شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول المطول

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول المطول للشيخ أحمدعمر الحازمي16

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند مبحث مطلق والمقلق - 00:00:00ضَ

مبحث المطلق المقيد هذا ينكر بعد مبحث العام والخاص لما بينهما من التشابه لان العام مستغرق لكنه على جهة شمول يعني فيه نوع الصعاب واستغراق الا انه على جهة الشمول يعني يشمل الافراد دفعة واحدة - 00:00:28ضَ

واما المطلق ففيه ايضا استيعاب وفيه شمول لكنه بدني. اذا اشتركا في مطلق الشموع. اشتركا في مطلق الشموع ولو كان الشمول العام اه دفعي وجملي لجميع الافراد وشمول المطلق اه بدني يعني يشمل الكل - 00:00:48ضَ

لكنه على جهة ما دل على جهة كل الافراد. وكذلك المطلق باعتباره خاص المطلق المقيد المقيد يشبه الخاص. من جهة الخاص انه لفظ الدال على معين. لشخص او بعدد لشخص او بعدد. كذلك المقيد ما دل على قيد - 00:01:08ضَ

ما جعل فيه قيد من بعيد ونحوه كما هو معناه في في لغة العرب. اذا هذا المبحث مبحث المطلق والمقيد يردف بمبحث عام خلاص وهو من المباحث المهمة التي ينبغي العناية بها. كل اصول الفقه اذا اعتنى الطالب بهذه المباحث مباحث الالفاظ يغنيها - 00:01:28ضَ

عن المتعلقة بالقياس لان القياس هذا بالضرورة كما قال الامام احمد رحمه الله القياس كالميتة بمعنى القياس كالميتة متى تحل الميتة؟ عند الضرورة ومتى يجوز الاقدام على القياس؟ اذا لم يكن دليل من كتاب او - 00:01:48ضَ

سنة او اجماع حينئذ ينظر في المسألة الحكم الشرعي لمسألة ما جهل حكمه هل لها؟ اذا تبعث او هل لها في الكتاب دليل ام لا؟ حكم ام لا ثم في السنة ثم هل هناك اجماع ام لا ثم بعد ذلك يلجأ الى القياس؟ فهو كالميت وهو كالميتان فاذا اعتنى واشبع طالب العلم النظر فيه - 00:02:08ضَ

المباحث العام والخاص والنص والظاهر والمجمل والمؤول المطلق والمقيد والامر والنهي هذه سهلت في امور كثيرة ولذلك فمن سيأتي في الامر والنهي ان انهما اساس التكليف اساس التكليف هذا يجعل الطالب يعتني بهذه اكثر - 00:02:28ضَ

ومبناها هذه المباحث كلها على اللغة العربية متلازمة يعني ليست ككثير من المباحث التي تكون مبناها العقم قياس كثير منهم مباحثه عقلية لذلك هل هو دليل العقل ام شرعي؟ في نزاع بينهم. لماذا؟ لان مبناه على العقل والنظر والرعي. اما - 00:02:48ضَ

المباحث الدلالات لا ممنوعة على السماع متى يحكم على اللفظ بانه عام؟ لابد ان يكون استعماله العرب على انه عام متى يكون مطلقا اللي هو مطلق النكرة صيانة بترادفان بينهما فر. كذلك المؤول المجمل النصب. كلما بحث لغويا. قال رحمه الله ومنه - 00:03:08ضَ

المطلق منه اي من الكلام المفيد. من الكلام المفيد لان عطفه كلها على الاول. الاول قال فان دل على معين فهو النص ثم قال فان دل على احد المعانيين الى اخره ومنه اي من اللفظ من الكلام المفيد من الكلام المفيد المطلق المطلق وهذا اسم مفعول - 00:03:28ضَ

من اطلق يطلق فهو مطلق. والمطلق لغة الانفكاك من اي قيد حسي كان او معنويا. الانفكاك من اي قيد حسيا كان او معنويا. هذا فرس مطلق. هذا في الحسي. وهذه الادلة مطلقة. تحرير رقبة - 00:03:48ضَ

فتحرير رقبة يقول هذا مطلق وهذا مطلق منه قيد معنوي مطلق من قيد معنوي اذا الانفكاك عن اي قيد حسي كان او معنويا هذا هو حقيقة المطلق في آآ اللغة في اللغة. قال في حده في - 00:04:08ضَ

سلاح ومنه المطلق وهو اي المطلق. ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في الجنس. ذكر حدين المطلق. الحل الاول وهو المقدم عنده لانه قدمه وظعف الثاني بقوله وقيل قال ما تناوله. ما هذا - 00:04:28ضَ

يشمل المفيد وغير المفيد. يشمل المفيد وغير المفيد. يتناول تناول اذا لا بد ان يكون له معنى فحينئذ اخرج غير غير المفيد غير المفيد. ما تناول واحدا ما تناول واحدا لا بعينه واحدا لا بعينه اذا اخرج ما تناول اكثر من واحد كالفاظ الاعداد - 00:04:58ضَ

عشرة ومئة والف لانها تناولت اكثر من من واحد. تناولت اكثر من واحد. لا بعينه اخرج الاعلام زيد فانه تناول واحدا بعينه نقول هذا مطلق؟ جواب لا. لماذا؟ لان شرط المطلق او حقيقته انه ما تناول - 00:05:28ضَ

قال واحدا لا بعينه حينئذ اذا تناول واحدا بعينك الاعلام شخصية كزيد وعمرو نقول هذا ليس ليس بمطلق كذلك ما مدلوله واحد معين. خرج بقوله ما تناول واحدا لا بعينه. الرجل الرجل ليس هو كزيد. زيد هذا - 00:05:48ضَ

العالم مدلوله الذات المشخصة الرجل هذا مدلوله واحد مدلوله واحد لماذا؟ لانه نكرة اذا عين والتعريف او المعرفة كما سبق ما وضع ليستعمل في في معين ما وضع ليستعمل في معين. اذا الرجل وضع ليستعمل فيه في معين. اذا دل على واحد لكن لا بعينه من هو هذا الرجل - 00:06:08ضَ

غير معلوم. غير غير معلوم. كذلك اخرج العام المستغرق. فانه يتناول اكثر من واحد بل هو مستغرق لما يشمله اللفظ. ولذلك قيل العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما فيصلح له اللفظ. لكل ما يصلح له اللفظ. نقول هذا مستغرق له. اذا ما تناول واحدا لا بعينه بع - 00:06:38ضَ

حقيقة شاملة لجنسه. يعني بالنظر الى الحقيقة. والحقيقة هذه هي التي يعبر عنها بعض بالماهية ومحل المهية في الذهن محلها فين؟ في الذهن. ولذلك بعضهم حده بانه اللفظ الدال على المهية بلا قيد - 00:07:08ضَ

باعتبار حقيقة كانه قيد لك التناول هناك ما تناول لفظ تناول واحدا لا بعين يعني مفهوم هذا اللفظ واحد. يدل على واحد لكن لا بعينه غير معين. يحتمل هذا او ذاك او او الى اخره. كما - 00:07:28ضَ

من قوله فتحرير رقبتي. رقبة هذا يطلق على كل عبد هذا رقبة وهذا رقبة وهذا رقبة. تناول واحدا لا بعينه مفهوم او بالمعنى السابق ان المطلق عام وشامل ومستغرق شامل لكل الافراد - 00:07:48ضَ

فاذا قيل رقبة كل عبد يدخل تحت هذا اللفظ. لكن هل يصدق على الجميع دفعة واحدة؟ لا وانما يصدق على الجميع بالبدن. فاذا اطلق على الاول انتفى ان يدخل الثاني تحته. لماذا - 00:08:08ضَ

لان اللفظ وضع ليدل على واحد فقط لا بعينه. من حيث هو شامل للكل. فكل لفظ كل ذكر عاق من بني ادم يدخل تحت كلمة رجل. يدخل تحت كلمة رجل. حينئذ نقول شمول هذا - 00:08:28ضَ

لكل الافراد شمول بدني لا استغراق بمعنى ان اللفظ اذا اطلق لفظ رجل ولفظ نقول هذا لا يشمل كل الافراد دفعة واحدة كما نقول فاقتلوا المشركين. المشركين هذا لفظ عام يدخل فيه كل من اتصف - 00:08:48ضَ

صفة الشرك دفعة واحدة لو وجد مليون مشرك دخل تحت قوله فاقتلوا المشركين بمرتبة واحدة ولذلك اشترطنا هناك ان يكون الحكم متساويا في الجميع. فرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي. ان شرط العموم ان كل الافراد تكون مستوية في الحكم دفعة - 00:09:08ضَ

لا يفضل هذا على ذاك. والا لا انتفى العموم. اما هنا ما تناول واحدا لا بعينه اللفظ من حيث هو يصدق على كل الافراد. هذا رجل وهذا رجل وذاك رجل وذاك رجل الى اخره. لكن اذا قيل هذا رجل حينئذ - 00:09:28ضَ

صبي واحدة اختص بواحد. هل يدخل اذا اطلق لفظ رجل وعين مسماه؟ او اطلق على شخص معين على واحد وعين هل يشمل غيره ويدخل تحته؟ الجواب لا. ليس هو كما اذا قيل فاقتلوا المشركين فقتل زيد. فحينئذ عمرو وبكر ايضا - 00:09:48ضَ

داخلا تحت تحت اللفظ. لماذا؟ لان النظر هنا باعتبار الحقيقة الشاملة للجنس كما ذكره باعتبار يعني في التناول هنا لواحد لا بعينه باعتبار الحقيقة الذهنية. الحقيقة الذهنية وهي المعنى المراد - 00:10:08ضَ

من اللفظ الالفاظ لها معاني. هذه المعاني لها حقائق في الذهن. هذه الحقائق الذهنية كلية. لا لا توجد في الخارج الا في ضمن افرادها. الا في ضمن افرادها. فكلمة رقبة او رجل نقول هذا له مفهوم وحقيقة ذهنية - 00:10:28ضَ

لا يوجد في الخارج الا في ضمن افراده. لا يوجد في الخارج الا في ضمن افراده. هنا التناول باعتبار ماذا؟ باعتبار الفرد الخالص او باعتبار الذهن قال باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. يعني التناول للجميع والاستغراق اللي موجود - 00:10:48ضَ

الموجود في المطلق ليس باعتبار الخارج. وانما باعتبار حقيقة هذه الحقيقة شاملة للجنس التي ان تكون صادق على جميع الافراد. ولكنها في الذهن لا في الخال. لان الاتفاق بين الاصوليين والنحاة ان - 00:11:08ضَ

الفرد الخارج الذي يدل عليه المطلق او النكرة على القول بالتفريط انه خارجي وهو واحد. واما اللفظ ومعناه الحقيقة الذهنية. فباتفاق انها موجودة في في الذهن لا في الخارج. حينئذ التناول لكل الافراد - 00:11:28ضَ

التي دل عليها اللفظ المطلق. انما هي موجودة في الذهن في الذهن. لو قيل رجل مثلا مفهومه ذكر من بني ادم. ذكر وبعضهم يقول حيوان ناطق بالغ ذكر بالغ من بني ادم. هل يوجد في الخارج ذكر بالغ من بني ادم ليس بزيد ولا بخالد - 00:11:48ضَ

يعني شي معين تقول هذا ذكر بالغ وليس في ظمن الافراد تظع الذكور الرجال كلهم في جهة وتقول هذا معنى قائم بالخارج لا يوجد. اين يوجد هذا؟ يوجد في الذهن فقط. اما في الخارج فيوجد في ضمن افراده. فتقول زيد رجل - 00:12:08ضَ

لانه ذكر بالغ. وتقول عمرو ذكر لرجل لانه ذكر بالغ الى اخره. فحينئذ المعنى الذهني العصر وجوده في في الذهن. لذلك قالوا باعتبار التناول هذا باعتبار جر مجرور متعلق بقوله تناول ما تناول واحدا - 00:12:28ضَ

لا بعيني باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. شاملة لي للجنس. والعصر في الجنس وجوده في الذهن العصر في الجنس وجوده في الذهن. حينئذ يوجد في ضمن افراده لكن على جهة البدن. لا على جهة - 00:12:48ضَ

وهذا على القول بان المطلق والنكرة سيان. المطلق والنكرة سيان. ولذلك بعظهم انه باللفظ نعم. انه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. فما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس - 00:13:08ضَ

قد عقل. فما على الذات بلا قيد يدل. اللفظ الدال على المهية. الماهية ما هي؟ ما يسأل عنه بما هي؟ ما ما هي حقيقة الانسان؟ حيوان ناطق. ما هي حقيقة الفرس؟ حيوان صاعد. ما هي حقيقة الرجل؟ ذكر عاقل بني ادم. اذا - 00:13:28ضَ

ما يصح الجواب او السؤال عنه بما هي؟ هذا وجوده في الذهن. وجوده في الذهن. بلا قيد هذا اخرج النكر والمعرفة لان الحقائق الذهنية اذا وجدت في الذهن اما ان يلحظ لها فرض في الخالص يعني - 00:13:48ضَ

توضع ويوضع له معنى في الذهن. وهذا المعنى في الذهن جناحا. بمعنى ماذا؟ انه لا يوضع مجردا عن وانما يلاحظ الفرد الخالجي. فاذا لوحظ الفرد الخارجي حينئذ اما ان يكون معينا او لا - 00:14:08ضَ

اذا لوحظ الفرد الخارجي عند وضع الحقائق الذهنية هذا منطق تصبرون عليه. اذا اذا لوحظ الفرد الخارجي نقول هذا لا يخلو الفرد الخالد الذي يكون في الخارج. مصدق مصدق اللفظ. ماذا يقول؟ ان كان معينا فهو المعرفة. وان كان - 00:14:28ضَ

غير معين فهو النكرة. وحينئذ على هذا يكون ثم فرق بين المطلق والنكرة وهذا هو الاصح من حيث الحقيقة فرق بين المطلق والنكرة. لماذا؟ لان المطلق وضع بلا قيد. اللفظ - 00:14:48ضَ

موظوع للماهية التي تكون في الذهن بلا ملاحظة فرد خارجي. ولكن النكرة وضعت للمعنى الديني مع ملاحظة فرد خارجي غير معين والمعرفة وضعت للمعنى الديني مع ملاحظة الفرض الخارج المعين. فحينئذ يكون فرقا بين - 00:15:08ضَ

فرق بين النكرة والمطلقة. طيب يبقى السؤال اذا كان المطلق فتحرير رقبة موضوع للمعنى الذهني فقط وليس له فرض في اذا ما الفائدة كيف نبحث نحن في مباحث الالفاظ هنا؟ كيف نبحث هنا؟ نقول الجواب ان الفرد الخارجي - 00:15:28ضَ

المعين يستوي فيه المطلق والنكرة. لكن ثم فرق دقيق وهو ان دلالة نكرة على الفرض الخارجي من دلالة اللفظ على مسماه او على فرضه بالمطابقة. لماذا؟ لان وضع للمعنى الذهني مع ملاحظة الفرد الخارجي. فحينئذ اللفظ يدل على الفرض الخارجي بالمطابقة - 00:15:48ضَ

واما المطلق فوضع للمعنى الذهني للماهية من حيث هي هي من غير اعتبار فرد فكيف نبحث في المعاني الذهنية؟ نقول لا هذا المعنى الذهني لابد وان يكون له وجود في الخارج لانه لا يمكن ان يوجد كما ذكرت لا - 00:16:18ضَ

يوجد معنى الذهني لا في ضمن فرده. فحينئذ اذا وضع لفظ رجل مرادا به الذكر البالغ من بني ادم هذا له وجود في الخارج. اذا لابد له من فرد فحينئذ استوى مع النكرة. نقول لا لم يستوي مع النكرة. لان دلالة اللفظ المطلقة - 00:16:38ضَ

على الفرد الخارج بالالتزام. لاستحالة قيام المعنى الذهني لا في فرضه. يستحيل هذا. لا يمكن ان يوجد المعنى باذن الله في فرض فحينئذ استلزام المعنى الذهني للفرد الخارجي هذا بدلالة الالتزام. واما النكرة فتدل على المعنى او على الفرض - 00:16:58ضَ

خارج بدلالة المطابقة. وهذا الذي علاه هنا المصمم بهذه الحد السابق. ولو قيل اللفظ الدال على المهية الى قيد لكان اقصر مما ذكره. لماذا؟ لان قوله بلا قيد اخرج النكرة. لانها دلت على المهية - 00:17:18ضَ

قيد فرد شائع في جنسه. واخرج المعرفة لانها دلت على الماهية بقيد بفرد قيد وهو دلالته على الفرض المعين في الخارج. واما المطلق فهو دال على المهية من حيث هي هي. ولم يقيد - 00:17:38ضَ

بفرض خارجي وانما يستلزم وجودة وجود فرد خارجي. يستلزم وجوده وجود فرد خارجي. قال وهو اي المطلق ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسي. حقيقة شاملة جنسه هذا احترز به على قول بعضهم عن المشترك. فان المشترك يدل على فرض لا بعينه. لكن حقيقة مختلفة - 00:17:58ضَ

اذا قيل القارئ يدل على الطهر وعلى الحيض. اذا تناول واحدا لا بعينه. وايضا باعتباره حقيقة لكنها ليست شاملة لجنسي. لماذا؟ وانما هي حقائق مختلفة. فحقيقة الطهر مخالفة لحقيقة الحائض. كذلك الواجب - 00:18:28ضَ

المخير ككفارة اليمين نقول هنا يصدق على الكل يصدق على الكل فالمراد به واحد لا بعينه وجبت كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من ابسط ما تطعمون به اهلكم او كسوته اوتحرق قباء اذا دل على واحد لا بعينه - 00:18:48ضَ

وجب واحد لا بعينه. اذا الواجب المخير هل هو مطلق؟ نقول لا. هنا الحقائق مختلفة. فكفارته اطعام كسوة تحرير هذي حقائق مختلفة او متحدة مختلفة وليست متحدة واما رجل نقل اعتق رقبة رقبة يطلق على الكل والحقيقة - 00:19:08ضَ

المتحدة وليست مختلفة ليس هو كالواجب المخير. الواجب المخير وانت مخير من من واحد من ثلاث لكن لو نظرت للثلاث كلها مختلفة الاجناس حقيقتها مختلفة. واما اعتق رقبة نقول هذا يصدق على هذا او هذا او هذا. لكن - 00:19:28ضَ

متحدة لا لا مختلفة. وقيل في حد مطلق لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه في جنسه يعني غير مقيد لفظا باي قيد يحد من شيوعه. وهذا الظاهر انه اراد به على حد او على قول - 00:19:48ضَ

نرى ان المطلق النكرة سيان ان المطلق والنكرة سية كما هو مذهب كثير من النحاة عدم التفريق المطلق والنكد. يفرقون من جهة المسائل الفقهية لو قال رجل لزوجته ان ولدت ذكرا فانت طالق - 00:20:08ضَ

نعم انولدت ذكرا فانت طالق. فولدت اثنين ذكرين معه. ها على القول بالاتحاد المطلق والنكرة تطلق الزوجة اذا ولدت اثنين لا تطلق الزوجة اذا قيل باتحاد للمطلق والنكرة ان انهما مترادفان كما هو مذهب كثير من النحاة وعلق الحكم ان ولدت ذكرا فانت - 00:20:28ضَ

انولدت ذكرا فانت طالق. فولدت اثنين نقول لا تطلق. لماذا؟ لان النكرة موظوعة لواحد لا عيني وقد ولدت اثنين لان الشرط معلق على اي شيء على ذكر واحد. فالكلام يكون حينئذ ان ولدت ذكرا واحدا - 00:20:58ضَ

ان ولدت ذكرا واحدا فانت طالق. فجاءت اثنين نقول لا تطلق. لكن اذا قلنا بالتفرقة ان قلنا بالتفرقة بين نكرة ان قال ان ولدت ذكرا فانت طالق في ولده اثنين او ثلاثة وخمس. نقول ماذا؟ تطلق. لماذا - 00:21:18ضَ

لان حقيقة المطلق هي الماهية من حيث هنا. كونه ذكرا يكفي. كونه ذكرا يكفي كأن الحكم قد علق على الذكورية. فوردت سواء كان في واحد او في اثنين او في عشرة. فحينئذ تطلب اذا على القول - 00:21:38ضَ

تفرقة بين المطلق والنكرة على هذا المثال ذكره الفقهاء تطلق المرأة. واذا قلنا بالاتحاد نقول لا لا تطلق. لماذا لان الحكم معلق على واحد. ان ولدت ذكرا واحدا على التقدير. فان جاءت باثنين نقول لا الشرط لم يستوفي - 00:21:58ضَ

الشرط معلق على واحد فقط فانت باثنين وثلاث لم لم يتحقق الشرط لفظ يدل على معنى انبوبة امين في جنس يعني على فرض شائع في جنسه. هذا هو حقيقة نكرة. وهذا هو حقيقة النكرة. ولذلك ذهب بعض الاصول كم من حاجب والامري - 00:22:18ضَ

الى القول بالترادف ان النكرة والمطلق مترادفة. وهذا من جهات التيسير. لان مبحث الاصوليين في الالفاظ. ولا يبحثون بالعقليات. فحينئذ اللفظ من حيث هو لفظ. فهما متحدة رجل ورقبة ها وامرأة. نقول هذه - 00:22:38ضَ

كلها نكرة وهي مطلقة. كونها دلت على فرض في الخارج بالمطابقة او بالالتزام هذا لا اثر له في اصول الفقه. كونه المطلق دل على فرض في الخارج بالالتزام. والنكرة دلت على فرض خالد بالمطابقة نقول هذا لا لا اثر له. لماذا - 00:22:58ضَ

لان الاحكام مبناها على الالفاظ هنا. ونحن الشرع يبحث لماذا؟ في العقليات او في الالفاظ؟ في الالفاظ لا في العقليات. لذلك قال ابن الحاجب نكرة والمطلق والمقصود هنا بالمطلق عند الاكثرين النكرة في سياق الاكبات من باب التيسير قالوا المقصود - 00:23:18ضَ

القطب المطلق الذي يبحث عنه الاصوليون هو النكرة في سياق الاثبات. اما في سياق النفي فهذه من صيغ العموم كما كما مضى. حينئذ النكرة في سياق الاثبات التي لم يرد بها الامتنان بهذا القيد لم يرد بها الامتنان ولم تأتي في سياق الامتنان نقول - 00:23:38ضَ

كل هذه النكرة هي المطلق. واما اذا وقعت في حيز النفي فحينئذ صارت من صيغ العموم. من صيغ العموم فحينئذ نقول النكرة في سياق الاثبات هذه ماذا؟ لها شمول. لها شمول - 00:23:58ضَ

ولكن شمولها بدني. عرفتم ايش معنى بدني؟ بدني. يعني كل الافراد يدخلون تحت اللفظ فاذا قال عنده مئة عبد. فقال اعتق رقبة. المئة كلها تدخل تحت اللفظ. لكن ليس على جهة - 00:24:18ضَ

العموم بمعنى ان ان العتق يشمل المئة كلهم دفعة واحدة. وانما يراد به واحد. لماذا واحد؟ لان هذا هو حقيقة المطلق وهذا هو حقيقة نكرة. يراد به واحد اختر من شئت من المئة فقل انت معتق. انت معتق - 00:24:38ضَ

لماذا؟ لان كل واحد يصلح ان يكون داخلا تحت مدلول اللفظ. فله شمول لكنه بدني. والنكرة في سياق النفي لها شمول لكنه دفعي. بمعنى ان كل الافراد يدخلون تحت اللفظ. وهذا معنى دقيق وتجد - 00:24:58ضَ

وقيل لفظ يدل على معنى مبهم يعني على فرض شائع. يقصد بالمعنى هنا الفرض الشائع. في جنسه غير مقيد. لفظا باي قيد يحد من شيوعي تعتق رقبة. ويقابله ان يقابل المقيد. اه ويقابله ان يقابل - 00:25:18ضَ

الى المطلق المقيد. المقيد هذا اسم مفعول مقيد. وهو في اللغة ما جعل فيه قيد. من بعيد ونحوه او ما قيد بشيء كالوصف والشرط والغاية. ما قيد بشيء كالوصف والشرط - 00:25:38ضَ

والغاية. وهو اي في الاصطلاح المتناول لموصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة. وقيل ما زيد معنى الا معناه لغير معناه. المتناول لموصوف هو الاصل ان المقيد يطلق على شيئين المتناول لمعين المتناول لمعين. يعني ما اطلق فيه المعرفة. اعتق هذا - 00:25:58ضَ

الطالب او هذا الرجل او اعطي هذا الرجل او اعطي هذا الطالب. يقول الطالب هذا مقيد. لماذا كيف حكمنا انه مقيد؟ اسم الاشارة ودخول ال. هذا مقيد صار مقيد ليس مطلقا. هل هو كقولك اكرم - 00:26:28ضَ

لا اكرم طالبا نقول هذا مطلق. اكرم طالبا تقول طالبا هذا مطلق. اكرم هذا الطالب هذا صار مقيدا. صار مقيدا. بماذا قيد بالتعيين؟ بالتعيين. وهو المتناول عين او لغير معين موصوف. بامر زائد عن الحقيقة الشاملة. يعني ما يكون موصوفا - 00:26:48ضَ

بالصفة الاصطلاحية او بالصفة التي يعنون لها الاصوليون في مقام العموم في مقام ليس العموم التقصير ومن يقتل مؤمنا متعمدا. متعمدا هذا فيه حصل تخصيص وتقييد للسابق الذي هو القتل. فحينئذ الصفة بمفهومها - 00:27:18ضَ

عام حصل بها قيد للمطلق. اعتق رقبة هذا مطلق مؤمنة. حصل بماذا؟ بالصفة حصل بي بالصفة. وقد يحصل بالشرط فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. حصل بشرط قد يحصل بالغاية ثم اتموا الصيام الى الليل - 00:27:38ضَ

هذا مقيد قيد بالغاية. والاول قيد بالشرط والاية فتحرير رقبة مؤمنة قيد بي بالصفة. قيد بي بالصفة. اذا قيد تناول امرين المتناول لمعين كاكرم هذا الطالب والمتناول لغير معين لكنه موصوف بامر - 00:27:58ضَ

من زائد على الحقيقة. الحقيقة رقبة هذي كما سبق انها دالة على حقيقة ذهنية. موصوفة بصفة وهي الايمان. لذلك قال موصوف بامر زائد على الحقيقة. الشاملة له ولغيره. له ولغيره. اعتق رقبة. هذا ايش من الكافرة - 00:28:18ضَ

والمؤمنة فحين اذ لم اقل مؤمنة تخصص وتعين من اتصفت بصفة الايمان كرقبة مؤمنة رقبة مؤمنة. وقيل في حد مقيد ما زيد معنى على معناه لغير معناه. مزيد معنى على معناه لغير معناه. رقبة له معنى خاص. زيد معنى وهو الايمان. لغير معناه الذي دل عليه اللفظ. بل لمعنى اخر - 00:28:38ضَ

اخر خارج عن معناه. فمفهوم الايمان مغاي لمفهوم الرقبة. هل زيادة وصف الايمان زيادة لمفهوم الرقبة ام زائد علي؟ زائد علي. لغير معناه. ما زيد معنى. على معناه لغير معناه. بل لامر خارج عنه وهو - 00:29:08ضَ

كونهم كون الرقبة منتصفة صفة الايمان. ثم بعد ان عرف لك المطلق المقيد بين لك احوال المطلق والمقيم. وهذا اهم ما يقول في هذا الباب وهو انه اذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد في الشرع. اذا جاء الافضل احدهما مطلق واحدهما مقيد - 00:29:28ضَ

ماذا نصنع؟ ما الحكم؟ وما هي هذه الاحوال؟ بين لك المصنف؟ فقال رحمه الله فان ورد مطلق ومقر ورد في الشرع مطلق ومقيد. فلا يخلو اما ان يتحد السبب والحكم اما - 00:29:48ضَ

ان يتحد السبب الحكم. يعني اما ان يتحدا المطلق والمقيد في السبب والحكم. هذي حالة واما ان يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. واما ان يختلف - 00:30:08ضَ

في الحكم ولو اتحدا في السبب. يختلفا في الحكم. هل ثلاثة احوال؟ هذه ثلاثة احوال. والحالة الرابعة على انها باتفاق لا يحمل مطلقا مقيد لا يذكرونه. وانما يدرجونها في الحالة الثالثة. الحالة الاولى قال فان اتحد الحكم - 00:30:28ضَ

هو السبب؟ يعني سبب الحكم واحد. في الموضعين في المطلق والمقيد. والحكم واحد. والحكم واحد مثل ماذا؟ قال في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. لا نكاح الا بولي. لا نكاح الا بولي - 00:30:48ضَ

مع قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الاخر لا نكاح او رواية اخرى لا نكاح الا بولي مرشد. ما هو الحكم هنا ها؟ ما هو الحكم من الحديثين؟ يريد السبب والحكم. ما هو السبب اولا؟ النكاح - 00:31:08ضَ

الحديث الاول النكاح والسبب الثاني النكاح. اذا الكلام في اي شيء؟ في النكاح. اذا اتحد السبب. ما هو الحكم؟ نفيس النكاح احسنت نفي النكاح. اذا اتحادا حكما وسببا. طيب اين اللفظ المطلق؟ ان - 00:31:28ضَ

اعطيني الله بنفسه ولي على لا نكاح الا بولي ولي ولي هذا مطلق. اين المقيد؟ مرشد هل بينهما فرق؟ نعم. الاول نكاح الا بولي يشمل المرشد غيره. فيكون مطلقا. والثاني قيده بما - 00:31:48ضَ

هذا؟ بالمرشد. اذا اخرج غير المرشد فلا تصح ولايته. واذا ينبني عليه حكم شرعي. ينبني عليه حكم شرعي. هل نحمل المطلق على المقيد فنقيد قوله لا نكاح الا بولي بكونه مرشدا لوروده في الحديث الاخر او لا. نقول باتفاق - 00:32:08ضَ

انه يحمل المطلق على المقيم. فيقيد قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وهو مطلق بقوله مرشد فحينئذ لا نكاح الا بولي. من كان غير مرشد من الولاة لا تصح ولايته في النكاح - 00:32:28ضَ

لا تصح ولايته في النكاح. ولو تركنا المطلق على ما هو عليه لصحت ولايته باطلاق هذا اللفظ. نعم. قال النكاح الا بولي مع قوله لا نكاح الا بولي مرشد. فالسبب متحد. وفي بعض الروايات وشاهدي عدل وشاهدي - 00:32:48ضَ

فالسبب متحد وهو النكاح وحكمهما نفيه الا بوجود الولي والشاهدين على الزيارة فيحمل بل يجب يجب هنا حمل المطلق على المقيد قولا واحدا لماذا؟ جمعا بين الدليلين جمعا بين بين الدليلين. لماذا؟ لان قوله لا نكاح الا بولي مرشد. هذا نص على ان الولاية - 00:33:08ضَ

اية لابد ان تكون في حق المرشد. والاخرى اطلقت فجوزت ان يكون الولي غير مرشدي غير غير مرشدي. حينئذ وقع تعارض في جزئية بين الدليلين. واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. نعم. فاهمال دليلين اولى من اهمال - 00:33:39ضَ

احدهما وقال ابو حنيفة زيادة فهي نسخ زيادة فهي نسخ يعني زيادة على النص فهي نسخ وليست من باب التقييد التقييد المطلق. ولكن ذكر قول ابي حنيفة في هذا الموضع قيل انه من باب السهو - 00:33:59ضَ

وانما اكثر الاحناف ينقلون عن ابي حنيفة الاتفاق مع الجمهور بانه يرى وجوب حمل المطلق على المقيد فيما اذا سببا وحكما. ولذلك وهم المصنفون تبعا ابن قدامة في ذكر قول ابي حنيفة في هذا الموضع. بل هو في الموضع الذي يليه - 00:34:21ضَ

وقال ابو حنيفة زيادة على النص فهي نسخ. يعني لو حمل المطلق على المقيد لكان نسخا للمطلق وابطالا للعمل به. لماذا لانه دل على ارجاء ولاية غير المرشد اليس كذلك؟ دل على ارجاء ولاية غير المرشد وهذا عينه المرشد فلو حملناه لكان نسخا - 00:34:41ضَ

فلو حملناه لكان لكان نسخا. فزيادة اشتراط الرشد في الولي رفعت اجزاء الولي مطلقا الذي دل عليه النص والإجزاء حكم شرعي والصواب ان نقول انها ليست بنسخ ليست بنسخ حتى لو سلم بأن قول أبي حنيفة في هذا الموضع مراده به - 00:35:06ضَ

المطلق المقيد اذا اتحداه حكم وسببا. نقول الصواب انه ليس بنسخ. انه ليس ليس بنسخ. لماذا؟ لان النسخ رفع حكم شرعي. وهنا لم يرفع حكما شرعي. بل هي زيادة سكت عنها النص الاول. وجاء النص الثاني - 00:35:27ضَ

زائدا تلك الزيادة المسكوت عنها. لان قول لا نكاح الا بولي ليس نصا في ان ولاية غير المرشد مجزئة وانما هي محتملة. وان شئت تقول مسكوت عنها. فجاء النص والاصل حمل او اعمال الدليلين - 00:35:47ضَ

فننظر في الاول المطلق فنقيده بما قيد به النص الثاني. اذا ليست ليست بنسخ. ثم الناسخ والمنسوخ تشترط بينهما التنافي. متى يحكم بالناس والمنسوخ؟ متى نقول؟ اذا لم يمكن الجمع - 00:36:07ضَ

اذا تعذر الجمع بين الدليلين وعلم احد التاريخين فنقول هنا وجب ان ان يكون الثاني ناسخا للاول مع التراخي. وهنا ليس بين النص الاول والنص الثاني منافعة. نقول لا نكاح الا بولي هذا مقيد بقوله مرشد ولا اشكال - 00:36:27ضَ

وان اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالايمان واطلق في الظهار اختلف السبب يعني مع اتحاد الحكم. اختلف السبب مع اتحاد الحكم. اذا لابد ان يكون الحكم في المطلق والمقيد واحدا. وانما السبب المطلق مغاير لسبب المقيد. قال وان اختلف السبب كالعتق - 00:36:47ضَ

في كفارة اليمين قيد بالايمان هذا صحيح؟ عبارة صحيحة هذي ها بالايمان ها يقول كالعتق في كفارة اليمين قيد بالايمان. فتحرير رقبة مؤمنة اين ورد هذا؟ فكفارته اطعام عشرة مساكين - 00:37:17ضَ

من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هل قيد بالايمان؟ ما قيدت؟ ما قيد بالايمان اذا لعل سهوا او خطأ في النسخ وان اختلف اختلف السبب كالعتق في كفارة القتل. وليس اليمين وانما في كفارة القتل - 00:37:57ضَ

الموضع الذي جاء مقيدا واطلق في الظهار وفي اليمين انطق في الظهار وفي اليمين. لعل خطأ في النسخ. قال في كفارة الظهار فتحليل رقبة من قبل ان يتماسى. وفي القتل فتحرير رقبة مؤمنة ودية. الحكم متحد وهو وجوب عتق رقبة. والسبب مختلف - 00:38:22ضَ

ظهار وقتل. فتحرير رقبة مؤمنة سببه القتل. فتحرير رقبة من قبل ان يتماساها سببه اذا هما سببان مختلفان. والحكم واحد وهو وجوب الكفارة. وجوب الكفارة. تجب الكفارة في القتل يجب الكفارة فيه ماذا؟ في الظهار. اذا الحكم متحد وهو وجوب عتق الرقبة والسبب مختلف ظهار - 00:38:47ضَ

فهل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة او لا؟ هذا محل نزاع. محل نزاع بين اهل العلم. القول الاول لا يحمل. لا يحمل المطلق على المقيد. وهو المنصوص عن الامام احمد على ما ذكره المصنفون. فالمنصوص لا - 00:39:17ضَ

والمنصوص عن الامام احمد لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لانه قال في رواية ابي طالب احب لا فالمنصوص لا يحمل. يعني لا يحمل المطلق على المقيد. بل يبقى المطلق على اطلاقه - 00:39:37ضَ

والمقيد على قيده واختاره ابن شاق لا وهو وهو قول اكثر الحنفية وهو قول اكثر الحنفية وهو مذهب كثير من قنابلة وبعض الشافعية قالوا الحكم الحمل هنا تحكم محض الحمل هنا تحاكم محض. لماذا؟ لان اللغة تأبى ذلك - 00:39:58ضَ

ما اطلق في موضع وقيد في موضع الا ان الا وانه قد اراد في موضع الاطلاق الاطلاق وفي موضع التقييد التقييد. فحينئذ حمل هذا على ذاك مع اختلاف السبب ولو اتحد الحكم من باب التحكم. من باب التحكم - 00:40:19ضَ

القول الثاني يحمل المطلق على المقيد عن طريق اللغة وقيل القياس لقوله واشهدوا ذوي عدل منكم وقال في المداينة واستشهدوا شهيدين من رجالكم. جاء اشتراط عدالة في موضع مقيدا او شهود جاء مقيدا بالعدالة - 00:40:38ضَ

واشهد ذوي عدلي وقال في المداينة واستشهدوا شهيدين ولم يقيده ويكاد يكون اجماع ان كل موضع اطلق فيه الشهادة فهي مقيدة بماذا؟ بالعدل. مقيدة بالعدل. ومعنى هذا انه قد حمل المطلق - 00:41:03ضَ

وعلى على المقيد. فحينئذ طردا للباب وهو انه اذا حمل بالاجماع الشهادة في الاطلاق على الشهادة في موضع التقييد فغيره محمول عليه. فغيره محمول عليه. وظاهره في المطلق على المقيد ولان العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع اخر فيحمل احدهم على على الاخر. على الاخر - 00:41:23ضَ

هنا قال فالمنصوص لا يحمل واختاره ابن شقلة وهو قول اثن حنفيا خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية وبعض الشافعية مما ذكر في التعليل للمنصوص عن الامام احمد قد يفهم من ان المنصوص عن الامام احمد انه لم يكن - 00:41:53ضَ

رواية اخرى انه لا يرى الحمل بل هما روايتان بل هما روايتان رواية بانه لا يحمل ورواية بانه يحمل ولذلك جاء في آآ رواية ابي طالب احب الي ان يعتق في الظهار مسلمة. احب الي ان يعتق في الظهر - 00:42:13ضَ

دعني مسلمة يعني رقبة مسلمة وهذا يدل على ماذا؟ يدل على انه حمل المطلق على على المقيد لان الظهان لم يرد فيه التقييد وتحديد رقم من قبله تماما هو مطلق فيدل على انه حمل المطلق على على المقيد. وذكر بعظهم ان حجة المنع ان ظاهر المطلق - 00:42:33ضَ

ان يعمل به على اطلاقه. فلا يختص بالمقيد الا ان يكون بينهما ارتباط لفظي او معنوي. وهنا ليس بينهما لفظي ولا ولا معنوي. فحينئذ يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده. خلافا للقاضي والمالكي - 00:42:53ضَ

وبعض الشافعية القائلين بالحمل خلافا لما قال خلافا هذا منصوب على انه مفعول مطلق خلافا هذا هو القول الثاني في المساء لانه قال المنصوص لا يحمل خلافا للقاضي القائل بانه يحمل اذا ثم قولان فذكر لك في هذه الجملة قول - 00:43:13ضَ

هذا القول الثاني في المسألة وحجتهم ان كلام الله تعالى متحد. كله متحد. فاذا نص على اشتراط الايمان في كفارة القتل كان ذلك تنصيصا على اشتراطه في كفارة الظهار. ولذلك جاء في الحديث - 00:43:33ضَ

الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية اين الله؟ فقالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة مع انه سئل معاوية ابن الحكم سأله قال علي كفارة واطلق. فقال النبي اعتقها فانها مؤمنة - 00:43:53ضَ

فان بالتعليم اي لانها مؤمنة وهذا يدل على ماذا؟ يدل على اشتراط الايمان لماذا؟ لان ترك الاستفصال في مقام احتمال ينزل منزلة العموم في المقال فلما قال له علي ومعلوم ان الكفارة من جهة التحرير بعضها مقيد بالايمان وبعضها غير مقيد بالايمان. فلما قال علي كفارة وهي محتملة - 00:44:13ضَ

ظهار او قتل او كفارة يمين فقال اعتقها فانها مؤمنة علل بالايمان الواقع جواب لقوله صار المطلق وحينئذ يدل على ماذا؟ لما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع الكفارة وقد علل العتق فانها - 00:44:43ضَ

ام مؤمنة دل على العموم؟ ونزلن ترك الصلصال منزلة العموم في المقالع. ونزلن ترك الاستيصال اذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم سؤال او ذكر له قول او حكاية وهي محتملة لعدة اوجه فاجاب تحمل على جميع الاوجه لماذا - 00:45:03ضَ

لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كما سبق بيانه. لان الحكم لو كان منزلا على حالة واحدة دون البقية لكان ماذا؟ لكان في عدم اجابة للسؤال. قال ان علي كفارة وعندي جارية فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها - 00:45:23ضَ

فانها مؤمنة. دل على ماذا؟ دل على العموم ان كل كفارة يشترط فيها في العتق الايمان. كذلك ما ذكرناه من العدالة انها جاءت في موضع وفي مواضع اخرى غير مقيدة. الشهادة جاءت في موضع مقيدة وفي عدة مواضع غير مقيدة. اجماع يكاد يكون اجماع على - 00:45:43ضَ

المطلق بالمقيد. وقال ابو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص. فها هنا مثله. وقال ابو الخطاب هذا القول الثالث في المسألة. اذا اتحد الحكم واختلف السبب. هل يحمل المطلق على المقيد فيه ثلاثة اقوال - 00:46:03ضَ

لا يحمل وذكر انه المنصوص عن احمد يحمل وهو قول القاضي والمالكي وبعض الشافعية ابو الخطاب يقول لا يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظ. بل لابد من دليل من قياس او غيره - 00:46:23ضَ

كما ان القياس فيما سبق يعتبر من المخصصات للعموم كذلك هنا لا يحمل المطلق على المقيد فيما اذا اختلف واتحد الحكم الا بدليل خارجي. ان وجد دليل حمل والا فلا يحمل. اذا التفصيل يحمل مطلقا لا يحمل مطلقا - 00:46:43ضَ

تفصيل ان يكون بدليل خارجي والا والا فلا. تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله ان وجد دليل خارج على حمل المطلق على الخاص على المقيد حمل والا والا فلا ثم قال - 00:47:03ضَ

بقي ماذا؟ سيأتي الى الحالة الثالثة. فان كان ثم مقيدان حمل على اقربهما شبها فان كان فان وجد ثم اذا قلنا بالتخصيص بالتقييد حمل المطلق على المقيد قد يكون المطلق - 00:47:23ضَ

وهناك مقيدان يعني اطلق في موضع بقيد او قيد في موضع بقيد وجاء في موضع بقيد اخر لا هذا مطلق. اذا عندنا مطلق وعندنا مقيد بقيد مغاير مقيد بقيد اخر - 00:47:43ضَ

على ايهما يحمل؟ يقول فان كان ثم مقيدان. عندنا مقيد مقيد ومقيد. حمل المطلق على اقربهما شبها به. اي النوعين اقرب شبها؟ فان كان الاول حمل عليه. وان كان الثاني حمل عليه - 00:48:03ضَ

مثل ماذا؟ اطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد. فصيام ثلاثة ايام. اطلقها في النص الشرعي نفس المثال دون قراءة ابن مسعود. فصيام ثلاثة ايام. مطلق عن التتابع وعن التفريق. عن التتابع وعن - 00:48:23ضَ

وقيده في في كفارة الظهار بالتتابع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قيدهم التتابع في كفارة الظهار. وقيد صوم التمتع بالتفريق. وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت. وعندنا هنا كفارة اليمين مطلقة. على اي نحمل؟ هل نقول بالتتابع؟ او نقول بالتفريق - 00:48:43ضَ

ايهما اقرب شبها؟ ما كان من جنسه وهو كفارة او من خارج جنسه كالتمتع ما كان من جنسه فيحمل حينئذ كفارة اليمين في الصيام بالتتابع. حملا على كفارة الظهار. لان كلا منهما كفارة. واما التفريق في الحج - 00:49:13ضَ

هذا امر خارج عنهم. هذا امر خارج عنهم. اذا يكون الظهار اقرب لليمين من التمتع لان كلا منهما كفارة طيب جاء فعدة من ايام اخر فعدة من ايام اخر يحمل على اي على التتابع ولا - 00:49:33ضَ

لا يحمل على واحد منهم. لا يحمل على واحد منهما. لانه ليس بينهما جامع. هناك صارت اليمين مع كفارة الظهار بينهما جامع ان كلا منهما كفارة. واما فعدة من ايام اخر فهذا مطلق فيبقى على اطلاقه. فيبقى على - 00:49:53ضَ

لا يقيد بتتابع ولا بتفريق. بل المكلف مخير بين التتابع وبين مطلقا. ولذلك لن لا نقيده حتى بصيام من شوال لان هذا مطلق وهذاك محمول على وقته. فان كان ثم مقيدان حمل على اقربه ما شبها به - 00:50:13ضَ

ثم بين الحالة الثالثة وان اختلف الحكم فلا فلا ماذا ما الذي عندكم؟ فلا عمل ها فلا حمل. لعلها فلا حملة. وان اختلف الحكم فلا فلا حمل اتحد السبب او اختلف. اتحد السبب او اغتنف. كان المصنفون جرى على ما جرى عليه - 00:50:33ضَ

الصينيون انه لا حملة مطلق على مقيد الا مع اتحاد الحكم. اما اذا اختلف الحكم فلا فلا حملة وهذا هو الاصح انه اذا اتحد الحكم واتحد السبب او اختلف فحين اذ الاصح انه يحمل - 00:51:03ضَ

الاولى اتفاقا والثانية على الصحيح. انه اذا اختلف السبب واتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد. وهذا قول الجماهير. واما اذا اختلفا في حكم فلا يحمل المطلق على المقيد اتحد السبب او اختلف. اتحد السبب او اختلف. اتحد السبب مثل ماذا - 00:51:23ضَ

مثل اية التيمم. فامسحوا بوجوهكم وايديكم. وايديكم اطلق. وقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الى المرافق. هنا ما السبب في الموضعين؟ السبب سبب الوضوء الحدث. وسبب التيمم الحدث. اذا السبب متحد. والحكم مختلف. لان هذا تيمم هذا - 00:51:43ضَ

هذا تيمم وهذا وضوء. هل يحمل المطلق على المقيد؟ فنقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى المرافق حملا على المطلق حملا على المقيد في اية الوضوء؟ نقول لا. وان قيل به قال به بعض الاصوليين. لكن الصواب لا. لماذا؟ لان شرط - 00:52:13ضَ

اتحاد الحكم. وهنا اختلف الحكم اختلف الحكم. كذلك فيما اذا اختلف الحكم هو السبب كاية وايضا مع اية السرقة. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. لو قيل بحمل مطلق على المقيد في اية الوضوء - 00:52:33ضَ

وايديكم الى المرافق من اين يقطع؟ من المرفق من المرفق نقول لا لا يحمل المطلق على المقيد وان اختلف الحكم فلا حمل اتحد السبب او اختلف. اذا احوال المطلق والمقيد اذا ورد لفظ مطلق في الشرع في النصوص - 00:52:53ضَ

كتاب سنة ورد لفظ مقيد نقول لا يحمل المطلق على المقيد الا اذا اتحدا حكما وسببا وهذا محل وفاق يجب حمل المطلق على المقيمين. يجب اعمالا للدليلين. واذا اتحدا حكما واختلفا سببا ففيه خلاف والصواب انه يحمل - 00:53:13ضَ

واذا اختلفا حكما سواء اتحد السبب ام اختلف السبب فالصواب انه لا لا اذا اختلف الحكم السبب بالاجماع يكاد يكون يجمع على انه لا يحمل. ثم قال والامر والامر هذا شروع منه في بيان مبحث من مباحث - 00:53:33ضَ

الالفاظ وهو الامر. والامر والنهي كالعام الخاص والمطلق المقيم. بل الامر والنهي اشد واعظم ماذا؟ لانهما اساس التكليف. اساس التكليف امر ونهي. ولذلك قيل التكليف هو الخطاب بامر او نهي. امر - 00:53:53ضَ

كان عمره ايجاب او استحباب ونهي سواء كان نهي تحريم او نهي تنزيه. فحينئذ مبنى الشريعة ومعرفة الاحكام الشرعية تمييز الحلال من الحرام مبناه على الامن والنهي. ولذلك ذكر السرافسي قال احق ما يبدأ فيه بالبيان الامر والنهي - 00:54:13ضَ

لان معظم الابتلاء يقع بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الاحكام ويتميز الحلال من الحرام لذلك بعض الاصوليين يبدأ مباحث بالامر والنهي. بالامر وانه يقدمه على العام والخاص والمطلق والمقيد والنص الى اخره. لماذا؟ لعموم - 00:54:33ضَ

ولا يحصل تمييز الحلال والحرام الا بمعرفة الامر والنهي. والامر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلام امارا امرا هذه حقيقة في القول الطالب. حقيقة في القول الطالب. والقول الطالب المراد به سواء كان على جهة - 00:54:53ضَ

الجزم او لا؟ فحينئذ امران لذلك قلنا فيما سبق ان المندوب الصحيح انه مأمور به. اذا قيل مأمور به فاذا اطلق لفظ امارا يحتمل الطلب سواء كان على جهة الجزم او على جهة الاستحباب. اما صيغة افعل فهذه حقيقة في - 00:55:13ضَ

في الوجوب فامر مسماه افعل. امارا مسماه افعل. اذا مسمى اللفظ له. لكن ما مد امر من حيث هو. نقول اللفظ الدال على الطلب سواء كان جازما او لا. اما في الاصطلاح فعرفه بقول استدعاء - 00:55:33ضَ

الفعلي بالقول على وجه الاستعلاء. استدعاء السين والتاء هذه زائدة. لماذا؟ لان السين للطلب والدعاء واذا قيل انها واذا قيل انها للطلب صارت طلب الدعاء او دعاء الدعاء. وهذا فاسد. اذا استدعاء السين والتاء دي - 00:55:53ضَ

تأكيد استدعاء الفعل استدعاء هذا جنس يشمل استدعاء الفعل واستدعاء الترك ويشمل الاستدعاء من الادنى الى الاعلى. ومن الاعلى الى الادنى ومن المساوي الى المساوي. ثلاثة احوال. لان الداعي او الطالب اما - 00:56:13ضَ

ان يطلب ممن هو اعلى منه او ممن هو ادنى منه او ممن هو مساو له. استدعاء الفعل اي الايجاد. المراد بالفعل هنا الايجاد ليشمل القوم. خرج به استدعاء الترك. لان استدعاء الترك نهي وليس بامر واستدعاء الفعل - 00:56:33ضَ

الشامل للقول هذا هو هو العمل. ويفسر الفعل هنا بما فسر به الفعل في حد الحكم. بانه ما يشمل القول والاعتقاد والنية والافعال فعل الجوارح. الفعل عرفا يعني في اصلاح الشرع او في الصلاح الاصول - 00:56:53ضَ

يشمل اربعة اشياء. القول والاعتقاد والنية وفعل الجوارح في الترك والصواب انه انه فعل انه فعل. لكن لعل المصنفون لا يرى ان الترك فعل. ولذلك قال استدعاء الفعل احترز به عن استدعاء الترك الذي هو النهي. الذي هو النهي. بالقول هذا جال مجروم متعلق بقوله استدعاء. بالقول اي - 00:57:13ضَ

بصيرة بالصيغة والمراد بها صيغة افعل. وما جرى مجراها. وبالقول احترز به الاستدعاء استدعاء الفعل بالفعل او بالحركات او الاشارات المفهمة. وكل ما ليس بقول افهم طلبا فليس بامر في الصلاح الاصوليين. جريا على ماذا؟ جريا على معناه اللغوي. لان الامر نوع من انواع - 00:57:43ضَ

والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوظع. اذا نقول كل ما كان نوعا من انواع الكلام فيشترط فيه ان يكون لفظا فاذا لم يكن بلفظ فحينئذ لا يسمى امرا. فاذا افهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجوب امر ما لا يسمى امرا. ولو - 00:58:13ضَ

اطلق عليه امر فهو فهو مجاز فهو مجاز. ولذلك اختلفوا في مسمى الامري. هل يصدق على الفعل ام لا المرجح عند جمهور له يطلق عليه مجازا. والامر في الفعل مجاز واعتمى تشريك الدين فيه بعض العلماء. يعني بعضهم رأى انه - 00:58:33ضَ

مشترك بينهما. لكن المشهور عندهم ان اطلاق الامر على الفعل مجاز. على الفعل مجاز. وما امر فرعون برشيد وما فعله؟ قالوا هذا مجاز. هذا مجاز وليس بحقيقة. وليس بحقيقة. اذا بالقول اخرج - 00:58:53ضَ

ما حصل الاستدعاء بالفعل او بالاشارات المفهمة او بالحركات المفهمة فكل ذلك لا يسمى امرا عند الاصولية ما يسمى امرا عند رسوله. على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء. يعني كون الاخر - 00:59:13ضَ

امري يأمر ويستدعي على وجه الترفع والقهر. على وجه الترفع والقهر هذه او صفة الاستعلاء هذه صفة في الامر في اللفظ اذا وقع اللفظ فيه ترفع وفيه قهر وفيه كبرياء هذا يسمى استعلاء. واذا كان الطالب اعلى رتبة من المطلوب يسمى علوا. ولذلك - 00:59:33ضَ

اختلفوا هل يشترط في حد الامر الاستعلاء؟ او العلوم؟ الجمهور على انه يشترط الاستعلاء لا بد ان يكون على كجهة الاستعلاء فاذا لم يكن على جهة الاستعلاء فلا يسمى امرا. فاذا قال افعل اسقني ماء من باب التودد - 01:00:03ضَ

واللطف قالوا هذا ليس بامر لا يسمى امرا. لماذا؟ قالوا لانه ليس على جهة الاستعلاء. لان الرجل العظيم الكبير الذي يأمر هريرة اذا قال افعل على وجه اللين والتواظع قالوا لا يسمى هذا امرا. بدليل ماذا؟ قالوا بدليل ان النبي - 01:00:23ضَ

الله عليه وسلم نفى الامر عن صيغة افعل الصادرة منه في حق بريرة لما قال لها ارجعي الى زوجك قالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا. مع انه قال ماذا؟ قال ارجعي هذا امر. قالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال - 01:00:43ضَ

قال لا انما نشاء. انما انا شافع. اذا ما الذي انتفع عن قوله ارجعي؟ الاستعلاء. الاستعلاء لانه هو عالم رتبته عالية لا شك. اتأمرني؟ قال لا. اذا نفى الامر عن صيغة افعل. ولذلك قالوا - 01:01:03ضَ

وامر الادنى الاعلى بصيغة افعل سمي امرا. ووصف بكونه جاهلا احمق. لانه قد فعل ما ليس ما ليس له قد فعل ما ما ليس له. والصواب ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم او نفيه الامر ليس على جهة انه غير مستعلب لا - 01:01:23ضَ

وانما احوال النبي صلى الله عليه وسلم تختلف. يعني قد يأمر من جهة كونه واليا. قد يأمر من جهة كونه نبيا مشرعا رسولا وقد يأمر من جهة كونه قاضيا. احوال النبي صلى الله عليه وسلم مع رعيته تختلف. وكلامه واوامره تختلف بهذه الاختلافات - 01:01:43ضَ

وهنا ليس مشرعا انما نفى التشريع يعني اتأمرني امرا شرعيا؟ قال لا وان انما انا شاكر اذا من باب التودد ومن باب ماذا؟ التعاون على الخير. اذا نفي الامر ليس لكونه نفي عنه الاستعلاء - 01:02:03ضَ

وانما لاختلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال مع مع بريرة. وعليه نقول الصواب ما حققه كثير من المتأخرين انه لا يشترط في الامر لا علو ولا استعلاء. لا يشترط في الامر ان يكون على هيئة الترفع. والتقهر او القهر - 01:02:23ضَ

والكبرياء ولا يشترط فيه كون العامل او الطالب اعلى مرتبة ودرجة من؟ من المأمورين. لماذا لانه اذا كانت المسألة لغوية وقد ذكرتم انه لابد من القول لكون الامر في اللغة لا يكون الا قولا - 01:02:43ضَ

نقول من اين قيدتم الامر في اللغة بان يكون على وجه الاستعلاء؟ ليس ثم دليل يدل لا لغة ولا شرعا على ان صيغة افعال لا تسمى امرا الا من جهة تعلقها بالمتكلم سواء كان مستعليا او او عاليا - 01:03:03ضَ

وليس عند جبل الاذكياء شرط علو فيه واستعلان. وخالف البادي بشرط التالي وشرط ذاك رأي باعتزاله. واعتبر معا على لدى المذاهب اربعة. قيل يشترط العلو فقط. وقيل الاستعلاء فقط. وقيل هما معا وقيل لا يشترط - 01:03:23ضَ

والاستعلاء وهذا هو الصواب. انه لا يشترط علو ولا استعلاء. ولذلك صح قول عمرو ابن العاص لمعاوية وهو والي امرتك امر كن جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل بن هاشم. قال امرتك وهو وعى وهو من الرعية. فحينئذ - 01:03:43ضَ

العلو والاستعلاء منتفيان في حق ماذا؟ في حق عمرو ابن العاص. كذلك قول فرعون وهو طاغية فماذا تأمرون؟ فماذا تأمر؟ ومستعلن لا شك وهو اعلى. فسمى ما اشاروا به عليه بالامر - 01:04:03ضَ

اذا نقول لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. والامر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وهنا التصدير تصدير الامر بالاستثمار هذا فيه نوع اشكال. وانما ذكر الزركسي في تشنيف المسامع ان من عرف الامر - 01:04:23ضَ

بالاستدعاء او الاقتضاء اراد به الامر النفسي. الامر النفسي. ولذلك نقول الامر هو اللفظ الدال على طلب الفعل مثلا لابد ان نصدره بان نصدره باللفظ. واذا قلنا قوله بالقول ليس بشرط وانما يسمى الفعل امرا ويسمى تسمى الاشارة امرا فحين اذ لا نصدره باللفظ وانما نقول ما دل - 01:04:43ضَ

نقول ما ما دل على طلب فعل الى اخره. لان مذهب كثير من الاصوليين مذهبه مذهب الاشاعرة في باب الكلام. فعندهم الكلام هو النفسي والامر والعام والنهي والخاص والمطلق والمقيد هذي كلها انواع على اختلاف بينهم هذه تتحد ام - 01:05:13ضَ

تختلف كلها انواع للكلام النفسي. وحينئذ كل تعريف وقد نص على ذلك المحل في شرح الجمع ان كل من عرف الامر في هذا المقام فانما اراد به الامر النفسي. ولم يرد به ها؟ الامر اللفظ. ونقول ليس عندنا نفسي ولا ولا لفظي كما سيذكرون - 01:05:33ضَ

المصنف هنا وله صيغة تدل بمجردها عليه. اذا عرفنا حقيقة الامر سيذكر اهم المسائل التي تترتب على او توجد في هذا الباب وله صيغة تدل بمجردها عليه. وله صيغة يعني هل له لفظ اذا اطلق فهم منه الاستدعاء - 01:05:53ضَ

السابق ام لا؟ نقول نعم. وهذا باجماع السلف. لماذا؟ لان القرآن وهو المراد هنا واقوال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي الالفاظ فاذا كانت الفاظ حينئذ ليس عندنا امر غير اللفظ وانما ينبني هذا القول هل - 01:06:13ضَ

للامر صيغة ام لا؟ على القول بالكلام النفسي. ولذلك نقول دائما ان السؤال المطروح في كتب الاصوليين قديما وحديثا هل للامر صيغة تخص نقول هذا السؤال بدعة. هذا سؤال بدعة. لماذا؟ لان مبناه على بدعة. هل للامر صيغة تخصه - 01:06:33ضَ

لماذا؟ لان الامر عندهم هو الامر النفسي. ثم يختلفون هل له صيغة تدل عليه او لا؟ بعضهم يرى انه ليس له صيغة. فاذا قال افعل يحتمل النهي ويحتمل الامر. واذا قال لا لا لا تفعل يحتمل الامر ويحتمل النهي. لماذا؟ لان المراد بالامر والنهي هو - 01:06:53ضَ

كن نفسيا فقط. ثم هل له لفظ اذا اطلق انصرف اليه ام لا؟ بينهم خلاف. ونقول الصواب ان هذا السؤال ليس بوارد لماذا؟ لان القرآن هو كلام الله. بحروفه ومعانيه. فالامر لفظ ومعنى. الامر - 01:07:13ضَ

لفظ ومعنى وليس هو معنى فقط ثم نختلف هل له لفظ يدل على ذلك المعنى او لا؟ نقول مجموع الامرين كما قال شيخ الاسلام مثل لذلك كالجسد للروح. نقول الانسان اسم للجسد مع روحه. اذا جسد وروح ظاهر وباطن. كذلك اللفظ والمعنى هما - 01:07:33ضَ

للامر فالامر مركب من شيئين. لا ينفك احدهما عن الاخر. ليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ. ولا نقول الاصل المعنى واللفظ دليل او يعبر لا هما سيئان. كما نقول فلان هذا زيد اطلق على الجسم وعلى الروح معه - 01:07:53ضَ

لا يطلق لفظ العبد مثلا او انسان الا على مجموع الامرين. اذا وله صيغة تدل بمجردها عليه على الاستدعاء بمعنى انها اذا اطلقت هذه الصيغة انصرفت الى ماذا؟ استدعاء الطلاق. استدعاء الطلب. ونقول هذا باجماع السلف الصحابة - 01:08:13ضَ

وباجماع اهل اللغة باجماع اهل اللغة لانهم قسموا الكلام الى امر ونهي وخبر واستخبار جعلوا للامر افعل وللنهي لا تفعل وللخبل قد فعلت وللاستخبار هل فعلت. وهذا مجمع عليه ولا خير - 01:08:33ضَ

ولذلك دائما يؤخذ في حد الاسم وفي حد الفعل وفي حد الحرف تؤخذ مفهوم الكلمة. والكلمة هي نوع من انواع الكلام لانها جزء والكلام يؤخذ في حده اللفظ. باطباق اهل اللغة ان الكلام هو اللفظ. اذا انتفى اللفظ - 01:08:53ضَ

نقول ماذا؟ ليس بكلام. ليس ليس بكلام. اذا قيل ان المعنى هو الامر. نقول ليس بكلام ليس ليس بكلام هذا امر فاسد وله صيغة تدل بمجردها عليه على الاستدعاء وهي افعل للحاضر - 01:09:13ضَ

فليفعل للغائب عند الجمهور. اما افعل هذا متفق عليه عند اهل السنة. واما عندنا شعرة لا. لانهم كثير منهم ينكرون الصيغة لا لا صيغة للامر. واما عند اهل السنة فصيغة افعل هي ليه؟ امر الحاضر. يعني المخاطب افعل قم صلي صم - 01:09:33ضَ

الى اخره. ليفعل للغائب عند الجمهور. وليطوفوا بالبيت لينفق ذو سعة هذه صيغة امر. كذلك فعل الامر عليكم انفسكم. هذا يعتبر من صيغ الامر يفهم منها الامر. كذلك المصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب - 01:09:53ضَ

نقول هذا يدل على الامر. كذلك اذا عبر عنه بالكتب كتب عليكم فرظ الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر فرظ وجب كل هذا تدل على ماذا؟ تدل على الوضوء. تدل على على الامر. اذا الصيغة التي تدل بمجردها عليه هي صيغة افعل - 01:10:13ضَ

وانما يخصها كثير من الاصولين بالبحث لانها اكثر دورانا من غيرها. لذلك وبصيغة افعل فالوجوب حقق هذا خاص افعل وافعل لدى الاكثر من وجوبه لما خص افعل؟ لانها اكثر دورانا من غيرها. اكثر من اللي يفعل ومن اسم الفعل فعل الامر - 01:10:33ضَ

ومن المصدر النائب عن فعله. ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس انكر الصيغة. هذا الذي نذكره. ومن تخيل اذا سماه خيالا لانه ليس بعلم. لانه مخالف للاجماع. واذا كان مخالفا للاجماع كما عبر ابن قدامة لا - 01:10:53ضَ

تعتد به. لا يعتد به. فمثل هذه المسائل تؤخذ من اهلها. مسألة العقيدة وكلام الرب جل وعلا. ومن الكلام معنى قائما بالنفس ويسمى الكلام النفسي عنده واذا اطلق لفظ الكلام - 01:11:13ضَ

صرف اليه انكر الصيغة. انكر الصيغة. وهذا قول اكثر الاشاعرة. اكثر الاشاعرة. ولذلك يعبرون في حد الامر انه اقتضاء فعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة. وهم ينصون على هذا في - 01:11:33ضَ

هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كفي هذا الذي حد به النفسيون. وما عليه دل اذا الامر امران عندهم امر نفسي الذي يعرفونه بالاقتضاء والاستدعاء. ونص على ذلك الزركسي في تسنيم - 01:11:53ضَ

قال من اراد الامر النفسي صدر الحد بالاقتضاء او الاستدعاء. ولذلك ننكر مثل هذه التعاليف. وانما تصدره باللفظ مباشرة لانه ليس عندنا امر اعم من اللفظ. الا اذا كان حقيقة شرعية فيطلق الامر مرادا به - 01:12:13ضَ

قول ومراد به الاشارة والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. واما الامر اللغوي فهو مرادف لللفظ. الدال على الطلاق. هذا الذي حد به النفس وما عليه دل قل لفظي الذي هو افعل. فافعل عندهم ليس امرا. وانما هو دليل على على الامر. وهذا باطل - 01:12:33ضَ

وهذا باطل. القول بان كلام كلام هو الكلام النفسي. الشيء القائم في النفس هذا باطل. ولذلك الرب جل وعلا قال سبحانه وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. اذا المسموع الذي يسمعه المستجير المشرك ما هو؟ كلام الله. لفظ ومعنى. لفظ - 01:12:53ضَ

ومعنى قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليه ان سبحوا بكرة بعد. او اليهم اذا فيه معنى قائم في النفس مع انه قال الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. دل على ماذا؟ على ان المعنى القائم في النفس - 01:13:13ضَ

الذي اشار اليه ليس ليس بكلام وانما هو حديث نفسه. حديث نفس فلن اكلم اليوم انسيا فاشارت اليه يدل على ماذا؟ على ان المعنى القائم في النفس المقترن بالاشارة ليس بكلامي. فلن اكلم اليوم انسيا. ولذلك قال - 01:13:33ضَ

وسلم ايضا عفي عن لامتي ها الخطأ والنسيان وما حدثت به نفسها او ما لم تتكلم او تعمل. اذا ما لم تتكلم وصرح بحديث النفس. حينئذ نقول ماذا؟ حديث النفس. المعنى - 01:13:53ضَ

بالنفس لا يسمى كلامه لا يسمى كلامه. ولذلك جرى العرف واطبق اهل العرف على ان ما يقابل المتكلم اما ساكت او اخرس. الذي لم يتكلم اما ساكت او اخرس. انتم الان تستمعون. انا اتكلم - 01:14:13ضَ

تستمعون اذا لو كان كل كل من جرى في نفسه حديث نفس فالكل متكلم. فالكل متكلم ولذلك لو حدث الانسان نفسه في الصلاة على كلامهم قد تكلم فبطل الصلاة مع ان اجماع الفقهاء على ان حديث النفس لا يبطل الصلاة - 01:14:33ضَ

لا يبطل الصلاة. كذلك لو حلف عليه يمين الا يدخل بيت زيد. فحدث نفسه بالدخول. او انه لا يتكلم بكذا هذا اجود فحدث نفسه بان يتكلم نقول لا يحلف. باجماع الفقهاء على كل دل الدليل الكتاب والسنة على ان حديث النفس - 01:14:53ضَ

لا يسمى كلاما. ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس انكر الصيغة وليس بشيء. يعني قولهم هذا ليس بشيء لانه مخالف للاجماع مخالف للكتاب والسنة والعرف. والارادة ليست شرطا ليس ليست. هنا واجب التأنيث. والارادة - 01:15:13ضَ

ليست شرطا عند الاكثرين خلافا للمعتزلة. الارادة يعني ارادة امتثال المأمور به. ووقوعه. هل هي شرط ام لا؟ عند المعتزلة نعم شرط. ولذلك عرفوا الامر بانه ارادة الفعل وليس باستدعاء الفعل. قالوا ارادة الفعل - 01:15:33ضَ

فيشترط فيه الارادة ان يكون الامر مقترنا بارادة ايقاع الفعل من المأمور به. نقول هذا باطل لماذا؟ لان الارادة ان اردتم بها الارادة الشرعية التي ترادف المحبة والرضا فكل ما امر به من الشرع - 01:15:53ضَ

مراد وان اردتم به وهذا هو المراد عندهم ان اردتم به الارادة القدرية التي تكون بمعنى المشيئة فهذا ليس ليس بصحيح لماذا؟ لان امر الرب جل وعلا البعض وقد ماذا - 01:16:13ضَ

وقد تخلف امتثاله؟ وهل اذا اراده قدرا يتخلف؟ لا يتخلف. وهذا من الفوارق بين ارادتين. قد يريد الرب جل وعلا امرا شرعيا مرادفا للمحبة والرضا كالامر بالايمان وقد لا يقع من زيد. يقول تخلفت الارادة - 01:16:33ضَ

لماذا؟ لانها ليست هي الارادة القدرية الشاملة لكل الموجودات. فعال لما يريد كل ما اراده لا بد ان ان يقع ولذلك نقول الايمان مراد شرعا. واذا وقع من زيد فهو مراد شرعا وقدرا. واذا وقع الكفر من زيد قد - 01:16:53ضَ

طلب منه نقول لم يقع. الكافر اذا مات على كفره حينئذ نقول هل المراد منه الايمان او لا؟ المراد منه الايمان. مراد من اي جهة شرعا لا قدرا. لماذا؟ لانه لو اراده قدرا لوقع. لان الارادة لا تتخلف. لا لا تتخلف. ومن هنا - 01:17:13ضَ

جاءت مشكلة الصوفية والحلولية ان الكفر هل هو مراد او لا؟ والمعاصي؟ وبوجود ابليس؟ والفتن والمخالفات للشرع وقوة الكفار وسيطرتهم الى اخره. هل هي مراد او لا؟ مرادة قدرا لا شرعا. مرادة - 01:17:33ضَ

قانون لا يشاع لان الابتلاء والصراع بين الحق والباطل لا يوجد الا بوجود ابليس. لو انتفى ابليس لكان كل المؤمنين. لكان الكل مؤمنين وهذا ليس مراد وانما المراد الابتلاء الابتلاء وهذا يحصل بوجود الشر والفساد واهل الفتن. وحينئذ نقول - 01:17:53ضَ

قال ليست شرطا في الامر بمعنى الارادة الكونية المرادفة للمشيئة والارادة ليست شرطا عند الاكثرين. لاجماع اهل اللغة على عدم الاشتراء. لانهم رتبوا الذم والمدح على مخالفة مجرد الصيغة او موافقتها ولم يسأله هل اراد الامر امتثالا امتثال المأمور ام لا؟ اذا قال افعل قم - 01:18:13ضَ

هل اردت انت مع امرك هذا؟ ارادة المفعول ان يفعل او لا؟ هذا ليس بشرط. ولذلك اتفق اهل اللغة على انه يسمى امرا فلم يشترطوا الكشف عن الارادة. ولم يشترطوا الكشف عنه عن الارادة. ولذلك سووه ما بين صيغتين - 01:18:43ضَ

افعل كذا. اردت منك فعل كذا. قالوا بمعنى واحد وهذا فاسد. فاسد لغة وشرعا. واذا فسد لغة ثبت انه فاسد شرعا. لماذا؟ لان افعل كذا هذا ان شاء. لا يقال له صدقت ولا كذبت. واردت منك فعل كذا - 01:19:03ضَ

خبر يقال له صدقت وكذبت اذا فرق بين الانشاء والقمر فكيف يسوى بينهما؟ فكيف يسوى بينهما؟ الحاصل انه لا ايشترط ارادة امتثال المأمور ها بالامر. وليست شرطا فيه بل يكون الامر بالاطلاق. سواء اراد - 01:19:23ضَ

او لم يرد. وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. اذا اطلق لفظ افعل على اي شيء يدل قال للوجوب قال لي للوجوب ومراده افعل مطلقة عن القرائن. لان الاحوال اذا نظرنا لصيغة افعل - 01:19:43ضَ

الاحوال المحتملة ثلاثة. اما ان يقيد بقيد يدل على الوجوب. واما ان يقيد بقيد يدل على عدم الوجوب واما الا يقترن بقيد يدل على الوجوب او على عدم الوجوب. الاولى المقيد بما يدل على - 01:20:03ضَ

الوجوب بالاجماع انها للوجوب. والثانية المقيدة بقيد يدل على عدم الوجود. الوجوب بالاجماع انها ليست للوجوب. ماذا بقي ثالثا وهي المجردة على القرائن. هذا مراده افعل اذا تجردت عن القرينة اي قرينة قرينة تدل على - 01:20:23ضَ

صرف اللفظ عن الوجوب الى الندب. او على تأكيد الوجوب. نقول صلي والا قتلتك. هذا ماذا نفهم منه من استحباب ماذا نفهم؟ الوجوب لما؟ الا قتلته. هذي قرينة تدل على انه اراد وجوب الفعل - 01:20:43ضَ

لماذا؟ لانه رتب العقاب على عدم الفعل وهذا معنى الوجوب. صلي والا قتلتك. صلي ان شئت. صلوا قبل المغرب لمن شاء. نقول هذه صلوا للاستحباب بالاجماع لماذا؟ لانه دلت قرينة على عدم ارادة الوجوب. وهذي كلها - 01:21:03ضَ

مجمع عليها. بقي اذا لم يقيد بقيد لا يدل على الوجوب او عدم الوجوب. هي التي فيها النزاع والتي يذكرها الاصوليون وهو اي صيغة افعل للوجوب بتجرده عن القرينة الدالة على الوجوب او على عدم الوجوب. والادلة كثيرة - 01:21:23ضَ

بل حكي اجماع الصحابة على ان صيغة افعل اذا اطلقت انصرفت للوجوب. ولذلك ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اردت لو قيل انها ليست للوجوب او انها محتملة لوجوب غيره لان حسن السؤال ان يسأل الصحابة اذا ولغ الكلب في - 01:21:43ضَ

فليصله ما قال احد من الصحابة ماذا اردت بهذا يا رسول الله؟ امر ايجاب او امر ندب وانما حملوه على الوجوب مطلقا سنوا بهم سنة اهل الكتاب. حملوه على الوجوب مطلقا واجمعوا على ذلك. هذا يفهم منه ماذا؟ يفهم انهم ما يسمعون او منذ ان - 01:22:03ضَ

يسمع الاوامر الصادرة من الشرع حملت على الوجوب مباشرة. ولا يسألون عنها هل هي للوجوب ام لغير الوجوب؟ وهذا اجماع يحكى ابن قدامة الاجماع على ذلك اجماع الصحابة ان صيغة افعل المجردة عن القرائن تحمل على الوجوب. ويدل عليها ايظا نصوص ظاهرة - 01:22:23ضَ

الكتاب والسنة ولذلك انصح توبيخ الرب جل وعلا لابليس قال ما منعك الا تسجد اذا مررت اذا امرتك لانه قال اذا قلنا للملائكة ادم اسجدوا لادم. فسجدوا الا ابليس يعني لم يسجدوا. قالوا اسجدوا قال ما منعك؟ هذي الصفات - 01:22:43ضَ

ان كان قصد به التوبيخ والذنب وهل يذم ويوبخ على غير وترك الواجب؟ الجواب لا. فدل على ان قوله هذي ماذا؟ محمولة على الوجود. محمولة على الوجوب. وللفائدة ان الاصوليين هنا دائما يركزون على قصة ابليس - 01:23:03ضَ

لماذا؟ لانه لا يمكن اثبات قيد صارف عن الوجوب اسجدوا لادم لا يمكن ان يأتي اتي بقرينة يفهم منها عدم الوجوب. وخاصة مع قوله ما منعك الا تسجد اذ امرت وبخه وعاتبه واخرجه من الجنة الى اخره وكتب عليه الشقاء ومد في عمره على شقاء ويموت على شقاء - 01:23:23ضَ

كل ذلك لكوني خالف اسجدوا. يدل على ماذا؟ يدل على ان صيغة افعل اذا اطلقت وجردت عن القرائن تحمل على وجوه كذلك قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. رتب على - 01:23:53ضَ

قال فتعمد النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة او العذاب الاليم. وهذا يدل على ماذا؟ على ان المخالفة ها ترك للواجب ترك للواجب. فليحذر الذين يخالفون عن امره. يعني يخالفون امره هذا الاصل - 01:24:13ضَ

يخالفون امره. فحينئذ رتب الفتنة او العذاب الاليم على المخالفة فدل على ماذا؟ على ان الصيغة افعل او امر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على على الوجوب اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يدل على ان صيغة افعل ايضا للوجوب - 01:24:33ضَ

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اذا اذا امر الله وامر سلم الخيم ولا انتفاع للخيرة الا مع الواجب لو كان الندب لما لما لو وجدت فيه الخيرة لان افعل التي بالندم مقدم - 01:24:53ضَ

معها ان شئت. صلوا لمن شاء. قبل المغرب بمن شاء. فحينئذ اذا اقترن بها التقييد بالمشيئة حملت على على الندم وقوله صلى الله عليه واله وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا ان اشق على امتي - 01:25:13ضَ

امرت لولا هذه حرف امتناع لوجود لولا زيد لاكرمتك امتنع الاكرام لوجود زيد. هنا ما الذي امتنع الامر امر ايجاب. لاي شيء لوجود المشقة. لان الاصل في المشقة انها ملازمة للوجوب. فانتفى الايجاب. فلو - 01:25:33ضَ

امر لو وجدت المشقة والاجماع منعقد على ان المندوب على ان السواك مندوب. اذا دل على انه لولا ان اشق امتي لامرتهم امر عيسى. وليس امر استحباب او مطلقنا لامرتهم امر ايجاب. فجعل المشقة من لوازم الامر والمشقة - 01:25:53ضَ

تكون مع مع الواجب مع الواجب. هذا هو القول المرجح وهذا هو القول الثابت وعليه الصحابة كلهم وايضا هذه الادلة يتنبه للمسألة هذه الادلة دلت على ان مطلق افعل للوجوب - 01:26:13ضَ

فكل صيغة افعل سواء كانت في العبادات او في المعاملات او في الاداب ام في غيرها مطلقة كل صيغة افعل مجرد عن القرينة فتحمل للوجوب. لعموم الادلة فليحذر الذين يخالفون عن امره ما فصلونا. قال اذا كان الامر - 01:26:33ضَ

وفي العبادات فهو للوجوب ان كان في العادات فهو للاستحباب ليس هذا التفصيل. فما يذكره كثير من الفقهاء ان صيغة افعل اذا كانت في الاداب محمولة للندب هذا يحتاج الى دليل. لانه مخالف للنص. فاذا وجد دليل شرعي حينئذ نقبل والا فلا اجتهاد مع مع الناس - 01:26:53ضَ

فالاجتهاد مع مع النص. فالادلة عامة شاملة لجميع الاوامر. وقال بعضهم للاباحة يعني صيغة على الاباحة هذا غريب. غريب جدا ان يقال انه للاباحة. اذا ما بقي واجب. هذا ما درى - 01:27:13ضَ

الاباحيون الان فقالوا كل امن في الشرع حمل لي للاباحة لماذا؟ قالوا درجات الامر بالفعل ثلاثة الوجوب والاباحة وبينها قدر مشترك. بينها قدر مشترك. وهو جواز الاقدام على الفعل. بين المراتب الثلاث - 01:27:33ضَ

كلها جواز الاقدام على الفعل. جواز الاقدام على الفعل هذا موجود في الواجب. وجواز الاقدام على الفعل موجود في الندب وكذلك في الاباحة لكن ترتب العقاب على ترك الفعل في الواجب وعلى وعدم ترتب العقاب - 01:27:53ضَ

واستواء الطرفين في الاباحة هذا مشكوك فيه زائد. زائد على مجرد الاقدام. قالوا اذا اليقين ان يحمل صيغة افعال على الاباحة لانها يقين مشتركة بين الثلاث. وما عدا ذلك فهو مشكوك فيه. فان دل دليل على الوجوب - 01:28:13ضَ

حينئذ حمل عليه. وان دل دليل على الندب حمل عليه. والى الاصل الاباحة. وهذا قول فاسد ضعيف. وبعض المعتزلة للندب قالوا صيغة صفعة تدل مجرد عن القرين الصاد تدل على الندب ولا تحمل على وجوب الا بقليلة. لماذا؟ قالوا لانه جاء مشترك في الشرع. امرتكم - 01:28:33ضَ

هل الندب ولي؟ الوجوب. وجاء كذلك صيغة افعل. جاء للندب وجاء للوجوب. اذا القدر المشترك ما هو اليقين اليقين هو ها الندب. لماذا؟ لان الوجوب طلب. طلب ايجاد فعل والندب - 01:28:53ضَ

طلبوا ايجاد فعل. لكن الوجوب فيه قدر زائد. وهو ترتب العقاب على الترك. قالوا هذا القدر الزائد على الندب لا فيه مشكوك فيه ولا نحمل صيغة افعل عليه الا بدليل. واليقين انه لمجرد الطلاق وهذا ايضا فاسد. قول ضعيف لانه مصاب - 01:29:13ضَ

النصوص الواضحة البينة وخاصة اجماع الصحابة. فان ورد بعد الحظر فللاباحة. جاء الامر بعد الحظر للاباحة. يعني جاء تحريم ثم جاءت الاباحة. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم - 01:29:33ضَ

الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. في الارض. فانتشروا هذا امر او لا؟ ها؟ امر. هل يقتضي الوجوب؟ فانتشروا في الارض؟ نقول هذا امر. هل يحمل على الوجوب؟ ام - 01:29:53ضَ

نجعل كون الفعل قد نهي عنه اولا ثم بعد ذلك امر به نجعل تقدم الحظر قرين مخالفة على ان المراد به الاباحة. هذا محل نزاع عند الاصولية. يعني ليست هذه المسألة كالمسألة السابقة. صيغة افعل مجردة لا شك انها - 01:30:13ضَ

مطلقا بلا استثناء ولا تفصيل. لاجماع الصحابة وما ذكرنا من الادلة. لكن ثم قرينة مختلف فيها هل هي قرينة صانفة ام لا كون الشرع ينهى عن امر مباح ثم بعد ذلك يأمر فانتشروا في الارض هل نحمل - 01:30:33ضَ

انشروا هذا للوجوب او نقول للاباحة. المشهور عند الاصوليين انه للاباحة. ولذلك قال فان ورد يعني صيغة افعل بعد بعد التحريم يعني بعد المنع فللاباحة. فلاباحة. لماذا؟ قالوا بالاستقراء والتتبع للاوامر - 01:30:53ضَ

اوامر الشرعية الواردة بعد النهي. فلم يوجد امر كذلك الا والمراد به الاباحة. ما وجد في الشرع امر بصيغة افعل بعد نهي الا والمراد به الاباحة. كقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض - 01:31:13ضَ

فاذا تطهرنا فاتوهن فاتوهن هذا امر يجب نقول لا يجب مباح هذا. واذا حللتم فاصطادوا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا هذه كلها للاباحة. كلها للاباحة. وهذا محل نظر. بل الصواب هو ما - 01:31:33ضَ

قاله اكثر الفقهاء بما ذكره القول الثاني بقوله وقال اكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل لما يفيده قبل الحاضرين؟ فان كان قبل الحظر واجبا ثم منع ثم جاء الامر به فالامر - 01:31:53ضَ

وان كان قبل الحظر للندب ثم منع حضر ثم امر به فصيغة افعل حينئذ لي؟ للندب وان كان اولا ثم حظر ثم امر به فهي للاباحة. وذكر ابن كثير ان هذا باستقراء الشرع في سورة الجمعة فاذا قضيت الصلاة - 01:32:13ضَ

قال باستقراء الشرع ان اسلم الاقوال هو هذا. هو هو هذا لانه وجد بادلة انه قد امر بشيء بعد بعد الحظر ثم كان للوجوب. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قالوا هذا للوجوب. فان ورد بعد الحظر - 01:32:33ضَ

كيف للاباحة؟ وقال اكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر. والصواب الثاني ثم قال ولا التكرار عند الاكثرين. لا يقتضي التكرار. هل مطلق صيغة افعل تقتضي التكرار او لا؟ ايضا يقال فيها ما قيل في السابق - 01:32:53ضَ

ان صيغة افعال قد تكون مقيدة بالمرة. وقد تكون مقيدة بالمرات. افعل صلي يوما واحدا نقول هذا مقيد صلي صلاة واحدة. نقول هذا مقيد لمرة واحدة. هذا باتفاق انه يحمل على ما قيد عليه. صلي - 01:33:13ضَ

خمس صلوات اليوم هذا قيده بخمس دل على التكرار هذا باجماع انه يحمل على التكرار لكن لو قال صلي فقط وسكت هل اذا قمت فصليت ثم نقول لك ايضا لم لم ينتهي الامر قم فصلي قم فصلي قم فصلي حتى يأتيك دليل ويقول لك قف عن الصلاة - 01:33:33ضَ

ام ان مدلوله المرة الواحدة؟ او لمطلق الماهية فيه خلاف بين بين الاصوليين. محل الخلاف في ما لم يقيد بالمرة صراحة او بالمرات صراحة. فان قيد بالمرة صراحة حمل عليها باتفاق. وان قيد بالمرات صراحة - 01:33:53ضَ

امن عليها. واما اذا لم يقيد فاطلق هكذا صلي فسكت. حينئذ نقول فيه خلاف فيه خلاف. قال ولا يقتضي التكرار بفتح التاء ولا يقتضي افعال هذا بفتح التاء الا ستة عشر فعلا ذكر السلطة في الاشباح والنظائر - 01:34:13ضَ

تلقاء منها تلقاء هذا ورد في الطلاق ولا نقول انه شاب. لكن لو قيل تكرار كما ينطقه البعض نقول هذا لم يسمع. هذا يخطى لكن لو قيل تلقى نقول هذا سمع. وان كان خلاف القياس. ايه. ولما ورد تلقاء ولا يقتضي التكرار اي لا يقتضي الا - 01:34:33ضَ

فعل المأمور به مرة واحدة فقط. صلي قام فصلى نقول انتهى. لا يصلي مرة ثانية الا بدليل منفصل. واما صيغتي فعال فقد ادى المراد بها. اوجد الفعل وانتهى. لا يقتضي التكرار. فلذلك - 01:34:53ضَ

قيل ان مدلوله المرة الواحدة. لكن دلالته على المرة الواحدة هل هو بالالتزام او او بالمطابقة هذا سيأتي ان قول اخر المراد بصيغة افعل هو مطلق او القدر المشترك. القدر المشترك وعليه تكون - 01:35:13ضَ

المرة الواحدة هذه من ضروريات سيأتينا. ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين. وابي الخطاب من الحنابلة عند الاكثرين لا يقتضي يعني اكثر ان الحنابلة بدلالة اللغة لو قال مثلا ادخل الدار قال السيد لعبده ادخل الدار - 01:35:33ضَ

كان ممتثلا بدخلة واحدة. كان ممتثلا بدخلة واحدة. ادخل الدار. كان ممتثلا وداخلا بدخلة واحدة وحينئذ حصل مدلول ادخل. فلو وبخه وعاتبه ورآه عقلاء اهل اللغة لمس صاغ ذلك منه. وقالوا له انت امرته بالدخول فحصل الامتثال بمرة واحدة. فتوبيخك وعاتبك وذمك في غير - 01:35:53ضَ

بمورده. لماذا؟ لان الدخول قد حصل والامتثال قد حصل. كذلك قياس الامر المطلق على اليمين والنذر الوكالة والخبر لو قال مثلا في الحلف والله لاصومن والله لاصومن لماذا يبر بيوم واحد بيوم واحد. كذلك لو قال لله علي ان اصوم. ايضا النذر - 01:36:23ضَ

يوفي نذره بصوم يوم واحد. قال طلق زوجتي فلانة. قال لوكيله. طلق زوجتي فلانة. اكثر الفقهاء حكي الاجماع انه ليس له ان يطلق الا واحدة. الا الا واحدة. كذلك لو اخبر عن نفسه قال قد صمت يصدق هذا الخبر - 01:36:53ضَ

بماذا لو صام يوما واحدا؟ قالوا كذلك الامر المطلق ماذا؟ يراد به المرء الواحدة لا يقتضي التكرار بل يدل على المرة الواحدة. ودلالته على المرة الواحدة على هذا القول من دلالة - 01:37:13ضَ

النكر على الفرض الشائع في جنسه. يعني يدل عليه بالمطابقة. يدل عليه بالمطابقة. وهذا قول الاكثرين خلافا للقاضي وبعض الشافعية القائلين بان الامر يقتضي التكرار. يقتضيه التكرار كانه لو قال اشتري اللحم قال الاب لولده اشتري اللحمة يذهب يشتري اللحم ويرجع ثم يذهب ويأتي ويشتري ثم الثالث حتى - 01:37:33ضَ

قل له قف يا ولدي. لان صيغة افعل تقتضي التكرار. هذا مراده. فلا يقف ولا يكف عن الامتثال المأموم الا بنص منفك عنه. هذا ليس ليس بصحيح. خلافا للقاضي وبعض الشافعية. لماذا؟ قالوا لان الامر - 01:38:03ضَ

اختصاص له بزمان دون زمن. لا اختصاص له بزمان دون زمن. فاذا قال افعل فكل زمن صالح للامتثال فهو داخل فيه. كل زمن صالح للامتثال فهو داخل فيه. اقتضى ايقاع الفعل في جميع الاسماء. اقتضى - 01:38:23ضَ

ايقاع الفعل في جميع الازمة. لماذا؟ لان الزمن الثاني مساو للاول. والزمن الثالث مساو للاول. وكل زمن ان صالح لايقاع الفعل فيه وامتثاله فهو مساوي للاول. اذا لماذا يقيد بمرة واحدة؟ قالوا اذا كانت الازمان متساوية - 01:38:43ضَ

كبار ايقاع الفعل حينئذ لا فرق بين ان يقال اوقع في المرة الاولى او الثانية والثالثة. فيكون مدلوله فيكون مدلوله هو هو التكرار. كما احتفلت في المرة الاولى في الزمن الاول امتثل في المرة الثانية والثالثة الى ما لا نهاية. كذلك قالوا هو الاغلب في الشرع. وهذه حجة - 01:39:03ضَ

المقيم رحمه الله لانه يرى ان صيغة افعال للتكرار يقول لانها هي الاغلب في الشر. فاذا ورد في موضع ما اذا ورد في موضع ما مطلق غير مقيد بمرة ولا تكرار عند ابن القيم رحمه الله يحمل على التكرار - 01:39:23ضَ

لانه هو اكثر موارد الشرع. اكثر موارد الشرع. حينئذ يكون النزاع في ماذا؟ ان كان المراد انه حقيقة لغوية فلا. وان ان كان دلالته على التكرار حقيقة شرعية فيمكن ان يسلم. ولذلك دائما نفرق بين الحقائق - 01:39:43ضَ

اللغوية والحقائق الشرعية. البحث الان في الحقيقة اللغوية. لو قال افعل اشتري اللحمة. قم صم الى اخره قل هذا اللفظ من حيث هو لغة لا يقتضي التكرار. لا يقتضي التكرار هذا هو الاصح. ولذلك لو قيل اسقني معا فحصل امتثال - 01:40:03ضَ

مرة واحدة انتهى هل يأتي ايضا قل بعد قليل كأس لو كان لي تكرار لما انقطع الامتثال الا بان يأتي المتكلم بلفظ يوقفه نقول ان كان مرادا به اللغة فلا وان كان مرادا به عند ابن القيم رحمه الله وغيره ان كان مر به انه حقيقة شرعية - 01:40:23ضَ

لا يمكن ان يسلم. يمكن ان يسلم. كذلك قالوا قياس الامر على النهي. لان النهي يقتضي التكرار. فكذلك انه يقتضي التكرار. لقد لا تشرك بالله متى؟ في كل الازمان لا - 01:40:43ضَ

لا يقع منك هذا الفعل. لو قال صلي قالوا كذلك مثله. صلي في كل الاوقات. قياس الامر على على النهي. لكن نقول هذا مقياس فاسد قياس مع الفارق لان المقصود في الامر هو ايجاد الفعل وايجاد الفعل يقع ويحصل بمرة - 01:41:03ضَ

واحدة والنهي هناك العدم المراد عدم الماهية. ولا يحصل عدم الماهية الا بالكف عن كل الافراد والاحاد اليس كذلك؟ ففرق بين ايجاد الفعل وبين اعدام الفعل. ايجاد الفعل يقع بالمرة الواحدة. يصح ممتثلا. واما اعداد - 01:41:23ضَ

الفعل فهذا لا يمكن ان يتصور الا باعدام كل الافراد. فحينئذ صار فرقا بين المعنيين. وقيل يتكرر ان علق على شرطين لكن هذا خروج عن المراد. مسألتنا ليست في هذه. المسألة في صيغة افعل مجردة عن قليل - 01:41:43ضَ

واما تعليقه بشرط او صفة فهذا علق بقرينة وعلق بقرينة وقيل يتكرر ان علق على شرط وان كنتم جنبا فاطهارون. اذا قمت من الصلاة فاغسلوا. والسارق والسارقة فاقطعوا علق بوصف - 01:42:03ضَ

زانية والزاني فاجلدوا علق بوصف. والتحقيق في مسألة الشرط ان يقال ان كان الشرط كالعلة فهو يقتضي التكرار والا فلا فهو يقتضي التكرار ان كان المعلق عليه علة او كالعلة. واما الوصف فهذا مداره مدار العلل. لان - 01:42:23ضَ

ما يدور مع علتي وجودا وعدما. فحينئذ تعليق القطع على السرقة نقول هذا من تعليق الحكم على ها؟ على علة في فعل وهو السرقة. فكلما وجدت السرقة بشرطها وجد الحكم وهو القطع. فحينئذ لا مانع من ان يقال بالتكرار في مثل هذه - 01:42:43ضَ

والكلام ليس فيما علق على صفة او شرط وانما فيما هو مجرد عن القليلة فيما هو مجرد عن كلما وجد الحدث كان المكلف مأمورا ها غسل الوجه واليدين الى اخره. لماذا؟ لانه علق على علة او على سبب كالعلة - 01:43:03ضَ

سبب كالعلة. واما اذا لم يكن كذلك فلا ان خرجت فانت طالق. الخروج هذا ليس بعلة. وانما يقع المرتب الجواب بوقوع مرة واحدة الفعل. ان خرجت فانت طالق. تطلق كم هنا - 01:43:23ضَ

مرة واحدة واحدة على مرة واحدة. يعني ان خرجت فوقع منها خروج مرة واحدة. او لابد ان تخرج فتخرج فتخرج ثم يقع الطلاق. بمره واحدة بمرة واحدة وتقع طلقة واحدة. طيب خرجت - 01:43:43ضَ

انطلقت مرة ثانية. جاءت ثاني يوم خرجت. تطلق مرة ثانية؟ لا لا تطلق. لماذا؟ لان الخروج هنا ليس علة. ليس ليس الا. فكلما وجد الخروج وجد وجد الطلاق نقول لا. ليس هو كقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وانما هو امر - 01:44:03ضَ

منفك عن التعليل عن الصفة. وانما صار شرطا مجردا. فان كان الشرط فيه معنى العلية نقول اقتضى التكرار والا فلا ما الوصف كالسرقة والزنا هذا لا اشكال بيجمعنا مرتبة على الاحكام مرتبة على على عللها متى ما وجدت هذه العلل وجدت الاحكام وقيل - 01:44:23ضَ

ليتكرر بتكرر لفظ الامن ايضا هذا ليس مما نحن فيه. فاذا قال صلي ركعتين صلي ركعتين. الثاني الاصح انه توكيد. الاصح انه توكيد ليس ليس بتأسيس. وحكي ذلك عن ابي حنيفة واصحابه - 01:44:43ضَ

وحكي ذلك عن ابي حنيفة واصحابه. ما هو ذلك؟ الذي هو التكرار بتكرر لفظ الامين. وقال صلي صلي. لو قال صلي وصلي عطف العطف يقتضي التغايب لا اشكال ان الثاني غير الاول لو قال صلي وصم - 01:45:03ضَ

كل منهما مستقل لو قال صلي ركعتين صلي اربع ركعات. الثاني مستقيم على الاول التأسيس وانما الخلاف صلي صلي او صلي ركعتين صلي ركعتين. نقول الثاني يراد به التأكيد للتأسيس بخلاف ما ذكرناه. وهو على الفور هذه المسألة - 01:45:23ضَ

الثانية مما تنازع فيها الاصوليون وهي صيغة افعل. ايظا المراد بها المجردة على القرين. لو قال افعل الان حمل على الفورية. لو قال صم يوم الخميس القادم. يقول حمل على التراخي. والمراد صم متى يعني - 01:45:43ضَ

هل هو على الفور او على التراخي الذي هو ليس على الفور؟ هذا محل نزاع عند الاصوليين. المذهب انه على الفور. انه على الفوري ولا يجوز تأخيره الا بقليل الا بقليل. والمراد بالفور هنا المبادرة. بسرعة الامتثال - 01:46:03ضَ

صم فيبادر في اول يوم يقع بعد الامر يصح فيه الصيام وجب الامتثال. صلي مباشرة بعده بعد ماذا؟ بعد الانتهاء من صيغة افعل. وليس له ان يؤخر بعد وقت الا بدليل يدل على ذلك. هذا مراد بالفورية - 01:46:23ضَ

لذلك لما قيل للحج واجب على الفور لو اخره الى السنة التي تليها اثم. فلو مات عند ابن القيم رحمه الله لا يقضى عنه لا يحج عنه لانه تمكن ففرط وانما النصوص الواردة فيما اذا لم يتمكن فحينئذ القول بالفورية المراد به المبادرة - 01:46:43ضَ

الامتثال بعد صدور صيغة افعل مباشرة. فلو اخر في الواجب لكان اثما. لكان اثما. وهو اي صيغة افعل على الفور ولا يجوز تأخيره الا بقرينة. لكن يبين هنا ان من قال في السابق - 01:47:03ضَ

ان مطلق الامر يقتضي التكرار اتفقوا على انه للفور. اذا قيل للتكرار معناه متى يبدأ التكرار منذ صدور صيغة افعال. اذا دل على الفور او لا؟ لزم منه ان صيغة افعل تدل على الفور. لانه لو - 01:47:23ضَ

وترك وقتا ما لم يمتثل فيه الفعل لا مكان للتكرار. لان معنى التكرار انه منذ ان تصدر صيغة افعل الوقت المناسب بعدها مباشرة. يبدأ الامتثال ثم يكرر يكرر الى ما شاء الله. فحينئذ استلزم هذا القول بان صيغة افعل - 01:47:43ضَ

تدل على الفورية. ولذلك اتفق كل من قال بان مطلقا لا صيغة افعل للتكرار اتفقوا على انه للفور. وانما الخلاف هل صيغة افعل للفور او ليست على الفور الخلاف في من قال بانه لا يقتضي التكرار. اذا هذا خلاف بين فئة معينة ليس - 01:48:03ضَ

مطلقا عند كل الاصولية. وهو على الفور. ما الدليل على ذلك؟ قالوا عموم النصوص. ظواهر النصوص كثيرة. قال تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. سارعوا الى مغفرة. سارعوا الى مغفرة. قالوا في الفعل فعل الطاعة مغفرة. في فعل الطاعة مغفرة - 01:48:23ضَ

فتجب المسارعة اليها. والمسارعة تقتضي ايقاعا. الفعل بعد صدور الامر مباشرة. ولذلك فمدحهم الله عز وجل انهم كانوا يسارعون في الخيرات. انهم كانوا يسارعون في الخيرات. اذا هذا مدح او ذنب؟ مدح - 01:48:43ضَ

فدل على ماذا؟ على ان المسارعة هي الاصل في امتثال الاوامر. ان المسارعة هي الاصل في امتثال الاوامر. ثالثا ان يقال ان القول بالفورية احوط. وابرأ للذمة. وابرأ للذمة. ويكون حينئذ ممتثلا بيقين - 01:49:03ضَ

اذا قيل صلي فقام مباشرة فصلى. هذا ممتثل بيقين. لكن لو اخره ولم يمتثل ثم امتثل؟ هل هو ممتثل بيقين او على شك؟ على شك؟ اذا لا يكون ممتثلا بيقين الا على القول بان صيغة افعل للفور - 01:49:23ضَ

وقال اكثر الشافعية على التراخي. التراخي هذا التعبير فيه تسامح ولذلك خطأهم ابو اسحاق الشرازي في شرح اللمع قال الصوم انه لا يقال على التراخي. لماذا؟ لانه لو قيل مدلول صيغة افعل التراخي. يعني لا تفعل بعد المباشر بعد الفعل مباشرة وانما بعده بزمن - 01:49:43ضَ

حينئذ لو فعل بعد صدور الامر لم يكن ممتثلا. فرق بين ان يقال مدلول صيغة افعل ليس على الفور وبين ان ان يقال مدلول صيغة افعل التراخي. فرق بينهما اذا قيل التراخي معناه لو اتى به على الفور - 01:50:03ضَ

لم يعد لم يعد ممتثلا. ولذلك وقع نزاع بينهم. هل اذا صلى مباشرة في اول وقت صلاة الظهر على القول بالتراخي؟ هل يعد او لا؟ لانه ما امر بهذا. انما امر بان يصلي بعد وقت بعد زمن متراخ عن الزمن الاول. وهذا ليس - 01:50:23ضَ

صحيح. التعبير هذا فيه فيه فيه تسامح وانما الصواب ان يقال هل صيغة افعل تدل على الفور او ليست على الفور؟ ليست على الفور معناه قد يكون على الفور وقد يكون على التراخي. وقال اكثر الشافعية على التراخي يعني ليس على الفور. بل يجوز - 01:50:43ضَ

فز تأخير فعله. تأخير فعله لماذا؟ قالوا لان صيغة افعل تقتضي الامتثال. من غير تخصيص في زمن دون زمن صلي صلي هل تعرض لزمن ما؟ في وقت ايقاع الصلاة لم يتعرض وانما المراد - 01:51:03ضَ

صل امتثل هذا الامر وائت بالصلاة. الواجب عليك فعل الصلاة لم يتعرض للوقت. لم يتعرض للوقت. نقول لا بل الصواب ان الادلة الدالة السابقة مع ما استدل به بعض الاصوليين بقول الرب جل وعلا لابليس ما - 01:51:23ضَ

منعك الا تسجد اذ امرته. هنا ما منعك لو كان اسجدوا على التراخي. هل صح صدور العتاب والذنب لا لانه يمكن ابليس او يتمكن من ان يقول لم يجب علي يعرفه وانت امرتني اسجدوا وبعد وقت سأسجد - 01:51:43ضَ

فحينئذ لما توجه الذم اليه دل على ان المراد بسجود الفور. ولو كان على التراخي او وليس على الفور لكان من شأن ابليس ان يعتذر. يقول اوجبت علي او امرتني بالسجود ولم توجب علي الفور. لكن دل على ماذا؟ على - 01:52:03ضَ

كانه للفور وان الاجتهاد والقول بانه اه لا يختص بزمن دون زمن نقول لا يختص بالزمن الاول. يختص بالزمن الاول لقوله الخيرات سابقوا الى مغفرة وسارعوا الى اخره. كل هذه الادلة تدل على ان ايقاع الفعل في اول زمن من صدور - 01:52:23ضَ

صيغة افعل هو المطلوب وهو الواجب. بدليل قصة ابليس. وقال قوم بالتوقف لا نقول على الفور ولا على التراخي. لماذا؟ قال لتعارض الادلة. لتعارض الادلة. تم ادلة تدل على الفورية وثم ادلة تدل على انه - 01:52:43ضَ

ليس على الفورية. والصواب انه على الفور. وهذا قول جماهير الاصوليين. وهو مذهب كثير من المالكية وكونه للفور اصل المذهبي. ثم فقال والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه. هذه مسائل نمر عليها لا نحتاجها كثير. والمؤقت يعني عندنا بعض - 01:53:03ضَ

الواجبات مؤقتة. افعل وحدد لك وقت اول واخر. كالصلوات الخمس. هذا المراد بالمؤقت. يعني امرك الشرع امر وحدد لك وقت. قال والمؤقت لا يسقط بفوات وقته. فلو ترك صلاة الظهر مثلا عمدا - 01:53:23ضَ

لغير عذر تركها عمدا حتى خرج الوقت. قال هل يسقط الفعل بفوات الوقت ام لا؟ محل النزاع. اذا قال صلي الظهر حدد له اول الوقت واخره فخرج الوقت ولم يصلي. قال المؤقت لا يسقط فعله. لا يسقط - 01:53:43ضَ

بفوت وقته فيجب قضاؤه. كل فعل امر الشارع به وحدد له وقتا. فحينئذ اذا خرج الوقت عمدا اما اذا كان معذورا فدلت الادلة على انه يأتي به. قال فيجب قظاؤه بالامر الاول. فحين - 01:54:03ضَ

من اخرج الصلاة عن وقتها يجب عليه القضاء مع الاثم. يجب عليه القضاء مع الاثم. لماذا قالوا لان الامر اثبت وجود العبادة في ذمة المكلف. في ذمة المكلف وحدد له فعلا ووقته. وصار المأمور به مركب من فعل ومن ومن زمن - 01:54:23ضَ

الامر بالكل امر بجميع اجزائه. فحينئذ اذا فات فعل جزء من اجزاء المأمور به يبقى الاصل على ما هو عليه فاذا فات جزء المأمور به وهو الوقت لا يسقط الفعل وهو وهو الصلاة. وهو وهو الصلاة. فيجب قضاؤه حين - 01:54:53ضَ

بالامر السابق. ولا نحتاج الى امر جديد. ولا نحتاج الى امر جديد. كما هو في شأن من نام عن صلاة او نسيها اخذها عن وقتها ثم نقول له صلي بعد خروج الوقت صلي بماذا؟ باي امر؟ بقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس او بقول - 01:55:13ضَ

فليصلها اذا ذكرها بالحديث الثاني. واما المتعمد فقالوا هذا بالامر الاول لماذا لان الامر المركب من اشياء امر بكل اجزائه. فاذا فات بعض الاجزاء يبقى الباقي في ذمة المكلف. لانه مكلف - 01:55:33ضَ

بعبادة ذات افعال ووقت. فينسحب الحكم حينئذ على على ما بقي في ذمته. وما خرج من الوقت هذا لا يمكن ان ان يرد اليه في فعل الصلاة لانه مأمور بها بالامر الاول. وقال ابو الخطاب والاكثرون بامر جديد - 01:55:53ضَ

بامر جديد. يعني بدليل منفصل. لا بد من دليل منفصل. فاذا فات الوقت حينئذ فات ما جعله الشارع قيدا للفعل. قيدا للفعل. وهنا الاصل في هذه المسألة فذكر بعضهم انه تعارض اصلان تعارض عندنا اصلا اذا امر الشارع المكلف بفعل عبادة لفعل - 01:56:13ضَ

عبادة الامر بالكل امر بكل اجزاءه على ما ذكرناه سابقا هذا اصل عندهم وهذا صحيح. اذا امر مثلا اذا قال اقم الصلاة نقول الصلاة واجبة. نستدل بهذا على ان كل جزء من اجزاء الصلاة فهو واجب. اليس كذلك؟ نجعل من ادلة الامر او - 01:56:43ضَ

بوجوب قراءة الفاتحة بقول اقم الصلاة. لماذا؟ لانه امر بماهية مركبة. واذا امر بماهية انسحب على كل الاجزاء. فكل جزء ياخذ حكم الوجوب هذا العصر ولا يخرج عنه الا الا بدليل. هذا اصل. ثم عندنا اصل اخر وهو ان - 01:57:03ضَ

الشارع اذا حدد وقتا ما اولا واخرا. نقول هل حدده لمصلحة او لا؟ لمصلحة. اذا فاتت هذه المصلحة هل غير هذا الزمن يساوي الزمن السابق؟ الجواب لا. تعارض عندنا اصلا. من نظر الى المعنى الاول - 01:57:23ضَ

ها ولم ينظر الى الثاني او تجاهل الثاني او جعل ان ادراك المعنى الاول او الاصل الاول هو الاصل وهو الاولى قال يجب قظاؤه. ومن راعى الثاني قال لا اذا فوت مصلحة الوقت لا يمكن ان يقيس عليه غيره - 01:57:43ضَ

ولا يمكن ان يلحق الزمن الثاني بالزمن الاول الا بدليل. فجاء مثلا في الصيام اذا افطر في نهار رمضان بعذر فعدة من ايام اخر جاء ماذا؟ جاء الامر بالقضاء سوى بين الثاني والاول وهذا من جهة الشرع - 01:58:03ضَ

لكن لو اخرج صلاة الظهر عن الوقت الى وقت دخول صلاة العصر. بعد دخل وقت صلاة العصر. هل هذا الزمن مساو للزمن الاول؟ قطعا لا قطع الله ان جاء دليل من الشرع بالتسوية قلنا له ان يقضي. وان لم يرد فحينئذ لا فمن افطر في رمظان - 01:58:23ضَ

طبعا عمدا حينئذ هل يدخل في قوله تعالى فعدة من ايام اخر؟ ما يشمل هذا. لا يشمله وانما يختص اهل الاعذار فاذا افطر في نهار رمظان عمدا نقول لا يصوم وانما يستغفر ويتوب لانه لم يرد دليل على انه يجب - 01:58:43ضَ

عليه قضاء كذلك لو اخرج الصلاة عن وقتها نقول لابد من دليل وهذا هو الاصح انه لا قظاء الا بدليل جديد. وان الامر الاول لا يستلزم والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء. لانه في زمن معين يدين ما عليه - 01:59:03ضَ

الامر لا يستلزم القظاء هذا هو الصحيح والحجة في ذلك حديث عائشة رظي الله تعالى عنها ها ما هو؟ كن نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كنا نؤمر بقضاء الصوم. نؤمر بقضاء الصوم - 01:59:23ضَ

مع وجود الادلة الدالة على وجوب صوم رمضان. اذا هل التفتت الى الادلة الاولى السابقة؟ الدالة على وجوب صوم طبعا ام نظرت الى الدليل الجديد؟ نظرت دليل جديد ولم نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الادلة السابقة. فدل على ماذا؟ على انه لا - 01:59:43ضَ

الا بامر جديد. ولذلك لا يصح القول بان من اخرج لصلاة الظهر او افطر في رمظان عمدا انه يقظي الا بدليل جديد ولا دليل حينئذ لا يلزم بالقضاء الا ان صح الاجماع والظاهر انه لا يصح لان شيخ الاسلام ابن تيمية يرى هذا وابن حزم يرى هذا انه لا يؤمر - 02:00:03ضَ

قضاء الصلاة بل يستغفر ويتوب. ثم قال ويقتضي الاجزاء بفعل المأمور به على وجهه. يعني اذا فعل المأمور المكلف اذا فعل الفعل وامتثل. اجزأ او لا؟ هل برأت الذمة ام لا - 02:00:23ضَ

يقول تبرأ الذمة صلي المغرب امر بصيام رمضان فصام رمظان على وجهه الشرعي نقول بليأت الذمة وعاد كما لم لان الاصل براءة الذمة من التكاليف. فاذا علقت ذمة المكلا بفعل عبادة. فحينئذ اما ان يفعلها على وجه - 02:00:43ضَ

فيسقط الطلب. مثلا صليت العصر انت على بطهارة اتيا بالاركان بالشروط بالواجبات. انتهى. هل لابد ان يأتي دليل فنقول لا انت بعد الصلاة هذي محتملة انك مطالب بقضائها لا لا نقول بهذا وانما نقول فعل - 02:01:03ضَ

وامتثالك للمكلف او للعبادة التي كلفت بها على وجهها الشرعي. حينئذ نقول هذا اسقط الطلاق. وبرئت الذمة عادت كما لم يكن كما لو لم يكن قبل تعلق الخطاب بالمكلف. لان الاصل براءة الذمة فاذا توجه الخطاب الى المكلف انشغلت - 02:01:23ضَ

ولا تبرأ الا بفعل المكلف على وجه الشر فاذا فعله سقط الطلاق. ويقتضي اي صيغة افعل او الوجوب. الارثاء فعل المأمور به على وجهه لابد على وجهه. لان من خالف قال الحج الفاسد مأمور بالاتمام وهو فاسد. اذا لم يوجد - 02:01:43ضَ

كذلك من صلى وهو محدث قال لم يجزي نقول لا هذا لم يصلي على وجه الشرعي يعني من صلى ظالا الطهارة ثم تبين الحدث نقول لم يصلي على وجهه الشرعي. لذلك لم تكن مجزئة. هو لم يمتثل الامر امتهاء وان امتثله ابتداء. كذلك من افسد - 02:02:03ضَ

حجه نقول هذا لم يمتثل المأمور به لانه لم يأت بحج على الوجه الشرعي. وانما نقص منه ركنا او الى اخره ويقتضي الانزاع بفعل المأمور به على وجهه وعليه الجمهور. لان الاصل براءة الذمة من جميع التكاليف. فاذا امر المكلف بفعل - 02:02:23ضَ

فان ذمته تكون مشغولة ولا تبرأ الا بالفعل. الا بالفعل والا للزم الامتثال طول عمره. انتهى من رمضان نقول لا بقي يحتمل انه واجب عليك ما ما اتيت به شرعا فيصوم رمضان يقضي في شوال. ثم اذا قضى في شوال قل باقي عليك ذي القعدة - 02:02:43ضَ

ثم فيجلس العام كله وهو يصوم رمظان سنة واحدة. احيانا المعتزل يأتون بعظ الاشياء يزعمون انهم ارباب عقول. هذه مصيبة. وقيل لا يقتضيه. لذلك جاء في الحديث اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك - 02:03:03ضَ

احسنه البعض. وقيل لا يقتضيه يعني ان امتثال الامر لا يسقط القضاء. امتثال الامر لا يسقط القضاء. لانه لا يمتنع ان الحكيم بفعل ويقول اذا فعلتموه فقد فعلتم الواجب واستحققتم الثواب وعليكم القضاء - 02:03:23ضَ

هذا حكيم. يعني يقول له مثلا امرتك بفعل كذا. فاذا فعلت فانا مثيبك واواه لكن يلزمك القضاء. وهذا ليس بصواب هذا ليس ليس بصواب وانما استدل بعضهم بالحج الفاسد وصلاة من ظن انه - 02:03:43ضَ

قال هذا امتثل المأمور ثم لم يجزئه. نقول لها الشرط انه يجزئ اذا اتى بالمأمور على الوجه الشرعي. فاذا تبين انه لم يأتي بركن او شرط حينئذ نقول لم يأتي بعلى الوجه الشرعي. ولا يمنع وجوب القضاء الا بدليل منفصل. يعني ولا يمنع فعل المأمور به وجوب القضاء - 02:04:03ضَ

الا بدليل منفصل. هذا تابع لقوله لا يقتضيه. ولا يمنع فعل المأمور به وجوب القضاء الا بدليل فيل منفصل لان الامر تضمن طلب ايجاد الفعل فقط. وليس فيه ما يدل على الافزاع. نقول لها صواب - 02:04:23ضَ

انه يدل على الالتزام. لان المراد صلي صلاة شرعية. فاذا انتهيت منها على الوجه الشرعي سقط الطلب لم يقم مع الطلب والامر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره. ذكرناه هذا فيما سبق. اذا امر النبي - 02:04:43ضَ

بامر نقول غيره مشارك له لان الاصل ماذا؟ التأسي. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فاذا امر على بامر فحينئذ نتأسى به فغيره يشاركه الا بدليل منفصل. كما قيل خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة نقول هذا دليل خاص. وكذلك - 02:05:03ضَ

كخطابه لواحد من الصحابة الا بدليل خاص يعني اذا خاطب بعض الصحابة بحكم الاصل انه يستوي غيره لان العصر النبي المبين الشرع والشرع متعلقه الكل العموم. الشرع لم ينزل مرادا به شخص معين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية ما فحينئذ كل من شاب - 02:05:23ضَ

فالحكم يتعلق به. لان النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة وليست خاصة لبعض الصحابة. لذلك نحدد الا بدليل كما قال لابي بردة تجزئك ولا ولن تجزئ احدا بعدك. هذا تخصيص. دل على ان المخاطب هنا الصحابي خاص بهذا الحكم - 02:05:43ضَ

واما اذا لم يرد صيغة تخصص ان الحكم خاص بالصحابة فالاصل العموم ولا يختص الا بدليل هذا راجع للمسألتين السابقتين وهذا فقول القاظي وبعظ المالكي والشافعي وهو ارجح. وقال التميمي هذا من الحنابلة. وابو الخطاب وبعظ الشافعية يختص بالمأمول - 02:06:03ضَ

اي ان الحكم يختص بمن توجه اليه من النبي صلى الله عليه وسلم او غيره الا ان يتعلق به دليل يدل على العموم واولى استدلوا باللغة. قالوا اذا سيد عنده عبيد فخاطب احد العبيد. قال افعل كذا - 02:06:23ضَ

هل غير العبيد يدخلون في هذا؟ لقال اخرج انت وهو عنده عبيد. سيد قال لبعض عبيده افعل كذا. هل غير المخاطب يكون مأمورا كالمخاطب؟ جوابنا قطعا. هذا لا اشكال فيه. قالوا كذلك الخالق جل وعلا. لو امر عبيده - 02:06:43ضَ

او النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ عن الشر امر البعض فغيره لا يكون مثله. نقول هذا فاسد لماذا؟ لان الشرع عام هذا الاصل عندنا والاصل التأسي لا ترد مثل هذه الافكار لا تجد مثل هذه الافكار قال ويتعلق بالمعدوم ما هو الذي يتعلق بالمعدوم - 02:07:03ضَ

الامر يعني من لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او تنزل الوحي هل هو مأمور او لا؟ نقول نعم هو مأمور وموجه اليه الخطاب. لكن بشرط استجماع شروط التكليف - 02:07:23ضَ

بشرط استجماع شروط التكليف. وهذه المسألة يقع فيها خلاف مع قوله جل وعلا لانذركم به ومن بنى. واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ. يعني من بلغه القرآن. اذا الانذار هنا وقع لمن؟ للمخاطبين الموجودين. وهم الصحابة - 02:07:43ضَ

ووقع الانذار وخوطب به المعدوم بشرط وجوده مستجمعا لشروط التكليف. ولا اشكال. والمعتزل عندهم اعتراضات بانهم من تكليف المحال وانه لا يمكن ان يخاطب المعدوم والمعدوم ليس بشيء فكيف يمكن خطابه؟ نقول لا المعدوم ان - 02:08:03ضَ

ان خوطب ومراد به الايجاد فنعم هذا محال. هذا محال. معدوم هو معدوم فيقال له صلي يقوم يصلي هذا باطل ما هو مراد هذا وانما المراد انه ان وجد مستجمعا لشروط التكليف - 02:08:23ضَ

كيف كان مكلفا؟ ويتعلق بالمعدوم. ولذلك اجمع على ان اول هذه الامة واخرها سواء في الاوامر والنواهي وبهذا اجمع الصحابة. لانهم نزلوا الاحكام والايات والاوامر على التابعين. ولم يقل احد منهم ان كنت معدوما فلم - 02:08:43ضَ

ولم يقل احد من الصحابة للتابعين كنت معدوما فلم تخاطب. وانما اجروا عليهم الاحكام كلها. الاوامر والنواهي ولذلك جاء الحديث مخاطبا لهم تقاتلون اليهود حتى يختبئ احدهم وراء الحجر الى اخر الاحاديث. تقاتلون اليهود - 02:09:03ضَ

هؤلاء لا يقاتلون الصحابة. لن يقاتلهم الصحابة. خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. خلاف المعتزلة وجماعة من الحنفية قالوا انه لا يجوز لانه تكليف بالمحال وكأنهم نظروا الى ان الخطاب موجه - 02:09:23ضَ

مع ايجاد الفعل بقطع النظر عن الشرط الذي ذكره الجمهور وهو انه يوجد مع استيفاء الشروط ثم قال ويجوز امر المكلف بما علم انه لا يتمكن من فعله. وعليه جمهور. هذا قول قول الجمهور - 02:09:43ضَ

يعني يجوز الامر من الله جل وعلا للمكلف بما يعلم سبحانه انه لا يتمكن من فعله يعلم الله عز وجل انه لا يتمكن من فعله فيأمره. يمكن او لا يمكن يجوز نعم. بدليل ماذا؟ بدليل امر - 02:10:03ضَ

ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه امره بذبح ابنه ومع ذلك يعلم الرب انه لن يتمكن من الفعل ما الفائدة في هذا؟ نقول فعل العبادة قد تكون او العبادة قد تكون بالفعل وقد تكون بالعزم والنية - 02:10:23ضَ

امتثال امر الله وبالتسليم له وبحصول الابتلاء. اذا ثم فوائد وليس الفعل نفسه فقط هو هو العبادة. فحينئذ اذا منع من ان يمكن من الفعل نقول حصل نوع تعبد حصل نوع - 02:10:43ضَ

وهو امتثاله عليه السلام العزم على ذلك آآ تحقيق الابتلاء ولذلك قال ان هذا لهو البلاء المبين اذا فيه فائدة ليست آآ منحصرة في الفعل نفسه. ويجوز امر المكلف بما علم انه لا - 02:11:03ضَ

ايتمكن من فعله؟ وهذا قلنا عليه الجمهور. وهي مبنية هذه المسألة على النسخ قبل التمكن من الفعل. هل يجوز النسخ قبل ان تمكن من الفعل هذا سيأتينا انه يجوز على الاصح وهذه المسألة مفرغ عليها. والمعتزلة شرط تعليقه بشرط بشرط - 02:11:23ضَ

لا يعلم الامر عدمه. هذا لعله فيه سقط او شيء من هذا. لكن مراده ان يشترط في تكليف المعدوم بالامر الا يعلم الامر عدم قدرته. الا يعلم الامر عدم قدرته. وهذا في حق الله عز وجل محالك - 02:11:43ضَ

الله عز وجل يأمر ويعلم لا تخفى عليه خافية. فكيف يأمر؟ ولا يعلم انه في قدرته او لا هذا فاسد هذا فاسد. قالوا لانه من تكليف المحال فان من يحال بينه وبين الفعل يستحيل منه الفعل. وما يستحيل وقوعه - 02:12:03ضَ

لا يحسن الامر به على كل نقول الصواب ان الرب جل وعلا قد يأموا العبد ويعلم سبحانه انه لا يتمكن من ابدا. واما اذا كان المانع يزول في وقت ما فهذا بلا خلاف انه يجوز. بلا خلاف انه يجوز. كالحائض مثلا - 02:12:23ضَ

مأمورة بالصلاة بالصيام. هل يمكن ان تفعل؟ لا يمكن تمتثل. لكن هل المانع يزول او لا يزول؟ يزول. اذا هذا باتفاق انه يمكن تكليفها وهو نهي عن ظده معنى وهو اي الامر نهي عن ضده معنى يعني من جهة المعنى. الامر بالشيء - 02:12:43ضَ

يستلزم النهي عن ضده. لكن من جهة المعنى اما من جهة اللفظ فاتفاق. قم لا تجلس هذا يمكن. هل يمكن ان نقول له قم ولا تجلس؟ ما يمكن؟ قم امره بالقيام - 02:13:03ضَ

ولا تجلس. لا نص نص. قال قم ولا تجلس. امره بالقيام نهاه عن الجلوس. هل هو عينه؟ الجواب لا. لان ذاك قم صيغة افعل. وهذا لا تفعل. وهذا مغاير له. لكن لو قال له - 02:13:23ضَ

امه سكت هل يمكن تحقيق القيام وايجاد القيام وامتثال المأمور به مع كونه جالسا؟ لا يمكن فحينئذ نقول لابد من ترك ضده. اذا وهو نهي عن ضده يعني الامر نهي عن ضده. من جهة المعنى. يعني - 02:13:43ضَ

يستلزم النهي عن ضده. فالامر بالصلاة بالقيام في الصلاة نهي عن ضده وهو الجلوس. لانه لا يمكن ان يحقق امتثال المأمور به وهو القيام الا بترك الجلوس. فصار الجلوس منهيا عنه. اذا دلالة عقلية. دلالة - 02:14:03ضَ

عقليا ليس لها دليل شرعي ولكن امر معقول واضح انه لا يمكن ان يمتثل المأمور به الا اذا ترك ضده فاذا قيل له صلي قائما فحينئذ وهو قادم لا يجوز له ان يصلي جالسا لماذا؟ لانه منهي عن الجلوس كيف - 02:14:23ضَ

نهي عنه لان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فاذا امر بالقيام في الصلاة استلزم النهي عن عن الجلوس فيها ثم قالوا والنهي يقابل الامر عكس. ولذلك قال ولكل مسألة من الاوامر وزان من النواهي بعكس لانه مقابل - 02:14:43ضَ

ما هو حقيقة النهي؟ قال استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. كل ما قيل هناك يقال هناك. كل ما قيل هناك يقال هناك والصواب انه لا يشترط هناك ولا علو فكذلك النهي هنا لا يشارط فيه علو ولا استعلاء. وكذلك عندهم على مذهبهم ان الامر - 02:15:03ضَ

قسمان امر النفس ولفظ ثم هل للامر صيغة او لا؟ كذلك النهي عندهم قسمان. نهي النفس ونهي اللفظ ثم يختلفون. هل صيغة تخصها او لا ولكل مسألة من الاوامر وزان من النواهي بعكسها. وقد اتضح كثير من احكامه. اذا النهي له - 02:15:23ضَ

صيغة بالاجماع وهي صيغة لا تفعل. وهو للتحريم باجماع السلف. وان كان فيه خلاف وهو يقتضي الفورية والتكرار الصحيح يقتضي الفورية والتكرار على الصحيح. والنهي عن الشيء يستلزم الامر باحد ارضاده - 02:15:43ضَ

يستلزموا الامر باحد الله ثم قال بقي ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام ما رتبه الشرع من الاحكام على الاسباب كالبيع. العبادة اذا فعلت على وجهها ترتب عليه الصحة او - 02:16:03ضَ

كذلك البيع يترتب عليه الصحة والفساد قال النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فساده. وهذه اول القاعدة العامة التي يطلقها كثير من انه يقتضي فساد المنهي عنه. ولذلك نقول ان صيغة لا تفعل تقتضي - 02:16:23ضَ

التحريم والفساد. التحريم والفساد وكلاهما يكاد ان يكون اجماع بين بين السلف. يقتضي فسادها مطلقا اقتضي فسادها مطلقا يعني سواء كانت عبادة او معاملة. سواء كان النهي لعينه ام لغيره - 02:16:43ضَ

سواء كان النهي لعينه او لغيره. النهي لعينه مثل ماذا؟ كصلاة الحائض. وصومها هي منهي عن كذلك صومها منهي عن عن هذا الصوم فحينئذ العبادة منهي عنها لعينها لكن الوضوء بالماء المنصوب - 02:17:03ضَ

هذا منهي عنه لغيره. منهي عنه لغيره كالصلاة ايضا في الدار المغصوبة. منهي عنها لغيرها. كذلك الصلاة بلبس الحريم منهي عنه لغيره. فنقول قوله يقتضي فسادها يعني فساد الاسباب المفيدة للاحكام - 02:17:23ضَ

مطلقا. والمراد بالفساد عدم ترتب الاثار. عدم ترتب الاثار. فاثر النهي في العبادات عدم براءة الذمة لو صامت المرأة رمظان وهي حائض صامت انهت الصيام هل بدأت الذمة؟ نقول لا لم تبرأ الذمة لماذا؟ لان صيامها - 02:17:43ضَ

هذا فاسد لانها منهي او منهية عن هذا الصيام. والنهي يقتضي الفساد. اذا هذه الصلاة او الصيام هذا فاسد. ولا يترتب عليه الاثار من الارزاء وبراءة الذمة. بل بقيت الذمة مشغولة حتى تأتي به على الوجه الشرعي. واثر النهي - 02:18:03ضَ

في المعاملات عدم افادة الملك والحلم. عدم افادة الملك والحلم. لو نكح نكاح متعة او شغار. هل حلت له المرأة؟ لم تحل. اذا لم يترتب عليها الاثار. ما الدليل على ان النهي يقتضي فسادا مطلقا؟ اولا قالوا اجماع الصحابة. حيث انهم كانوا - 02:18:23ضَ

يستدلون على فساد العقود بورود النهي عنها. ولذلك استدل ابن عمر على رضي الله تعالى عنهما على عدم صحة نكاح المشركة بقوله تعالى ولا تنكحوا المشرك وليس فيه ما يقتضي الفساد الا كونه نهيا. لا تنكحوا هذا نهي والنهي يقتضي التحريم - 02:18:43ضَ

فاذا حصل ووقع حكمه انه فاسد. انه فاسد. واستدلوا على بطلان بيوع المعاملات الربوية بقول لا تبيعوا الذهب وليس فيه الا صيغة النهي فدل على انها تفيد التحريم وتقتضي الفساد. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا - 02:19:03ضَ

ليس عليه امرنا فهو رد. معنى رد يعني مردود عليه. بذاته قبل ان يفعله وبعد ان بعد ان اوقعه واوجده نقول فهو مردود عليه من حيث الاثار والمتعلقة. فلا يترتب عليه ابراء ذمة ولا حل ولا اه ملك. كذلك ايضا يستدل على هذه - 02:19:23ضَ

وقاعدة كبيرة عظيمة ان النهي يقتضي فسادا مطلقا بان الشارع لا ينهى عن الشيء الا لان المفسدة متعلقة ولذلك انعقد الاجماع على ان الامر امر الشارع لا يامر الا بما مصلحته خالصة او - 02:19:43ضَ

لابد اما ان تكون من مصلحة خالصة لا مفسد فيها او راجحة متظمن لمفسدة لكنها في جانب المصلحة قليلة وتقدم عليها المصلحة الخالصة الراجحة. كذلك النهي لا ينهى الا عما مفسدته خالصة او - 02:20:03ضَ

راجحة. حينئذ اذا قيل النهي عن البيع او النهي عن العبادات اذا وقعت على وجه غير شرعي وانها تقتضي الفساد. تقول الفساد لانها اما مصلحة خالصة. اه مفسدة خالصة وليست متأتية هنا. او مفسدة راجحة. والشارع له - 02:20:23ضَ

حكمة في ابطال واعدام هذه المفسدة. لان فيها ظرر حينئذ لا يمكن كما قال ابن قدامة لا يمكن ان يعدم الضرر المترتب على ما هو مشتمل على مصلحة راجحة الا بالقول بان النهي يقتضي الفساد. ان لم يقول - 02:20:43ضَ

ان النهي يقتضي الفساد. ولذلك لو قيل الصلاة في الدار المنصوبة باطلة مثلا. لو غير صحيحة هل يكون فيه زجر للناس عن الكف؟ لكن لو قيل له باطلة صلاتك ومهما عشت في هذه الدار فصلاتك باطلة. ماذا يحصل؟ يكون فيه كف يكون فيه زجر. ثم قيل - 02:21:03ضَ

وقيل لعينه وقيل لعينه لا لغيره. اذا القول الاول هو المرجح وهو المذهب. ان النهي يقوم الفسادا مطلقا. وقيل لعينه لا لغيره يعني فيه تفصيل. ان كان النهي لعين المنهي عنه فالنهي يقتضي الفساد. وان كان - 02:21:23ضَ

امن خارج عنه فلا يقتضي الفساد. لماذا؟ قالوا ما نهي عنه لعينه الجهة واحدة. الجهة واحدة فلا يمكن ان نقول هو من حيث من حيث كذا فهو مطالب ومن حيث كذا فهو غير مطالب به. وانما اتحدت الجهة فبطلا - 02:21:43ضَ

العبادة بطلت العبادة او بطل بطلة المعاملة. فحينئذ لو صام في يوم العيد مثلا لا يمكن ان يفصل فيه. لانه عبادة صوم وقع في يوم العيد. فنقول هذا له جهة واحدة. وهو ايقاع الصوم في يوم محرم صيامه. كذلك - 02:22:03ضَ

صوم الحائض لو صامت تقول هذا صوم منهي عنه. وله جهة واحدة. فحينئذ لا يمكن القول بانفكاك الجهة في مثل هذا. فقالوا اذا يقتضي الفساد. وما كان لغيره كالصلاة في الدار المغصوبة. قالوا هذا لا يقتضي الفساد. لماذا؟ قالوا الصلاة من حيث هي صلاة - 02:22:23ضَ

مطلوبة الايجاد. والغصب هذا منهي عنه سواء صلى او لم يصلي. مطلقا كل غصب منهي عنه. فحينئذ وقعت توقع الانفكاك في الجهاد فقالوا من حيث هي صلاة صحت ومن حيث كونها في محل غصب هو يأثم على الغصب والصلاة على على اصله لكن - 02:22:43ضَ

صواب ان الصلاة باطلة لعموم قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولم يفصل بين ما نهي عنه العين او نهي عنه لذاته. وقيل في العبادات لا في المعاملات. وقيل في العبادات لعينها او لغيرها انه يقتضي الفساد مطلقا. وفي المعاملات - 02:23:03ضَ

سواء كان النهي لعينه او لغيره لا يقتضي فسادا مطلقا. اذا التفرقة بين العبادات والمعاملة قالوا لماذا؟ قال لان العبادات طاعة قربة طاعة وقربى واذا كان الطاعة وقربى والطاعة معروف انها موافقة الامر والنهي معصية - 02:23:23ضَ

فحينئذ لا يمكن ان تكون العبادة الواحدة مأمور بها متقرب بها وهي معصية في نفس الوقت. فقالوا اذا اذا توجه النهي من العبادات فيقتضي فسادا. اما المعاملات فليست بقربى. وليست بطاعة فحينئذ يمكن ان يتجه اليها النهي والامور - 02:23:43ضَ

ايضا هذا فاسد وعموم الدليل يرده. وحكي عن جماعة منهم ابو حنيفة يقتضي الصحة. يعني النهي اذا نهى عن الشيء اقتضى انه صحيح. وهذا من اغرب ما يذكر. لماذا؟ قالوا لان مجرد صدور صيغة النهي يدل على تصور وقوع المنهي - 02:24:03ضَ

لا يمكن ان ينهى عن شيء الا وانه متوقع او متصور الوجود. فدل على ماذا؟ اذا نهى الشرع عن الشيء دل على امكان ايجاده. لان المستحيل لا يمكن ان ينهى. الاعمى لا يمكن تقول له لا غض بصرك. لماذا؟ له اعمى - 02:24:23ضَ

لا يمكن ان يبصر لكن ما صح ايقاعه وجوده هو الذي يقال له لا تفعل. هو الذي قال له لا تفعل. نقول هذا فاسد لماذا؟ لان الحكم هنا حكم شرعي وتعلق النهي بما امكن وجوده هذا امر حسي. والكلام في الشرعيات لا في المحسود - 02:24:43ضَ

وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة هذا مشهور عند الكثير من المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة. لماذا؟ لانفكاك الجهة لان النهي خطاب تكليف. والصحة والفساد - 02:25:03ضَ

ها قطار وظعي ولا تعارض بينهما. ولا تعارض بينهما. ان دل الدليل على انه صحيح فهو صحيح وان دل الدليل على الفساد فهو فهو فاسد. وليس بينهما ربط عقلي وانما تأثير فعل المنهي عنه في الاثم به - 02:25:23ضَ

قال ابن قدامة في الروضة ولنا على فساده مطلقا قوله عليه السلام. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ثم قال فهذا اي المذكور كله مما سبق من قوله النص وما عطف عليه ما تقتضيه شرائح الالفاظ. لان الحكم اما ان يؤخذ من اللفظ او من - 02:25:43ضَ

النص والمجمل والظاهر والمؤول والعام والخاص والمطلق والمقيد والامر والنهي تؤخذ من شرائح واما المنطوق وهو المفهوم وما كان من فحوى الالفاظ واشارتها هذا حكمه مخالف الاول ويخصه الاصوليون من مباحث خاصة من الاقتضاء والايماء والاشارة ونحو ذلك. ونقف على هذا وصلى الله وسلم - 02:26:03ضَ