هنا فيه وجهان والصحيح عند صاحب المغني فتحة. وهو قياس المذهب خلافا للقاضي. ويخرج على ذلك مسائل منها لو باعه امة حاملا بحب وقلنا لا يصح استثناء نحمل الظن فهل يصح ام لا؟ على وجهين - 00:00:00
طيب كانها مثل هذي لو باع امسا حاملا بحر كيف تكون امة وهي حامل بالحروف نعم يمكن اما ان يشترط على الزوج ان الولد حر الزوج يشترط ان الولد حر الزوج الذي تزوج امة - 00:00:25
يشترط ان الزوج حر انا راح بالي لتعليمكم هذا رجل تزوج امة واشترط على مالكها ان ولده منها حر كده حملت المرأة من هذا الزوج فصار الجنين اللي في بطنها حرة - 00:00:52
واضح هذه المسألة باع باع امسا حاملا بحب باع امة حاملا بحر البيع يقع على من على الامل دون الحمل فصار الان استثناء الحمل حكمي ولا لفظي حكم حكم لانه مستثنى شرعا سواء قلت انا الا حملها ام لم اقل - 00:01:19
واضح؟ هذي واحدة. ثانيا رجل يا مع امة يظنها زوجته جامع امة يظنها زوجته فالحمل الناس عن هذا الوطية حر ولا لأ؟ حر. حر لان الواطئ حين الوقت يعتقد ان هذه الامة حرة - 00:01:48
فيكون الجنين حرا اي نعم فاذا باعها سيدها فمعلوم ان البيع لا يقع على الحمل لانه حر فهل يصح ولا ما يصلح يقول من لك فيه وجهان والصحيح انه يصح - 00:02:14
ولكن للمشتري الخيار اذا كان لا يعلم ان الجنين حر لانه يفوت على المصلحة نعم بس ما يصح في امهات الاولاد نعم ومنها لو بنى تستحق تستحق فيه السكنى يستحق فيه السكنى الزوجة المرتبة من الوفاة بالحمد. هل يصح - 00:02:34
قالت المغني لا لان مدة الحمل مجهولة بخلاف مدة الاشهر وعلى صاحب مم لمح الفرجة في الموبايل. ها؟ في الموبايل. تمام وين المكبر اه مكبر اه الرؤية زين شوف موضة عبد الرحمن - 00:03:07
صحيح؟ الا بس احيانا بالحواشي نعم فقال الشيخ مجدي الدين بمسوة في مسود مسودة في مسودته على الهداية على الهداية قياس المذهب صحة البيع واغلق طيب مجد الدين من هو؟ جده الشيخ نعم - 00:03:33
ومنها اما اما قول صاحب المغني فهو اقيس ذلك لان منتج الحمل مجهول الصحيح متى تضع الحمل يمكن تضعه في خلال شهرين في خلال ثلاثة اشهر يمكن يبقى سنة سنتين - 00:04:03
ولكن يظهر لي انه على قول مجد الدين رحمه الله الصحة يحمل على المعتاد فلو كمل الحمل تسعة اشهر ولم تضع فانه يكون سكناها باجرة او تخرج اي نعم ومنها - 00:04:20
بيع الدار المؤجرة فصحت يصح يصح لا يصلح لانه مذكر تحيا مصر يصح دار المؤجرة يصح وسواء علم المشتري من تجارة او لم يعلم نص عليه احمد في رواية جعفر ابن محمد - 00:04:41
وقال في رواية الميمون ليس له ان يبيعها حتى حتى يبين نعم فقد كونوا فقد يكون فقد يكون مأخذه اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد وفي وقيل لان البيع المطلق يتناول المنابر - 00:05:03
وهي الان ملك لغيره فيشبه تفريق الصف ولكن احمد انما اوجب بيان ذلك لان لان لان تركهم لان تركهم تدليس وتغريق ولم يتعرض للصحة والبطلان صحيح هذا هو الظاهر انتم فاهمين المسألة هذي؟ اي نعم - 00:05:28
رجل عنده بيت مؤجر لمدة سنة فباعه على الانسان باعوا على الاسلام الان هذا البيت فيه منفعة مستثناة لمن هذا البيت اللي فيه منفعة مستثناة لمن؟ للمستعجل للمستأجر لان حقه سابق على العقد - 00:05:56
الامام احمد رحمه الله نص على صحة البيت وهو كذلك واللواء الثاني عنه يقول لا ابيعه حتى يبين فهل هذا يقتضي ان البيع لا يصح او يقتضي انه يجب على البائع ان يبين ان البيت مستأجر - 00:06:15
هذا هو المتعين لاجل ان تتفق الروايتان على الصحة لكن تكون الرواية الثانية مبينة انه يجب يجب على البايع ان يبين لانه اذا لم يبين صار في هذا غش اذ ان المستأجر - 00:06:31
فيبقى على حق والمشتري يظن انه ملك العين بمنافعها من حين من هنا العقد فيجب على الباعة في هذه الحال ان نبين وان اذا باع اذا باع عين مستأجرة طيب فاذا قلت انه لم يبين وباعها - 00:06:50
فهل يكون للمشتري الخياط نعم له الخيار له الخيار بين ان يبقى على البيت وتكون الاجرة من حين الشراء للمشرك وبين ان يفسح العقد نعم كذلك ها ان اكف على طلبة العلم. اي نعم. فاخذ الوقف واجره. لا ما يصح هذا ما يصح لان النفعة ما يملكها الانسان - 00:07:14
نعم ولم يتعرض للصحة والبطلان سواء سواء علم بمقدار مدة ايجارة او لم يعلم هذا المسجد وقد ذكروا انه لو اشترى خبرة خبرة كبرة كبرة من طعام فبان تحتها دكة - 00:07:51
فان علم بذلك فلا خيار له. والا فله الخيار يشهد في نسختنا تبكي. نادك والله العظيم نعم يعني ربوة ما ما تعرفون دكة الدكاكين؟ عجل مثل عتبة ايه مثل عتبة - 00:08:18
والصوبة من الطعام تعرفونه ولا لا؟ كومة من الطعام واحدة على شخص هومة من الطعام كان بيعطيك هذه القوة سواء حب او او تمر بالف ريال ثم تبين بعد ذلك - 00:08:36
ان تحتها دكة وهذا على سبيل التمثيل قد لا يكون تحتها دكة قد يكون تحتها اه اكياس من الرمل مثلا كل ما يمكن يمكن المهم انه تحتها شيء فيه غش - 00:08:52
يقول مؤلف انه له الخيار نعم الا اذا علم اذا علم ما تحتها فلا فلا خير له. نعم. فان علم بذلك فلا خيار له والا فله خيار. وعلمه بها الى دخوله على جهالة مقدار الصبرة. ولو استثنى بلفظه ذلك مختار - 00:09:07
لم يصح ذلك لم يصح مقدار وبلفظه مقدار لا معندهاش بلفظه الدعوة بلفظ جدار صحة مش عندك مشكلة مقدار او ذلك للنصح كيف بلفظ المقدار او ذلك لم يصح ويستثنى بلفظه باقدار ذلك في لفظه بلفظه ميدار او ذلك نفسه - 00:09:31
مقدار ذلك مقدار ذلك يمكن ايه زين ها؟ مقدار ذلك لم يصل ايه المهم ان عند بعض النسا فيها مقدار وبعضهم ما فيها وانا عندي النسخة الثالثة نحطها نسخة ما دام ثابت في الخطية - 00:10:09
ايه مقدار ذلك يعني معناه لو بعتك الصبرة باعتبار هذه الصفرة الا مقدار اه طولها نصف متر وعرضها نصف متر فان ذلك لا يصح لماذا ولان هذا المستثنى معلوم واستثناء معلوم والمستثنى منه مجهول - 00:10:35
واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا ولكن الصحيح انه يصح لان ما في جهلة ما دام هذه الزبرة اعرفها الان واقدرها وقلت الا الا مقدار اه مثلا نصف متر مربع - 00:11:13
فهذا معلوم في الحقيقة ما في جهاز ومنها ومنها لو اشترى او اشترى امة مزوجة صح سواء عن ابي ذلك او لم يعلم وتقع منابع وتقع منافع البدع مستدناة في هذا العقد حكما. مستثناة - 00:11:32
مستثناة في هذا العقد حكما ولو استثناها في العقد لفظا لم يصح ومنها كيف صح الدنيا طيب هذا رجل عنده امل عنده امل مزوجها واحد اباعها على شخص اخر يصح العقد - 00:11:53
ومنافع الفظع لمن؟ للحب معلوم لان حقه سابق منافع الرجل للزوجة المشتري هل ينتفع بها لا في في ما يمكن لان هذا هذا ولكن لو استثنى هذا في اللفظ بان قال بعتك هذه الامة على ان يكون استمتاعي انا - 00:12:17
بها في والباقي لك يجوز ولا لا؟ يجوز. ما يجوز فالاول استثناء الحكم والثاني تفاعل فصار استثناء الحكم اقوى من الاستثناء اللفظي نعم قحط اه عاد مسألة الخيار شيء اخر الكلام على صحة العقل - 00:12:44
فاذا كان هذا مسلمي لا يعلم انها مزوجة فان له فان له الخيار لا سواء علم او نعم من جهة صحة العقد لا من جهة الخيار نفتح على ها افتح - 00:13:14
الا من بعد نعم مما يترتب على ها؟ ايه. لكن تدله ولا اجد له نعم ايش؟ ما يترتب على ما يكون لانها لها منافع اخرى غير يمكن مثل ما قال عبد الرحمن بالخدمة - 00:13:36
ويمكن ينتفع بها ايضا في مسألة الولا ولهذا قلنا لك الخيار لك الخير لان المنافع سيوجد منافع اخرى غير القبض فلهذا صح الفعل نعم ومنها لو اشترى شجرا وعليه ثمر - 00:14:01
وعليه ثمر وعليكم وعليه ولو اشترى سبيله عليه ما يخالف الواو هذي عندي محطوطة بين قوسين نعم او ارضا فيها زرع او دارا فيها طعاما كثير صح ووقع بقاء الثمر والزرع والطعام مستثنى - 00:14:23
الى اواد تفريغه على وذلك ولو اشتدنا بلفظه مثل هذه مثل هذه المدة لم يصح ومنها لو اشترى امة او عبدا محرم محرمة نعم محرما بخير وعلى ذلك ها مم - 00:14:45
نص على ذلك احمد ان عندنا نص عليها عليه ماذا احمد ايه الظمير عندي في الاسم ان شاء الله نعم ها نعم نسخة - 00:15:14
Transcription
هنا فيه وجهان والصحيح عند صاحب المغني فتحة. وهو قياس المذهب خلافا للقاضي. ويخرج على ذلك مسائل منها لو باعه امة حاملا بحب وقلنا لا يصح استثناء نحمل الظن فهل يصح ام لا؟ على وجهين - 00:00:00
طيب كانها مثل هذي لو باع امسا حاملا بحر كيف تكون امة وهي حامل بالحروف نعم يمكن اما ان يشترط على الزوج ان الولد حر الزوج يشترط ان الولد حر الزوج الذي تزوج امة - 00:00:25
يشترط ان الزوج حر انا راح بالي لتعليمكم هذا رجل تزوج امة واشترط على مالكها ان ولده منها حر كده حملت المرأة من هذا الزوج فصار الجنين اللي في بطنها حرة - 00:00:52
واضح هذه المسألة باع باع امسا حاملا بحب باع امة حاملا بحر البيع يقع على من على الامل دون الحمل فصار الان استثناء الحمل حكمي ولا لفظي حكم حكم لانه مستثنى شرعا سواء قلت انا الا حملها ام لم اقل - 00:01:19
واضح؟ هذي واحدة. ثانيا رجل يا مع امة يظنها زوجته جامع امة يظنها زوجته فالحمل الناس عن هذا الوطية حر ولا لأ؟ حر. حر لان الواطئ حين الوقت يعتقد ان هذه الامة حرة - 00:01:48
فيكون الجنين حرا اي نعم فاذا باعها سيدها فمعلوم ان البيع لا يقع على الحمل لانه حر فهل يصح ولا ما يصلح يقول من لك فيه وجهان والصحيح انه يصح - 00:02:14
ولكن للمشتري الخيار اذا كان لا يعلم ان الجنين حر لانه يفوت على المصلحة نعم بس ما يصح في امهات الاولاد نعم ومنها لو بنى تستحق تستحق فيه السكنى يستحق فيه السكنى الزوجة المرتبة من الوفاة بالحمد. هل يصح - 00:02:34
قالت المغني لا لان مدة الحمل مجهولة بخلاف مدة الاشهر وعلى صاحب مم لمح الفرجة في الموبايل. ها؟ في الموبايل. تمام وين المكبر اه مكبر اه الرؤية زين شوف موضة عبد الرحمن - 00:03:07
صحيح؟ الا بس احيانا بالحواشي نعم فقال الشيخ مجدي الدين بمسوة في مسود مسودة في مسودته على الهداية على الهداية قياس المذهب صحة البيع واغلق طيب مجد الدين من هو؟ جده الشيخ نعم - 00:03:33
ومنها اما اما قول صاحب المغني فهو اقيس ذلك لان منتج الحمل مجهول الصحيح متى تضع الحمل يمكن تضعه في خلال شهرين في خلال ثلاثة اشهر يمكن يبقى سنة سنتين - 00:04:03
ولكن يظهر لي انه على قول مجد الدين رحمه الله الصحة يحمل على المعتاد فلو كمل الحمل تسعة اشهر ولم تضع فانه يكون سكناها باجرة او تخرج اي نعم ومنها - 00:04:20
بيع الدار المؤجرة فصحت يصح يصح لا يصلح لانه مذكر تحيا مصر يصح دار المؤجرة يصح وسواء علم المشتري من تجارة او لم يعلم نص عليه احمد في رواية جعفر ابن محمد - 00:04:41
وقال في رواية الميمون ليس له ان يبيعها حتى حتى يبين نعم فقد كونوا فقد يكون فقد يكون مأخذه اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد وفي وقيل لان البيع المطلق يتناول المنابر - 00:05:03
وهي الان ملك لغيره فيشبه تفريق الصف ولكن احمد انما اوجب بيان ذلك لان لان لان تركهم لان تركهم تدليس وتغريق ولم يتعرض للصحة والبطلان صحيح هذا هو الظاهر انتم فاهمين المسألة هذي؟ اي نعم - 00:05:28
رجل عنده بيت مؤجر لمدة سنة فباعه على الانسان باعوا على الاسلام الان هذا البيت فيه منفعة مستثناة لمن هذا البيت اللي فيه منفعة مستثناة لمن؟ للمستعجل للمستأجر لان حقه سابق على العقد - 00:05:56
الامام احمد رحمه الله نص على صحة البيت وهو كذلك واللواء الثاني عنه يقول لا ابيعه حتى يبين فهل هذا يقتضي ان البيع لا يصح او يقتضي انه يجب على البائع ان يبين ان البيت مستأجر - 00:06:15
هذا هو المتعين لاجل ان تتفق الروايتان على الصحة لكن تكون الرواية الثانية مبينة انه يجب يجب على البايع ان يبين لانه اذا لم يبين صار في هذا غش اذ ان المستأجر - 00:06:31
فيبقى على حق والمشتري يظن انه ملك العين بمنافعها من حين من هنا العقد فيجب على الباعة في هذه الحال ان نبين وان اذا باع اذا باع عين مستأجرة طيب فاذا قلت انه لم يبين وباعها - 00:06:50
فهل يكون للمشتري الخياط نعم له الخيار له الخيار بين ان يبقى على البيت وتكون الاجرة من حين الشراء للمشرك وبين ان يفسح العقد نعم كذلك ها ان اكف على طلبة العلم. اي نعم. فاخذ الوقف واجره. لا ما يصح هذا ما يصح لان النفعة ما يملكها الانسان - 00:07:14
نعم ولم يتعرض للصحة والبطلان سواء سواء علم بمقدار مدة ايجارة او لم يعلم هذا المسجد وقد ذكروا انه لو اشترى خبرة خبرة كبرة كبرة من طعام فبان تحتها دكة - 00:07:51
فان علم بذلك فلا خيار له. والا فله الخيار يشهد في نسختنا تبكي. نادك والله العظيم نعم يعني ربوة ما ما تعرفون دكة الدكاكين؟ عجل مثل عتبة ايه مثل عتبة - 00:08:18
والصوبة من الطعام تعرفونه ولا لا؟ كومة من الطعام واحدة على شخص هومة من الطعام كان بيعطيك هذه القوة سواء حب او او تمر بالف ريال ثم تبين بعد ذلك - 00:08:36
ان تحتها دكة وهذا على سبيل التمثيل قد لا يكون تحتها دكة قد يكون تحتها اه اكياس من الرمل مثلا كل ما يمكن يمكن المهم انه تحتها شيء فيه غش - 00:08:52
يقول مؤلف انه له الخيار نعم الا اذا علم اذا علم ما تحتها فلا فلا خير له. نعم. فان علم بذلك فلا خيار له والا فله خيار. وعلمه بها الى دخوله على جهالة مقدار الصبرة. ولو استثنى بلفظه ذلك مختار - 00:09:07
لم يصح ذلك لم يصح مقدار وبلفظه مقدار لا معندهاش بلفظه الدعوة بلفظ جدار صحة مش عندك مشكلة مقدار او ذلك للنصح كيف بلفظ المقدار او ذلك لم يصح ويستثنى بلفظه باقدار ذلك في لفظه بلفظه ميدار او ذلك نفسه - 00:09:31
مقدار ذلك مقدار ذلك يمكن ايه زين ها؟ مقدار ذلك لم يصل ايه المهم ان عند بعض النسا فيها مقدار وبعضهم ما فيها وانا عندي النسخة الثالثة نحطها نسخة ما دام ثابت في الخطية - 00:10:09
ايه مقدار ذلك يعني معناه لو بعتك الصبرة باعتبار هذه الصفرة الا مقدار اه طولها نصف متر وعرضها نصف متر فان ذلك لا يصح لماذا ولان هذا المستثنى معلوم واستثناء معلوم والمستثنى منه مجهول - 00:10:35
واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا ولكن الصحيح انه يصح لان ما في جهلة ما دام هذه الزبرة اعرفها الان واقدرها وقلت الا الا مقدار اه مثلا نصف متر مربع - 00:11:13
فهذا معلوم في الحقيقة ما في جهاز ومنها ومنها لو اشترى او اشترى امة مزوجة صح سواء عن ابي ذلك او لم يعلم وتقع منابع وتقع منافع البدع مستدناة في هذا العقد حكما. مستثناة - 00:11:32
مستثناة في هذا العقد حكما ولو استثناها في العقد لفظا لم يصح ومنها كيف صح الدنيا طيب هذا رجل عنده امل عنده امل مزوجها واحد اباعها على شخص اخر يصح العقد - 00:11:53
ومنافع الفظع لمن؟ للحب معلوم لان حقه سابق منافع الرجل للزوجة المشتري هل ينتفع بها لا في في ما يمكن لان هذا هذا ولكن لو استثنى هذا في اللفظ بان قال بعتك هذه الامة على ان يكون استمتاعي انا - 00:12:17
بها في والباقي لك يجوز ولا لا؟ يجوز. ما يجوز فالاول استثناء الحكم والثاني تفاعل فصار استثناء الحكم اقوى من الاستثناء اللفظي نعم قحط اه عاد مسألة الخيار شيء اخر الكلام على صحة العقل - 00:12:44
فاذا كان هذا مسلمي لا يعلم انها مزوجة فان له فان له الخيار لا سواء علم او نعم من جهة صحة العقد لا من جهة الخيار نفتح على ها افتح - 00:13:14
الا من بعد نعم مما يترتب على ها؟ ايه. لكن تدله ولا اجد له نعم ايش؟ ما يترتب على ما يكون لانها لها منافع اخرى غير يمكن مثل ما قال عبد الرحمن بالخدمة - 00:13:36
ويمكن ينتفع بها ايضا في مسألة الولا ولهذا قلنا لك الخيار لك الخير لان المنافع سيوجد منافع اخرى غير القبض فلهذا صح الفعل نعم ومنها لو اشترى شجرا وعليه ثمر - 00:14:01
وعليه ثمر وعليكم وعليه ولو اشترى سبيله عليه ما يخالف الواو هذي عندي محطوطة بين قوسين نعم او ارضا فيها زرع او دارا فيها طعاما كثير صح ووقع بقاء الثمر والزرع والطعام مستثنى - 00:14:23
الى اواد تفريغه على وذلك ولو اشتدنا بلفظه مثل هذه مثل هذه المدة لم يصح ومنها لو اشترى امة او عبدا محرم محرمة نعم محرما بخير وعلى ذلك ها مم - 00:14:45
نص على ذلك احمد ان عندنا نص عليها عليه ماذا احمد ايه الظمير عندي في الاسم ان شاء الله نعم ها نعم نسخة - 00:15:14