شرح كتاب إحكام الأحكام

شرح كتاب إحكام الأحكام للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 6

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة ومنها الصفات يعترض بالصفات فلا يعترض بصفات لم تذكر في الجملة السؤال الا يقال - 00:00:01ضَ

تخصيص صفة الوحدة مع انها داخلة في لفظ الله يدل على ان القصر هنا قصر اضافي لان لفظة الله ليس المراد بها المعنى. لا كيف يقال لفظ الضلال ليس المراد بها المعنى - 00:00:30ضَ

الرب جل وعلا مشتقة في اي موضع يراد بها الاشتقاق اذا قيل الله معناه الذات المتصلة بجميع الصفات. تخصيص صفة دون صفة هذا لا لا نقول ليس المراد به المعنى صار جامد. اخرجت - 00:00:46ضَ

هذا يحتاج الى الى دليل الصحيح نقول لا انما حيثما اطلق لفظ الجلالة فالمراد به الذات المتصفة بصفة الالوهية وهذه مقتضية جميع معاني الاسماء الاخرى والصفات وهي داخلة. اما ان يقال بانه ليس المراد به الا صفة الوحدة وهذا تخصيص - 00:01:01ضَ

الى دليل او الا يراد به معنى كذلك نقول هذا فيه نفي لاصل الصفات اواصل الاسماء وهي دالة على معاني بانه ليس المراد بها المعنى صارت جامدة وهذا خروج بها عن الاصل - 00:01:22ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زال الحديث في الحديث الاول وكلام الشارح عليه من اوجه - 00:01:39ضَ

عديدة وقفنا عند الوجه الخامس وهو قوله رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات لابد فيه من التقدير على حالته مضاعف واختلف الفقهاء في تقديره الذين اشترطوا النية قدروه صحة الاعمال بالنيات او ما يقاربه - 00:01:54ضَ

والذين لم يشترطوها قدروه كمال الاعمال بالنيات او ما يقاربه. وقد رجح الاول الى اخر مسألة بحثه. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقع فيه خلاف هل المراد به ظاهره - 00:02:21ضَ

ولا تقدير او لابد من اخراجه عن ظاهره وحينئذ يتعين التقدير. قول لاهل العلم فمنهم من قال لا حاجة الى التقدير بل المراد به الظاهر. بل المراد به الظاهر. وهذا رجحه عراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريث - 00:02:41ضَ

حيث قال انه لا حاجة الى اظمار محذوف من الصحة او او الكمال او الثواب لا حاجة الى اغمار محذوف من الصحة ابو الكمال او الثواب اذ الاضمار خلاف الاصل - 00:03:03ضَ

اظمار خلاف الاصل هذي قاعدة نعم مسلمة لكنها ليست مطردة في كل موظع بل الاظمان قد يتعين وقد يجوز الوجهان الاظمار وعدمه الا ان الاظمار ارجح والذي يحدد هذا من ذاك هو السياق والسباق يعني النظر فيه في الكلام - 00:03:18ضَ

وهو ما يسمى بدلالة الاقتضاء عند الاصوليين. قد يحتاج الكلام ويتعين لا يصح الكلام من حيث الصدق. او من حيث الصحة الا بتقدير محذوف. عن اذ وجبة ولا نقول الاظمار عدم الاظمار اولى من؟ من الاغمار - 00:03:38ضَ

هذي قاعدة لا ينبغي ان يلوك به آآ بها لسان طالب العلم حيثما قدر قال عدم الاظمار اولى. نعم. لكن ليس مطردا في كل موضع. بل اذا دل السياق على ان ثمة محذوفا في الكلام - 00:03:53ضَ

حينئذ لابد من من الاغمار اذ الحذف من سنن العرب تحذف ما هو؟ واجب الحذف وتحذف ما هو جائز الحذف الى اخره. على قواعد معلومة عندهم. اذا هنا حجة العراق اذ الاظمار خلاف الاصل. خلاف الاكثر يعني خلاف الغالب والاكثر في في لسان العرب. وانما المراد اذا لم - 00:04:08ضَ

حينئذ كيف يوجه قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات. قال رحمه الله وانما المراد حقيقة العمل الشرعي حقيقة العمل الشرعي. فلا يحتاج حينئذ الى الى اظماره. انما الاعمال بالنيات. انما العمل الشرعي بالنيات. ان وجدت - 00:04:32ضَ

نية وهو عمل شرعي والا فالذي نفي حينئذ حقيقة المعنى او العمل الشرعي. وايضا فلا بد من اظمان شيء يتعلق به لانك اذا قدرت ان المحذوف هو المضاف انما الاعمال انما صحة الاعمال - 00:04:52ضَ

حينئذ تم اغمار اخر وهو متعلق الجار والمزرور انما الاعمال بالنيات. كائنة موجودة حاصلة مستقرة الى اخره بالنية. واذا قدرت بالاول وقدرت في الثاني حينئذ اكثرت من من التقدير وهو خلاف الاصل. وهو خلاف الاصل. وايضا فلابد - 00:05:10ضَ

من اظمار شيء يتعلق به الجار والمجرور فلا حاجة لاظمار مضاف فلا حاجة لاظمار مضاف لان تقليل الاغمار اولى تقليل الاظمار اولى. لانك اذا قدرت المظاف كما ذكرنا حينئذ تحتاج الى تقدير متعلق الجار المجرور حينئذ ثم ما هو - 00:05:30ضَ

واشبه ما يكون بقاعدة اخرى وهو تقليل الاغمار اولى يقال فيها ما قيل فيه بسابقتها فيكون التقدير حينئذ انما الاعمال وجودها بالنية او بالنيات وجودها بالنية اذا قدره بالوجود ويكون - 00:05:50ضَ

المراد بالاعمال الاعمال الشرعية. الاعمال الشرعية ونفي الحقيقة اولى. والمراد نفي العمل الشرعي وان وجد صورة الفعل في الظاهر فليس بشرعي عند عدم النية. اذا على كلام انه يقدر متعلق للجار والمجرور وتقديره بالوجود على اصله عند النحات. ولا نحتاج الى ثواب - 00:06:09ضَ

او الصحة او او الكمال ويحمل قوله العمل الاعمال على المعنى الشرعي العمل الشرعي. انما الاعمال الشرعية بالنيات يعني وجودها بالنية ان النية وجد العمل الشرعي. ان انتفت النية انتفى العمل الشرعي في حقيقته - 00:06:34ضَ

في حقيقته لو وجد في الصورة لان الحكم ليس على الصورة فحسب وانما هو مركب من من شيئين باطن وظاهر ان وجد الظاهر وانتفى الباطل انتبه الظاهر كذلك. كما ذكرناه سابقا لا يجزأ لا يجزأ العمل الشرعي من حيث الظاهر دون الباطن او من حيث الباطن دون دون الظاهر - 00:06:53ضَ

العام المركب من شيئين ولذلك شرط صحة العمل امران الاخلاص والمتابعة الاخلاص متعلق بالباطن والمتابعة متعلقة بالظاهر وكذلك بالباطن حينئذ قال هنا يقدر وجودها. يعني متعلق الجار المجرور بالنية او بالنيات. وجودها بالنيات. فالاعمال الشرعية انما تكون - 00:07:13ضَ

موجودة بنياتها. ان وجدت النية وجد العمل الشرعي ان انتبهت النية انتبه العمل الشرعي. ولكن اكثر الفقهاء على على خلاف ذلك. يعني لابد من من الاغمار وهذا قول قول الجماهير قول قول الجماهير ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والحديث متروك الظاهر - 00:07:36ضَ

والحديث متروك الظاهر. لان الذوات غير منتفية. غير منتفية. لان ذات العمل اذا نفي الاصل فيه انه ينفى وقد وجد يدركه بالبصر تراه قد صلى ثم تحكم على صلاته بانه ليست صحيحة لانتفاء النية. اذا العمل موجود - 00:07:59ضَ

فكيف ينفى حينئذ لابد من من التأويل. لابد من من التأويل. لان الاصل في النفي ان يكون مسلطا على الذات فين فيها؟ ان وجدت الذات حينئذ والعمل لم يوجد هذا صار متعارضا. كيف نحكم على العمل بانه غير موجود - 00:08:18ضَ

وهو موجود في الحس هو موجود غير موجود هو موجود غير موجود. نقول نعم هو موجود غير موجود. موجود في الحس لكنه غير موجود شرعا. ولا تعارض حينئذ. فلا بد من من التقدير - 00:08:37ضَ

اذا قال الحافظ رحمه الله تعالى والحديث متروك الظاهر متروك الظاهر لان الذوات غير منتفية اذ التقدير لا عمل الا بالنية. لا عمل الا بالنية. فليس المراد نفي ذات العمل. لانه قد يوجد بغير نية - 00:08:51ضَ

قد يوجد بغير نية اذا بصلي فانك لم تصلي. مع انه قد ركع وسجد الى اخره ولد العمل لكنه ليس شرعيا لانتفاء الطمأنينة. هنا كذلك ليس المراد نفي ذات العمل لانه قد يوجد بغير نية بل المراد - 00:09:10ضَ

نفي واحكامها كالصحة والكمال. اذا لابد من من التقدير. قال هنا في الحاشية لما انه معلوم وجود صورة العمل من دون نية فلابد من التقدير لتوقف الصدق على على المقدر. لانه صار معارضا للنص - 00:09:27ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عمل يعني لا يورد العمل. لا يمكن ان يولد الا اذا كان مقترنا بنية. وقد وجدناه في الحس حينئذ لابد من تقدير من - 00:09:45ضَ

ان يصح وهذا شأنه كشأن رفع عن امتي الخطأ والنسيان رفع عن امتي الخطأ والنسيان. موجود الخطأ وموجود النسيان. اذا ما الذي رفع؟ ان كان الخطأ حينئذ وجوده يعارض هذا النص - 00:09:55ضَ

فيصير كذبا. حينئذ لابد من ان نقول رفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان. اذا وجود الخطأ والنسيان لا يعارض ظاهر هذا هنا الاعمال بالنيات اذا لا يمكن ان يوجد عمل الا اذا وجدت النية. فلو قام صلى - 00:10:11ضَ

حينئذ لا يمكن ان يصلي لعدم وجود النية هل يمكن من العمل؟ لا يمكن اذا اخذناه على ظاهره. وقد وجدناه انه مكنا من من العمل مع عدم وجود النية. اذا لا بد من تصحيح ظاهر هذا اللفظ - 00:10:28ضَ

ولذلك قال ابن حجر ظاهره متروك ولابد من من التقدير. هنا في الحاشية قال معلوم وجود صورة العمل من دون نية. يصلي بدون نية يقرأ بدون نية الى اخره فلابد من التقدير لتوقف الصدق عن المقدر هذا ما يسمى بدلالة اقتضاء عند عند الاصولية والشأن فيه كالشأن فيه رفع عن امتي خطأ والنسيان - 00:10:41ضَ

وكذلك وسائل القرية الى اخره. ولذا قيل انه من المجمل لتردده بين المحتملات والجمهور على خلاف يعني ليس من المجمع. صواب انه ليس مين؟ من المجمل لان المعنى محدد كما سيأتي وهو الصحيح ان المقدر الصحة - 00:11:04ضَ

اليس مترددا بين الصحة والكمال والثواب او القبول ونحو ذلك. لو قيل بالتساوي يجوز ان يقدر كذا ويجوز ان يقدر كذا. قلنا هذا من المجمل للسواه المعاني. واما اذا فترجح احد هذه المعاني مع الحكم بكون بقية المعاني ليست مرادة بل هي مرفوضة حينئذ لا يقال بانه من من المجمل بل يقال - 00:11:21ضَ

هذا مما فيه دلالة اقتضاه لصدق من اجل ان يصدق ظاهر اللفظ والجمهور على خلافه يعني على خلاف القول بانه من من المجمل لسبق المقصود الى الفهم عرفا فتقدر الصحة اي لا صحة للاعمال - 00:11:45ضَ

الا بالنيات وهذا تجعله مثالا دلالة الاقتضاء وقد سبق هذا في محله. هنا قال الشارح قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات لابد فيه من التقدير على حذف مضاف حينئذ اختار المصنف ان المضاف هو الذي حذفه - 00:12:03ضَ

ولا يتعين ان يقال بانه بان ثم مخرج وهو ان يجعل متعلق الجار والمجرور خاصة متعلق الجار المجرور على نوعين. قد يكون عاما كالوجود والكينونة والاستقرار والحصول ونحو ذلك. لو قال الاعمال كائدة - 00:12:25ضَ

ما عرف المعنى. لكن لو جعل خاصا الاعمال صحيحة او مجزئة او معتبرة او مثاب عليها الى اخر ما ذكر في الخلاف بالنيات حينئذ المعلم السقيم. لكنهم نظروا الى ابقاء - 00:12:45ضَ

علق الجار المجرور على اصله في باب النحو. بان الاصل ان يكون ماذا؟ ان يكون عاما. وجعلوا المقدر فيه في المضاف. وهذا لا اشكال لو قيل بهذا او ذاك لكن الاكثر على ان المضاف هو هو المحذوف هو الذي ذكره هنا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لابد فيه من التقدير على حذف - 00:13:02ضَ

مضاف على حذف مضاف يعني لابد فيه من التقدير لكن يختار ان المقدر هو المضاف. حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقاما. ولو قيل لابد من التقدير من اجل تصحيح ظاهر الكلام فيخص متعلق الجار مجرور كذلك الكلام السليم ولا اشكال فيه. ولا اشكال فيه. فاختلف الفقهاء في تقديره - 00:13:22ضَ

اختلفوا فيه في تقديره. فالذين اشترطوا على اقوال اربعة او خمسة. لكن المشهور منها اثنان الصحة او الكمال او الكمال فالذين اشترطوا النية في صحة العبادات قدروه صحة الاعمال بالنيات - 00:13:47ضَ

من جعل الاعمال موقوفة على وجود النية. ورتب الصحة وعدم الصحة باعتبار النية وجودا وعدما. حينئذ لابد وان يقدر الصحة الذين اشترطوا النية في صحة العمل قدروه انما صحة الاعمال بالنيات. ان وجدت النية صحت - 00:14:07ضَ

العمل. مع بقية الشروط ان انتفت النية بطل العمل. فسد العمل ضد الصحة. حينئذ صار مترددا بين الصحة وعدم وهذا هو الصحيح كما سيأتي بيانه او ما يقاربه يعني ما يقارب هذا اللفظ كالاعتبار. انما اعتبار الاعمال بالنيات. انما اجزاء الاعمال بالنيات. اذا - 00:14:29ضَ

ما يؤدي الى ان الاعمال تكون شرعية محسوبة صحيحة مع وجود النية ومع انتفاء النية تنتفي صحة الاعمى حينئذ صح التعبير لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على - 00:14:53ضَ

المضاف وانما قدر من اجل تصحيح كلام ليكون موافقا لسائل الادلة. حينئذ اذا قدر الصحة او الاجزاء او الاعتبار لا اشكال فيه. لان كلها بمعنى واحد تجعل العمل عند عدم النية كالعادة - 00:15:08ضَ

كل هذه الالفاظ ثلاثة اذا قدرت يجعل العمل عند عدم النية كالعادة وحينئذ الثمرة واحدة فلا خلاف الا في اللفظ الذين لم يشترطوها لم يشترطوا النية قدروه كمال الاعمال بالنيات. سيأتي به بحثا هذا اطلاق ليس على على ظاهره. اذ لا يوجد له قائل البتة ان يكون ثم من لا يشترط النية في الاعمال - 00:15:24ضَ

كلها لها ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى وفي هذا الكلام ايهام كلام الدقيقة العيد هنا والذين لم يشترطوها يعني لم يشترطوا النية لصحة العمل قدروه كمال الاعمال بالنيات. الاعمال كلها كمالها بالنيات. كمالها بالنيات. قال هذا فيه - 00:15:48ضَ

في هذا الكلام ايهام ان بعض العلماء لا يرى باشتراط النية لا يرى باشتراط النية وليس الخلاف بينهم في ذلك الا في الوسائل واما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية عبادات كما ذكرنا سابقا منها ما هو مقصود لذاته كالاركان الخمسة ونحوها ومنها - 00:16:08ضَ

ما هو شأنه شأن الوسيلة؟ هذي يمكن عدها يسيرة كالتيمم والوضوء والغسل ونحو ذلك. الخلاف بينهم اولا اتفق على ان المقاصد لا تصح الا الا بنية. واما الوسائل فهي التي وقع فيها محل خلاف. هل هي عبادة محضة - 00:16:28ضَ

غير معقولة المعنى اي ليد لا تصح الا بنية؟ هل هي معقولة المعنى؟ حينئذ يمكن ان يقال بانها توجد دون دون نية. اما في المقاصد كلمة العلماء باجماع قد حكى الاجماع النووي وذكرناه كذلك في شرح الفرائض - 00:16:47ضَ

لابن رشد في بداية المجتهد ان اجماع اهل العلم على ان المقاصد لا تصح الا بالنية. فالصلاة لا تصح الا بالنية والزكاة لا تصح الا بنية والحج الصوم ونحو ذلك. وانما الخلاف في الوسائل. خلاف في في الوسائل. فكلام ابن دقيق هنا والذين لم يشترطوها يعني في كل العبادات - 00:17:04ضَ

هل الظاهر اطلاقه في ايهاب وليس الامر كذلك وسيأتي بحث لصنعاني رحمه الله تعالى قدروه كمال الاعمال بالنيات او ما يقاربه. ما يقارب هذا اللفظ. كالثواب نحوها. وان كان بعضهم فرق بين الثواب - 00:17:24ضَ

والكمال. اذا القولان هذان القولان مشهوران. اما صحة الاعمال بالنيات واما ماذا كمال الاعمال بالنيات. وقد رجح الاول وهو القول بالصحة بثلاث مرجحات ذكر منها المصنف هنا واحدة. وقد رجح الاول يعني القول بان المضاف يقدر بالصحة الذين اشترطوا النية قدروه صحة الاعمال بالنيات - 00:17:40ضَ

بان الصحة اكثر لزوما للحقيقة من الكمال بان الصحة مرجح الباهظة للتصوير صور لك المرجح ما هو هذا المرجح وقد رجح الاول بمرجح رجح الاول بمرجح ما هو المرجح بان بعد للتصويت تصوير المرجح بان الصحة - 00:18:10ضَ

اكثر لزوما للحقيقة من الكمال. فعندنا حقيقة انتبه. عندنا حقيقة وهي العمل. ولها اوصاف ومن اوصاف فيها الصحة والكمال. الحقيقة العمل مهية عمل له اوصاف منها الصحة والكمال حينئذ نرد السعال اي الوصفين اكثر لزوما لهذه الحقيقة والمهية وهذا الشيء لا شك انه الصحة لماذا - 00:18:34ضَ

لان باصطفاء الصحة ينتفيه العمل ولكن بانتفاء الكمال لا ينتفي ها بانتفاء الكمال لا ينتفي العمل. اذا ايهما اقرب واكثر لزوما وجودا وعدما هو الصحة. هذا مراده بان الصحة اكثر لزوما للحقيقة من من الكمال. عندنا حقيقة وهي العمل وله صفات منها الصحة ومنها الكمال. فاي الصفتين اكثر - 00:19:05ضَ

لزوم الحقيقة لا شك انها الصحة اذ ينفك العمل عن الكمال فيوجد وهو صحيح كمال ينفك يصلي ولا يأتي بصلاة كاملة انما صلاة مجزية. حينئذ وجد العمل وجدت الصحة ولا يوجد الكمال. لكن لو انتبهت - 00:19:35ضَ

ما وجد العمل ومن باب اولى لم يوجد الكمال اذ ينفك العمل عن الكمال فيوجد وهو صحيح غير كامل. ولا ينفك العمل عن عن الصحة. فصارت الصحة اكثر لزوما بمعنى انها مقارنة لها. اكثر مقارنة من من الكمال. فوجود العمل وانتفاؤه هو بمعنى بمعنى الصحة. حينئذ اذا كان - 00:19:53ضَ

الامر كذلك الصحة اكثر لزوما للحقيقة من الكمامة فالحمل عليها على الصحة اولى من الحمل على على الكمال. هذا اولى وهذا صحيح ترجيح صحيح لان تعليم لان ما كان من الصفات الزم للشيء والحقيقة والمهية كان اقرب الى خطوره بالبال عند اطلاق اللفظ. فلما - 00:20:18ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ انما الاعمال بالنيات اقرب ما يتوارد الى الذهن هو الصحة. حينئذ يصير هو المعتبر. اذا اردناه ان نصرفه الى هل نحتاج الى قرينة نحتاج الى الى قرينة اذ اذا تردد اذا تردد حمل الكلام على احد المعنيين وكان احدهما اكثر خطورا بالبال يعني - 00:20:39ضَ

بذهن المتكلم وكذلك المخاطب. حينئذ اذا سمع الكلام حمل عليه. لا نحمله على ذاك الابعد الا بقرينة ولم من اجل ان نحمله على على الكمال فتعين حمله على على الصحة. لذلك قال هنا لان ما كان من الصفات الزم للشيء - 00:21:01ضَ

وهو الحقيقة هنا شيء كان اقرب الى خطوره بالباء يعني هذا ما يعبر عنه بسبق المقصود له الى الفهم وهو الذي يجعل قرينة لحمل الكلام على حقيقته. ولا يحمل على مجازه الا بقرينة. هنا ليست موجودة. كان اقرب الى خطوره - 00:21:22ضَ

عند اطلاق اللفظ عند حضورهم ايه؟ بالذهن قال هنا المحاشي في بيان هذه العبارة وهو ان الصحة اكثر لزوما للحقيقة من الكمال نظر اليها بنظرة اخرى اي ان الافعال الصحيحة اكثر وجودا من الافعال الكاملة. وهذا لازم لما ذكرناه سابقا ان العمل له صفات - 00:21:40ضَ

الصحة هي اقرب من حيث الوجود والعدم. حينئذ يرد السؤال كذلك كما ذكرناه في الصفة ايهما الصق؟ وايهما اكثر؟ يرد السؤال اي الاعمال اكثر وجودا عند الناس المكلفين الافعال الصحيحة او الكاملة - 00:22:05ضَ

صحيح لان كما ذكرنا الكمال هذا يعني مراتب وقد لا يصله الانسان. حينئذ لانه اذا قيل الكمال ينصرف الى الكمال المطلق. والا صار مجملا في نفسه كما سيأتي كلام الصنعاني - 00:22:21ضَ

حينئذ يكون الحمل على الكمال متعذرا. فاذا كان كذلك يقال بان الافعال الصحيحة وجودها في افعال المكلفين اكثر من الافعال الكاملة واذا كان كذلك صار الحمل على الاكثر اولى من الحمل على على الاقل - 00:22:34ضَ

فيتوجه النفي الى ملازم الحقيقة. وهو الصحة ملازم للكسر نعم فيتوجه النفي الى ملازم الحقيقة. ملازم الحقيقة. اذ نفي الملازم كنفي المناسب. ملازم ملازم ملازم الذي هو الحقيقة وهو العمل. وملازم له الصحة. لان بانتفاء ملازم هنا ينتفي الملازم. لكن الكمال لها - 00:22:53ضَ

لا تنتفي الحقيقة وهي الملازم بانتفاء الكمال. لانه ليس ملازم. الاصل ليس ملازم له. حينئذ يكون الحمل على ذلك وذكر المحشي وجهين اخرين وهما معتبران كذلك. ورجح بانه الاقرب الى نفي الذات يعني الصحة - 00:23:20ضَ

اقرب الى نفي الذات. وهذا ما يجعله الاصوليين من حيث ما يجعله الاصوليون من حيث ترتب النفي. يقول اذا جاء النفي صيغة نفي في الشرع حينئذ الاصل انها تحمل على نفي الذات. ان امكن كان بها. وهذا يمكن عند عدم وجود العمل - 00:23:40ضَ

يعني يكون له نظران. هل يمكن نفي الذات؟ نقول نعم يمكن. متى؟ قبل وجوده. فنقول لك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تصلي صلاتك غير معتبر توجه النفي له الى الذات لكن اذا وجد العمل وكان واقعا في الخارج حينئذ لا يصح التوجه اليه فنحمله الى مرتبة ثانية - 00:23:59ضَ

وهي الصحة. اذا تعذر حمل النفي على الذات حينئذ ينتقل الى المرتبة الثانية وهي حمله على الصحة. ان تعذر ان تعذروا قد يتعذر كما جاء في على قول الجمهور لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه - 00:24:19ضَ

قالوا هذا لا يمكن حمله على الصحة. حينئذ نحمله على المرتبة الثانية وهي وهي الكمال. لا وضوء كامل. لا وضوء كامل. اذا دلت الادلة على ان هذا العمل صحيح دون ما علق عليه حينئذ حكمنا عليه بالصحة وجعلنا النفي مسلطا على على الكمال. فالدرجات ثلاثة اذا - 00:24:38ضَ

تعذر حمله على النفي طبق هذه القاعدة العمل موجود بدون نية اذا ننتقل الى المرتبة الثانية وهو حمله على الصحة لانه اقرب الى الذات من الكمال. اقرب الى الذات من الكمال. وهذا الذي عاناه المحشر هنا. ورجح بانه - 00:24:58ضَ

يعني الصحة او هذا التقدير؟ الاقرب الى نفي الذات. لان ما لا يصح كالعدم بل هو عدم شرعا. كالعدم بل هو عدم شرعا لانه معدو قال هنا قلت انما لاحظ الاقرب لنفي الذات لان الكلام ظاهر في نفيها. لان في الذات. والحرف موضوع لذلك هذا هو الاصل. اذ قولك - 00:25:18ضَ

يا رجل في الدار يراد به نفي الذات لا رجل في الدار يعني نفي الذات نفي الذات اي نفي صفة استقرار الذات في الدار. وكأنهم يتسامحون في العبارة. قال الحلبي ولان اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح - 00:25:40ضَ

على نفي الصفات بالتبع. لان الصفات تبع للذات. فاذا صرح ووضع الحرف حرف النفي. حرف النفي اذا وضع لنفي في الذات حينئذ يلزم منه نفي الصفات اليس كذلك؟ اذا نفيت الذات يلزم منه نفي نفي الصفات بالتبع او بالاصالة بالتبع لان الصفات تابعة للموصوف - 00:25:58ضَ

يعني لا توجد الا في في موصوفها وعلى نفي الصفات بالتبع. فلما منع الدليل دلالته على نفي الذات ثبت ان دلالته على نفي الصفات مستمرة. فحيث ولابد من مقدر يتوجه النفي اليه فما هو في حكم العدم وهو الصحة هنا اولى بالتقدير. وهذا كأن - 00:26:23ضَ

ابن حجر رحمه الله تعالى يميل اليه حيث قال لكن الحمل على نفي الصحة اولى لانه اشبه بنفي الشيء نفسه. يعني نفي الذات. اقرب ما يكون قريبا من نفي الشيء نفسه نفي الذات هو نفي الصحة. لانه اذا نفيت الذات معناه ليس موجودا. واذا نفيت الصحة صار - 00:26:46ضَ

كذلك لكن العدم يكون من جهة من جهة الشرع. حكم الشرع بكون هذه العبادة ليست صحيحة. لكن الحمل على نفي الصحة اولى. لانه واشبه بنفي شيء نفسه ولان اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي الصفات بالتبع. فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته على نفي الصفات - 00:27:09ضَ

مستمرة هذا هو المرجح الوجه الثالث بالترجيح وهو يكاد يكون قريب جدا من التأصيل القواعد العامة عند الاصوليين. وهو ان ثمة خطاب شرعي يتعلق بالمكلف وبفهم المكلف. بالمكلف وبفهم المكلف. الشرع عندما نزل لبيان الشرعيات - 00:27:31ضَ

لا لبيان اللغويات ثم يحتاج المكلف الى التقدير وصرفه الى الى الشرعية اليس كذلك شرع كتابا وسنة نزل وبين النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما يحتاجونه في ها في حياتهم عبادة ومعاملة. وهذه الاحكام شرعية - 00:27:55ضَ

وحين اذ العصر فيها ان تحمل على مفهوم الشرع تحمل على مفهوم الشرع. حينئذ انما الاعمال بالنيات انما صحة الاعمال بالنيات فلا نحتاج ان نقول العمل المراد به المعنى اللغوي ثم نصرفه كاننا نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين اللغويات ثم نحمله على الشرعية - 00:28:17ضَ

علاء نقرأ كلام الشارح هنا وهنا مرجح اوضح وهو ان خطامات الشارع من اوامر ونواهي محمولة على تعريفه يعني على ما اراده الشارع من المكلف. هو ماذا اراد؟ اراد عبادات صحيحة - 00:28:40ضَ

فاذا قال له اقيموا الصلاة يعني صلاة فاسدة او صحيحة هل نحتاج الى تقدير اتوا الزكاة الزكاة التي وجد فيها شروطها وانتبهت عنها الموانع اذا الزكاة الصحيحة. كل عبادة امر بها في الشرع فالمراد - 00:28:56ضَ

العبادة الصحيحة ان نحتاج الى تقدير؟ لا. لماذا؟ لاننا حملنا اللفظ على ما اراده الشارع. لانه ما جاء الا من اجل بيان الشرعيات فلا نحتاج ان نقول اقيموا الصلاة. الصلاة المراد بها المعنى اللغوي ثم نحملها الى المعنى الشرعي. هذا خلاف ما جاء به ما جاء به الشرع. ولذلك قال - 00:29:12ضَ

هنا ان خطابات الشارع محمولة على تعريفه وتعليمه للمكلفين التكاليف الصحيحة. اذ هي المطلوبة منهم. ولذلك حملت الخطابات المطلقة حملت الخطابات المطلقة في مثل حتى تنكح زوجا غير اي نكاح فاسد او صحيح - 00:29:32ضَ

صحيح نحتاج الى تقدير؟ لا لانه اذا اطلق النكاح ليس عندنا الا النكاح صحيح ليس عندنا الا نكاح صحيح. ولو جعلنا ثم ما يحتمل دخوله في مثل هذه الالفاظ كل الشريعة من اوله لاخرها. نقول كل امر يحتمل - 00:29:52ضَ

الفاسد كل عقد يحتمل الصحيح الفاسد نحتاج الى قليل ونحتاج الى تقييد ونحتاج الى محذوفات الى اخره. وليس الامر كذلك. بل اذا جاء اللفظ حمل على المعنى الشرعي النكاح تنكح مراد به النكاح الشرعي المستوفي للشروط المنتفل للموانع. كما قلنا اقيموا الصلاة المراد به الصلاة الصحيحة ولا يشمل الصلاة - 00:30:07ضَ

فاسدة. كذلك العمل لا يكون الا الصحيح. حتى تنكح زوجا غيره على النكاح الصحيح. لانه مطلوب الشارع لا الفساد ولا يكون محللا وكذلك يكون مطلوب الشارع تعريف العبادة صحيح التكاليف التي يسقط بها الطلب وتستحق او تستحق به الاثابة - 00:30:30ضَ

واما الكمال لو قدرنا فهو مطلوب ندما لا وجوبا مطلوب ندبا لا لا وجوبا والا لزم الا يجري الا الكامل من الافعال لا الصحيح. قال الطيبي كلام الشارع محمول على بيان الشرع. كلام - 00:30:52ضَ

الشارع محمول على بيان الشرع. لان المخاطبين بذلك هم اهل اللسان. فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم الا من قبل للشرع فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. هذه هي عبارة الطيب اخذها وتفنن فيها الصنعاني رحمه الله تعالى. اذا خطاب الشرع - 00:31:11ضَ

في كل امر ونهي وكذلك المعاملات محمولة على ما جاء به الشرع. حينئذ انما الاعمال يعني الاعمال الصحيحة انما الاعمال يعني الاعمال الصحيحة. فاذا قدرنا ويحتاج الكلام الى التقدير كما ذكرناه بدلالة اقتضاء. حينئذ يتعين ان نحمله على ما صح من الاعمال - 00:31:31ضَ

لان الشارع ما جاء من ان يبين الكمالات او ان يبين المعاني اللغوية وانما جاء ليبين ما يصح فيه في العبادات وفي المعاملات كلام الشارع محمول على بيان الشرع لان المخاطبين بذلك هم اهل اللسان فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم الا من قبل الشرع. فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي - 00:31:50ضَ

لذلك من المقرر عند الاصوليين ان الحقائق مختلفة. واول ما يحمل عليه كلام الشارع هو الحقيقة الشرعية. حقيقة الشرعية وهذا يؤيد ما ذكرناه هنا. اذا هذه ثلاث مرجحات تعين وترجح ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات ان ثم محذوفا على ما جرى عليه الشارح هنا هو المضاف - 00:32:14ضَ

وهذا المضاف ليس محتملا الا لمعنى واحد دل عليه الادلة الثلاث وهي الصحة. انما صحة الاعمال بالنيات انما صحة الاعمال بالنيات واحسن واقوى المرجحات هو الثالث ان الشرع انما يحمل على معانيه الشرعية. فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن من اجل ان يبين المعاني اللغوية ثم نحتاج الى تأويله ونحتاج - 00:32:41ضَ

الى تقدير. بل ابتداء نفهمها بالمعنى الشرعي. وهذا واضح اذا قيل اقيموا الصلاة اي صلاة؟ صلاة تحتمل الفساد وتحتمل الصحة من على الصحة ولا يختلف في هذا اثنان. كذلك انما الاعمال بالنيات انما تصح الاعمال بالنية. ان وجدت النية صحت الاعمال ان انتفت النية انتفت - 00:33:07ضَ

صحة الاعمال. وثم ما يمنع تقدير الكمال وهذا وجه اخر. يعني يرد به على القول الثاني انما كما كمال الاعمال بالنيات وهو رأي سديد ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى وهو قوله ها هنا مانع عن تقدير الكمال. وهو انه سيق الحديث لبيان الاعمال التي يثاب عليها العباد - 00:33:27ضَ

فلو قدر الكمال لزم الا يثاب العباد اذ تقدير الكمال على الافعال الصحيحة حتى تتصف بالكمال بعض. لان الكمال منه الصحة اولا يعني يقول قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ثم اكمل الحديث وانما لكل - 00:33:53ضَ

امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى اخره دل على ان المراد الاعمال التي يثاب عليها العباد ولا شك ان اكثر العباد تتقاصر اعمالهم عن درجة الكمال. حينئذ لو قيل انه لا ثواب الا مع الكمال حينئذ - 00:34:13ضَ

الاعمال الصحيحة تحتاج الى دليل اخر بان يثابوا عليها. فلو حمل اللفظ على هذا المعنى حينئذ لا ثواب الا مع عمل كامل. لان انه قال انما كمال الاعمال بالنيات انما كما كمال الاعمال بالنية. اذا لا ثواب الا على عمل كامل. فان نزل عن الكمال وهو درجة الصحة ان يد الله ثوابه وليس - 00:34:31ضَ

المراد كذلك. حينئذ تقدير الكمال فيه محظور شرعي وهو تقييد الثواب على الاعمال بالكمال. اما ما دون الكمال فليس كذلك. ثم الكمال وهو مجمل في نفسه محتمل اما الصحة فلا. صح شيء واحد - 00:34:55ضَ

الصحة شيء واحد وهو عدم ترتب الاثار على الفعل او على العمل حينئذ ما يحكم عليه بكونه ليس صحيحا. هذا يستوي فيه زيد وعبيد الى اخره. واما الكمال فهذا يتفاوت. قد تكون هذا صلاته كاملة - 00:35:11ضَ

هذا اكمل ثم كمال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اشد من الذي يصل الى اخره. فاي كمال يراد؟ اي كمال يقدر؟ صار ماذا؟ صار مبهما او صار مجملا هذا كما يقول هناك الاشاعرة نحكم العقل اي عقل عقل من - 00:35:30ضَ

نقول تتفاوت والكمال هنا يتفاوت. اذا اي عقل يحكم واي كمال يقدر؟ ثم الكمال يتفاوت بتفاوت رتب العاملين. وصلاة نبينا صلى الله عليه وسلم اكمل الصلوات. ثم تختلف رتبه على اختلاف طبقات الاتقياء فاي كمال يقدر؟ فالقول بتقديره كالاحالة على مجهود - 00:35:46ضَ

هذا واضح بين. مع ان الكمال ليس بملازم لجميع الافعال. نعم الافعال قد يكون الانسان يصلي يصلي يمكن سنة ما يصلي صلاة كاملة مرة واحدة اذا لا يكون كمال ملازما لجميع الافعال. تصلي يوم كامل ولا ولا تكون الصلاة كاملة. والحديث هل يراد به العموم والتخصيص - 00:36:08ضَ

العموم مع كل الناس والافراد في كل الاحوال او طائفة معينة واحوال معينة. لا شك انه الاول فاذا قيدناه بالكمال حين خصصناه خصصناه بدون مخصص وهذا تقييد يحتاج الى الى دليل واضح بين ولا دليل. ولذلك قال هنا فالقول بتقديره مع ان الكمال ليس بملازم - 00:36:31ضَ

بجميع الافعال. والحديث عام لجميع حديث عام في كل الاعمال. والكمال ليس بعام. بل هو في بعض الاشخاص دون بعض ثم هو في الشخص نفسه في بعض افعاله دون دون بعظ صار فيه نوع تفاوت - 00:36:52ضَ

بخلاف الصحة فهي شيء واحد ملازم لكل ما يسقط التكليف وهي ترتب الاثار فعرفت ان تقدير الكمال غير غير صحيح هنا. اذا الصحيح ان يقدر الصحة وهذه الادلة واضحة بينة بل - 00:37:09ضَ

تقدير الكمال للمحظورين المذكورين بل هو مبهم ونحتاج الى تفسير له. اذا قوله هنا فالذين اشترطوا النية قدروه صحة الاعمال بالنيات او ما يقاربه من الالفاظ التي تدل على العدل - 00:37:26ضَ

والذين لم يشترطوها لم يشترطوا النية مطلقا او في الوسائل ظاهر كلام المصنف انه مطلقا ولا قائل به. ولا قائل به. وانما هو في بعض العبادات. وهي التي تكون وسيلة الى الى غيرها. ولذلك قال فيه في بحث لان لا نعلم قائلا يقول انها لا تشترط النية في شيء من الاعمال حتى - 00:37:42ضَ

يقدر في جميعها الكمال انما وقع خلاف في مسائل وفروع من العبادات. والا فالكل يتفقون على شرطيتها في مواضع من المسائل مع ان من لم يشترطها في بعض المواضع لا يقدر الكمال فيها. وحينئذ لا يتم له تقدير كمال هنا. لان هذا الحديث عام لكل عمل - 00:38:08ضَ

كما عرفت ومن الاعمال ما هي شرط في صحته عنده. يعني عند من يقول كما كابي حنيفة وغيره فلا يتم هذا الاطلاق الا ان يثبت ان قائلا يقول لا تشترط النية في عمل من الاعمال ولا اظنه يوجد من يقول هذا نعم لا يقول به احد. لانه - 00:38:28ضَ

حز منه ان الصلاة صحيحة دون نية وان الصوم صحيح دون نية ولا قائل بهذا. اذا قولان والمرجح هو هو الاول. والذين لم يشترطوها فقدره كمال الاعمال بالنيات او ما يقاربه. فقد رجح الاول بمرجحات ثلاث وذكر منها واحدا وهو ان الصحة اكثر لزوما للحقيقة - 00:38:47ضَ

من الكمال فالحمل عليه اقرب لانه اقرب الى الى الذهن. فاذا اطلق اللفظ صرف اليه. وكذلك قد يقدرونه بالاعتبار هذا او ما يقاربه بالاعتبار انما اعتبار الاعمال بالنيات. وهو كتقدير الصحة لان ما لا يعتبر كالعدم - 00:39:07ضَ

كالعدم بل هو عدم شرعا كالعدم الحس يعني يقصد. وانما نقول وهو عدم شرعا. عدم شرعا. فمن صلى بلا طهارة كمن لم يقوم ويركع ويسجد. كلاهما نسيان في الشرع. يعني الذي جلس ولم يركع ويسجد والذي قام ركع وسجد. حين لا نقول صلى لكن في ظاهره ظنه انه صلى - 00:39:26ضَ

خلاف مسيجان في مرتبة واحدة في الشرع. واما في الوجود دون الشرع فهذا معدوم صلاته معدومة وهذا كالعادة. كالعادة انه مدرك بالحس. فحينئذ نقول هو موجود لكنه لعدم تصحيحها فهو كالعدم. والصواب ان يقال بل هو غير - 00:39:46ضَ

بل هو معدوم شرعا انما اعتبار الاعمال بالنيات وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل يعني تقديره الصحة قرب ذلك بعضهم يعني بعض العلماء بنظائر نظير الشيء مثله من المثل من الامثلة كقولهم انما الملك بالرجال - 00:40:06ضَ

اي قوامه ووجوده. وانما الرجال بالمال. وانما الرعية هو نعم. وانما المال بالرعية. وانما الرعية بالعادة. يعني هذه كلها معلقة على موصوف. وهذا كالشأن فيه انما الاعمال بالنيات. انما صحة الاعمال بالنيات. انما قوام - 00:40:29ضَ

وهذه المذكورات بما علق عليها. فقوام الملك بالرجال لا بالنساء ما تقوم الدولة بالنساء انما تسقط ولكن قوام الشيء والذي يعتمد عليه هو الرجم هو الذي يكون كذلك اي قوامه - 00:40:50ضَ

ووجوده كل ذلك يراد به ان قوام هذه الاشياء بهذه الامور. وقوام كل شيء ما يتقوم ويتحصن به قال في القاموس قوام كسحاب كسحاب نعم ما يأتي هذا قوام ها - 00:41:06ضَ

عندكم قوامه على كل مدام يعني قوام بالفتح قوام كسحاب الغذاء وما يعاش به وفي الصحاح قوام الامر بالكسر نعم هذا المشهور. قوام الامر بالكسر نظامه وعماده. يقال فلان قوام لاهل بيته - 00:41:29ضَ

وهو الذي يقيم شأنه فما لا نية فيه لا قوام له فلا حصوم. فلا فلا حصوم. اذا تقريبه لهذه بهذه الامثلة من اجل ان يدل على ان التقدير في قوله انما الاعمال بالنيات انما صحة الاعمال بالنيات. يعني قوام ووجود الاعمال - 00:41:49ضَ

بالنيات. ان وجد ولدت النيات وجدت الاعمال. كما ان قوام الملك بالرجال. ان ولد الرجال وهم الملوك وجد الحكم والا انتفى ومثلهما عطف عليه وعلى تقدير اظمان الصحة او الكمال وقع اختلاف بين الفقهاء. على تقدير الصحة او الكمال في الوسائل - 00:42:09ضَ

دون المقاصد وقع الخلاف بين بين الفقهاء. يعني هل ينبني على هذا الخلاف فروع او لا؟ نقول نعم. هذا الخلاف له اثر. قد يكون الخلاف لفظيا يعني لا ينبني عليه شيء. من قدره بالكمال وقدره بالصحة لا فرق - 00:42:34ضَ

لكن نقول لا ثم فرع وفروع تنبني على هذا الاصل. فذهب ما لك والشافعي واحمد وداوود الى تقدير الصحة اي الاعمال المجزية او معتبرة بالنية او انما صحتها او اعتبارها بالنيات. فلا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم الا بنية. ترتب عليه انه - 00:42:51ضَ

لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم الا الا بنية. وذهب ابو حنيفة الى تقدير الكمال اي كمال الاعمال بالنيات. فيصح الوضوء والغسل بغير نية. صح الوضوء بدون نية ويصح الغسل غسل الجنابة وغيره بدون بدون نية - 00:43:11ضَ

ولا يصح التيمم اللبنية لانه جعله من المقاصد ولم يجعله من من الوسائل وهذا يعني يجب ان يعتبر مع قول ابي حنيفة كمال الاعمال بالنيات يعني في المقاصد لا اه في الوسائل لا في المقاصد. حينئذ - 00:43:31ضَ

ان عنده الوضوء وسيلة فلا نية فلا نية مشترطة في صحته. والتيمم عنده من المقاصد. من؟ من المقاصد. حين انتصارات النية في صحة فلا يصح تيمم الله الا بنية. والصواب كما ذكرناه سابقا ان هذه المذكورات لا تصح الا الا بالنية لا وضوء الا - 00:43:47ضَ

بنية ولا غسلة الا بنية ولا تيمم الا بنية والحجة الدليل الذي معنا. انما صحة الاعمال والوظوء عمل والتيمم عمل والغسل عمل ان الصلاة والزكاة عمل فكلها داخلة. فالذي يأتي باستثناء لبعض احات هذا العام يحتاج الى دليل منفصل ولا دليل ولا ولا دليل. واما - 00:44:07ضَ

تعليما هذا وسيلة وهذا مقصد. هذا يحتاج فيه نظر عبادات وتقسيمها بهذه الصورة فيه نظر. بمعنى انه يحتاج الى دليل واضح بين يقال بان العبادة انا قسمي مقصود لذاته نعم قد يقال بانه معقول المعنى - 00:44:27ضَ

وبانه غير معقول المعنى او عبادة محضة وعبادة غير محضة نعم هذا وارد في الشرع. الصلاة مثلا كونها ركعتين فجر او الى اخره هذي عبادة محضة يعني غير مدركة العلة. واما الزكاة في اصلها في اصلها مواساة للفقراء الى اخره زكاة ونمو الى اخره للمال - 00:44:42ضَ

معقول المعنى لكن قد يكون الشيء وهذا نص عليه معنا فيما سيأتي ان الشيء قد يكون في اصله في اصله معقول المعنى ويقع في افراده ما هو متعبد به يعني يكون في اصل العبادة الزكاة معقولة المعنى. لكن يقع في اثنائها وفي اجزائها وتفاصيلها ما ليس معقول المعنى كالانصباء ونحوها - 00:45:02ضَ

عشق لماذا الذهب؟ لماذا كذا؟ لماذا عشرين مثقال؟ الى اخره. هذه كلها توقيفية ولا مجال للعقل فيها. وقد يكون الشيء اصلا وفرعا غير معقول المعنى كالصلاة بتفاصيلها واجزائها وركوع لماذا الركوع قبل السجود؟ لماذا سجدتين وركوع واحد؟ لماذا لا يكون ركوعين الى اخره؟ كل هذه نقول - 00:45:26ضَ

كل غير معقولة المعنى غير معقولة فالتقسيم هذا بهذا الاعتبار ولا ينبني عليه شيء الا من اجل فهم الشريعة فقط يعني لا لا نأتي ونقول هذه عبادة محضة فينبني عليه كذا وكذا. من الاحكام الشرعية الا بدليل. ولا نقول هذا غير معقولة المعنى فينبني عليه كذا وكذا - 00:45:47ضَ

الا بدليل. واما التقسيم ان هذا وسيلة وهذا مقصد ثم ينبني عليه مثل هذه المسائل. الله اعلم هذا لا دليل له فيه لا كتاب ولا ولا سنة. انما هي اجتهادات - 00:46:07ضَ

كما ذكرناه في اخراج الاعمال بعض التلاوة والتسبيح ونحو ذلك والحديث حجة للقول الاول. وهو القول به انه لا يصح وضوء ولا تيمم. ولا غسل الا بنية. ويؤيده قوله تعالى وما امروا - 00:46:17ضَ

الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص عمل وهو النية والامر به يقتضي الوجوب. وقوله اذا قمت من الصلاة فاغسلوا اي الصلاة وهذا معنى النية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوه قمتم القيام هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم النية قصد والنية اذا وجدت اذا وجد العلم - 00:46:32ضَ

بالمعمول حينئذ وجدت النية. العلم النية تتبع العلم. نية تتبع العلم. اذا علم ماذا سيفعل؟ الذي وجدت النية. ووجدت النية ليس فيه عمل ليس فيها عمل ولذلك قيل انه لو لو كلف العباد بعمل لا نية فيه لكان من تكليف الشيء يعني بما لا يطاق يعني تذهب - 00:46:52ضَ

في مسجد وان تتوضأ وتسمع المؤذن قل انوي انك لن تذهب الى المسجد ولن تصلي ما يأتي هذا علاش محال هذا؟ تمشي الى الشيء وانت لا تنوي ولا تقصده قل هذا فيه فيه احالة. اذا هذان قولان ورتب عليهما ما ما ذكر - 00:47:15ضَ

وقدر بعضهم القبول لقب انما الاعمال بالنيات. انما قبول الاعمال بالنيات. انما قبول الاعمال بالنيات حينئذ القبول ليس بالجهة المكلف ليس من جهة المكلف الذي يقبل ويرد هو الله عز وجل. وهو فرع عن ماذا - 00:47:32ضَ

الاستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. واستيفاء الشروط في الموانع والصحة. اذا هذا صار فرعا. صار فرعا. يعني كانه تصح الاعمال قال فيقبله الله عز وجل ان شاء الله. فيقبله الله عز اذا لماذا نقدر البعيد - 00:47:51ضَ

لماذا لا نجعله الاصل الذي يلزم المكلف باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع لانه عمل بيدك انت انت الذي تتوظأ انت الذي تستقبل القبلة وانت الذي تقرأ وانت تركع وتسجد الى اخره. ولا تأتي بمناف للصلاة فتصح الصلاة. اذا انت مكلف بماذا؟ بصلاة صحيحة. مستوفي للشروط ومنتفية - 00:48:06ضَ

اما القبول عدمه هذا ليس اليك. انما يتقبل الله من المتقين لا حول ولا قوة الا بالله وقدره بعضهم القبول وهو راجع لثواب الاخرة وهو مرتب على الصحة والكمال. نعم هكذا وهو مرتب على الصحة والكمال. يعني تكمل الصلاة فيتقبله الله - 00:48:26ضَ

بصح الصلاة فيتقبلها الله اذا هو مرتب عليه والاصل فيه ان يكون في الاخرة قد يكون شيء في الدنيا لا شك ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قد يكون شيء في الدنيا - 00:48:46ضَ

لكن الظاهر انه اذا اطلق صارف الى الى الاخرة. وقد تنفكه الصحة عن القبول بالنسبة لاحكام الدنيا فقط يعني يكون العمل صحيحا غير مقبول غير مقبول. كمن جاء بعض الاحاديث من كذا كذا لم تقبل له اربعون صلاة الى اخره. سيأتي في الحديث الثاني كلام فيه في القبول وعند الفقهاء الى اخره - 00:48:57ضَ

اذا قد يكون العمل صحيحا وغير مقبول. وغير مقبول. هذا اين ندخل في في الحديث ليس داخلا في الحديث. قيل الاعمال بالنيات انما الاعمال انما قبول الاعمال بالنيات. طيب عندنا - 00:49:19ضَ

عمل صحيح وليس بمقبول للنص اليس كذلك؟ هل دخل في هذا النص الحديث انما قبول اعمال؟ لا ما دخل. اين ندخله؟ نحتاج الى حديث اخر. اذا هذا ضعيف. قدره بعضهم بالقبول - 00:49:34ضَ

اراجع من ثواب الدنيا الى ثواب الاخرة وهو مرتب على الصحة والكمال وسيأتي كلام في قبول الحديث الثاني. هذا القول الثالث القول الرابع يقدر ثوابها يقدر ثوابها واورده في طرح التثريب - 00:49:48ضَ

تقديم ثوابها لا صحتها لانه الذي يضطرد. فان كثيرا من الاعمال يوجد ويعتبر شرعا بدونها. يعني بدون الصحة هذا ضعيف ولان اضمار الثواب متفق على ارادته ولانه يلزم انتفاع الصحة انتفاع الثواب دون العكس. وكان ما ذهبنا اليه اقل اغمارا فهو اولى. ولان اضمار الجواز اي اظمار الجواز والصحة - 00:50:06ضَ

الى نسخ الكتاب على كل كلام ضعيف اورده في طرح التثريب ورد عليه هناك. وابن حنفي هذا القول الخامس في الفتح قال شيخنا شيخ الاسلام يعني به البلقيني رحمه الله تعالى الاحسن تقدير ما يقتضيه ان الاعمال تتبع النية - 00:50:29ضَ

الاحسن تقدير ما يقتضي ان الاعمال تتبع النية. لقوله في الحديث من كانت هجرته الى اخره. وعلى هذا يقدر المحذوف كونا مطلقا من اني فاعل او فعل هذا ان كان المراد به متعلق او الجور المجروف فلا اشكال فيه - 00:50:50ضَ

انما كون الاعمال كائنة بالنيات. هذا ضعيف جدا ان كان الكلام في المضاف فالكلام ساقط لماذا؟ لانه صار فيه تكرار وهذا اشبه ما يكون بالعجمة انما كما انما كينونة الاعمال كائنة بالنية - 00:51:05ضَ

هذا ضعيف هذا هذا ضعيف. ان كان المراد به متعلق الجار المجرور لعله يميل الى القول الثاني. نعتذر نعتذر له لعله يميل القول الثاني ان يكون الباء الكلام باق على اصله انما الاعمال كما هي - 00:51:28ضَ

انما الاعمال كما هي. كائنة بالنية. حينئذ رجع الى كلام العراقي رحمه الله تعالى اننا لا نحتاج الى الى تقدير لان عندنا ها محذوف اخر وهو متعلق الجار والمجرور وتقليل الاظمار اولى تقليل اظمار اولى على كل هذه خمسة اقوال اصحها هو - 00:51:42ضَ

الاول قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه الله تعالى ثم الاعمال كما نعم ثم الاعمال تقتضي عاملين تقتضي عاملين والتقدير الاعمال من المكلفين وعلى هذا فهل تخرج اعمال الكفار الظاهر انها تخرج لان المراد من الاعمال اعمال العبادة وهي لا تصح من - 00:52:04ضَ

من الكافر هل الاعمال مراد بها اعمال المؤمنين او اعمال مطلقا فيدخل فيها الكفار ابن حجر مال الى انها خاصة بالمكلفين حينئذ لا يدخل فيها الكفار. السادس قوله صلى الله عليه - 00:52:25ضَ

وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. هذا الوجه السادس وهو ما يتعلق بالجملة الثانية حافظ رحمه الله تعالى ترك بالنيات لوضوحها او للاحالة على كتب الفروع انما الاعمال بالنيات. تجزأ ومشى معنا انما وتكلم فيها الوجه الاول والثاني. الاعمال قال يدخل فيها افعال القلوب الى اخره. ثم - 00:52:42ضَ

متعلق المحذوف انما صحة الاعمال. ثم انتقل للجملة الثانية وانما لكل امرئ ما نوى وترك بالنيات. بالنيات مع انه بحوث كثيرة لكن تركها لوظوحها قد يقال هذا وقد اعتذر في الاول لوظوحها - 00:53:10ضَ

وثانيا لكون تفاصيلها كثيرة ومردها الى كتب الفروع. يعني القاعدة التي معنا في كتب في الفرائض كل قاصدها كلها تفصيل للنيات كلها تفصيل للنية. فروعها كثيرة. قواعد واصول كلها مأخوذة من هذا المفهوم. انما الاعمال بالنيات. فالمرد - 00:53:29ضَ

هناك قد بينا وهناك ما يتعلق بالنية تعريفها وشيء من ذلك. وانما لكل امرئ ما نوى وانما لكل امرئ امرئ المعروف في الرواية كسر الراء وعلى هذا في اعرابه فنعم وعلى هذا القول فاعرابه في حرفين من اخره الراء والهمزة - 00:53:51ضَ

لذلك تقول هو امرؤ امرؤ جيد. امرؤ تظم الراء والهمزة ورأيت امرأ امرأة امرأة تفتح الراء الهمزة بنصبها وهذه هي اللغة الفصحى وهي المشهورة فيه لغتان اخريان فتح الراء مطلق - 00:54:14ضَ

وضمها مطلقا وتكون حركات الاعراب في الهمزة فقط وهو مفرد لا جمع له من لفظه يقال امرؤ ومرؤ يعني حمزة وبدون وبدون حمزة. مروان واعلموا ان الله يحول بين المرء - 00:54:29ضَ

وقلبه قال كرمان هنا وانما لكل امرئ ما نوى. وانما لكل امرئ ما نوى. ما اسم موصول معنى الذي وهو مبتدأ ولكل هذا خبر مقدم. خبر مقدم. وسبق معنا تقرير ان انما تفيد الحصرة. وعلى قول ان تقديم - 00:54:45ضَ

الحسرة حينئذ قدم الخبر على على المبتدأ ففيه طريقان من الحصر انما اولا وثانيا تقديم حقه التأخير. يعني اذا قدم الخبر على المبتدأ فهذا الحصر. افاد الحاصل. قال الكرماني اذا قلنا ان تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر. ففي قوله وانما لكل امرئ ما نوى نوعان من القصر والحصر - 00:55:06ضَ

قصر المسند على المسند اليه. اذ المراد انما لكل امرئ ما نواه والتقديم المذكور. اذا فيه طريقان من طرق القصر وهو تقديم الخبر على المبتدا وثانيا ان ما قد سبق البحث فيه فانما. ما نوى ما اسم موصول المعنى الذي حينئذ العائد يكون محذوفا. ما نواه يعني الذي نواه - 00:55:34ضَ

وانما لكل امرئ الذي نواه الذي نواه. فالذي صار قاعدة. لانه اسم موصول وهو من صيغ العموم. فكن لكل امرئ ما نواه من الاعمال حينئذ كل عمل حصلت فيه النية حصل له ما يترتب عليه. بالعكس - 00:55:56ضَ

كل عمل لم ينويه لم يحصل عليهما لم يحصل ما ترتب على ذلك العمل لفقد النية ويحتمل ان ما هنا مصدرية ودحين اذ لا تحتاج الى عائد. لا تحتاج الى الى عائد. انما وانما لكل امرئ نيته - 00:56:15ضَ

وانما لكل امرئ نيته ها صار مصدر نية صار مصدر رجع الى الى اصله وانما لكل امرئ ما نوى. هذه جملة ثانية في النص في الحديث واختلف الفقهاء الشراح هل هي مؤكدة للجملة السابقة - 00:56:33ضَ

ام انها مؤسسة؟ مؤسسة مأخوذة من التأسيس وهو تجديد معنى لم يكن في سابقه. لم يكن في في سابقه. بمعنى ان ان ثم جملة اولى وثم جملة ثانية. كل منهما يدل على معنى واحد - 00:56:52ضَ

اذا اعتبرنا الثانية مؤكدة حينئذ ليس فيها معنى جديد. كما تقول جاء زيد زيد. زيد الثاني مؤكدا للاولى كذلك حبسي حبسي مؤكدة لي للاولى اذا ليس فيها معنى جديد. ليس فيها معنى واذا قيل بانها مؤسسة حينئذ نقول الثانية دلت على شيء لم تدل - 00:57:08ضَ

عليه الجملة الاولى. ولما كان الكلام هنا في مقام الشرع اما في القرآن يأتيك واما في السنة النبوية حينئذ ثم قاعدة وهي حمل الكلام على التأسيس اولى من حمله على على التأكيد. لان الشرع انما جاء لبيان الشرعيات المتعلقة - 00:57:30ضَ

بالمكلفين. حينئذ حملوا على التأسيس اولى لانه اذا قيل بانه تأكيد لا لا فائدة فيه. ليس فيه فائدة جديدة. نعم اذا دل الدليل على ان ثم تأكيدا لا اشكال انه يقال في القرآن ما هو تأكيد سواء كان في الجمل او في المفردات. لكن لا يكون في مقام بيان الاحكام لا يكون في مقام بيان الاحكام - 00:57:50ضَ

هنا اختلف هل هذه الجملة مؤكدة لما قبلها او لا؟ والصحيح انها مستأنفة. انها مستأنفة. حينئذ افادت معنى جديدا افادت معنى جديدا. لانه بين في الاولى ان صحة الاعمال بالنيات. وهو حكم للاعمال - 00:58:11ضَ

اني صريح ثم بين في هذه الجملة ما يخص العاملين. ما يتعلق بعاملين. بين لك في الجملة الاولى صحة العمل النية كأنه يقول لك عملك وليس بصحيح عملك ليس بصحيح الا اذا وجدت فيه النية. ثم بين لك بالجملة الثانية انك اذا عملت - 00:58:31ضَ

ونويت شيء ترتب عليه الاثار. اذا لم تنوه لم يترتب عليه الاثار. وحينئذ هذه الجملة وان افادت في المضمون تأكيد ما سبق الا انها زادت عليها في المعنى. زادت عليها في المعنى. وهذا هو الاصح. وهذا هو هو الاصح - 00:58:51ضَ

قال هنا الشارح قول صلى الله عليه وسلم انما لكل امرئ ما نوى يقتضي يقتضي يعني بدلالة الاقتضاء ان من نوى شيئا يحصل له ان من نوى شيئا يحصل له اذا وجد العمل وصاحبته النية حصل لك. قال ابن حجر يعني اذا عمله بشرائطه نعم - 00:59:11ضَ

يعني اذا كان مستوفا لشروطه. مستوفا للشروط ان من نوى شيئا يحصل له يحصل له. اي سواء عمله بالفعل او منعه عنه مانع يعذر شرعا معه بعدم عمله. جاءت نصوص ان من قصد شيئا من الاعمال ثم وجد عائق او مانع حينئذ - 00:59:32ضَ

ترتب الاثر وان وجد وان لم يفعل وان لم يفعل يعني اما ان يفعل بالفعل واما ان يفعل بالقوة يفعل بالفعل بان يوجد العمل وهو مصاحب للنية. يفعل بالقوة ان ينوي العمل ويسعى ويتحرك ويهم ويعزم ولكن يوجد - 00:59:58ضَ

مانع حينئذ يكتب له ما اه ما كانه قد عمل العمل فهو مسيان من حيث الثواب. وان كان ذاك من حيث العمل اكثر اجرا الا انه من حيث عمل ما يترتب عليه من من الثواب هو من الصيام من عمل ومن لم يعمل وهذا دلت عليه نصوص كحديث رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعمل - 01:00:18ضَ

علمي في ما لي وينفقه في حقه. ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل ما لهذا عملت فيه مثل العمل الذي يعمله فهما في الاجر سوا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء. ومع انه لم يعمل مع انه - 01:00:41ضَ

لم يأذن قوله ان من نوى شيئا يحصل له ولو لم يعمل اذا منعه مانع. اذا منعه مانعه ويقتضي كذلك ان كل ما لم ينوه لم يحصل له بالمفهوم ان كل مالا ينويه لم يحصل له. وهذه قاعدة - 01:01:01ضَ

ولو عمله ولو عمله نعم لان النية شرط شرط صحة. حينئذ اذا عمله ولم يأت بالنية حينئذ نقول كانه لم يعمل. وكلما لم لم يحصل له عمله او لا مطلقا. والحكم والحكم عام - 01:01:23ضَ

وللحافظ ابن حجر هنا تفصيلات قال القرطبي هذه الجملة مؤكدة لاشتراط النية الذي افادته الجملة الاولى على ما سبق تقريره انه جنح الى انها مؤكدة. والصواب انها مؤسسة. وقال ابن عبد السلام الجملة الاولى لبيان ما يعتبر من من الاعمال والثانية - 01:01:44ضَ

بما يترتب عليها من الثواب في الاخرة وليس الامر كذلك ايضا. وقال الخطابي النووي افادت الثانية اشتراط تعيين المنوي نعم وهذا ذكرناه فيما سبق يعني لابد من تعيين المنوي صلاة زكاة صيام ثم من الصلاة مختلفة لا بد انه يعين لها ظهر عصر - 01:02:04ضَ

وهذه هي وهذا الحكم اخذ من هذه الجملة وانما لكل امرئ ما نواه ان نويت الظهر حصلت لك صلاة ان لم تنويه لن تحصل لك صلاة الظهر عدد اشتراط النية تعيين المنوي فمن عليه صلاة فائتة مقضية - 01:02:25ضَ

ايكفيه ان ينوي صلاة الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا او نحوه. ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الاول صحة النية بلا تعيين. يعني لولا الجملة ثانية انما وانما لكل امرئ ما نوى لدل لدلت الجملة الاولى على ان العمل صحيح ولو لم يعين - 01:02:45ضَ

انما الاعمال بالنيات. انما صحة الاعمال بالنيات. وهذا قد اتى بصلاة ونوى انها صلاة. حينئذ كونها معينة المنوي هذا يحتاج الى دليل واضح بين. والجملة الاولى لا تدل على ذلك. وانما اخذناه من من الجملة الثانية - 01:03:07ضَ

وقال ابن السمعان في امالي افادت الجملة الثانية ان الاعمال الخارجة عن العبادة لا يحصل بها الثواب الا اذا نوى بها فاعلها القربى كالاكل اذا نوى به القوة على الطاعة مباحات - 01:03:26ضَ

المباحات لا يثاب عليها الا اذا صاحبتها نية صالحة الاذن اذا نوى بالاكل والشرب التقوي على العبادة. حينئذ لا نقول للمبحر عبادة. وانما يثاب على هذه النية الحسنة الصالحة الطيبة - 01:03:40ضَ

واما النوم لا يكون عبادة. غير مأمور العبادة ما امر به الشرع اما امر ايجاب او امر استحباب. والعبادات توقيفية لو قيل بان المباحات تنقلب عبادات ما صارت هذه القاعدة على اصلها - 01:03:56ضَ

كذلك ونحن نقول اذا تقرب بشيء لم يأتي به الشرع فهو بدعة فكيف حينئذ يكون النوم نفسه عبادة ويكون الشرب نفسه عبادة؟ نعم قد يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيثاب على - 01:04:10ضَ

على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. واما كون العمل نفسه ينقلب عبادة. قل لا هذا ليس كذلك. وما اطلقه البعض بعض الاصوليين والفقهاء فليس لهم على اطلاقه - 01:04:24ضَ

وفي طرح التثريب الافعال التي ظاهره ظاهرها القربة وان كان موضوع فعلها للعبادة اذا فعلها المكلف عادة لم ترتب الثواب على مجرد الفعل نعم. يعني العبادات العبادات قد تكون عند بعض الناس عادات - 01:04:37ضَ

كذلك كما ان العادات قد تكون عبادات باعتبار النية. باعتبار النية والعبادات قد تكون عادة. صلاة قد يصلي مع الناس هكذا يقوم بيده الى ما يشعر الامام مسلم ما استشعر لا صلاة ركعة اولى ولا ثانية ولا تسبيح ولا الى اخره. ولذلك تجد بعض الناس ان الامام يجلس التشهد وهو يقوم. نقول هذا يصلي - 01:04:56ضَ

عادة يصلي عادة. اذا لم يستحضر العبادة لا ثوابا وهل مجزئة او لا هذا بحث يا اخوة قال هنا الافعال التي ظاهرها القربى وان كان موضوع فعلها للعبادة اذا فعلها المكلف عادة لم يترتب الثواب على مجرد الفعل - 01:05:18ضَ

فان كان الفعل صحيحا حتى يقصد به العبادة وفيها في هذه الجملة منع الاستنابة في النية فان اللفظ الاول يقتضي اشتراط النية لكل عمل وذلك لا يقتضي من على الاستنابة في النية. اذ لو نوى - 01:05:37ضَ

احد عن غيره لصدق عليه انه عمل بنية. وذلك ممتنع فافاد بالثاني منع ذلك. يعني ليس عندنا استنابة في النية هذا الاصل. كما في العبادات ليس فيه استناب فيه في لا احد يعبد ربه عن زيد وانما تصلي لنفسك وتعبد ربك لنفسك انت يعني انت - 01:05:52ضَ

تطلب بعملك رضا الله عز وجل. واما تعمل لغيرك فالاصل المنع. فالاصل المنع الا ما جاء الدليل باستثنائه وحينئذ يقتصر وعليه كما ذكرناه السابق جاء الدليل باستثناء الحج الفرض فقط - 01:06:12ضَ

والعمرة على القول بالوجوب. واما اذا لم يكن كذلك حينئذ نقول لا لا استنابة فيه والنية كذلك الا ما جاء في الاعمال كتوزيع الزكاة والصبي ونحو ذلك في الحج حينئذ النية تكون هنا بالاستنابة واما الاصل فلا وانما - 01:06:27ضَ

كل امرئ ما نواه ما نواه هنا فيه اضافة. نواه هو عن نفسه واما ان ينوي عن غيره فلا. ليس الامر كذلك قال هنا يقتضي ان من نوى شيئا يحصل له. والمراد بالحصول وعدمه بالنسبة الى الشرع. والا فالعمل قد حصل لكنه غير معتد به. وكل ما - 01:06:44ضَ

لم ينوه لم يحصل له فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل وهذه القاعدة الامور بمقاصدها يدخل تحتها ما لا ينحصر منه من المسائل. ومن هنا يعني من اجل هذا - 01:07:07ضَ

المعنى السابق والاقتضاء ودخول ما لا ينحصر من المسائل تحت هذا الحديث عظموا هذا الحديث يعني عظم اهل العلم سلفا وخلفا هذا الحديث. فقال بعضهم يدخل في في حديث الاعمال بعضهم وعبد الرحمن بن مهدي وغيره - 01:07:22ضَ

وغيره يدخل في حديث الاعمال بالنيات ثلث العلم. ثلث العلم وسبق توجيه البيهقي وما ذكرناه في اول الكتاب. ثلث العلم كل مسألة هذا يتفرع على القاعدة السابقة فكل مسألة فلتفريع كل مسألة خلافية بين اهل العلم حصلت في - 01:07:42ضَ

يعني ولدت النية فلك ان تستدل بهذا على حصول المنوي يعني اذا وجدت النية يلزم منه وجود المنوي يثبت هذا الاصل فيه من باب تنزيل وتحقيق العام على احاده من باب ماذا؟ تنزيل تحقيق العام على احاده. لان قوله وانما لكل امرئ ما ما نواه. قلنا هذا عام. حين - 01:08:02ضَ

يدخل تحته اعمال كثيرة فاذا وجدت النية في عمل ما واختلف الفقهاء هل يرزي لا يرزي؟ تقول وجود النية دليل على وجود وحصول منو لهذا الحديث الا بدليل خاص يخص هذه السورة - 01:08:28ضَ

فلك ان تستدل بهذا النص السابق على حصول منوي من باب الاستدلال بالعام على اثبات حكمه لكل افراده وكل مسألة خلافية لم لم تحصل فيها نية. مورد النية. هل هو معتبر او لا؟ فيه خلاف بين اهل العلم. تقول ما وجدت النية - 01:08:47ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وانما لكل امرئ ما نوى هذا لم ينوي اذا لا يحصل المنوي هذا الاصل هذا هو الاصل الا اذا استثني بدليل وكل في مسألة خلافية لن تحصل فيها نية فلك ان تستدل بهذا النص السابق على عدم حصول ما وقع فيه النزاع - 01:09:07ضَ

يأتي ما يقيد به هذا الاطلاق يعني في الجملة الاخيرة. هذا ما ذكرناه في اخر الدروس انه قد تحصل له نية قد يحصل له عمل تحية المسجد ولو لم ينوها. ولو لم ينوها. اذا حصل له المراد بانه دخل وصلى الفرظ فارزعته عن تحية المسجد. دخل فصلى - 01:09:27ضَ

عن تحية المسجد. اذا حصل له دون نية هذا يستثنى لوجود النص لوجود النص وهو او التعليل ان المقصود بالصلاة شغل البقعة قبل جلوسه. هذا هذا المعني. فهي عبادة معقولة المعنى. فارزا الفرض والراتب عنه تحية المسجد - 01:09:47ضَ

هذا المراد بقوله وسيأتي ما يقيد به هذا الاطلاق. قال المحشي هنا ينبغي عوده الى الجملة الاخيرة اعني وكل مسألة لم تحصل فيها نية الى اخره فانه قالوا فانه قد تحصل فضيلة تحية المسجد لمن دخله وصلى الفريضة او الراتبة وان لم ينوها وعللوا ذلك بان القصد - 01:10:07ضَ

بالتحية شغل البقعة وقد حصل وقد حصل وهو الذي افاده قوله او ان غير المنوي يحصل الا ان عبارته قاضية الى اخر ما ما ذكره. اذا المراد بان الذي لم ينوه لا يحصل الا بدليل. ان وجد دليل حينئذ هو - 01:10:31ضَ

عمدة. فان جاء دليل من خارج خارج هذا النص يعني الذي معنا. يقتضي ان المنوي لم يحصل يقتضي ان المنوي لم يحصل وهذا كما مثلنا في شرح القواعد اذا جمع بين نيتين فرض وراتبة مثلا - 01:10:50ضَ

اما ذكرنا في القاعدة السابقة ان من نوى شيئا يحصل له كذلك من نوى شيئا يحصل لهم. طيب نوى بصلاته صلاة الفجر وراتبة الفجر. نوى نيتين على القاعدة يحصل له - 01:11:08ضَ

لكن نقول جاء دليل من خارج يعين ويخص هذه المسألة من دخولها تحت هذا العموم. حينئذ تكون الصلاة باطل لا تصح. لانه جمع بين معينين وقد ذكرنا ان هذا لا لا يصح. اذا - 01:11:22ضَ

اذا جاء دليل من خارج استثني من احدى القاعدتين السابقتين فالعمدة عليه. فليس كل من نوى شيئا حصل له. وانما ينوي ما جاز الشرع بالجمع بين النيتين معا. وهذا انما يفرض فيما اذا جاء ثم نيتان. فان جاء دليل من خارج يعني خارج هذا النص يقطع - 01:11:36ضَ

ان المنوي لم يحصل قل يعني اكتب عند هذا كالتداخل بين العملين الممنوع التداخل بين العملين الممنوع كجمع فرض وراتبة يقول هذا جمع بين النيتين وقد نوى العملين ولا يحصل لهم. اذا هل صار خرما للقاعدة؟ الجواب لا. وانما هو لامر خارج وقد دل الدليل - 01:11:56ضَ

عليه او ان غير المنوي يحصل كتحية المسجد وهذا ورد فيه نص وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم. يعني وكان راجحا يعني يقصد به كان صالحا للتخصيص. كان صالحا للتخصيص - 01:12:21ضَ

المخصص يوصف بكونه راجعا خلافا ما ذكره المحاشي هنا. يعني هو مقدم على ماذا على العام؟ اذا وجد عام خاص ولد تعارظ وجد تعارض لان العام يدل على ان هذا فرض حكمه حكم العام. وجاء خاص يدل على ان هذا الفرد الذي دل العام على انه - 01:12:40ضَ

داخل تحته انه منفك عنه في الحكم. اذا حصل تعارض ونقدم الخاص للقاعدة العامة اذا تعارض عام وخاص حينئذ يقضى على عامي بي بالخاص وكان راجحا يعني كان صالحا للتخصيص عمل او عمل به وخصص هذا العموم. اذا مراده بهذه المسألة قاعدة - 01:13:02ضَ

بمقاصدها الامور بمقاصدها لان هذه الجملة هي التي صارت هناك دليلا من جهة ما ترتب عليها من من المسائل. ولذلك قال ان من نوى شيئا يحصل له يعني في الجملة وكل ما لم ينوه لم يحصل له كذلك في في الجملة. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا - 01:13:25ضَ

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:13:45ضَ