شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي [ مكتمل ]

شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي [2] | باب في الحكم ولوازمه الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسار على نهجهم. الى يوم الدين اما بعد توقفنا في الدرس الماضي على قوله والاحكام قسمان تكليفية - 00:00:00ضَ

وهي خمسة وهذا مثل ما تقدم ان الاحكام قسمان تكليفية ووضعية وسوف يتكلم على التكليفية لانها هي المقصودة. ولان التكليفية يعرف بوجود الوضعية فما من حكم تكليفي الا ويقارنه حكم وضعي - 00:00:21ضَ

مثل الصلاة لا تجب الا بوجود سببها الوقت وهو حكم وضعي وهكذا سائر الاسباب الوضعية مع التكليفية وفيه دلالة على ان هذه الاحكام تكليفية لانها اوامر ونواحي لكن وتكليف بقدر الطاقة - 00:00:53ضَ

كما تقدم الاشارة اليه انما المنفي في هذه الشريعة هو الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج وجاء التكليف ادلة اخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام في ان الانسان - 00:01:25ضَ

مكلف مأمور وقال عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة في لفظ مع كل صلاة عند كل وعندها في الصحيحين وعند احمد والنسائي مع كل وضوء او عند كل وضوء - 00:01:46ضَ

قال رحمه الله وهي خمسة يعني بالاستقراء واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك هذا هو تعريف الواجب على احد الحدود. وهذا مما وقع فيه خلاف كثير بين اهل العلم - 00:02:05ضَ

ونعلم ان الحدود لا يمكن ان تضبط المحدود لا يمكن ان يضبط بحد معين. غاية هذه الحدود ان تكون رسوم يعني كما يقولون ليست حدودا على اصطلاح اهل الكلام انما هي مجرد رسوم - 00:02:27ضَ

مجرد رسوم يعني اه بالفصل الذي يفصلها غالبا عن غيرها حتى لا يدخل فيها قال يقتدي الثواب على الفعل والعقاب على الترك قوله يقتضي الثواب على الفعل ليس المعنى انه يحتمه ويوجبه المعنى انه - 00:02:52ضَ

لذلك وانه اهل له ولا يلزم منه وقوعه اذ قد يتخلف لسبب في حق العاصي اما من مات على الشرك من مات على الشرك فانه لا حيلة فيه اما من كان تركه لامر واجب ممن مما دون الشرك فهذا - 00:03:17ضَ

يقتضي الثواب على الفعل وجوده والعقاب على الترك اذا تركه الثواب على الفعل هذا واظح والمعنى انه تفضلا منه سبحانه وتعالى في اقتظاء الثواب اما العقاب فانه ليس متحتما اذ قد يعفو سبحانه وتعالى - 00:03:47ضَ

عن من عصاه والادلة في هذا يتجاوز سبحانه وتعالى يوم القيامة وعن عفوه عن بعض العصاة والشفاعات امر متواتر في الاخبار وقال بعض العلماء قول العقاب على الترك يحصل او يصدق اذا وقع العقاب ولو على البعض - 00:04:13ضَ

يعني لو قال قائل تقولون العقاب على الترك العقاب على الترك وقد لا يقع العقاب يقال ان وقوع العقاب على بعض العصاة هذا يكفي في صدق الدعوة وقد تواترت الاخبار - 00:04:37ضَ

ان بعض هذه الامة من العصاة يدخلون النار فاذا صدق هذا على بعض العصاة حصل معنى هذا الحد وليس معنى ذلك العقاب على الترك انه على كل من عصى انه على كل من عصى - 00:04:59ضَ

فلو انه عوقب بعض العصاة حصل مدلول هذا المعنى في تعريف الواجب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل. يعني تفظلا منه سبحانه وتعالى وليس واجبا عليه. والعقاب على الترك لانه اهل لذلك وقد يتخلف بسبب ويصدق ايضا كما تقدم بعقاب - 00:05:19ضَ

من شاء سبحانه وتعالى وهذا امر واقع عرفه بعضهم وذكر صاحب التحريم مختصر التحرير رحمه الله عرف الواجب قال ما ذم شرعا شاركه قصدا مطلقا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. قال ما ثم ما قال ما يعاقب - 00:05:49ضَ

حتى يتخلص من مسألة وقوع عقاب من عدمه اذ قد يعفو سبحانه وتعالى عمن ترك الواجب. فقال ما ذم وهو مذموم على كل حال مذموم وقد يحصل مقتضى الذنب والعقاب وقد لا يحصل. لكنه مذموم - 00:06:15ضَ

تاركه تارك الواجب تاركه الواجب ليخرج الفاعل الفاعل يمدح الفاعل واجب قصدا مطلقا ليخرج قصدا من تركه عن غير قصد لنوم او نسيان. مطلقا ليدخل فيه الواجب الموسع والمخير والكفاء - 00:06:36ضَ

هو كذلك ما تقدم في الواجب المخير في خصال الكفارة وسيأتي الشرعية في كلام المصنف طيب ثم ذكر مصنف رحمه الله تقسيمه قال وينقسم من حيث الفعل هذا يرجع الى الواجب - 00:07:07ضَ

الى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما اشمعنا واجب معين الصلاة والصوم الصلاة واجبة عينا على المكلف اليس كذلك؟ والصوم كذلك الى واجب معين. المعنى انه لا يكفي قيام غيره - 00:07:30ضَ

به بل لابد من كل مكلف ان يقوم بهذا الواجب المعين. لانه على عين كل مكلف على كل عين كل ذلك مكلفة فيجب عليه الصلاة والصوم ونحوهما من سائر الواجبات العينية - 00:07:58ضَ

والى مبهم يعني غير معين في اقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة. هذا مثال مشهور في خصال الكفارة الكفارة. بمعنى انه انشاء اعتق رقبة وان شاء اطعم عشرة مساكين - 00:08:15ضَ

او كسوتهم او تحرير رقبة ثم فيها ترتيب فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام لكن التأخير لماذا؟ في ثلاثة اشياء العتق والطعام والكسوة نعم بالطعام في في العتق والطعام والكسوة - 00:08:46ضَ

فان لم يستقي وحدة من هذا وش الواجب عليه الصيام ثلاثة ايام طيب هل هناك واجبات اخرى مبهمة في اقسام محصورة هم يذكرون مثال اه الكفارة هل هناك امثلة اخرى - 00:09:12ضَ

نعم فدية الاهلي فدية في قوله سبحانه وتعالى من كان منكم مريضا رأسه فدية من صيام او صدقة او نسوك فدية من صيام الصيام كم يوم الصدقة كم نعم ستة مساكين كم لكل مسكين - 00:09:33ضَ

من صيام او صدقة ونسك والنسك ما هو؟ ذبح شاة هذا ثبت تفسيره في حديث من كعب بن عجرة في الصحيحين وان النبي عليه الصلاة والسلام امره بهذه الكفارة. والله عز وجل - 00:09:54ضَ

بدأ بالاخف ثم ذكر الاعلى صوم نفعه قاصر ثم الكفارة نفعها متعدي ثم النسك ارفع ثم النسك ارفع وهو افضل وحتى لا يتوهم الوجوب مع ان الافضل هو النسك ثم يليه الاطعام لكل مسكين نصف صاع - 00:10:11ضَ

ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام من صيام او صدقة او نسوك طيب كذلك ايضا هناك ما هناك شيء اخر ايضا مخير هناك اشياء اخرى مخيرون لا تذكرون شيئا منها - 00:10:35ضَ

نعم ها فاما منا بعد واما فداء واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها يعني تمنن معناه اي تمنون منا واما ابتداء واما فداء هذا للامام والوالي هذا ليس من باب التكاليف التي يخاطب بها عم الناس انما هذا - 00:11:00ضَ

للامام والوالي من باب السياسة الشرعية السياسة الشرعية وثم ايضا هو متعلق بالجهاد لكن من جهة عامة نعم تقدم الاشارة اليها الكفارات اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:11:33ضَ

ها طعام عشرة مساكين حنا ذكرناها ولا لا؟ ايش قلنا مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هذي هي لكن ايضا نعم صيد المحرم نعم صيد هديا بالغ الكعبة او كفارة مساكين - 00:12:00ضَ

او عدل ذلك صياما ليذوق امره يعني على الخلاف يا ذاك الجمهور على التخيير فيها وهنالك اشياء المقصود ان ان هذه امور او واجبات ليست على سبيل التعيين على سبيل التخيير - 00:12:21ضَ

ولهذا تقدم مطلقا يعني اذا ترك مثلا اطعم عشرة مساكين للكسوة ومعاشرة المساكين او كسوتهم او تحرير رقبة اذا ترك لطعام الى الكسوة ما يعتبر تارك ترك الكسوة الى تحرير الرقبة ما يعتبر تارك ما تركا مطلقا - 00:12:44ضَ

طيب هذا واضح لكن ذكروا خصال الكفارة لانها من اشهر اه هذه من اشهر هذه المسائل في هذا الباب وهو الواجب المخير او من حيث الوقت ومن حيث الوقت ايضا هذا تقسيم اخر - 00:13:08ضَ

تقسيم اخر قال وينقسم من حيث الفعل يعني الى اقسام الى معين والى مبهم ومن يعني هذا القسم الاول من حيث الوقت من حيث الفعل ومن حيث الوقت هذا تقسيم اخر - 00:13:27ضَ

الى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان كصوم رمضان رمضان من طلوع الفجر الى مغيب الشمس لا يجاد الصوم بقدر الوقت ما في التخيير مثلا - 00:13:41ضَ

ان لك ان تصوم من طلوع الفجر الى الزوال وان شئت ان تصوم من الزوال الى غروب الشمس نعم وليس فيه مثلا تحديد بجمل معين انك تصوم هذا الزمن في اي وقت شئت تصوم مثلا ساعات معينة تختار من اول النهار او من وسط النهار او من اخر النهار لا - 00:14:05ضَ

هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حيث يجتمع المسلمون في هذه العبادة وهو الصيام من اول النهار الى اخر النهار شهرا كاملا من طلوع الفجر الى مغيب الشمس. وهذا الوقت قد يزيد وقد ينقص - 00:14:34ضَ

في ايام الشتاء ينقص غالبا وفي ايام الصيف يزيد وقت الصيام فهذا الواجب مضيق لكن مضيق التضييق في ماذا في الوقت؟ ليس تضييق على المكلف لا. المعنى انه لا يمكن ان يسع اغواء الوقت هذا الا الصوم - 00:14:55ضَ

قلتها ثم اتموا الصيام الى الليل. اتموا الصيام الى الليل كصوم رمضان كصوم رمضان وانه واجب مضيق هل هناك واجبات اخرى مضيقة نعم الوقوف يوم عرفة هل هو مضيق الوقوف يوم عرفة - 00:15:19ضَ

موسع وسعوا له ولا مضيق ولا قولان ها حتى الصلاة وقت واحد الصلاة وقت واحد ويوم الساعة نعم طيب الان هذي جيدة احفظ هذه المسألة لكن قبل ذلك ما يتعلق بعرفة نعم موسع - 00:15:48ضَ

في اي ساعة احسنت لكن السنة ان يبدأ الوقوف من الزوال كما ان الانسان كما ان وقت الصلاة موسع والسنة ان تبدأ الصلاة من اول الوقت لكن فرق الوقوف بعرفة عن الصلاة انك اذا دخلت عرفة - 00:16:20ضَ

لا يجوز لك ان تخرج قبل غروب الشمس. وغروب الشمس ليس منتهى الوقوف الوقوف يمتد الى ماذا الى طلوع نعم الى طلوع الفجر من يوم النحر من يوم النحر كذلك ايضا - 00:16:41ضَ

ذكرت ماذا ها كفارة الوطن في رمضان كفارة الظهار والقتل خطأ والقتل خطأ هو من جهة هو هو موسع من جهة ومضيق من جهة ومضيق من جهة انه اذا دخل فيه - 00:17:01ضَ

وكصوم هو كصوم مضيق يعني كصوم رمضان فاذا دخل فيه لزمه التتابع لكن آآ هو في الحقيقة كمسألة صوم رمضان. لكن حينما يدخل يكون حكم حكم الشهر لانه يجب عليه - 00:17:26ضَ

ان يتابع الصوم. ولا يجوز ان يخرج منه الا بعذر على خلاف بعض الاعذار. طيب نعم كيف هو هو ليس مفتوحا على كل حال وعليه ان يبادر ان يبادر لانه واجب عليه متى ما تيسر عليه ان يبادر - 00:17:47ضَ

لكن تضييق من جهة ان وقته مثل وقت الصوم وقتا مثل وقت الصوم. اما كونه له ان يؤخره حتى مثلا يبرد الوقت من هذه الجهة قد يقال انه موسع وسع عليه - 00:18:20ضَ

حيث لم يؤمر به مباشرة نعم طيب والى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله مثل الصلاة الصلاة اربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء. والمغرب ثلاث والفجر اثنتان - 00:18:39ضَ

وجميع الاوقات اوقعتها اوسع من هذه الركعات يمكن تؤديها في اولها او في وسطها او في اخرها يعني ما لم يصل الى وقت الظرورة في بعظ الاوقات وهذا هو الوقت الموسع - 00:19:00ضَ

نعم كان وقت معين يزيد على فعله الصلاة اربع ركعات الظهر ولا لا اربع ركعات اليست اقل من وقت صلاة الظهر الى عصر هذا معنى يعني ان وقت الظهر ممتد - 00:19:24ضَ

بزوال الشمس الى مصير كل ظل كل شيء ماذا الى ان يكون مثله هذا وقت طويل والصلاة يعني لا تستغرق الا وقت يسير الانسان يطمئن في صلاة الظهر في اقل من عشر دقائق - 00:19:44ضَ

يعني تسع دقائق الى عشر دقائق يطمئن بساط اطمئنان تام والوقت قد يمتد الى قرابة الى قرابة يعني الساعتين ويختلف هذا بحسب الوقت فالوقت الصلاة ربما يكون اقل من العشر - 00:20:02ضَ

اقل من العشر كذلك صلاة العصر وكذلك المغرب وكذلك الفجر. فوقت معين يزيد على فعله. كالصلاة. لكن لعله يأتينا ايضا نرجو الكلام عليهم في وقته والحج الحج وقته موسع ولا مضيق - 00:20:20ضَ

نعم يقول هنا كالصلاة والحج قال فهو مخير في الاتيان به في احد اجزائه ايش معنى هذا في احد اجزائه ما قال في وش قال في احد يقول وهو وهو مخير في الاتيان به في احد اجزائه - 00:20:44ضَ

نعم مثل يعني يجوز يحج في اول شوال الحج يجوز يدخل الحج يقول ابى احج وارجع والحمد لله يصلح يبدأ الحج وقته لكن اشهر الحج هذه الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج - 00:21:16ضَ

ها فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا سوق. فهذا يفسر قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة حجم استيسر من الهدي المعنى من اخذ عمرة في شوال فما بعده ثم حج من عامه - 00:22:02ضَ

فانه قد دخل في الحج. دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة اشهر والمعنى انه له ان يدخل في الحج. ان كان قصدك يعني انه له لن يدخل في الحج - 00:22:22ضَ

هذا واضح يدخل في الحج لكن الكلام ان هنا قال فهو مخير في الاتيان به. في احد يجزعه الاتيان به لكن كونه يبتدأ به هذا غير عبارة المصنف ولا جدال في ان له ان يأتي به في اشهر الحج - 00:22:36ضَ

فأشهر الحج هي اولا من جهة العمرة في اشهر الحج مع الحج يكون متمتع. ومن جهة ايضا ان من احرم بالحج في شوال فما بعده الانسان لبى بالحج ليلة العيد ليلة العيد دخل في الحج - 00:22:56ضَ

صحيح لكن لا يجوز له ان يقف بعرفة او مزدلفة او منى في شهر شوال باجماع المسلمين انما كان كان مصلا قال فهو مخير في الاتيان به في احد اجزائه هو محتمل يمكن والله اعلم ان قصد المصنف يعني مثل ما شر اخوه الاحتمال - 00:23:15ضَ

يعني ان يقال انه له ان يحرم بالحج في اول اجزائه. لكن ظاهر فهو مخالف الاتيان به. ما قال في الاحرام به. لو قال في الاحرام به صحيح قال في الاتيان والاتيان معناه اتى به وفرغ منه وفرغ منه - 00:23:38ضَ

ولانه قال الصلاة وقال الحج هذا المعنى الدخول في الصلاة الدخول في الحج كما ان مراده الدخول في الصلاة الدخول في الصلاة بالفعل والفراغ منها كذلك الحج الدخول في الحج والفراغ منه. وهذا لا يكون الا - 00:23:59ضَ

بطلوع الفجر يوم النحر انتهى الحج بعد ذلك لا يبقى الا تتيمات الحج الواجبة يتمات الحج الواجبة. ولهذا لو ان انسان احرم بالحج ولم يقف بعرفة ثم طلعت طلع الفجر قبل ان يصل الى عرفة - 00:24:19ضَ

قال انا حاج الان سوف اذهب الى منى وابيت وارمي ايش نقول؟ يصح ولا ما يصح؟ وحاج يقول فات الحج لكن لا يفوتني المبيت بمنى والرمي ايش نقول؟ لا يصح لماذا - 00:24:43ضَ

لانه اذا سقط الاصل من القواعد الفقهية اذا سقط الاصل ماذا سقطت تبع واذا سقطت الاوائل سقطت التوالي اذا فالاصل اذا سقط سقط التابع والتابع تابع ايضا قاعدة ما دام - 00:25:02ضَ

ذهب المتبوع التابع مجرور بالتبعية يمشي معه فهو ساقط هو ساقط ايضا ولهذا لا يرمي الجمار ولا يبيت بمنى لسقوط الاصل يسقط اتبع. اما هنا والحج فهو مخيم في الاتيان به في احد اجزائه - 00:25:26ضَ

في احد اجزاء نعم نعم طيب حسن جيد ها نعم نعم من جهات نعم سعى يعني هو صحيح هو الحقيقة يعني الحج تنظير المصنف رحمه الله مصنف يعني اه واجمال عبارة - 00:25:50ضَ

فيها يحتاج الى معرفة احكام الحج مثل ما تقدم فيها سعف في بعض الاشياء وفيها تضييق وتقدم ان الوقوف بعرفة ان له ان يقف الدخول ان وقوفه بعرفة من بعد الزوال وهذا عند الجمهور والمذهب له ان يقف من بعد الفجر - 00:26:45ضَ

من بعد الفجر من اول النهار لكن قول الجمهور اظهر قول الجمهور اظهر في هذا فلو وقف انسان بعرفة لحظة واحدة صح لكن نقول ان دخل عرفة لا يجوز الخروج حتى تخرج ولو خرج وجب عليه دم وحجه صحيح - 00:27:11ضَ

لكن لو انه انسان ما اراد ان يدخل عرفة في النهار يقول لن ادخل عرفة الا في الجزء الاخير نقول حجه صحيح هذا معنى كلام المصنف. يعني له ان يدخل - 00:27:29ضَ

انها وله ان يدخل في الليل وله ان يدخل من اخر الليل وله ان يدخل من اخر الليل وحجه صحيح وهذا باتفاق اهل العلم بخلاف من دخل النسك هذه الحالة عليه ان يبادر - 00:27:46ضَ

ثم اذا دخل عرفة لا يجوز له الخروج حتى تغرب الشمس ولا يشرع له التأخر بعد غروب الشمس وذهاب السفرة الا من عذر نعم اي نعم في احد اجزاء في احد اجزاء الحج - 00:28:04ضَ

نعم في احد اجزائه لوقت الحج. ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج. شف تمثيل الكاف هنا ثم عطف عليها والحج. قالوا وقته المعين يزد على فعله. والمعنى ان وقت الحج - 00:28:24ضَ

المعين يزيد على فعله كالصلاة الصلاة ومثل سائر الافعال الاخرى يعني الانسان لو ان انسان لم يدخل المزدلفة الا من اخر الليل صح عند جماهير العلماء لكن لو دخلها قبل النصف لا يجوز ان يخرج الا بعد النصف او بعد مغيب القمر على قول بعض ابن القيم - 00:28:39ضَ

وكذلك لو انه مثلا آآ لم يدخل منى الا بعد النصف بعد النصف كذلك لكن لو دخل قبل النص وجب عليه ذلك. وهل يجوز او لا يجوز؟ هذا موضع خلاف - 00:29:01ضَ

لكن هو مثل ايضا كذلك لو دخلها لو دخل مزدلفة من اول الليل فله ان يخرج عند الجمهور بعد نصف الليل. لو ان يمكث نصف الليل الاول. نصف الليل الاول. وبعض اهل العلم كمالك يجوزه في اول الليل ووسط الليل - 00:29:17ضَ

ومن اخر الليل اللي هو الوقوف بالمزدلفة لكن الصواب هو قول الجمهور وانه اذا دخلها من اول الليل فلا يجوز الخروج منها الا بعد نصف الليل على قول الجمهور. وهناك ادلة تعضده - 00:29:43ضَ

ولو اخر يعني هذا الواجب الموسع ومات وهو مكلف قبل ضيق الوقت يعني الوقت لا زال يتسع للفعل الواجب واكثر لم يعصي لو ان الانسان دخل عليه وقت الصلاة حتى مضى نصف الوقت الاول - 00:30:03ضَ

دخل في نصف الوقت الثاني ومات وبقي من الوقت ما يكفي لاداء الصلاة ما تضيق عليه الوقت صار اقل من اربع ركعات في الظهر مثلا يعني ربع اربع ركعات فاقل - 00:30:31ضَ

لم يعصي لانه لم يجب عليه اداؤها لان الوقت لا زال متسعا لماذا؟ قال لجواز التأخير بخلاف ما بعده ايش معنى ما بعده؟ الظمير وش يرجع ليه بضيق الوقت بخلاف بعدها اذا ظاق الوقت فانه يكون اثما وعاصيا. والعلما هنا يعني في الحق ينظرون تنظير - 00:30:50ضَ

والا السنا نقول انه يجب اداء الصلاة احيانا في بعض الوقت ربما في اولها اليس نقول ذلك الا تجب الا يجب الصلاة المكلف احيانا في اول الوقت نعم مثل ماذا - 00:31:21ضَ

هذي مسألة موظوع بحث مسألة المرأة التي تخشى الحيض نعم وجود جماعة نعم الجمعة الجمعة لها شروط. الجمعة لها شروط يعني قصدك انه اذا حضرت الجمعة لا يجوز له اي نعم لانه لكن اذا فاتته الجمعة ماذا تصير - 00:31:45ضَ

يصليها ظهرا ما لكن كلامنا في التي يصليها ظهرا جماعة او منفرد نعم نعم هذا يعني قصدك انه الان سوف يعني يستعمل بنج ويحصل لها غيبوبة لكن في ناقشت في - 00:32:19ضَ

في صور اخرى متكررة وهذي ايضا نرجع اليها ان شاء الله. لكن صور اخرى متكررة صور اخرى متكررة وهي مسألة معنى صلاة الجماعة نعم كيف تقديم صلاة العصر هذي جمع هذا - 00:32:50ضَ

هذا تقديم صلاة العصر يوم عرفة جمع مثل سائر الجمع عند الحاجة لان النبي عليه الصلاة جمع لانه مسافر ولانه ايضا يريد ان يتفرغ للوقوف صلوات الله وسلامه عليه وهو ليس بواجب عند جماهير العلماء - 00:33:13ضَ

ثم هذا الفعل فيه صلاتان فيه صلاتان وتقديم صلاة العصر تقديم صلاة العصر وليس بواجب لكن الشيء الذي يتعين صلاة الجماعة اذا اقيمت صلاة الجماعة وانت موجود وانت مخاطب بها - 00:33:30ضَ

انك تعلم ان اذا ماتت صلاة الجماعة هذي لن تدرك غيرها وهي الصلاة الجماعة الراتبة عندك في الحي ولو تركتها صليت وحدك وش نقول في هذه الحالة يجب عليك الصلاة لكن في هذه الحالة - 00:33:52ضَ

الوجوب هذا الوجوب هذا صلاة الجماعة مع الصلاة مع صلاة الفرض صلاة الجماعة مع صلاة هو وجوبان لكن المراد صلاة الفرض وحدها لكن نحن اوجبنا صلاة لوجود ماذا واجبين صلاة الفرض وصلاة - 00:34:07ضَ

الجماعة فهذا واجب اخر ممكن ان يخرج من جهة وجوب صلاة الجماعة اما من جهة صلاة هم يتكلمون على وجوب صلاة وجوب صلاة في هذا الوقت في هذا الوقت ولو يودي في اول الوقت وفي وسطه وفي اخره كما تقدم - 00:34:36ضَ

طيب هل يجب سؤال العجب على الفعل ها يجي بالعزم يجب طيب لو ما عشم نعم نعم طيب اذا عزم على الترك وش الفرق بينهما احسنت يعني انه نقول هل يجب العزم - 00:34:59ضَ

يقول يجب العزم يعني يجب استحضار النية لاداء هذه الصلاة او انه لا يجب يكفي مجرد استصحاب النية ولو لم يستحضرها هكذا الصحيح انه لا يجب العزم وش معنى العزم - 00:35:57ضَ

العزم هو كونه يستحضر نية الصلاة ويعزم على فعلها لكن الذي لا يجوز هو العزم على الترك العزم على واضح هذا اما العزم على الفعل فلا يجب لان الانسان قد تعزب نيته عن الصلاة - 00:36:16ضَ

بل ربما انت تحضر صلاة الظهر احيانا يمضي الوقت والوقت داخل الدائري لكن ما وقع في نية وفي قلبك العزم على الصلاة فلنقل انك اثم ما نقول لانها غفلة عن - 00:36:37ضَ

الصلاة وليس عزما ولهذا اذا نبه الانسان للصلاة ماذا اه خارج عن تكليف وغير مكلف لا ليس ناسيا وليس نائما لكنه عزبت نيته هل انت ربما تتوضأ اسمع الاذان وتتوضأ وتدخل المسجد وتكبر مع الامام - 00:36:57ضَ

ولا تستحضر انها صلاة الظهر الا بعدما تركع وش حكم الصلاة ها نويت نية ماذا؟ الوقت. نية الصلاة الصلاة المفروضة الواجبة هذا يكفي لانك الحروب وتعزو. ولهذا لو سئلت ماذا تصلي؟ تقول الظهر - 00:37:23ضَ

انت ما نويت صلاة العصر لو نويت صلاة العصر كنت مستحظرا لها وهذا هو الذي يبطلها عند الجمهور وفي خلاف في هذه المسألة وقع في خلاف لكن ما دمت انك لم تنوي - 00:37:49ضَ

فرضا سوى الفرض الحاضر فصلاتك صحيحة. المحظور ان تدخل بنية صلاة العصر او تدخل صلاة المغرب تسمعه يقرأ كبرت بنية صلاة العشاء موب عارض في الخاطر لا لو كان عارض في الخاطر ثم ذهب هذا لا يأثر - 00:38:05ضَ

انسان كبر خلف الامام وعرض في خاطره صلاة العشاء لكن ما استقر هذا لا يظره صلاة صحيحة تبين له مباشرة ان صلاة العشاء او صلاة المغرب خاطر فهذا لا يؤثر لكن حينما يستقر - 00:38:26ضَ

الاعمال بالنيات اما اذا كان مجرد عارض فهذا لا يعتبر نية ولا يعتبر عمل ولا يؤخذ به الانسان فهذا لا يؤثر كذلك ايضا حينما يدخل الى الصلاة هو عازم على صلاة هذا الوقت - 00:38:40ضَ

خلف الامام او وحده الصلاة الحاضرة الصلاة الواجبة لكنه لم ينوي صلاة معينة ولو نوى صلاة الظهر هذا واضح اذا كان صلاة يعني له ثلاثة احوال تارة ينوي صلاة الوقت بتعيينها. تارة ينوي الصلاة الحاضرة بدون تعيين - 00:38:58ضَ

وتارة ينوي خلافة ينوي صلاة اخرى. هذه اللي عند الجماهير لا تصح. لو نوى العصر وقت الظهر نوى العشاء وقت المغرب نعم ولهذا نقول لا يشترط العزم على الفعل انما يشترط عدم العزم على - 00:39:19ضَ

على الترك طيب قال ومن حيث الفاعل هذا كم هذا ما هو القسم؟ كم القسم هذا؟ القسم الثالث وينقسم الى من حيث الفعل ومن حيث الوقت ومن حيث الفاعل. هذا هو الى فرض - 00:39:42ضَ

عين مرض العين مثل ما تقدم على على عين كل مكلف ما ينوب احد عن احد ما في نيابة وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة عبارة المصنف فيها سعة في الحقيقة - 00:40:01ضَ

والا فان ولهذا قال كالعبادات الخمس الخمس ما تدخل النية مطلقا لا مع القدرة اللي يقصي الصلاة. الصلاة لا تدخله النيابة اما ما سواه ولعله غلب لان هذه العبارات يدخلها النيابة - 00:40:19ضَ

الصوم الزكاة الحج في الحج لكن ولهذا قال مع القدرة مع القدرة. فالحج تدخله النيابة مثلا مع ماذا اذا كان مريد الحج غير قادر لكبر سنه او مرضه المستمر او مرضه المسلم - 00:40:41ضَ

كذلك هناك احكام اخرى ليست من آآ شأن كلام صنفه الاصول ما يتعلق بالصوم والنيابة فيه والفرق بين صوم النذر صوم الفرظ وهل يشترط ان يكون مات او يصام عنه ولو كان حيا. الجمهور لا يرون في ذلك النيابة. فالمقصود انه تدخله النية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من من مات وعليه صيام - 00:41:10ضَ

من صام عنه وليه صعب عنه وليه. كذلك الزكاة تدخل النيابة في ادائها يعني يوكل غيره. كذلك ايضا لو ان غيرك ادى زكاة مالك باذنك جاهز ادى زكاة ما لك باذنك جاهز - 00:41:39ضَ

اما الوكالة فهذا لا بأس به بلا خلاف قال وفرض كفاية. نعم ما ادري عاد وش هي كلمة عن القدرة هذا واضح عدم القدرة هذا واضح يعني لكنه في الحج - 00:42:02ضَ

في باب الحج. اما الصلاة هناك عبادات اخرى فيها خلاف. هناك عبادات اخرى. كذلك ممكن ايضا ممكن يكون قدر قصده رحمه يعني لو نذر ان يصلي نذر ان يصلي فمات - 00:42:27ضَ

فلم يصلي هذه فيها خلاف ايضا وتدخله النيابة هذه المسألة ايضا مسألة اخرى تحتاج الى بحث لكن الاظهر والله انها لا تدخل لكن هو جار على هذا القول وذكروا هذا - 00:42:46ضَ

وهو الصلاة عليه كذلك ما نذر في الاعتكاف. نذروا فيه ذكروا في الاعتكاف يعتكف عنه غيره ايضا ومن هذا الوجه تدخلها النيابة ولعل هذا هو قول الاحتراز من قوله مع وعدم الحاجة - 00:43:01ضَ

عبارات المصنف رحمه الله كثير منها اه يعني بعض البراءة اخذها عن غيره رحمه الله. اخذها عن غيره وزاد فيها بعض التقييدات رحمه الله قال وفرض كفاية الكفاية هو اذا قام به من يكفي - 00:43:21ضَ

سقط عن البقية. ماذا في الحقيقة يعني شيء لا تقدر فيه ولهذا ذكر القيم رحمه الله كلام معناه انه ليس له ضابط معين يضبط به فرض الكفاية وفرض العين منظور فيه ماذا؟ الى - 00:43:47ضَ

ها الفاعل وفرض الكفاية الى الفعل واضح هذا برضو الكفاية منظور فيه الى الفعل وفرض العين منظور فيه الى الفاعل وفرض العين ما تتكرر مصلحته بتكرره وفرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرره - 00:44:06ضَ

واضح هنا مثلا مرجو العين سائر الواجبات العينية الصلاة والصوم تتكرر على المكلف بتكررها بتكررها كذلك وكذلك ايضا حتى فرض العين الذي قد يشرع فعله على سبيل الاستحباب مثلا كالصوم والحج - 00:44:32ضَ

وعمرة تطوع يتكرر نفعها واثرها بتكررها فاذا كانت واجبة الواجب هو كما قال سبحانه وتعالى في الحديث وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه. اما فرض العين فانه لا يتكرر ها لا تتكرر مصلحته بتكرره. انقاذ الغريق - 00:44:55ضَ

الحريق اذا سقط انسان وعنده جماعة كلهم قادرون على انقاذه. يجيدون السباحة فالامر متوجه الى الجميع ابتداء هذا وانتهاء الى بعضهم فاذا كفى واحد سقط على البقية. يحتاج الى اثنين وجب على اثنين - 00:45:25ضَ

وفي الابتداء موجه الى الجميع قبل ان يشرعوا فاذا شرع بعضهم حصلت بهم الكفاية الانتهاء لا وجوب لكن في الابتداء لكن ذكر بعض العلماء ان انه حتى اه سائر سائر الناس هم مأمورون وان لم يكونوا قادرين. لو مثلا - 00:45:51ضَ

سقط انسان في ماء قد يغرق او في مكان كان يحترق يا جماعة ما يستطيعون اخراجه ما يعرف ما ما يحسن السباحة والعود واخر الصحيح ان على كل واجب من يجيد العون عليه ان يباشر. ومن لا يجيد العون وش الواجب عليه - 00:46:19ضَ

يجب عليه الامر والدلالة لانه واجب على الغير انت تأمر به تأمر به هو موجه لكن ليس واجبا عليك لكن واجب ان تأمر غيرك ان اه يؤدي هذا الواجب ممن - 00:46:44ضَ

هو اه قادر عليه ولهذا اذا شرع فيه فانه يكون واجبا عليه. طيب قال وهو وفرضك وهو ما يسقط فعل ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة يعني يشترط في هذا ان يكون قادرا - 00:47:04ضَ

حتى فنحتاج الى زيادة. ما دمنا نحتاج الى زيادة في هذا الوقت كالجهاد مثلا او انقاد غرقا او حرقا او نحو ذلك لابد ان ينبغي ما لهذا امر ويقوم به اناس تحصل بهم الكفاية - 00:47:32ضَ

وبعد ذلك يسقط الواجب عن البقية وهو بالشروع فيه يكون ماذا واجبا يعني اذا شرع فيه وجب عليه ان يتم ولا يجوز الخروج منها هذا في الواجب العيني وفي الواجب الكفائي - 00:47:53ضَ

وايهما افضل؟ الواجب العيني ولا الكفائي اذا اختلفتم والعلماء اختلفوا على قولين الجمهور يقولون ان العين افضل وذهب بعض العلماء امام الحرمين الجويني الى ان فرض الكفاية افضل قال ما معناه ان الذي يؤدي فرض الكفاية يسقط الاثم عن عموم - 00:48:16ضَ

الامة وعن عموم الحاضرين هذا النظر الذي قاله لكن قول الجمهور اظهر لقوله عليه الصلاة والسلام وما تقرب الى عبدي حبا وافترضت عليه وهذا في فرض العين ظاهر ولان فرض العين منظور فيه الى كل مكلف - 00:48:44ضَ

ولانه يتكرر بخلاف فرض الكفال. لكن قد يفضل من جهة اخرى من جهة الاصل والقاعدة فرض العين افضل فاذا شرع فيه وجب. وما سوى الواجب العيني وما سوى هل يجب او لا يجب - 00:49:03ضَ

الشروع فيه كذلك فرض كفاية فيه خلاف. الحج والعمرة يجب المضيفين بلا خلاف وكذلك الصلاة الواجبة على الصحيح لا يجوز الخروج منها الصلاة لا يجوز الخروج منها الا عند الحاجة - 00:49:25ضَ

هناك من يقول يجوز لكن الصعوبة لا يجوز اما ما سواهما صلاة النافلة صوم النفل الاعتكاف هذه فيها خلاف. اما ما كان منفصل بعضه عن بعض مثل قراءة القرآن. انت - 00:49:42ضَ

اخذت المصحف لتنوي ان تقرأ جزءا كاملا لك ان تقتصر عن السجود لا بأس بذلك اخرجت مالا لاجل ان تتصدق به. ثم ثم جادت نفسك بنصفه وبخلت بنصفه. يجوز ولا ما يجوز - 00:49:59ضَ

يجوز يجوز اذا هنا طرفان ووسط شيء يجب المضي فيه بلا خلاف وهو الحج والعمرة ويلحق بها على الصلاة الواجبة هنا شيء لا يجب الوظع بلا خلاف وهو قراءة القرآن والاذكار والصدقة - 00:50:17ضَ

فيما نواه بقلبه. لكن الاولى ان يمضي ما نوى هنا الصلاة النافلة ورمضان واعتكافه اما رمضان جاء الدليل ان صوم التطوع صوم التطوع جاء وكذلك نصوم نصوم رمضان وجوب المضي فيه - 00:50:39ضَ

اما صوم التطوع جاء النص انه يجوز ان يقطع في حديث عائشة. الاعتكاف كذلك وثبت في الصحيحين ان النبي عليه السلام خرج معتكف وقال الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها - 00:51:01ضَ

ما لم يكن منذورا خلافا لما ادعاه عبد البر رحمه الله ورد عليه صاحب المغني وذكر كلاما معناه يعني كلاما ضعيفا رحمه الله وهذا من غرائب وقال لم يأتي بشيء وانه اذا دخل في لزمه قال لم يصنع شيئا عبد البر رحمه الله - 00:51:14ضَ

الصلاة دخلت في صلاة نافلة ذهب مالك والشافعي الى انه يجب المضي الصوم والتطوع وفي صلاة النوم. ذهب وفي مذهب احمد وابي حنيفة انه لا يجب والاقرب والله اعلم ان - 00:51:29ضَ

الصوم والاعتكاف صوم تطوع اعتكاف لا يجب وهذا واضح لورد الدليل فيهما اما الصلاة الاقرب والله اعلم قول من قال اذ يجب المضي فيها ولا يجوز الخروج منها لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير - 00:51:45ضَ

والتحليل والتسليم جعل لها تحريم وجعل لها تحريم مثل الحج المحرمات له احرام بالنية وله محظورات وله تحلل ما تدخل في الحج بالاحرام وتخرج بماذا بعد التحلل بعد التحلل كذلك الصلاة - 00:52:01ضَ

لها احرام بالتكبير وتحلل بالتسليم والحج مشبه بالصلاة ولهذا يسن ان تستقبل القبلة عند الاحرام ويسن ان تسبح الله وتكبره وتحمده عند الاحرام مثل الصلاة تستقبل بها القبلة وكذلك ايضا دعاء الاستفتاح - 00:52:23ضَ

فهو عقد نية للدخول والصلاة وهذا هو الاقرب في صلاة النافذة. نعم هذي مسألة حنا والمسائل قد تكثر احنا لا ندخل فيها المسائل لانها كثيرة تطول علينا لكن عموما مسألة مسألة الدخول - 00:52:45ضَ

الصلاة اذا دخل في الصلاة واقيمت فان كان في اولها هذا يخرج منها وان كان في اخرها فيتمها. وان كان في وسطها هذا موضع خلاف. الاظهر والله اعلم انه ان كان في اولها - 00:53:22ضَ

او لا زال فيها ولم يبق وبقي عليه ركعة فاكثر فهذا يخوض وان كان قد رفع من الركوع الثاني لم يبقى الى السجود في هذه الحالة لم يبقى عليه النبي يقول فلا صلاة. اذا قلت فلا صلاة - 00:53:40ضَ

وهذا لم يبقى عليه الا السجود فالاقرب انه يتمها خلافا لابي لابن حزم رحمه الله نعم اذا قلنا يتمها يتم ولكن اذا قلنا لا اذا قلنا لا يلزمه القضاء. اقول لا يلزمه القضاء لان القضاء الا بامر. والقضاء بامر لم يأتي الا في الواجبات - 00:53:58ضَ

نعم قال وهو ما يسقطه نعم نعم كالعيد والجنازة واجب الواجب الكفائي سبقني شرحه اما العيد هذا على قول من قال انه واجب كفائي وهو المدح العيد في ثلاثة اقوال قيل واجب عيني ومذهب ابي حنيفة وقيل مستحب وهو مدى مالك والشافعي وقيل يجب وجوبا كفائيا وهو المذهب - 00:54:19ضَ

والقول الاول قول ابي حنيفة اختار شيخ الاسلام وهو وهو وجوبه عينا لكن هذا اجراه على المذهب وانه واجب كفائي. اما اذا قيل واجب عيني خرج من التنفيذ والجنازة كذلك. الجنازة كذلك فانه يجب ان يصلي - 00:54:49ضَ

اه على يجب ان نصلي على المسلم ولا يجب الصلاة على كل من حضر لكنه سنة والغرض منه وجود الفعل مثل ما تقدم الغرض منه وجود الفعل الغرض من ماذا - 00:55:06ضَ

الكفاية وجود الفعل فاذا حصل الفعل انتهى الامر. ليس المقصود الفاعل فاذا مثلا انسان خشي سقط في الماء فدخل انسان واخرجه في هذه الحال نقول يدخل واحد كل حظ يدخلون في البحر ويخرجون - 00:55:26ضَ

هذا عبث المقصود انقذوا حصل المقصود بالجملة ولو تركوا تركه الكل اثموا. والغرض منه وجود الفعل في الجملة فالمعنى انه باي عدد حصل بواحد فاكثر فانه يكفي ولهذا ليس هناك قدر محدد - 00:55:45ضَ

الغرض من ردود الفعل الجملة سواء حصل بفعل واحد او اثنين او اكثر لانه ليس له حد محدود ولا قدر معدود من الاشخاص الذين يجب عليهم. فلو تركه الكل اثموا - 00:56:13ضَ

ولو كان لو شرعوا لم يجب على البعض لكن قوله فلو تركوا الكل اثموا هذا فيه نظر في الحقيقة يعني اذا تركه الكل وكان كل منهم قادرا عليه لان الواجبات هذه منها ما ما يقدر على الاتيان به ومنها ما لا يقدر - 00:56:29ضَ

من قاضي الغريق والحريق ربما لا يستطيع لو اراد ان ينقذه هلك لكن الصلاة على الجنازة هذا يقوم بها اي انسان تكفينه كذلك تكفين كذلك فاجمال الكلام وقوله فلو تركوا الكل اثموا هذا موضع نظر - 00:56:53ضَ

ولو تركه الكل اثم يعني اذا كانوا اذا كان كل منهم قادر على الاتيان بهذا الواجب. اما لو كان غير قادر فتركنا اذا كان ترك امر غيره الانسان ما يستطيع ما ما يمكن ما يعرف ما لا يعرف السباحة - 00:57:16ضَ

فلو دخل هلك معه. هلكوا جميعا هذا فساد وهكذا لو كان في انقاذ حريق لا يحسن ولا يعرف لو لو دخل اهلك نفسه وربما من يريد ان ينقله يمكن يعني يتخلص - 00:57:38ضَ

بطريقة فدخول هذا ربما يعوقه اما ان يكون سببا في ائتلافهما جميعا او في تلفه فعليه هو ان يأمر وان يقول لمن حضر يجب عليكم او يجب على القادر منكم ان - 00:58:01ضَ

آآ ينقذ هذا الغريق ان ينقذ هذا الحريق هذا هو الوجوب فلو تركه. اما كونه يأثم مطلقا هذا فيه نظر قال لفوات الغرض في فوات الغرض والنعم يعني المعنى انه - 00:58:18ضَ

اذا حصل المقصود بالفعل وجود الفعل الواجب على الجميع في هذه الحالة حصل المقصود ولو تركوه حتى مات هذا الشيء مات هذا الشيء حصل ضده ها في هذه الحالة يأثمون - 00:58:39ضَ

فوات الغرض والواجب هو تحصيل هذا الفعل من واحد فاكثر ممن يحصل به اداء هذا الواجب. قال نعم الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى مسألة متفرعة عن الواجب - 00:59:02ضَ

وما لا يتم الواجب الا به اما غير مقدور للمكلف وهذا سواء كان سببا او شرطا او مانعا ما لا يتم الواجب الا به. اما غير مقدور للمكلف يعني لا يستطيع الاتيان به - 00:59:41ضَ

القدرة انسان غير مستطيع عاجز هذا لا يؤمر بما يعجز عنه لان الوجوب مع القدرة والاستطاعة واليد في كالقدرة واليد في الكتابة. مقطوع اليد الذي لا يستطيع ان يكتب. لا يقال له اكتب - 01:00:04ضَ

والعاجز لا يقال له اعمل هذا الشيء الذي يعجز عنه لان هذه امور خارجة عن قدرته وارادته. فهو غير مقدور للمكلف. والتكليف به تكليف بما لا يستطيعه قال واستكمال عدد الجمعة - 01:00:23ضَ

كذلك استكمال عدد الجمعة ليست داخلا تحت قدرته. هذا على خلاف هم يفرضون المسائل في الخلاف. لكن حتى على القول الصحيح اذا قلنا ان عدد الجمعة قول ابي يوسف رحمه الله جماعة واصح الاقوال انها ثلاثة - 01:00:44ضَ

ثلاثة فهو غير قادر على تحصيل العدد. واذا قيل انه ان علي جمعة اربعون لا يمكن ليس تحت قدرته ان يكمل هذا العدد. فلا حكم له وليس ليس مأمورا ان يحظر اربعين شخصا على القول بانهم - 01:01:02ضَ

او ثلاثين على انهم ثلاثون. في خمسة عشر قول او اثنى عشر فهذا انما هو عليه ان يأمر الناس في حضور الصلاة هذا الواجب عليه الواجب ان ان يأمر بما وجب عليه وهو الامر بالصلاة. اما تحصيل العدد قد يحصل وقد لا يحصل - 01:01:20ضَ

ليس يعني تحت قدرته فيقال عليك ان يحظر هذا العدد فلا حكم له لانه غير مقبول المكلف. كذلك ايضا منها اسباب واضحة مثل زوال الشمس فهو سبب ولا يتم الواجب الا به لصلاة الظهر وهكذا سائر الاوقات - 01:01:44ضَ

واما مقدور واما مقدور تستعين الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه وهذا في الحقيقة فيه نظر قوله اما مقدور المقدور قد يكون واجب وقد يكون غير واجب. لكن المقدور نوعان مقدور مأمور به - 01:02:06ضَ

ومقدور ليس مأمورا به. هو من باب الاسباب او من باب الشروط فلابد ان يكون المأمور به شبابا مأمورا به. اما اذا كان سببا او شرطا غير مأمور غير وان كان قادرا فلا يجب عليه - 01:02:38ضَ

تحصيله هنالك اسباب او هنالك امور لا يتم الواجب بها وهو مقدور له. السعي الى الجمعة. السعي الى الجماعة وما اشبه ذلك مأمور به ومقدور له وهو مأمور به مثلا - 01:03:06ضَ

نصاب الزكاة نصاب الزكاة سبب لوجوبها. والحول شرط لماذا شرط لها النصاب ما ما هو سبب لكن هل تجب الزكاة بالسبب ولا ما تجب الانسان عنده الاصابة الان عنده نصاب هل تجب عليه الزكاة - 01:03:28ضَ

لابد ماذا ان يقارن السبب الشرط او الشرط السبب وهو وهو الحول. فاذا قارن السبب شرط سبب وجبت الزكاة. طيب النصاب يقدر عليه غالبا يعني من سنين يبيع ويتكسب يحصل نصاب - 01:03:49ضَ

هل نقول يلزمك ان تتكسب حتى تحصل نصابا لاجل تجب عليك الزكاة ها يعني لا يجب عليه ذلك لانه غير مخاطبا بها بل لو حصل النصاب لا يجب عليه ماذا؟ حتى - 01:04:08ضَ

يتم الحول حتى يتم الحول كذلك لو انه مسافر في رمظان والله عز وجل يقول ومن شهد ان في الشهر فليصمه اليس هو يستطيع ان يرجع الى بلده ولا لا - 01:04:31ضَ

فاذا رجع الى بلده وش يجب عليه؟ هل يجب عليه ان ان يرجع حتى يصوم ولا لا يجب عليه؟ الا من سافر رحيله وشرط وجوب الصوم ما هو من شرط وجوب الصوم؟ الاقامة - 01:04:48ضَ

فلا يجب عليه الاقامة لاجل الصوم يعني ولهذا نقول مثل هذه اما مقدور او غير مقدور اما مأمور به يعني او غير مأمورية. فما كان مأمورا به فهذا واجب. ما لم يكن منظوره فليس بواجب - 01:05:07ضَ

مثلا الوضوء شرط وهو قبل السبب ليس بواجب لكن بعد وجود السبب وجبت الصلاة. ومن وجوبها او من او لا يمكن ان يصلي الا بشرطها وهو الوضوء فيجب عليه. كما يجب عليه السعي يجب عليه ان يتوضأ - 01:05:27ضَ

اذا كان محدثا يجب عليه ان يتوضأ لاجل الصلاة لاجل الصلاة وصوم جزء من الليل هذه موضع نظر يعني صوم جزء من الليل هم قالوا نصوم جزء من الليل هذا لابد منه - 01:05:55ضَ

هذا فيه نفر والصواب انه ليس بواجب. وان وكلوا وزروا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود واذا تبين الخيط الابيض فلا بد ان يكون قد دخل عليه جزء من النهر. وهذا رخصة من الله عز وجل - 01:06:12ضَ

بل قال بعض السلف انه حتى يتبين ويظهر. هذي مسألة فيها خلاف لكن الصواب قول الجمهور ومورد من اخبار في هذا حديث حذيفة ومعناه منسوخة اه اما يجب صوم جزء من الليل هذا ليس بصحيح والله عز وجل يقول كلوا واجر حتى يتبين. ما قال حتى يطلع الفجر - 01:06:28ضَ

فرق بين طلوع لو قال حتى يطلع الفجر يمكن يقال لكن قال حتى والتبين لا يكون الا بعد ماذا طلوعه وظهوره ويكون النهار قد ظهر. ولهذا بل حتى وتبينه يكون بعد ذلك. ولهذا لو انه - 01:06:48ضَ

تبين له وفي يده لقمة وش نقول؟ يجب عليه يصوم ولا يجوز ان يأكلها يريد ان يأكلها لو كان يجب لكان من باب اولى انه يلفظها ان كانت فهمه ويرميها ان كان ان يفهمه ويرميها ان كانت في يده. والنبي عليه السلام اذن فيها - 01:07:08ضَ

وغسل جزء من الرأس. فهو واجب توقف التمام عليه. وهذا في الحقيقة نوع يعني من التدقيق الذي آآ يجري في عبارات الاصوليين والا فالمكلف مأمور بان يغسل وجهه اما مسألة هل يغسل جزء من الرأس او لا يغسل - 01:07:27ضَ

هذا امر اخر ومأمور بغسل وجهه. مأمور بغسل وجهه فلو تمكن ان يغسل وجهه غسلا لا يصيب رأسه هذا نبه لبعض الاصوليين في بعض كلافة رحمه الله اشار الى هذا فانه لا يجب عليه - 01:07:51ضَ

لو احكم الامر فغسل وجهه حتى لا يصيب رأسه شيء منه من هو الواجب؟ لان الواجب هو غسل الوجه ولا يتعدى ثم هذا في الحقيقة لو فرض انه غسل جزء من الرأس فهذا حصوله ليس شرطا شرعيا هو شرط عقلي قد قد يقول انسان - 01:08:15ضَ

وفي الغالب انه اذا غسل وجهه يصيب الرأس وهذا ليس امرا شرعيا امرا عقليا. يعني من جهة النظر او العقل الانسان يعقله بنفسه يعقله هو بنفسه لكن ليس واجبا شرعا. كونه يتولد عن هذا الفعل. هذا لا يقال انه واجب. ولو كان واجبا - 01:08:39ضَ

لوجبت له النية تجب له النية واذا كان يقول يجب غسل وجه رأسه فعلى هذا يجب ايضا النية في غسله. وبالاجماع لا تشرع النية لغسل جزء من الرأس بل هو بدعة - 01:09:02ضَ

فدل على ان اصابة هذا الماء لا يعتبر في الحقيقة من باب غسل الرأس لانه غسل بلا نية كما لو غسل تبردا. فوجود هذا الماء في الحقيقة لا حكم له - 01:09:18ضَ

وهذا وجه اخر يمكن ان يقال ان غسل جزء من الرأس. بلا نية لا حكم له مثل ما يغسل يديه الى المرفقين وقد يرتفع الى ما فوقهما لكن ارتفاع وهو قائل الى ما فوق المرفقين - 01:09:32ضَ

لا تشترط يعني بل لا تشرع له اني هو ينوي الغسل الى المرفقين والى الكعبين في القدمين فهو واجب لتوقف التمام عليه. وهذا مثل ما تقدم فيه نظر لانه ليس واجب بالقصد - 01:09:52ضَ

ليس واجب قصد لكن هو نشأ عن غسله لوجهه والا لو امكن ان يحصل بدون غسل شيء منه لاجزأ وهذا بلا خلاف قال فلو اشتبهت اخته باجنبية نعم عندكم اخته او زوجته لا بأس - 01:10:11ضَ

كلاهما صحيح او زوجته يصلح الامران. اخته او زوجته لا بأس. اشتبهت اخته باجنبية يريد يتزوجها اشتبهت زوجته يريد ان يجامعها الامرين صحيح صحيح او صحيحة كلاهما صحيح يعني معنى - 01:10:40ضَ

انه لو اشتبهت زوجته باجنبية وهذا يعني من امور يعني قد تقع يعني ربما انسان مثلا قالت مدته عن اهله وغاب عنهم مدة طويلة اه ثم رجع وهي لا تعرفه تغير عليه وتغيرت عليه - 01:11:03ضَ

فاشتبهت زوجته باجنبية هي لا هي لا تعرف انه الزوج وهو لا يعرف انه الزوجة. وهما اثنتان. هي هذي او هذي. اشتبهت هذه بهذه. يمكن تقع مثلا. او مثلا ان يتزوج - 01:11:26ضَ

هذي او هذي واحداهما اخته في هذه الحال يقول اوميت بمذكاة الميتة حرام والمذكاة حلال. فاختلط الحلال بالحرام في هذه الصور. واذا اختلط الحلال بالحرام يغلب هذا الحرام مع ان هذه فيها تفصيل القاعدة هذه لكنها من القاعدة الفقهية ليست من وهي لها جانب تقعيد فقهي وتقعيد اصولي - 01:11:42ضَ

لا تقعد فقهي من القواعد الفقهية اذا غلب اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وفيها تفصيل ذكروه في هذه القاعدة اذا واخذوه من حديث علي بن حاتم وهو اجتماع المبيح والحاضر يغلب جانب الحظر في مسألة الصيد مسألة الصيد وان لا تدري هل قتله الماء سهمك - 01:12:12ضَ

وجب الكف تحرجا عن مواقعة حرام. وجب الكف لان احداهما حرمت بالاصالة وهي اخته في باب العقد على واحدة منهما والاجنبية والمرأة الاخرى حينما يريد جماع زوجته واشتبهت عليه والمذكاة بالميتة - 01:12:35ضَ

المذكاة في البيت حرام اصالة والاجنبية في جانب اخته وزوجته حرام اخته في جانب في جانب العقد حرام والاجنبية عكسها في باب الجماع حرام. هذه عكس هذه هذه عكسه هذه زوجته وهذه اجنبية وهذه اخته وهذه وهذه ليست اخته فيريد الزواج. فاحداهما حرمت بالاصالة - 01:12:59ضَ

والاخرى حرمت ماذا ها بالشبهة او بالامر العارض وعندنا قاعدة ما لا يتم اجتناب الحرام الا به اجتنابه واجب فليس تحريمها لاجل انها حرام لا لانه سبيل الى اجتناب الحرام - 01:13:27ضَ

كما ان السبيل الى الواجب واجب. السبيل الواجب واجب. وجب الكف تحرجا يعني كلمة تحرج اه يعني لو قال الوجه كفوا اه خوفا من وقوع الحرام او خشية الوقوع حرام - 01:13:50ضَ

تحرجا يعني حتى لا يقع في حرج لانه اذا وقع في الحرام وقع في الحرج بمعنى انه واجب عليه يعني ليس المعنى انه يقع في الحرام. تحرجا كلمة تحرجا الى انه قد يقع في الحرام وقد لا يقع في الحرام هذا قصده - 01:14:10ضَ

هذا تحرجا لكنه تحرجا يقع في الحرام. ويمكن يقدم يقول لا انا هذا الذي يفعله ليس بحرام ويبني على شبه لا نقول ما دام المسألة ليس عندك بشي بين فعليك ان تجتنب فلو وطئ واحدا - 01:14:33ضَ

فعله حرام فلو وطئ واحدة يعني وهذا في الحقيقة قد يؤيد قول كل ما تقدم انه باجنبية او زوجة باخته وزوجه لانه قال واحدة يعني ما قال فلو نعم يصلح واعطي واحدة يعني منهم واختها واجنبيها يعني واضح وطئ واحدة اي وطأ اخت - 01:14:50ضَ

وطئة واحدة منهما التي تحتملنا اخت وتحتملها الاجنبية او اكل فلو وطأ واحدة او اكل فصادف المباح يعني صادف التي وطئها انها زوجته. صادف التي اكل انها المذكاة لم يكن مواقعا للحرام باطنا في باطن الامر - 01:15:20ضَ

لان الذي وقع في باطن الامر انه وقع زوجته. وانه اكل من المذكاة لكن ظاهرا والشريعة مبنية على الظاهر. والظواهر وكثير من النصوص ظواهر والظاهر يكفي في مثل هذا. وهذا هو غالب ادلة الشريعة - 01:15:46ضَ

ونحن نعمل بالظاهر. الانسان يصلي يعمل بالظاهر. يحج يطوف ويسعى يعمل بالظاهر ما ظهر له. وما غلب اه على ظنه الشريعة على هذا الاصل ولا يصلح الناس ولا تصلح للناس الا بذلك - 01:16:08ضَ

قال لكن ظاهرا لفعل ما ليس له لانه فعل امرا ليس له ان يفعله. حيث اقدم ولم يتحرج على هذا الفعل وهو لا يجوز له. وان كان صادف في نفس الامر - 01:16:24ضَ

المباح لكن فعله حرام هذا يجرئ على الوقوع في الحرام وثم المكلف معامل بماذا؟ بمقدفة اعتقاده. بمقتظى اعتقاده لو رمى انسان هدفا يظنه انسان هو عدو له وصار حيوان فقتله وصار قاتل حيوان. هل يجمع له قصص ولا ما يجمع القصاص - 01:16:46ضَ

بالاجماع لكن اثم ولا هم اثم؟ اثم بنيته مع انه هو قتل حيوان هو ناوي يقاتل انسان اسمه اشد من اثم قتل هذا الحيوان بنيته لكن لا يصل الى اثم قتل انسان وان كان نوى قتل ماذا؟ انسان - 01:17:16ضَ

وعقوبته في الاخرة كذلك لان العقوبات في الدنيا والاخرة على المفاسد المترتبة عليها ولا شك ان المسألة مترتبة على قتل حيوان وان نوى قتل انسان ليست كالمفسدة المترتبة على قتل انسان بالنية - 01:17:39ضَ

فعل وهو محقون الدم وهذا الاصل له ادلة كثيرة في هذا الباب ونقف على هذا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله - 01:17:58ضَ

ومندوب بعدما ذكر الواجب ذكر المندوب رحمه الله وهو المدعو المدود في اللغة هو المدعو قال وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك مثل ما تقدم في الواجب - 01:18:38ضَ

شقه الاول لا العقاب على الترك. اما الواجب والعقاب على الترك وهذا ليس على تاركه عقاب لانه مندوب مطلوب مدعو وليس بواجب. فمن فعله فقد احسن ومن لا فلا حرج - 01:19:07ضَ

وذكر في مختصر التحرير انه ما اثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب. ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه كما ذكره فلما اثيب فاعله وقوله على الفعل يعني المراد ما يحصل به اداء ما ندب اليه المكلف سواء كان - 01:19:28ضَ

فعلا او قولا ولهذا قال مختص على التحرير ولو قولا وعمل قلب لانه ربما اوهم وسور هذا التعريف ومثل ما تقدم يعطيك ثوابه على الفعل والمراد الفعل المنسوب للمكلف لانه يشمل جميع ما صدر منه ما صدر منه مثل قوله انما الاعمال بالنيات - 01:19:56ضَ

المراد جميع اعمال مكلف حتى الاقوال داخلة بالاجماع انها بالنيات كذلك ان قول النعمة بالنيات يعني كل ما يصدر منه فانه يكون بالنية كذلك ايضا في قوله ما يقتضي الثواب على الفعل الصادر منه - 01:20:21ضَ

واهل الاصول ربما يورد بعضهم على بعض في ذكر بعضهم قيدا مزيدا من الاحتراز والمقصود فهم المعنى والا لا يمكن ان نظفر بحد يكون جامعا لكل اجزاء المحدود ومانعا لكل ما كان - 01:20:40ضَ

ليس داخلا في المحدود قال وبمعناه المستحب نعم يقتضي الاقتضاء هو الطلب الاقتضاء والطائر فضاء او تركا اي نعم يطلب الثواب يطلب الثواب لان الاقتضاء هو الطلب. والاقتضاء قد يكون على سبيل الوجوب - 01:21:04ضَ

وقد يكون على سبيل الاستحباب المعنى انه هذا الفعل يقتضيه يعني ان انه اه مطلوب متى تقول هذا المقتضى هو الشيء الذي لا بد في الاصل يقول هذا من مقتضى اللفظ - 01:21:33ضَ

يعني يقتضيه اللفظ داخل فيه داخل فيه. نعم في ما يتعلق بالمقتضى وهو الترتب ترتب الاثر على الشيء يعني ترتبه فاذا قيل ترتب انه حاصل على كل حال. حاصل على - 01:21:51ضَ

كل حال ايه والله سبحانه وتعالى لا يوجب عليه شيء سبحانه وتعالى لكن هذا يقتضيه ويطلبه وهو تفضلا منه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك المكلف حينما يعمل هذا الواجب او يعمل هذا المستحب بوعده سبحانه وتعالى اوجب على نفسه. اذا فسر على هذا بمعنى انه - 01:22:17ضَ

واوجب على نفسه انه يذيب الفاعل لهذا الواجب والفاعل لهذا المستحب. فيترتب على فعله الثواب هذا لا بأس به المقصود اه او المعنى المقصود واضح يعني ولهذا قال لا العقاب على الترك. لهذا قال بعضهم ما اثيب - 01:22:47ضَ

لانه تخرج من الاشكال في قوله ما يقتضي. يقول ما اثيب فاعله يعني الذي من شأنه ان يثاب يعني ان يثاب لان الله وعد بهذا. دلت النصوص على انه يثاب. وهذه اوضح في الحقيقة - 01:23:11ضَ

اوضح ما يثاب فاعله اوضح من عبارة المصلي وهي قال ما اوذي به عدوانه قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه وبمعناه المستحب والسنة والمعنى ان هذه الافعال انها ان يستحب السنة بمعنى المندوب لان المستحب مدعو اليه والشريعة دعت اليه وحثت عليه - 01:23:28ضَ

والسنة لكن قال وهي الطريقة والسيرة. ثم هذه الاسماء للمندوب كثيرة منهم من جعلها واحدا ولم يفرق بينهم من فرق والاظهر والله اعلم انه لا تفريق بين هذه الاسماء لا تفريق بين هذه الاسماء - 01:23:54ضَ

فالمندوب مستحب يعني المندوب هو هو المطلوب او المدعو لا لا يسألون اخاهم حين حينما يندمهم على ما قال في النائبة برهانا حين يدعوهم يعني هو مدعو اليه مطلوب الفعل وهو مستحب - 01:24:15ضَ

مطلوب في علم النصوص ومستحب لانه جاء استحبابه في الشرع. وهو سنة لدلالة السنة على مشروعيته وما اشبه ذلك من الاسماء وهو الفظيلة والرغيبة ونحو ذلك انه جاء فظله في الشريعة والرغيف للرغبة الشارع فيه - 01:24:35ضَ

لكن السنة اوسع ولهذا كثير من انكروا هذه الاسماء في التفريق بينها والتخصيص لا دليل على التفريق بين هذه المسميات انما هي امور اصطلاحية فمن فرق بمقتضى الاصطلاح تفريقا لا يخص شيئا بحكم فلا بأس - 01:24:53ضَ

وان كنا نقول ان هذه السنن وهذه المندوبات تتفاوت الرواتب مندوب اليها. والظحى سنة المندوب اليها وسنة العصر المندوبية وان لم تكن راتبة تحية المسجد مندوب اليها. سنة الوضوء مندوب اليها. النواة المطلقة مندوب اليها. لكن الندب يختلف - 01:25:13ضَ

وفي هذا في السنن الرواتب اقوى منه وفي غيرها كالواجب مثل ما نقول ان الواجب يتفاوت فالمندب يتفاوت. مثل ما نقول ان الواجب يتفاوت فالمستحب يتفاوت وعلى هذه اذا فسرت المستحب بحسب مراتبه - 01:25:32ضَ

لا يضر ان تقول الجميع مستحب اصل الاستحباب للجميع. لكن يتفاوت الاستحباب بحسب الدلالة فقد يكون استحبابه بدلالة القول مع الفعل المطلق او دلالة القول مع مداومة الفعل سنة الضحى - 01:25:50ضَ

ثبتت بسنة القولية ومن من فعله لكن ليس فعله الدائم والرواتب ثبتت من سنة الفعلية ومن فعله الدائم يتأكد من هذه الجهة القي قيام الليل ولهذا ذهب من اهل العلم - 01:26:12ضَ

وان كان خلاف قول الجمهور الى انها افضل من الرواتب لدلالة فعله عليه الصلاة والسلام ولما ورد من نص افضل الصلاة بعد الوقوف من صلاة الليل وكلها مندوب اليها وكلها مستحبة وكلها سنة - 01:26:28ضَ

وفضيلة ورغيبة ونوافل نافلة ايضا. الرواتب نافلة سنة الضحى. زيادة ومن الليل فتهجد به نافلة لك. اي زيادة النوافل زيادة على الواجبات. لكن تختلف مراتبها يبين ان هذه النافلة وهي الراتبة لها مزية. وهذه النافلة التي مثلا صلاة الليل الهمزية وهكذا - 01:26:44ضَ

وهذا هو الاحسن والسنة وهي الطريقة والسيرة. هذا واضح السنة سنة فلان هي طريقة فلان. سنته عليه الصلاة والسلام اي طريقته من قوله وفعله وماذا نعم وتقريره وكذلك همه عليه الصلاة والسلام على قول وهم فيه التفصيل. همه فيه تفصيل لكن همه ايضا كذلك - 01:27:15ضَ

حمو اه بها بالفعل الذي ثبت عندنا انه استقر عليه ولم ينتقل عنه الى غيره. هو سنة ايضا فقوله قد هممت الامر الصلاة تقام. ثم انطلق معي. فهذا هم قد عزم عليه ولم ينصرف منه لغيره. لكن - 01:27:43ضَ

الهم الذي انصرف منه الى غيره هذا لا يكون سنة او بدل به غيره لا يكون سنة مثل انه عليه الصلاة والسلام اراد في الاستسقاء في حديث عبد الله بن زيد عند ابي داود باسناد جيد اراد ان يقلب الرداء فيجعل اعلاه اسفله ويجعل اسفله اعلاه - 01:28:02ضَ

فثقلت عليه جعل باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها نقول هل السنة ان تجعل اعلى الرداء الاسفل والاسفل اعلى مثل المشلح مثلا او العمامة او الغترة تجعل اعلاها اسفل او ان تقلبها ما هو الافضل - 01:28:23ضَ

القلب وهذا قول الجمهور لانه هو الامر الذي ماذا استقر عليه عليه والشافعي قال السنة ان يجعل اعلاها اسفلها. لماذا؟ لانه هو الامر الاول الذي هم به لكن نقول انما استقر عليه وما اختاره الله له سبحانه وتعالى هو السنة لانه اليقين وهو الثبت - 01:28:45ضَ

هو الذي اختاره الله له ولو كان ذاك بالامر المشروع لم يتركوا عليه اصلا مبهما لانه استقر امره على ان جعل باطنها ظاهرا. ولو كان ذاك مشروعا لبين عليه الصلاة والسلام - 01:29:07ضَ

ثم المعنى يدل عليه وهو تحويل الردا وقلبه يتحول القحط وهذا قد جاء في اثر مرسل لا يثبت لكن من جهة المعنى قال لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط وهذا في نظر السنة في الحقيقة لها اطلاقات - 01:29:23ضَ

لها اطلاقات لكن في بعض اطلاقاتها تطلق تقول فلان عن السنة يعني والمتابعة فاذا اذا اريد المتابعة المطلقة هذا صحيح لان السنة تطلق مقابل البدعة تطلق مقابل الواجب وهكذا لها اطلاقات عدة السنة - 01:29:44ضَ

والسنة تشمل جميع هديه عليه الصلاة والسلام ويقال السنة هي قوله وفعله وتقريره وهمه كذلك. قال والنفل وهو الزيادة على الواجب وكل ما زاد على واجب سواء كان متأكد او غير متأكد هو نافلة - 01:30:04ضَ

وقد سمى القاضي ابو يعلى رحمه الله ما لا يتميز يخرج المتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا يعني هذه مسألة لها ارتباط بما ذكر رحمه الله سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك - 01:30:26ضَ

لماذا ذكر المصنف هذه المسألة لماذا ذكرها لماذا نص عليها؟ مع انه يقول سماه واجب سماه واجب احتراز من قول القاضي نفسه لانه نص عليه لان الجمهور يقولون انه سنة - 01:30:47ضَ

داخل في مسمى المندوب يعني لان المندوب ما يقضي الثواب على الفعل الا العقاب على الترك الزيادة على الواجب داخل في حد ماذا المندوب الوعي الزيادة عالواجب غير المتميز. غير المتميز - 01:31:11ضَ

مثلا التسبيح والركوع والسجود الواجب واحدة الركوع الواجب الطمأنينة الطمأنينة لا تحصل الا بتسبيحة والسجود فما زاد على الركوع من نفس الركن وما زاد في الركوع من الذكر وما زاد على السجود في نفس الركن طول السجود - 01:31:32ضَ

والزيادة في الذكر هذا ما ايش حكمه ماندو المصلي يقول سمى القاضي ما لا يتميز يقول لو انشر ركع وسبح عشر تسبيحات ركوعه طويل والذكر فيه كثير والسجود كذلك سمى الجميع واجب - 01:31:57ضَ

الجميع واجب هذا تسمية من؟ القاضي. لانه كله ركوع وسجود. وخالفه قال كالطمأنينة في الركوع والسجود يعني هذه جملة اعتراضية جملة اعتراضية ركوع السجود وقد سمى القاضي ما لا يتميز بذلك - 01:32:19ضَ

واجبا بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب. هذه فائدة قد يقول شخص ما فائدة الخلاف بين قول القاضي ومن خالفه القاضي يقول اذا ركع فاطال الركوع. سجد فاطال السجود ايضا القيام شو الواجب في القيام - 01:32:42ضَ

الفاتحة قرأ سورة يقول القاضي يثاب على القيام ثواب الواجب كذلك على الركوع ثواب الواجب وعلى السدود الثواب الواجب ما هو تعليله لعدم التميز هذا ماء متصل وما اتصل بي الشيء او جاور شيء اخذ حكمه ما دام - 01:33:05ضَ

ان اصل الركوع هو ركن او واجب واصل السجود واجب كذلك ما اتصل به فانه يأخذ حكمه وخالفه ابو الخطاب يعني وقال انه سنة على الاصل لانها زيادة غير واجبة - 01:33:32ضَ

زيادة غير واجبة. فاذا كانت غير واجبة فثوابها ثواب. المستحب وهذه مسألة الله اعلم يعني الجزم يحتاج الى يعني مزيد نظر الجزم بانه هل يثاب ثواب الواجب ثواب الله اعلم المسألة يعني فيها - 01:33:48ضَ

الاشكال من جهة الوجوب لان الانسان ربما يطيل الركوع جدا الركوع جدا ثم يترتب عليه ايضا مسائل لو ان انسان جاء والامام راكع جاء والامام راكع ادركه في الزيادة بعد الواجب - 01:34:08ضَ

الزيادة بعد الواجب. الذين يقول لا يجوز ان يقتدي المفترض بالمتنفل شو نقول؟ هل اقتدى بمفترض دون متنفل؟ يعني ادركه في الركوع المستحب الركوع المستحب ايش يكون؟ يكون ها اقتدى - 01:34:36ضَ

طبعا هذا التفريع ضعيف لكن هذا قد يفرعنا به في مثل هذه المسائل التي ذكروها وان كنا نقول الصحيح ان يجوز اقتداء المفترض المتنفل اصلا يعني لو كان صلاته كلها نفل - 01:34:52ضَ

صلاتك كلها نفل يعني عاد الانسان الصلاة صليت معه وكنت اماما وانت قد سبق ان صليت جاهز على الصحيح ان تصلي وهو وانت متنفل وادلته واضحة لكن هذي من ظمن المسائل - 01:35:06ضَ

والله اعلم يعني المسألة تحتاج الى مزيد نظر قوله ما لا يتميز ما لا يتميز هذا يخرج المتميز مثل ماذا متميزة الذي السنة مثل ماذا يقول سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك - 01:35:24ضَ

يعني المتصل بالواجب المتصل بالواجب مثل ماذا هذا متميز ولا غير متميز لكن الصلاة واحدة ركوع واحد ولا لا ومسألتنا هنا ما هي المسألة هنا ما هي نعم قال وقد سمى القاضي ما لا يتميز - 01:35:44ضَ

ما لا يتميز الركعة الان واطمئن ثم زاد على الطمأنينة سجد واطمئن ثم زاد على الطمأنينة هل هذا متميز معقول ولا متصل بعض البعض ما في التقدير لكن الزيادة على الواجب - 01:36:20ضَ

لان هو ركع واطمئن مثلا سبحان الله في ظرف يعني ثلاث ثواني سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم في ظرف ثلاث ثواني اربع ثواني يمكن ولا ما يمكن سبحان ربي الاعلى ثلاث ثواني اربع ثواني - 01:36:39ضَ

يقولها الى خمس ثواني ركوعه مدة دقيقة دقيقة او دقيقتين ها الزيادة هذي الزيادة هذي ليست متميزة متصلة وهي كلام مصنف لكن يفهم من كلامه ما لا يتميز مثل ماذا - 01:36:59ضَ

من السنن واظح هذا في الوضوء قصدك الوضوء الواجب يعني نريد شيء متميز متميز من ليس تابعا للواجبة احسنت نعم يعني سائر التطوعات نقول. التطوعات عموما في الصلاة التطوعات يعني صلاة النوافل - 01:37:20ضَ

سمى القاضي ما لا يتميز. اما المتميز هذا لا اشكال انه انه المتميز هذا تطوع. هذا تطوع وثواب الثواب تطوع ثواب سنة وهذا واظح هذا واضح ان ان ثوابه يكون ثوابه سنة - 01:37:49ضَ

يعني عندك الاقسام ثلاثة تطوع متميز واجب بلا زيادة هذي وثلاثة ثواب الواجب واجب وزاد تطوعا هذا هو موضع الخلاف رحمه الله وابن الخطاب رحمه الله علل بماذا علل بجواز تركه. قال لو كان واجبا لم يجوز تركه - 01:38:15ضَ

هذه الزيادة يجوز ماذا تركها فلو كانت واجبة لم يتركها لكن القاضي هو لا يخفى عليه هذا التعليم. هذا ما يعني هذا الاستدلال الحقيقي فيه نظر القول مثلا حينما قول ابن الخطاب قوله هو لجواز تركه هذا امر لا يخفى على من هو ادنى من قاضي بن يعلى ما لا يخفى لا - 01:38:46ضَ

ولهذا ونفسه رحمه الله يقول قال وسمى نعم لعدم التميز لعدم التميز هذا تعليله يقول لان الان ما دام متصل ولم يتميز ها بل هو صلاة واحدة ركوع واحد سجود واحد - 01:39:07ضَ

فالجميع واجب. اما كونه يجوز تركه هذا كل يعلمه محل اتفاق من اهل العلم في هذه المسألة. نعم الثواب الثواب هو يقول واجب بمعنى انه يثاب عليه الثواب الواجب. لكن ابو الخطاب يقول - 01:39:28ضَ

اذا كان يثاب ثواب الواجب ها الواجب الحكم حكم الواجب يقول ما دام انه يجوز تركه ليكونوا غير واجب فكيف يثال ثواب الواجب وكيف يكون ثم ايضا قد يؤول هذا موضع نظر - 01:39:56ضَ

يعني يقول لو انه طال ركوعه ركوعه هل يقال له ثوابان على قول ابن الخطاب ومن وافقه ثواب مستحب وثواب واجب وهل ايهما اكثر ثواب مستحب لثواب الواجب لان الواجب هذا عمل قليل - 01:40:17ضَ

اللي هو وقت قليل والمستحب هذا طويل يترتب عليه امور والله اعلم يعني اي القولين؟ ويمكن نمكن من اه احد يراجعها وينظر في كلام اهل العلم هو حسن قال ومحظور وهو من الحظر وهو المال وهو لغة الممنوع - 01:40:36ضَ

والحرام بمعناه فالمسميات مختلفة والالفاظ مترادفة والمعنى واحد والمعنى وقد يكون اصل المعنى واحد لكن تتفاضل مثل ما نقول في الفرظ والواجب كذلك ايظا بعظ مسميات متعلقة ما ليس بواجب - 01:40:58ضَ

ما يسمى سنة او مستحب او مندوب او فضيلة. وهو ضد الواجب. لان الواجب يجب فعله يجب فعله والحرام يجب تركه وهذا يثاب عليه على فعله وهذا يعاقب على تركه فهما - 01:41:24ضَ

هذا ضد هذا ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه ويعاقب على ولو ثاب على تركها وفي مختصر التحرير قال ما حرم فعله ولو قولا ما حرم فعله ولو قولا او عمل قلب شرعا ما حرم فعله شرعا ولو قولا وعمل قلب - 01:41:43ضَ

وهي تعاريف متقاربة والمقصود منها هو الالمام بمعاني الحرام بقدر المستطاع. قول ما ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه يعني انه اهلنا ان يعاقب وجواز العفو لا ينافي قول انه يعاقب على تركه - 01:42:07ضَ

مثل ما تقدم اما ان يقال انه مستحق للعقاب وقد يعفى عنه او ان العقاب اذا حصل لبعض العصاة صدق الاسم صدق انه عوقب ولا يلزم من العقاب ان يكون لجميع العصاة لجميع العصاة - 01:42:28ضَ

ويثاب على تركه تابعة لترك اه في مسألة تعلق بالترك كلمة الترك والاثابة عليها لموضع نظر هل يثاب على تركه او لا يثاب قال لا يثاب والاظهر والله اعلم ان يقال الترك هنا - 01:42:49ضَ

مصدر بمعنى المتروك فعل بمعنى مفعول كثيرا ما يأتي فعل معنى مفعول مثل من عمل اليس عليهم فهو رد اي مردود الترك بمعنى المتروك وهذا لا يكون الا عن قصد. لا يكون الا عن قصد. وعلى هذا لا يرد على كلام مصنف انه لو تركه غافل - 01:43:14ضَ

عنه لانه حينما يكون تركه يكون الترك لشيء ماذا المقصود حجاجا من الترك قلنا بمعنى مفعول ترك بمعنى متروك اذا قال هذا شيء متروك ايش معناه انه قصد قوله يثاب على تركه - 01:43:37ضَ

يقول يقال ترك الشيء اي قصد الى تركه ولهذا في نفس الحديث عن مسلم انما تركها من جرايا تركها يبين انه ترك لكن قد يكون تركه لاجل الله وقد يكون تركه بغير ذلك خوفا - 01:44:02ضَ

فاذا كان ترك الفعل المحرم لله عز وجل فيثاب عليه. لكن تركه خوفا هذا قد يعاقب اصلا لانه في الحقيقة قد يكون تركه خوفا من المخلوق تركه خوفا من الخالق - 01:44:24ضَ

تركه غافلا عن هذا وعى هذا فتركه خوفا من المخلوق كان بنية جازمة فهو معاقب يا رسول الله هذا القاتل ما بالغت؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه والاعمال بالنيات ما دام قصد الى هذا الفعل المحرم ونواه - 01:44:45ضَ

فانه حينما يعجز عن فعله او فعلى الاسباب ولم يتمكن وهو ناو الى فعله يعاقب لانه عمل في حقيقة عمل اما اذا كان تركه خوفا من الله عز وجل هذا يؤجر على فعله لانه عمل - 01:45:04ضَ

انه عمل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون كانوا ولاية بئس ما كانوا يفعلون يعني لا يتناهون عن منكر المعنى انه حينما يترك المنكر لله عز وجل - 01:45:28ضَ

انه يؤجر على هذا والادلة في هذا ايضا كثيرة من السنة في من آآ يعني هم سيئة فتركها فانها تكتب حسنة كاملة تكتب حسنة كاملة تقدم انه ترك ام الجرايا - 01:45:55ضَ

يثاب على تركه. كذلك ايضا في مسألة سبقت تضاف الى الواجب ان ايضا على الصحيح مسألة الواجبات الاخرى لتجب باسباب مثل النفقات ورد الودائع والعواري والغصوب هل يثاب الانسان على ردها؟ هل يثاب الانسان على النفقة او لا يثاب - 01:46:12ضَ

يا نعم يقول هذه ما وقع فيها الخير. من قال لا يثابون من قال يثاب. والصحيح ان نقول ان افعلها بنية فانه اذا فهو واجب يعني في المدار فالفعل واجب فالواجب يجب فعله - 01:46:36ضَ

والحرام يجب تركه ومدار الثواب على ماذا على شرطه وشرطه ماذا؟ النية بس الواجب يجب فعله والحرام يجب تركه وشرط الثواب في الامرين النية فمن فعل الواجب بغير نية لا يجاب - 01:46:53ضَ

من ترك الحرام بغير نية لا يثاب كذلك ايضا في مسألة رد ما يجب عليه من الحقوق اذا رد حق اخيه بنية ان يعطي اخاه حقه ويعلم انه واجب الرد وانه مأمور - 01:47:17ضَ

ان الله يأمركم تؤدوا الامانات الى اهلها فامتثل امر الله سبحانه وتعالى في اداء الامانة. امتثل ان الله يأمركم هذا امر اذا كان امر هو مشروع بامانة فاذا رد الامانة يكون مأجورا - 01:47:34ضَ

قال يأمركم ان تؤدوا لما نأتي الى اهله وهكذا فلذاك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة ناخذ المسألة هذي وهي مسألة طويلة لكن نشير اليها اشارة وان بقي فيها بحوث نستوفى الدرس الاتي ان شاء الله. يقول - 01:47:48ضَ

فلذلك يستحي الكون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المغصوبة في اصح الروايتين. وعندما صححها النهي اما ان يجعل منهي عنه فيضاد وجوبه او الى صفة صلاتي في الشكر والحيض والاماكن السبعة الى اخر كلامه - 01:48:12ضَ

عندنا هذي مسألة هذي مهمة في الحقيقة ومسألة يعني الخلاف فيها لم يتحرر حتى في المذهب الواحد وكل يقول في على قوله يخرج هذه القاعدة على قوله وهو كون الشيء الواحد بالعين - 01:48:31ضَ

عندنا الواحد بالجنس والنوع يتوجه الامر والنهي اليه الواحد بالجنس والنوع يتوجه الامر والنهي اليه يتوجه الامر باعتبار انواعه واشخاصه نذكر قاعدة ثم اشير الى شيء منها والواحد الشخص يعني يقولون الواحد بشخص لا يتوجه الامر اليه بجهة واحدة اتفاقا - 01:48:52ضَ

وهل يتوجه اليه باعتبار جهتين هذا موضع خلاف يعني مثلا الواحد الواحد بالجنس والنوع يتوجه الامر اليه يتوجه منه اليه باعتبار ان واشخاصه. مثلا العبادة جنس. اليس كذلك؟ وش تحت العبادة - 01:49:30ضَ

صلاة الزكاة الصلاة والزكاة والصلاة نوع تحت الصلاة اشخاص وش مثلها صلاة الفرض وصلاة التطوع سنة الضحى والصلاة نوع تحتها اشخاص من انواع الصلاة. والعبادة جنس تحتها انواع من العبادات. صوم الصلاة - 01:49:53ضَ

الزكاة لا يمتنع بالاتفاق ان يؤمر الشخص الواحد ها بانواع الجنس او اشخاص النوع قلت لانسان صلي وزكي هل يمتنع هذا يمتعن ولا ما يجتمع تقول زكي يعني يتوجه الامر الى الواحد - 01:50:21ضَ

بان يؤمر بانواع الجنس لانه لا تضاد تأمر بالصلاة والزكاة والحج انواع الجنس. طيب ايضا الواحد يتوجه الامر اليه بانواع باشخاص الجنس تأمر مثلا بصلاة الظحى نأمره بسنة السنة الراتبة والصلاة الواجب وهكذا هل في التعارض - 01:50:52ضَ

امرا ونهيا في باب الامر باب النهي تقول صل الشخص الواحد يتوجه اليه النهي ايضا في اشخاص النوع الواحد. تأمره بشيء واحد وتنهاه عنه. تقول صلي التطوع ولا تصلي وقت النهي. يصلح ولا ما يصلح - 01:51:19ضَ

يصلح لانه لا تظاد لا تظاد ان تقول صل ها ما شئت الصلاة يعني كما قال عليه الصلاة والسلام فان الصلاة محظورة فصلي. قال حتى يستقل الظل بالرمح نقول صلي - 01:51:43ضَ

حتى يستقيم صل اذا صليت فاوقف صلاة لا طيب الواحد بالشخص بجهة واحدة يمتنع معنى هذا وقلت ساصلي الظهر الان ولا تصلي الظهران. يمتنع يصلح ولا ما يصلح؟ يستحيل تكليف بمستحيل. يقول تصلي الظهر ولا تصلي الظهر - 01:52:03ضَ

صلي العصر الان وتصلي العصر مثل ما تقول له تحرك واسكن هذا لا اليس كذلك؟ هذا اتفاقا لا لا يجوز الامر يعني لا يمكن التكلفة. والذي قبله اتفاقا يجوز ماذا - 01:52:27ضَ

جت المسألة اللي وقع فيها الخلاف وهي العويصة وهي تكليف الواحد للشخص بامر له جهتان هل يصح توجه الامر اليه او لا يصح؟ اذا كان له جهتان ايش معنى هاي - 01:52:43ضَ

قلت صلي ها يعني مثل او مثل الصلاة في الارض المغصوبة. مثل الصلاة في الارض المغصوبة. الصلاة في الارض المغصوبة في هذه الحال هل هي مأمور بها ولا من هي عنها - 01:53:04ضَ

ها منهي عنها منهي عنها او مأمور بها ولهذا وقع الخلاف منهم من قال انها باطلة لان منهي عنها منهم قناة صحيحة لانه مأمور بها نعم ما بعد جيه اصبر - 01:53:19ضَ

ناس واللي حتى الان يعني قصدك يعني ان ان توارد الامر والنهي توارد الامر والنهي لكن قصدي بس معرفة المسألة معرفة المسألة الان اللي هو الصلاة في الارض المغصوبة هي اللي وقع فيها وكل يفسر القول على ما آآ ظهر على قوله - 01:53:40ضَ

فاذا قلنا مثلا الصلاة مغصوبة لا شك ان الغصب حرام اليس كذلك؟ والصلاة واجبة. طيب هو الان منهي عن الغصب ومأمور بالصلاة الجمهور يقولون هو مأمور بصلاة مطلقة او صلاة في وقت في مكان معين - 01:53:59ضَ

ها مطلقة هل هو مأمور ان يصلي في هذا المكان المغصوب في هذا البيت في هذه الارض او صلاة مطلقة وهو منهي عن كون خاص وهل هذا الجمهور قالوا لا يلتقي الامر والنهي. فهو منهي عن الغصب. وهذا الامر بالصلاة في هذا المكان - 01:54:22ضَ

هل هو مأمور ولا غير مأمور به؟ ها في هذا المكان هل هو مأمور به ولا غير مأمور به؟ غير مأمور به. اذا اذا كان غير مأمور به انفكت الجهة فلا يتقابل امر والنهي. انما - 01:54:49ضَ

يكون تقابل الامر والنهي ها حينما نقول انه مأمور مريء. ان عينه وهذا هو الذي علل به من قال ان الصلاة لا تصح لانهم مأمور منهي عن الغصب مأمور بالصلاة - 01:55:02ضَ

وعين النهي وعين الامر نقول هو في الحقيقة منهي عن الغزو. فاذا صلى وهو لم يؤمر بالصلاة في هذا المكان حتى حتى يقال ان النهي والامر اجتمعا في عين واحدة بجهة واحدة - 01:55:21ضَ

بل الجهة مفكة فهو مأمور بالصلاة منهي عن غصب مأمور بصلاة ما ذا مطلقة لكن هو صلاها في هذا المكان اوقعه هو او بامر الله هو الذي اوقعه هو الذي اوقعها في هذا المكان. والله لم يأمره امره ان ان يوقع صلاة فلو صلاها في المسجد صلاها في - 01:55:43ضَ

في اي مكان حصل. كونه صلاها في هذا المكان لا يكون مأمورا بها لا يكون مأمورا بها. بل هو مأمور بكون مطلق او صلاة مطلقة. ومنهي عن كون خاص وهو هذا الغصب - 01:56:08ضَ

ثم فرعوا على هذا مسائل اخرى وهو عود النهي الى ذات الشيء اذا عاد النهي الى ذات الشيء هذي واضحة ولا لا يعني عود النهي الى ذات الشيء مثلا عندنا اذا عاد النهي يأتي تارة يكون محل اتفاق - 01:56:27ضَ

بين اهل العلم بلا خلاف انه باطل وانه حرام مثل النهي عن الشرك والظلم والزنا وهذا لا لا خير هذا لا خلاف عند جمع الاعلام اذا عاد النهي الى ذات الشيء - 01:56:48ضَ

لكن له وصف مطلوب وقع الخلاف بين الجموع هناك مثل النهي عن صوم يوم العيدين صوم مشروع اليس كذلك صوم يوم العيدين حرام الجمهور يقولون الصوم ماذا الصلاة وقت النهي - 01:57:01ضَ

صلاة وقت النهي مني عنها والصلاة في ذاتها مأمور بها لكن هو صلى وقت النهي فالصلاة عنها فالجمهور يقولون ان عاد النهي الى ذات الشيء عاد النهي الى ذات الشيب. فهذا يبطل. وهنالك تفاصيل - 01:57:24ضَ

اخرى تتعلق بعوده الى شرط مختص وشرط غير مختص وان يعود الى غير شرط. مسائل نأتي ان شاء الله عليها في الدرس الاتي نعم نعم نعم من اعاد مسكينا من تبعه جنازة ما اصاب ان يكون صائما الحديث نعم صحيح مسلم ايه - 01:57:42ضَ

النبي ذكر اعمالا عليه الصلاة والسلام هي مشروعة ذكر اعمال مشروعة بمعنى انه من تبع جنازة لانهم قد علموا علموا ان اتباع اتباع الجنائز مشروع النبي قد علموا ذلك الصوم - 01:58:30ضَ

آآ صوم مشروع التلميذ مشروعه المسكين مشروعه. فهو سألهم عن امور هي في الاصل مشروعة وسؤاله عن اجتماعها في هذا اليوم عن اجتماع ابو بكر قصد اليها وعملها من اول النهار رظي الله. فالنية موجودة هو متفق مع القاعدة. نعم - 01:58:47ضَ

الله اعلم ما الخلاف في هذا كثير عاد لكن الغيبة يعني فعيلة يعني من الشيء المرغب فيه وجاءوا بها على هذا البناء يعني من باب المبالغة في هذا وكثير من الاصوليين قال ان هذه مصطلحات لا اصل لها - 01:59:07ضَ

المصطلحات هذه لا اصل لها ولا تعرف قالوا لا نعرفها في الشرع هذه المصطلحات مثل ما تقدم ان اصلها متفق لكن تتفاضل. نعم اذا دعي في هذه الحالة يجيب حتى في بعض الاحوال في بعض في بعض الاحوال الاحوال احيانا يكون ظرورة في حتى لو في صلاة فرض - 01:59:32ضَ

لكن كلام في انه لا يخرج الا لعذر حتى صلاة الفريضة يخرج لعذر في حديث جابر ذلك الرجل الذي خرج قصة معاذ خرج من الصلاة لاجل بستانه هذا هو اما كون يخرج فهذا قد يخرجه مثل حينما - 02:00:04ضَ

يعني مثلا ينقل انسان او ما اشبه ذلك او يقتل حيا او نحو ذلك قد يمكن يستمر وقد لا يمكن الاستمرار نعم نعم اللي هي وقت الناس فيها وقت النهي ينقص ببطلانها يعني - 02:00:24ضَ

ان ان وقت النهي من هي عن الصلاة فيه ولا لا والصلاة مشروعة في الاصل. الصلاة مشروعة الا في وقت النهي فاذا صلى وقت النهي صلاة الصحيحة بحكم انه انها صلاة - 02:00:53ضَ

او لا تصح لانها وقعت في وقت نهي. ولهذا ابو حنيفة في مسألة الصوم قال من نذر صوم يوم العيد صح منه لانه نذر الصوم والصوم انما اوقعه في يوم العيد فلا يمتنع لكن قوله ضعيف والصواب انه لا لانه نهى عليه الصلاة والسلام. نعم - 02:01:10ضَ

نعم كيف ولا احد عند هو عند هو عندهم مطلقا الظاهر. هو عندهم مطلقا. يعني لو قام مطلقا لكن التحية هذي فيها التحية الصحيح انه يجوز. لو ان دخل المسجد وقت التحية - 02:01:30ضَ

فلا بأس من ذلك ولا بأس ان يصلي على قول الشافعي رحمه الله على قول غيره من اهل العلم والله اعلم وصلى صلواتك على نبينا محمد - 02:01:59ضَ