شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (19)- كتاب الزكاة ( 1 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وبعد ايها الاخوة هذا هو المجلس او الدورة الرابعة من مجالسي شرح كتابي اخصر المختصرات الذي ينظمهم مركز الدعوة والارشاد في عرعر - 00:00:00ضَ

وكنا قد فرغنا من احكام الطهارة والصلاة واحكام الجنائز ودرسنا هذا اليوم في اول كتاب بسم الله سم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا - 00:00:30ضَ

قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المختصرات في كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الزكاة انتهينا منها قال تجبوا قال كتاب الزكاة تجد في خمسة اشياء تجارة وخارج من الارض والثمار. كتاب الزكاة. الزكاة من المعلوم بالدين بالضرورة - 00:01:00ضَ

فرض واحد اركان الاسلام الخمسة وفرضها بالكتاب والسنة والاجماع صح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:01:40ضَ

واقام الصلاة وايتاء الزكاة. وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. والحديث في الصحيحين من طرق كثيرة واصل الزكاة في اللغة التطهير او الطهارة والنماء. والتزكية التطهير يقال زكى يزكو اذا طهر ونمى. لانها تطهر - 00:02:00ضَ

مؤديها وتزكين وتنميه وتطهر المال من من الدنس مما يلحقه من شيء وتنميه ايضا قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم فهي تطهر وتزكي. تزكي النفوس. قال عز وجل قد افلح من زكاها - 00:02:30ضَ

وقد خاب من دساهم وقال قد افلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. وآآ زكاة منها زكاة المال ومنها زكاة النفس ومنها زكاة البدن. زكاة المال هذه المال التي معنا الان - 00:03:00ضَ

وزكاة النفس هي تزكيتها بالاعمال الصالحة. تطهيرها بالاعمال الصالحة. قد افلح من زكى. وزكاة البدن هي اه زكاة الفطر. هي زكاة الفطر. نعم آآ هي ثلاثة هذه آآ يعني تزكية المال بهذه التي معنا. وزكاة الفطر ستأتينا في في اواخر الكتاب. وكذلك زكاة - 00:03:20ضَ

النفس تطهيرها من الادناس والذنوب والشبهات والشهوات بالاعمال الصالحة نعم. قال رحمه الله تجب في خمسة اشياء حصرها. حصرها المصنف لما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة خمسة اشياء بهيمة انعام يعني السائمة من بهيمة الانعام والانعام المراد بها - 00:04:00ضَ

الابل والبقر والغنم. الابل والبقر والغنم سواء كانت اهلية او وحشية اذا اه اقتناها الانسان. كذلك الغنم بنوعيها الباء الظان والماعز. الغنم نوعان ظان وماعز وكذلك ما تولد بينهما من بين الوحش والاهل الانسي. كما - 00:04:30ضَ

بين الظباء والماعز. فانه يكون ايضا فيه الزكاة اذا اقتناه الانسان. اصبح بنية سائمة وشرطه كما سيأتي اه شروطها وشرط بهيمة الانعام ان تكون اه سائمة اي راعية اكثر الحول. هذا الاول قال ونقد النقد المراد به الذهب والفضة - 00:05:00ضَ

المراد به الذهب والفضة فيهما الزكاة. قال عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل فبشرهم بعذاب اليم ينفقونها اي يزكون منها. وعرظ تجارة عروظ التجارة اي ما يتجر به الانسان. ما يتجر به من الاموال. ما دام يعرض للبيع والشراء فهو فيه - 00:05:30ضَ

فيه فيه الزكاة. قد يكون من آآ الثياب من الطعام من المواشي. لان المواشي اذا عرض تجارة بيع وشراء ففيها زكاة التجارة. واذا كانت قنية يقتنيها الانسان للذر والنسل فيها زكاة البهيمة الانعام. كذلك قال وهذا الرابع قال وخارج من الارض - 00:06:00ضَ

خارج من الارض يعني مما يستخرجه من النبات من الارض مما يستخرج من الارض ومن نبات او معادن نبات او معادن. ولكنه بضابطه كما سيأتي ضابط ذلك ان يكون مما - 00:06:30ضَ

كان ويدخر والثمار ثمار ما ما الاشجار ثمار الاشجار ولكن المقصود به ما يكال ويدخر وليس الفواكه. لان الفواكه وان كانت ثمارا ان الا انها لا تدخر. كل هذا سيأتي بضوابطه ان شاء الله تعالى - 00:06:50ضَ

و قال بشرط اسلام نعم اقرأ ماذا رحمه الله بشرط اسلام وحرية ومن خصام واستقراره ولتاج سالمة نعم. يقول هذه الان شروط وجوب لانها قال تجب في خمسة اشياء بشرط. يعني بشروط - 00:07:10ضَ

شرط اسلام هذه الشروط ذكر اسلام المكلف المزكي الذي عنده المال ان يكون مسلما وان يكون حرا وان يكون مالكا للنصاب اكتمل عنده النصاب واستقر في ملكه كذلك الا يكون عليه دين وان يمضي عليه الحول في الحوليات - 00:07:50ضَ

ولم يذكر التكليف. لم يذكر العقل والبلوغ. مما يدل على انه حتى ولو كان مجنونا اذا كان له مال فانه تجب فيه الزكاة في قل جمهور اهل العلم هو المذهب - 00:08:20ضَ

وكذلك الصبي طبعا هو لا يكلف بالصلاة والصيام ما يجب عليه ما دون البلوغ وكذلك لا يجب عليه الحج لكن تجب عليه الزكاة. غير المكلف. ما دام انه مسلما حرا - 00:08:40ضَ

مالكا للنصاب. يعني قد يكون الانسان عنده مال وهو صبي صغير. لهو مال يعني فهل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة. كيف وهو غير مكلف؟ لان الله قال خذ من اموالهم - 00:09:00ضَ

صدقة فيها انها من الاموال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من فترد على فقرائهم. فالاغنياء يشمل المكلفين وغير المكلفين. ما دام ان عنده مال وبلغ حد الغنى - 00:09:20ضَ

والغنى ان يملك نصابا. وقالوا ان النظر في في آآ المال عفوا في زكاة المال النظر فيها الى وجود المال بغض النظر عن التكليف من عقل او آآ من عقل - 00:09:40ضَ

او بلوغ لان هذه حقوق في المال تعلقت بالمال حق للفقراء في مال الاغنياء والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في الاموال. فلذلك صار حتى ولو ها مجنونا او غير مكلف دون سنة البلوغ ففيه - 00:10:00ضَ

في ما له الزكاة لان هذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف خطاب الوضع يعني الاحكام التي وضعها الله سببا لوجوب الاحكام التكليفية. فوجود المال عند هذا الصبي كان سببا لوجوب الزكاة في هذا المال. هذا مقصوده. الشرط الاول الاسلام - 00:10:30ضَ

فلا تجب في مال كافر. ليس تخفيفا عنه، وانما انها لانها لا تطهره ولا تطهروا ماله. لان الزكاة وجبت تطهيرا للمسلم ولماله. فالكافر لا يطهره ذلك. قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء - 00:11:00ضَ

منثورا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل الى اهل اليمن قال انك تأتي قوما اهل كتاب فادعوهم الى ان يوحدوا الله. فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة - 00:11:30ضَ

فانهم اطاعوك بذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. الى اخر الحديث ففيه انه لم تجب عليه الزكاة حتى اذا الا اذا دخل في الاسلام الا اذا دخل في الاسلام - 00:11:50ضَ

فهذا من حيث التكليف بالاداء. لكنه يحاسب عليها يوم القيامة هو لا يسلم من من عقوبتها. قال تعالى الا المصلين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. حتى - 00:12:10ضَ

اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعي. الذي لا تنفعه شفاعة الشافعية هو الكافر. فذكروا اسباب دخولهم النار وهي انهم يكذبون هذا كفر. ويخوضون مع الخائضين بالاثام والذنوب. ويمنعون المال الزكاة انهم لم يطعموا المسكين المستحق. يستحق للزكاة. ولم يكونوا من المصلين. فهذه اسباب حسبت عليهم - 00:12:40ضَ

في ذنوب فوق الكفر. وذنوبهم الاخرى. فالكافر يحاسب. بكفره جميع الذنوب التي اقترفها وبما قصر وترك من الواجبات الشرعية. نسأل الله العافية العافية والسلامة اه اذا لا يخاطب بها. بمعنى انه لو كان عندنا ذمي. الذمي هو من اعطيناه الذمة وبقي بين المسلمين وله ذمة - 00:13:10ضَ

كذا من اهل الذمة. يسمون اهل الذمة لانه يعطى الذمة. ويبقى في الدولة الاسلامية. كيهود والنصارى الذين كانوا كانوا يعطونهم الذمة. فهذا هل نأتي ونقول اخرج الزكاة؟ لا. لا لا تجب عليهم. فاذا تاب - 00:13:40ضَ

استأنف من جديد. لا يقال له اخرج الزكوات الماضية. لانه لم يكن محاسبا. قال عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله. فيخرج من - 00:14:00ضَ

يوم اسلامه يبدأ بحول جديد الى اخره. وحرية الشرط الثاني ان يكون حرا فلا تجب الزكاة في ماله القن ولو قيل يملك او يملك بالتمليك. القن العبد ماله لسيده ما دام انه لم لم يتحرر. لم ينل الحرية. اما اذا اعتق تحرر فهو حر. يحاسب محاسبة الاحرار. فاما اذا - 00:14:20ضَ

اذا كان قنا مملوكا او مكاتبا فلا فلا لان البكاء طب عبد ما بقي عليه درهم كما في الحديث اه فليس فهي في ماله زكاة. ليس في ماله زكاة. وانما المكاتب - 00:14:50ضَ

ليس في ماله زكاة ولا على سيده زكاة. القن المال الذي معه لسيده يزكيه السيد يزكيه السيد لماذا؟ لانه هو وماله لسيده هو مملوك للسيد فالمال الذي معه مملوك للسيد. اما المكاتب فلا. لانه الان في مرحلة الكتابة - 00:15:10ضَ

مكاتب من هو؟ المكاتب الذي يشتري حريته من سيده باموال مقصطة. يقول كم تبيعني على فيقول بعشرة الاف درهم. فيقول لو تأتيك كل سنة بالف ها فيصبح يسعى الان اصبح امواله له. امواله له لكنها لم تستقر. لم - 00:15:40ضَ

تستقر لانه ممكن ان يعجز فيرجع رقيقا. يعجز. والنبي قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لو بقي عليه درهم وعجز ان يؤديه يرجع رقيقا. المهم ان ذا المكاتب قال وملك - 00:16:10ضَ

نعم وملك نصاب هذا الشرط الثالث ان يكون مالكا النصاب. طيب غير مبعظ هناك عبد مبعظ بعظه حر وبعظه رقيق المباحظ اثنين لهم عبد يملكونه فواحد قال اعتق نصفه. بقي النصف الثاني آآ رقيق لشخص اخر. فهذا ها - 00:16:30ضَ

بحسب ما فيه من الحرية لانه يملك بحسب ما فيه من الحرية نصف والنصف الثاني رقيق للسيد الذي فبحسب ما به من الحرية يزكي. فاذا كان عنده مال ننظر فيه. حسب هذا النسبة. فيبلغ النصاب يزكي - 00:17:00ضَ

هو ملك نصاب ان يكون مالكا لنصاب الزكاة. وهذا يختلف باختلاف الاموال الزكوية. يختلف سيأتينا بهيمة الانعام انواع خمس من الابل فيها شاة هذا اقل نصاب. الغنم اربعون اقل النصاب فيها شهد - 00:17:20ضَ

البقر اقل نصاب ثلاثون فيها تبيع الى اخره. الدراهم والدنانير الدراهم الفضة مئتا درهم الدنانير عشرون دينارا من ملك عشرين دينارا ففيه الزكاة. الاوسق الى اخره سيأتينا ثمار والحبوب. المهم ان يكون مالكا للنصاب. يعني حال عليه ملك النصاب عنده عشرون دينارا او اربعون شاة مثلا - 00:17:40ضَ

عليها الحول وهي عنده لم تنقص لم تنقص فهنا وجبت عليه اما اذا ما ملك النصاب او نقص في اثناء السنة ما حال عليه الحب. فهذا ليس فيه الزكاة. ان يكون مالكا للنصاب - 00:18:10ضَ

واستقراره يعني ان يكون ملكه للنصاب مستقرا. ليس معرضا في للذهاب. كيف؟ قالوا كمثل آآ مهر المرأة صداقها اذا كان لها صداق على زوجها. ولم تقبضه لم يستقر. الى الان. استقر اذا دخل به - 00:18:30ضَ

لم يستقر ما لم يدخل بها. ما دام عقد عليها ولها كذا عليه. مثلا عشرة الاف هي الان تملك عشرة الاف في ذمة هذا الرجل. لكن لم تستقر. حتى ولو اقبضها اياها. لم تستقر لانه ممكن ان يحصل - 00:19:00ضَ

فرقة قبل الدخول فلا يستقر. اما يرجع النصف او كله بسبب اذا كان من جهتها. ان كان من جهته فكذا النصف. فاذا لم محتمل الا انه يرجع. اما اذا دخل بها استقر. كذلك مال المضاربة مال المضاربة الرجل الذي - 00:19:20ضَ

مع رجل اخر يقول اعطني انا اريد ان اتجه بس ما عندي مال. شركة مضاربة. فيقول انا امولك. هذه الف انت تاجر فيها الربح بيني وبينك بكذا اما بالربع الربح ترجع لي رأس المال والربح - 00:19:40ضَ

وبينك تجارة اما بالربع او بالنصف او بالثلث المهم مثلا اتفقوا على النصف على الربح اذا جاء اذا الربح بيني وبينه الان هذا الربح حتى لو ظهر ظهر انه له مثلا بعد - 00:20:00ضَ

مع التجارب صار له في هذا المال المئة صارت مئتين. مئة الف صارت مئتين. على النصف فاذا له نصف. نصف المئة المئة الاولى تكون رأس المال يرجع المئة الثانية ربح يصير نصف لهذا الخمسين لهذا وخمسين لهذا - 00:20:20ضَ

ها لا الى الان ما يستقر حتى يقبضه. حتى يقبضه. لماذا؟ لانه ممكن ان يخسر هذا الربح فيعود الى رأس الليل لان الربح كله حماية لرأس المال. قد قد في النهاية - 00:20:40ضَ

لا يطلعون بشيء. يكون خسروا الربح او يمكن خسروا بعد حتى رأس المال. فيكون ما استقر شيء. هذا المقصود قالوا استقراره حتى يستقر حتى يعني يستقر بان يقتسمونه وينتهون ويأخذ هذا ربحه - 00:21:00ضَ

حظه وهذا حظه. وسلامة من دين ينقص النصاب. هذا شرط ايضا اذا كان اليه دين يعني شخص عنده مئة الف ومطلوب مئة الف ها؟ مطلوب دين مئة الف. وعنده مئة الف. ليس عليه زكاة. هذا - 00:21:20ضَ

هذا مقصودهم او عنده النصاب كم؟ النصاب عشرون دينارا في في الذهب ها؟ فمطلوب دينار وهو عنده عشرون كانت واجبة عليه الزكاة لوجود عشرين دينارا حال عليها الحول. لكن قال انا مطلوب دينار. كم باقي - 00:21:50ضَ

ها تسعطعش تسعطعش تجب فيها الزكاة ما تجب ينقص ينقص النصاب فيكون الدين مخصوم من الزكاة هذا مذهب المذهب والقول الثاني للعلماء ان الدين لا. الدين متعلق بالذمة ما له علاقة بالمال الزكاة - 00:22:10ضَ

متعلقة بالمال مع تعلقها بالذمة. متعلقة بالذمة من هنا بحيث انه يحاسب عليها. ولو فرط اذا فرط فيها وهي متعلقة بالمال لان الله يقول خذ من اموالهم وهذا عنده مال الان وهو الذي عليه الفتوى المهم - 00:22:30ضَ

ام انه القول الذي عليه المذهب انه الدين له اثر في نقصان آآ في وجوب الزكاة. طيب قالوا مضي حول هذا شرط ايضا في الحوليات التي لها حول. لانه جاء في الاثر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي من حديث عائشة ورواه - 00:22:50ضَ

عن ابن عمر ايضا المهم انا كنا اسانيده ضعيفة لكن صح من من فعل ابي بكر وعثمان وابن عمر روي عن عمر هذا انه الزكاة الحول لابد فيه. في المال لا يجب الا عليه الحول اذا احال عليه الحول. لا يجب على المال مطلقا - 00:23:20ضَ

الا في اشياء ذكرها المصنف. لان الحول هو الذي يمكن فيه ان ينمو المال. ان ينمو المال مدار السنة يعني عنده اموال تنمو في سنا. اما لو جعلنا الزكاة شهرية ما يتمكن من من نماءه. لو قلنا كل شهر - 00:23:40ضَ

زكاته يفنى سريعا ولا يتمكن من النماء. اما اه في اه على في السنة يمكن ان ينمي الماء حتى حتى الغنم في السنة تنمو. الابل في السنة تلد كل سنة حوليا - 00:24:00ضَ

كذلك فاذا اه لكنها اذا لو كانت شهرية كان فيها اجحاف بحق الاغنياء والدين ما جاء باجحافه احد او لمصلحة احد على احدها يعني تؤخذ من الاغنياء تعطى الفقراء قال واتق دعوة المظلوم واياك وكرائم اموالهم - 00:24:20ضَ

والمراد منها تزكية تزكيتهم وتطهيرهم ليس اخذ اموالهم. استثنى ممن لا يجب عليه لا يجب فيه الحول. قال الا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. ثلاثة لا تحتاج الى الى الحول. المعشر يعني الذي - 00:24:40ضَ

يخرج من عشره وهو آآ يعني ما يخرج من الارظ وما في حكمه آآ كالعسل مثلا لان الله تعالى يقول واتوا حقه يوم حصاده. متى يخرج منه حق هز الواجب في يوم حصاده. فاذا - 00:25:00ضَ

اذا حصد اخرج الزكاة. سواء حصد في السنة مرتين. او في السنتين مرة. المهم انه يخرج يوم زكاة التمر في السنة مرة. لانها حوليا النخل. المهم انه هذا المعشر لانه يخرج منها العشر. يخرج منها العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني. ونتاج السائمة - 00:25:20ضَ

نتاج السائمة يعني مثلا الابل الابل في نصابها خمس. فاذا كان عنده خمس نوق. خمس نوق وجبت فيها الزكاة شاة. طيب حال عليها الحول وفي اثناء الحول نتجت كل واحدة ها ولدت نتجت حوارا صارت كم المجموع؟ عشرة في عشرة - 00:25:50ضَ

طيب يأتينا يقول هذه النتاج او هذا النتاج محل عليه الحول ما صار له شهر مولود نقول حول امهاته حوله حول امهاته لا يحتاج الى حول جديد لانه تبع لامهاته. بخلاف لو اشترى ابل جديد - 00:26:20ضَ

لأ الابل الجديدة التي يشتريها بمال ليس له علاقة بالابل هذي يكون حول جديد. حول جديد الا اذا ابدلها لو استبدل هذه ففيها يعني الزكاة. يعني الا اذا كان فرارا - 00:26:40ضَ

سيأتينا فرارا من اه الزكاة. وربح التجارة كذلك ربح التجارة. وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس الان. تجد يتاجر سواء في سيارات وكذا. ويربح سيارات مثلا كمثال يعني تجارة. فالربح - 00:27:00ضَ

هو يشتري به سلع اخرى. سيارة اخرى ويدينها. فيحسب حولا جديدا لايش؟ لهذه الجديدة نقول له هذه الجديدة اصلها من ربح الاولى فهي ثمرتها. فثمرة الشيء تبعا له فحولها حول الاصل. ليس لها حول جديد. لانها اخذت من ثمرة او - 00:27:20ضَ

استثمار اصل وريعه الاصل فهي تتبعه في في الحول. لا تحتاج الى حول جديد. لكن لو انه كان جمع مالا اخر. ما له علاقة بالتجارة. وبدأ به تجارة اخرى هذه لها حول جديد. تكون بسبب انها - 00:27:50ضَ

لا حول اه بسبب انها لها اصل جديد. هل ذكر المصنف الرواتب هل ذكر الايجارات؟ الغلات غلات تجارة الريع ما ذكره. لماذا؟ لان هذه ليس فيها زكاة في رأسها. انما الزكاة فيما في - 00:28:10ضَ

في الريع اذا قبض وحال عليه الحول. او اذا حال عليه الحول من يوم استحقه واستقر عليه اليوم استحقه لانه يستحقه بالعقد. فاذا حال على العقد الحول فهنا نقول ايش؟ انت زكي. اما - 00:28:40ضَ

اذا اخذه قبل ان يحول عليه الحول واكله فليس فيه زكاة لانه انتهى قبل حواليان الحول عليه. كذلك الراتب راتب الإنسان يقبض راتب شهري. هل يحول عليه الحول؟ لم يحول عليه الحول. فليس فيه زكاة الا اذا ادخره او ادخر جزءا - 00:29:00ضَ

منه بلغ النصاب وحال عليه الحول يكون هنا من باب المال المدخر. نعم قال رحمه الله وان الصلاة في بعض الحور ببيع او غيره لا فرارا من قطع يعني ان نقص المال ان نقص في بعض الحول ببيع او غيره. عنده آآ اربعون من - 00:29:20ضَ

الغنم فيها زكاة. شاة اذا حال عليها الحول. لكن في نصف السنة نقصت ببيع او غيره بغيره مثل وهب ذبح شاة نقصت تسعة وثلاثين انقطع الحول. انقطع الحول او ببيع - 00:29:50ضَ

باعها ها بغير جنسها باعها مثلا الغنم جنس ما هو جنس الغنم كل ما نوع من الغنم يسمى جنسها سواء باع بماعز هذا غنم جنسه. ما ينقطع الحول اذا ابدله بجنسه. لكن لو باعها بالنقود - 00:30:10ضَ

باعها عنده شاة باعها بكم؟ كم اسعار الالف؟ ها؟ تقريبا. باعها بالف. هذه الشاة. ثم اشترى شاة اخرى بالف بهذا الالف وادخلها في في الغنم كم عصار العدد؟ رجع العدد اربعين - 00:30:30ضَ

لكن هو الان ايش؟ انقطع الحول. لماذا انقطع الحول؟ لانه باعه بايش بغير جنس وهي الريالات. لكن لو باعها مباشرة بدل هذه يسمونها المعاوظة. باع شاة بشاة قال هذه بهذه - 00:30:50ضَ

شاتي واعطيك شاتك ها ما هذي باعها بجنسها ما ينقطع الحول واضح المسألة طيب اه لا فرارا لكن لو كان كل ما قرب الحول لقى هالحيلة هذي. اللي عطيناه اياه - 00:31:10ضَ

بعض الناس ياخذ من ايش؟ من مثل ما ذكر اللص يقول ان لصا سرق من شخص آآ مالا ثم جاء وحسبه واذا به مال في زكاة اخرج الزكاة وكتب لصاحبه اني تراني اخرجت الزكاة يعني اخذ عطى الفقراء وهو سارق - 00:31:30ضَ

يخرج الزكاة وهو سارق ها بعض الناس يتفقه الاحكام هذي للحيل ان يخرج من ايش؟ من الاحكام الشرعية لا ان الله لا تروج عليه الحيل عز وجل يعلم الاعمال بالنيات. بمعنى ان هذا عنده اربعون شاة ما يريد ان ينقصها - 00:31:50ضَ

فلما حال الحول قبل حوالين الحول قال ايش؟ ايش ابيع وحدة؟ ها؟ بالف ثم بعد كم يوم ثانية وينقطع الحول احنا اخذناها بالدرس يعني. نقول هذا فرار من الزكاة. هذا ما ينقطع الحول. لان الله عز وجل - 00:32:10ضَ

اعلم نية العبد والله استقر بها المال. تصورت هذا الشيء اما الاول الاول لا باعها لانه يريد يريد ان يشتري بثمنها مالا او يريد ان يشتري تلك لكن لا يستطيع الا بمال. فهذا لم يفرغ من الزكاة الاول - 00:32:30ضَ

هذا فرر من الزكاة لا هذا يقول لا فرارا من الزكاة. نعم. قال رحمه الله هذه المسألة ذكرنا ان ابدله بجنسه فلا ينقطع فلا فلا ينقطع الحوج. يبدله بجنسه يعني غنم بغنم ما ينقطع - 00:32:50ضَ

البدل هذا ياخذ حكم المبدل. نعم. قال رحمه الله واذا قرأ الدين زكا بما مضى. هنا مسألة الذي عليه دين. عليه دين. عفوا عفوا له دين الذي عليه دين قلنا انه يخصم من من - 00:33:10ضَ

من المال لانه اذا ينقص الزكاة لا يجب عليه واذا لم ينقصها يخصم الزائد ويزكي آآ يخصم ما يقابل الدين فك الزائد لكن هذا الذي له دين على الاخرين. له دين هو وله ديون عن الاخرين. يقول قبظه - 00:33:30ضَ

لما مضى متى يجب ان يزكيه؟ اذا قبضه ويحصي السنين التي مضت يعني يطلب شخصا مثلا عشرا الاف ريال. هذي فيها الزرقاء. فيها الزكاة. هل المصنف هنا المصنف ما قال دينا يرجو قبض - 00:33:50ضَ

يرجو حصوله كذا اطلق. اذا قبض الدين سواء كان الدين مرجوا او ميؤوسا منه. اذا قبضه السنين ويزكي. يجب عليه ان يزكيه. مع ان المسألة يعني محل خلاف. بين المرجو وغير المرجو - 00:34:10ضَ

الميؤوس منه شخص مماطل لا يمكن ان تحصنه ليس عليه ثبات شيء لا يمكن ان تحصل منه شيء يقولون تزكي. تزكيه. يبقى في ذمتك لان لك مال مال موجود. مالك؟ موجود. الله يقول خذ من اموالهم - 00:34:30ضَ

وانت لك مال موجود عند الشخص. ولا تدري في المستقبل لعل الله هداه ويعطيك. هل فقير لعل الله يغنيه ويسدك فهي لا تسقط. القول الثاني للعلماء يعني اقوال لكن انه يزكيه اذا قبضه. بعضهم قال يستأنف به حولا - 00:34:50ضَ

اذا قبضه يبدأ كأنه ملك مالا جديدا هذا الميؤوس منه. بمماطلة او معسر لا يستطيع السداد ونحوه. وبعضهم قال يزكي حولا سنة واحدة التي قبضه بها. على كل المذهب مثل ما ترون مثل ما - 00:35:10ضَ

المصلى مطلقا يزكيه مطلقا طيب قال انا بزكيه كل سنة ليش ازكيه لاخر نقوم منه ما يخالف لا بأس كل سنة تزكيه لا بأس. لكن ايضا حاول انك يعني حاول يحسب ايش؟ المال لانه يزكيه العشرة الاف يخرج منها - 00:35:30ضَ

كذا يخصم يقول الباقي كم؟ تسعة الاف تسع مئة وخمسة وسبعين لان خصم منها خمسة وعشرين وزكاة العشرة الاف خمسة وعشرين. اثنين ونصف بالمئة. ها ربع العشر. فيبقى الكم الباقي - 00:35:49ضَ

العشرة الاف نقول نخصم منها خمسة وعشرين تسع الاف تسع مئة وخمسة وسبعين اذا جا بيزكي السنة الثانية يزكي الرقم الاخير يحسبه ويزكيهم ما ما يبغى كل سنة يزكي عشر الاف عشر الاف لا هي تنقص يخرج منها باعتبار هذا هو باعتبار انها زكاته حتى ولو - 00:36:09ضَ

هو يخرج من جيبه. لكن هو يخرج عنها. فتكون هي تنقص. على كل هذا هو ما ذكره نعم هذي زيادة شرط في في بهيمة الانعام هذا شرط خاص في بهيمة الانعام. ان تكون سائمة راعية سائمة اكثر الحول - 00:36:29ضَ

بمعنى ترعى اما اذا كان يعلفها فلا زكاة فيها. لا زكاة في في المعلوفة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال وفي سائمة الغنم في كل اربعين شاة شاة. قال سائمة هذا يسمونها مفهوم الصفة - 00:37:04ضَ

لما ذكرها وصفها ما قال في الغنم النبي لما قال في سائمة اذا هذا الوصف مقصود وتقول جمهور العلماء هذا الوصف مقصود تنبيه على انه شرط في فيها السوم. فيها شرط فيها السوم. آآ نعم هذا شرط - 00:37:24ضَ

خاص ببهيمة الانعام. قال رحمه الله خمس وفيها شاة. هذا الان بدأ بانصبة بهيمة الانعام. بدأ بدأ بذكر الانصبة. واقل نصاب ابل خمس وفيها شيء. يعني خمس من الابل خمس ذود كما جاء في الحديث في الحديث ليس بما دون خمس ذود صدقة - 00:37:44ضَ

يعني ما دون الخمس اربعة من الابل ليس فيها زكاة. ليس فيها زكاة. مفهومها ان الخمس فيها صدقة. مفهوم الحديث امس فيها صدقة نعم. وفي عشر شهات. قال ايش وشرط لها في بهيمة انعام سوم ايضا. هناك من بهيمة الانعام ما ليست ليست سائمة - 00:38:14ضَ

وقد تكون سائمة لكن ليست مقصودة للذر النسل القنية انما المقصود لشيء اخر ويا نوعه غير الذر والنسل. ما اتخذت للتجارة فهي عروظ تجارة. فهي عروض تجارة يعني لو كان عنده عشر شياه تاجر يبيع تبيع ويشري يبيع ويشري اذا ارتفع السعر باعه واذا وجد كذا غنما - 00:38:44ضَ

ارخص اشترى ها؟ هذا تاجر. هذا عروض تجارة يزكي عروض تجارة. ما يقول والله انا ما عندي اه ما يبلغن الاربعين. نقول لا هذا قيمتها. كم قيمة العشرة الشياة تزكيا. واضح؟ يزكيها باعتبار القيمة. هذا النوع النوع الثاني العوامل - 00:39:14ضَ

ايش؟ قديما الناس يتخذون الابل للكراء الان الناس عندهم الكرة سيارات الاجرة وسيارات الكدادين. وسيارات الشحن والباصات هذا كراء. من اول له كان عندهم ايش؟ الكرام قال الابل بعظهم يكون عنده خمس ست عشر عشرين يسافر بالناس - 00:39:36ضَ

يشحنهم ويودي قوافل ويجي على ابله هو بالاجرة. هذا عنده مئة ناقة. ها ليست للذر والنسل ولا للتجارة انما للكراء هذا ليس فيها زكاة. مثل الذي عنده عشر سيارات اجرة. ما فيها زكاة - 00:40:01ضَ

ما هي بتجارة مو مثل الذي عنده سيارتين تاجر سيارات. عنده سيارتين يبيع ويشري ذاك تاجر. اما هذا ابو عشر سيارات مو بتاجر هذا يكري ليس فيه رقبتها زكاة لان هذي من مثل اموال القنية. مثل اموال القنية مثل الذي عنده سيارة وعنده ولده سيارة وعنده معطي عياله سيارات هذا عنده خمس ست سيارات - 00:40:23ضَ

للبيت هذي ما فيها زكاة لان هذه قنية مثل اثاث البيت. فهنا قال في الحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال ليس في الاب ليس في البقر العوام - 00:40:48ضَ

الصدقة. ليس في البقر العوامل صدقة. رواه ابو داوود دار قطني. وروي مرفوعا والراجح وقفه. يعني ليس فيها البقر العوامل هي التي يتخذها الفلاحون للحراثة سيران للحراثة معروفة الحرث للنظح. يتخذونها لاستخراج الماء من الابار. فهذه عوامل ليس فيها. لو عنده - 00:41:02ضَ

عشرات او مئات البقر. ها ليس فيها لانها لم تتخذ للنسل ولا للدر ان ما للحرث فهذه كقنية البيت كمتاع البيت كمتاع البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فرسه هي التي تخصه - 00:41:32ضَ

اما تاجر الخيل لا هذا فيها زكاة التجارة. عنده عبد مملوك يخدمه في بيته. ليس فيه زكاة. اما تاجر العبيد النخ يسمونه النخاسين. ذولا يبيعون تجار. هذا فيه زكاة لانه عروظ تجارة. نعم واقل نصاب - 00:42:02ضَ

ابل خمس وفيها شاة نعم فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغت خمسا ففيها شاة كما في صحيح البخاري اذا بلغت خمسا ابيها شاهي زكاتها شاش زكاتها من غير جنسها. زكاتها من غير جنسها نعم - 00:42:22ضَ

وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاثا وفي عشرين اربعة في خمس وعشرين بنت وهي التي لها سنة الدليل على ان هذا العشر فيها شاتان والعشرون خمسة عشرة فيها ثلاث شياه والعشرون فيها اربع شياه. ها حديث ابي بكر الذي كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:39ضَ

ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وقال اذا بلغت خمسا ففيها شهوة. واذا بلغت اه فاذا بلغت خمسا ففيها شهوة اذا بلغت خمس وعشرين ففيها الى خمس وثلاثين فيها بنت مخاض وقد بلغت عشرا ففيها شاتان واذا بلغت ثلاثة عشر فيها - 00:43:09ضَ

خمسة عشرة فيها ثلاث وشيات. فاذا بلغت عشرين فيها اربع وشية. فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين. فبنت يعني اذا بلغت خمسة وعشرين بنت ومخاض. الى ان تصل الخمسة وثلاثين هذا يسمى الوقص. ما بين الفريظتين يسمى الوقف - 00:43:29ضَ

ما بين الفريضتين ما بين يعني الخمس فيها شاة. ها ست سبع ثمان تسع هذا وقص. كلها فيها شاة حتى اذا كملت العشر اخذت الفريظة الثانية شاتان احدى عشرة شاتان ثلاثة عشرة الى - 00:43:49ضَ

وهكذا. نعم. قال ايش؟ وفي خمس وعشرين بنت مخاض. نعم. كما في الحديث وهذا محل اجماع نعم. وفي ست وهي التي لها سنة. يعني بنت المخاض كملت السنة. لان امها الان - 00:44:09ضَ

ما اخاف. لان امها الان حامل. حملت امها. فسمي بنت مخاض اي بنت ناقة مخاض امها مخض. نعم. والمقصود به يعني الغالب الغالب انها اذا كملت سنة امها حملت والا قد لا تحمل الام لكن هذه كملت سنة فبها زكاة لانها تأمتها السنة. نعم وفي ست وفي ست وثلاثين - 00:44:29ضَ

وهي التي لها سنتان. نعم. وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربعة. هذا اي نعم. يقول اذا كملت ستا وثلاثين ما قبلها - 00:44:59ضَ

كله تابع الى بنت المخاض ما قبل الستة وثلاثين. كملت ستة وثلاثين اتمت بها بنت لبون. يعني امها لبون. وهي التي لها سنتان. لماذا؟ لان امها كانت حملت ثم وضعت فهي الان مكانة هي مآخذ في في المرحلة الاولى كانت بنت مخاض ها بنت مخاض حملت امها وهي ترك لها - 00:45:19ضَ

فلما كملت السنة امها وظعت الابل حملها اثنعشر شهر. فكملت السنة الثانية امها وظعت فهي الان ذات لبن امها. سميت بنت لبول يعني بنت ناقة لبون ذات لبن. وهي التي لها سنة وفي ست واربعين. الوقت ما بين ست وثلاثين بين الى - 00:45:46ضَ

خمس واربعين يعني كلها فيها بنت لبون. فاذا كملت ستا واربعين ففيها الحق. الحقة التي استحقت الركوب والحمل وهي لها ثلاث سنين. وهي لها ثلاث سنين. وفي احدى وستين اذا - 00:46:10ضَ

كملت احدى وستين لست واربعين الى ستين فيها حق فاذا كملت احدى وستين ففيها جذع يعني اربع سنين وهو هذا اعلى سن. اعلى سن لانها اجدعت. نعم اربع سنين بعده وفي ست وسبعين وفي احدى وتسعين يعني اذا كملت اه اه - 00:46:33ضَ

اذا كملت ست وسبعين ناقة ففيها بنتا لابون رجعت رجعت هلال بنت اللبوي. لأ البنت المخاطرة تتكرر معانا. ذكراها ما ذكرت الا مرة واحدة. بنت اللبون ها والحقة تتكرر والجذعة لا ماذا تكرر؟ سيأتينا آآ يقول وفي ست - 00:47:03ضَ

سبعين بنتها لبون. اثنين. وفي احدى وتسعين حقتان كذلك تكررت معنى الحقة ذكر الحقة. وهذا كله بالاجماع. نعم. وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث الاف لون. نعم هذا وكل هذا جاء - 00:47:30ضَ

في حديث في صحيح البخاري وغيره حديث انس عن ابي بكر الصديق عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه ثم انفذه ابو بكر بعث بي نعم ثم في كل اربعين بنت لكم وكل خمسين يعني لو كان عنده مائة ناقة - 00:47:50ضَ

كيف يحسبها ها انقسمها على الاربعينات ففيها في كل اربعين بنتا لبون. وانقسمها على الخمسينات فبكل ها ولكن احيانا قد يكون القسمة تحتاج يزيد فيها فينظر الى اقل اقل خارج ما يخرج منها. نعم. قال رحمه الله. فاستقر يعني وفي كل اربعين اه - 00:48:11ضَ

ثم في ثم بعد يعني بعد بعد المئة والاحدى والعشرين. يعني المئة والخمسين في كل خمسين ها كم؟ كل خمسين حقة. طيب. مئة كم فيها حقة؟ مئة وخمسين؟ ها؟ ثلاث. طيب - 00:48:44ضَ

واذا قلنا على بنات اللبون في كل اربعين بنت لبون كم يطلع القسمة بنت لابوم بنت لابوم بنت لام كم؟ مئة وعشرين يطلع معنا زيادة ثلاثين ما فيها شي ها؟ لا الحسبة ما تصلح كذا - 00:49:04ضَ

يعني هذا هدر حق الفقراء نقول اعد القسمة على الاربعينات في كل اربعين على الخمسينات في كل خمسين حقة واضح؟ ننظر في الاحظ للفقراء. الاحظ للفقراء نعم ثلاثون وفيها كبير هو الذي مات سنة او تبعه - 00:49:22ضَ

انا اقل نصاب البقر ثلاثين. لحديث اه معاذ بن جبل قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعثه الى اليمن قال حين بعثني اليمن ان لا اخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين. كما في المسند والسنن. حتى تبلغ ثلاثين. ففيها - 00:49:50ضَ

تبيع وتبيع ما له سنة يتبع امه واضح او تبيعه على التخيير على حسب المصلحة. تبيع او تبيعه الذي يتبع امه نعم. وفي اربعين ارسلت وهي التي يعني اذا كملت الاربعين ففيها مسنة - 00:50:08ضَ

يجوز لكن الذي عنده تبيع آآ هل يجب عليه التبييع في الثلاثين؟ قال انا ما عندي تبيع. عندي مسن يخرجه يقول يخرجه. لانه من باب من باب الاولى يجزئ زائد هذا ما هو بناقص - 00:50:34ضَ

نعم لكن لو العكس عنده اربعين قال انا عندي والله تبيع نقول لا ما يصلح مسنة يعني ولا يخرج بدلا منها مذكر ذكرا مسنا لا. المسنة مخصوصة انثى نعم وفي حديث معاهد الذي يقول امرني ان اخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعه. ومن كل اربعين مسنة - 00:50:52ضَ

في كل اربعين مسنة نعم في ستينات ثم في كل في ست وفي الستين تبيعان يعني يعتبر ايش؟ لانه لو قلنا آآ اربعين واربعين كم يبقى ها عشرين العشرين هذي يصبح وقف ما له اربعين فيها مسنة واربعين فيها مسنة - 00:51:16ضَ

ويبقى ايش فيقول وفيه تبعان يعني اذا صار عنده اعداد كبيرة اقسمها على ما هو يعني القسمة الصحيحة او اقرب الى مصلحة الفقراء. نعم وفي مائة وعشرين وفي مائتين وواحدة ثلاث الى اربعمائة. هنا اقل نصاب الغنم - 00:51:44ضَ

شاتان هذا بالاجماع سواء كانت اهلية او متوحشة اذا كانت يقتنيها آآ يعني آآ هدية او وحشية ظباء واحد عنده ظباء جعلهن في حوش وكذا ولا وترعى سائمة فهذا فيها لانها نوع من الغنم - 00:52:21ضَ

لكن على كل هم لانهم يذكرونه ويوجد من يفعل ذلك فيها شاة الاربعون طيب الذي عنده ثمانين كم فيها؟ كم؟ احسنت شاة نقول اه الثمانين فيها شاتان اربعين واربعين لا - 00:52:40ضَ

لانه الوقت كبير يعني ما بين الفريظتين من الاربعين الى مئة وواحد وعشرين. هذا كل ما بينهما يعني مئة وعشرين فيها كم لا تغير رأيك المئة وعشرين فيها شحن مئة وواحد وعشرين فيها شاتان دخلت الفريظة الثانية - 00:53:00ضَ

نعم وفي مئتين وواحد ثلاث اشياء يعني فئة مئتين كم فيها المئتين لانها لا زالت تبع الفريضة الاولى وهذا الرقم من الوقص. عفو هذا يسمى العفو والوقص نعم. ومئتين وواحد ثلاث الى اربع مئة - 00:53:27ضَ

الى اربع مئة يعني تبقى هذه ما بعد مئتين او مئتين ثلاث مئة ثلاث مئة وتسعة وتسعين ها الى اربع مئة كلها كم فيها كم؟ ثلاث شياه لانها تبع فرض الذي قبله. فرظ الذي قبله هو - 00:53:51ضَ

مئتين وواحد فما فوقها فيها ثلاث اشياء طيب هذي اربع مئة بعد الاربع مئة نعم قال رحمه الله ثم في كل مئة نعم الان الان اذا كان عنده خمس مئة فيها خمس فئة - 00:54:11ضَ

ست مئة فيها ست شياه وهكذا يعني ست مئة وتسعة وتسعين كم فيها ما هو مثل الاول تبدأ من جديد تستقر الفريظة. نعم اشهد اي نعم لو قال قائل طيب الشاة وش سنة؟ نقول مثل ايش؟ مثل الظحية - 00:54:28ضَ

من الماعز مسنة ومن الظان نصف السنة يعني اقل نصف السنة مسنة او جذعة ونصفها ستة اشهر مثل الضحية. ما تخرج آآ شيئا صغيرا نعم لكن هذا اذا كان المال آآ مختلطا. اذا كان كله صغارا - 00:54:54ضَ

كل اللي عنده اطفال ها ابو ثلاث شهور حال عليه الحول ابو ثلاث شهور يمديه يحل عليه الحول ها يا جماعة واحد عنده اطفال كلها ام ثلاث شهور عندها يحول عليها الحول ولا ما يمديها؟ الحول كم شهر؟ اثنعش شهر - 00:55:21ضَ

يجب فيه الزكاة هذا؟ الله يسامحكم طيب هذا عنده اربعين رأس مجابا اربعين. كم فيهن محال علينا الحول. اربعين الامهات واضح؟ كم المجموع؟ ثمانين. باع الاربعين الامهات وبزن عنده اطفال - 00:55:44ضَ

صار الاطفال كم؟ ثلاث شهور ها هن لي عمرهن ثلاث شهور لكن حولن حول امهاتهن ولا لا؟ شايف هذا نتاج السائم ونسيتم الدرس ما امداه؟ ما امداه يمضي هذا نقول ايش - 00:56:08ضَ

طيب كيف يخرج وهم يقولون من الماعز ما تم له سنة ومن الضان نصفها نقول هذا المال كله صغار. فيجوز ان تخرج منه اذا كان كله كله صغارا يجوز ان - 00:56:26ضَ

تخرج من من جنسه. اما اذا كان مختلطا فلا. فلا بد ان يكون من ممن طيب حان الاذان طيب نقف لان الخلطة هذه تكون في الدرس المقبل بعون الله تعالى - 00:56:41ضَ

وما بعده والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:56:59ضَ