طيب مثل رجل تزوج امرأة بلا ولي على عشرة الاف ريال ودخل بها والنكاح والان فاسد يجب التفريق بينهما لكن هل يجب عليه المهر المسمى لان الوطأ مقرر للمهر هل يجب عليه المهر المسمى - 00:00:00
او يجب عليه مهر المثلي المذهب انه يجب عليه المهر المسمى لا مهر مثله وذلك لان النكاح الفاسد عندهم كالنكاح الصحيح في كثير من الاحكام وذكر المؤلف. ذكرها المؤلف يقول رحمه الله - 00:00:25
نعم بل يفرق ان النكاح مع فساده منعقد يترتب عليه اكثر اكثر احكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة عندكم بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه - 00:00:46
بالعقل وتقرره بالخلوة فلذلك لزم المسمى كل هذه الاحكام تترتب على الصحيح وعلى الفاسد واظنه واضحة لكم الان ولا غير واضحة هم طيب المثال الذي الذي ذكرنا رجل تزوج امرأة - 00:01:08
بلا والو النكاح فاسد يجب لها المهر المسمى لا مهر المثل المهر المسمى فيما مثلنا عشرة الاف ريال ومهر مثلها عشرون الف ريال الواجب لها عشرة لماذا لان النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح - 00:01:32
في غالب الاحكام ما هو في كل الاحكام ولهذا نقول في باب الميراث ان الزوجة لا ترث من زوجها ولا يرث منها الا اذا كان النكاح صحيح ونقول كذلك في حلها لمطلقها ثلاثا - 00:01:54
لا تكون الا بعد نكاحا صحيحا. على كل حال هذه الاحكام اللي ذكرها المؤلف يقول من الطلاق النكاح الفاسد يقع فيه الطلاق افهمتم طيب اهذا واحد والنكاح الصحيح معلوم يقع فيه الطلاق - 00:02:09
لزوم عدة الوفاة بعد الموت. يعني لو ان الرجل مات عن زوجته التي تزوجها بنكاح فاسد فانها تجب عليها العدة تجب عليها العدة لاننا سبق ان ان ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله - 00:02:31
يقولون ان النكاح الفاسد في العدة كالنكاح الصحيح اذ لا يشترطون لوجوب العدة الا ان يكون النكاح غير باطل ما هو غير فاسد وهذا باطل. كذلك ايضا الاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة - 00:02:51
يعني لو ان هذا الرجل الذي نكح امرأة نكاحا فاسدا طلقها او فسخ العقد لاي سبب فانها تعتد منه وجوب المهر فيه بالعقد وجوب المهر فيه بالعقد لكن يتكرر بالخلوة - 00:03:10
وبالدخول من باب اولى فلذلك لزم فيه المهر المسمى وهذا قد يقال انه مما يؤيد كلام شيخ الاسلام رحمه الله في ان النكاح في ان البيع الفاسد يجب فيه ايش؟ المسمى - 00:03:27
وكذلك الاجارة الفاسدة طيب نقرأ السلف الخمسون الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى او لادمي معين ان كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق - 00:03:47
بحق او يأخذه بحقه لم ينفذ التصرف ولم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح من ايش ما انتصر من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى او لادمي معين - 00:04:06
ان كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه او يأخذه بحقه؟ ما عندي لعلها او باخذه شوفوا اللي عندكم انتم خطيات في اخذه تعليق او باخذه لعله او باخذه - 00:04:31
اذا نصحح ما دام عندكم اختلفت بحقه لم ينصر التصرف ولم يوجد سوى دعم. وان لم يوجد وان لم يذكر ايه صح وان لم يجب ماما عجوزة وان لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب - 00:04:51
وقياس قول ابي بكر لا يصح حيث قال لا يصح وقف الشفيع ولا اهل الجاني وكلامه في الشافي يدل على ان التصرف فيما وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرها وكذلك اختار ابو - 00:05:22
في الانتصار في الانتصار وكذلك اختار ابو الخطاب في الانتصار انه لا يصح التصرف في الجاني بالبيع لتعلق الحق بعينه فان فان فداه السيد كان افتكاكا وسقط الحق المتعلم احتكاكا له - 00:05:40
لهم عندي لهم نعم فان فداه السيد كان اتكاكا له وسقط الحق المتعلق به. متعلق وسقط الحق المتعلق به كما لو وفى دينه كما لو توفي كما لو بقي ذيل الرهن والمذهب الاول - 00:06:01
وهو الفرق بين ان يثبت استحقاقا يتعلق ان يثبت وهو ان الفرق بين نعم يتعلق بالعين وبين ان يترتب على الثبوت مقتضاه بالاخذ بالحق او بالمطالبة به الاول ملك ان يتملك. الاول ملك ان يتملك. والثاني يملك او تملك - 00:06:26
والثاني تملكه الى اصححوا تملك لو طالب بحقه الذي لا يمكن دفعه عنه وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده الفلس مقتض للحجر والمنع من التصرف. ولا يثبت ذلك الا بالمطالبة او الحكم. ويتخرج على - 00:06:54
هذه القاعدة مسائل كثيرة ها ابن طلب هو الحكم هو قاله الحكم نعم هو قال او نعم طيب على كل حال هذه القاعدة خلاصتها اذا تصرف الانسان في عين تعلق بها حق - 00:07:20
حق لله او حق لادم مثال لا تتعلق بها حق لله كالمال الذي وجبت فيه الزكاة المال الذي وجب فيه الزكاة تعلق به حق لمن لله عز وجل ومثال الذي تعلق به حق للادمي - 00:07:49
كالمرهون فان مالي الذي رهنته عند زيد تعلق به حق فهل تصرفي في هذا المال الذي تعلق به حق لله او حق لادمه هل هو صحيح او غير صحيح هذا - 00:08:11
هذا عنوان القاعدة الوالد رحمه الله يقول ان كان الحق مستقرا لمطالبة من له الحق او باخذه بحقه لم لم ينفر التصرف وان لم وان لم يوجد سوى تعلق الحق - 00:08:32
فان التصرف ينفث هذه خلاصة القاعدة القاعدة اولا عرفنا اساسها ما هو اذا تصرف الانسان بعيب يملكها تملكها لكن قد تعلق بهذه العين حق لله كالزكاة او حق للادمي كرم - 00:08:51
فهل ينفذ تصرفه او لا ينفذ مثال ذلك انا عندي مال وجبت فيه الزكاة نصف العشر مثلا وش اللي فيه نصف العشر؟ الزرع وبعت مالي هل نقول ان بيعي لهذا المال صحيح - 00:09:12
او يصح الا فيما يقابل الزكاة وهو نصف العشر المذهب ان البيع يصح واختيار ابي بكر الذي اشار المؤلف وله وليس ابا بكر الصديق لكنه ابو بكر من اصحاب الامام احمد من المتأخرين - 00:09:30
لا طيب نقول المذهب ان التصرف صحيح ويضمن الزكاة ولا تسقط لا يضمن الزكاة ما تسقط ولو سقطت لك عن كل واحد اذا اذا اراد ان يزكي باعه وانتهى منها - 00:09:49
الرهن هل يصح بيعه او لا يصح نقول المذهب انه ان كان المرء ان كان المرتهن قد قبض فالبيع لا يصح وان كان لم يقبضه فانه يصح والصحيح في هذه المسألة ان كل ما تعلق به حق لادمي معين - 00:10:09
فانه لا يصح التصرف فيه لان في ذلك اسقاطا بحق الادمي وحق الادمي ليس فيه مسامحة وعفو كحق الله عز وجل وعلى هذا فبيع الرهن لا يصح سواء قبضه المرتهن - 00:10:38
ام لم يقبضه والله اعلم نعم مسائل مسائل كثيرة منها التصرف المغفور بجميع مما لا سراية له لا يصح لان المرتحل اخذ ولحقه في الرهن من التوفيق والحقد وقبضه. توثق - 00:10:54
من التوسط لصمته من التوفق والحبس وقوله وحكم له به. فهو بالنسبة المحجور عليه فاما فانما نأذى لقوته وسرايته فما نفذ حج المرأة والعبد بدون اذن السير والزوج حتى انهما لا يملكان تحليلهما - 00:11:14
على احدى الروايتين كقوة الاحرام تفظل لقوتك بالله بقوة الاحرام ولزومه ولهذا ينعقد مع مع فساده ويلزمه الاتمام يلزم ويلزم ومنها الشفيع اذا قال لك طيب التصرف في الرهن لا يصح - 00:11:37
لا ببيع ولا هبة ولا وقت ولا رهن اخر انما ينفذ العتق فقط يعني عتق المرهون يصح وينفذ مع الابل والصحيح انه لا ينفذ ايضا لان العتق قربة فلا ينال - 00:12:03
بالمعصية فاذا كان لا يجوز بيع العبد المرهون فلا يجوز ايضا عتقه لان في كل منهما تفويت حق مرتفع فالصواب انه لا يجوز ان يعتق المرهون كما لا يجوز بيعه - 00:12:26
وقولهم انه ان له قوة وسراية نقول نعم له قوة وسراية لكن اذا انفذناه ابطلنا حق من حق مرته يضيع حقه اذا قلنا العبد الان عتق ولا يمكن بيعه ولا - 00:12:44
ويبقى طليقا معناها انا اضعنا حق المقتنع. وقد قال الله تعالى واوفوا بالعهد وقال يا ايها الذين امنوا او في العقود نعم وغيرها الشفيع بالشفاء لا يصح تصرف المشتري بعد طلبه لان حقه تقرر وثبت. وقبل المطالبة - 00:12:59
وقبل المطالبة انما كان له ان يتملك. والمطالبة اما تملك على اي قاض واما مؤذنة بالتملك لكل مجتهد من التصرف انما كان نافذا لترك شفيع الحجارة عليه والاخذ بحقه فقد زاد - 00:13:24
فانها الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالب بها لم يصل المفتري من معه. بل تسقط الشفعة على قولنا اي على الفور ستره القاضي في خلافته معروف هذا الشفيع ها معروف - 00:13:44
ها الشفاء معناه ان الانسان اذا باع نصيبه على شخص شريكه لشريكه ان نطالب المشتري باخذ هذا الشخص هذا الشخص واضح مثل انا وزيد مشتركان في ارض بعت نصيبي على عمرو - 00:14:02
فلزيد شريكي ان يأخذ هذا النصيب بثمنه هذي الشفعة اه الشفيع اه المشتري لنفرض انه باع نصيبه او وقفه او وهب نقول له ذلك الا اذا طالب اذا طالب الشفيع - 00:14:31
هو الشريك بالشفعة فانه ليس له الحق في ان يتصرف فيه نعم ومنها اذا حل الدين على الغنيم واراد السفر فان منعه غريمه من ذلك لم يرد له السفر وان فعله كان - 00:14:52
لانه حبسه ها وان فعله وان فعل تعال يا نساء نسخة وان دعا له كان عاصيا به لانه حبسه وله ولاية حبسه الاستمتاع حقه كالمرتين في الرهن. وان لم يمنعه - 00:15:09
فهل له الاقدام على السفر؟ ذكر ابن عقيل فيه ملحين احدهما يجوز لان الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والالتزام. عندنا لا تتوجه دون الطلب والالزام ها والالزام لا تتوجه ولا لا؟ تتوجه ويتوجه يعني ما يختلف المعنى - 00:15:34
لكن الا بدون الطلب والالزام احدهما يقول بان الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والالزام والثاني لا لانه يمنع لانه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لثبوت الحبس في حقه لا لثبوته - 00:16:00
لا لثبوت والثاني لا لانه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لا لثبوت الحبس في حقه بل لما يلزم في سفره من تأخير الحق عليه لا عليه شيء اظن هذا واظح ايظا - 00:16:23
اذا حل الدين على المدين فهل له ان يسافر او ليس له ان يسافر؟ نقول ان منعه صاحب الدين من السفر فليس له ان يسافر حتى يؤدي الدين والا ما وان لم يمنعه ففيه - 00:16:45
وجهان بوجه انه يجوز لانه الى الان ما طالب والوجه الثاني لا يجوز لان تأجيل يدل على المطالبة في الواقع لا يجوز ان يسافر الا باذنه لكن عاد يبقى النظر - 00:17:02
اذا قلنا لا يجوز الا بإذنه صار عاصيا في السفر واذا كان عاصيا بالسفر لم يجز له ان يترخص لان مشهور من شرط جواز الترخص ان يكون السفر مباح الا على مذهب ابي حنيفة - 00:17:20
الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية فانه لا يشترط ان يكون السفر مباح ويقول ان رخص السفر ثابتة حتى في السفر المحرم - 00:17:37
Transcription
طيب مثل رجل تزوج امرأة بلا ولي على عشرة الاف ريال ودخل بها والنكاح والان فاسد يجب التفريق بينهما لكن هل يجب عليه المهر المسمى لان الوطأ مقرر للمهر هل يجب عليه المهر المسمى - 00:00:00
او يجب عليه مهر المثلي المذهب انه يجب عليه المهر المسمى لا مهر مثله وذلك لان النكاح الفاسد عندهم كالنكاح الصحيح في كثير من الاحكام وذكر المؤلف. ذكرها المؤلف يقول رحمه الله - 00:00:25
نعم بل يفرق ان النكاح مع فساده منعقد يترتب عليه اكثر اكثر احكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة عندكم بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه - 00:00:46
بالعقل وتقرره بالخلوة فلذلك لزم المسمى كل هذه الاحكام تترتب على الصحيح وعلى الفاسد واظنه واضحة لكم الان ولا غير واضحة هم طيب المثال الذي الذي ذكرنا رجل تزوج امرأة - 00:01:08
بلا والو النكاح فاسد يجب لها المهر المسمى لا مهر المثل المهر المسمى فيما مثلنا عشرة الاف ريال ومهر مثلها عشرون الف ريال الواجب لها عشرة لماذا لان النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح - 00:01:32
في غالب الاحكام ما هو في كل الاحكام ولهذا نقول في باب الميراث ان الزوجة لا ترث من زوجها ولا يرث منها الا اذا كان النكاح صحيح ونقول كذلك في حلها لمطلقها ثلاثا - 00:01:54
لا تكون الا بعد نكاحا صحيحا. على كل حال هذه الاحكام اللي ذكرها المؤلف يقول من الطلاق النكاح الفاسد يقع فيه الطلاق افهمتم طيب اهذا واحد والنكاح الصحيح معلوم يقع فيه الطلاق - 00:02:09
لزوم عدة الوفاة بعد الموت. يعني لو ان الرجل مات عن زوجته التي تزوجها بنكاح فاسد فانها تجب عليها العدة تجب عليها العدة لاننا سبق ان ان ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله - 00:02:31
يقولون ان النكاح الفاسد في العدة كالنكاح الصحيح اذ لا يشترطون لوجوب العدة الا ان يكون النكاح غير باطل ما هو غير فاسد وهذا باطل. كذلك ايضا الاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة - 00:02:51
يعني لو ان هذا الرجل الذي نكح امرأة نكاحا فاسدا طلقها او فسخ العقد لاي سبب فانها تعتد منه وجوب المهر فيه بالعقد وجوب المهر فيه بالعقد لكن يتكرر بالخلوة - 00:03:10
وبالدخول من باب اولى فلذلك لزم فيه المهر المسمى وهذا قد يقال انه مما يؤيد كلام شيخ الاسلام رحمه الله في ان النكاح في ان البيع الفاسد يجب فيه ايش؟ المسمى - 00:03:27
وكذلك الاجارة الفاسدة طيب نقرأ السلف الخمسون الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى او لادمي معين ان كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق - 00:03:47
بحق او يأخذه بحقه لم ينفذ التصرف ولم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح من ايش ما انتصر من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى او لادمي معين - 00:04:06
ان كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه او يأخذه بحقه؟ ما عندي لعلها او باخذه شوفوا اللي عندكم انتم خطيات في اخذه تعليق او باخذه لعله او باخذه - 00:04:31
اذا نصحح ما دام عندكم اختلفت بحقه لم ينصر التصرف ولم يوجد سوى دعم. وان لم يوجد وان لم يذكر ايه صح وان لم يجب ماما عجوزة وان لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب - 00:04:51
وقياس قول ابي بكر لا يصح حيث قال لا يصح وقف الشفيع ولا اهل الجاني وكلامه في الشافي يدل على ان التصرف فيما وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرها وكذلك اختار ابو - 00:05:22
في الانتصار في الانتصار وكذلك اختار ابو الخطاب في الانتصار انه لا يصح التصرف في الجاني بالبيع لتعلق الحق بعينه فان فان فداه السيد كان افتكاكا وسقط الحق المتعلم احتكاكا له - 00:05:40
لهم عندي لهم نعم فان فداه السيد كان اتكاكا له وسقط الحق المتعلق به. متعلق وسقط الحق المتعلق به كما لو وفى دينه كما لو توفي كما لو بقي ذيل الرهن والمذهب الاول - 00:06:01
وهو الفرق بين ان يثبت استحقاقا يتعلق ان يثبت وهو ان الفرق بين نعم يتعلق بالعين وبين ان يترتب على الثبوت مقتضاه بالاخذ بالحق او بالمطالبة به الاول ملك ان يتملك. الاول ملك ان يتملك. والثاني يملك او تملك - 00:06:26
والثاني تملكه الى اصححوا تملك لو طالب بحقه الذي لا يمكن دفعه عنه وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده الفلس مقتض للحجر والمنع من التصرف. ولا يثبت ذلك الا بالمطالبة او الحكم. ويتخرج على - 00:06:54
هذه القاعدة مسائل كثيرة ها ابن طلب هو الحكم هو قاله الحكم نعم هو قال او نعم طيب على كل حال هذه القاعدة خلاصتها اذا تصرف الانسان في عين تعلق بها حق - 00:07:20
حق لله او حق لادم مثال لا تتعلق بها حق لله كالمال الذي وجبت فيه الزكاة المال الذي وجب فيه الزكاة تعلق به حق لمن لله عز وجل ومثال الذي تعلق به حق للادمي - 00:07:49
كالمرهون فان مالي الذي رهنته عند زيد تعلق به حق فهل تصرفي في هذا المال الذي تعلق به حق لله او حق لادمه هل هو صحيح او غير صحيح هذا - 00:08:11
هذا عنوان القاعدة الوالد رحمه الله يقول ان كان الحق مستقرا لمطالبة من له الحق او باخذه بحقه لم لم ينفر التصرف وان لم وان لم يوجد سوى تعلق الحق - 00:08:32
فان التصرف ينفث هذه خلاصة القاعدة القاعدة اولا عرفنا اساسها ما هو اذا تصرف الانسان بعيب يملكها تملكها لكن قد تعلق بهذه العين حق لله كالزكاة او حق للادمي كرم - 00:08:51
فهل ينفذ تصرفه او لا ينفذ مثال ذلك انا عندي مال وجبت فيه الزكاة نصف العشر مثلا وش اللي فيه نصف العشر؟ الزرع وبعت مالي هل نقول ان بيعي لهذا المال صحيح - 00:09:12
او يصح الا فيما يقابل الزكاة وهو نصف العشر المذهب ان البيع يصح واختيار ابي بكر الذي اشار المؤلف وله وليس ابا بكر الصديق لكنه ابو بكر من اصحاب الامام احمد من المتأخرين - 00:09:30
لا طيب نقول المذهب ان التصرف صحيح ويضمن الزكاة ولا تسقط لا يضمن الزكاة ما تسقط ولو سقطت لك عن كل واحد اذا اذا اراد ان يزكي باعه وانتهى منها - 00:09:49
الرهن هل يصح بيعه او لا يصح نقول المذهب انه ان كان المرء ان كان المرتهن قد قبض فالبيع لا يصح وان كان لم يقبضه فانه يصح والصحيح في هذه المسألة ان كل ما تعلق به حق لادمي معين - 00:10:09
فانه لا يصح التصرف فيه لان في ذلك اسقاطا بحق الادمي وحق الادمي ليس فيه مسامحة وعفو كحق الله عز وجل وعلى هذا فبيع الرهن لا يصح سواء قبضه المرتهن - 00:10:38
ام لم يقبضه والله اعلم نعم مسائل مسائل كثيرة منها التصرف المغفور بجميع مما لا سراية له لا يصح لان المرتحل اخذ ولحقه في الرهن من التوفيق والحقد وقبضه. توثق - 00:10:54
من التوسط لصمته من التوفق والحبس وقوله وحكم له به. فهو بالنسبة المحجور عليه فاما فانما نأذى لقوته وسرايته فما نفذ حج المرأة والعبد بدون اذن السير والزوج حتى انهما لا يملكان تحليلهما - 00:11:14
على احدى الروايتين كقوة الاحرام تفظل لقوتك بالله بقوة الاحرام ولزومه ولهذا ينعقد مع مع فساده ويلزمه الاتمام يلزم ويلزم ومنها الشفيع اذا قال لك طيب التصرف في الرهن لا يصح - 00:11:37
لا ببيع ولا هبة ولا وقت ولا رهن اخر انما ينفذ العتق فقط يعني عتق المرهون يصح وينفذ مع الابل والصحيح انه لا ينفذ ايضا لان العتق قربة فلا ينال - 00:12:03
بالمعصية فاذا كان لا يجوز بيع العبد المرهون فلا يجوز ايضا عتقه لان في كل منهما تفويت حق مرتفع فالصواب انه لا يجوز ان يعتق المرهون كما لا يجوز بيعه - 00:12:26
وقولهم انه ان له قوة وسراية نقول نعم له قوة وسراية لكن اذا انفذناه ابطلنا حق من حق مرته يضيع حقه اذا قلنا العبد الان عتق ولا يمكن بيعه ولا - 00:12:44
ويبقى طليقا معناها انا اضعنا حق المقتنع. وقد قال الله تعالى واوفوا بالعهد وقال يا ايها الذين امنوا او في العقود نعم وغيرها الشفيع بالشفاء لا يصح تصرف المشتري بعد طلبه لان حقه تقرر وثبت. وقبل المطالبة - 00:12:59
وقبل المطالبة انما كان له ان يتملك. والمطالبة اما تملك على اي قاض واما مؤذنة بالتملك لكل مجتهد من التصرف انما كان نافذا لترك شفيع الحجارة عليه والاخذ بحقه فقد زاد - 00:13:24
فانها الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالب بها لم يصل المفتري من معه. بل تسقط الشفعة على قولنا اي على الفور ستره القاضي في خلافته معروف هذا الشفيع ها معروف - 00:13:44
ها الشفاء معناه ان الانسان اذا باع نصيبه على شخص شريكه لشريكه ان نطالب المشتري باخذ هذا الشخص هذا الشخص واضح مثل انا وزيد مشتركان في ارض بعت نصيبي على عمرو - 00:14:02
فلزيد شريكي ان يأخذ هذا النصيب بثمنه هذي الشفعة اه الشفيع اه المشتري لنفرض انه باع نصيبه او وقفه او وهب نقول له ذلك الا اذا طالب اذا طالب الشفيع - 00:14:31
هو الشريك بالشفعة فانه ليس له الحق في ان يتصرف فيه نعم ومنها اذا حل الدين على الغنيم واراد السفر فان منعه غريمه من ذلك لم يرد له السفر وان فعله كان - 00:14:52
لانه حبسه ها وان فعله وان فعل تعال يا نساء نسخة وان دعا له كان عاصيا به لانه حبسه وله ولاية حبسه الاستمتاع حقه كالمرتين في الرهن. وان لم يمنعه - 00:15:09
فهل له الاقدام على السفر؟ ذكر ابن عقيل فيه ملحين احدهما يجوز لان الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والالتزام. عندنا لا تتوجه دون الطلب والالزام ها والالزام لا تتوجه ولا لا؟ تتوجه ويتوجه يعني ما يختلف المعنى - 00:15:34
لكن الا بدون الطلب والالزام احدهما يقول بان الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والالزام والثاني لا لانه يمنع لانه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لثبوت الحبس في حقه لا لثبوته - 00:16:00
لا لثبوت والثاني لا لانه يمنع بسفره حقا واجبا عليه لا لثبوت الحبس في حقه بل لما يلزم في سفره من تأخير الحق عليه لا عليه شيء اظن هذا واظح ايظا - 00:16:23
اذا حل الدين على المدين فهل له ان يسافر او ليس له ان يسافر؟ نقول ان منعه صاحب الدين من السفر فليس له ان يسافر حتى يؤدي الدين والا ما وان لم يمنعه ففيه - 00:16:45
وجهان بوجه انه يجوز لانه الى الان ما طالب والوجه الثاني لا يجوز لان تأجيل يدل على المطالبة في الواقع لا يجوز ان يسافر الا باذنه لكن عاد يبقى النظر - 00:17:02
اذا قلنا لا يجوز الا بإذنه صار عاصيا في السفر واذا كان عاصيا بالسفر لم يجز له ان يترخص لان مشهور من شرط جواز الترخص ان يكون السفر مباح الا على مذهب ابي حنيفة - 00:17:20
الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية فانه لا يشترط ان يكون السفر مباح ويقول ان رخص السفر ثابتة حتى في السفر المحرم - 00:17:37