شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
شرح كتاب أخصر المختصرات (39)- كتاب البيوع ( 4 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد وصلنا الى نهاية القسم السابع من اقسام السادس من اقسام الخيار بقي السابع واخر مسألة وقفنا عليها يعني بقي لها ذيول لكن - 00:00:23ضَ
توقفنا لانتهاء الوقت وهي ايش؟ مسألة نعم او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلي مشتر الخيار نعم هذي اخر مسألة انتهينا من وقفنا عليها ولا لا؟ ايه. لان هذه المسألة يعني قضية القسم السادس - 00:00:46ضَ
وهو قسم آآ خيار تخبير الثمن ها الخيار بتخبير الثمن قلنا انه ينقسم الى اربعة انواع هم التولية والشركة والمرابحة والمواظعة. المواظع عند النقص انتهينا منها لكن هل فيها الخيار المصنف هنا يقول ها - 00:01:28ضَ
يعني فيها خيار هذا الذي مشى عليه المصنف تبع فيه الزاد والزاد تبع المقنع وهذا قول في المذهب. ليس هو المعتمد في المذهب المعتمد في المذهب انه متى بان رأس المال اقل حط الزائد - 00:01:58ضَ
وفي المرابحة يحط القسط وفي المواظعة ينقص فيه يعني الزائد ينقص وانه لا خيار للمشتري في هذا القسم واضح صورتوا يعني اللي مشينا على ما كان عليه المؤلف انها له الخيار - 00:02:29ضَ
ولكنه انتهى الوقت قبل ان يعني ننبه على هذا فلذلك تكون هذه المسألة ليس من مسائل الخيار ليس له الا ينقص له ما اختلف فيه ما اخبر بخلاف الواقع يعني في في - 00:02:59ضَ
اذا كان يعني اخبر رأس المال انه اقل مما اخبره به ولن اشتريته ها بكذا بعشرة الاف تبين انه بتسعة نقول له حط التاسع فقط انقص العاشر خلاص ترجع يرجع السعر الى - 00:03:28ضَ
تسعة لانه هو اشتراه منه بايش بما اخبره به عفوا بما آآ اخبره انه اشتراه به قال ان اشتريت لا ليس الخبر الذي نطق به لا لما قال اريد مرابحة اربح عليك - 00:03:54ضَ
الف ريال رضي انه وانا اشتريته بعشرة تبين انه اشتراه بتسعة ها فيكون ليس له الا الف زائد عن التسعة لان الاول يريد منها عشرة وزيادة الف احدعش نقول لا انت اشتريته بتسعة لك تسعة وزيادة الف عشرة. فينقص - 00:04:17ضَ
الحادي عشر الزائد. وهكذا في ما سواها اذا ليس هذا من مسائل الخيار لكن مساء الخيار والمناسبة هي سبعة حتى على القول بان هذا ليس منها لان الخلف في الصفة يعني سيأتينا السابع اختلاف المتبايعين - 00:04:41ضَ
ومن ضمنه اختلاف الصفة ستكون اختلاف الصفة قسما مستقلا ويبقى العدد سبعة اقسام. نعم طيب الان بعده ندخل في المسألة الجديدة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:05:02ضَ
وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وخيار لاختلاف المتبايعين. فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او لهما حلف بائع وما بعته بكذا حلف ما بعته بدون واو - 00:05:26ضَ
حلف بائع ما بعته ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. ثم مشتر ما اشتريته بكذا. وانما اشتريته بكذا. ولكل ان لم يرضى بقول الاخر. نعم. هنا هذه مسألة اختلاف المتبايعين - 00:05:46ضَ
يعني اختلفوا هذا القسم السابع حالة اعداد المصنف وهو السادس على المذهب لان الذي قبله قلنا انه ليس على المذهب. على كل اعطت اعداد المصنف هذا السابع. يسمى خيار الخلف بين المتبايعين - 00:06:07ضَ
اختلفوا في في اه في الثمن اما في قدره او في جنسه او في عينه يعني اذا كان معينا ففي عينه ثمن او في الاجرة اذا اختلفوا في الاجرة ايظا لان الاجرة نوع من البيع بيع منافع - 00:06:27ضَ
منافع مؤقتة. فاذا اختلفوا ولا بينة لهما ما في بينة ليس هناك شهود اه مع احد منهما او عندهما بينة تعارضت كل واحد معاه شهود تعارض الشهود الاول واضح؟ الباعي معه شهود يشهدون انه باعه بالف - 00:06:55ضَ
والمشتري عنده شهود يقولون انه اشتراه بتسع مئة تساقطت البينتان تعارضتا فتساقطا فكأنه لا شهود لهما هذا هو المقصود. يقول فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة اي في قدر الاجرة - 00:07:24ضَ
ولا بينة اي ولا شهود. ها او لهما اي لهما بينة لكل واحد منهم وبينة متعارضة فتتساقط ما الحكم؟ حالف بائع اولا يحلف هو الاول ما بعته بكذا وانما بعته بكذا يحلف على البت انه ما باعه بهذا السعر الذي تدعيه التسعمائة - 00:07:42ضَ
وانما بعت بكذا بالف يحلف على نفي دعوى خصمه ويحلف على اثبات دعوة نحلف الجميع وكل منهما مدع ومدعا عليه لكن يقول يحلف اولا البائع ثم مشتر يحلف المشتري قال ما اشتري يقول ما اشتريته بكذا - 00:08:13ضَ
اي ما اشتريته منك بالف وانما اشتريته بكذا اي بتسع مئة واضح؟ ففي هذه الحالة يحلفان لكن بالترتيب اول ما يبدأون بالبائع اول ما يبدأ بالبائع او وارثه اذا مات وبقي الوارث بعده - 00:08:47ضَ
في هذه الحالة يقول مصنف رحمه الله اه ولكل الفسخ ان لم يرضى بقول الاخر. عندنا ثلاث احوال بعد هذا المحالفة عندنا ثلاث احوال ان يحلف احدهما الاخر نقول ان يأبى الحلف - 00:09:09ضَ
نحن نقول للمدعي للبائع احلف فقال لا ما ما احلف نقول انت ناكل نقول للمشتري احلف فيقول نعم احلف فهنا نقضي على الناكل لان الان الحكم وقف على اليمين واليمين حصلت من المشتري. او العكس - 00:09:34ضَ
قد يكون البائع هو الحالف والمشتري نعم لا لا لا الان نحلفهم جميعا هذي غير التي في اذهانكم. هذي صورة فيها الجميع مدعي والجميع منكر ولم نعرف يعني آآ وليس له مبينات فنحكم على الجميع باليمين ليست كقظايا اخرى يكون فقط واحد - 00:10:06ضَ
البينة والثانية عليه اليمين اظبطوا هذه المسألة فيما تخص مسألتنا لا تقيسونها على مسائل اخرى واضح يا اخوان؟ ايه لانهم اختلفوا في الثمن فكل منهما يدعي فبهذه الحالة الصورة الاولى قلنا ايش - 00:10:34ضَ
فيها نكول ينكل احدهما فنقضي على الناكل نقضي على الناكل. طيب الصورة الثانية ان ينكل الجميع كل ما قلنا لاحدهما احلف ابى في هذه الحالة لا يقضى لاحدهما على الاخر - 00:10:56ضَ
ليس هناك الا الفسخ او الرضا فليس هناك قال ولكل الفسخ ان لم يرظ بقول الاخر الصورة الثالثة ان يحلف الجميع حلف الاول بائع وحلف المشتري لم يتبين لنا من هو المحق من - 00:11:19ضَ
المستحق من غير المستحق. لا نقول المحق من المبطل لا نقول المستحق من غير المستحق هنا لم يتبين لنا في حالة نكول الاثنين وفي حالة حلفهما جميعا فنقضي بايش؟ بانه اما ان احدكما يتنازل ويرضى - 00:11:42ضَ
يقول خلاص رضيت به ما دام حلف رظيت او نفسخ البيع او نفسخ البيع واضح هذي وخلاص فسخ البيع وهذا يسترجع السلعة والثاني يسترجع الثمن ان كان نقده او اذ كان نقده امره يكون - 00:12:07ضَ
يكون يعني قرينة مقوية لكن الكلام ان كان بقي في ذمته قل ارجع السلعة وليس عليك شيء واضح؟ فاذا متى نقضي على احدهما اذا حلف احدهما ونكل الاخر فالناكل هو المقضي عليه - 00:12:32ضَ
طيب هذا اذا كانت السلعة قائمة غير تالفة هذه صورة الصورة الثانية نعم اعدك اقرأها الثانية التي بعدها وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. طيب لو فرضنا ان السلعة تلفت. تلفت يعني زالت من يد احدهما. اما بفسادها - 00:12:53ضَ
واما بانه اه مثل اتلفها او وهبها المشتري بعد ما اخذها وهبها لاحد او اعتقه العبد ها او باعها المهم انها ليست موجودة يمكن ارجاعها الى الصين. ما قلنا يفسخ العقد يفسخ العقد - 00:13:24ضَ
يرجع السلعة الى صاحبها. طيب لكنه هنا تلفت نعم يتحالف عن نفس القصة الاولى ها سنتبين فان حلف نقول ارجعها. قال ليست موجودة. قال يغرم المشترك قيمتها واضح اغرم القيمة. انت ما ما ما - 00:13:46ضَ
ما رضيت بما ادعاه البائع وما رددت السلعة اذا ارجعها ارجع ارجع قيمتها. ارجع قيمتها. يعني عند قيمتها عند البيع. التي كانت فيه لما اشتراها منه طيب هم مختلفين على القيمة - 00:14:12ضَ
كم يرجع؟ هذا يقول الف وهذا يقول تسع مئة كم يرجع وقلنا رجع القيمة. قال نحن مختلفين على القيمة ذكروها الفقهاء ما تركوها قالوا هنا نقبل قول المشتري بالقيمة لانه غارم - 00:14:40ضَ
والغارم جانبه اقوى لنقبل قوله ويحلف ان هذه لان حلف على ان قيمتها كذا صورت هذا الشيء ما حلف ويقول انها بتسعمئة والبائع حلف انها بالف ولم نحصل بينهما لان كل منهما حلف. قلنا يفسخ البيع - 00:15:10ضَ
يا خلاص رجع لي سلعتي وارجع لك ثمنك هنا نقول نأخذ بقول القارن عفوا المشتري بالقيمة في القيمة لانه غارم طيب طيب اذا كان كذلك لو لو ادعى عليه قال الذي تلفت عنده - 00:15:36ضَ
كانت قدرها كذا وكذا مقدارها مثل مئة صاع وصفتها كذا من البر الرزين او من التمر لك فلان فيحلف المشتري ويقبل قوله ما يقبل قول المدعي عليه البائع لانه غارم - 00:16:04ضَ
وهكذا طيب بعدها وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف او عين مبيع او قدره فقول بائع ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. هنا هذه مسألة ويثبت للخلف للخلف في الصفة هذه مسألة جديدة. هنا مسألة لو اختلفوا في الاجل - 00:16:27ضَ
الاجل قال بعد شهر اختلفوا في ايش؟ اجل اما اجل التسليم او اجل الاستلام تسليم الثمن او استلام السلعة ففي هذه الحالة او اختلفوا في الشرط الشرط مثل اشترط رهنا - 00:16:56ضَ
واشترط كفيلا فاختلفوا احدهما قال البائع قال انا اشترطت عليك الرهن. ائتني برهن ما اسلمك الثمن ما اسلمك المبيع. لان الثمن مؤجل حتى تأتيني برهم. فقال لا ما اشترطت علي رهنا - 00:17:14ضَ
او اختلفوا في نوع الرهن هل ترهني سيارتك رهنا والاخر قال لا انت اشترطت علي رهنا الدراجة سيكل مثلا شيئا اقل قيمة او في الكفيل. قال اشترطت عليك كفيلا غراما الظامن. قال لا ما اشترطت علي كثيرا - 00:17:31ضَ
اختلفوا فقول النا في بيمينه لان الاصل العدم. الاصل في البيوع ما يشترط فيها الظمان ولا يشترط فيها الرهون هذا الاصل. فهنا نرجع الى الاصل نقول ما نحلف الاثنين لأ - 00:17:55ضَ
نحلف النافي فقط واضح النافي هنا المشتري انه كذا في الرهن والظمان واضح؟ قد يكون ايضا البائع النافي لانه يقول اشترط فيها كذا وكذا مم لقاء اشترط عليه ان ينقلها له - 00:18:15ضَ
هنا الشرط صار على على البائع فنقول القول قوله لكن بيمينه مو قلقلة فقط وهذي قاعدة لانه من كل من قلنا القول قوله فبيمينه مع اليمين ما يكفي قوله فقط المجرد - 00:18:43ضَ
بمعنى اننا لا نطالب الاخر باليمين طيب يقول وان اختلف في اجل او شرط ونحوه لنحو ذلك من الاشياء يعني يعني كل اه نراهن والظمير ونحوه القول قل النافي اي بيمينه - 00:19:06ضَ
لان لماذا عللوا ذلك؟ لان الاصل الاصل عدم هذه الاشياء معه قوة جانب وهو الاصل. لكن هذا الجانب يقوى باليمين. قوى باليمين ثم قال او عين بديع او قدره فقول بائع. هنا - 00:19:26ضَ
اختلفوا في عين المبيع. قال انا اشتريت منك هذه الفرس والبائع قال لا هذه الفرس الثانية اختلفوا في عين المبيع وهنا يقول ايش؟ قول البائع الباء لانه في هذه الحالة كالغارم - 00:19:52ضَ
فمعه جانب قوة يؤخذ من ماله شيء يطالب بشيء واضح والان في هذه الحالة كالغارم والبينة على المدعي واليمين على من؟ انكر هو الان ينكر انه انه مطلوب منه هذه الفرسة لانها اغلى ثمنا او احسن حالا ونحوها. فهو ينكرها فاليمين على - 00:20:14ضَ
المنكر هذا كله اذا لم يكن مع ابيه لكن لو كان معه بينة عملنا بالبينة او معهما بينتان وتعارضتا رجعنا الى هذه المسألة. مسألة ايش اه مع اما مع النافي واما مع - 00:20:39ضَ
الباعة او الغانم يعني القول قول نافي لان الاصل عدم هذه الاشياء او قول الغارم اللي هو البائع لانه منكر لما يقولون القول قول الغارم او يعللون بانه غارم لانه ينكر. لانه اذا اقر ايش؟ اعطى - 00:20:53ضَ
فاذا هو غالب هو ممكن هذا الذي يدعى عليه به واضح يا اخوان طيب ثم ذكر المسألة التي هي تابعة لمسألة اختلاف المتبعين وهو اختلاف الصفة هذه بعض الفقهاء يجعلها - 00:21:14ضَ
ها قسما مستقلا في الخيار وهو اختلاف الخلف في الصفة. صفة المبيئ في صفة المبيع والمصنف ادرجها في هذا لانها تابعة في الاختلاف بصفة عامة يقول ويثبت يعني الخيار للخلف في الصفة اي للاختلاف بالصفة المبيع - 00:21:33ضَ
انه لان هذا متى ينطبق؟ ينطبق على اذا كان المبيع موصوفا مثل ما مر معنا من شروطه العلم بالمبيع برؤية او الصفة تقبل في السلم وهي الصفة الكاشفة له هذه الصفة الكاشفة المقصود بها الموظحة وليست الصفة الكاشفة في المفاهيم التي يقول لا عذرة لها لا المقصود من هنا الصفة الموضحة - 00:21:58ضَ
بالسلعة قال انا طلبتها شاة حلوبا وهذي غير حلوب. وانت وصفتها لي انها حلوب هذي غير حلو او انها بيضاء وهذه سوداء المختلف في صفتها في الصفة في هذه الحالة - 00:22:27ضَ
فانه له الخيار. كذلك لو تغيرت الصفة على ما سبقت رؤيته لانه مر معنا ان من شروطه صحة البيع العلم بايش؟ بالمبيع برؤية في الحال او رؤية سابقة لا يتغير بها - 00:22:49ضَ
في مدة لا يتغير بها المبيع. يعني رآها قبل يومين لمدة يسيرة ما يتغير فيها المبيع لكن لو رآها قبل شهور مدة يتغير فيها فهنا يقول وتغير او الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته - 00:23:14ضَ
فاذا قال لا والله هذا هذا الذي وصفته اللي كنت رأيته انا هذا تغير تغيرت صفته ففي هذه الحالة اختلفوا في الصفة ففي هذه الحالة يثبت الخيار يثبت الاختيار الخيار - 00:23:34ضَ
هذا المقصود المصنف رحمه الله. نعم. الفصل الذي بعده. فصل هذا الفصل الذي بعده في التصرف التصرف في المبيع قبل قبضه هل يجوز او لا يجوز اشتراها وقبل ان يقبضها باعها - 00:23:50ضَ
وهبها واضح مثل ما الان يصير عند الناس اذا اشتروا سيارة المعرض يبي يبيعها وهي واقفة ولا لا والمتاع يشتريه ثم وهو في مكانه يبيعه في المكان الماقف رباطها الربق ها - 00:24:13ضَ
سعر عليها ثم يأتيه الثاني ويقول اتركها لي بكذا فاتركها لا ينقلها ولا شيء هل يجوز او لا يجوز هذا هو الفصل الذي يتكلم عليه المصنف قال رحمه الله ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد - 00:24:38ضَ
ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر او نائبه ووعاؤه كيده. كيدي ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول شبرا. وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله - 00:24:59ضَ
وغيره وما يتناول بتناوله. وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية يكفي الاقالة بعده. الان هذا مجمل كلامه مضغوط المصنف لكن نشرحه يقول ومن اشترى مكيلا ونحوه المكين ونحوه الموزون والمزروع والمعدود - 00:25:27ضَ
كم قسم هذا الذي نحو المكينة ثلاثة والماكين اربعة المكين الذي يكال بالصاع والمد. هذا المكين واضح يكال بالصاع وبالمد يعد كلب الشعير قد يوزن هذا وزنا لكن نصنف اراد هذه الاشياء المعروفة في الاصل - 00:25:56ضَ
طيب كذلك والتمر ونحوها من المكيلات. والموزون الذي يباع بالوزن كالحديد ها والنحاس ونحوه والمعدود حبات برتقال ان يوزن ها؟ لا ناس حبات بيض دي كلها ايش تباع بالعد طيب - 00:26:28ضَ
والرابع المزروع مزروع يزرع الذراع هذا يقول هذا القماش خمسة اذرع ستة اذرع يشتري منه خمسة اذرع ستة اذرع او اذرع القاع الارظ يزرعون المهم هذه اشياء مزروعات ومعدود هذه يقول من اشترى هذه - 00:26:55ضَ
لزم بالعقد. يعني لزم البيع بمجرد العقد هل بعتك؟ قال اشتريت صار الملك للمشتري. وعلى هذا نماؤه وما ينتج منه فانه له لكنه يكون بيد البائع فاذا تلف هذا المبيع بالكيل - 00:27:19ضَ
لكن بالمناسبة قال بعدها المصنف في مسألة القبض قال ويحصل ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه والان ملكه لكن هل يتصرف فيه اشترى هذه التي تشترى الكيل والوزن اما اذا اذا اشتريت المكيل وزنا اختلف - 00:27:48ضَ
تغير الحكم اشتريت الشعير بالوزن او بيعدي الاكياس تغير الحكم نحن الان اذا اشتراه وكيلا اشتراه بالكيل بالصاع واضح هذه المسألة مو تبي تحط الحكم على المكينات خلاص. وهي تباع بالوزن. تغير الحكم اذا باعت بالوزن لانها تصير جزاف. تشبه احكام الجزاف - 00:28:16ضَ
يقول هنا هل يصح تصرفه قبل قبضه لم يصح تصرفه فيه قبل قبضه على كلنا المكيل وغيره من المبيعات مجرد ما يعقد صار ملكا للمشتري لكن يبقى الظمان والتصرف طيب - 00:28:45ضَ
لم يصح تصرفه فيه قبل قبضه لا يصح التصرف لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه لانه لا يتم القبض الا بالاستيفاء والاستيفاء قال هذا خمسة اصع - 00:29:12ضَ
يكيله حتى يستوفي انه خمسة اصاب هنا قبضة هنا هذا هو المراد قال هذه خمسة اذرع هذه الطاقة طاقة الثياب. فيذرعها حتى يجد انها خمسة وهكذا يقول الان يفسر القبظ - 00:29:36ضَ
على هذا لو تلف المبيع الذي قلنا انه بالكيل اشتراه بالكيل على انه خمسة اصر ويتعاملون بالكيد قبل قبضه ها ما قلنا انه قال لزم بالعقد نماؤه للمشتري. لكن قبل ان يقبضه تلف - 00:30:04ضَ
من ضمان المشتري او البائع من ضمان البائع مع ان ملكه للمشتري بالعقد لما يترتب عليه من هل له نماء ام لا لانه له نماء يعني نماءه الذي يستثمر منه - 00:30:33ضَ
طيب على هذا اذا لم يتم القبظ وتلف قبل قبظه فانه من ظمان البائع وكذلك لو تلف بافة سماوية نزلت نار احرقته فهذا يقولون يبطل البيع واذا تلف بتعدي شخص عليه - 00:30:54ضَ
هذا من ظمان المتعدي لكن المشتري بالخيار اما ان يمضي البيع ويطالب المتعدي او يفسخ البيع والبائع يتصرف الطالب المتعدي. ان اردنا ان نبين ان هذه المسألة لا يترتب عليها شيء - 00:31:23ضَ
يترتب عليها شيء اذا تصرف فيه اذا حصلت له تلف او حصل له تلف قبل قبضه طيب بماذا يحصل قبض المكيل ونحوه الاربعة الانواع قال بكيل ونحوه. المكيل بكيل والموزون بوزن والمزروع بذرع والمعدود بعد - 00:31:46ضَ
قال انا ابيعك هذا البطيخ البطيخ الان يوزنونه بالوزن ها لا قديما بالعد عشر بطيخات هذا البطيخ كم فيه؟ قال فيه عشرة خلاص كيف يقبضه؟ يعدها يأخذها واحد اثنين ثلاثة اربعة عدها عشرة الآن - 00:32:10ضَ
لانه بالعد. اما اذا باعها جزافا قال ايش؟ بالكوم الكوم هذا هذا جزاف ما هو بالعد انتبهوا لانه قال من اشترى مكيلا ونحوه لانه نحوه يعني معدودا يعدونها. ما هو جزاف او مزروعا - 00:32:30ضَ
اذرعها ما هو بجوزيف صورتم الصورة بفرق بين الجزاف المعدود والمزروع العقد على شيء معدود في هذه الصندوق خمسون برتقالة خلاص اشتراها ايش معدودة اما اذا اشترى الصندوق لا يعرف العدد فيه مثل الناس الان ما يشتري بقيمة الصندوق - 00:32:55ضَ
هذا بعشرين ريال وخلاص. ما نظر الى العدد نظر الى المجموع هذا يسمونه الجزاف هذا هو الفرق فاذا وقع العقد على انها بعدد كذا. فلا بد من بهذه الطريقة بالعد - 00:33:26ضَ
او بانها كيل كذا او بانها وزن كذا هذا هو مقصوده. طيب. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه يعني الاربعة هذه ها بذلك لذلك ايش ان يحصل بالكيل وبنحوه - 00:33:49ضَ
المكيل بالكيل والمعدود بالعد والمزروع بالزرع والموزون بالوزن مع حضور مشتر ونائبه يعني يأتي البائع ويعدها عليه. واحد اثنين ثلاثة اربعة والمشتري واقف ينظر او نائبه. شخصا وكل شخصا يقوم بهذا - 00:34:07ضَ
قالوا ويجوز ان ينيب البائع نفسه يقول انت عندي امين فانت نائبي. فيعدها يكون نائبا على جوزوا هذا. طيب آآ نعم طيب ثم ايش بعدها يقول ووعاؤه كيده وعائه كيده - 00:34:31ضَ
اشترى خمسين ايش؟ قلنا لكم برتقالة ها او خمسة اصع من شعير. خلنا نبي الشعير لانه اكيد فجاء كيس تعرفون هذي فقال كلي بها فاخذ ووضعها قال حطني في هذا كأنه قبظه بيده لانه يعظ فيها هذا المقصود مو بشرط انه يقبظها ايش؟ بيده - 00:34:59ضَ
هو لا حتى لو وضعها مدام وعاء يخصه فهو بيده كيده ثم قال ومنقور بنقد اي ويحصل قبض صبرة وما السبرة مثل الزبرة لكنها في الطعام تسمى صبرة في الحديد والتراب تسمى زبرة - 00:35:26ضَ
الطعام يسمى صبرة هذي صبرة طعام كوم الطعام كومة منبر او تمر او نحوه فقال هذه يبيع البطيخ ايش؟ كومة فيأخذها هذه صبرة يسمونها ايش الصغرى هنا بايش؟ بنقل يحصل القبظ بنقله - 00:35:50ضَ
يحصل القبض بنقله اذا نقله من المكان الذي هي فيه الى مكان اخر صار القبظ قبل ذلك لم يقبظه قبل ذلك لم يقلب وهكذا كل بيع جزاف. ومن قول ينقل - 00:36:18ضَ
نزل اشتري سيارة سيارة تنقل شغل وتحرك وتنقل عن مكانه بنقله يحصل قبضه بايش بنقله لكن تعرفون المصنف قال نقي فقط لم يحدد نقلا من غير ما قال من محله الى محييته الى محل كذا الى - 00:36:36ضَ
المهم انه يحصل نقل من مكان البيع وما يتناول بتناول الدراهم والكتب الذي يتناولها الانسان بيده هذه يحصل بتناولها اذا قبضها خلاص. تناوله دراهم وغيره بتخلية غير المنقولات والجزاف ها والمتناولات - 00:37:01ضَ
والمكيلات وما شابهها ها كالاراضي وتدور هذه لا تنقل ولا تتناول ها ولا توزن ولا ماذا يصنع؟ قالوا بالتخليع يخلي بينه وبينه يقول هذه استلمها يعطيه مفاتيحه او يأذن له بدخولها. حصل القبض - 00:37:26ضَ
مجرد ما اخلى بينه وبينها حصل حصل القبض بحيث لا يكون هناك بائع. قالوا حتى ولو كان فيها مثل ما ذكر الزركشي وغيره ونقلوها عنه حتى ولو كان في الدار متاع له - 00:37:48ضَ
لو فرض ان البائع لا زال له فيها امتعة لكن هذا خلى بينه وبينها خلاص لانه بامكانه ان يخرج الامتعة البائع المشتري بامكانه ان يخرج الامتعة وفرقوا بين المكين والموزون والمعدود والمذروع هذه الاربعة وبين غيرها بين الصبرة - 00:38:05ضَ
ها فرقوا بينها بقول ابن عمر لان الحديث الاول من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه يعني اذا باعه كي لا بد من كيل لان الطعام كال او اشترى مثله مما يعرف بالعد او بالوزن - 00:38:34ضَ
او بالزرع فلا بد ان يستوفيه بالعد او بالوزن او بالزرع كالمكينات اما ما كان جزافا فلقول ابن عمر مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من مال المشتري - 00:38:55ضَ
علقه البخاري في صحيحه صحه الشيخ الالباني قالوا هذا قوله ومجموعا يدل على انه جوزاف ليس يعني مفروزا معدودا بالعد او بالودن فمن مال المشتري يعني فانه انتقل للمشتري انتقل للمشتري بقبظه لا لا يحتاج الى الى - 00:39:18ضَ
الى عد ولا وزن ولا نحو ذلك. فهو يتصرف فيه. فعلى هذا له التصرف دون كيل ولا وزن ولا عد ولا يبيعه اشترى هذه الصبرة من طعام صفقة ثم له ان يبيعها - 00:39:51ضَ
له ان يبيعه هذا المشهور من المذهب. والقول الثاني لا يصح التصرف في جميع المبيعات الا بقبظها حتى ولو كانت جزافا فينقل المنقول ويقبض المقبوظ يعني المتناول ويخلي وهذا الذي عليه الفتوى ولذلك يقولون لا يجوز ان تشتري السلعة - 00:40:18ضَ
وتبيعها في مكانها حتى تنقلها لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع. وهذا عام حديث ابن عباس سلع عام ولذلك قول ابن عباس والرواية عن ابن عباس قال الطعام - 00:40:51ضَ
قال ولا ارى كل شيء الا مثل الطعام. وحديث زيد ابن ثابت يقول ابن عمر السلام عليكم يقول ابن عمر اشتريت من رجل سلعة فلما اردت ان ابيعها ظرب على ظهر رجل فالتفت فاذا هو - 00:41:13ضَ
زيد ابن ثابت فقال لا تبعها حتى تنقلها النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتع هذا اظهر هذا اظهر وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واكثر العلماء - 00:41:33ضَ
على ذلك على كل التفريع على هذه المسألة يذكروا يعني مسألة المصنف على انه هو المذهب ونحن اشترطنا من اول دروسنا اننا نسير مع هذا الكتاب كما هو لانه تفقه - 00:41:50ضَ
يعني علوم هذا الكتاب على المذهب. يقول في زاد المستقنع وشرحه الروظ يقول وما عدا ما اشتري بكيل او وزن او عد او ذرع ما عداها كالعبد والدار يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه - 00:42:07ضَ
تصرفه فيه قبل قبضه لانه انتقل الى ملكه بالصفقة لانه انتقل الى ملكه بالصفقة والمعدود انتقل الى ملكه ها بعده وذرعه ووزنه وكيله الا يحصل ذلك الا بكيله ووزنه وذرعه والى اخره. واضح؟ هذا هو المقصود - 00:42:34ضَ
ثم قال الا المبيع بصفة او رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه لانه ممكن ايش؟ ان يحصل فيه اختلاف ما قلنا من انواع الخيار اختلاف الصفة مرت معنا المسألة قبل قليل اذا اختلفت الصفة ففيها الخيار - 00:43:00ضَ
لانه الى الان لم يره لم يحصل عليه الذي يباع جزافا امامه ورأى اما الذي بالصفة لا الى الان لم يره لم يحصل على على يعني ما يمكنه من من قبوله او رده - 00:43:22ضَ
واضح ثم يقول وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ظمان المشتري. لقوله عليه السلام الظمان بالخرج. مر معنا انهما ان تلف المبيع بكيل ونحوه او بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع - 00:43:42ضَ
ولا كثرت عليكم المساء؟ لها معك يا شيخ. تكاثرت الظباع على خراشه ها فما يدري خراش ما يصيد قلنا ان ما بيع بكيل او عد او وزن او زرع ها - 00:44:04ضَ
لا يتم قبظه ولا لا يتم التصرف به الا بقبظه وقبظه يكون ايش كيله وزرعه الى اخره. لانه من يوم عقدوا عليه عقدوا عليه معدودا خمسين حبة ايش؟ بطيخ معدود - 00:44:27ضَ
فيقول كيف يقبضه؟ يعدها فاذا تلف قبل عدها قبل قبضها فمن ظمان؟ البائع. البائع. هذا هو الفرق لكن ما سوى ذلك لو باعها جزافا قال هل كومة من البطير بمئة ريال - 00:44:44ضَ
حكومة بطيخ هذي ما هي معدود صورتم هذا ليس معدودا وانما كومة جزاف. ففي هذا يقول المصنف لو تلف فمن ظمان المشتري. اقصد يقول صاحب الزاد فمن ضمان المشتري. هذا المذهب لان هذا تفريع المسألة - 00:45:05ضَ
من ضمان المشتري الا في حالة يقول ما لم يمنعه بائع من قبضه حتى تأتيني بالثمن حصلت عليه افة يعني فنقول انت غاصب الان يعامل معاملة الغاصب يضمن تضمينه غاصب - 00:45:27ضَ
ومن الغاصب يختلف ما نقول له فقط انه من ضمانك وفسخ البيع لا قلت لهم انا غاصب يقيم هذه السلعة فقد تكون اكثر مما باعها به بعدها مسألة الاقالة نعم - 00:45:57ضَ
والاقالة فسخ تسن للنادم. هنا مسألة الاقالة اقالة البائع عفوا اقالة اي نعم الباعة والمشتري. الباعة والمشتري اذا ندم واراد ان يسترجع العقد اما يسترجع السلعة البائع او يرد السرعة - 00:46:19ضَ
المشتري ندب لذلك قال فسخهم هي فسخ ليست بيعا الفسخ تفسخ بثمنها الذي بيئت به يسترجع الثمن نفسه سواء كان كثيرا او ولا يزيد لا يزيد يقول انت اخذتها بعشرة - 00:46:39ضَ
انا لا ارجعها لك الا باحد عشر لانها لان الاقالة فسخ مجرد للعقد لكن لو قال باحد عشر صارت ايش؟ صار بيعا واضح؟ لا اذا كان يريد اقالة فيقيلها بثمنها - 00:47:05ضَ
ولا يختلف لا لا يختلف الجنس جنس الثمن ولا القدر بل يكون بايش؟ بنفسه. اشتراها بريالات بريالات ما يشتريها يرجع دولارات او جنيهات او نحوها هذا المقصود وتسن للنادم. يعني تسن اقالة النادم الذي ندم على لانه فاتت منه سلعته - 00:47:27ضَ
ولا يريد او اشترى شيئا لا يحتاجه لما اشتراه وجد ان عنده مثله متكرر ها في هذه الحالة ندم على الشراء فيقول الا تعيدها؟ يسن لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة. رواه ابن ماجة - 00:47:57ضَ
صححه الالباني رحمه الله من حديث ابي هريرة من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة. ولذلك جعلوها من المستحبات لا تجب. لان البيوع البيع انعقد ولا يجوز الا مثل ما ذكرنا بثمن بمثل الثمن الاول قدرا ونوعا - 00:48:20ضَ
والقول الثاني طبعا هذا قول الجمهور انها فسخ من قال انه بيع اللي قاله بيع فاذا قلنا انه بيع صح ان يزيد في السعر وينقص لكن لو فرض انه ابى - 00:48:46ضَ
ان يقيله بالمناسبة مؤنة الرد على من يقولون مؤنة الرد على البائع نعم مؤنة الرد على على المبيع على البائع اي نعم ان كان للاقالة اما اذا كان للعيب فعلى المشتري - 00:49:03ضَ
الرد في الاقالة فعلى البائع لانه قبل فيتحمل واما في العيب فعلى المشتري اذا كان طلع فيها عيب انا برجعها فيها عيب تبي ترجعها المؤنة الرد عليك قد تكون فيها تحتاج الى نقل - 00:49:31ضَ
ما ينقلها عليه الى اخره. المهم اذا اراد ان يرجع السلعة فابى البائع. قال ابدا الا بزيادة او نقص نقول لا تعدوا اقالة وانما على هذا يستأنفون بيعا اخر عقدا اخر - 00:49:55ضَ
يتحول البا الى مشتري بزيادة او نقص لانها صارت السلعة ملكا لمن؟ للمشتري الاول وارادها الباعي يريد يرجعها فيبيعها عليه مرة اخرى سيكون هنا بيعا ثانيا بزيادة او نقص لماذا؟ لانه آآ ملكه جاز له ان يبيعه لكن هذا يكون بيع مو اقالة - 00:50:22ضَ
اما اذا كان اقالة فلا. فبشرطها ان يكون بنفس الثمن الاول يرجع له نقف عند هذا لان الباب الذي بعده ما يتعلق بالبيوع يحتاج الى آآ مجالس وهذا ما يكون ان شاء الله تعالى في - 00:50:50ضَ
يعني الدورة المقبلة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:51:08ضَ