شرح كتاب الأجوبة الجلية في الأحكام الحنبلية | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]
شرح كتاب الأجوبة الجلية في الأحكام الحنبلية | المجلس الثالث | الشيخ عبدالمحسن الزامل
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا هو المجلس الثالث من التعليق على كتاب - 00:00:00ضَ
الاجوبة الجنية في الاحكام الحنبلية في العلامة موسى ابن عيسى ابن عبدالله ابن صوفان القدومي النابلسي الموقف على كتاب الصلاة. قال رحمه الله كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة ما حكم الاذان والاقامة - 00:00:30ضَ
الجواب حكم الاذان والاقامة انه ما فرض كفاية في الحظر على الرجال الاحرار ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت هنا يصحان الا مرتبين متواليين عرفاء الاذان والاقامة كما نبه رحمه الله - 00:00:57ضَ
انهما فرض كفاية اذا قام من يكفي سقط الفرض عن الباقين وهو قيده بالحضر على الرجال دون النساء وهذا سيأتي الاشارة الى هذا القيد لكن في رواية احمد رحمه الله انه في السفر كذلك - 00:01:21ضَ
يجب ان الامام احمد رحمه الله ذكره في الانصاف واختاره ابن المنذر وصاحب الفائق واحد يظاهر حديث مالك بن حويرث اه ادينا واقيم في الصحيحين وكذلك ايضا على الصحيح حتى لو صلى في بيته - 00:01:46ضَ
يصلى في بيته يعني معنى انه فاتته الصلاة او صلى هوله مثلا في بيته في هذه الحال عليه الاذان صديقة مشروعة وهذا صح عن جابر ابن عبد الله وعن انس وعن سنم الاكوع - 00:02:12ضَ
اخرج هذه الاثام ابن ابي شيبة وابو بكر بن منذر في الاوسط في السنن والاثار باسانيد صحيحة. عنهم رضي الله عنهم. ويكرهان للنساء اه انه لم يثبت شيء من هذا في حق النساء. ولان هذا الاذان - 00:02:31ضَ
الاصل فيه رفع الصوت وهو وظيفة الرجال ولان فيه تشبها برجال على وجه لم يشرع في حق النساء ولذا امرت المرأة بالتصفيق تصفيق حين يحصل سهو من الامام مع الرجال والمقصود من هذا ان لها خصوصي ان نساء خصوصية غير الرجال ولو بلا رفع صوت كما نبه - 00:02:59ضَ
على هذا رحمه الله وحديثه الوارد في ابي داوود لا يثبت لا يثبت كما تقدم لكنه الحديث لو ثبت فهو في مؤذن لها. المؤذن لها والحديث لا يثبت كما تقدم - 00:03:30ضَ
ولا يصحان الا مرتبين متواليين يعني يؤذن على ما ورد للاخبار لانه هكذا شرع فيجب الاذان على الوجه الذي شرع ولا يغير فيه. لانه حين يغير ما يعرف هل هو اذان او ليس باذان ويحصل في ذلك - 00:03:51ضَ
تلبيس متواليين عرفا كذلك ايضا لا يفصل بين كلمات الاذان لانه لو فصل بين كلمات الاذان اولا خالف ما ثبت في وصفه وما وضع عليه الاذان والاقامة وايضا لا يعلم هل هو اذان او انه ذكر مطلق - 00:04:13ضَ
يشتبه فلا يحصل المقصود وان يكون من واحد بنية. وهذا قول الائمة الاربعة لانها عبادة بدنية فلا تصح من شخصين ولما فيه ايضا من اللبس فلا يعلم هل هو اذان ام لا - 00:04:40ضَ
اه كما تقدم في اشتراط الترتيب والموالاة اي لو اذن واحد بعد الاذان او الاقامة واتم الاخر لم يصحها كما تقدم في كلامه رحمه الله السؤال الخامس والاربعين ما يشترط في المؤذن - 00:05:00ضَ
والجواب اشترطوا في المؤذن ستة شروط كونه مسلما ولا يصح من كافر ذكرا ولا يصح من انثى عاقلا فلا يصح المجنون مميزا كذلك لانه لا نية له ولا قصد له وكذلك اه كما تقدم في - 00:05:24ضَ
عاقلا ناطقا لان من شرطه ان يرفع الصوت به عدلا ولو ظاهرا فلهذا قالوا انه يعتد بالاذان ممن كانت عدالته ظاهرة واختلف في اذان اه الفاسق مفصل بين ان يكون يعتمد عليه او لا يعتمد عليه. فان كان العمدة ليست عليه ففي هذه الحالة لا - 00:05:43ضَ
والاذان صحيح كما ذكروا في مسألة اذان الصبي المميز اذا كان ليس الاذان الذي يعتمد في الفطر وفي طلوع وفي دخول اوقات في هذه الحالة يصح يصح اذا كانت العمدة على - 00:06:21ضَ
اه اذا اذن غيره ممن توفرت فيه الشروط المتقدمة. قال رحمه الله هل يصح الاذان والاقامة قبل الوقت ام لا لا يصحان قبل الوقت الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل لما ثبت في الصحيحين النبي لا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام - 00:06:43ضَ
مكتوم لا بأس من اذان للفجر لكن بشرط ان يكون هناك مؤذن بعد طلوع الفجر طلوع الفجر ولان الاذان قبل الفجر فيه مصالح لان الناس يكونون في حال نوم في الغالب - 00:07:09ضَ
وربما يكون لهم حاجات اخرى الصلاة وربما اغتسال ونحو ذلك فيتهيأ لها قبل ذلك سيكون عونا على هذي الصلاة وعونا على الخيل في ادراك هذا الوقت لادراك هذا الوقت سيكون مع طلوع الفجر آآ - 00:07:29ضَ
حاضرا آآ مستعدا للصلاة ولا يعدم دعوة ورب صلاة المقصود انه ان فيه مصالح عظيمة. ان فيه مصالح عظيمة قال رحمه الله ما ركن الاذان؟ الجواب ركنه رفع الصوت به ما لم يؤذن لحاضر لا شك - 00:07:52ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لي لعبد الله بن زيد القه على بلال فانه اندى صوتا منك. ونداوة الصوت تشمل حسنه وتشمل ارتفاع رفع الصوت مما يبين كما جاء في بعض الاخبار - 00:08:19ضَ
وفي بعض ما نقل من صفة اذان بلال وهو الاذان في مكان مرتفع فيدكون رفع الصوت مقصودا فاذا كان يقصد المكان المرتفع دل على ان قصد رفع الصوت ورفع الصوت من باب اولى. ما لم يؤذن لحاضر يعني لو كان الذي يؤذن يكون الانسان مثلا في صحراء - 00:08:40ضَ
او في مكان مثلا ليس عنده اه الا اشخاص هم حاضرون هم حاضرون فاذا اسمعهم كفى وان كان السنة رفع الصوت والنبي عليه قال ارفع صوتك فانه لا يسمع مدى صوت وشيء آآ الا شهد له يوم القيامة حديث هريرة حجر ولا مدر ولا شيء الا - 00:09:04ضَ
له يوم القيامة وكذلك معناه في حديث عازب رضي الله عنه ويسن كون المؤذن صيتا يعني زيادة عرف الصوت لكن على وجه الله يحصر به مضرة وشقة امينا امينا الامانة تتعلق بمسألة الوقت وتتعلق كما لو كان المؤذن يؤذن في مكان مرتفع كما كان - 00:09:24ضَ
آآ الاذان قبل ان آآ يمن الله سبحانه وتعالى على اهل الاسلام بانه هذه المكبرات كان يؤذن المؤذن على مكان مرتفع فقد يكون قد يطلعوا على عورات ونحو ذلك فلا فالامانة مطلوبة - 00:09:49ضَ
في هذا عالما بالوقت بلا شك عالم بالوقت لانه يخبر عن وقت يخبر الوقت الا اذا كان له من يعلمه من هو عالم او كما يعمل المؤذن اليوم بالتقاويم التي دونت - 00:10:09ضَ
في هذه الاوراق فيؤذن عليها متطهرا يعني هذا سنة هذي كله هذا سنن كلهم باب السنن. وحتى يذكر الله على طهر وهذا ثبت في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام قائما فيهما - 00:10:28ضَ
قائما فيه ما هذا آآ حصل خلاف في مسألة الاذان وكثير من اهل العلم على انه سنة وليس بواجب وجاء ما يدل على القيام قم فاذن ولما في رؤيا عبد الله بن زيد - 00:10:50ضَ
مكث قليلا ثم قام فاقام وكان كما في الحديث قام على جلمي حائط فاذن ولا شك انه قائم على الجمحات يكون قائما في الغالب فهذا كله يدل على مشروعية القيام ومنهم من قال بوجوبهم - 00:11:10ضَ
قال رحمه الله ما يسن لمن سمع المؤذن او المقيم يسنون تشن للمؤذن ولمن سمعه او سمع المقيم ان يقول مثله الا في الحي علف فيقول لا حول ولا قوة الا بالله والا في التتويج وهو قول المؤذن في اذان الفجر الصلاة خير من النوم فيقول سامعه صدقت وبررت - 00:11:29ضَ
بعضهم زادوا بحقنا الضغط ويقول عند لفظ الاقامة اقامها الله وادامها. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة. ابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته ثم يدعو هنا وعند الاقامة - 00:11:52ضَ
اما ما يتعلق بالمؤذن فالاظهر والله اعلم ان المؤذن يؤذن اما كونه يجيء بنفسه هذا موضع نظر. وان الاجابة تكون للسامع. اذا سمعتم النداء اذا سمعتم مؤذن الاقامة جمهور العلماء يقولون يجيبه ومن اهل العلم من قال انه خاص بالاذان - 00:12:11ضَ
الا في الحي على فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. ومن اهل العلم من قال يجمع بينهما وهذه وهذا قول في المذهب يجمع بينهما. يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ويقول لا حول ولا قوة الا بالله. لكن اظهر والله اعلم ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله لان حديث عمر مفسر الاخبار في هذا الباب - 00:12:34ضَ
في حديث ابي سعيد وعبد الله ابن عمرو رضي الله عنه والا بالتتويب وهو قول المؤذن فاما قول في التثويب. الصلاة خير النوم يقول صدقت وبررت هذا لم يثبت. والاظهر انه يقول كما يقول - 00:12:55ضَ
الصلاة خير من النوم واما اقامها فالحديث عند ابي داود وهو الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف وانما يكون الدعاء يكون بين الاذان والاقامة يكون بين الاذان والاقامة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في هذا الحديث جابر كما في هذا الحديث وحديث جاء حديث عبد الله ابن عمرو وحديث سعد ابن ابي وقاص - 00:13:08ضَ
رضيت بالله ربا والاسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا بعد قوله وانا اشهد ان لا اله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم يدعو هنا وعند الاقامة. عند الاقامة هذا موضع خلاف من العلم من قال دعاء خاص عند - 00:13:34ضَ
الاذان لانه بعد اللقاء مباشرة اه يستعد لدخول في الصلاة وجاء اخبار في هذا اه فيها ضعف وان ابواب السماء تفتح عند الصلاة وهذا روي عن احمد رحمه الله. هل يحرم الخروج من المسجد بعد الاذان ام لا؟ الجواب يحرم الخروج من المسجد بعد الاذان بلا عذر - 00:13:48ضَ
او نية رجوع فاذا كان له عذر فلا بأس بذلك وهذا ورد في حديث ابي هريرة عند مسلم عنه رضي الله عنه انه اه خرج يقولون بعد الاذان فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم - 00:14:10ضَ
وجعا عند ابن ماجة عن عثمان آآ انه قال وفيه فلم يرجع الا هو الا كان منافقا او كما قال. فاذا كان خرج ثم يدرج او يذهب الى مسجد اخر فلا بأس - 00:14:29ضَ
وهو ذكر او نية رجوع. والسنة الا يخرج الا لحاجة يعني لا يخرج يعني ولو اراد الرجوع الا لحاجة وعذر ففي هذه الحالة هو على خير ما دام خروجه لحاجة - 00:14:43ضَ
قال رحمه الله باب حكم الصلاة على من تجب الصلاة. تجب الصلاة على كل مسلم مكلف مسلم يخرج الكافر والمعنى انه لا يخاطب ان ليس المعنى انه غير مخاطبا بها لكن لا تصح منه - 00:14:59ضَ
لا تصح منه وهذا هو الصواب على قول جماهير المخاطب لكن لا آآ تجب عليه معنى انه من شرطها الاسلام قبل ذلك حتى يؤدى شرط صحة الصلاة مكلف لا تجب عليه الاكل يؤمر بها. كما قال عليه الصلاة مروا اولادهم بالصلاة سبع واضربوا عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. غير حائض ونفساء - 00:15:14ضَ
فاذا حظت او نوفشت فانها لا تصلي كما ولا تصوم كما في الحديث الصحيح عنه عليه بل عدة اخبار في هذا الباب ولا تسقط عن الانسان ما دام عقله باقيا - 00:15:42ضَ
وهذا على قول جماهير العلماء ومن اهل العلم من قال انه اذا لم يتمكن اه سقط عنه منهم من قال انها يسقط عنه ثم يؤديها بعد ذلك يعني في هذه الحال في هذه - 00:15:56ضَ
الحال المقصود هذا يبين عظم امر الصلاة. عظم امر الصلاة وانه على قول الجمهور يكفي ان يؤديها لانه معه عقله فيكون مخاطبا فيؤديها بنيته فينوي الركوع وينوي السجود. فيؤدي جميع افعال الصلاة على هذا القول. وتصح - 00:16:13ضَ
ومن مميز والثواب له لان النبي عليه قال مروا اولادكم بالصلاة سبع. والثواب له. لكن آآ من امره ونافه على خير واما ما ورد ان الثواب لوالديه فورد في حديث - 00:16:35ضَ
لعلنا لا يصح فيما اب اشار اليها صاحب الانصاف وانه قال اخبرني بعض طلبة العلم انه في المسند شيء من هذا يراجع كلامه رحمه الله آآ في هذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له تلك المرأة حجاب والحديث ابن عباس قال لي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر - 00:16:52ضَ
لك اجر والثواب له اذا كان هذا في الحج الصلاة من باب اولى ويا جملي ويلزم وليه ان يأمره بها لسبع ويضربه ويضربه لسبع ويضربه عليها لعشر اذا بلغ عشرا سنين كما تقدم في الحديث الصحيح - 00:17:19ضَ
من تركها منكر وجوبها فقد كفر هذا محل اجماع من اهل العلم ومن اهل العلم اه من قال ان من تركها كسلا وتعاونا فانه يكفر بذلك. وهذا يخص الصلاة وقد ورد اخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:17:39ضَ
باب مواقيت الصلاة. ما اوقات الصلاة؟ الجواب وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله يصير ظل كل شيء مثله آآ سوى ظل الزوال سوى ظل الزوال - 00:18:03ضَ
والمعنى انه اه في كل بلد في الغالب الا البلاد التي تكون على خط الاستواء وتكون الشمس عمودية هي الذي ينعدم فيها الظل وقت الزوال. اما الغالب فانه تكوني جهة الشمال او جهة الجنوب فيبقى ظل يسير. فحيث انتهى قصر الظل اذا انتهى قصر من المشرق - 00:18:20ضَ
وبدأ يزيد من جهة المغرب ينظر الظل الباقي الذي زالت عليه الشمس فقد يكون اربع اصابع وقد يكون اقل وقد يكون شبر حسب بعد الشمس من جهة الشمال والجنوب. اه فهذا لا يحسبه. وابتداء الزيادة ابتداء الزيادة بعد ذلك - 00:18:42ضَ
يكون هو ابتداء وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء كل شيء اخص جدار عمود انسان اي شيء ثم يليه ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثلي سوى ظل الزوال كما تقدم - 00:19:02ضَ
حتى يصير ظل كل شيء مثله جاء ايضا في صحيح مسلم الى ان تصفر الشمس اختلف هل هو وقت واحد او يختلفان او يختلفان وان آآ احمرارها يكون بعد ذلك وان هذا يكون وقت استحباب - 00:19:22ضَ
وبعد انتهاء ومن مثلين يكون وقت جواز وحين تحمر الشمس الى او يعني وحين تميل ويكون احمرارها وتميل آآ الى الغروب فانه يحرم تأخير والى هذا الوقت ثم هو وقت ظرورة يحرم تأخير الصلاة اليه الى غروب الشمس - 00:19:39ضَ
كما قال عليه الصلاة تلك صلاة المنافق صحيح مسلم عند ابي داود تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة يرقب الشمس حتى اذا كانت مدينة قرن شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا - 00:20:03ضَ
وقت المغرب من غروب الشمس الى ان يغيب الشفق الى ان يغيب الشفق الشفق الاحمر هذا على قول جماهير العلماء وقد ورد في حديث ابن عمر عند ابن خزيم والبيهقي اختلف له مرفوعا وقوفا ان كان الصحيح انه لا انه موقوف لكن - 00:20:16ضَ
او اذا كان موقوفا فالمسألة كما يقول الصنعاني مسألة لغوية. وابن عمر قال ذلك فيكون عمدة في هذا الباب. وبل يكون هو ما يفسر به الاخبار في هذا الباب ويكون انتهاء وقت المغرب الشفق الاحمر وبعد ذلك يدخل وقت العشاء وقت العشاء المختار من مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل هذا - 00:20:34ضَ
عن قول عن المذهب وعن القول الثاني في المذهب كذلك لاهل العلم انه الى نصف الليل وهذا هو الصحيح لحديث عبد الله بن عمر وصحيح مسلم وحديث ابي هريرة عند الترمذي وان كان اختلف في هذا الخبر وقال الترمذي انه وهم كذلك بعض الروايات - 00:20:55ضَ
انه اخرها الى نصف الليل آآ فهو الى نصف الليل هذا هو الصحيح. الى نصف الليل كله وقت لصلاة العشاء ثم وقت ظرورة لطلوع الفجر على المذهب وقيل انه يمتد الى طلوع الفجر لكن اظهر والله اعلم انه ظرورة - 00:21:13ضَ
او ينتهي هذا خلاف هل هناك ضرورة كان وقت الظرورة الذي في ذي العصر فيه خلاف هذا حديث صريح وقت العشاء الى نصف الليل رواية عند مسلم نصف الليل الاوسط. وقت الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس - 00:21:28ضَ
وقت الفجر من طبع الفجر الى طلوع الشمس كما عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب صلاة الطوع هل تشن صلاة التطوع وما افضلها صراحة التطوع مشنونة وهذا محل اجماع من اهل العلم - 00:21:44ضَ
وافضلها ما سن جماعة واكدوا هالكسوف لانه قالوا لان ما سن جماعة. فظيلته من جهة مشابهته للفرائظ هذي الصلوات التي شرع لجمع الكسوف والخسوف والاستسقاء. والتراويح قالوا افضل من سائر السنن من الرواتب ومن قيام الليل - 00:22:01ضَ
لكن هذا فيه نظر فيه نظر وفيه كلام بعض اهل العلم في المذهب خلاف هذا القول فالوتر يعني اول يلي هذه الصلوات اه لأن كسوف الأكاد ثم الإستسقاء النبي عليه الصلاة والسلام صلاها مرارا صلاها عليه الصلاة والسلام والتراويح - 00:22:24ضَ
والتراويح اه صلى على ليالي متعددة ثم اصحابه رضي الله عنهم وقاموها حديث عمر رضي الله عنه ثم جرى المسلم على ذلك الى يومنا هذا ولله الحمد. فالوتر يعني بالترتيب واقله ركعة - 00:22:46ضَ
هو اكثر احدى عشرة ركعة. وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين بسلامين ومنها علم من قال افضل الصلاة صلاة الليل كما في الحديث صحيح موسى عن ابي هريرة افضل الصلاة صلاة الليل حتى قال بعضهم ان افضل من الرواتب والجمهور على ان الرواتب افضل. وبالرجل فصل في هذا رحمه الله في كتابه - 00:23:01ضَ
المعارف وقت ما بين وقت ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر كما ثبت في عدة اخبار عليه الصلاة والسلام وهذا محل اتفاق ايضا كما هو كما هو ثابت السنة القولية وسنته الفعلية ما بين صلاة - 00:23:24ضَ
العشاء والضوء والفجر الوتر ركعة من اخر الليل. في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وكذلك لعله من حديث ابن عباس وكان عليه الصلاة والسلام يجعل يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا - 00:23:40ضَ
كله وقت آآ صلي الوتر وكذلك ما قبله من الصلوات يقنت فيها بعد الركوع ولو قنت قبله جاز. لانه صح القنوت بعد الركوع عن ابي هريرة وعن انس وهذا في الصحيح وعن ابن عباس هذا في سنن ابي داوود باسناد صحيح وجاء انه قنت عليه الصلاة والسلام قبل الركوع - 00:23:58ضَ
صفتان ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام والوارد فيه ان يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك ولا يقضى عليك وانه لا يذل مواليد من واليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انا نعوذ بالله من سخطك وبعفوك ومن عقوبتك - 00:24:23ضَ
وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه. وهذا ثبت في حديث الحسن والذي بعده جاء في حديث علي وجاء في حديث عائشة رضي الله عنهم لكن صلى الله ذكر الصلاة هذه ورد في حديث فيه انقطاع - 00:24:44ضَ
اه واختلف في هل اه يكون ايضا في اوله في وسطه في اوله ووسطه واخره. واه بالجملة المشروع هو الدعاء. واذا كان ابن مأثور كان افضل. اذا كان ابن مأثور كان افضل - 00:25:05ضَ
كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما علم الحسن رضي الله عنه الصواب ان ان ننويه ان هذا ان القنوت مشروع النبي علمه الحسن رظي الله عنه فان قناة تارة وترك القنوت كانت تارة - 00:25:24ضَ
كله لا بأس به ولله الحمد. ويؤمن المأموم ويكون رافعا يديه من اول الدعاء اذا دعا الامام فانه يؤمن من خلفه. مثلا في التراويح وكذلك ايضا في القنوت سواء في قنوت ناجلة. ويرفع يديه من اول الدعاء. ما ينتظر - 00:25:39ضَ
جميع الدعاء حتى لو ابتدأ بالثناء الثناء من اعظم الدعاء. يرفع يديه. وفي اخره يمسح بهما وجهه وهذا هو المشهور. واذهبوا عنه لا يشرع المسح وهو قول الجمهور. وانه لا يشرع المسح في القنوت. وحديث مسح الوجه - 00:25:58ضَ
ضعيفة وثم هي لو ثبتت فانها جاءت خارج القنوت جاءت خارج القنوت. كم من السنن الرواتب المؤكدة؟ الجواب السنن الرواتب المؤكدة عشر ركعات. ومنهم من يقول حتى في من يقول احدى عشر ركعة - 00:26:16ضَ
وهذا هو مرادهم لان الوتر من اعظم الرواتب التي تكون مع الصلوات اه هي عشر كما قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح هذا جاء في حديث ابن عمر - 00:26:34ضَ
وجاء في حديث عائشة في حديث عمر الصحيحين حديث عائشة في صحيح مسلم. وجاء ايضا في حديث عائشة في صحيح مسلم وجاء في حديث امي في صحيح مسلم انها اربع قبل الظهر وهذا اختيار تقييدين وهذا هو الصواب انها اربع قبل الظهر واثنتان بعدها ومنهم - 00:26:52ضَ
من قال انها ست عشرة. وبعد وقبل العصر اربع ركعات وهذا قول ابي الخطاب وجه من ادبي اختاره ابو الخطاب الكلولاني رحمه الله. لكن لم يثبت هذا وان كان جاء في احاديث حديث ابن عمر رحمه الله من صلى قبل العصر اربعا وجاء من حديث علي رضي الله عنه عند ابي له - 00:27:12ضَ
الترمذي انه كان يصلي قبل العصر عليه الصلاة والسلام ركعتان او اربع ركعات. والحديث اختلف في ثبوته. انما الثابت هو ثنتا عشرة ركعة. كما في الاخبار حديث حبيبة وحديث ابي هريرة - 00:27:32ضَ
وايضا لك ابو هريرة وقع فيه اختلاف في بعض الفاظه ويشن قضاء هاي الرواتب وقضاء الوتر ان فاتت النبي قظى صلاة الفجر وقال من نم عن صلاته ونسي فليصليها ذكرها وكذلك ايظا - 00:27:48ضَ
اه رأى الذي يصلي بعد صلاة الفجر قال الصبح اربعا فقال فقال اني لم اكن صليت ركعتين فجرهما اتان سكت عليه الصلاة والسلام وقضى الوتر ايضا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اه - 00:28:06ضَ
لم يصلي من الليل مرض ونحوه صلى منها ثنتي عشرة ركعة وقال جاء في حديث ايضا كذلك من نام عن يسجد فليصليه اذا ذكره فيصليه اذا ذكره ويدخل في علوم الادلة من نام عن صلاته من السفر يصليها اذا ذكرها والصحيح انه يشمل - 00:28:23ضَ
يعني هذه الرواتب كما الذكر رحمه الله كذلك الوتر كذلك الوتر كم هي صلاة التراويح وما وقتها؟ صلاة التراويح يشمون ركعة تصلى ركعتين ركعتين في رمضان وقتها ما بين صلاة العشاء والوتر والافضل تقديم سنة العشاء عليها - 00:28:45ضَ
وهذا تقدم ايضا في وقت صلاة آآ تراويح وانها ايضا كوقت الوتر وهي عشرون ركعة والصحيح انه اه لا حد لها والنبي صلى احدى عشرة وصلى ثلاث عشرة صلوات صلى تسع ركعات - 00:29:04ضَ
عليه الصلاة والسلام وصلى سبع ركعات سرد السبع وصرد التسع لكم التسع جلس قبل التاسعة ثم قام عليه الصلاة والسلام جلس يذكر الله ثم قام قبل السلام صلى ركعتين ركعتين في حديث ابن عباس في الصحيحين وفي حديث زيد ابن خالد - 00:29:23ضَ
في صحيح مسلم وجاء حديث كثير عن عائشة رضي الله عنها في هذا الباب فصلاة الليل موسع صلاة الليل مثنى مثنى الصحابة رضي الله عنهم في حديث عمر جعلوها عشرين ركعة - 00:29:42ضَ
ولاحظوا تقديم سنة العشاء عليها وهذا هو الافظل تقديم سنة العشاء. وان كان وقت الوقت كله يعني في وقت العشاء وقت لسنة العشاء لكن السنة التقديمها لانها تابعة لها فلا يفصل بينها لكن لو انه شغل عنها او آآ اخرها - 00:29:59ضَ
فان يصليها بعد ذلك يصليها بعد ذلك. ولو انه دخل مثلا بنية التراويح مبادر اليها مثلا في اول ركعتين مثلا خشي ان تفوته مثلا واقيمت صلاة التراويح لو كان مثلا تراويح. ودخل الامام في صلاة التراويح فلا بأس ان ينوي الركعتان - 00:30:19ضَ
ان ان ينوي الركعتين الاوليين ان يجعلهما اه عن اه راتبة العشاء قال رحم الله باب شروط الصلاة شروط الصلاة كم؟ وما هي؟ شروط الصلاة التسعة وهي الاسلام والعقل والتمييز هي شروط عامة في جميع العبادات. الا التمييز في باب الحج - 00:30:40ضَ
اه واختلف في الحرام عن اه المجنون هذا وقع في خلاف في المذهب الصغير يصح الحج عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم قال للحج؟ قال نعم ولك اجر والطهارة مع القدرة عليها - 00:31:03ضَ
كذلك ايضا باب الزكاة باب الزكاة هي يعني يزكى عن الصغير وعن المجنون فهذه ليست هذه من احكام الوضعية ليست من الاحكام التكليفية فلا يشترط فيها هذا والصلاة مع القدرة عليها والطهارة مع القدرة عليها لحديث لا يقول وصلاة احدكم اذا احدث اذا احدث حتى يتوظأ - 00:31:20ضَ
وكذلك لا يقل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ودخول الوقت بلا شك هذا محل اجماع انه لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها فيه خلاف عن ابن عباس ويروى عن بعض السلف ذكره - 00:31:47ضَ
صاحب المغني رحمه الله في هذا ذاك الذي عليه عامة اهل العلم انها لا تصح. لكن ابن عباس هذا حديث ابن او اثر ابن عباس يعني حملوه اما ان يكون خفي او انه سأله من سأله - 00:32:01ضَ
وانه يعني آآ نسي لكن مع ذلك عند اهل العلم لا فرق بين هذا وهذا ومن صلى قبل الوقت فصلاته لا وكان عالما وعامدا ام العامد بلا اشكال والوجاه والناس كذلك - 00:32:20ضَ
عليه ان يعيد الصلاة بعد ذلك وستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة لانها واجبة مع الذكر. واجبة مع الذكر فهي مع الذكر شرط فيجب ستر العورة فيه ولا يصفي البشرة لانه اذا كان يصفي البشرة فهو فهي في حكم مكشوف - 00:32:36ضَ
واجتناب النجاش التي لم يعفى عنها لبدنه يعني والليف عنها يعني القيء والدم من الحيوانات مأكولة دون غير المأكول وكذلك دم الادمي اليسير اليسير منه لبدن المصلي لكن لا ينبغي - 00:32:57ضَ
ان يبقى مثل هذا اما المشروع غسلها لكن لو وجد فانه لا يؤثر وثوبه وبقعة طهارة الثوب والبقعة مع القدرة يعني على ازالتها. مع القدرة على ازالتها اذا لم يقدر يزيلها بقدر المستطاع ويصلي حسب قدرته - 00:33:18ضَ
يقول الله ما استطعتم واستقبال القبلة مع الامكان فلو كان مربوطا الى غير القبلة او كان مثلا يقاتل العدو مثلا فان ختم فريجا او ركبانا وكذلك ايضا في صلاة النافلة لا تشترط في السفر لا يشترط في السفر ان يتجه الى القبلة انما الخلاف في الاحرام هل يشترط او لا يشترط - 00:33:34ضَ
سنة انه عند الابتداء والاحرام يتجه الى القبلة من حديث انس عند ابي داود وبعد ذلك لا يبالي. وان كان ابن القيم والجماعة رأوا ان هذا الخبر في حكم لا يعرف بالاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في حديث - 00:33:52ضَ
اه جابر في حديث ابن عمر وفي حديث انس وفي حديث عامر بن ربيعة كلها في الصحيحين ليس في هذا القيد باب اركان الصلاة اركان الصلاة كم؟ وما هي؟ اركان الصلاة اربعة عشر ركنا وهي القيام الفرض على القادر منتصبا لا - 00:34:06ضَ
منحنيا اقرب الى الركوع فلا بد آآ وقوموا لله قانتين اذا قمت الى الصلاة فكبر فهو ركن فيها ويكون قبل ذلك فيكون قيامه قبل تكبيرة الاحرام ولهذا ذكر القيام غير ذلك وتكبيرة الاحرام - 00:34:25ضَ
وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة مرتبة وفيها احدى عشرة تشديدة. احدى عشرة تشديدة. يعني هذي بدون بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث تشديدات لكن بسم الله. بسم الله الرحمن - 00:34:43ضَ
الرحيم الرحمة بسم الله واحدة الله الرحمن الرحيم كذلك ثلاث تشديدات فيها لكن هذه بسمة ليست من الفاتحة انما الفاتحة فيها احدى عشر تشديدة والتشديدة بمثابة حرفين. فمن ترك تشديدة من التشديدات وقرأها مخففا - 00:35:00ضَ
قراءة واضحة وضح فيها تخفيفه فانه في حكم من نقصها وحكم من لم يقرأ الفاتحة. من ترك تشديدا فمن ترك تشديدة فقد ترك حرفا والحرف والتشديد اقيمت مقام الحرف فكأنه لم يقرأ الفاتحة لم يقرأ الفاتحة - 00:35:21ضَ
او انما قرأ بعضها فان ترك واحدة منها من تشديدات او ترك حرفا ولم يأتي بما ترك لو رجع اليه لا بأس وهذا بشرط ان يكون تركه سهوا او غفلة لم تصح الصلاة - 00:35:42ضَ
فان لم يعرف الاية كررها بقدر الفاتحة. هكذا قالوا قالوا انه يكررها. يكررها وهل التكرار بقدر الحروف او التكرار موضع خلاف والركوع والرفع منه بقصده والاعتدال قائما والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة - 00:35:58ضَ
في كل ركن فعلي وقيل بقدر الذكر الواجب فيه مثل الركوع بقدر الذكر الواجب سبحان ربي العظيم السجود سبحان ربي الاعلم لانه واجب على المذهب خلافا للجمهور. بل هناك قول انه - 00:36:17ضَ
ركن فيه. وان كان الجمهور قالوا انه سنة والتشهد الاخير يعني وهو اللهم صلي يعني بعد التشهد الاخير يقول اللهم صلي على محمد بعد الاتيان بالتشهد الاول قالوا انه يكفي مثل هذا ولا شك ان هذا - 00:36:34ضَ
وان كان قالوا يكفي ما هي خير. هو خلاف ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه امره بالصلاة دون اقتصار على هذا الذكر لكن هم هكذا ذكروا هذا رحمة الله عليهم. وهذه الاركان جاءت في تعليمه عليه الصلاة والسلام ذاك الذي اسعى بصلاته حديث ابو هريرة عند - 00:36:51ضَ
في حديث عند ابي داوود في صلاته عليه الصلاة كان يصلي على هذه الصفة ويقول صلوا كما رأيتموني اصلي والجلوس للتشهد وللتشهد وثبتت الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يسلم عن يمينه وعن شماله في عدة اقواله سعد ابن وقاس وحديث ابن مسعود - 00:37:12ضَ
عنه عليه الصلاة والسلام وآآ كلها تدل على انما يكفي احدكم ان يصلي مع يمين وعن شماله الاجابة. والتسليمتان فرق والتسليمتان فرض بان يقول السلام عليكم ورحمة الله مرتين. اما في النفل - 00:37:32ضَ
في تسليمة واحدة وان كان الاصل ان النفلة كالفرض لكن ورد حديث عائشة ما يدل على ذلك وترتيب الاركان كما ذكرت لانه اذا لم يرتبها انه ليس مصليا لو قدم مثلا السجود عن الركوع فهذا يبطلها لانها هكذا شرعت وهكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام فوجب اداء - 00:37:49ضَ
كما عليه الصلاة والسلام وكما علم اصحابه بذلك. باب واجبات الصلاة واجبات الصلاة كم كم وما هي؟ واجبات الصلاة ثمانية وهي التكبير لغير الاحرام. يعني التكبير لغير الاحرام هذا ركن كما تقدم ركن وبعضهم - 00:38:12ضَ
قولوا انه شرط التكبيرة تكبيرة نعم تكبيرة الاحرام تقدم انها ركن لكن خلاف النية. الخلاف في النية آآ التكبيرات هذه واجبة. ولهذا ثبت موسى في صحيح مسلم اذا ركع فاركعوا - 00:38:32ضَ
ولا يعني كما في حديث وامر في حديث موسى انه عند الركوع آآ اذا ركع فكبر فاركعوا. وكبروا واذا سجد سجد وكبر كبروا واسجدوا اه امر بالتكبير مع السجود. دل على وجوبه وهذه التكبيرات تكبيرة - 00:38:53ضَ
الانتقال. قول سمع الله الحميد اهل الامام المنفرد اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهكذا هذا الامام والمنفرد اما المأموم فيقول وقول ربنا ولك الحمد للامام والمأموم المنفرد. الامام والمأموم منفرد - 00:39:17ضَ
يقول ربنا هذا يعني الامام المنفرد والامام يقول سمع الله لمن حمده في حال انتقاله ربنا لك الحمد على اعتداله المأموم يقول في حال آآ رفعه يقول ربنا ولك الحمد ثم يكمل الدعاء بعد ذلك - 00:39:36ضَ
وقال سبحان ربي العظيم وقول سبحان ربي العظيم في مرة في الركوع هذا جاء في حديث ابن مسعود وفي حديث عقبة ابن عامر كذلك جاء في حديث حذيفة في تشبيه عليه الصلاة والسلام - 00:39:54ضَ
فصلوا كما رأيتم نصلي وان كان يتعلق بالرؤية لكن يدخل فيه عموم صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. وقول سبحان ربي على مرة في الواجب مرة وما زاد فهو تطوع وهو افضل - 00:40:11ضَ
اقول رب اغفر لي مرة ربي اغفر لي مرة بين السجدتين وهذا على القول بوجوبها وهم قالوا ذلك. هم قالوا ذلك في الباب حديث عن حديث حذيفة كان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وفي حديث ابن عباس ربي اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني وفي بعض الالفاظ عند ابن ماجة فارفعني - 00:40:27ضَ
وهو عند احمد وابي داود والترمذي وابن ماجه وحديث حذيفة عند ابي داوود كل هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وهم قالوا بوجوب والتشهد الاول والجلوس لهو والجلوس له وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا - 00:40:48ضَ
لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ولهذا لم يكن ركن لان النبي عليه الصلاة والسلام قام ونسيه عليه الصلاة عنه. في الصحيحين ثم لما اذا اراد ان ينتظر تسليمه سجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام فجبره بسجود السهو ودل على انه واجب وليس اه بركن - 00:41:12ضَ
لانه جبر بسوء السهو فجبر سجود السهو لا يجبر الاركان بل لابد من الاتيان به باب سنن الصلاة ما سنن الصلاة القولية؟ السنن الصلاة القولية احدى عشرة منها منها في الحاشي كذا في جميع النسخ منها الا انه عددها جميعها رحمه الله - 00:41:34ضَ
قال دعاء اولا دعاء الافتتاح وهو قول وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. والاستفتاح ورد في ادعية من هذا الدعاء والاستفتاح منهم من قالها بوجوبه - 00:42:00ضَ
واظن قول انه قيل بركن حكى شيخ الاسلام رحمه الله يراجع كلامه. لكن اه لم يأتي دليل يعني صريح في هذا انما هو مشروع ومتأكد اه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حيث الجملة ادعية في الاستفتاح كثيرة - 00:42:14ضَ
والتعود قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والبسملة و قول امين بعد الفاتحة. لكن الواجب هو الفاتحة. هو الفاتحة الحمد لله رب العالمين والنبي عليه من قال قسمت في الحديث القدسي. حديث هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفه. اذا قال انا عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي - 00:42:33ضَ
الحمد دل على ان البسمة ليست منها. اما ما ورد عدوها من ايات حدهم سنة وهو حديث ضعيف عند الدار وغيره. وقراءة سورة بعدها اي ثبت في الصحيحين في قراءته عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا حديث سعيد الخدري عند ابي داود قراءة ما تيسر - 00:42:57ضَ
في آآ القراءة بعدها وهذا في الركعتين الاوليين والجهر بالقراءة للامام في موضعه في موضع الجهر ويكون الجهر للمأموم ويكره الجهر للمأموم ويخير المنفرد بل انه يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:43:19ضَ
لعل بعظكم خال جانيها وفي في من رفع فانكر عليهم عليه الصلاة والسلام. ويخير منفرد والمنفرد ينظر حاله ينظر حاله اه وخاصة اذا كان يصلي في الليل ان جهره انشطنا ففي هذه الحالة يقرأ وفي احاديث كثيرة ارفع قليلا اخفض قليلا كما قال ابي بكر وعمر - 00:43:37ضَ
عند ابي داود فلهذا امر فيه سعة ولله الحمد وقول الامام والمنفرد وفي حديث عائشة على قدر من يسمعه يعني هذه الغرفة كما في حديث ام هانئ رضي الله عنها وقول الامام المنفرد بعد التحميد - 00:44:01ضَ
ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد وقول امام منفرد بعد التحميد والادعية الواردة في هذا كثير حديث ابن عباس وحديث ابن ابي اوفى وحديث سعيد الخدري كلها في صحيح مسلم وهي اطول من هذا وكلما - 00:44:21ضَ
اه قال هذا الذكر على وجه الكمال كان اتم كان اتم قول الامام والمفرد وكذلك على الصحيح المأموم تخصيص الامام المنفرد هذا موضع نظر والصواب حتى آآ المأموم داخل في هذه النصوص. وما زاد على المرة في التسبيح والركوع والسجود وقول ربي اغفر لي وقل ربي اغفر لي - 00:44:38ضَ
كما تقدم في هذا لانه ذكر الواجب وذكر الزائد انه سنة. والصلاة على اله في التشهد الاخير وهذا هو قول الجمهور ورواية وعنه رواية تجب الصلاة على اله عليه عليه الصلاة والسلام وهو قول عند الشافعية اختاره جمع منهم وهذا ينقض من نقل اجماع على عدم وجوب - 00:45:04ضَ
الصلاة على الان وظاهر الاخبار التي امرت بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ذكرت الصلاة على الان فاذا كانت الصلاة عليه تجب وفي حديث واحد في حديث ابي مسعود حديث اخر عنه عليه الصلاة والسلام كلها دلت على هذا فلا فرق بينهما فلا فرق بينهما - 00:45:32ضَ
لكن هذا هو المشهور في المذهب كما تقدم كذلك في حديث كعب ابن عجرة جاء الامر فيهما والحديث الان في صحيح مسلم قال رحمه الله والبركة عليهم وبارك على محمد وعلى ال محمد - 00:45:54ضَ
انه كذلك انه كذلك. والحديث ورد بهذه جميعا بصيغة واحدة. والدعاء بعد التشهد الاخير لا شك ان النبي عليه الصلاة والسلام حث على ما شاء ثم يتخيل مسألتي اعجبه اليه. وثبت اخبار الصحيحة في تعوده عليه الصلاة والسلام وفي امره بالتعويض - 00:46:14ضَ
فتنة المحيا والموت فتنة المسيح الدجال مذاب القبر وعذاب النار. هذا ورد حديث هريرة وورد حديث ابن عباس وورد في حديث عائشة جاء الامر بذلك كما في صحيح مسلم ما سنن الصلاة الفعلية سنن الصلاة الفعلية كثيرة وتسمى الهيئات يعني - 00:46:34ضَ
هيئات الافعال هيئات الصلاة الفعلية منها رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وهذا ولعل بعظ اهل العلم قال بوجوبه باخبار متواترة في رفع يديه في رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الرفع منه. وكذلك على الصحيح عند الرفع من التشهد الاوسط - 00:46:55ضَ
خلافا للمذهب وضع اليدين وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته على القراءة وكذلك وضع اليدين هذا مشروع. والمذهب تحت السرور القول الثاني يكونوا اه فوق السرة وقيل عند صدره - 00:47:21ضَ
هذا اثبت والنظر الى موضع السجود لحديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان والحاكم ان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة قالت فما خلف بصره موضع سري حتى خرج منها وقد دخل وقد صلى فيها عليه الصلاة والسلام ركعتين استثنى به وهذا حديث فيه كلام - 00:47:38ضَ
لكن جاء ما يدل عليه جاء ما يدل عليه جاء ايضا انه عليه الصلاة ربما نظر امامه وهذا هو مذهب المالكية وظاهر اختيار البخاري رحمه الله آآ في صحيحه جاء في حديث وائل بن في حديث عبد الله بن الزبير عند ابي داود انه في التشهد رمى ببصره الى - 00:47:58ضَ
سبابته وليستثنى بعض العلماء النظر في حالة تشوهات وقالوا في حالة التشهد ينظر الى السبابة. في غير حال التشهد ينظر الى موضع سجوده على قول جماهير العلماء وتخفيف وتخفيف الصلاة ان كان اماما والنبي عليه امر بالتخفيف وكان يخفف قال ادخل في الصلاة فاسمع بكاء الصبي - 00:48:22ضَ
امه وفي لفظ ايضا في حديث انس لما اعلى من وجد امه به وفي ايكم اما الناس فليخفف في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام عن ابي هريرة ومن حديث ابي مسعود وحديث جابر في قصة معاذ رضي الله عنه كذلك حديث عثمان ابن ابي العاص - 00:48:44ضَ
آآ انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتدي باظعفهم واتخذ مؤذن لا يأخذ على اذانه لا يأخذ عنها على اذاني لا يأخذ على اذانه اجرا. قال واقتدي باظعفهم واطالة الركوع واطالة الركعة الاولى عن الثانية وهي ثابتة - 00:49:05ضَ
صحيح عن ابي قتادة رضي الله عنه هو والتفرقة بين القدمين شبرا حال القيام وهذا القيد وان كان لم يذكروه لكنه يكون حلقي المعتاد. وفي الغالب انه يكون بهذا القدر او قريب منه فلا يفرج بينهما ولا يلصق بينهما - 00:49:25ضَ
ليكون اعتداء قيامه معتدلا ومتفقا يوافق اعلى بدنة اسفل بدنه وحتى اذا كان في الصف يكون صفه ليس فيه فرج فرج حين يفرج بين قدميه فان الاكتاف تتباعد وقبض ولكن هذا اراد سواء كان يصلي في في الصف او كان يصلي وحده. وقبض الركبتين باليدين حال الركوع وهذا ثابت في اخبار كثيرة عن - 00:49:41ضَ
عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود انه اه فرج بين اصابعه عليه الصلاة والسلام. وان يكون رأسه مساويا لظهره ايضا كذلك وكان اذا ركع لم يشخص ولم يصوب عليه الصلاة والسلام - 00:50:08ضَ
ومجابهة العضدين على الجنبين والبطن والبطن الفخذين اما جاهزة عضدين عن جنبين فهذا في اخبار كثير عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا يبسط احدكم يديه بسطا الكلب وقال فظع كف هذا في حديث ابن انس في حديث - 00:50:25ضَ
وارفع مفرقيك في حديث ميمونة لو ان مهمة مرت لجازت انه في الصحيحين ايضا انه او في الحديث الصحيح انه خوى عليه الصلاة والسلام اه يعني اه وهو رفع يعني الاسفل عن الساقين عن الساقين اه رفع وسطه عن الساقين - 00:50:42ضَ
فلا اجتمع كأنه كومة لحم وكذلك ايضا رفع كان يرفع بطنيه عن فخذيه والتفريق بين الركبتين. وضع اليدين حذاء المنكبين في السجود كما انه يضعهما حدا المنكبين حلا التكبير او حذاء الاذنين وكذلك ايضا في السجود يجوز هذا وهذا كله ثبت - 00:51:06ضَ
عليه الصلاة والسلام وضع يدين على الفخذين وسوطتين مضمومتي الاصابع في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد وهذا هو الاكثر في الاخبار. وجاء في بعضها عند في صحيح مسلم ما يدل على انه بسطها لكن الاخبار الاخرى دالة على ان هذه الرواية مطلقة - 00:51:28ضَ
قيلت الالفاظ الاخرى وانه ظمها لكن اختلف في صفة الظن كمالك في الروايات الصحيحة صحيح مسلم جاء في حديث عبد الله بن الزبير ومن حديث عبدالله بن عمر وجاء اخرى ايضا - 00:51:46ضَ
علم الحديث وائل ابن حجر يقبض الخنصر والبنصر من اليمين ويحلق ابهامها لاحدى الصفات. مع الوسطى ويشير بالسبابة في التشهد عند ذكر جل جلالة الى غير ذلك ما هما دوك المطورات والاظهر والله اعلم انه يشير بالاصل الاشارة بالاصل في جميع التشهد هذا هو الاظهر والله - 00:52:00ضَ
اعلم الاشارة في جميعها وبعض وجاء في في الرواية انه في حديث يحركها يدعو بها. لا يحركها. باب سجود السهو. ما حكم سجود السهو وما كيفيته شنوا سجود السهو اذا اتى المصلي بقول مشروع في غير محله. وينوي سهوا. كان يقرأ القرآن في ركوعه وسجوده او يتشهد في حال القيام - 00:52:24ضَ
كذلك لحديث مسعود اذا نسي احدكم فليس السجدتين آآ فللسجدتين وهو جالس وفي لفظ لزاد هنا قصف يسجد سجدتين وكلاهما كلا اللفظين في صحيح مسلم. ويباح اذا ترك مسنونا وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم انه اذا ترك مسلم يشرع سجود السهو لان الحديث واحد ولم يفرق بين هذا وهذا - 00:52:53ضَ
في حال الترك وفي حال اتيان بقول غير مشروع في غير محله. ويجب اذا زاد ركوعا وسجودا او قياما او قعودا قدر جلسة الاستراحة اه او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا سهوا او شك في زيادة وقتا فعلها - 00:53:20ضَ
في هذه الحالة اذا شك في زيادة فانه يبني على اليقين. يبني على اليقين ويسجد للسهو. شك فيها قام الى الصلاة وشك عليه الثالثة والرابعة انا على اليقين ثم يسجد. وكيفيته ان يسجد سجدتين اما بعد الفراغ. يقول اما بعد فراغ التشهد وقبل السلام - 00:53:40ضَ
تمام واما بعد السلام من الصلاة لكنه يتشهد التشهد الاخير ثم يسلم وهاتان الصفتان ثبتت فيهما الاخبار تكون السجود قبل السلام وتارة يكون بعد السلام ويكون بعد التنافس في حالتين اذا زاد في صلب صلاته او بنى على غالب ظنه وما سوى ذلك وكل او السجود بعد - 00:54:01ضَ
قبل السلام هذا هو قول احمد رحمه الله وهو الذي ثبتت به الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. باب مكروهات باب ما باب مكروهات الصلاة ما يكره في الصلاة المصلي يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة فيما تسن فيه السورة - 00:54:22ضَ
تسارع الفاتحة فيما تسن وفيه السورة بعدها لانه خلاف هديه عليه الصلاة والسلام الدائم فانه كان يقرأ بعد بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين من يقرأ عليه الصلاة والسلام سورة كما في الحديث الصحيح عن ابي قتادة وكذلك جاء الامر ذلك في حديث ابي سعيد الخدري - 00:54:40ضَ
وما تيسر عند ابي داود وتكرارها تكرار الفاتحة وقالوا انها تكره بخلاف تكرار الركن الفعلي يبطل اذا فعله عمدا. تكرار الفاتحة جمهور العلماء انه يكره من اهل العلم من قال انها - 00:55:00ضَ
ركن الفعل تبطل به لكن هذا فيه نظر لكن خلاف السنة خلاف هدي عليه الصلاة والسلام تكرار الفاتحة لكن قد يقال لو انه كرر من الفاتحة اللي تدعي يعني لنعظه والاعتبار قد يقال لا بأس به لدخوله فيما جاء من ادلة في انه ربما كرر اية عليه الصلاة - 00:55:16ضَ
والسلام والتفات في الصلاة بلا حاجة والالتفات في الصلاة بحاجة اذا كان يعني بعينيه آآ وكذلك قالوا اذا كان بوجهي وقالوا ما لم يلتفت وبعض اهل العلم قالوا ان التفت في الصلاة يحرم اذا التفت بوجهه فانه لا يجوز له ذلك - 00:55:36ضَ
لا يجوز له ذلك واذا انصرف بوجهه تماما وصدره عن القبلة بطلت صلاته. من باب اولى اذا انصرف آآ بقدميه الى غير القبلة فانه وتغميض عينيه لان الصلاة المشروعة لكل - 00:55:56ضَ
عضو حظه من العبادة فالسنة ان يفتح عينيه والنبي عليه الصلاة والسلام قال هاتني عن صلاتي ولم يذكر انه اغمض عينيه وورد في حديث انه عن تأويض العينين عند الطبراني في معاجمه الثلاثة من طريق ريت من ابي سليم عن ابن عباس والحديث ضعيف لكن ابن القيم رحمه الله يقول ان كان - 00:56:17ضَ
اه في اجتماع لنفسه وحصول خشوع له. وانها لا تجتمع الا بهذا لا فانه يكون اه لا هو ان اقرب الى مقاصد الشرع واصول الشرع هذا ما ذكر رحمه الله في زاد المعاد ونعلم من قالوا انه يجتهد في حضور صلاته - 00:56:37ضَ
ولا يغمض عينيه ولا يغمض عينيه وحمل مشغل له لان ذلك يشغله عن صلاته والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان في الصلاة لشغلة فلا حاجة يشتغل بشيء اخر ويكون آآ مفوتا لبعض المقاصد المشروعة في الصلاة. فينبغي - 00:56:57ضَ
عن اه يحذر من حمل شيء يشغله في صلاته الا لامر الا لشيء يحتاج اه يحتاجه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حمل امة رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي ورضي الله عن اصحابه وافتراش ذراعيه ساجدا. لانه قال لا يبسط احدكم بذراعه بسط الكلب وحديث ابن عازب ضع كفيك وارفع مرفقيك - 00:57:19ضَ
هكذا قالوا قالوا انه يكره والقول هو القول بالتحريم قول قوي خاصة انه جاء الامر وفيه نهي عن التشبه واذا كان النهي عن تشبه الحيوانات مطلقا في غير الصلاة فالنهي عنه الصلاة يكون اكد. فالقول بالتحريم مع العلم - 00:57:42ضَ
ظاهر قوة. والعبث لانه الصلاة شغل واذا كان مثلا يعبث بلحيته يعبث بغترته مثلا وعبث لا يخرجه عنه حال الصلاة فهذا مكروه في الصلاة لكن اذا كثر لعله يأتي كلامه رحمه الله في هذا والتخصر اي وضع يده على خاصرته النبي نهى ان يصلي ان يصلي الرجل مختصرا نهى عن اختصار الصلاة والحديث الصحيح - 00:58:02ضَ
بلفظين وجاء من حديث ابن عمر عند ابي داوود ان النبي عليه انه صلى الى جنبه رجل وقال فوضع يده على خاصرته فنهاه وقال هذا هو الصلب ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هو حديث صحيح والتمضي يعني التمطي - 00:58:27ضَ
والتمدد ولا شك ان هذا قد يخرجه عن عن حال استقامة صلاته ويود ويحصل به الكسل والضعف وقد يذهب الخشوع وقد يحصل اخلال من بعض السنن الفعلية وفتح فمه ايضا - 00:58:47ضَ
وضع شيء فيه يعني وضع شيء في فمه يعني لم يبتلعه واستقبال صورة هو استقبال وجه عادي متحدث ونائبا من هذه تشغل. تشغل ورد في حديث النهي عن الصلاة عنها متحدث في حديث ابي عند ابي داوود عن ابن عباس لكنه ضعيف - 00:59:03ضَ
لكنه مأخوذ من المعنى والنبي عليه الصلاة والسلام امر قلميطي عنا قرامك عناق رمك لاجل هذا المعنى فما اشبهه مثله ونار وان صلاة الى النار مكروهة ومنهم من حرمها ومنهم فرق بين النار ان كانت - 00:59:20ضَ
تشبه نار المجوس في حرم. وان كانت لا هذه النار مثل ما يحتاج او يحتاج اليه كالمدفئة في ايام الشتاء. او يكون شيء ما هو موضوع لحاجة. ولم كالنار التي يتعبدها المجوس فهذا آآ لا يضر - 00:59:37ضَ
اذا كان عن حاجة اما اذا كان غير حاجة فذكروه في المكروهات وما يلهيه كما تقدم كل ما يلهيه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اني ناشيد عن عن امرك ان تغطي قرني الكبش - 00:59:53ضَ
اه فانه لا ينبغي ان يكون في قبلة المصلي شيء يقول عليه الصلاة والسلام ومس الحصى الا واحدة كما حديث معيق بن ابي هريرة فاطمة الدوسي رضي الله عنه مسحة واحدة للحصى ورد في اخبار في فضله عند احمد - 01:00:09ضَ
الحي جابر وان لك بها مئة ناقة سود الحدق اه وتسوية التراب بلا عذر. اما مع العذر فهو مثل تسوية الحصى والتروح مروحة. يكون عنده مروحة من شدة الحر. يعني - 01:00:26ضَ
بمروحة تروح بالمروحة اه فهذا مكروه لكن لو تم مثلا في هذه الحالة اذا اغتم في هذه الحالة يزيل ذلك بوترته او شيء يسيل فرقعة الاصابع كذلك لانه من اه يعني من العبث المني عنه مس لحيته وكف ثوبه والنبي نهى عن كف الثوب - 01:00:40ضَ
عليه الصلاة والسلام ومتى كثر ذلك عرفا بطلت الصلاة لانه في هذه الحالة يخرج عن هيئة الصلاة فلا يكون مصليا فتبطلوا بذلك وسيأتي باب مبطلات الصلاة ان شاء الله في الدرس الذي بعده اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم - 01:01:05ضَ
التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:01:23ضَ