هذا الشرط ينافي مطلق العقد لان مطلق العقد يقتضي ان تكون المئة - 00:56:13ضَ

واضح؟ فهذا الشرط صحيح. ولا يبطل العقد لانه ما من شرط يشترط في العقد الا وهو ينافي مطلقه كل شرط يشترط في العقد فانه ينافي مطلق العقد لان العقد المطلق يقتضي عدم الشرط - 00:56:39ضَ

القسم الثالث من اقسام الشروط ما ينافي مقتضى العقد يعني ان يشترط شرطا ينافي مقتضى العقد وضابط ذلك ان يجمع بين الشيء وضده فاذا كان مقتضى العقد كذا واشترط شرطا يرفع هذا المقتضى فان هذا الشرط ينافي مقتضى العقد - 00:57:03ضَ

مثاله بعتك هذه السيارة مقتضى العقد انك اذا ملكت السيارة ماذا تتصرف فيها كيف شئت لبيع باجارة باعارة بهبة الى غير ذلك هذا مقتضى العقد. لكن اذا قلت بعتك هذه السيارة. قلنا مقتضى العقد التصرف. فقلت بشرط - 00:57:33ضَ

الا تبيعها الا تهبها. الا تؤجرها هذا الشرط يرفع ماذا يرفع مقتضى العقد هذا الشرب فاسد اذا القسم الثالث من اقسام الشروط الشرط الذي ينافي مقتضى العقد وضابط ذلك ان يجمع بين الشيء وضده. بان يكون العقد يقتضي شيئا ويشترط شرطا يرفع هذا - 00:57:58ضَ

المقتضى فحينئذ ما الحكم؟ نقول يصح العقد ويفسد الشرط فلو قلت لك بعتك سيارتي بمئة الف بشرط الا تبيعها والا تهبها والا تؤجرها والا تركبها يقال العقد الصحيح وهذه الشروط فاسدة - 00:58:29ضَ

القسم الرابع من الشروط ما ينافي العقد اصلا ما ينافي العقد اصلا وذلك بان يجعل هذا الشرط وجوده كعدمه مثل ان يشترط مثل نكاح الشغار نكاح الشغار ومثل ان يشترط قرضا - 00:58:51ضَ

او سلفا او نحو ذلك بان يقول بعتك بشرط ان تقرضني او او ان اه تعطيني هذا المال ونحو ذلك. فهذا الشرط ينافي اصل العقد ومنه ما في حديث عائشة رضي الله عنها - 00:59:22ضَ

في قصة بريرة من اشتراط الولاء فلو قلت لك مثلا بعتك عبدي بشرط ان يكون ولاءه لي. يقول هذا الشرط ينافي العقد اصلا لان العقد يقتضي ان يكون الولاء للمعتق - 00:59:41ضَ

هذه اقسام الشروط في العقد ولهذا المؤلف رحمه الله يقول الشروط وهي قسمان صحيح مثل صفة في الثمن او المثمن او نفع فيهما او لهما. هذا هو الشرط الصحيح بان يشترط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه غرض ومنفعة - 00:59:59ضَ

هذا شرط صحيح لكن يشترط في هذا الشرط ان لا يعود على العقل على مقتضى العقد او اصل العقد بالابطال قال رحمه الله هو فاسد كمناف مقتضاه ونحو ذلك. وقسمنا الفاسد الى - 01:00:22ضَ

ثلاثة اقسام ما ينافي نعم قسمين ما ينافي مقتضى العقد وما ينافي اي اصل العقد يقول المؤلف طيب ما الدليل على جواز الاشتراط؟ نقول الدليل عموم النصوص اولا عموم النصوص. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود - 01:00:41ضَ

والوفاء بالعقد يشمل اصله ووصفه والشروط من اوصاف العقود وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وقال ان وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل - 01:01:06ضَ

ليس بكتاب كتاب الله يعني حله فهو باطل فهذا يدل على ان الشرط الذي لم يدل كتاب الله تعالى او سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على تحريمه ان الاصل فيه الاباحة - 01:01:32ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني الخيار والخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارا والخيار اصطلاحا نقول للخيار ماذا اسم مصدر اختار واما اصطلاحا فهو التخيير بين امضاء البيع او فسقه - 01:01:49ضَ

اختيار احد المتعاقدين امضاء البيع او فسخه والخيار انواع كثيرة اوصلها بعضهم الى ثمانية وبعضهم الى سبعة بحسب ما يعني اداه اليه اجتهاده وبحسب ما فهمه من النصوص الاول خيار المجلس ما لم يتفرقا حسا - 01:02:24ضَ

او حكما خيار المجلس اي الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما دام في المجلس ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فلو تبايع رجلان لو تبايع رجلان - 01:02:53ضَ

فما دام في المجلس لكل واحد منهما الفسخ ولو قلت لك بعتك هذا الكتاب فقلت اشتريت ما دمنا في المجلس يجوز ان اقول فسخت ويجوز لك ايضا ان تفسخ لقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار. ومعنى بالخيار اي بين امضاء البيع - 01:03:15ضَ

او فسخه ما لم يتفرقا ولهذا المؤلف قال ما لم يتفرقا حسا في ان يذهب كل واحد منهما الى مكان او حكما بان كان في المجلس لكن تشاغل فيما يقطع البيع وانصرف - 01:03:37ضَ

او كان في مجلس واحد واستقل كل واحد منهم بمكان ونحو ذلك فمثلا لو تبايع في طائرة والطائرة يعني تحتاج الى عشر ساعات حتى تصل فهل نقول يستمر الخيار لمدة عشر ساعات - 01:03:56ضَ

او نقول اذا تفرقا كل واحد جلس في كرسيه او عاد الى كرسيه فان هذا يعتبر تفرقا حكما هو كذلك اذن الخيار يثبت للمتعاقدين في المجلس ما لم يتفرقا حسا - 01:04:21ضَ

او حكما ومن الحكم ان يشترط عدم الخيار بان يقول احدهما للاخر بعتك بشرط الا خيار بيننا فحين اذ يسقط الخيار ولو كان ولو كان في المجلس هذا خيار المجلس. اذا خيار المجلس هو الخيار الذي يثبت - 01:04:42ضَ

للمتعاقدين ما دام في مجلسهما ما لم يتفرقا ولكن لا يحل لاحد المتعاقدين ان يفارق الاخر خشية ان يستقيل يعني لاجل ان يمضي البيع فلو انه مثلا باعه سلعة ورأى المشتري انه رابح في هذه السلعة. وانه قد غبن - 01:05:07ضَ

هذا البائع فبمجرد ان قال قبلت قال في امان الله. السلام عليكم فخرج يقول هذا لا يجوز لانه يتضمن ايش؟ اسقاط اسقاط حق اخيه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله - 01:05:35ضَ

فاذا قال قائل قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا بايع رجلا غرقه وذهب فما الجواب عن فعل ابن عمر الجواب ان هذا العمل من ابن عمر رضي الله عنهما - 01:05:58ضَ

يحمل على امرين او على ثلاثة امور الامر الاول ان الحديث لم يبلغه من الحديث البيعان بالخيار من لم يتفرق لم يبلغه وهذا قد يكون فيه شيء من البعد والثاني ان ابن عمر رضي الله عنه - 01:06:21ضَ

فيفارقه لئلا تحدثه نفسه بان يرجع فهو اعني مفارقته تكون لمصلحة البائع لا لمصلحته هو يعني يخشى ان ان تحدثه نفسه بماذا؟ بفسخ العقد فلاجل ان يلزم نفسه لمصلحة الاخر يفارقه - 01:06:43ضَ

والامر الثالث ان يقال هذا اجتهاد منه رضي الله عنه اذا فعل ابن عمر يجاب عنه باحد وجوه ثلاثة الوجه الاول ان الحديث لم يبلغه والوجه الثاني ان هذا اجتهاد منه - 01:07:07ضَ

والوجه الثالث ان عدم ان مفارقته رضي الله عنه ليلزم نفسه يلزم نفسه بالبيع خشية ان يرجع لمصلحة الاخر ولعل هذا الاقرب لان هذا هو الظن الصحابة رضي الله عنهم - 01:07:22ضَ

رحمه الله والشرط مدة معلومة ولو طالت هذا النوع الثاني من الخيار خيار الشرط وهو ما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر بان قال اشتريت منك هذه الارض بشرط ان لي الخيار لمدة شهر - 01:07:42ضَ

او قال البائع بعتك هذه الارض بشرط ان نلي الخيار لمدة شهر او قال جميعا بشرط ان لنا الخيار لمدة شهر طيب وسورة الرابعة ان يشترط عدم الخيار هل يصح؟ يقول لا لا يصح لان الاصل عدم وجود - 01:08:06ضَ

الشرط. اذا خيار الشرط هو الخيار الذي يشترطه المتعاقدان او احدهما مدة معلومة قال مثلا اشتريت منك هذه السيارة بشرط ان لي الخيار لمدة عشرة ايام لمدة اسبوع او نحو ذلك - 01:08:31ضَ

فما دامت المدة لم تنقضي فلمن له الشرط ان يفسخ ودليل ذلك قول قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يشمل اصله ووصفه والشروط من اوصافه - 01:08:52ضَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا الثالث الغبن والمسترسل والتلقي الثالث من انواع الخيار خيار الغبن الخيار الذي يثبت بسبب الغبن - 01:09:12ضَ

والغبن بمعنى الغلبة مثاله حتى يتضح اشترى منه سلعة انسان اشترى من اخر سلعة تساوي مئة بخمسين ريالا غرر به وقال هذه السلعة لا تساوي شيئا السلع كاسدة لن يشتريها احد - 01:09:39ضَ

بعني اياها بخمسين فباعه اياها بخمسين فحينئذ يثبت الخيار لمن ها للبائع او ان البائع ايضا باعه سلعة تساوي خمسين بالمئة رأى شخصا يعني لا يحسن البيع والشراء وقال بكم هذه السلعة - 01:10:03ضَ

هذه السلعة في مائة وهي بخمسين حينئذ يثبت له الخيار. اذا الغبن الغبن بمعنى الغلبة. فخيار الغبن اي الخيار الذي يثبت لاحد المتعاقدين بسبب غبن الغبن قد يكون في حق المشتري وقد يكون في حق البائع - 01:10:23ضَ

قال رحمه الله في النجش هذي الصور في النتش والنتش لغة الاثارة واما اصطلاحا فالنتش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. ماذا يريد - 01:10:47ضَ

يقول يريد اما منفعة البائع لكونه صديقا له واما الاضرار بالمشتري لكونه عدوا له واما الامرين او يكون عبثا فمثلا صاحب سلعة اتفق مع اشخاص مجموعة كلما زاد شخص زيدوا - 01:11:07ضَ

اذا قال شخص بعشرة يقول الاخر باحد عشر يقول اخر باثني عشر او بثلاثة عشر هو يريد مصلحة ماذا البائع او يريد الاضرار بالمشتري رأى مشتريا يريد ان يشتري سلعة - 01:11:29ضَ

لن ادعك تشتريها اذا قلبي خمسين قلبي ستين. سبعين ثمانين تسعين مائة مئة مئة وعشرة على طول معه ماشي يريد ماذا الاضرار بالمشتري او يريد الامرين ينفع هذا ويضر هذا - 01:11:45ضَ

بعض الناس يفعل هذا عبثا اذا النشو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء قال اهل العلم رحمهم الله ندشن ان يقول اعطيت فيها كذا وهو كاذب من النتش - 01:12:06ضَ

ان يقول البائع اعطيت فيها كذا وهو كاذب مثاله انسان اتى الى صاحب دكان وقلبكم هذه السلعة قال اعطيت فيها كذا اعطيت فيها مئة ريال وهو كاذب لم يأت احد ويصومه - 01:12:28ضَ

فهذا حكمه حكم النتش ما الحكم في النجس؟ نقول متى تبين للمشتري النتش وتتبين النجش فهو مخير بين امرين اما ان يفسخ العقد ويأخذ ما دفع واما ان يحط عنه يعني ينقص عنه ما زيد عليه - 01:12:46ضَ

مثال ذلك اشترى سيارة في محل المزايدة بمائة الف ريال وتبين ان هذه السيارة حقيقة لا تساوي سوى ثمانين. وان العشرين الزائدة زادت بسبب النتش فنقول للمشتري انت مخير فان شئت فرد السيارة وخذ ماذا - 01:13:12ضَ

المئة وان شئت فابق السيارة وامظ العقد ويحط عنك ايش العشرون تحط العشرون الزائدة اختار هذا او هذا هذا ما يتعلق بالنجش الثاني المسترسل المسترسل من الاستغسال وقد عرفه الفقهاء رحمهم الله بانه الذي لا يحسن المماكسة - 01:13:38ضَ

لانه الذي لا يحسن المماكسة ولا يماكس بمعنى يأتي الى صاحب الدكان بكم؟ مئة تفضل يعني الناس بعضهم اذا قيل بمئة لعله بتسعين لعله بكذا والناس بين طرفي نقيض في هذا الباب - 01:14:14ضَ

بعض الناس حينما يريد ان يشتري سلعة يبالغ في المماكسة يبالغ في المماكسة فاذا قال للبائع بكم السلعة قال بمئة قال لعلك تعطيني اياها بتسعين بتسعين لا لعلها بثمانين لعلها بسبعين - 01:14:33ضَ

يقول يبالغ وبعض الناس لا يحسن المماكسة بمجرد ان يقول له البائع مثلا بمئة يدفع مئة وربما ان بعض البائع قد يزيد السلعة قد يزيد في السلعة بسبب ذلك وهنا يجرون الى مسألة مهمة - 01:14:56ضَ

وهي ما حكم او بالاصح ان بعض الباءة بعض الباعة يزيد في السلعة شيئا من الثمن يقول في مقابل المماكسة لان بعض المشترين يحرجك يحرجك في المماكسة فاذا قلت له مثلا اذا كانت السلعة التي معه بثمانين بثمانين - 01:15:16ضَ

تجد انه يقول ماذا ليش ؟ قال لان البائع لان لان المشتري سيقول بثمنين او بسبعين وحينئذ ابيعها بسبعين لكن لو قلت بثمانين سيقول بستين وحينئذ اتضرر. ما الحكم؟ نقول هذا جائز - 01:15:43ضَ

لكن بشرط انه لو قدر ان المشتري لم يماكس الا يجوز لك ان تبيعها؟ في هذا الثمن لو فرض ماذا قال السلعة التي بثمانين قال انها بمئة يقول لا بأس - 01:16:05ضَ

خشية المماكسة. لكن لو جاءك شخص لا يحسن المماكسة وقال تفضل مئة نقول لا يجوز ان تأخذ المئة يجب ان ترد ماذا ان ترد عليه العشرين طيب والمسترسل والتلقي نقف على هذا نستكمل ان شاء الله - 01:16:22ضَ

غدا - 01:16:42ضَ