شرح كتاب أخصر المختصرات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

شرح كتاب أخصر المختصرات (48)- الشركة - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله تسليما كثيرا. وبعد درسنا هذه الليلة في اقصى المختصرات في فصل احكام الشركة وانواع الشركات - 00:00:00ضَ

نعم تفضل لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين - 00:00:29ضَ

رحمه الله تعالى فصل والشريكة خمسة اطر. شريكة عناد وهي ان يحضر كل ان يحضر كل واحد كل كل واحد كل واحد كلمة واحد غير موجودة طيب كل لكن يعني يحول على ضفها بين معكوفتين باعتبار انها نسخة - 00:00:49ضَ

وهي ان يفطر كل من عدد جائزة من عدد كل من عدد كل من عبد جائز التصرف من ما له نقدا معلوما ليعمل فيه كل عمل ان له من الذكر جزءا مجتمعا معلوما. كل ليعمل فيه هم كل كل على اتى به من الربح جزءا - 00:01:19ضَ

يعني عندك كلمة كل هنا ايوه الثاني المقاومة ويده مال معين لمن يتجه فيه بجزء معلوم طيب قبل ان ندخل مضاربة هذا الفصل ذكر فيه مصنف رحمه الله كان من الشركات والشركة بعموم - 00:01:49ضَ

واصل الشركة ها وقال شركة وشركة شركة او اللي هي اصل انواع الشركات او اقسام الشركات تنقسم الى قسمين ولذلك يعرفها بعض العلماء بتعريف شامل للنوعين. فيقول وهي اجتماع في استحقاق او تصرف - 00:02:19ضَ

اجتماع شركة اجتماع في استحقاق او تصرف لان الاجتماع في الاستحقاق هو ما يستحقونه ويملكونه. والاجتماع في التصرف يعني الاجتماع في الاستحقاق مثل ما يكونوا شركاء في مشاع في ارض ورثوها فهم شركاء فيها - 00:02:57ضَ

لا على سبيل المتاجرة والمرابحة. لا على سبيل التملك. الاستحقاق مثل لو ان اخوين ورثا من ابيهما ارظا فلكل واحد منهما هؤلاء شركاء. لا في التصرف وانما في ان كلا منهما يستحق - 00:03:22ضَ

نصيبه كذلك النوع الثاني آآ اجتماع في تصرف يعني ادارة الاول اجتماع في الاملاك والثاني في التصرف في العقود في العقود تصرف في العقود وهو الذي يتكلم عليه المصنف هنا. هو الذي يتكلم عليه المصنف هنا. تصرف - 00:03:49ضَ

العقود والشركة خمسة انواع كما ذكر المصلى خمسة اظرار وهي جائزة في الجملة في الاجمال جائزة باجماع العلماء دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى فهم شركاء في الثلث. هذا يدل على على ايش؟ شركتي - 00:04:19ضَ

الاملاك والاستحقاق. وقال عز وجل وان كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. خلطاء شركاء جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خان احدهما - 00:04:49ضَ

صاحبه خرجت منهما والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بها قبل البعثة واصحابه عملوا بها في زمنه واقرهم على ذلك ففي حديث السائل المخزومي انه لما اسلم يوم الفتح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فعرف - 00:05:16ضَ

عرفتني؟ قال نعم. انت شريكي انت اخي او مرحبا بأخي وشريكي. قبل كان شريكا له في تجارته. اه دل على انه عمل بها. اه المهم ان الاصل جوازها الادلة. لكن بعض العلماء كره مع الكافر - 00:05:48ضَ

هل تكره مع الكافر؟ والكتاب تكره اذا كان هو يلي التصرف كتابي اما اذا كان المسلم يرد تصرف بحيث يأمن المحرمات الاعمال المحرمة فلا حرج لا حرج يروي روى الخلال في كتابه في احكام اهل الذمة من حديث عطاء مرسل - 00:06:18ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشاركة اليهود والنصراني الا اكون الشراء والبيع بيد المسلم الى ان يكون الشراء والبيع بيد المسلم ليأمن ايش؟ المحرم لان اليهودي لا يتقي المحرم من ربا ونحوه. فاذا - 00:06:48ضَ

التصرف بيد المسلم او بنظره في العقود والتصرفات فلا حرج فلا حرج قسم العلماء الشركة الى خمسة انواع شركة عنان سموها شركة عنان لاشتراكهما واستوائهما والعمل. كعناني فرس. يعني استويا في ذلك. وشركة - 00:07:08ضَ

وهو ان يدفع احدهما مالا ويعمل فيه الاخر يتجر فيه ويكون المال بين اما بالنصف او بالربع او بالثلث الى اخره. وشركة ابدان ان يعمل ببدنيهما. اهل صنعاء كخياطين او نجارين او حدادين - 00:07:38ضَ

فيعملون يشتركان في العمل. يشتركان في العمل. ويكون العمل بينهما ما عملوه يشتركون فيه. وشركة وجوه شركة الوجوه عن يدخل السوق بغير رأس مال انما يعملان بوجوههما بذممهما لهما وجاهة في السوق او في عند التجار ها فيعملان بذممهما هذا معروف وهذا معروف - 00:08:08ضَ

فيعملان وهم شركاء في هذا العمل بالتجارة بالاموال وشركة الخامس شركة المفاوضة ان يفوظ كل واحد منهما الاخر ها للتصرف كل ما كل ما كسبت من شيء فانا شريكك. ها فهذا يكسب بتجارة او يكسب بعمله وصنعه او - 00:08:48ضَ

بشيء من الاشياء التي يكسبها. فهذا يقولون تسمى شركة مفاوضة. من التساوي مأخوذة من التساوي. او الاشتراك فهم شركاء في كل شيء. بل حتى في ما يلحقهما من وضيعة وخسارة. يشتركان فيها. هذي هذي خمسة اقسام بكل - 00:09:18ضَ

باسم الاحكام. منها ما اتفق العلماء عليه ومنها ما اختلفوا فيه. الاولى يقول المصنف والشركة خمسة اضرب اي خمسة انواع. شركة عنان هذه الاولى. شركة على هذه العلماء على جوازها سميت كذلك ايش؟ يقولون لانهم استووا في المال والتصرف. اشتركوا في - 00:09:48ضَ

المال وفي كلاهما يعمل به. واخذت من عناني الفرس. كأنه وعناني فرس في السباق. وهكذا. والمراد ايش؟ الاستواء استووا في المال العمل ثم قال والمقصود بالماء بالاستواء بالمال ليس المقصود - 00:10:18ضَ

ان يكون ما يدفع هذا يساوي ما يدفع هذا لا المهم ان يكون كل منهما له دفع في المال قد يكون احدهما الثمن والثلث والثاني دفع الثلثين. او النصف والنصف او الربع وثلاثة ارباع. ويعملان - 00:10:48ضَ

هذا المقصود طيب يقول عرفه قال وهي وذكر فيها الشروط التعريف وهي اي شركة العنان ان يحظر كل او كل لواحد من عدد جائز التصرف من عدد كل من الشركاء من عدد اية اثنين فأكثر - 00:11:08ضَ

نقل كل من الشريكين حتى نحصر العدد باثنين لا قد يكون ثلاثة قد يكون اربعة قد يكون مئات يشتركون العدد مفتوح كما يقال. لكن لا يقل عن عن اثنين. وان يكونوا ان يحضروا المال - 00:11:38ضَ

يحذر كل كل واحد منهم ماله لكن العدد جائز من عدد جائز التصرف ايضا من شروطها ان يكونوا جائز التصرف ومن هو الذي تصرفه في المال. ها؟ في المكلف الرشيد. يعني عاقل بالغ رشيد. لا بد هذه ثلاث شروط العقل والبلوغ - 00:11:59ضَ

ان يحظر من عدد الاول ان يحظر والثاني العدد. والثالث ان يكون جائز التصرف من ما له نقدا يحظر من ما نقدا لابد ان يكون نقدا اشترطوا ان يكون نقدا ويعنون بالنقد ايش؟ هم - 00:12:26ضَ

فقهاء اذا ذكروا النقد يعنون به الذهب والفضة. الدنانير والدناندر مسكوكة مضروبة دنانير ودراهم مسكوكة ذهب هذا ان يظهر ان يحظر من ما له نقدا معلوما ان يكون معلوما الف الفين وان يكون معلوم ايش؟ الجنس ذهب فظة يعني دراهم او دنانير - 00:12:48ضَ

فلما قالوا نقدا يخرج ايش؟ العروظ والعروض ويخرج ما ليس بذهب ولا فضة. فلوس. فلوس سواء كان من الفلس الحديدي او من بدلها الان الاوراق النقدية ما يعتبرونها هذه تسمى عند الناس نقد لكن عند الفقهاء - 00:13:23ضَ

نقل الذهب والفضة فيشترطون ان يكون بدنانير او دراهم فلا يصح العروض لان الفلوس او الاوراق النقدية او المتاعات السلع هذي يسمونها عروض اللي ما تصلح تجارة في الشعفة في الشركة ما يشتريان هذا يأتي - 00:13:49ضَ

اه عروض ثياب وهذا يأتي بثياب ويشتركون يقول لا ما يصح. لماذا؟ لانهم لو ارادوا ان يفسخوا الشركة كيف يقيمونها؟ هي ذهبت كيف يقيمونها ما لكن النقد من الذهب والفضة دراهم والدنانير عند النهاية يعرف فلان دفع الف فلان دفع الفين ها - 00:14:17ضَ

وعند المفاصلة وفسخ الشركة كل يأخذ نصيبه ان بقي شيء يعني لم تخسر طيب هذا هو المراد هذا القول الاول الذي مشى عليه المصنف. والقول الثاني ها يصح يصح بالعروض وتقوم بالنقد - 00:14:41ضَ

يقول نصح كم عروضك التي اتيت بها؟ اتى مثلا باكياس من الارز مئة طن وهذا عنده مئة طن تجارة كم قيمتها الان؟ قيمتها كذا وكذا كم تعادل من الذهب؟ حتى يجون يعيدونها ما تقيمها عندهم - 00:15:08ضَ

او بالنقد القول الثاني انها يصح لكن تقيم بما تقوم به ايش؟ القيم تقوم به السلع الان اصبح ان في عرف الناس تقوم الصلة بايش؟ بالنقود الورقية. المعمول بها اما بالعيالات او بالجنيهات او - 00:15:31ضَ

النقدي يقصد او بالدولارات وهذا الذي عليه عمل الناس الان. عمل الناس الان على اي شيء. قوموه بالدراهم والدنانير الفظية والذهبية. لا. يقومون النقد الورقي موجود. وهذا الذي عليه عمل الناس - 00:15:54ضَ

كلام فتاوى العلماء هذا هو هذا هو الاظهر والاوسع للناس. ويمكن الرجوع اليه. يعني عند الفسخ وعند الاختلاف يعرف دفع مئة مئة الف ريال خلاص هذي مئة الف ريال والصحيح انها ليست هذه النقود الورقية ليست عروظا تجارة عروظا بل الصحيح انها اقيام - 00:16:16ضَ

للسلع القيام للسلع اخذت حلة محل النقد الذهبي او الفظي ولذلك يجري فيها الربا فيها الزكاة ويتعلق بها الاحكام. طيب نقدا معلوما هذا لابد معلوم لابد من معرفته يعرف بايش؟ معلوم بالصفة ومعلوم بالقدر - 00:16:44ضَ

صفته ما هو جنيهات اه ام ريالات؟ بالقدر نمشي طريقة المصلي نمشي على مقصود المصنف بان تكون نقد ذهبي او فضة يعني نوعه صفته من حيث آآ جنسه جنس ذهب او فضة دنانير او دراهم. وقدره كم قدره؟ مئة دينار. الف - 00:17:14ضَ

طيب ولا يظر ان يكون مختلف الجنس يعني هذا اتى بالف درهم وهذا اتى بمئة دينار لا يظر ولو كان الجنسية مختلفين لانها اقيام ونقود معتبر. الجنس ايضا عفوا وصفه صفته هل هو خالص - 00:17:44ضَ

او مغشوش كان قديما بعضه مغشوش يغش الذهب بالصفر الكثير بعضه فضة هذه التغش بشبه يشبه الفضة يسمونها الشبه. نوع نحاس ابيض. تضاف اليه يتحول الى ابيض المهم آآ كذلك ولو كان متفاوتا يعني لا لا يلزم ان يكون - 00:18:04ضَ

متساويا بالنقد. ثم قال ليعمل فيه على يعمل فيه كل يعني كل منهما. على ما له من الربح. كذلك على ان له على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما. هذا الشرط الثاني - 00:18:34ضَ

الشرط الاول الاحضار والثاني العدد والثالث ان يكون جائز التصرف والرابع النقد وان يكون معلوما الخامس ها او السادس العمل ان يعمل جميعا كل منه ما يعمل به. السادس او السابع ايش؟ ان يكون الربح مشاعا معلوما - 00:18:54ضَ

ما يكون معينا او مجهولا. ان يكون مشاعا وان يكون معلوما. هذه ثمانية شروط على سبيل التفصيل وشاعا ما يكون معينا مشاع مثلي الربع السدس النصف ثلث ها ثلاث ارباع هذا ايش؟ مشاعر. من اي جزء انت شريك في اي كل درهم. كل درهم انت شريك فيه بالنصف او في الربع - 00:19:24ضَ

اما اذا عين ان له الف ريال كل شهر ها او الف درهم كل شهر لا هذا لا يصح باطل. باطل لانه قد لا يربح الا فيأخذه المشترط والثاني ليس له شيء او يربح اضع - 00:19:54ضَ

احدهما مبخوسة والاخر غانما لا يستوون بشرط يشترطانه ولا يشترط ان يكون على النصيب من من رأس المال. يعني لو فرض ان احدهم اتى بالثلث. رأس المال هذا ثلث التجارة مثلا او ربع الربع مثل اتى بالف والثاني اتى بها ربه ثلاثة الاف. هذا ثلاث ارباعه وهذا ربع - 00:20:22ضَ

الربح لا يشترط ان يكون الربح على ما يتفقان عليه مشاعا يشترط ان يكون مشاعا ها ان يكونوا مجتمعين. قد يقول لا انا لا اشاركك الا ولي النصف. يدفع الربع وله النصف. فيرضى - 00:20:58ضَ

الثاني لا حرج. لانه قد يكون احدق في العمل صاحب الركوع. ويكون قد يكون مثلا آآ اوثق في انفسهم الناس التجار والسوق فيكون آآ يعني يستفاد منه في جانب الاخر - 00:21:18ضَ

المهم انه على ما يجتهد على ما يتفقان عليه. وان يكون معلوما لابد ثلث ربع هذا شرط. لكن اه والمراد بالمشعل بالمناسبة ما يسمى نسبة النصف نسبة الربع نسبة كذا خمسين بالمئة ثلاثين بالمئة هذي النسبة المعروفة تكون من الربح تكون من الربح - 00:21:43ضَ

لكن قبل ذلك اغراس رأس المال فيرجع ثم الربح يقتسمانه على هذه آآ الشروط هذه الشروط طيب بعده نعم لا المعلوم اه قدر القدر. والمشاع ما يكون معلوم الرق مثلا الثلث او النصف ها هذا معلوم والمشاع ان يكون نصفا لا معينا لا - 00:22:13ضَ

قل عشرة عشرة الاف او الف او كذا هذا مقصود ان يكون معلوما ومعلوم الجنس معلوم المعلومة اه لا الجنس هذا يكون في المدفوع. في رأس المال. في رأس المال لانه قد قد يتصارفان عند عند - 00:23:08ضَ

التنظيف ينظانه بشيء قد يكون رأس المال دفعوه بدنانير. وعند عند التنظيف يبيعونه العروض الموجودة وينظفونها بدراهم. التنظير هو ان تباع وتحول العروض الى نقد فيقتسمان على على شرطهم او كذا بس - 00:23:28ضَ

قال رحمه الله رد حصته نعم النوع الثاني من مع الشركة يسمى بالمضاربة تسمى المضاربة وتسمى القراظ تسمى المعاملة تسمية المضاربة هذه لغة اهل العراق واهل الحجاز يسمونها القيراط تجد في لغة مالك واصحاب الفقهاء الحجاز يسمونها باب القرظ - 00:24:01ضَ

وتسمى معاملة سميت مضاربة اخذا من انها ضرب في الارض لان لان صورتها اولا حتى لا يكون عندها ان يكون المال من شخص والعمل من اخر. والعمل من الاخر فقط ليس لا يدفع ولا رياء. انما يأخذ - 00:24:42ضَ

الاموال هذه ويذهب يتجر. الربح بينهما على ما اتفق عليه. اما بالنصف او بالربع او بكذا الى اخره. على ما اتفق عليه. سميت معاملة لان من جهة الى عمل العامل يعمل فيها. يعمل فيها. وسميت مضاربة لانه يأخذ المال ويذهب يضرب في الارض - 00:25:02ضَ

يضرب في الارض وتسمى قيراطا قالوا لانه بالنظر الى صاحب المال قرض له من ما له شيئا يعني قطع له من ماله شيئا واعطاه اياه يتجر به. سمي قيراطا من هذا الجانب. سمي قيراطا من هذا الجانب. ولذلك روى الامام مالك - 00:25:32ضَ

الموطأ باسناد صحيح هم من حديث العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده قال انه عمل في مال لعثمان على ان الربح بينهما على ان الربح بينهم. يعني مناصر على النصف - 00:25:56ضَ

روى الدارقطني باسناد يقول ابن حي الرجال ثقات عن حكيم ابن حزام انه كان يتعامل بالقرط المضارب وكان يشترط وكان يشترط على الرجل اذا اعطاه ماله ليتجر به مقارضة اعطاه ماله - 00:26:18ضَ

يقول لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل فيه في مسير وادي. فان فعلت شيئا من ذلك ضمنت مالي الكبد الرطبة معرضة للموت والمرض. لا تتاجر. يتاجر يعني في البز او الطعام او نحوه - 00:26:38ضَ

ولا تركب فيه في البحر. لانها مظنة الهلاك ولا تنزل في مسير الوادي. مسير الوادي مظنة الى ان يأتي السيل ويجرفه ولذلك هذا اخذ منه ان ان الشريك يشترط على شريكي بالذات في اضطراب يشتري طيب - 00:27:04ضَ

يقول المصنف وطبعا هذه جائزة بالاجماع كما ذكر ابن المنذر ايضا هذه من الشركات التي فيها الاجماع يقول ابن المنذر عفوا يقول المصنف وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر به بجزء - 00:27:24ضَ

بجزء معلوم مشاع من ربحه. ذكر فيه كم شرط الاول ان يدفع المال احدهما يدفع المال. وان يكون معينا مثل ما مر معنا ايضا ان يكون ايش مالا نقدا ما يكون من اي شيء. من النقد المضروب على قاعدتهم بانه لا يصح الا بنقد من ذهب او فضة - 00:27:44ضَ

والارجح الذي عليه العمل يصح من من غيرها ممن هو قيام للمتلفات السلع مال معين ايضا يعينه يكون آآ معينا نوعا يعني يعين هذا المال يعطيهم مالا ما يقول له احد المالين خذ هذا ان شئت او هذا يخيره بين امرين ويترك له الخيار - 00:28:14ضَ

حتى يختار. يعني مثلا هنا عشرة الاف وهنا خمسة الاف. فقال احدهم التجريبي وترك الامر. لا حتى يعين حتى يعينه هذا المقصود حتى لا يكون مبهرا. معلوم كذلك يعني معلوم القدر والصفة. معلوم القدر - 00:28:44ضَ

والصفة والجنس لمن يتجر به هذا شرط هذا الشرط الثاني او الرابع ان يكون هناك هناك من يعمل به وهو العامل. ثم قال بجزء معلوم مشاع ايضا. هذا شرط ان يكون - 00:29:14ضَ

يعمل به بجزء من الربح. ما يكون من رأس المال ما يكون شريك له في رأس المال. لا في الربح. وهكذا الشركات كلها شراكة في الربح آآ بجزء معلوم الا من كانوا يدفعون المال فيشتركون حتى في الربح والوظيعة - 00:29:35ضَ

خسارة لا لا يشاركنا في الربح لا يشاركه في الخسارة ما يضمن له رأس المال يعني لو قال له خذ هذه العشرة الاف واتجر بها والربح بيننا والخسارة بيننا لا ما يصلح - 00:29:55ضَ

واضح؟ بخلاف لو دفع دفع المال جميعا فهنا الربح بينهم على ما اشترط والخسارة على رأس المال. بحسب ما دفع. نسبة. اذا لو حصل خسارة لان كل منهما لكن هذا لا دفع له النقد مثلا عشرة الاف وذهب يتاجر وخسر المال خسرت التجارة. نقول التاء - 00:30:15ضَ

التاجر المقرض خسر ماله وذاك خسر تعبه. لانه تعب المضارب وذهب فنقول الله يعوض تعبك هباء واضح ما يأتي ويقول انا تعبت في اموالك واعطني يقول له ايضا وانت ضيعت ميالي فاعطني. فيقال لا لا هذا يدفع شيئا ولا هذا يدفع شيئا. لذلك بجزء بجزء معلوم - 00:30:45ضَ

من مشاع ايضا الجزء ان يكون معلوما وان يكون مشاعا ما يكون معلوما محددا بالف لا يقال له معلوم لك الربع لك النصف لك ثلاثة ارباع من الربح من الربح لا من رأس المال - 00:31:15ضَ

طيب هذا هذا وصفها وتعريفها وشروطها. ثم ذكر الاحكام المترتبة عليها قال وان ظارب لاخر فاظر الاول حرما ورد حصته وردى حصته في الشركة. هنا مسألة يعني اخذ يظارب لزيد. اخذ من اموالا من زيد - 00:31:35ضَ

وذهبي ضارب فيها ثم اخذ اموالا من بكر واخذ يضارب فيها. فاصبح يتجر مع فلان يضارب في اموال هؤلاء. ما الحكم؟ هل يجوز؟ او لا يجوز؟ يقول المصنف ان ظارب لاخرة فاظر الاول - 00:31:55ضَ

اذا كان لا يظر به هذي رجل اه يعرف ما يشتغل ويتاجر لهذا بامواله ويتاجر بهذا بامواله وليس على احد منهما ظرر فلا حرج لكن اذا اضر بالاول حرم عليه ذلك. بمعنى اظر عليه يعني بما بنحو - 00:32:19ضَ

تقصير في منتوج التجارة نتاجها ربحها ها او تخسير اما تقصير او تقصير هذا ضرار هذا اضرار نقول نقول له هذا يحرم عليك لا تفعله. فان ابى وفعله ماذا ما حكمه؟ يقول المصنف رد - 00:32:45ضَ

حصة مو ربح من الثاني ظرب للثاني وربح واهمل الاول فصارت قليلة الربح نقول ربحك من الثاني ها ليس لك اجعله في ارباح الشركة ربح دعك من نصيب الثاني نصيبه له. لانه اذا ربح في التجارة الثانية يقتسمون المال بينهما على ما اتفق عليه. كم مثلا - 00:33:15ضَ

من ذبيحة عشرة الاف فنقول على ما اتفق عليه على النصف خمسة الاف. خمسة الاف لصاحب المال الثاني وهذه الخمسة التي ربحتها ردها على الشركة. ردها على الشركة الاولى المضاربة الاولى - 00:33:45ضَ

بحيث هذا الربح يكون بينكما ايضا. نعم. ما يجوز ما يدمج. ما يجوز. ما يجوز. ابدا. ما يجوز الا اذا رضي فصاروا شركاء ما يؤمن المؤمن ما يخون. في التجارة - 00:34:05ضَ

لا هذه قضية اخرى هذه قضية اخرى. ان خرجنا عن الموضوع نحن في موظوعنا هذا اذا كان اعطاه قال افعل ما تشاء والثاني اعطاه وقال افعل ما تشاء فقال انا مفوض من الجميع فاتخذ هذي قضية اخرى - 00:34:35ضَ

نحن نتكلم على من اراده لا يتاجر الا في ماله. فخان هذا التصرف هذه خيانة يعني يفسد العمل ونرجع الى قظية اذا اذا فسدت اه الشركة كيف نعمل؟ ايه لان هي اذا فسدت الشركة يقولون الربح كله لرب المال وللعامل اجرة المثل. معاملك اجير منو - 00:34:53ضَ

عاملك يا رابح كشريك ايه لكن هنا ما عملوه كاجير قالوا لا. ما قالوا ان التجارة فسدت ما فسدت هو ما افسدها بشيء. انما الربيعة قصرت العمل فنقول ارباحك التي لانه قد يكون طمع. وما ذهب الى الثاني الا لانه رأى امواله كثيرة ويربح من ورائها فاخذ يتجل بها واشغل - 00:35:26ضَ

فتوى عن الاول فنقول طمعك هذا؟ في رأس هذا الشخص الواعر نعم كله مع الحجر اي نعم يفصل كلنا على حدة لا يمكن. الا اذا فوظ الا اذا خول له ذلك بالوكالة. آآ نعم فاضرا وان ظارب لاخر فاظر الاول حرم - 00:35:53ضَ

حصته في الشرك نعم. طبعا هذا القول الاول اذا مشى عليه المصنف. هناك قول اخر لا. يقول لا يلزمه ان يرد الربح لا يلزمه ان يرد الربح. لكن يعني القول هذا اقوى حفظا لحقوق الناس - 00:36:27ضَ

حقوق الناس نعم قال رحمه الله رأس المال او بعضه بعد تصرفه او خسر جبر من ربح قبل قسمته هذه مسألة يقول يعني الان اذا قضية اذا تلف رأس المال او تلف بعظه يعني رأس المال عشرة الاف - 00:36:47ضَ

او تلف بعضه ذهب بعض. لكن التجارة الربح موجود. الربح موجود ربحوا مثلا في في الصفقة الاولى وربحوا في الصفقة الثانية ها ولا زال موجودا ثم لما عملوا صفقة ثانية في رأس المال الاول ها بنفس رأس المال رأس المال هو الذي يتجه فيه. هنا خسر - 00:37:10ضَ

ماذا يصنع؟ هل يقول المضارب انا والله يا اخي الصفقة الاولى ربحنا فيها اريد نصيبي. الصفقة الثانية ربحنا فيها اريد نصيبي. الصفقة الثالثة خسرت. فخلاص نقول له اول ما نراعي نحفظ اذا اتينا نفسخ اتجاه الشركة. نأتي نبرز رأس المال - 00:37:42ضَ

والربح هو الذي بينهما. فابرزنا رأس المال واذا الارباح ما بقي منها شيء لا حرج. لان رأس المال مضمون. رأس المال هنا مضمون. مضمون ما دام هناك ربح لكن اذا لم يكن هناك ربح ها فالوظيعة على رأس المال فرض انه ربح ربح الفا في الصفقة الاولى وربح الفا في الصفقة - 00:38:12ضَ

في الصفقة الثانية. ثم خسر في الصفقة الثالثة رأس المال. نقول هذا الالف يرد الى رأس المال. لكن كم بقي يبقى الثمانية نقول ثمانية من كيس ها صاحب رأس المال هذا هو يقول - 00:38:42ضَ

اختلف بعضه بعد تصرف ها. هنا الكلام اذا بدأ في التصرف. لما اعطاه الماء التجارة وبدأ بدأت التصرف. قبلها هلا اعطاه المال ولم يبدأ بالتصرف. فهو امانة عنده. فهو امانة. فان ذهب بلا - 00:39:02ضَ

تعد ولا تفريط قل شيء عليه لانه لم يوجد منها ايش؟ آآ ربح ولا عمل او خسر جبر من ربح قبل قسمة. طيب قبل قسمة لكن بعد القسمة لما ربحوا الربح الاول. ثم اقتسموه. اخذ هذا نصيبه وهذا نصيبه. ثم - 00:39:22ضَ

ضاربوا مرة اخرى واقتسموه. نقول ما قسم ذهب. ذهب لصاحبه. ما قسم ذهب لصاحبه لان هذا بعد قبل القسمة. لان هذا بعد القسمة. طيب هنا مسألة هذا يترتب على قضية متى - 00:39:52ضَ

المضارب نصيبه من الربح العام حصته. هل يملكه بالقسمة او يملك بالتنظير. او يقسمها امرها واضح. لكن هل هو بالتنظيظ او بالظهور او بالظهور. الظهور مجرد ما عملوا وظهر انها ربحت التجارة. ولم يقتسموا - 00:40:12ضَ

ولم يلد عزلوه لكن ما قسموا بينهم. اخذ هذا نصيبه وهذا نصيب. انما جعلوه في في ايش؟ في اموال الشركة اما في اموال الشركة لتزداد واما في عزلوه في صندوقها. ظهر انهم ربحوا - 00:40:42ضَ

كانت عشرة الاف الان عشرون الفا ظهر الربح ها لكن ما نظ التنظير ان يحول نقد حتى نصرفه حتى نقصد يقولون يملكه بالظهور ولا يستقر الا بالقسمة. اذا قلنا يملكه بالنظوظ عفوا الظهور. يترتب عليه - 00:41:02ضَ

ما يترتب على احكام الزكاة واشياء اخرى. لكن متى يستقر؟ يستقر بالقسمة. فاذا استقر فرض انه ظهر الان وبعد حول ها استقر لما قسموه نقول انت قال على ربحك حول بالظهور الاول. ومن العلماء من قال لا لا يستحقه - 00:41:32ضَ

الا بالقسمة. ومنهم من قال بالفسخ. او بالقسمة او بالتنظيف. يقول الظهور ما يكفي لكن ما مشى عليه الحنابلة قالوا بالظهور. لكن يقولون ها لا يأخذه قبل القسمة لا يستحقه قبل القسمة. لماذا؟ او لا يملك الاخذ منه قبل القسمة. لماذا؟ لانه لا زال - 00:42:02ضَ

تعلق فيه رأس المال ولذلك يقول المصنف وان تلف رأس المال او تلف بعضه بعد تصرف او خسر يعني رأس جبر من ربح قبل القسم يعني ولو بعد الظهور او بعد التنظيف - 00:42:32ضَ

انه لا يستقر العامل منه شيء حتى يقسم خذ نصيبك نصيبك النصف فاذا قسم ها هنا الان لا لو خسر رأس المال ليس ليس عليه رجوع بعده الشركة الثالثة اللي هو الثالث حتى نختصر قال رحمه الله - 00:42:54ضَ

الثالث شركة الوجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما وكل وكيل الاخر وهي وهي ان اشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما وكل وكيل اخر وكفيله بالثمن. نعم هذه - 00:43:23ضَ

تسمى شركة الوجوه. الوجوه او الجاه هو سميت وجوه من هذا. لانهما يعملان بوجوههما عند الناس. لمم؟ معروفين في السوق. معروف انه ثقة وانه حاذق وانه كذا. فيأتي الى سوق - 00:43:49ضَ

الاغنام مثلا كمثال يعني ويشتريها بالدين في الذمة يعرفونه هؤلاء التجار او اهل اغنام ويعطونه يقول على على مثلا بعد شهر او بعد كذا والثاني كذلك فهؤلاء يعملان ايش؟ بوجود - 00:44:09ضَ

بجاههما بين الناس. فهذا تسمى شركة ايش؟ الوجوه. يأخذون بضمانهما لمعرفتهما في السوق ثم يتجه هذا المقصود شريكه يشتريان في ذممهما بجايههما هذا ايضا صحيح هذا صحيح ولكن بلا مال ما عندهم مال يدفعونه الفرق بينه وبين العنان العنان فيها ايش؟ ماء يدفعون مال - 00:44:29ضَ

وجودي يعمل به لكن هذا في الذمم. هذا في الذمم. ان يشترك او ان يشترك يعني واحد اثنين قد يكونون اربع رجال هذا عملهم لا حرج. ففيها يعني مصلحة وجائزة. طيب الربا - 00:44:59ضَ

بينهما يقول يقولون الربح بينهما على ما شرطا. قد يكون الربح بينهما على النصف او على الثلث على الشرط. يعني احدهم وله الثلث الاخر الثلثان على ما شاء الله. للحديث المؤمنون على شرور المسلمون على شروطهم - 00:45:19ضَ

طيب هذه يقول وكل وكيل وكيل الاخر وكفيله بالثمان ما دام شركاء فهو وكيل عنه في التصرف ها في البيع والشراء يأخذ ويبيع ما يحتاج الى ان يكون صاحبه معه ينظر لا هو وكيل - 00:45:38ضَ

والثاني يبيع بذمته ويشتري وكيل عن الاخر وكفيل كأنه كفيل بالثمن ايش يعني اذا اخذ من الناس بذمته زيد مثلا احدهم اخذ بذمته من الناس فالثاني كفيله في عرف الناس معروف هذا وهذا - 00:46:00ضَ

حتى ولو لم يكن شركاء يأتي يقول انا معي فلان فيقول ناخذ من فلان. فهو كالكفيل له وهذا مقصوده. فهذا مقصوده طيب ثم ايضا الوضيعة النقص او الخسارة على قدر - 00:46:22ضَ

ها ملكيهما. فاذا قال احدهما انا لي الربع والثاني قال لي النصف. او ثلاث ارباع او قاعد والنصف الثاني النصف فالوظيئة عليهم لو كان خسارة الغنم بالغرم او الغرم بالغنم. كان هذا له النصف وهذا له النصف الخسارة عليهم لو خسرت التجارة واصبحوا مديونين عليهم بالنصف - 00:46:42ضَ

او احدهما له الربع من الارباح على الشرط عليه الربع من من الخسران وهكذا نعم او يتقبلان من عمل كخيارته. فما تقبله احدهما وان ترك احدهم العمل بعذر او لا فالكسب بينهما. هنا - 00:47:06ضَ

نعم ويلزم من عنف من ويلزم من عذر او لم يعرف او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب الشهيد هنا شركة الابدان سميت شركة الابدان لان العمل بالابدان كخياطين ونجارين مثلا ها حدادين بنائين ما عندهم الا عمل - 00:47:46ضَ

بأبدانها فيكونون مجموعة واحدة واحيانا ما يتم العمل الا بمجموعة ما واحد ما يقوم به بنائين مبنى يحتاجون مجموعة ها ويحتاجون الى النجار والى حداد. فهؤلاء يعملون بايش؟ بابدانهم شركا. مجموعة - 00:48:06ضَ

فهذا ماذا عملهم؟ يقول وهم ان يشتركا فيما يتملكان بابدانهما كل ما تملكوه وبسبب بعملهم البدني ها بالعمل يشتركان في في الربح مثلي ايش؟ ولذلك قسم المصنف ذكر اسمين قال فيما يتملكان او يتقبلا - 00:48:26ضَ

التملك اذا كانوا مثل صيادين. يذهبون يصطادون فيقولون نحن ها شركاء او يروحون يلقطون فقع وقت الفقع والا ما ها؟ مجموعة يشتركون فيه. لان هذا ممكن الاشياء غير النادرة سيأتي الكلام فيها - 00:48:56ضَ

يعني ما تكون اشياء نادرة لا مثلا يذهبون مجموعة او ما يصيدون يصطادون طيور الان يصطادون الان وقت القميص الحين ها؟ ايه. هذا في الصيد كاصطياد. ونحوه يعني من من الامور من الاعمال التي - 00:49:16ضَ

يعملون هذا في اه التملك الثاني في التقبل في الذمم من عمل كخير خياطة او قلنا لكم كبناء او نجارة ونحوها. فهنا شركاء. واحتجوا. احتج الامام احمد بان بان عمار سعد ابن ابي وقاص وعمار ابن ياسر وابن مسعود آآ يعني اشتركوا في - 00:49:36ضَ

ما يغرمانه او يأسرانه في معركة بدر. قبل تنزل ينزل القسمة الغنائم. يسألونك عن الانفال. قل امثال الله والرسول له قبلها كان الامر آآ من غنم شيئا او سلب شيئا فله. فاشترك هؤلاء الثلاثة ان ما حصلوه - 00:50:06ضَ

فجاء سعد باسيرين. ولم يأت عمار وابن مسعود باحد. فكان الاسيران بينهما. بين الثلاثة بينهم هذي شراكة ايش اعمال ابدان كذلك ما يتقبلان ثم يقول المصنف فما تقبل احدهما لزمهما عمله وطولب بها هنا الان احدهم اصبح يتقبل يأتي ويقول ها انا - 00:50:26ضَ

يقال من يبني لي هذا الحائط؟ فقال انا. الثاني الشريك ملزم. والشريك الثالث اذا معهم ثالث ملزم يعمل معه لانهم شركاء في التقبل وفي آآ الربح ما ينتج يعني ما يكون ما يتملك او ما - 00:50:56ضَ

في ذلك يلزمهم يلزمهم. وان ترك احدهما العمل لو فرض ان احدهما ترك العمل لعذر او لغير عذر لمرض ونحوه. ترك احدهما العمل لعذر او لا. معذور او غير معذور. ها؟ فالكسب بينهم - 00:51:16ضَ

اشترط وافترض انه اراد ان يرتاح. معذور او غيره مريظ العذر الشركة بينهما ما دام ان الاول الثاني راضي لكن لطالت المدة هذا جالس وهذا كل ما يعمل والربح بينهما والربح بينهما ها - 00:51:36ضَ

المصنف ويلزم من عذر او لم يعرف العمل قال انت اشتركت اتيت لي بشيء انا ما احسنه انا ما احسن هذا الشيء. انا شريكك نعم لكن هذا العمل ما احسنه. انت تحسنه. اعمله انت. يقول يلزمه ان يقيم مقامه - 00:51:56ضَ

طلبي شريك لو قال الشريك اذا ما انت اعمل جيب واحد يعمل مكانك. وتأخذ النصيب تتفاصل انت واياه اذ نصيبهم بالنصف كل ما حصلوه بالنصف. واضح؟ لكن اذا قال ما يخالف هذا انا بتحمل عنك. انا اعمل هذا الشيء. لكن اذا اتيت انت - 00:52:16ضَ

لا تحسنوا انا لا احسنه انا. انت تقوم به. فقال قبل. وهذا يحزن. يحصل احيانا يكون في المقاولات هذا حداد ما يحسن الحدادة وعمل الحديث والثاني نجار يضبطها فيأتي وهذا يعمل هذا وهذا يعمل هذا فيكون بينهما اصطلاح اما على - 00:52:36ضَ

النصف او على ما يشتري طالبه او يشتريك له. نعم. الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض ويشتركا في كل ما يثبت له ما هو عليهما. فتصح الا من خلافهما كسا نادرا - 00:52:56ضَ

هادي نعم وكلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعد او تقرير. هنا يقول القسم الخامس شركة المفاوضة مأخوذة من التفويض وهو في اصله الاشتراك والتساوي والاختلاط تفويظ الامور ها يعني فوظ ولذلك - 00:53:16ضَ

الناس اذا قالوا هذا فوظى يعني مختلط. الامر فوظى ها مختلط. فهذا كذلك خلطوا كل شيء تشاركوا فيه من اعمال من كسب من يلتقطان شيء او كذا لكن يقول النادر ما يجوز ما يجوز ان يدخل. النادر ما يجوز ان يدخل - 00:53:36ضَ

يشترك يقول ايش؟ وهي ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف ما لي. ما دام انه مالي وذلك لكن العلماء قسموه الى قسمين. قسم صحيح وقسم باطن فاسد. القسم الصحيح - 00:53:56ضَ

ما ذكره المصنف هو ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما ثم قال ان لم يدخلا فيها كسبا نادرا. هذا النوع الباطل. يعني لو قال ايش؟ حتى لو لقيت كنز فانا واياك شركاء فيه - 00:54:16ضَ

اذا لقطت لقطة ثمينة انا واياك شركاء. اذا كذا الى كذا ها هذي نادرات. فلا تدخل ها فلا تصح لانها ايش؟ ليست هذه ابواب الشركة. او قال اذا غرمت شيئا فانا شريك معك. تحمل معك ايش - 00:54:36ضَ

لا هذه اشياء نادرة وليست الغرامات مما يشترك الناس به الشركة انما كانت شرعت لاجل التحصيل لا للغرامات ولذلك ايش؟ يقول هذا النوع الباطل. الشراكة مفاوضة لكنها باطلة. الصحيح منها قسمان. ها - 00:54:56ضَ

الاول يقول المصنف ان يفوض كل ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي. بيع وشراء مضاربة وكالات ان يسافر ولن يرحل يفوظ لها التصرفات. ها؟ طيب. الثاني النوع الثاني اه ان يشترك في كل - 00:55:16ضَ

كل ما يثبت لهما وعليهما. هذا ايضا يقول كل ما يثبت لك انا شريك لك ايضا فهذا يقول تصح الا اذا ادخل كسبا نادرا ها فهذا لا يصح. لا يصح. آآ هذا النوع - 00:55:41ضَ

الثاني من نوعية الشركة الصحيحة والباطلة هذا الباطل. ثم يقول وكلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعدد كل انواع الشركات الخمسة العنان ها والمفاوضة والوجوه كلها نوع شركة جائزة لا لازمة هذا - 00:56:06ضَ

جائزة لا لازمة. الجائز هو متقدم معنا الذي يجوز لك ان تفسخه متى شئت. واللازم الذي لا ينفسخ الا مبطل او او مفسد. هي كلها جائزة. ثم قال ولا ضمان فيها. الا بتعد او تفريط - 00:56:31ضَ

لانها مبنية على الائتمان ما فيها ظمان لا يظمن ها آآ لا يظمن الا بتعد او اذا فرط بالمال ضيعه يضمن لانه مفرط. او تعدى تعدى بان ظرب الدواب حتى تلفت - 00:56:51ضَ

واضح؟ تعدى عليها. او باي نوع يكون هو فعله هو السبب الى تلفها. فهذا يظمن لان على اليد ما اخذت حتى تؤديه. هذا بالنسبة لما يتعلق باحكام الشركات. اما ما يتعلق في الفصول - 00:57:16ضَ

قادمة من المساقاة والمزارع هذا الذي يكون ان شاء الله تعالى في الدورة المقبلة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:57:36ضَ

- 00:57:57ضَ