شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي [ مكتمل ]
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي (--)الشيخ عبد المحسن الزامل
Transcription
زيادة في المبنى ونقص بالمعنى يعني يكون المعنى في سائر زكاة او في الغنم زكاة واحد فيكون هذه الزيادة ربما تحدث اشكالا في فهم الدليل مع زيادتها وكونه لم يذكر - 00:00:00ضَ
يكونوا اظهر ولهذا كان قول الحناف في هذا ضعيف لهذا ان كانوا يقولون بهذا هم لا يقولون مفاهيم المخالفة لا يقولون بمفاهيم المخالفة كلها اه وبعضهم قال انهم طردوها يعني لما لم يقولوا يطردوا لكن بعض مفاهيم المخالفة قوية - 00:00:20ضَ
ولا يمكن ردها لكن لما انهم التزموه طردوه في كل مفاهيم المخالفة. اقسام ثم قال ودرجاته اي درجات المفهوم درجات ست احدها مفهوم الغاية يعني الذي تنتهي اليه للغاية فما بعد الغاية مخالف لماذا - 00:00:41ضَ
نعم لما قبلها دماء قبلها قال مثل مثل يعني قوله تعالى اتموا ثم اتموا الصيام الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل المعنى ان الصيام من اول النهار من طلوع الفجر صادق الى مغيب الشمس الى الليل. شف هم منه - 00:01:11ضَ
انه ما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيحل الفطر بل يشرع الفطر هذا هو مفهوم الغاية ولو انه قيل يستوي ما بعد الغاية مع ما قبلها لكان تقييده لا معنى له - 00:01:35ضَ
لم يكن لتقييده غاية هو بل لا يسمى مفهوم غاية وروده على انه غاية. لا من جهة دلالة لهم في اللغة ولا من جهة الحكم الشرع هذا بالا وفي حتى لم يذكر لك في حتى كقوله تعالى حت فلا تحل لهم بعد حتى تنكح - 00:01:55ضَ
زوجا غيرة حتى تنكح. فالمعنى يخالف ما بعد الغاية ما قبله اذا كانت لم تنكح حتى تنكها. لكن هذه الغاية مبينة ايضا في السنة وبينت ان الغاية هنا المراد بها النكاح مع - 00:02:20ضَ
الدخول والجماع حتى يوقعوا شيلات ذوقي وتذوق يذوق عصيرات يذوق عسيلته. ايضا حتى كذلك وكذلك في الحديث المروي حديث ابن عمر وهو ضعيف لا زكاة المال حتى يحول عليه الحول - 00:02:38ضَ
جاء عند الترمذي ابن عمر ومن حديث علي عند ابي داوود حديث علي ربما ان يكون اقوى لكنه ثابت عن الصحابة عنهم عن ابن عمر موقوفا وعن جماعة من الصحابة اخرين - 00:02:56ضَ
ثبت عليك ووقع الاجماع عليه من حيث الجملة قال نعم انكره بعض منكري المفهوم مثل ما تقدم. وهذا في الحقيقة مفهوم واضح ابين هم ربما يقولون دلالته من جهة النصوص الاخرى - 00:03:10ضَ
لكن الاية واضحة في هذا المعنى ومخالفة المبعد الغاية لما قبلها الا ان الغاية تختلف الاحكام في قوله تعالى وايديكم الى المرافق. نعم فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برجلكم وارجوعكم الى الكعبين - 00:03:33ضَ
الى الكعبين نعلم ان الغاية هذا هو الاصل في اطلاق الغاية من جهة لو هذا يبين لنا في الحقيقة ان لا نقتصر على المفاهيم اللفظية اللغوية لا فانه كثيرا ما تأتي النصوص الشرعية في تخصيص المفاهيم اللغوية اما بتقييدها - 00:03:58ضَ
او بتوسيع معناها فلا يجوز اخذ الدلالات الاحكام من اللغة مجردة عن النصوص بل لابد من نذر النصوص خاصة في النظر في الغاية وكذلك في كلام الصحابة رضي الله عنهم - 00:04:22ضَ
كثيرا ما تأتي الالفاظ اللغوية اه عامة فتخصصها النصوص الشرعية بل قال ابن رجب رحمه الله نقل عن ابي عبيدة ما معناه؟ ان من اعتمد على النظر في كتب غريب اللغة - 00:04:42ضَ
في كتب اللغة وحدها دون النظر في كلام العلماء حرف الكلمة عن مواضعه ولهذا ولهذا امثلة ولهذا ولهذا في قوله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق الى هل تدخل الغاية في المغياء - 00:05:01ضَ
او لا تدخل في هذا الموطن او يفرق بينما اذا كان ما بعدها من جنس ما قبله فادخل وان كان ما قبلها ليس من جنس ما بعده فلا تدخل اذا كانت من الجنس دخلت - 00:05:19ضَ
مثل اليد لان ما بعد الى في قول المرافق من جنس ما قبلها ومهما قيل فان السنة دلت على ان المرافق داخلة المرافق داخلة ولهذا الى في هذه النصوص ما بعدها قد تدخل الغاية وقد لا تدخل - 00:05:31ضَ
قال الثاني مفهوم الشرط مثل قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعنها منهن هذا مفهوم الشرط لانه قيده بالشر. وان كن اي المطلقات البائنة ان كانت حاملا - 00:05:56ضَ
فلها النفقة والسكنة وان لم تكن حامل فلا نفقة لها فلا نفقة لها ولا سكنى ليس لها شيء الا انه بعض اهل العلم في شيخ الاسلام يقول لها السكنة اذا اراد ان يحفظها في عدتها - 00:06:20ضَ
اراد ان يحتاط عليها في العدة فعليه ذلك والا فلا. والمقصود ان انه كنا ولاة حفافقوا عليهن هذا مفهوم شرط وكذلك ايضا وفي الحقيقة مفهوم صفة مفهوم صفة لانه وصفه بالحمل - 00:06:42ضَ
وصفه بالحمل قد يبين انه اذا لم تكن حامل فانه لا نفقة لها. وهذا يبين ان المفاهيم ايضا قد تتداخل يعني هنا يمكن ان يجتمع المفهومان. مفهوم الشرط قوله وان كنا - 00:07:00ضَ
ومفهوم الصفة لقوله اولاة حمل فانفقوا عليه حتى يضعن حملهن هذه المفاهيم كما تقدم في كلام اهل العلم حجة عند اه جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة وجماعة من اهل العلم وهذه المفاهيم ايضا لها مراتب ولها درجات ومختلف في عددها - 00:07:16ضَ
يعني بعضهم يزيد فيها وبعضهم ينقص مثلا وما ذكر مفهوم آآ الزمان والمكان مثلا يقول تعالى الحج اشهر معلومات هذا مفهوم يعني في ان الحج في هذه الاشهر فله مفهوم مخالف - 00:07:45ضَ
ومفاهيم اخرى ويأتي تمام الكلام ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على بعض المفاهيم التي ذكر مصنف رحمه الله تعالى وانه انتصر على بعضها - 00:08:07ضَ
سبق ايضا ذكر مفهوم لم يذكره وهو مفهوم الظرف وظرف الزمان وكذلك ايظا من المفاهيم مفهوم ظرف المكان كقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فهذا يفهم منه - 00:08:26ضَ
ان الاعتكاف يكون في المسجد وان خلاف المسجد او في غير المسجد لا يكون الاعتكاف مفهوم قوله سبحانه وتعالى في المساجد مع دلالة الادلة الاخرى من فعله عليه الصلاة والسلام ذلك وهي عبادة مشروعة يقتصر فيها على الامر المشروع - 00:08:44ضَ
وذكر مفهوم الغاية كما تقدم مفهوم الشرط الثالث او الدرجة الثالثة مفهوم الصفة والصفة مفهوم الصفة ما هي وهو ان تذكر الصفة عقب الاسم العام في معرض الاثبات والبيان كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة - 00:09:08ضَ
وهو حجة مفهوم الصفة وذكر الصفة عقيب الاسم العام. فيفهم ان هذه الصفة خاصة في من هذا العموم وان سائر افراد العام او ما بقي من هذا العام فانه لا مفهوم له. فهو يشبه في الحقيقة التخصيص العام. لكنه على هذا الوجه وهو - 00:09:36ضَ
ذكر صفة في عام ويدل على مثل قوله في سائمة الغنم الزكاة او في الغنم السائبة لا فرق بينهما سواء اضفت الصفة الى الموصوف او ذكرت الصفة بعد ذلك بعد ذكر - 00:10:04ضَ
الاسم العام وجئت بالقيد والوصف فانه يدل على التخصيص مثل قوله لين واجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته وصف الواجد لي الواجد ان نكون قادرا على الوفاء لكنه لا يؤدي فيعد ولا يفي - 00:10:26ضَ
اذا تكلم يماطل بقوله وفعله وهذا مفهوم واضح في ان من لم يكن واجدا كان معسرا فلا شيء عليه. فلا شيء عليه قالوا ان تذكر الصفة عقب الاسم العام في معرظ الاثبات والبيان - 00:11:05ضَ
في معرض الاثبات والبيان لماذا؟ ليخرج ما اذا كان هذا في معرض السؤال فلو قال لو فرضنا ان هذا الحديث ورد جوابا لسؤال لو سأل سائل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله - 00:11:31ضَ
هل في الشائمة زكاة فقال لو قال هل في شائبة الغنم زكاة؟ سأل السائل فقال عليه الصلاة والسلام في شائمة الغنم زكاته هذا لا مفهوم لا يؤخذ من هذا الجواب - 00:11:48ضَ
ان المعلومة لا زكاة فيها. لماذا لانه لم ياتي في معرض الاثبات والبيان الذي يدل على عام خص منه وصف فهم منه ان سواه بخلافه اما حينما يكون على سؤال - 00:12:03ضَ
فالجواب يخرج مخرج السؤال هذا اذا كان الجواب تابعا للسؤال اما اذا كان الجواب مستقلا فانه حكم مستقل ويشمل كما في القاعدة العبرة بعم اللفظ لا بخصوص السبب ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام - 00:12:28ضَ
لما قيلنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر لو قال عليه الصلاة والسلام نعم لفهم ان البحر خاص بمثل هذه الحال يخرج الجواب مخرج السؤال - 00:12:53ضَ
ويكون الجواب غير مستغن عن السؤال فهو مرتبط به وكل حالة كانت كحالة هذا السائل داخل في حكم هذا الجواب ومن لم يكن كذلك فلا لكن لما قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه - 00:13:18ضَ
الحل ميتته. جملة مستقلة من مبتدأ وخبر لا علاقة لها بالسؤال بل هو جواب مستأنف مستقل وفائدة زائدة على ما ذكروا ولهذا قال الحلمي اجابهم بشيء لم يسألوا عنه اما - 00:13:38ضَ
في هذه الصورة التي ذكر المصنف رحمه الله وهو انه اذا كان في معرض الاثبات والبيان كما في هذا الحديث لما قال في شامة الغنم لم يكن جوابا لسؤال هو عليه الصلاة والسلام - 00:14:02ضَ
اورد ذكر ان الزكاة في الغنم ولم يكتفي ما قال في الغنم الزكاة. في الغنم ثم قال الشايب الغنم قد تكون شائمة يعني تشوم ترعى في البرية وقد تكون معلوفة - 00:14:18ضَ
فلما قيد الغنم بالشائمة دل على ان ما سوى السائمة لا زكاة ثم المعنى يقتضيه لكن هذا من جهة الصفة. ولا شك ان الشارع في تعليق الاحكام على الاوصاف لمعاني عظيمة لان هذه - 00:14:34ضَ
كلها معاني هذه كلها معاني لكن الشأن هو التفريق بين هذه المفاهيم قال ومثله ان يثبت الحكم في احد فينتفي في الاخر مثل الايم احق بنفسها انا في الحقيقة لا يدخل في مفهوم الصفة - 00:14:53ضَ
يعني يدخل في مفهوم اخر اسمه مفهوم التقسيم والمفاهيم في الحقيقة متداخلة هذا كله من باب الايضاح يعني لا يشكل عليك كثرة الاقسام لا يظر لان هذا التقسيم عند العلماء كله من باب - 00:15:16ضَ
في البيان والايضاح والا هذه المفاهيم جميعها متفقة في المنع حتى قال بعض العلماء انها جميعها من مفهوم الصفة كل هذه المفاهيم كلها مفاهيم صفة اوصاف علق حتى العدد مفهوم صفة كما سيأتي - 00:15:33ضَ
مفهوم صفة ولهذا الاي محق بنفسها البكروتس تأذن ولا يحق بنفسه لما قسم النساء قسمين جعل احداهما مستأذن والاخرى تستأمر واحق بنفسها قالوا هذا التقسيم يدل على اثبات الحكم لهذه - 00:15:53ضَ
ونفي آآ ما سوى عنها يعني لما قال اي محق بنفسها والبكر يستأذن يعني نعم استأذنها ابوها قال في الحديث حديث عائشة وحديث عائشة وجاء ايضا في معناه جاء من حديث ابو هريرة وجاء في هذا الحديث السنن. الشأن انه قسم النساء قسمين. هذا من جهة التقسيم والا - 00:16:16ضَ
اه هذا التقسيم اللي ذكر المصنف رحمه الله يثبت لا على ما ذكروا وهو ان البكر الايوب احق بنفسها يفهم مني ان البكر ليست حق بنفسها. وانها يزوجها ابوها بغير اذنها - 00:16:49ضَ
هذا ليس بصحيح لكن التقسيم الصحيح ان الايما احق بنفسها بمعنى انه لابد ان يكون اذنها صريحا ولهذا البكر تستحي يستأذن مجرد استئذان والبكر تستأمر لابد ان يؤخذ امرها تستأمر والبكر ماذا - 00:17:08ضَ
تستأذن فرق بين الاذن والامر. يعني لابد ان تصرح لانها ليست كالبكر يعني هذا اذا كان يقترب يعني الناس في هذا الزمان والواقع يختلف يعني قد يكون الحال الان في في كثير - 00:17:31ضَ
من واقع اه النساء انه لا لا فرق بينهما من جهة تصريحه. لكن هذا هو الاصل. اذا ولد فانه حينما تستحي وتبين اذنها ولو لم تصرح فلا بأس ان تزوج. اما الثيب - 00:17:48ضَ
فلابد من ان تستأمر تصرح بذلك. اه حتى يؤخذ اذنها بنفسها مع الدلائل الاخرى التي تدل على رضاها بذلك فهذا هو التقسيم الصحيح في في هذا المفهوم لا على ما ذكروا - 00:18:05ضَ
والمسألة لها ادلة بسيطة معروفة الرابعة يعني مفهوم التخصيص وتخصيصه ببعض الاوصاف لتطرأ وتزول الحقيقة المصنف رحمه الله كلامه متداخل يعني تقدم معنا انه ادخل في مفهوم موافقة يعني ذكر مفهوم الموافقة وفي موضعين وقسمه قسمين وهنا قال مفهوم التخصيص ثم ذكر الثيب احق بنفسه وذكر في مفهوم - 00:18:27ضَ
هذا يبين ان هذي مفاهيم متداخلة ولهذا هذا المفهوم هو نفس المفهوم اللي سبقه. مفهوم صفة لا فرق بينهما لان الصفة نوع تخصيص. في الحقيقة هذا كلام تكرار وقد يحصل اشكال على من ينظر في كتابه رحمه الله - 00:19:00ضَ
يعني عبارة يعني كأنهم لا هكذا او ربما قلد الاصل مع اه عدم تقييد بعض الفاظه وينظر الاصل ابن قدامة رحمه الله في الروضة لكن آآ قوله هنا مفهوم التخصيص - 00:19:21ضَ
لا فرق بين هذا المفهوم ومفهوم اه الصفة المتقدم كما تقدم. لا فرق بينهما على الصحيح تخصيصه ببعض الاوصاف التي تطرأ وتزول مثل الثيب احق بنفسها. حتى الغنم الشائبة تارة تكون شائبة وتارة تكون ماذا - 00:19:40ضَ
غير سائبة فان كانت سائمة هي الزكاة وان كانت غير سائمة يعلفها صائم فلا زكاة فيها قال رحمه الله وتخصيص بعض الاوصاف التي تطرأ وتزول وبه قال جل اصحاب الشافعي - 00:20:03ضَ
واختاره التميمي واختار التميمي انه ليس بحجة وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين وهذا في الحقيقة يعني ذكره بعضهم ولم يذكره بعض هذا مفهوم يعني حتى الذين يعني لم يقولوا به - 00:20:31ضَ
لكن قالوا به من جهة المعنى لانه داخل في مفهوم الصلة لكن لم يقولوا به على هذا التفصيل ان يفرد هذا المفهوم بوصف خاص او يجعل وحده اما اذا ادرجناه في وهم الصفة فانهم يقولون به - 00:20:49ضَ
لكن جعل مفهوم اخر اسمه مفهوم التخصيص هذا هو الظاهر الذي لم يقولوا به ولم يقل الحجاب لكن حينما نقول ان التخصيص داخل في مفهوم الصفة فهو قسم منه وليس قسيما له. بل كل هذه المفاهيم في الحقيقة - 00:21:12ضَ
ارجع الى شيء واحد وهو الصفة الخامسة من درجات المفهوم وهو مخالفة مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل لا تحرم المصة والمصتان وبه قال مالك وداوود وبعض الشافعية خلافا لابي حنيفة وجل اصحاب الشافعي - 00:21:36ضَ
فاجلدوا ثمانين جلدة لا زادوا على ذلك هنالك مفاهيم من عدد متفق عليها لا خلاف فيها وان وقع الخلاف جلدة هذا واضح لدلالة النص والاجماع ودلائل اخرى اه من جهة - 00:22:02ضَ
هذه العقوبة وكذلك آآ في جلد البكر الزاني والزانية كل واحد منهم مائة جلدة. كذلك هذا المفهوم فانه اه لا يزاد عليه وهو عدد كذلك لا ينقص منه لكن مفهوم العدد المجرد مفهوم العدد المجرد الخالي عن القرائن. هذا هو الذي وقع فيه الخلاف - 00:22:24ضَ
ايضا كذلك مفهوم العدد الذي يعني مفهوم لدلة القرائن والادلة على اعتباره هذا واضح وكذلك اللي سيق مشاق التكفير لا مفهوم له. اذا مفهوم عدد له ثلاثة احوال تارة يكون حجة - 00:22:56ضَ
للدلالة على دلالة القرائن والادلة والنصوص والاجماع هذا حجة لا خلاف جلد القائد هو جلد رجال البكر والزانية ويقابله مفهوم العدد الذي يقصد به التكثير هذا لا مفهوم له يقول لك صاحبك تقول لصاحبك - 00:23:14ضَ
اين ان جئتك الف مرة يقول انت الانسان الف مرة وانت في الحقيقة انكم لم او اتصلت عليك الف مرة. وانت يمكن لم تتصل عليه الا عشرين مرة او ثلاثين مرة ما يعني تسامحنا. ايش قصدك انت - 00:23:37ضَ
ها التكفير ما تكون كاذبا في هذا وصلت عليك الف مرة وسألت عنك الف مرة يعني تريد بذلك تكفير السؤال والمبالغة في السؤال عنه هذا اسلوب عربي صحيح. اسلوب عربي صحيح - 00:23:55ضَ
فهذا المفهوم يقصد به يقصد به التكفير لا مفهوم له لا مفهوم له بمعنى انه لا يقصد نفس العدد لا يقصد نفس العدد بهذه الكثرة لكن المراد المفهوم العددي المجرد تقول لا لا تحرم نصه والماصتان - 00:24:15ضَ
هل الثلاث تحرم لو ان امرأة ارضعت صغيرا او صغيرة ها ثلاث رضعات هل تحرم او لا تحرم؟ فيه خلاف فيه خلاف والذين قالوا لم يقولوا بهذا في هذا الحج مفهومه - 00:24:35ضَ
ليس لانه لا مفهوم له لا لان الحديث لمخالفة المنطوق للمنطوق دل على ان الثلاثة لا تحرم. وان الاربع لا تحرم. ما هو المنطوق؟ حديث ماذا عائشة رضي الله عنها كان في العشر ورواه حري منه فنزل حتى بخمس رضعات معلومات يحرم - 00:24:56ضَ
فلهذا انه حجة وهذا هو الصحيح انه حجة حينما يذكر في الادلة ايضا مثل قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يفهم منه انما دون قلتين - 00:25:17ضَ
انه يحمل الخبث يحمل الخبث وهكذا يقول وبعض وابي قال مالك وداود داود هو ابن علي الظاهري وبعض الشافعي خلافا لابي حنيفة وجل اصحاب والشافي السادسة من درج مفهوم مفهوم - 00:25:38ضَ
اللقب مفهوم اللقب اللقب يقول تعليق الحكم باسم علم او باسم جنس مثلا انت تقول جاء محمد من جاءك اليوم؟ تقول جاءني محمد جاءني احمد مثلا او اسم جنس تقول فلان عنده غنم - 00:25:54ضَ
عنده عنده ابل هل يفهم لا يفهم منه انه لا لم يأتك غير محمد لا يفهم منه وذكروا على هذا امثلة ذهب كثير منهم الى انه ليس بحجة ليس بحجة - 00:26:22ضَ
من جهة انه مفهوم لو التزم لترتب عليه ترتب عليه امور شديدة مثل قولك محمد رسول الله هل يفهم منه انه ليس هناك رسول سوى محمد؟ لا هذا باطل بلا شك - 00:26:43ضَ
لكن المفهوم اللقب المجرد صحيح لكن مفهوم اللقب الذي موسيقى سياقا يدل على القصد اليه فانه معتبر على الصحيح ولهذا قال وهو ان يخص ان يخص اسما بحكم وانكره الاكثرون - 00:27:05ضَ
وهو الصحيح وبمجرده لقب لا مفهوم له يقول رأيت فلان رأيت احمد جاءني احمد وما اشبه ذلك. هذا حكم او اخبار معلق على اسم او ومعلق على اسم جنس ما يدل على نفيه على عن غيره - 00:27:28ضَ
ولهذا كان الصحيح انه لابد ان يسبقه شيء او ان يقترن بشيء يؤيد ويدل على هذا المفهوم. ولهذا قال وهو الصحيح لكن هذا الصحيح المجرد لمنع جرائن الربا في غير انواع الستة - 00:27:49ضَ
هذه العبارة يعني فيها قلق شوي لكن معناه لو قلنا ان مفهوم اللقب حجة وقلنا انهم لقب حجة اذا كان الربا لا يجري الا في ستة اصناف. ما هي البر بالبر الذهب بالذهب والفضة فضة والبر بالبر والشعير الشعير والتمر بالتمر والملح. في حديث عبادة حديث هريرة احاديث كثيرة ورد في هذا الباب - 00:28:10ضَ
لو كانوا هم قالوا هذه اسماء القاب للمطعومات بالذهب والفضة فلو كان مفهوم اللقب حجة لكان الربا مقتصرا على هذه الصلاة الستة. ويجوز في غيرها. والفقهاء متفقون الا من شذ - 00:28:35ضَ
عنهم ان الربا يجري في غيرها لكن الذين قالوا لم يقل بمجرد سياقهم لكن لانهم ذكروا ان هنا معاني يدل عليها ذكر الكيل والوزن وبعضها في ذكر الطعام الى ادلة اخرى - 00:28:55ضَ
اه سيقت للدلالة على الربا في غيرها. ولان هذي الاصناف الستة الذهب والفضة وهي ثمان اشياء والاصناف الاربعة هي القوت فتعلقت بها معاني لا تهدر لتخصيصها ودل هذا على ان هناك معاني لابد ان تراعى وتلحظ في غيرها ويلحق - 00:29:15ضَ
لاجل ان يلحق بهذه الاربعة ما في حكمها على خلاف العلماء في العلة وكذلك يلحق بالذهب والفضة ما يشبه في العلة على اختلاف العلماء في العلة فهذه المعاني هي التي جعلته حجة جعلته حجة - 00:29:40ضَ
ولذا توسط بعضهم كالمجد ابن تيمية رحمه الله الاسلام قال ان سبقه عموم ان سبقه عموم فهو حجة. اذا كان سابقة عموم المفهوم له سابق مثل قوله عليه السلام وجعلت تربتها - 00:30:00ضَ
طهورا جعلت جعل هذا مسجدا قالوا وجعلت تربته وش يرجع الظمأ عليه الارض الارض عام يشمل كل مكان سواء كان في تراب او حصبة او رمل يقول ان كان فيها سابقة عموم - 00:30:17ضَ
ثم جاء خصوص التربة مفهوم لقب ولهذا المذهب وقول الشافعي يقولون يشترطون التراب ان يكون ترابا. مفهوم لقم لماذا عملتم به طيب لقب واللقب لا مفهوم له بمعنى ان التراب غير تراب واحد - 00:30:41ضَ
لماذا قلتم يختص بالتراب قيل لانه سبقه عموم وهو ذكر الارظ ثم خص التراب هذا التخصيص يدل على انه مراد وقيل آآ منهم من رد هذا وقال في الحقيقة ان - 00:30:59ضَ
الحديث سيق مشاق الامتنان على الامة في طهورية الارض وذكر التربة ذكر للغالب فلا مفهوم له. عكسوا الدلالة قالوا ان الحديث موسيقى لاجل الذكر شرف هذه الامة وانهم اين وكانوا - 00:31:21ضَ
في الارض فعنده فعند المكلف مسجده وطهوره عندك المسجد الارض مصلى والمكان طهور تتطهر وتصلي وتربة لما ذكرت لان الغالب الارض يكون فيها توبة وما خرج مخرجا وليختلفوا هل يجوز التيمم باي شيء على وجه الارض - 00:31:47ضَ
من حصبة او رمل بل وايضا ولو ما نبت عليها من عشب ونحوها ونحو ذلك وشجر وصخر على خلاف مثلا مالك معمم رحمه الله والعلم من خصص كما تقدم هذه هي المفاهيم التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي غير داخلة غير داخلة في المنطوق لا خلاف ان - 00:32:15ضَ
مخالفة انه داخل في المفهوم. الخلاف وقع في الدلالات السابقة في الاشارة والتنبيه والايماء وما اشار اليه من فحوى الخطاب ونحن الخطاب هذه التي وقع فيها هل هي الدلالة منها - 00:32:38ضَ
من باب ذات اللفظ او من دلالة المفهوم كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:33:00ضَ