شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
طيب اذا نقول كل الشريعة من بعد الصحابة لا تتعلق بالناس لا تشمل الناس ولكنه يتعلق بهم الحكم كما تعلق بالموجود حين الخطاب لانهم معدون تجد ان هذا القول ركيد في لفظه ومعناه - 00:00:01
ونقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا خاطب واحدا فكأن الامة كلها مخاطبة ولا اشكال وهذا الذي اشار اليه المؤلف وغيره ايضا مما يدل على ان المتكلمين يتعمقون بلا فائدة - 00:00:25
لان هذا من نزال المتكلمين ولهذا الحقيقة ان كلام المتكلم على اسمه كلام فضاء ليس به الا التعقيد وتشويش الذهن وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كنت اظن دائما - 00:00:45
ان المنطقة اليونانية لا ينتفع به نعم لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البنين الذكي لا يحتاج اليه لانه معروف ولا يحتاج مقدمات ولا نتائج ولا والبليد؟ لا ينتفع به لان البليد بليد. لو دخل في الكلام لظاع - 00:01:11
وصدق رحمه الله فالصحابة ما تعلموا الكلام والائمة ما تعلموا الكلام انما هي اقوال مفهومة واضحة لا تحتاج الى هذا التطوير فصار عندي خلاصة الفقرة هذي ان الامر للنبي صلى الله عليه وسلم امر له وللامة الا بدليل - 00:01:44
كذا الا بدليل يدل على التخصيص والثاني ان امر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد من الصحابة امر للجميع. فهو للعموم هل نقول الا بدليل لا على ما اخترناه اخيرا لا نقول الا بدليل - 00:02:10
لانه لا يمكن ان يوجد دليل على تخصيص هذا الرجل بعينه بهذا الحكم ثم قال خلافا للمعتزلة وجماعة من من الحنفية ويجوز امر مكلف بما علم انه لا يتمكن من فعله - 00:02:37
يعني يجوز ان ان يأمر الله سبحانه وتعالى الانسان بشيء نعلم انه لن يتمكن من فعله مثل ان يأمره بالمستحيل على ظهر كلام المؤلف مع ان المستحيل لا يمكن ومثل ان يؤمر بشيء يعلم انه سينسخ - 00:03:00
ولهذا قال المؤلف هنا وهي مبنية على النسخ قبل التمكن ابراهيم عليه الصلاة والسلام امر ان يذبح ابنه اسحاق ها اسحاق واسماعيل اليهود يقولون اسحاق ليكون الفخر لابيه والمسلمون يقولون اسماعيل - 00:03:25
والحكم بينهم كتاب الله عز وجل والله سبحانه وتعالى خالف بين إسماعيل وبين وبين اسحاق اولا اسماعيل وصفه بانه غلام حليم واسماعيل واسحاق غلام علي ثاني ان قصة الذبح في في سورة الصافات - 00:03:54
لما اكتملت قال الله تعالى وبشرناه باسحاق نبي من الصالحين والبشارة تكون لشخص قد وجد وامر بذبحه او بشيء مقبل. بشيء مقبل على كل حال هذا لا نحتاج اليه لكن من باب الاستطراب - 00:04:19
يقولون ان الله تعالى امر ابراهيم ان يذبح اسماعيل وهو سبحانه وتعالى يعلم انه لن يذبحه لانه سبحانه وتعالى يعلم انه سينسخ هذا الحكم ولهذا نصرخ هذا ايضا من ترهات المتكلمين - 00:04:42
لان نقول امر ابراهيم ان يذبح ابنه اسماعيل قبل النصر امر قائم ممكن عقلا او غير ممكن؟ ممكن شرعا او غير ممكن؟ ممكن. لانه امر به. لكن نسخ فكان الله تعالى امره ابتلاء ولما استسلم وانقاد لامر الله وعزم على ان يذبح ابنه وحيدا ليس له غيره - 00:05:06
وقد جاءه على كبر والانسان اذا اذا كان ليس له الا واحد من الاولاد وقد جاءه على الكبر ماذا يكون وزن هذا الواحد اجيبوا يا جماعة يكون وزنها عظيما ولهذا لما اسلم ابراهيم واسماء الله - 00:05:34
لما اسلم لله تله للجبين ما ذبحه كالعادة مستلقيا او على جنب لا جعله يكون وجهه للارض لماذا لئلا تدركه الشفقة العظيمة. وهو يرى وجه ابنه يتمعر والسكين امامه هذا صعب جدا على النفوس - 00:05:54
لكن اذا ذبحه وقد قفاه صار اهون ولكن مع هذا جاء الفرج من الله عز وجل لما اسلم وتله للجبين صدق الرؤيا ثم قال بعد ذلك وناديناه هيا ابراهيم فالصواب ان هذه المسألة التي قالها المؤلف مسألة لا قيمة لها - 00:06:25
ولا فائدة منها ولا يمكن ان يؤمر المكلف بامر مستحيل خصوصا في هذه الامة لقوله تعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال وهي مبنية على النسخ قبل التمكن - 00:06:54
مثالا نصقل التمكن ما ذكرناه في قصة ابراهيم والمعتزلة شرطوا تكليفه بشرط ان لا يعلم الامر عدمه يعني اجازوا انه يكلف الانسان لماذا يتمكن من فعله؟ بشرط ان لا يعلم الامر انه لن يفعله. فان - 00:07:14
علم الامر انه لن يفعله فانه لا يمكن ان يؤمر به قال وهو نعم وهو نهي وهو نهي عن ظده معنى وهو الظمير يعود على الامر نهي عن ظده معنى - 00:07:40
يعني ان الامر بالشيء نهي عن ظده في المعنى فاذا قلت اقم الصلاة اقول يقول المؤلف رحمه الله الامر وهو نهي عن ضده معنى. اذا قلت اقم الصلاة ما ظده معناه - 00:07:57
الا يقيم الصلاة فالامر بالشيء نهي عن ضده في المعنى يعني اذا قلت اقم الصلاة فالمعنى انك منهي عن عدم اقامة الصلاة ويعبر عنه بعض العلماء بان الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء امر بضده - 00:08:19
وهذه المسألة فيها خلاف ايضا طويل وعريض والصواب ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده لانه قد يؤمر بالشيء ولا يكون ضده منهيا عنه فمثلا نحن مأمورون ان نرفع ايدينا عند تكبيرة الاحرام - 00:08:47
لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الاستشهاد الاول فهل اذا لم يرفع الانسان يديه نقول وقع في نهي لا - 00:09:08
ولهذا لا يلزم من ترك المستحب ان يقع الانسان في مكروه وهذه تحتاج الى الى بحث طويل لا حاجة لا حاجة له. لكن نقول الامر بالشيء نهي عن ظده معنى ان كان ينافي المقصود الذي امر به من اجله - 00:09:25
ثم قال والنهي مقابل الامر عكسا وقت ايش ايش؟ نعم. نعم. لا بالاعيان نعم نعم. نعم. الجواب من وجهين. خزيمة بن رضي الله عنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحضر - 00:09:49
والقصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اعرابي فرسا بثمن وطلب من الاعرابي ان ان يتبعه ليعطيه الثمن فطاف الناس به بالفرس يساومون صاحبه وزادوا على الثمن الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:10:22
والاعرابي كما تعلمون رشوة طماع لما رأى الناس زادوا في الثمن قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد الك نظر في الفرس الان زاد فسبحان الله قد اشتريته منك قال ما ما بعت - 00:10:43
ما بيرجع والاعرابي متأول قال ما بعت قال انا اشتريت الاعرابي قال عندك احد يشهد؟ قال نعم. اي نعم. قال ليس عندي احد. فقام خزيمة بن ثابت قال يا رسول انا اشهد - 00:11:06
اشهد بايش؟ بانك اشتريته بالثمن الذي قلت وما حضر طب كيف تشهد قال يا رسول الله نصدقك بخبر السما ولا نصدقك بخبر الارض الله اكبر. الان نحن نحن نشهد ان رسول - 00:11:27
اشتراه بالثمن الذي قاله والاعرابي متأول او كاذب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين شهادة رجلين اختلف العلماء رحمهم الله في معنى جاء للشهادة بشهادة الرجلين - 00:11:46
فقيل انه جعلها بشهادة رجلين في هذه القضية المعينة لان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بشهادته وحده وان شهادة خزيمة في غير هذه القضية كشهادة غيره هذا وجه الوجه الثاني اننا لو فرضنا انه جعله شهادته بشهادة رجلين - 00:12:08
وانه لو شهد ثلاث آآ الشاهدان من على امرأة بالزنا واتى خزيمة فشهد كمل النصاب لو فرضنا هذا فانا نقول خصه النبي صلى الله عليه وسلم بعمل بسبب العمل اللي هو الذي فعل وهو - 00:12:31
ايش؟ وهو شهادته للرسول صلى الله عليه وسلم من غير ان يرى. ويسمع فاذا وقعت حادثة مثل حادثة خزيمة وشهد انسان للنبي صلى الله عليه وسلم في نزاع مع اخر - 00:12:54
فان شهادته تجعل بشهادة رجلين. وهذا لم يكن هذا لم يكن فتبين ان القاعدة لا تنخرف وهي قاعدة واظحة يا اخوان ان الله سبحانه وتعالى لن لن يحابي احد في الشريعة ويخصه بشيء من الاحكام الا لسبب اذا وجد هذا السبب في - 00:13:11
اين ثبت الحكم والا فلا - 00:13:36
Transcription
طيب اذا نقول كل الشريعة من بعد الصحابة لا تتعلق بالناس لا تشمل الناس ولكنه يتعلق بهم الحكم كما تعلق بالموجود حين الخطاب لانهم معدون تجد ان هذا القول ركيد في لفظه ومعناه - 00:00:01
ونقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا خاطب واحدا فكأن الامة كلها مخاطبة ولا اشكال وهذا الذي اشار اليه المؤلف وغيره ايضا مما يدل على ان المتكلمين يتعمقون بلا فائدة - 00:00:25
لان هذا من نزال المتكلمين ولهذا الحقيقة ان كلام المتكلم على اسمه كلام فضاء ليس به الا التعقيد وتشويش الذهن وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كنت اظن دائما - 00:00:45
ان المنطقة اليونانية لا ينتفع به نعم لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البنين الذكي لا يحتاج اليه لانه معروف ولا يحتاج مقدمات ولا نتائج ولا والبليد؟ لا ينتفع به لان البليد بليد. لو دخل في الكلام لظاع - 00:01:11
وصدق رحمه الله فالصحابة ما تعلموا الكلام والائمة ما تعلموا الكلام انما هي اقوال مفهومة واضحة لا تحتاج الى هذا التطوير فصار عندي خلاصة الفقرة هذي ان الامر للنبي صلى الله عليه وسلم امر له وللامة الا بدليل - 00:01:44
كذا الا بدليل يدل على التخصيص والثاني ان امر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد من الصحابة امر للجميع. فهو للعموم هل نقول الا بدليل لا على ما اخترناه اخيرا لا نقول الا بدليل - 00:02:10
لانه لا يمكن ان يوجد دليل على تخصيص هذا الرجل بعينه بهذا الحكم ثم قال خلافا للمعتزلة وجماعة من من الحنفية ويجوز امر مكلف بما علم انه لا يتمكن من فعله - 00:02:37
يعني يجوز ان ان يأمر الله سبحانه وتعالى الانسان بشيء نعلم انه لن يتمكن من فعله مثل ان يأمره بالمستحيل على ظهر كلام المؤلف مع ان المستحيل لا يمكن ومثل ان يؤمر بشيء يعلم انه سينسخ - 00:03:00
ولهذا قال المؤلف هنا وهي مبنية على النسخ قبل التمكن ابراهيم عليه الصلاة والسلام امر ان يذبح ابنه اسحاق ها اسحاق واسماعيل اليهود يقولون اسحاق ليكون الفخر لابيه والمسلمون يقولون اسماعيل - 00:03:25
والحكم بينهم كتاب الله عز وجل والله سبحانه وتعالى خالف بين إسماعيل وبين وبين اسحاق اولا اسماعيل وصفه بانه غلام حليم واسماعيل واسحاق غلام علي ثاني ان قصة الذبح في في سورة الصافات - 00:03:54
لما اكتملت قال الله تعالى وبشرناه باسحاق نبي من الصالحين والبشارة تكون لشخص قد وجد وامر بذبحه او بشيء مقبل. بشيء مقبل على كل حال هذا لا نحتاج اليه لكن من باب الاستطراب - 00:04:19
يقولون ان الله تعالى امر ابراهيم ان يذبح اسماعيل وهو سبحانه وتعالى يعلم انه لن يذبحه لانه سبحانه وتعالى يعلم انه سينسخ هذا الحكم ولهذا نصرخ هذا ايضا من ترهات المتكلمين - 00:04:42
لان نقول امر ابراهيم ان يذبح ابنه اسماعيل قبل النصر امر قائم ممكن عقلا او غير ممكن؟ ممكن شرعا او غير ممكن؟ ممكن. لانه امر به. لكن نسخ فكان الله تعالى امره ابتلاء ولما استسلم وانقاد لامر الله وعزم على ان يذبح ابنه وحيدا ليس له غيره - 00:05:06
وقد جاءه على كبر والانسان اذا اذا كان ليس له الا واحد من الاولاد وقد جاءه على الكبر ماذا يكون وزن هذا الواحد اجيبوا يا جماعة يكون وزنها عظيما ولهذا لما اسلم ابراهيم واسماء الله - 00:05:34
لما اسلم لله تله للجبين ما ذبحه كالعادة مستلقيا او على جنب لا جعله يكون وجهه للارض لماذا لئلا تدركه الشفقة العظيمة. وهو يرى وجه ابنه يتمعر والسكين امامه هذا صعب جدا على النفوس - 00:05:54
لكن اذا ذبحه وقد قفاه صار اهون ولكن مع هذا جاء الفرج من الله عز وجل لما اسلم وتله للجبين صدق الرؤيا ثم قال بعد ذلك وناديناه هيا ابراهيم فالصواب ان هذه المسألة التي قالها المؤلف مسألة لا قيمة لها - 00:06:25
ولا فائدة منها ولا يمكن ان يؤمر المكلف بامر مستحيل خصوصا في هذه الامة لقوله تعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال وهي مبنية على النسخ قبل التمكن - 00:06:54
مثالا نصقل التمكن ما ذكرناه في قصة ابراهيم والمعتزلة شرطوا تكليفه بشرط ان لا يعلم الامر عدمه يعني اجازوا انه يكلف الانسان لماذا يتمكن من فعله؟ بشرط ان لا يعلم الامر انه لن يفعله. فان - 00:07:14
علم الامر انه لن يفعله فانه لا يمكن ان يؤمر به قال وهو نعم وهو نهي وهو نهي عن ظده معنى وهو الظمير يعود على الامر نهي عن ظده معنى - 00:07:40
يعني ان الامر بالشيء نهي عن ظده في المعنى فاذا قلت اقم الصلاة اقول يقول المؤلف رحمه الله الامر وهو نهي عن ضده معنى. اذا قلت اقم الصلاة ما ظده معناه - 00:07:57
الا يقيم الصلاة فالامر بالشيء نهي عن ضده في المعنى يعني اذا قلت اقم الصلاة فالمعنى انك منهي عن عدم اقامة الصلاة ويعبر عنه بعض العلماء بان الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء امر بضده - 00:08:19
وهذه المسألة فيها خلاف ايضا طويل وعريض والصواب ان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده لانه قد يؤمر بالشيء ولا يكون ضده منهيا عنه فمثلا نحن مأمورون ان نرفع ايدينا عند تكبيرة الاحرام - 00:08:47
لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الاستشهاد الاول فهل اذا لم يرفع الانسان يديه نقول وقع في نهي لا - 00:09:08
ولهذا لا يلزم من ترك المستحب ان يقع الانسان في مكروه وهذه تحتاج الى الى بحث طويل لا حاجة لا حاجة له. لكن نقول الامر بالشيء نهي عن ظده معنى ان كان ينافي المقصود الذي امر به من اجله - 00:09:25
ثم قال والنهي مقابل الامر عكسا وقت ايش ايش؟ نعم. نعم. لا بالاعيان نعم نعم. نعم. الجواب من وجهين. خزيمة بن رضي الله عنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحضر - 00:09:49
والقصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اعرابي فرسا بثمن وطلب من الاعرابي ان ان يتبعه ليعطيه الثمن فطاف الناس به بالفرس يساومون صاحبه وزادوا على الثمن الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:10:22
والاعرابي كما تعلمون رشوة طماع لما رأى الناس زادوا في الثمن قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد الك نظر في الفرس الان زاد فسبحان الله قد اشتريته منك قال ما ما بعت - 00:10:43
ما بيرجع والاعرابي متأول قال ما بعت قال انا اشتريت الاعرابي قال عندك احد يشهد؟ قال نعم. اي نعم. قال ليس عندي احد. فقام خزيمة بن ثابت قال يا رسول انا اشهد - 00:11:06
اشهد بايش؟ بانك اشتريته بالثمن الذي قلت وما حضر طب كيف تشهد قال يا رسول الله نصدقك بخبر السما ولا نصدقك بخبر الارض الله اكبر. الان نحن نحن نشهد ان رسول - 00:11:27
اشتراه بالثمن الذي قاله والاعرابي متأول او كاذب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين شهادة رجلين اختلف العلماء رحمهم الله في معنى جاء للشهادة بشهادة الرجلين - 00:11:46
فقيل انه جعلها بشهادة رجلين في هذه القضية المعينة لان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بشهادته وحده وان شهادة خزيمة في غير هذه القضية كشهادة غيره هذا وجه الوجه الثاني اننا لو فرضنا انه جعله شهادته بشهادة رجلين - 00:12:08
وانه لو شهد ثلاث آآ الشاهدان من على امرأة بالزنا واتى خزيمة فشهد كمل النصاب لو فرضنا هذا فانا نقول خصه النبي صلى الله عليه وسلم بعمل بسبب العمل اللي هو الذي فعل وهو - 00:12:31
ايش؟ وهو شهادته للرسول صلى الله عليه وسلم من غير ان يرى. ويسمع فاذا وقعت حادثة مثل حادثة خزيمة وشهد انسان للنبي صلى الله عليه وسلم في نزاع مع اخر - 00:12:54
فان شهادته تجعل بشهادة رجلين. وهذا لم يكن هذا لم يكن فتبين ان القاعدة لا تنخرف وهي قاعدة واظحة يا اخوان ان الله سبحانه وتعالى لن لن يحابي احد في الشريعة ويخصه بشيء من الاحكام الا لسبب اذا وجد هذا السبب في - 00:13:11
اين ثبت الحكم والا فلا - 00:13:36
شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول