القاعدة المبتدأ هنا السؤال هل هذا السياق النبوي يعد من سياق الايمان المطلق او من سياق الايمان المقيد هذا من سياق الايمان المقيد. قد يقول قائل اين التقيد؟ ما ذكر العمل ولا ذكر الاسلام. نقول نعم - 00:00:00
ليس بالضرورة ان التقييد يقتصر على هذين اما ان يكون التقييد بالاسماء واما ان يكون التقييد في الاحوال يكون التقليد في الاحوال ما معنى ان التقييد هنا بالاحوال؟ معناه ان المقام هنا هل هو مقام ثناء وتزكية؟ ام مقام اجراء - 00:00:22
حكم من الاحكام الدنيوية. ايهما؟ الثاني المقام هنا مقام اجراء لحكم من ايش؟ الدنيوية يعني ليست من حكم الثواب والعقاب. ما هو الحكم الدنيوي هنا؟ العتاب. واذا كان الايمان في مقام اجراء الاحكام الدنيوية ان يعتبر اصله ام يعتبر كماله؟ يعتبر ايش؟ اصله - 00:00:42
لكون الايمان له اصل وكمالا وابانا لكونه يزيد وينقص. الا ترى ان الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة مؤمنة. ومع ذلك اتفق الفقهاء. ان الايمان هنا يراد به ايش؟ الاصل. ولهذا لو اعتق - 00:01:12
صح حكمه باجماع اهل العلم. فاريد هنا بقوله فانها بقوله فتحرير رقبة مؤمنة اي معها اصل الايمان فاذا نقول هذا الموضع من المواضع المكيفة. وهنا تأمل في تدبير الشارع عليه الصلاة والسلام للسياقات - 00:01:32
لما قال سعد ابن ابي وقاص كما في الصحيحين قال قسم النبي قسما فقلت يا رسول الله اعط فلانا فانه فانه مؤمن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال او مسلم. قلت يا رسول الله اعطي فلانا فانه مؤمن. قال او مسلم. قال اعطي فلانا فانه مؤمن - 00:01:52
قاله مسلم قال سعد اقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا او مسلم. ثم قال اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه مخافة ان يكبه الله في النار. هنا السؤال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدا ان يسميه مؤمن - 00:02:12
وهو عليه الصلاة والسلام سمى الجارية ايش؟ مؤمنة مع ان الرجل الذي زكاه سعد بالقطع انه يشهد ان الله في السماء وان محمد رسول الله والنبي اشار الى هذا بقوله وغيره احب. الرجل واضح انه من المؤمنين بدليل تزكية النبي سعد له بدليل اقرار النبي بجملة - 00:02:32
وابانته عليه الصلاة والسلام لكوني له لكونه له قصة من محبته واختصاصه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا سماه الجارية مؤمنة لانه ايش؟ لان المقام يختلف. في حديث الجارية المقام مقام تقييد بالحاكم. ولهذا - 00:02:52
اذا ذكر اسم الايمان في مقام اجراء الاحكام الدنيوية فانه يعتبر ايش؟ اصله كالارث والعتاب والولاية وما الى ذلك. واما اذا اعتبر في مقام الثناء والتزكية فانه يعتبر ايش؟ تماما - 00:03:12
ولهذا سعد لما قال يا رسول الله اعطي فلانا فانه مؤمن. هل اراد ان معه اصل الايمان ام اراد انه مزكى بالايمان المحقق اراد ايش؟ الثاني اراد التزكية اي انه من اهل التقوى من اهل التحقيق. فهنا قال عليه الصلاة والسلام نهاه عن التزكية لان التزكية على هذا الاطلاق - 00:03:32
ليست كما قصد الشارع اطلاقا. هذا وجهه اختلاف جوابه صلى الله عليه وسلم او اقراره في المسألتين. هذا وجه تعدد جوابه صلى الله عليه وسلم وتقريره للمقامين. فهذا الباب لا بد من فقه حتى لا يقع اختلاط في تقرير مسألة - 00:03:52
الايمان وما يتعلق بها من الابتلاء. نعم. قال الله تعالى شهر لما نقول عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه فمن الكتاب قوله واذا ما انزل الزور فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانكم - 00:04:12
فاما الذين امنوا فسددتهم ايمانهم يستبشرون. وقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. واذا بقيت عليهم نعم الذين يقيمون الصلاة مما زرناهم ينفقون فدل على ان الاعمال الظاهر والباطنة - 00:04:32
ظاهرة الصلاة والباطنة كالتوكل تدخل في تدخل في اسم الامام. دل على ان الاعمال الظاهرة والباطنة تدخل في اسم الايمان في مثل هذا السياق كتاب الله. نعم. قال في مواقع من القرآن مثل ماذا؟ فلست ترى ان الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان نعمة كما لا ينزل - 00:04:52
فهذه فتنة من الكتاب فلو كان الامام مكملا بذلك الاقرار ما كان نعم لو كان الايمان هو محو التصديق الاول لما امكن زيادته وايش؟ ونقصانه. فلما ذكر الله في كتابه كثيرا ان الايمان يزيد وان المؤمنين يزدادون ايمانا - 00:05:12
دل على ان جميع الشرائع تدخل فيه. نعم. قال فلو كان الايمان محملا بذلك الاصرار ما كان في السياسة الا معنى ولا بذكرها واما المبدأ من السنة والاثر المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الايمان بعضها بعد بعض. ففي حديث منها اربعة وفي اخر خمس - 00:05:32
وبالتالي الاثار المتواترة مراده رحمه الله بالتواتر هو مراد من ذكر لفظ التواتر من في الشافعي وامثاله. انهم يريدون بمتواتر الاثار او بمتواتر الحديث ما استفاض نقله عن النبي صلى الله - 00:05:52
وسلم وتلقاه ائمة الحديث بايش؟ بالقبول هذا هو المتواتر. هذا هو المتواتر في مراد السلف وهذا هو المتواتر في اقتضاء الشرع وهذا هو المتواتر في العقد. فان المتواتر هو السفر وتلقي بالقبول. وهذا كثير - 00:06:12
سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان كان جملة مما يسمى متواترا على هذا الوجه قد يكون اصله غريب قد يكون اصله قريبا كحديث عمر انما الاعمال بالنيات. وهنا مسألة لابد من الاشارة اليها وهي مسألة الاحاد والمتواكلين - 00:06:32
اذا قرأت بكلام المتقدمين وجدت ان منهم كابي عبيد هنا وكالشافعي يذكرون الاخوة التواتر في الاثار هم تواتر السنة ومتواتر الاثر وما الى ذلك هؤلاء مرادهم بالمتواتر ما تفكر انه ما استفاض وانضبط نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي بالقبول وان كان اصله - 00:06:52
قد يكون ايش؟ غريبا او ما الى ذلك. كحديث عمر وامثاله. وعليه بجميع احاديث اصول الدين كنزول الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا واحاديث الشفاعة وحديث عذاب القبر وامثالك هي عند السلف من وهذا هو المتواتر عقلا وشرعا. واما المتواتر الذي - 00:07:12
في كتب المصطلح او في بعض كتب المصطلح وهو ان ان السنة تنقسم الى متواتر واحاد. ويقولون المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة مستحيل تواطؤهم على الكذب واشهدوه الى شيء محسوس والاحاد ما عدا ما عدا المتواتر هذا التقسيم - 00:07:32
صيام بدعي باعتبار حده لا باعتبار لفظه. اما باعتبار لفظه فهو اصطلاح. ولا مشاحة في الاصطلاح. من قال السنة احاد والمتواتر هو المستفيض والاحاد ما لم يستفظ او المتواتر هو ما اجمع على ثبوته والاحاد ما تردد في ثبوته عند ائمة الحديث - 00:07:52
التقسيم بهذا التعريف وبهذا الحد يعارض او لا يعارض. لا يعارض. يقال هذا تقسيم على قدر من الاصطلاح والمعاني المناسبة على قدر من الاصطلاح والمعاني المناسبة. واما اذا فسر المتواتر بما يوجد في بعض كتب الاصوليين - 00:08:12
كتب المصطلح المتأخرة وهو ان المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وان الاحاد ما عاد المتواتر واذا رجعت الى تفصيل قدم اما رواه جماعة اختلفوا في عدد الجماعة التي في الغالب يستقرون على عشرة تقريبا فيلزم ان الحديث لا يكون متواترا - 00:08:32
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذ رواه عن النبي من الصحابة عشرة. ورواه عن كل واحد من العشرة عشرة. فيكون الثاني الطبقة الثانية تكون ايش؟ تكون مئة. ورواه عن كل واحد من المئة. عشرة. فتكون الطبقة الثالثة فتكون - 00:08:52
الطبقة الثالثة هذا حد اصله من المعتزلة. هذا الحد اصله من المعتزلة وهو من بدعهم التي ادخلوها على سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقد كان الطعن في احد روايات الصحابة منهج متقدم. بدأه الخوارج. لكن لما جاء نظار - 00:09:12
اسئلة نظروه على هذه الطريقة. ثم دخل على كتب الاصولية. فان قال قائل فكيف دخل على كتب الاصولية؟ وهم يكتبون في اصول فقه الشريعة. قيل عجب لان اكثر من كتب في اصول الفقه هم المتكلمون. واصل المتكلمين واصل مادتهم هم المعتزلة وقدماء - 00:09:32
من الجامية وامثالها والاشاعرة والماتوندية اخذوا علم الكلام عن هؤلاء. فانما الحسن الاشعري انما اخذ علم الكلام عن من؟ عن المعتزلة وكان معتزليا ما يقارب الاربعين سنة من عمره. فاذا لا عجب ان ترى في في كتب اصول الفقه كالمعتمد لابن الحسين البصري فهو - 00:09:52
لكنه معتزلين كالبرهان لابي المعان الجوهيني هو شافعي لكنه متكلم اشعري كالمحصول مثلا محمد ابن عمر الرازي كالمستصف لابي حامد هؤلاء كلهم اشعرية شافعية. وهم غالون في علم الكلام. وان كان الغزالي متصوفا من وجه اخر. فهذا فضل اخر ايضا - 00:10:12
المقصود انه لا عجب ان يدخل هذا الكلام في كتب الاصول. ومن نقله عنهم ممن يلخص من كتب متكلمة اهل الاصول وان لم يكن هو متكلما كالموفق ابن قدامة رحمه الله هذا لانه يلخص من الكتب. فان روضة الناظر في الجملة انها تلخيص من كتاب المستشفى لابي حامد. فاذا لا عجب ان حتى ابن قدامة - 00:10:32
يدخل عليه مثل هذا الكلام في هذه المسائل. وكذلك علماء المصطلح من الحفاظ المتأخرين. الذين قد باعد كثير منهم علم الكلام. تأثروا باصحابه فانهما ان اختلفوا عن المتكلمين الا انهم يشتركون معهم في ايش؟ في النسبة والصحبة ان - 00:10:52
يشتركون معهم في الصحبة والنسبة الفقهية كالحافظ ابن حجر مثلا وليس متكلما ولا يقول بعلم الكلام ويرى الميت الى طرق السلف واثاره لكنه متأثر باصحابه الشافعية الذين هم اما متكلمون او على اثر كبير من علم الكلام. فالمقصود ان - 00:11:12
بدعة في الاسلام هذا الحد بمعناه بدعة في الاسلام لم؟ لان اصحابه يعني علماء الكلام الذين اخترعوه ان يكونوا من اهل الرواية وانت ترى ان علماء المعتزلة على ما فيهم من القوة في باب العقليات وامثالها الا انهم لم يكونوا من علماء الرواية - 00:11:32
فلم يعتبروا حقيقة هذا التقسيم على السنة هل هو مطابق لواقع السنة وروايتها ام لا؟ لما جاء من تقلد هذا التقسيم من الحفاظ كابن حجر رحمه الله وكم من فلاح مثلا ارادوا ان يبحثوا نوعا مثال من السنة يصدق عليه بحسب اوجه الرواية والاسانيد والطرق انه - 00:11:52
حديثا متواجد فكل ما اوردوا مثالا انقطع عليه. حتى قال بعض الحفاظ المتأخرين العارفين بمخارج الاحاديث وطرقها ان هذا الحد ليس له ايش؟ ليس له مثال. ومنهم من يقول له مثال او مثالان. نقول هات ان له عشرة امثلة - 00:12:12
يلزم على هذه النتيجة ايش؟ ان عامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست متواترة. ونتيجة لهذا انها مسألة تفيد الظن ولا تفيد العلم. والمتكلمون رتبوا على هذا ان الاحاد لا يحتج بها في العقائد. فكأن حقيقة قولهم ايش - 00:12:32
ان السنة لا يحتج بها في العقائد. وهذا تأخير لمقام النبوة والرسالة. لانه يلزم عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ظعيف لتقرير مسائل الاصول الدين. ولهذا هذا التعريف يجب انكاره وان كان موجودا في كتب ابن حجر رحمه الله وفي - 00:12:52
الصلاح هؤلاء ائمة الحفاظ لكن هذا التقسيم ليس من بنات فكرهم هذا تقسيم من النضال من المتكلمين واصله من مادة المعتزلة واما متواجد في كلام الائمة فهو من ظبط نقله. وتلقاه ائمة الحديث الذين لهم اعتبار في ظبط الرواية تلفظوا بالكتب. نعم - 00:13:12
قال رحمه الله تعالى ففي حديث منها اربع وفيها خلق وفي الثالث يعني هي في مسألة الاحاديث المتواترة غالبا ترى البحوث تجادل ان الاحاد يحتج بها في العقائد. فان ذكرت هذه المسألة بدأ الباحث والمدافع عن مذهب اهل السنة والجماعة ومذهب السلف - 00:13:32
ان السلف يحتجون بايش؟ اننا لا نحتج بلا احد. وهب اننا سلمنا انه لا يحتج الا بايش؟ بالمتوتر. السؤال لمن يكرر هذا الكلام هات المتوازن. هات احاديث متواترة رواها جماعة عن جماعة الى اخره. اين الاحاديث المتواترة في اليوم الاخر - 00:13:52
اين الاحاديث المتواترة في عذاب القبر؟ اين الاحاديث المتواترة في صفات الله؟ اين الاحاديث المتواترة؟ حتى في توحيد الالوهية. لكن اذا التواتر على معنى السلف فانك ترى في باب توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية والصفات والقدر والشفاعة وما الى ذلك ترى انها ايش - 00:14:12
تكون على هذه الطريقة جميعها متواجدة. نعم. فمن الاربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله ان وقت عبد القيس قدموا عليه فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي للربيعة وقد حانت بيننا وبيننا كفار مضى فلسنا - 00:14:32
لا نعوذ بالله من شهر حرام فظن بان نعمل به وندعو اليه من وراءنا. فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان ثم فاستغفروا لهم شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا طمس ما رأيتم - 00:14:52
وانهاكم عن الذبان والحزم والنقيب والمقيد. نعم حديث ابي عباس متفق عليه. وقد اخرجه الامام في صحيحه من رواية ابي سعيد الخدري تفرد بها. هذا الحديث يعد من اشرف الاحاديث عند اهل السنة والجماعة في تقدير مسألة الايمان - 00:15:12
العمل فيه وهو صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الايمان هنا بما فسر به الاسلام في حديث جبريل فانه لما جاءه وقت عبد القيس قال امركم بالايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم. لم يقل ان تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه - 00:15:32
ورسله وانما قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والصوم رمضان. وعليه فمن قال من المرجئة وهذا يقوله حتى فقهاؤهم. من يقول ان دخول العمل في الايمان هو من باب المجازر. يلزم ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الايمان له - 00:15:52
هنا ولم يفسر اذا قالوا ان هذا من باب المجاز يلزم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يفسر الايمان لهم المجاز يصح لان المعاني المجازية يصح نفيها. فاذا هذا غلط متين في تقرير المرجئة من مسألة - 00:16:12
العمل ودخوله في الايمان انهم يقولون ويقول بعض آآ من يجيب عن ظواهر النصوص ان هذا من باب المجاز نقول يلزم عليه ان تفرغ النصوص من حقائقها الشرعية وهي ان النبي في مثل هذا السياق لم يجبهم في تقليل مسألة اليمن. فاذا ذكره عليه الصلاة والسلام بهذه الخصال - 00:16:32
في تقرير اسم الامام ابانة لمسألتين. المسألة الاولى ان العمل ايش؟ داخل في مسمى الايمان المسألة الثانية ما هي؟ امن يجيب ان العمل اصل في الايمان. ان العمل ايش اصل في الايمان لما؟ لان الشارع لما فسر الاسم المطلق جعل مادة تفسيره في العمل. فدل على ان العمل - 00:16:52
ايش؟ اصل فيه ولا سيما ان القوم انما سألوا عن الاصل اللازم الذي تقع به النجاة. فان قيل اذا كانوا قد سألوا عن الاصل لازم فلما لم يبين لهم عليه الصلاة والسلام المبدأ وهو ايش؟ تصديقات القلب قيل لان القوم كانوا مسلمين قد عرفوا - 00:17:22
اصول التصديق وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. كانوا قد عرفوا اصول التصديق. ولهذا ابان لهم الاصل الظاهر وهو العمل. فاذا حديث عبد القيس يدل على مسألته. المسألة الاولى ان الاعمال داخلة في مسمى وهذا وجه يشير - 00:17:42
عامة من تكلم عن الحديث من اصحاب السنة. الوجه الثاني وهو له قدر الاختصاص. انه يدل على ان العمل اصل في الايمان. لما لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الاسم المطلق لما قال امركم بالايمان. اتدرون ما الايمان؟ هذا اسم ايش - 00:18:02
مطلق او مقيد؟ هذا اسم مطلق. لما فسر الاسم المطلق لهؤلاء القوم فسره بالامان. فدل على ان هذه اعمال اصل فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى قال هنا كلام للشراه - 00:18:22
وخمسا من المغرب هل هي داخلة في الاسم ام انها زيادة منه؟ هذي مسألة يسيرة اما ان تكون داخلة واما ان تكون يسيرة وقوله امركم باربع ثم امرهم بخمس هل العرب مما تتزوج فيه؟ هذا العرب مما تتجوز فيه وانما اراد ان الاربع هي الاصول. اراد ان الاربع هي اصول الايمان واما ما زاد عليها - 00:18:42
من الشرائع كقوله ان تؤدوا خمسا من الماضي وانهاكم عن الدب والحمكم والمزفت والنقيل والمقير فهذه منسوخة هذا الصحيح وهو مذهب الجمهور واصح الروايتين عن احمد. هذا كان في اول الامر ثم نسخ في حديث بريدة وغيره. كنت نهيتكم عن الظروف وان الظروف لا تحن شيئا - 00:19:02
فاشربوا في الانية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا منسوخ في اخر الامرين على الصحيح وهو مذهب الجمهور. نعم. قال يا ابن ابي حدثناه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الخمس حديث ابن - 00:19:22
انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الصلاة وايتاء الزكاة وصومها الله وحج البيت. ما وجه استدلال المصنف بحديث ابن عمر؟ في مباني الاسلام واحاديث متفق عليه على دخول - 00:19:42
قسم ايش؟ الايمان. وله اشارات فاضلة في الفقه. هنا ما وجه استدلال في هذا الحديث على ان اسم على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان مع ان النبي هنا قال للاسلام وبني الاسلام على خمس - 00:20:02
ما وجه ذلك؟ وجهه حتى يختصر الوقت. وجه ذلك ان الاسلام اذا اطلق في كتاب الله اريد به ايش الايمان. ولهذا لما قال بني الاسلام على خمس هذا اسم للاسلام واسم للايمان - 00:20:22
ولهذا ترى ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الانبياء ذكر اسلامهم قوله تعالى عن ابراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك طوائف من المرجئة ممن فضل اسم الاسلام على الايمان. قالوا لان ابراهيم سأل ربه الاسلام ولم يسأله تحقيق الايمان فدل - 00:20:42
ان اسم الاسلام اشرف هذا ليس كذلك. لان الاسلام المطلق يراد به الدين جميعه. وهذا هو قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دين فلن يقبل منه. وهو قوله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا. وهو قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين - 00:21:02
لف ويستعمل الاسلام ويراد بها الظاهر فقط من العمل في قوله تعالى في الاعراف قل لم تؤمنوا ولا تقولوا اسلمنا. نعم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك. حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه انه قال ان - 00:21:22
هو منها ان تؤمن بالله به شيئا واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان نسلم على ما دخلت عليه وان تسلم على القوم اذا مررت بهم ومن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الاسلام ومن تركهن فقد ولى الاسلام نعم وهذا - 00:21:52
كان يتعدد شرائعه على قول النبي صلى الله عليه وسلم الامام بضع وسبعون شعبة فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق الحياء شعبة من الايمان واذا تأملت في هذا الحديث وجدت ان الشارع جعل اسم الايمان متعلقا بالقول في قوله ايش؟ فاعلاها - 00:22:22
قول لا اله الا الله ومتعلقا بعمل القلب في قوله والحياء شعبة منه ومتعلقا بالعمل الضار وادناها اماطة الاذى عن الطريق. واذا كان اماطة الاذى عن الطريق شعبة من الايمان فمن باب اولى ان تكون ايش - 00:22:42
الصلاة والزكاة داخلة في الايمان. ولهذا هذا الحديث فيه فضائل في تقرير مذهب السلف وهو انه يمتنع تأويله بالمجاز. لم لان الشارع يقول الايمان بضع وسبعون شعبة. فجعل الواحد من هذه الخصال شعبة ايش - 00:23:02
مختصة لوحدها ولهذا يمتنع تأويلها بمجاز او غيره. واذا كان الحياء شعبة من الايمان وهو في القلب فمن باب فمن باب الاولى ان اعمال القلوب التي هي اجل منه كالمحبة لله ورسوله والخوف والرجل وامثال ذلك انها اصول في الايمان. واذا كان - 00:23:22
اماطة الاذى عن الطريق شعبة من الايمان فمن باب اولى ان ما فوقه من الواجبات فضلا عن المباني والاركان انها تكون من شعب الايمان. ولهذا هذا الحديث يمتنع تأويله لان الشارع صرح بان هذه شعب. فكل واحدة منها لها ايش؟ اختصاص. اشارة ابي عبيد - 00:23:42
هذه نختم بها هذا المجلس في مسألة يكثر الخلاف والنظر فيها؟ في قوله ومن تركهن فقد ولى الاسلام. فيما يتعلق ترك العمل هنا ثلاث مسائل. اتفق اهل السنة والجماعة وعامة المسلمين على انها حال الاعمال - 00:24:02
اي الاعمال المأمور بها لا توجد الكفر والخروج من الايمان. هذا كقاعدة كلية مضطربة ولم يعارض في ذلك الا هناك الخوارج والمعتزلة. وانما محل البحث في مسألته. المسألة الاولى من ترك جملة - 00:24:22
اي من ترك جميع الاعمال الضعيفة. وهو ما يسمى في التعبير المعاصر بترك جنس العمل. فهل هذا مؤمنا بما في قلبه ام انه يكون كافرا بتركه لهذا؟ الاصل وهو الاعمال الطاهرة. هذه مسألة يأتي لها بحث ان شاء الله. المسألة الثانية - 00:24:42
وهي التي يلخص القول فيها في هذا المجلس ما يتعلق لا بترك جنس العمل ولا بترك مطلق احادث وانما الترك لاحد المباني الاربعة الترك لاحد المباني الاربعة التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. الترك لواحد منها - 00:25:02
هذا خارب وجوه هل يكون خروجا من الايمان وكفرا بالله سبحانه وتعالى؟ اولا السؤال هل في هذه المسألة اجماع للسلف ان ترك الواحد من المباني الاربعة يكون كفرا وردة وخروجا من الايمان الى امثال هذه العبارات نقول - 00:25:22
هذه المسائل الصلاة. والصلاة هل تركها مع الاقرار بوجوبها؟ يكون كفرا هذه مسألة نساء مسألة نزاع من جهة تحقق الاجماع او عدم تحققها. اسحاق ابن ابراهيم المعروف باسحاق ابن هاوين - 00:25:42
ايوب السخطياني وجماعة نصوا على ان ثمة اجماعا عند الائمة ان تارك الصلاة يكون ايش؟ يكون كافرا قال ايوب ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. واسحاق بن ابراهيم وهو اشد من قرر الاجماع يقول فيما رواه عن - 00:26:02
بالنصر وابو عمر ابن عبد البر يقول اجمع اهل العلم وتأمل في كلام اسحاق لانه في الغالب انه هو مرتكز من يعبر عن المسألة بكونها كفا بالاجماع يقول اجمع اهل العلم من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا ان من ادركته صلاته فتركها حتى خرج وقتها من غير - 00:26:22
بعذر فانه كافر. هذا هو الاجماع المروي عن اسحاق ابن ابراهيم. تأمل في نصه. يقول اجمع اهل العلم من رسول الله الى زماننا هذا ان من ادركته صلاته واحد فتركها حتى خرج وقتها انه انه كافر - 00:26:42
ومن هنا ذهبت جملة من اصحاب احمد وبعض اهل العلم من المعاصرين ينتصر لهذا. ان ترك الصلاة كفر بايش بالاجماع يعني المسألة هنا لسنا نكرر هذا هو كفر وليس كفرا. انما نتكلم عن عن هل المسألة فيها اجماع ام لا؟ هذا القول اعني القول - 00:27:02
بكون ترك الصلاة كفرا بالاجماع اي ان هذا مجمع عليه بين السلف والائمة والصحابة هذا قول ضعيف. والصواب ان المسألة ليس فيها اجماع عند السلف. لان هذا الاجماع الذي ذكره اسحاق ابن ابراهيم يعلم - 00:27:22
بالضرورة انه ممتنع التحقق. فهل من يقول بالاجماع او من يكفن تارك الصلاة؟ هل اتفقوا على ان ترك صلاة واحدة تخرج وقتها ان هذا كفر وخروج من الملة. هو رحمه الله يقول اجمع للعلم من زمان رسول الله. الى زماننا هذا ان من ترك صلاة واحدة حتى خرج - 00:27:42
هذا يمتنع ان يكون اجماعا بهذه الصورة التي هي ايش؟ ترك صلاة واحدة ولهذا عامة اهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على خلاف هذا وهذا هو الذي تدل عليه الصلاة النصوص الصريحة. ان من كانت صلاة واحدة لا يخرج من الاسلام - 00:28:02
وان كان هذا القول معنى القول بخروج من الاسلام بترك صلاة قول لطائفة من السلف هذا باب اخر نعم هو يروى عن قائمة من السلف ذكره ابن حزم في الجملة من - 00:28:22
وغيره. وان كان ابن حزم ترى يتوسع في تقرير المسائل. يأخذ بظواهر الكلام فينسب الى الصحابة مثل هذه الاقوال وان كان تحقيقها يحتاج الى زيادة في النظر فكلام اسحاق فيه تعذر الا اذا حمل كلامه عن الامتناع ولهذا - 00:28:32
من نقل كلام اسحاق نقلوه على وجهين منهم من يرويه عنه بالوجه السابق ومنهم من يروي عنه بقوله ان من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها وابى قظاءها. فانه يكون كافرا. فاذا حمل وهو قوله اذا - 00:28:52
حمل قوله عن الممتنع فلا شك ان من ترك صلاة ودعي اليها وامتنع عنها الى حد القتل فانه يكون كافرا ولهذا قال شيخ الاسلام من دعي الى صلاة واحدة او اكثر فامتنع وقيل هذا حده القتل. فصبر على السيف فهذا كافر باتفاق المسلمين - 00:29:12
قال لانه يمتنع ان يكون قتل على الفسق قال واما قول بعض اصحاب الائمة الثلاثة ان هذا يقبل على الفسق وهذا خلط على الشريعة وعلى ائمتهم فاذا كلام اسحاق فيه تعذر من جهة التطبيق. والاظهر ان هذه المسألة مسألة نزاع بين وان كان يمكن ان يقال ان الجمهور من - 00:29:32
كانوا يذهبون الى ان ترك الصلاة او الى ان تارك الصلاة كافر. لكن الخلاف معروف ومشهور ومضاف الزهري ومضاف لمالك ومضاف للشافعي. فضلا عن مرجية الفقهاء لكن مرجية الفقهاء لا يذكرون هنا لان الاشكال في اصلهم. وان - 00:29:52
ما نريد هنا بالسلف الذين يقولون الامام قول وايش؟ وعمل. فالاظهر ان مسألة الصلاة ليست من مسائل الاجماع. واذا الم تكن من مسائل الاجماع فان الاظهر فيها وهو الذي عليه الجمهور من السلف وهو ظاهر مذهب الصحابة ان تارك الصلاة - 00:30:12
ان تارك الصلاة واما قول عبد الله بن شقيق كان اصحاب محمد لا يرون شيئا من العمر تركه كفر هذا اثر محفوظ عن عبد الله ابن سليمان ان مالكا والزهري وان كانوا متأخرين عن عبدالله بن شفيق الا انهم اعلم باتابه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبسننهم وبهديهم لعبدالله ابن - 00:30:32
والزهري لا شك انه فوق عبدالله بن شقيق بمراحله في ضبط اثار الصحابة رضي الله تعالى عنه حتى انه كما قال الامام ابن تيمية لم يحفظ عليه غلط المقصود ان الاكابر كالزهري ومالك وبعض ائمة المدينة وبعض ائمة العراق ما كانوا يذهبون الى ان تارك الصلاة كافر. هذا يفيد ان هذه - 00:30:52
مسألة نزاع. وهنا قد يكون لدى البعض من طلبة العلم عناية بقدر الصلاة وتعظيمها. فيحب بان ينزع الى ان ترك الصلاة ايش؟ كفر بالاجماع وان المسألة مغلقة. وهذا ليس بلازم. لان - 00:31:12
قول اسحاق لو اخذ على ظاهره للزم تكفير كثير من المسلمين. يقول الامام ابن تيمية رحمه الله واما من يصلي احيانا ويدع احيانا فهذا ليس بكافر عند الائمة. قال وهذه حال كثير من المسلمين اليوم في اكثر الامصار. قال وهذه حال كثير من - 00:31:32
المسلمين اليوم في اكثر الامصار يصلون احيانا ويدعون احيانا قال فهؤلاء ليسوا كفارا. فالمقصود ان المسألة فيها نزاع وان كان الاظهر فيها وهو الذي عليه الجمهور من السلف ودلت عليه ظاهر السنة وهو ظاهر مذهب الصحابة فيما رواه عبدالله ابن - 00:31:52
وكلام عبد الله ابن شقيقة دل على ان هذا ظاهر من ابي الصحابة. لكنه لا يدل على ان هذا اجماع ايش؟ متحقق للصحابة. وفرق بين المسألتين ان قلت انه اجماع فلا يجوز الاسناد بخلاف. وانت تعلم انه لو كان اجماعا لما امكن فواته على الزهري ومالك وامثال هؤلاء. حتى - 00:32:12
احمد رحمه الله ترى تعلمون ان الرواية اختلفت عنه في مسألة تارك الصلاة ليكفر او لا يكفر وكبار من محقق الحنان فلا يجعلون مذهبه انه لا يكفر وان كان الصحيح في مذهبه ان تارك الصلاة كافر لكن جملة من محقق الاصحاب لا يذهبون الى كفره ويحققون ان هذا هو مذهب احمد. فالمقصود ان - 00:32:32
المسألة لا جهتان الجهة الاولى تعظيم قدر الصلاة فهذا لابد ان يعظم الجهة الثانية تعظيم ديانة المسلمين ايضا تعظيم ديانة المسلمين. فلا ينبغي ان يقتات فيها بتسرع الى درجة انه قال ان ترك صلاة واحدة يعتبر او يعد خروجا من - 00:32:52
الا اذا كان العالم قد بان له بشيء من الشريعة ان ترك صلاة واحدة يكون كفرا وخروجا من الملة فافتى بذلك فهذه الشهادة قد سبق اليها اكابر من السلف ولكن ليس من مقصود السنة والجماعة ان يقال ان ترك الصلاة كفر بالاجماع. فان قال قائل ان نشر - 00:33:12
او ذكر الخلاف قد يهون من شأن الصلاة عند العام. او عند من يتساهل بها. قيل هنا قائل انك اذا حدثت العامة والسواد من المسلمين على المنبر وفي المجالس العامة. فهنا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من - 00:33:32
تركها فقد كفر. وليس من الفقه ان تأتي اذا كنت لا ترى الكفر تارك الصلاة. وتقول والصحيح ان هذا ليس من الكفر المطلق بل هو كفر دون كفر العامة والسواد من المسلمين يحدثون بما كان الرسول يحدث به الصحابة لان حديثه لم يكن للصحابة وحدهم - 00:33:52
هو حديث للامة جميعها لكن اذا جاء مقام التحقيق وهذا الرجل مات وهو يترك بعض الصلوات هل يغسل؟ هل يصلي عليه؟ هل يعد مسلما هل يرد فليورد؟ هل يدعى له بالرحمة يعد من المسلمين؟ هذا مقام شديد. ايضا وليس من السهولة ان تقول من ترك صلاة حتى خرج وقته لا يصلى عليه - 00:34:12
ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين وتعطيه جملة احكام الكفار. بل الامام ابن تيمية ينزع الى مسألة وهو ممن يرجح كفر تارك الصلاة يقول انه حتى لو قيل ان ترك الصلاة لذة فليس بالظرورة ان احكام الردة الظاهرة تطبق ان احكام الردة الظاهرة تطبق - 00:34:32
عليه ابن قدامة الموفق رحمه الله يقول ان ترك الصلاة ليس كفرا. ويقول الدليل على هذا الاجماع. من اين حصل الاجماع؟ قال الدليل على هذا الاجماع لما قال لان المسلمين في قرونهم السالفة ما نقل انهم تركوا الصلاة والتكفين والدفن والارث - 00:34:52
ايش؟ لتارك للسلف. قال مع انه يعلم ان ثمة اعيانا يقع منهم ترك للصلاة. قال فلما مضى زمن المسلمين وفيهم الائمة والعلماء الى اخره لم يتركوا الصلاة اي صلاة الميت على واحد من الاعيان لهذا السبب مع وجوده بين ظهرانيهم في بعض - 00:35:12
الاحوال قال دل على ان الائمة ما كانوا يذهبون الى كفر تارك الصلاة. اجاب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الاستدلال من الموفق وغيره وهو الاستدلال ذكره كثيرون ذكره الشافعية ومالكية وحنفية. اجاب عن بان هذا غلط من جملة من الفقهاء من اصحاب الائمة - 00:35:32
فرضوا مسألة ان من قيل عنه مرتد لزم ان تطبق ايش؟ احكام الردة الظاهرة عليه. والامام ابن تيمية يرى انه لا يلزم وانما تطبيق احكام الردة بحسب قيام الحجة. وفرق بين الكفر الذي يوافي به الله وبين الكفر الظاهر الذي تقوم به عليه - 00:35:52
الحجة فما حصل هذه المسألة يعني مسألة الصلاة ان ظاهر مذهب الصحابة. ولك ان تقول على تقسيم الاصولية للاجماع لو قال قائل ان هذا اجماع سكوتي للصحابة لم يكن بعيدا. لكن انه اجماع منضبط فلا. فهو ظاهر مذهب الصحابة لو سميته اجماع - 00:36:12
لا بأس لكن يبقى ان المسألة فيها قدر من الخلاف وان كان الراجح ان تارك الصلاة كافر. اما كفره في حديث بريدة وحديث جابر ابن عبد الله وبادلة اخرى معروفة لطلبة العلم. بقي مسألة من لم يكفر تارك الصلاة. هل هذا اثر من المرجئة عليهم - 00:36:32
بعض من ينتصر بقوة لهذه المسألة يقول ان من لم يكفر تارك الصلاة قد دخل عليهم اثر من المرجئة. والصحيح عدم ذلك والزهري كان من اشد الناس على المرجئة. لدرجة انه في احاديث الوعد قوله صلى الله عليه وسلم مثلا من مات ويعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة - 00:36:52
وامثال هذه الاحاديث كان الزهري يذهب فيها الى تأويل لم يوافقه عليه الجمهور من الائمة. من باب اغلاق الباب على حتى كان يقول الزهري عن هذه الاحاديث التي علق النبي فيها دخول الجنة على كلمة الشهادتين. يقول ان هذه قالها الرسول اول الاسلام قبل - 00:37:12
ان تنزل الشرائع مع ان هذا بعيد لان النبي كان يحدث بهذه الاحاديث في المدينة النبوية. الزور اللي ما اجاب بهذا من باب اغلاق الرد على المرجئة. فالزهري كان من افطن الناس في مسألة الرجال والرد على اصحابه. فهذا القول ليس اثرا - 00:37:32
ارجع نعم هنا فرق بين من لم يكفر تارك الصلاة من الائمة لكونه لم يرى كفره بالادلة وبين من يقول انه ليس بكافر لان العمل ايش؟ او لان الصلاة عمل والعمل لا يدخل المسمى لمن؟ هذا بدعة. ومن هنا فرق بين ترك ابي حنيفة - 00:37:52
تكفيره وبين ترك ما لك الشافعي لتكفيره. ترك ما لك الشافعي اجتهاد. قد يقال انه مرجوح نعم مرجوح اما ترك ابو حنيفة كفر تارك الصلاة فهو بدعة لم؟ لانه بناه على ان الصلاة عمل والعمل لا - 00:38:12
في مسمى الايمان. ولهذا من قال ان ترك الصلاة ليس كفرا قيل لما؟ ان كان معتبره انها عمل والعمل لا يدخل فهذه بدعة مرجعة وان كان معتبر ان الادلة لم تظهر بذلك فهذا قول مما يسوغ فيه الاجتهاد. مما يسوغ فيه الاجتهاد وان كان مرجوحا ومخالفا لظواهر - 00:38:32
النصوص اذا تحقق هذا بمسألة الصلاة فمسألة الزكاة والصوم والحج من باب او لا بمعنى انه ليس فيها اجماع. الزكاة ما نقل احد الى الاجماع. ما نقل امام من الائمة الاجماع على الكفر تارك الزكاة - 00:38:52
انتهك من من الممتنعة الذين قاتلهم الصديق. الممتنعون شيء اخر. من ترك الزكاة وهم اهل شوكة ومنعوا وامتنعوا قاتلوا فهؤلاء كفار وهم اهل ردة كما هو ظاهر مذهب الصحابة وحكي الاجماع عليه كما سبق. اما اذا ترك واحد من المسلمين الزكاة ولم يحتسب - 00:39:12
فهذا الترك يعد كفرا وخروجا من الملة هذه مسألة نزاع. ولم يقل احد من السلف انها اجماع كمسألة الصلاة. وسبق الامر انه ليس بكافر. اذا تركها مجرد ترك لحديث ابي هريرة ثم يرى سبيلا اما الى الجنة واما الى النار او الى غير ذلك من الادلة - 00:39:32
مسألة الصوم من باب اولى لانه اذا لم يكفر بترك الزكاة فمن باب الاولى مسألة الصوم. واذا كانت مسألة الزكاة مسألة خلاف من باب اولى ان الصوم والحج مسائل خلاف. وعليه فالقدر المعتدل في هذه المسائل ان ترك الصلاة كفر. وترك الزكاة - 00:39:52
ان قاتل عليها وهذا هو ظاهر الادلة وليس هو من مسائل الاجماع. وهنا مقامان لمن بحث هذه المسألة اشير اليهما بختمها. المقام الاول مقام من يقول ان ترك الصلاة ليس كفرا. ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. ويقول ان هذا اجماع للسلف. وهو طريقة الائمة - 00:40:12
وان من عبر منهم بكلمة كفر اراد الكفر الاصغر. او الكفر العملي او كفرا دون كفر. حتى ان بعضهم يحكي الاجماع على ترك الصلاة ليس كفرا مخرجا من المدعة. هذا لا شك انه زيادة وتكلف في تقدير المسألة. ولا شك ان ائمة صرحوا - 00:40:32
ان تارك الصلاة كافر على معنى الكفر المخرج من على معنى الكفر المخرج من ملة الاسلام. فهذه مبالغة في آآ خفض هذه المسألة. الى درجة انها ليست من المشكلات او من المختلفات او من محل خلاف المسجد. ويقابل هذا المقام - 00:40:52
بعض اهل العلم من الفضلاء الذين يقولون ترك الصلاة كفر بالاجماع. وترك الزكاة كفر ايش وترك الصوم كفر بالاجماع وترك الحج كفر بالاجماع. فيجعلون التالت لواحد من المباني الاربعة. مع فعل غيره يجعلونه ايش - 00:41:12
كافلا بالاجماع وهذه كرره بعض اهل العلم من الباحثين. اي من عزم على تركه ويستدلون باثار. لقول عمر لا يبلغني ان احد وجد سعة وزاد فلم يحج الا ظربت عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يستدلون بظاهر قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت - 00:41:32
من استطاع اليه سبيلا ومن كفر. قال ومن كفر اي ومن ترك. يستدلون بان الصحابة اجمعوا. على تارك الصلاة في حديث كلام عبد الله بن شقيق. وفي الزكاة قصة ابي بكر ومن هنا يقولون او يقول بعض هؤلاء ان ترك واحد من المبالغ اربعة مع فعل غيره - 00:41:52
تعد ايش؟ كفرا وخروج من الملة. بالاجماع. اما ان كان يختار هذا القول ويذهب الى انه راجح. فهذا يسرب عليه او لا الجواب هو كاختيار لا يصعب عليه لان طائفة من السلف تظفر تارك الصلاة طائفة من السلف - 00:42:12
تارك الزكاة طائفة من السلف كفروا تارك الصوم طائفة من السلف كفروا تارك فمن قال ان هذا قول لطائفة من السلف فقد اصاب وين اذا اختارنا ما ما اداه اليه الشهادة ومما يسوق به الاجتهاد والاختلاف وان كان ليس راجعا. ولكن الذي يقصد الى التنبيه الى الغلط في - 00:42:32
من يقول ان هذا ايش؟ جماع هذا غريب. هذا حقيقة غريب. ما تجد فيه كتب ابدا احد اكل اجماع على ان ترك الصوم كفر باجماع العلم. او او الحج. او الزكاة. انما الذي نقل فيها احرف اجماع هي ايش - 00:42:52
الصلاة واما ما دون ذلك فلا وسبق ان نبهت الى ان مذهب السلف لا يجوز ان يؤخذ بالفهم انما مذهب السلف يعتبر بالنقل بنقل الاجماع وشيخ الاسلام ابن تيمية قال ومن حصل مذهب السلف في الفهم فهذا طريقة اهل البدع ومن شاركه - 00:43:12
وفيها من اصحابنا من الفقهاء انما مذهب السلف والاجماع المتحقق او الاجماع المستفيض بحروفه. فهذه المسألة لابد فيها طالب العلم من اعتدال واتصال على هذا التقرير ولعله يأتي تعليق اخر عليها من وجه اخر ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:43:32
بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله شيخنا خير الجزاء يقول السائل. فضيلة الشيخ لم افهم كيف ان الايمان في حديث مع انه في مقام اجراء الاحكام؟ نعم. هو مقيد بالحاج. كما - 00:43:52
قلت ان التقي اما ان يكون تقيدا بالاقوال واما ان يكون تقيدا يعني اما ان يكون مقيدا باسم من الاسماء كاسم العمل او اسم الاسلام واما ان يكون مقيدا بايش؟ بمقام. المقام هنا ما هو؟ او بحال. ما هو الحال التي تقيد بها السياق - 00:44:13
حان الفكر من قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة واضح ان السياق سياق ايش؟ السياق وسياق ايش؟ سياق عتاب فهذا تقييد بالحل. فاذا قد يكون التقييد بالاسماء المنصوص عليها كاسم الايمان كاسم العمل او اسم الاسلام. وقد يكون التقييد بالاحوال - 00:44:33
المقترنة بالسياق كحال العتاب. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ الا ترى ان القول بانها العربية لا لا يمكن ان تربط معانيها على وجه التحديد. بغير ضرر يذكر في ذلك يكتب - 00:44:53
مبادرة التشكيل في كثير من الحقائق الشرعية واللغوية؟ الجواب ليس بلازم لما؟ لان الحقائق الشرعية منضبطة من جهة خطاب الشافع. الحقائق الشرعية منضبطة من جهة خطاب الشارع نفسه. وخطاب الشارع قد فقهوا العرب والعجم - 00:45:13
قد فقهه العرب والعجم وفهم مرادهم بهم ولهذا لا ترى ان الشرائع تشكل من جهة من جهة اللغة لا ترى ان الشراعة تشكي من جهة اللغة وانما المقصود بالكلام السابق ان بعض المتأخرين يتكلفون احيانا في تشقيط مادة من اللغة مع ان - 00:45:33
الحرب وهذه مسألة من يكون من الاخوة على اتصال بمسائل الطرق والروايات والاحاديث. احيانا يقفون عند حرف من الاحاديث. مثلا في رواية تجد انهم يشقكون هذا الحرف لغويا وينتجون منه حكما ايش؟ وينتجون منه حكما شرعي مع ان هذا - 00:45:53
حرف في الجملة انه من الروايات في اللفظ او من الرواية بالمعنى. من الرواية بالمعنى لان الرواية ترى بالمعروف ولكنه معنى ينضبط على مناسب من الالفاظ. على مناسب من الالفاظ. بهذه الطريقة - 00:46:13
الوقوف عند احادي كل لفظ وطرد لوازمها من جهة اللغة بالاستقراء هذا فيه كثر من التكلف لانه قد يكون هذا الحرف الذي التزم له جميع هذا القدر ليس مما عبر به الشارع اصلا وانما مما عبر به بعض الرواد على قدر من الترادف واراد القدر ان كلي ولم يرد - 00:46:33
نعم يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرتم ان في ذكرتم في ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو انه لا اله الا الله دخل الجنة. ان بعض المحبوبين يقولون انه عالم يبينه وصف اخر. والصحيح انه على ظاهره - 00:46:53
نرجو منكم توضيح ذلك وذكر بعض الاسئلة وهل قولهم هذا خاص وهذا مقيد؟ استدلال صحيح وهل هو معروف في احد الصحابة نعم والصحيح ان هذا على ظاهره لكن ما المقصود بهذا الظاهر كما اصبحنا؟ من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة لان العاصي - 00:47:13
ناقص العلم اوليس ناقص العلم اذا اعتبرنا الحقائق الظاهرة قد يقول قال العاصي ليس ايش ليس ناقص العلم لانه يعرف ان هذه معصية ولو لم يعرف انها معصية لما صح تسميته عاصيا ومخالف لكن الصحيح ان العاصي - 00:47:33
ناقص العلم لانه يراد بالعلم في كلام الله العلم بالله يراد به المخالفة اترون قول الله تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هذا اسلوب فصل وحصل كما ترى. قال انما التوبة - 00:47:52
قال الله للذين يعملون السوء بجهالة مفهومه ان من لم يعمل السوء بجهالة فانه ليس من اهل التوبة. ما وجه ذلك؟ قال ابو العالية يسأل فاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الاية؟ فقالوا كل من عصى الله فهو - 00:48:12
فهو جاهل ولهذا ترى ان الله وصل المشركين بالجهل. واعرض عن الجاهلين وامثال ذلك. فالمقصود ان قوله من مات اعلم انه لا اله الا الله. نقول نعم من حقق هذا العلم فهو من اهل الجنة. من حقق هذا العلم فهو من اهل الجنة. اذا لم - 00:48:31
هذا العلم ان يكون نقص الشرط ولم ينقص نقص واذا نقص اخذ بقدر النقص فكان حاله على التردد اما ان يعذب المهم ان يغفر له نعم يقول السائل فضيلة الشيخ اذا قال شئت ان شاء الله بكلام ابي عبيد الاخ ايضا يسأل عن التفصيل سيأتي كلام ابي عبيد ان من حمل هذه الاحاديث على التغليظ - 00:48:51
وعلى الوعد المطلق واحاديث الوعيد على التغليظ ان هذا لا اصل له عند السلف. وان هذا مما ينكر نعم. يقول فضيلة الشيخ اذا قال قائل ليس العمدة في رقية الاجماع وانه لعودة - 00:49:15
رسالة كما ان مسألة ادخال العمل في الايمان مجمع علينا مجمع عليها عبرة. مجمع عليها ولا بخلاف من خالف فيها لان الاجماع قبل وجوب هذا الاختلاف. ثم ان الكثير من اهل العلم يذكرون الاسماع فيما - 00:49:35
فيما هو اقل من هذا. فبالاولى ان يكون ما نقله شقيق ام سلمة اجماعا صحيحا. نعم هو ليس الاشكال الان حنا انه يقال ان الاجماع على الكفر تارك الصلاة ما رواه الا اسحاق او ايوب او شقيق او عبدالله بن - 00:49:55
ليس الاشكال في هذا. الاشكال انه انضبط عن اعيان من المتقدمين انهم ما كانوا يذهبون الى الكفر تارك الصلاة والا لو لم ينضبط عن هؤلاء لو لم ينضبط عن هؤلاء ان تارك الصلاة ليس كافرا لكان نقل واحد من هؤلاء الائمة كاسحاق او ايوب - 00:50:15
كافيا او ليس كافيا اذا كان تافه ولا احد يقول انه يلزم ان ينص على الاجماع جماعات من الائمة. ولهذا كما ذكر الاخ في سؤاله انه احيانا يقبل الاجماع ممن هو اقل من هؤلاء - 00:50:35
ذكروا هذا صحيح لكن ايش ينتقض الاجماع بائمة ولا ينتقض. فاذا الاشكال عندنا الان ليس في ان كلام اسحاق او كلام ايوب مشكل. او لا يعتبر او يتردد في هؤلاء كلهم ائمة ال اسحاق معروف شأنه ايوب معروف شأنه اه عبدالله بن شفيق كذلك ايضا امام مجمع عليه - 00:50:48
الاشكال في امامة هؤلاء وضبطهم وهم ممن ينقل الاجماع ولا اشكال. لكن الاشكال يتركز في مسألة واحدة. ماذا نجيب عن نقل او عن نقض بعض الائمة للاجماع. بعضهم يقول هذا ما ثبت. هذا ذكره اصحاب الائمة. ذكره بعض فقهاء الشافعية المتأخرين عن الشافعي. وذكروا - 00:51:14
بعض الفقهاء المالكية متأخرين عن مالك هذا غير صحيح. هذا كلام موجود في كتب الائمة المضبوطة ككتب محمد بن نصر. وانت اذا قرأت كلام محمد بن نصر وجدت انه يغضب - 00:51:34
الجملة من الائمة المتقدمين انهم ما كانوا يذهبون الى ان تارك الصلاة كافر فباي حق ايضا يشكك في ان هذا مذهب للشافعي او لمالك اذا كان محمد بن نصر يقرر هذا في روايات والمالكية يطبقون على ان هذا مذهب لامامهم. كبارهم وصغارهم. والشافعية يقولون هذا مذهب لامامنا. الكبار - 00:51:44
يمتنعون نظرا وعلما وحقائق ان نقول لا هذا كله غلط من الاصحاب اولهم واخرهم وغلط من محمد بن نصر وغلطت من كل من قاله والشافعي يكفر تارك الصلاة. هذا فيه قدر من الزيادة. هذا فيه قدر من نعم الشافعي عنه رواية اخرى ها عنه رواية اخرى. الشافعي عنه - 00:52:04
وفي رواية اخرى نعم عنه ايها الأخوة انه يكفر ثلاث سنوات انا اقول المسألة ينبغي ان تؤخذ على قدرها. تقول ان تارك الصلاة كافر. لظاهر السنة والكتاب. وهذا هو ظاهر - 00:52:24
الصحابة وعليهم جمهور من السلف وهنا السؤال لو قلنا المسألة بهذا القدر ما المشكلة هذا سؤال هل هل هذا مشكل عقلا ام مشكل شرعا؟ اذا قلنا ظاهر السنة والكتاب وظاهر مذهب الصحابة فيما نقله عبد الله - 00:52:37
شقيقة وظاهر مكتب مذهب الجمهور من السلف وهو مذهب اهل الحديث منهم. فيما ذكره اسحاق وايوب الامام احمد ان تارك الصلاة كافر وهذا القول الصحيح وذهب طائفة من العلماء الى عدم كفره وهذا قول مرجوح مخالف لظاهر الكتاب والسنة وظاهر مذهب الصحابة. لو كررنا المسألة بهذا الوجه هل نكون قصرنا فيها - 00:52:56
فيما ارى ان هذا ليس تقصيرا فيها. وان الالزام بالاجماع يلزم عليه لوازم يلزم ان اجتهاد المجتهد بخلافه الاخ لماذا لا نقول كما قلنا في مسألة الايمان قول وعمل؟ الايمان قول وعمل متواترة ما احد اشكل فيها. ولهذا لما خالف حماد بن ابي سليمان ماذا قيل - 00:53:19
مخالفته ايش؟ بدعة فيلزم على هذا اذا قلنا ان الصحابة مجمعون ان مخالفة الزهري بدعة وان مخالفة بدعة وان قولهم مما لا يسوغ الاجتهاد فيه ولا يسوغ متابعته الى غير ذلك - 00:53:39
فهذا عليه اشكالات وليس من السهل ظبطه والجذوبة. نعم يقول السائل ما الفرق بين الانتماء والضرب؟ الترك هو عدم الفعل واما فهو ان يترك الفعل ويمتنع عن فعله اذا دعي اليه او يتحيز لطائفة ذات شوكة ومناعة فيدافع عن تركه له - 00:53:56
قتال ونحن فلا شك ان الامتناع فوق مسألة الترك. ولهذا من يغلظ من بعض الباحثين المعاصرين في الاربعة يقول ان ترك الواحد منها كفر بالاجماع يحتجون بكلام السلف الممتنعين. والممتنع كما اسلفت ان حكمه يختلف عن حكم - 00:54:22
التاب ومالك رحمه الله يقول تارك الزكاة لا يكفي. ولكن الممتنعين عنده في قصة ابي بكر من اهل الكفر والردة. نعم يقول السائل ما صحة؟ ما رأيكم في قول ما يقول ان ترك الصلاة كفركم؟ هذا قول ضعيف وليس - 00:54:42
صحيح بل ترك الصلاة كفر مخرج من الملة وهذا هو مسألة الكلام المعروف عند اهل العلم. وكما قلت سابقا ان من اهل العلم من السلفيين من خفض ومنهم من رفع في هذه المسألة. واخواتها من المبادئ الاربعة. والتحقيق ان هذه المسألة على ما سبق ذكرها - 00:55:02
كفر بظاهر الادلة وبظاهر مذهب الصحابة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ كثير من الفقهاء يحتفلون بكلام شيخ الاسلام رحمه الله ان من ترك الصالح او جنس العمل حتى يكون ليس من هذا. وانما الكافر عنده كما يقولون - 00:55:22
مع تلك المراجع التي ذكر فيها شيخ نعم سلف ان هذه مسألة مستقلة ويأتي ان شاء الله البحث فيها جنس العمل وما يتعلق به. نعم. يقول السائل اذا كان عندك الذي ذكره ابن حجر وابن الصلاة في كتابيها - 00:55:42
حج غير غير صحيح كما هو الحج الصحيح المتواكبون اخر في السنة اولا هذا التقسيم اصطلاح يعني ليس بلاج دائما التقاسيم هذه ليست بلازم. ثانيا اذا سئل عن الحد الصحيح او المعنى الصحيح قيل المتواتر هو منضبط وتلقاه - 00:56:02
ولو كان مخرجه غريبا. والاحاد ما لم ينضبط نقله او لم اه يتلقى بالقبول وحصل قدر من التردد فيه. فما شاء النص واستقر جرى عليه العمل وجرى عليه القبول وامثال هذه الاوجه فهذا يعد متواترا وما لم يكن كذلك فانه يعد - 00:56:22
احدا نعم. يقول السائل على القول لكل صلاة. على القول بترك تارك الصلاة. وهل يمتنع الذي انتشر في اهل البلد في اهل بلدة ان الصلاة واجبة وان تركها حرام ليس منه. هذه مسألة - 00:56:42
وهي مسائل تكفير المعين بتركها الى الصلاة. لا يكفر الا اذا اقيمت عليه الحجة. لا يكفر الا اذا اقيمت عليه الحجة او بعبارة لا يكفر الا اذا قامت عليه الحجة. لان كلمة اقيمت كانها تعني او تستلزم انه يراجع في هذه المسألة. فنقول لا يذكر الا اذا قام - 00:57:02
قيامه قد يكون قد استقر عنده من علماء بلده ومما يسمعه من النصوص قد استقر عنده ان ترك الصلاة ايش ان ترك الصلاة كفر ومع ذلك قصد الى تركها فهذا باعتبار قيام الحجة عليه اي اذا بان له ان هذا كفر فاقام عليه او امتنع عن فعله فصبر على السيف فهذا لا شك انه قد قامت عليه الحجة ويكون - 00:57:22
كافرا ويجرى عليه احكام الكفار بعد قيام الحجة عليه. واما اذا لم تقم عليه الحجة فتسميته كافرا في الدنيا هذه مسألة اخرى. هل ربه بالكفر هذا امر بينه وبين الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الا من قامت عليه الحجة. واما من لم تقم عليه الحجة حتى ولو كان قوله - 00:57:46
فعله كفرا لم تطب عليه الحجة به لا يؤخذ به مؤاخذة الكفار كما في حديث ابي سعيد وابي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي قال لبنيه اذا مات فاحرقوا ثم جاءوا نصفه في البر ونصفه في البحر. لان قدر الله علينا ليعذبنه عذابا لنعذبه احدا من العالمين. فهذا الرجل كما قال شيخ الاسلام - 00:58:06
ابن تيمية قد قال كف بالاجماع شك في معادي نفسه او انكر معاذ نفسه وشك في تمام قدرة الله وهذا القول وهذا القول وهذا وهذا الاعتقاد كلاهما ايش؟ كلاهما كفر مخرج من الملة. ومع ذلك غفر الله له. ولا يجوز ان يقال هذا خاص بهذا الرجل. من يجيب بهذا الجواب - 00:58:26
فهو لم يفهم الاصول. لان مسائل الكفر واحدة في جميع الشرائع النبوية. والله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. فمن اجاب من ان هذا خاص بهذا الرجل او قالوا ان هذا كان في شريعة من؟ قوم سابقين انهم لا يؤاخذون بمثل هذا هذا كله غلط. من الصواب ان هذا الرجل انما غفر الله - 00:58:46
مع ان الله لا يغفر ان يشرك به ولا يغفر الكفر لان الحجة لم تكن عليه. والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم يقول السائل حماد بن ابي حماد بن ابي سليمان كان على بدعة هو منتهى المرتبة في عدم جعل العمل - 00:59:06
اهل البدع ومقاطعتهم كما جاء قال هاتان مسألتان ومسألتان اما حماد بن ابي سليمان فهو كان على بدعة والسلف سموا قوله بدعة وانكروه وبالغوا في انكاره وعدوا قولهم من اقوال المرجئة هذا كله مستقر. لكن الذي سبق التأكيد عليه ان الرجل يعد من ائمة من ائمة السنة في - 00:59:26
واما في باب الايمان فليس من ائمة السنة والاسماء لا يلزم ان تكون مطلقة الا ترى ان اسم الامام احيانا بعض الاخوة يقول لا نريد اسم مطلق من قال لك انه يلزم في الاسماء ان تكون مطلقة؟ الان اسم الايمان الذي هو الاسم - 00:59:56
شرعي الا ترى انه ينفى في مقام ويسند في مقام؟ اليس النبي قال عن الجارية مؤمنة؟ وقال عن الرجل ليس بمؤمن ولكنه ولكنه مسلم قال الاعراب امنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا. الاعراب هؤلاء في قلوبهم ايمان وليس في قلوبهم ايمان - 01:00:10
قطعا ان في قلوبهم خاصة الايمان لكنه لم يدخل لم يستقر الايمان في قلوبهم. فعمد بن ابي سليمان اذا قيل هل هو من علماء السنة؟ قيل نعم من علماء السنة في الجملة - 01:00:27
واما في باب الايمان فليس من علماء السنة المعتمرين في هذا الباب. اذا قيل ان قولوا بدعة قيل بدعة. اذا قيل هذا هو من المرجحات. قيل من المرجع لا تعارض بين هذه الاضافات لا تعارض بين هذه الاضافات لانه كما قال شيخ الاسلام قال الاسم الواحد يثبت وينفى بحسب - 01:00:37
اقتضاء المقام والسياق له. فقد ينفى عنه اسم في المقام ويثبت له الاسم في المقام. اما النظر في كتب اهل البدع فلا شك ان السلف رحمهم الله درجوا على النهي عن اتخاذ كتب اهل البدع والنظر فيها. الا لعالم مناضل قصد الابطال والرد - 01:00:57
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين كما ترون ان انه بقي علينا في كتاب القراءة - 01:01:18
ويفترض ان التعليق على الكتاب ينتهي في يوم غد ان شاء الله حتى يكون الاسبوع الاتي في شرح حديث الافتراق لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتردد عمر بين انا نأخذ من الاسبوع الاتي يوما او يومين او انه ينتهي على الافتراض الاصل - 01:01:46
ولعلنا نأتي ننتهي عن الافتراظ الاصلي ويكون هذا اولى لان موضوع التكفير وما يتعلق به المذكور في شرع حديث الافتراض هو يحتاج ايضا الى وقت ولا سيما ان المسائل الاصول في كتاب الامام ابي عبيد رحمه الله آآ لابد من الاتيان عليها في هذا - 01:02:14
المجلس والمجلس الاتي ان شاء الله لكن الذي قد نتأخر عنه ليس هو جملة المعاني في هذه الكتاب ليس هو جملة المعاني هذا الكتاب انما الذي قد نتأخر عنه ان لا نلتزم القراءة الحرفية لجميع الكتاب. واظن ان القراءة الحرفية - 01:02:37
لجميع الكتاب قد لا تكون لازمة اذا ضاق الوقت ولاسيما انها قد تكون احيانا استطراد في استدلال او بيان لجملة من الدلائل المتواردة على معنى واحد الى غير ذلك ولهذا سنأخذ قدرا من الاختصار في القراءة. واما الموضوعات الاصول في هذا الكتاب او ما يحتاج الى تنبيه من المفصل - 01:02:56
فهذا ان شاء الله نقف معه. فكان المصنف في الباب السابق على ذكر ان الايمان قول وعمل وذكر الدلائل على ذلك وقد ابانا رحمه الله ادلة السلف على ان الايمان قول وعمل و - 01:03:23
علي رحمه الله بذكر مسألة العمل اكثر من عنايته بذكر غيرها. لانها هي محل النزاع مع من السلف من الفقهاء. لانها هي محل النزاع مع من خالف السلف. من الفقهاء فلهذا عني بذكر - 01:03:48
سنة دخول الاعمال في مسمى الايمان وقبل هذا هناك تنبيه على قدر من الاستدراك لمسألة سبقت وهي مسألة المباني الاربعة وسبق ان اشير الى ان هذه المباني الاربع الصلاة والزكاة والصوم والحج هي باعتبار احادها - 01:04:08
ليس فيها اجماع قطعي هي باعتبار احادها اي بترك احادها ليس فيها اجماع قطعي واقوى ما قيل في الاجماع هو مسألة الصلاة كما سلف والاجماع المذكور في مسألة الصلاة او في ترك الصلاة - 01:04:36
ان ذكر على انه اجماع سكوتي للصحابة فهذا لا بأس به كما اسلفت. لم؟ لانه نقل النقلة كعبد الله بن شقيق وغيره ان الصحابة كانوا يذهبون الى كفر تارك الصلاة - 01:04:58
وهذه جملة مهمة مقصودة في الاستدراك ولم ينقل عن واحد من الصحابة او لم يصح عن واحد من الصحابة انه ذهب الى ان ترك الصلاة ليس ايش؟ ليس كفرا هذا لم ينضبط عن صحابي واحد انه ذهب الى ان تارك الصلاة ليس كافرا. او ان ترك الصلاة ليس كفرا - 01:05:18
فلهذا الاجتماع يمكن ان يقال ان هذا قدر من الاجماع السكوتي. ولكن الاجماع السكوتي ليس حجة مقاطعة وجملة كثيرة من المسائل على هذا القدر ولا تكون من المسائل القاطعة. هذا هو اقوى ما يقال - 01:05:47
الاجماع على مسألة تارك الصلاة اما انه اجماع قطعي بمنزلة الاجماع على ان افعال العباد مخلوقة وبمنزلة الاجماع على ان الايمان قول وعمل وامثال ذلك فهذا ليس بصحيح. هذا لم ينضبط اجماعا. واذا قيل نقله اسحاق قيل خلف مالك. واذا - 01:06:09
قال ايوب قيل خلف الزهري والزهري اجل من اسحاق وايوب عند الائمة ولا شك. فالقصد ان ضبط الاجماع فيه تعذر وبالمقابل فان من يقول ان مسألة الصلاة ليس فيها اطباق عند السلف. ولا يمكن ان يدعى فيها قدر منه - 01:06:29
الشيوع وانهم كانوا يذهبون الى ان تاركها ليس كافرا. ويتأولون من قال من السلف انه كافر على انه كفر دون كفر فهذا ايضا قدر من تأخير المسألة. والناظر والعالم من اهل السنة اذا اداه اجتهاده الى - 01:06:49
تارك الصلاة ليس كافرا فهذا لا يلزمه ان اه يستطرد له بان هذا عليه اطلاق السلف والعكس. من اداه من اهل العلم من اهل السنة الى ان تارك الصلاة كافر وهذا هو الصحيح كما اسلفت او الاظهر فانه لا يلزمه الترجيح - 01:07:09
من القول بكفره ان يقول ان هذا اجماع فان الاحكام الشرعية تبنى على ظواهر الكتاب والسنة وان خالف من خالف فيها اليس كذلك؟ فاذا احيانا قد يكون العناية بتقرير الاجماع هو نوع من الالزام او من الظبط - 01:07:29
ولهذا قلت سابقا ان بعض اصحاب السنة المعتبرين قالوا ان مذهب السلف على عدم كفره وتأولوا ما نقل عنهم من انه كفر دون كفر. وهذا فيه تأخر كما سبق. والعكس كذلك. واما المباني الثلاث بعد - 01:07:49
فانه لم ينقل اجماع فيها. لم ينقل اجماع فيها. واما قتال ابي بكر فهذه مسألة اخرى. وقد كان مالك وغيره من السلف افرق ما بين الترك وبين الامتناع وهذا مذهب صحيح. وهو الذي درج عليه السلف انهم يفرقون بين الترك والامتنان - 01:08:11
مسألة مسألة اخرى تقصد بالاستدراك الى ان هذا الحكم السابق مقول في ترك احادها. اما من جمع ترك المباني الاربعة بمعنى انه ليس من اهل ثلاث اي انه تارك للصلاة تارك للزكاة تارك للصوم تارك للحج جمع ترك المباني الاربعة فهذه او فهذا - 01:08:31
الذي جمع لا يكون الا عن كفر. ولهذا ما لك رحمه الله الذي لا يذهب الى كفر تارك الصلاة لا يمكن ان يقال انه لا يذهب الى كفر من جمع ترك المباني الاربعة هذا تفريع فرأه بعض اصحاب مالك وبعض اصحاب - 01:08:55
على مذهبيهما في او على مذهبهما في تارك الصلاة. وهذا التفريع او التخريج ليس بصحيح لانه يعلم بالشرع والعقل ان من ترك الصلاة وحدها ليس كمن تركها وجمع معها ترك الزكاة والصوم - 01:09:15
والحج فايهما اشد؟ الثاني من جمع المباني الاربعة تركا. وعليه فما قاله مالك وغيره في الواحد لا يلزم في المجموع بل كما قال شيخ الاسلام ان من امتنع عن المباني الاربعة كلها هذا لا يكون الا كافرا - 01:09:36
نعم نعم كيف يقرأ من حيث وقفت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الرابع من مجالس التعليق على كتاب الايمان بابي عبيد القاسم ابن سلام. والمنعقد في يوم الثلاثاء الاول من - 01:09:56
الخامس من السنة الرابعة والعشرين بعد الاربع مئة والف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا الدارين امين ومن التسع حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان للاسلام صون ومنار - 01:10:34
كمنار الطريق قال ابو عبيد سوى هي ما غلب وارتفع من الارض. واحدتها صوة منها قرأنا هذا وقفنا عند آآ حكاية الاسناد قال ابو عبيد طيب تقرأ الحديث ونقرأ الاسناد قال واحد - 01:10:54
ذكرى صورة منها ان تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا. واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان. وحج البيت والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان تسلم على اهلك اذا دخلت عليهم. وان تسلم على القوم اذا مررت بهم فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الاسلام - 01:11:14
ومن تركهن فقد ولى الاسلام ظهره. قال ابو عبيد حدثنيه يحيى ابن سعيد العطار عن ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان الرجل عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فظن الجاهلون بوجوه هذه الاحاديث انها متناقضة لاختلاف العدد منها - 01:11:34
وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض وانما وجوهها ما اعلمتك من نزول الفرائض بالايمان متفرقا فكلما نزل واحدة الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم اعددها بالايمان. ثم كلما جدد الله له منها اخرى زادها في - 01:11:54
حتى جاوز ذلك السبعين كلمة. كذلك في الحديث المثبت عنه انه قال الايمان بضعة وسبعون جزءا افضلها الشهادة ان لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. قال ابو عبيد حدثنا ابو احمد الزبيري. نعم هذا كله - 01:12:14
من المصنف او تفصيله من المصنف في تقرير الدلائل على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان. وهذا سبب له على وجه سابق. نعم. قال ابو عبيد حدثنا ابو احمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن ابي صالح - 01:12:34
عن عبدالله بن دينار صار لها ثمانطعش ثمنطعش قوله؟ نعم. ومما يصدق قال رحمه الله واما يصدق يصدق تفاضله بالاعمال قول الله جل ثناؤه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله - 01:12:54
وجدت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا دليل على ان الايمان يتفاضل بالاعمال الظاهرة والاعمال الباطنة اي باعمال القلوب واعمال الجوارح. فان قوله على ربهم يتوكلون - 01:13:17
وجلت قلوبهم دليلا على تفاضل الايمان بهذا الوجه. وكذلك قولوا الذين يقيمون الصلاة دليلا على تواضع بذلك فان اقامة الصلاة ليست على وجه واحد بين المكلفين. بل هم متفاوتون في تحقيق اقامتها. قالوا مما - 01:13:37
لك التفاضل قال رحمه الله ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الست ترى انها هنا منزلا دون منزل؟ الله اعلم بايمانهن. فان علمتموهن مؤمنات - 01:13:57
كذلك ومثله قوله يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. نعم. باب الاستثناء في الايمان قال رحمه الله تعالى باب الاستثناء في الايمان هذا الباب يراد به قول الرجل هو مؤمن ان شاء الله - 01:14:17
ويراد بالاستثناء هو التعليق بالمشيئة. وهذا اوسع من الاستثناء في كلام النحات. وقول الرجل هو مؤمن ان شاء الله فانه اذا قال ان شاء الله هذا هو مراد اهل العلم بالاستثناء. اولا هذه المسألة وهي مسألة الاستثناء في الايمان. هل هي - 01:14:37
من المسائل الاصول في هذا الباب؟ ام انها من المسائل الواسعة؟ الجواب فيه تفصيل. الجواب في تفصيل اما من جهة التعليق لهذه المسألة على اصل يخالف قول سلف الايمان اي في مبدأه وانه قول وعمل. فمن علق قوله في مسألة الاستثناء او جعل قوله فرعا - 01:14:57
فعن قوله في اصل الايمان فهنا تكون المسألة على هذا الوجه مخالفة في ايش؟ في الاصل واما ما كان من ذلك على قدر من تعدد المراد من المرادات الصحيحة فان المسألة هنا لا تعد من الاصول - 01:15:27
تفصيل هذا المعنى ان من ترك الاستثناء قد يكون مبتدعا وقد يكون ترك امرا التارك للاستثناء قد يكون مبتدعا وقد يكون ترك امرا سائغا. فان من ترك الاستثناء اي قال لابد ان ان يقول الرجل هو مؤمن. ولا يصح له ان يقول ايش؟ هو مؤمن ان شاء الله - 01:15:47
فمن الزم بترك الاستثناء على معنى ان الايمان واحد وهو التصديق. فانه فان هذا التفريع عن بدعة مخالفة لاجماع السلف. واما من قال بترك الاستثناء في الايمان. على معنى ان يقول الرجل - 01:16:17
هو مؤمن ولا يلزمه ان يقول ان شاء الله قال لان العلم باصل الايمان علم ضروري وان كان الايمان عنده اي عند الثاني يكون قولا وعملا. فهذا الترك للاستثناء ترك بدعي او ترك واسع - 01:16:37
الثاني ترك واسع. فاذا هذه المسألة قد يتكلم فيها الاعيان فيكون بعضهم مخرجا قوله على السنة فتكون المسألة ليست من الاصول. واذا تكلم فيها من خرج قوله على اصله في باب الايمان فيكون قوله بدعة - 01:16:57
ولهذا اذا كنت هل السلف رحمهم الله قرروا وجها واحدا في هذه المسألة؟ الجواب اما باعتبار مراداتها فنعم واما باعتبار اطلاق اللفظ فانهم متوسعون في ذلك. فكانت طائفة منهم يميلون - 01:17:17
الى ذكر الاستثناء. كان طائفة من السلف يميلون الى ذكر الاستثناء. ومعتبرهم في هذا ان انسان المسلم المؤمن لا يلزم لنفسه بالتمام. لا يلزم لنفسه بالتمام فان الايمان المطلق هو - 01:17:37
الواجبات وترك المحرمات وهذا لا احد يجزم باستتمامه. ومن هنا استحبوا وامروا بالاستثناء على هذا الوجه. ومنهم من امر بالاستثناء واستحبه وحسنه على معنى ان تركه فيه تزكية. والله يقول ولا تزكوا انفسكم. فهذا الوجه الذي هو - 01:17:57
ترك التزكية او الوجه الاول الذي هو ان الانسان لا يجزم لنفسه بالتمام هو مراد من استحب الاستثناء من السلف وقصد اليه. ومراد من استحب الاستثناء من السلف. وطائفة من السلف رخصوا في الاستثناء وتركه - 01:18:27
واذا امروا بالاستثناء فعلى هذين المرادين. واذا رخصوا في الترك فعلى اي مراد؟ على ان اصل الايمان يصح الجزم بها او لا يصح. يصح. كل مسلم ومؤمن فانه يجزم بانه - 01:18:47
لان معه الاصل وهذا لا بد من اليقين فيه. وهذا ليس من التزكية بل هذا من العلم الواجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه. من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله والجملة جملة - 01:19:07
فالقصد ان من استثنى على معنى انه يجزم باصل ايمانه وانه مصدق بالله كافر بالشرك الكفر والطاغوت فهذا تركه للاستثناء سائغ وليس سائغا يكون سائغا ترك باستثناء يكون سائغا بقي اذا التعليق على هل الحكم بهذين الاعتبارين على الوجوب؟ ام على الساعة - 01:19:27
الاستثناء في الايمان اذا ما اراد المتكلم بقوله هو مؤمن ايش؟ اذا امر اراد بقوله مؤمن ان شاء الله ترك التزكية. فهذا ليس من المسائل الواجبة بل هو من المسائل الواسعة - 01:20:00
وكذلك اذا كان قاصدا لغسل الايمان. فهل يلزمه ترك الاستثناء؟ ام ان تركه هنا مستحب اذا كان قاصدا لغسل الايمان. هل يجوز له ان يستثني ام لا يجوز؟ الجواب فيه تفصيل - 01:20:22
ان كان استثناؤه او ان كان تعليقه من باب التردد فلا شك ان هذا ابطال للجزم. واما ان كان ذكره للاستثناء على معنى انه يجوز في الامور المحققة ذكر مشيئة الرب فهذا سائغ وليس - 01:20:44
لما؟ لانه هل يمكن ان نقول ان التعليق بمشيئة الله يلزم عنه التردد او لا يلزم الجواب انه لا يلزم والدليل على ذلك ايش؟ قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان - 01:21:04
الله مع ان دخولهم كان كان متحققا مجنوما به. فاذا تبين لك ان مدار مسألتك الاستثناء على ايش على المقاصد ان مدار مسألة الاستثناء على المقاصد. ومن هنا فمن كان على باب من السنة والجماعة ويقول ان - 01:21:24
معنى قول وعمل فان مسألة الاستثناء في حقه لا تعد من مسائل الاصول بل يستثني في مقام ويترك في مقام اخر ويكون ذلك بحسب مقاصده. فاذا استثنى تركا للتزكية او تركا اه - 01:21:48
ما قد يظهر من كلامه انه مستتم للايمان فهذا مما يسوء. واذا ترك الاستثناء على معنى انه جازم باصل الايمان فهذا ايضا مما يسوء واذا استثنى على معنى انه يعلق امره بمشيئة الرب النافذة في كل شيء حتى الاشياء - 01:22:08
حققه فان هذا ايضا مما يسوء. فمحصل الامر ان مسألة الاستثناء معتبرة بايش من مقاصد معتبرة بالمقاصد ومن هنا تنوع جواب ائمة السنة والجماعة عن هذه المسألة فلما كان جملة من السلف ينزعون الى الاستثناء ويؤكدون شأنه وجملة من الائمة ينزعون الى تركه - 01:22:28
قيل هذا من حكمتهم وفقههم. فان من نزع الى الاستثناء في الايمان فان مراده بذلك الرد على المرجئة والابانة لكون الايمان قولا وايش؟ وعملا. قيل من نزع من السلف الى تأكيد مسألة الاستثناء قيل هو نوع من الرد على المرجئة. الذين جمهورهم يحرمون الاستثناء ويمنعونه. لكون - 01:22:58
الايمان عندهم ايش؟ واحدة لكون الايمان واحدا بالتصديق او نحوه. فهذا من فقه الائمة. ولهذا اذا قيل صاحب ان من بعدهم ينزع الى اي الوجهين في اجوبة السلف قيل ينزع الى جميعها بحسب المقاصد والاحوال - 01:23:28
بحسب المقاصد والاحوال ولهذا قال الله للمؤمنين قولوا ايش؟ في امر الله للمؤمنين قال قولوا امنا بالله وما انزل الينا قولوا امنا بالله وما انزل علينا ولم يلزم ذلك ان يقولوا ايش؟ ان شاء الله. والعبد يقول لا اله الا الله ولا يقول ايش - 01:23:48
ان شاء الله فالقول بان الاستثناء واجب في الايمان هذا ليس بصحيح. ومن نقل هل هو الوجوه من السلف فانه معلق المقصد فانه معلق بمقصد من المقاصد الشرعية. واما ان احدا من السلف يوجب الاستثناء في سائر المقامات - 01:24:13
وفي سائره وباعتبار سائر المقاصد فهذا لا يصح عن واحد من السلف ومن حكى عن احد من السلف اجابة استثناء في سائر المقامات وباعتبار سائر المقاصد فهذا غلط عليه وهذا حكاه بعض - 01:24:33
المتأخرين من اهل العلم والصواب ان جوابات السلف هنا هي على مادة التنوع او التضاد او الخلاف اللفظي لا الثاني على مادة التنوع. لان اللفظين لا فرق بين الاقوال. والتنوع ان يكون لكل - 01:24:50
من معنى وليس بين المعاني وليس بين المعاني تعارض. فهذا هو الصواب ان جوابات السلف في مسألة الاستثناء ومن باب اختلاف التنوع اي ان هذا يقصد معنى فيستثني. ويقصد الاخر معنى اخر فيترك - 01:25:10
الاستثناء فمن استثنى قصد ترك التزكية او قصد ان الايمان قول وعمل وهو لم يستتم التمام في القول والعمل ومن ترك اثناء قصد ان اصل الايمان مما يجزم به. ولهذا قال النبي عن الجارية اعتقها ايش؟ فانها فانها - 01:25:30
مؤمنة ولم يقول عليه الصلاة والسلام ان شاء الله مع ان شأن الجارية شأن مقارب وكان والمسألة مسألة عتاب ولم ييسر ايمانها وكان الحكم مترددا في شأنها بلا امثال ذلك. فهذه مسألة ليست من الاصول وهي تعتبر من مقاصدها. واما اهل البدع فكما اسلفت - 01:25:50
انهم تكلموا في هذا المسألة على اصول بدعهم. ومن هنا حرم العامة المرجئة الاستثناء في الايمان. لانه يعني الشك والصواب هذا غلط من جهتين. اولا انهم فرعوا هذا القول عن ان الايمان واحد والصواب ان الايمان يزيد وينقص وهو قول وعمل - 01:26:10
انه لو فرضنا جدلا ان الايمان واحد فان الاستثناء بذكر مشيئة الرب في الامور المحققة سائغ او ليس سائغا يكون ايش؟ يكون سائغا بشرط ان يكون المتكلم لا يقصد التردد. وهو قوله تعالى - 01:26:30
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ولهذا قال الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ولو كان الانسان وجازما في مقصد فعله. نعم. قال ابو عبيد - 01:26:50
قال ابو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي الاشهب عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود انا مؤمن فقال ابن مسعود افانت من اهل الجنة؟ فقال ارجو فقال ابن مسعود افلا وكلت الاولى كما وكلت الاخرى؟ نعم وهذا بين - 01:27:06
وابن مسعود واصحابه يميلون الى الاستثناء. ويؤكدون شأنه. ولكن ترى ان اجوبة ابن مسعود واصحابه تدور على المعاني السابقة انهم يتركون التزكية انهم يقصدون ان الايمان قول وعمل وان الانسان لا يجزم لنفسه - 01:27:27
باستثماره. ولهذا قال للرجل افانت من اهل الجنة. يعني ان المؤمن المطلق يكون من اهل الجنة. وهذا مما لا يجزم بتحققه. نعم. وهكذا نقل بعد ذلك عن اصحاب ابن مسعود عن عن القمة وغيره - 01:27:47
قال وهذا عندي هذا يعلق على كذا موقف الاوزاري نعم قال باب الزيادة في الايمان والانتقاص منه. قال رحمه الله تعالى هنا مسألة في مسألة الاستثمار وهي فرق اللطيف فات بعض المتأخرين ممن علق على هذه المسألة. آآ تبين لك ان من اوجه السلف في الاستثناء - 01:28:07
انهم يستثنون باعتبار ترك التزكية وباعتبار ايش؟ ان الايمان قول وعمل الانسان بهذا التحقق. هنا وجه ثالث ايضا في مقاصد السلف في الاستثناء. وهو ان الانسان لا يدري ماذا يختم - 01:28:45
له فيقول هو مؤمن ان شاء الله لانه لا يدري بايش؟ بالخاتمة والله سبحانه وتعالى هو العليم بذلك فاذا قد يستثني من يستثني من السلف او يسوغ الاستثناء او يأمر به لكون الانسان لا يدري ماذا يختم - 01:29:05
له. هذا الوجه يعني الثالث يختلف عن الوجه الذي كان يعلل به ابن كلاب عبدالله بن سعيد بن كلاب وهو من المرجئة. ابن كلاب يذهب الى الاستثناء في الايمان ايجابا. ولما؟ قال - 01:29:25
لان الانسان لا يدري ما يوافي به ربه. فالمؤمن عنده الموافي. ما الفرق بين مسألة الختم او اعتبار ختم العمل عند السلف ومن يستثني منهم على هذا الوجه وبين مسألة الموافاة عند ابن كلاب ومن وافقه؟ ابن كلاب - 01:29:45
من قاعدته وهذه قاعدة بدعية عنده يقول ان الايمان هو ما يوافي العبد به ربه. فمن علم الله انه يوافيه بالايمان فانه لا يزال محبوبا له حتى حال ايش؟ حتى حال كفره - 01:30:05
ويقول من علم الله انه لا يوافيه الا بالكفر فانه لا يزال مبغضا عنده حتى حال ايش؟ ايمانه الذي يعقبه او يعقبه كفر وردة. وهذا الوجه من البدع الحادثة في كلام ابن كلاب. ولهذا اذا - 01:30:25
في كلام شيخ الاسلام وغيره ان ابن كلاب كان يستثني باعتبار الموافاة او تجد ان شيخ الاسلام يقول وهذا الوجه في الاستثناء لم ينطق به احد من السلف فلا بد ان يفرق بينه وبين مسألة الختم مسألة ختم العمل هذا وجه معروف في كلام السلف. واما - 01:30:45
هذا مراد من كلاب بها ان الايمان هو الموافاة واما الايمان الاول الذي لا يوافق به او يعقبه ردة وما الى ذلك فليس ايمانا عنده وكذلك الكفر الاول الذي يعقبه ايمان لا يكون صاحبه حال كفرهم وضن. ولا شك ان هذا غلط بل الكافر حال كفره - 01:31:05
مع ان الله يعلم ان منهم من يؤمن فهم حال كفرهم مبغضون عنده سبحانه وتعالى. نعم قال رحمه الله تعالى باب الزيادة في الايمان والانتقاص منه. هذا الباب هل نقول انه من المسائل الاصول في الايمان؟ ام انه - 01:31:25
الاستثناء الاول انه من المسائل الاصول بل هذا من اشرف اصول هذه المسألة ان الايمان يزيد وينفع وهذا اجماع للسلف. وهذا اجماع للسلف وجمل السلف رحمهم الله كما انها تنوعت في مسمى الايمان فقالوا اقوالا هي من باب الخلاف ايش - 01:31:45
لا جمل السلف في مسمى الايمان قول وعمل قول وفعل قول وعمل واعتقاد ومن باب الخلاف اللفظي هو من باب الخلاف اللفظي التنوع هو جوابهم في الاستثناء. واما جملهم في مسمى الامام فهو خلاف لفظي - 01:32:14
كذلك نقول هنا كلام السلف في مسألة الزيادة والنقصان فيها خلاف لفظي. الجمهور من السلف والعامة منهم يقولون الايمان يزيد وايش؟ وينقص. ويطلقون هذا. ومنهم من يقول الايمان يتفاضل وهذا جواب معروف عن عبد الله ابن مبارك وامثاله انه معبر بايش؟ بتفاضل الايمان قالوا - 01:32:34
الايمان يتفاضل. ونقل عن ما لك في احدى الروايتين انه قال الامام يزيد وماذا؟ وسكت النقصان او نفاه او توقف في نقص الايمان. سكت عنه. سكت عن ايش؟ عن اللفظ وعن المعنى - 01:33:04
سكت عن لفظ النقصان واما المعنى فانه ثابت عنده. فهذه جوابات السلف رحمهم الله وهي خلاف لفظي كما سلف. فان من يقول انه فالتفاؤل بمعنى انه يزيد وينقص. التفاضل بمعنى انه يزيد وينقص وان اصحابه على درجة - 01:33:24
هذا اجماع معروف للسلف. واما دليله فدليله ما جاء ذكره صريحا في كتاب الله في بضعة او في عدة ذكر زيادة الايمان. واما النقصان فانه كما قال الامام احمد وغيره ان الايمان كما يزيد فانه - 01:33:44
ينقص ولم يعبر بلفظ النقصان في الايمان. ولم يعبر بلفظ نقصان في الايمان في القرآن. وانما نفى الايمان عمن ترك بعض الواجبات او فعل بعض الكبائر. كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين لا يزني الزاني - 01:34:04
حين يزني وهو مؤمن. ونفي الاسم ابلغ من ذكر لفظ النقصان في هذا الفعل من الكبائر لم؟ لان ذكر لفظ النقصان هل يلزم منه ان الفعل يكون كبيرا او لا يلزم - 01:34:24
ايها الاخوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو ان تتابعوا ما تبقى - 01:34:42
Transcription
القاعدة المبتدأ هنا السؤال هل هذا السياق النبوي يعد من سياق الايمان المطلق او من سياق الايمان المقيد هذا من سياق الايمان المقيد. قد يقول قائل اين التقيد؟ ما ذكر العمل ولا ذكر الاسلام. نقول نعم - 00:00:00
ليس بالضرورة ان التقييد يقتصر على هذين اما ان يكون التقييد بالاسماء واما ان يكون التقييد في الاحوال يكون التقليد في الاحوال ما معنى ان التقييد هنا بالاحوال؟ معناه ان المقام هنا هل هو مقام ثناء وتزكية؟ ام مقام اجراء - 00:00:22
حكم من الاحكام الدنيوية. ايهما؟ الثاني المقام هنا مقام اجراء لحكم من ايش؟ الدنيوية يعني ليست من حكم الثواب والعقاب. ما هو الحكم الدنيوي هنا؟ العتاب. واذا كان الايمان في مقام اجراء الاحكام الدنيوية ان يعتبر اصله ام يعتبر كماله؟ يعتبر ايش؟ اصله - 00:00:42
لكون الايمان له اصل وكمالا وابانا لكونه يزيد وينقص. الا ترى ان الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة مؤمنة. ومع ذلك اتفق الفقهاء. ان الايمان هنا يراد به ايش؟ الاصل. ولهذا لو اعتق - 00:01:12
صح حكمه باجماع اهل العلم. فاريد هنا بقوله فانها بقوله فتحرير رقبة مؤمنة اي معها اصل الايمان فاذا نقول هذا الموضع من المواضع المكيفة. وهنا تأمل في تدبير الشارع عليه الصلاة والسلام للسياقات - 00:01:32
لما قال سعد ابن ابي وقاص كما في الصحيحين قال قسم النبي قسما فقلت يا رسول الله اعط فلانا فانه فانه مؤمن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال او مسلم. قلت يا رسول الله اعطي فلانا فانه مؤمن. قال او مسلم. قال اعطي فلانا فانه مؤمن - 00:01:52
قاله مسلم قال سعد اقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا او مسلم. ثم قال اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه مخافة ان يكبه الله في النار. هنا السؤال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدا ان يسميه مؤمن - 00:02:12
وهو عليه الصلاة والسلام سمى الجارية ايش؟ مؤمنة مع ان الرجل الذي زكاه سعد بالقطع انه يشهد ان الله في السماء وان محمد رسول الله والنبي اشار الى هذا بقوله وغيره احب. الرجل واضح انه من المؤمنين بدليل تزكية النبي سعد له بدليل اقرار النبي بجملة - 00:02:32
وابانته عليه الصلاة والسلام لكوني له لكونه له قصة من محبته واختصاصه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا سماه الجارية مؤمنة لانه ايش؟ لان المقام يختلف. في حديث الجارية المقام مقام تقييد بالحاكم. ولهذا - 00:02:52
اذا ذكر اسم الايمان في مقام اجراء الاحكام الدنيوية فانه يعتبر ايش؟ اصله كالارث والعتاب والولاية وما الى ذلك. واما اذا اعتبر في مقام الثناء والتزكية فانه يعتبر ايش؟ تماما - 00:03:12
ولهذا سعد لما قال يا رسول الله اعطي فلانا فانه مؤمن. هل اراد ان معه اصل الايمان ام اراد انه مزكى بالايمان المحقق اراد ايش؟ الثاني اراد التزكية اي انه من اهل التقوى من اهل التحقيق. فهنا قال عليه الصلاة والسلام نهاه عن التزكية لان التزكية على هذا الاطلاق - 00:03:32
ليست كما قصد الشارع اطلاقا. هذا وجهه اختلاف جوابه صلى الله عليه وسلم او اقراره في المسألتين. هذا وجه تعدد جوابه صلى الله عليه وسلم وتقريره للمقامين. فهذا الباب لا بد من فقه حتى لا يقع اختلاط في تقرير مسألة - 00:03:52
الايمان وما يتعلق بها من الابتلاء. نعم. قال الله تعالى شهر لما نقول عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه فمن الكتاب قوله واذا ما انزل الزور فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانكم - 00:04:12
فاما الذين امنوا فسددتهم ايمانهم يستبشرون. وقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. واذا بقيت عليهم نعم الذين يقيمون الصلاة مما زرناهم ينفقون فدل على ان الاعمال الظاهر والباطنة - 00:04:32
ظاهرة الصلاة والباطنة كالتوكل تدخل في تدخل في اسم الامام. دل على ان الاعمال الظاهرة والباطنة تدخل في اسم الايمان في مثل هذا السياق كتاب الله. نعم. قال في مواقع من القرآن مثل ماذا؟ فلست ترى ان الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان نعمة كما لا ينزل - 00:04:52
فهذه فتنة من الكتاب فلو كان الامام مكملا بذلك الاقرار ما كان نعم لو كان الايمان هو محو التصديق الاول لما امكن زيادته وايش؟ ونقصانه. فلما ذكر الله في كتابه كثيرا ان الايمان يزيد وان المؤمنين يزدادون ايمانا - 00:05:12
دل على ان جميع الشرائع تدخل فيه. نعم. قال فلو كان الايمان محملا بذلك الاصرار ما كان في السياسة الا معنى ولا بذكرها واما المبدأ من السنة والاثر المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الايمان بعضها بعد بعض. ففي حديث منها اربعة وفي اخر خمس - 00:05:32
وبالتالي الاثار المتواترة مراده رحمه الله بالتواتر هو مراد من ذكر لفظ التواتر من في الشافعي وامثاله. انهم يريدون بمتواتر الاثار او بمتواتر الحديث ما استفاض نقله عن النبي صلى الله - 00:05:52
وسلم وتلقاه ائمة الحديث بايش؟ بالقبول هذا هو المتواتر. هذا هو المتواتر في مراد السلف وهذا هو المتواتر في اقتضاء الشرع وهذا هو المتواتر في العقد. فان المتواتر هو السفر وتلقي بالقبول. وهذا كثير - 00:06:12
سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان كان جملة مما يسمى متواترا على هذا الوجه قد يكون اصله غريب قد يكون اصله قريبا كحديث عمر انما الاعمال بالنيات. وهنا مسألة لابد من الاشارة اليها وهي مسألة الاحاد والمتواكلين - 00:06:32
اذا قرأت بكلام المتقدمين وجدت ان منهم كابي عبيد هنا وكالشافعي يذكرون الاخوة التواتر في الاثار هم تواتر السنة ومتواتر الاثر وما الى ذلك هؤلاء مرادهم بالمتواتر ما تفكر انه ما استفاض وانضبط نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي بالقبول وان كان اصله - 00:06:52
قد يكون ايش؟ غريبا او ما الى ذلك. كحديث عمر وامثاله. وعليه بجميع احاديث اصول الدين كنزول الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا واحاديث الشفاعة وحديث عذاب القبر وامثالك هي عند السلف من وهذا هو المتواتر عقلا وشرعا. واما المتواتر الذي - 00:07:12
في كتب المصطلح او في بعض كتب المصطلح وهو ان ان السنة تنقسم الى متواتر واحاد. ويقولون المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة مستحيل تواطؤهم على الكذب واشهدوه الى شيء محسوس والاحاد ما عدا ما عدا المتواتر هذا التقسيم - 00:07:32
صيام بدعي باعتبار حده لا باعتبار لفظه. اما باعتبار لفظه فهو اصطلاح. ولا مشاحة في الاصطلاح. من قال السنة احاد والمتواتر هو المستفيض والاحاد ما لم يستفظ او المتواتر هو ما اجمع على ثبوته والاحاد ما تردد في ثبوته عند ائمة الحديث - 00:07:52
التقسيم بهذا التعريف وبهذا الحد يعارض او لا يعارض. لا يعارض. يقال هذا تقسيم على قدر من الاصطلاح والمعاني المناسبة على قدر من الاصطلاح والمعاني المناسبة. واما اذا فسر المتواتر بما يوجد في بعض كتب الاصوليين - 00:08:12
كتب المصطلح المتأخرة وهو ان المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وان الاحاد ما عاد المتواتر واذا رجعت الى تفصيل قدم اما رواه جماعة اختلفوا في عدد الجماعة التي في الغالب يستقرون على عشرة تقريبا فيلزم ان الحديث لا يكون متواترا - 00:08:32
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذ رواه عن النبي من الصحابة عشرة. ورواه عن كل واحد من العشرة عشرة. فيكون الثاني الطبقة الثانية تكون ايش؟ تكون مئة. ورواه عن كل واحد من المئة. عشرة. فتكون الطبقة الثالثة فتكون - 00:08:52
الطبقة الثالثة هذا حد اصله من المعتزلة. هذا الحد اصله من المعتزلة وهو من بدعهم التي ادخلوها على سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقد كان الطعن في احد روايات الصحابة منهج متقدم. بدأه الخوارج. لكن لما جاء نظار - 00:09:12
اسئلة نظروه على هذه الطريقة. ثم دخل على كتب الاصولية. فان قال قائل فكيف دخل على كتب الاصولية؟ وهم يكتبون في اصول فقه الشريعة. قيل عجب لان اكثر من كتب في اصول الفقه هم المتكلمون. واصل المتكلمين واصل مادتهم هم المعتزلة وقدماء - 00:09:32
من الجامية وامثالها والاشاعرة والماتوندية اخذوا علم الكلام عن هؤلاء. فانما الحسن الاشعري انما اخذ علم الكلام عن من؟ عن المعتزلة وكان معتزليا ما يقارب الاربعين سنة من عمره. فاذا لا عجب ان ترى في في كتب اصول الفقه كالمعتمد لابن الحسين البصري فهو - 00:09:52
لكنه معتزلين كالبرهان لابي المعان الجوهيني هو شافعي لكنه متكلم اشعري كالمحصول مثلا محمد ابن عمر الرازي كالمستصف لابي حامد هؤلاء كلهم اشعرية شافعية. وهم غالون في علم الكلام. وان كان الغزالي متصوفا من وجه اخر. فهذا فضل اخر ايضا - 00:10:12
المقصود انه لا عجب ان يدخل هذا الكلام في كتب الاصول. ومن نقله عنهم ممن يلخص من كتب متكلمة اهل الاصول وان لم يكن هو متكلما كالموفق ابن قدامة رحمه الله هذا لانه يلخص من الكتب. فان روضة الناظر في الجملة انها تلخيص من كتاب المستشفى لابي حامد. فاذا لا عجب ان حتى ابن قدامة - 00:10:32
يدخل عليه مثل هذا الكلام في هذه المسائل. وكذلك علماء المصطلح من الحفاظ المتأخرين. الذين قد باعد كثير منهم علم الكلام. تأثروا باصحابه فانهما ان اختلفوا عن المتكلمين الا انهم يشتركون معهم في ايش؟ في النسبة والصحبة ان - 00:10:52
يشتركون معهم في الصحبة والنسبة الفقهية كالحافظ ابن حجر مثلا وليس متكلما ولا يقول بعلم الكلام ويرى الميت الى طرق السلف واثاره لكنه متأثر باصحابه الشافعية الذين هم اما متكلمون او على اثر كبير من علم الكلام. فالمقصود ان - 00:11:12
بدعة في الاسلام هذا الحد بمعناه بدعة في الاسلام لم؟ لان اصحابه يعني علماء الكلام الذين اخترعوه ان يكونوا من اهل الرواية وانت ترى ان علماء المعتزلة على ما فيهم من القوة في باب العقليات وامثالها الا انهم لم يكونوا من علماء الرواية - 00:11:32
فلم يعتبروا حقيقة هذا التقسيم على السنة هل هو مطابق لواقع السنة وروايتها ام لا؟ لما جاء من تقلد هذا التقسيم من الحفاظ كابن حجر رحمه الله وكم من فلاح مثلا ارادوا ان يبحثوا نوعا مثال من السنة يصدق عليه بحسب اوجه الرواية والاسانيد والطرق انه - 00:11:52
حديثا متواجد فكل ما اوردوا مثالا انقطع عليه. حتى قال بعض الحفاظ المتأخرين العارفين بمخارج الاحاديث وطرقها ان هذا الحد ليس له ايش؟ ليس له مثال. ومنهم من يقول له مثال او مثالان. نقول هات ان له عشرة امثلة - 00:12:12
يلزم على هذه النتيجة ايش؟ ان عامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست متواترة. ونتيجة لهذا انها مسألة تفيد الظن ولا تفيد العلم. والمتكلمون رتبوا على هذا ان الاحاد لا يحتج بها في العقائد. فكأن حقيقة قولهم ايش - 00:12:32
ان السنة لا يحتج بها في العقائد. وهذا تأخير لمقام النبوة والرسالة. لانه يلزم عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ظعيف لتقرير مسائل الاصول الدين. ولهذا هذا التعريف يجب انكاره وان كان موجودا في كتب ابن حجر رحمه الله وفي - 00:12:52
الصلاح هؤلاء ائمة الحفاظ لكن هذا التقسيم ليس من بنات فكرهم هذا تقسيم من النضال من المتكلمين واصله من مادة المعتزلة واما متواجد في كلام الائمة فهو من ظبط نقله. وتلقاه ائمة الحديث الذين لهم اعتبار في ظبط الرواية تلفظوا بالكتب. نعم - 00:13:12
قال رحمه الله تعالى ففي حديث منها اربع وفيها خلق وفي الثالث يعني هي في مسألة الاحاديث المتواترة غالبا ترى البحوث تجادل ان الاحاد يحتج بها في العقائد. فان ذكرت هذه المسألة بدأ الباحث والمدافع عن مذهب اهل السنة والجماعة ومذهب السلف - 00:13:32
ان السلف يحتجون بايش؟ اننا لا نحتج بلا احد. وهب اننا سلمنا انه لا يحتج الا بايش؟ بالمتوتر. السؤال لمن يكرر هذا الكلام هات المتوازن. هات احاديث متواترة رواها جماعة عن جماعة الى اخره. اين الاحاديث المتواترة في اليوم الاخر - 00:13:52
اين الاحاديث المتواترة في عذاب القبر؟ اين الاحاديث المتواترة في صفات الله؟ اين الاحاديث المتواترة؟ حتى في توحيد الالوهية. لكن اذا التواتر على معنى السلف فانك ترى في باب توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية والصفات والقدر والشفاعة وما الى ذلك ترى انها ايش - 00:14:12
تكون على هذه الطريقة جميعها متواجدة. نعم. فمن الاربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله ان وقت عبد القيس قدموا عليه فقالوا يا رسول الله ان هذا الحي للربيعة وقد حانت بيننا وبيننا كفار مضى فلسنا - 00:14:32
لا نعوذ بالله من شهر حرام فظن بان نعمل به وندعو اليه من وراءنا. فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان ثم فاستغفروا لهم شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا طمس ما رأيتم - 00:14:52
وانهاكم عن الذبان والحزم والنقيب والمقيد. نعم حديث ابي عباس متفق عليه. وقد اخرجه الامام في صحيحه من رواية ابي سعيد الخدري تفرد بها. هذا الحديث يعد من اشرف الاحاديث عند اهل السنة والجماعة في تقدير مسألة الايمان - 00:15:12
العمل فيه وهو صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الايمان هنا بما فسر به الاسلام في حديث جبريل فانه لما جاءه وقت عبد القيس قال امركم بالايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم. لم يقل ان تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه - 00:15:32
ورسله وانما قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والصوم رمضان. وعليه فمن قال من المرجئة وهذا يقوله حتى فقهاؤهم. من يقول ان دخول العمل في الايمان هو من باب المجازر. يلزم ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الايمان له - 00:15:52
هنا ولم يفسر اذا قالوا ان هذا من باب المجاز يلزم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يفسر الايمان لهم المجاز يصح لان المعاني المجازية يصح نفيها. فاذا هذا غلط متين في تقرير المرجئة من مسألة - 00:16:12
العمل ودخوله في الايمان انهم يقولون ويقول بعض آآ من يجيب عن ظواهر النصوص ان هذا من باب المجاز نقول يلزم عليه ان تفرغ النصوص من حقائقها الشرعية وهي ان النبي في مثل هذا السياق لم يجبهم في تقليل مسألة اليمن. فاذا ذكره عليه الصلاة والسلام بهذه الخصال - 00:16:32
في تقرير اسم الامام ابانة لمسألتين. المسألة الاولى ان العمل ايش؟ داخل في مسمى الايمان المسألة الثانية ما هي؟ امن يجيب ان العمل اصل في الايمان. ان العمل ايش اصل في الايمان لما؟ لان الشارع لما فسر الاسم المطلق جعل مادة تفسيره في العمل. فدل على ان العمل - 00:16:52
ايش؟ اصل فيه ولا سيما ان القوم انما سألوا عن الاصل اللازم الذي تقع به النجاة. فان قيل اذا كانوا قد سألوا عن الاصل لازم فلما لم يبين لهم عليه الصلاة والسلام المبدأ وهو ايش؟ تصديقات القلب قيل لان القوم كانوا مسلمين قد عرفوا - 00:17:22
اصول التصديق وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. كانوا قد عرفوا اصول التصديق. ولهذا ابان لهم الاصل الظاهر وهو العمل. فاذا حديث عبد القيس يدل على مسألته. المسألة الاولى ان الاعمال داخلة في مسمى وهذا وجه يشير - 00:17:42
عامة من تكلم عن الحديث من اصحاب السنة. الوجه الثاني وهو له قدر الاختصاص. انه يدل على ان العمل اصل في الايمان. لما لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الاسم المطلق لما قال امركم بالايمان. اتدرون ما الايمان؟ هذا اسم ايش - 00:18:02
مطلق او مقيد؟ هذا اسم مطلق. لما فسر الاسم المطلق لهؤلاء القوم فسره بالامان. فدل على ان هذه اعمال اصل فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى قال هنا كلام للشراه - 00:18:22
وخمسا من المغرب هل هي داخلة في الاسم ام انها زيادة منه؟ هذي مسألة يسيرة اما ان تكون داخلة واما ان تكون يسيرة وقوله امركم باربع ثم امرهم بخمس هل العرب مما تتزوج فيه؟ هذا العرب مما تتجوز فيه وانما اراد ان الاربع هي الاصول. اراد ان الاربع هي اصول الايمان واما ما زاد عليها - 00:18:42
من الشرائع كقوله ان تؤدوا خمسا من الماضي وانهاكم عن الدب والحمكم والمزفت والنقيل والمقير فهذه منسوخة هذا الصحيح وهو مذهب الجمهور واصح الروايتين عن احمد. هذا كان في اول الامر ثم نسخ في حديث بريدة وغيره. كنت نهيتكم عن الظروف وان الظروف لا تحن شيئا - 00:19:02
فاشربوا في الانية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا منسوخ في اخر الامرين على الصحيح وهو مذهب الجمهور. نعم. قال يا ابن ابي حدثناه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الخمس حديث ابن - 00:19:22
انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الصلاة وايتاء الزكاة وصومها الله وحج البيت. ما وجه استدلال المصنف بحديث ابن عمر؟ في مباني الاسلام واحاديث متفق عليه على دخول - 00:19:42
قسم ايش؟ الايمان. وله اشارات فاضلة في الفقه. هنا ما وجه استدلال في هذا الحديث على ان اسم على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان مع ان النبي هنا قال للاسلام وبني الاسلام على خمس - 00:20:02
ما وجه ذلك؟ وجهه حتى يختصر الوقت. وجه ذلك ان الاسلام اذا اطلق في كتاب الله اريد به ايش الايمان. ولهذا لما قال بني الاسلام على خمس هذا اسم للاسلام واسم للايمان - 00:20:22
ولهذا ترى ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الانبياء ذكر اسلامهم قوله تعالى عن ابراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك طوائف من المرجئة ممن فضل اسم الاسلام على الايمان. قالوا لان ابراهيم سأل ربه الاسلام ولم يسأله تحقيق الايمان فدل - 00:20:42
ان اسم الاسلام اشرف هذا ليس كذلك. لان الاسلام المطلق يراد به الدين جميعه. وهذا هو قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دين فلن يقبل منه. وهو قوله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا. وهو قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين - 00:21:02
لف ويستعمل الاسلام ويراد بها الظاهر فقط من العمل في قوله تعالى في الاعراف قل لم تؤمنوا ولا تقولوا اسلمنا. نعم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك. حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه انه قال ان - 00:21:22
هو منها ان تؤمن بالله به شيئا واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان نسلم على ما دخلت عليه وان تسلم على القوم اذا مررت بهم ومن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الاسلام ومن تركهن فقد ولى الاسلام نعم وهذا - 00:21:52
كان يتعدد شرائعه على قول النبي صلى الله عليه وسلم الامام بضع وسبعون شعبة فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق الحياء شعبة من الايمان واذا تأملت في هذا الحديث وجدت ان الشارع جعل اسم الايمان متعلقا بالقول في قوله ايش؟ فاعلاها - 00:22:22
قول لا اله الا الله ومتعلقا بعمل القلب في قوله والحياء شعبة منه ومتعلقا بالعمل الضار وادناها اماطة الاذى عن الطريق. واذا كان اماطة الاذى عن الطريق شعبة من الايمان فمن باب اولى ان تكون ايش - 00:22:42
الصلاة والزكاة داخلة في الايمان. ولهذا هذا الحديث فيه فضائل في تقرير مذهب السلف وهو انه يمتنع تأويله بالمجاز. لم لان الشارع يقول الايمان بضع وسبعون شعبة. فجعل الواحد من هذه الخصال شعبة ايش - 00:23:02
مختصة لوحدها ولهذا يمتنع تأويلها بمجاز او غيره. واذا كان الحياء شعبة من الايمان وهو في القلب فمن باب فمن باب الاولى ان اعمال القلوب التي هي اجل منه كالمحبة لله ورسوله والخوف والرجل وامثال ذلك انها اصول في الايمان. واذا كان - 00:23:22
اماطة الاذى عن الطريق شعبة من الايمان فمن باب اولى ان ما فوقه من الواجبات فضلا عن المباني والاركان انها تكون من شعب الايمان. ولهذا هذا الحديث يمتنع تأويله لان الشارع صرح بان هذه شعب. فكل واحدة منها لها ايش؟ اختصاص. اشارة ابي عبيد - 00:23:42
هذه نختم بها هذا المجلس في مسألة يكثر الخلاف والنظر فيها؟ في قوله ومن تركهن فقد ولى الاسلام. فيما يتعلق ترك العمل هنا ثلاث مسائل. اتفق اهل السنة والجماعة وعامة المسلمين على انها حال الاعمال - 00:24:02
اي الاعمال المأمور بها لا توجد الكفر والخروج من الايمان. هذا كقاعدة كلية مضطربة ولم يعارض في ذلك الا هناك الخوارج والمعتزلة. وانما محل البحث في مسألته. المسألة الاولى من ترك جملة - 00:24:22
اي من ترك جميع الاعمال الضعيفة. وهو ما يسمى في التعبير المعاصر بترك جنس العمل. فهل هذا مؤمنا بما في قلبه ام انه يكون كافرا بتركه لهذا؟ الاصل وهو الاعمال الطاهرة. هذه مسألة يأتي لها بحث ان شاء الله. المسألة الثانية - 00:24:42
وهي التي يلخص القول فيها في هذا المجلس ما يتعلق لا بترك جنس العمل ولا بترك مطلق احادث وانما الترك لاحد المباني الاربعة الترك لاحد المباني الاربعة التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. الترك لواحد منها - 00:25:02
هذا خارب وجوه هل يكون خروجا من الايمان وكفرا بالله سبحانه وتعالى؟ اولا السؤال هل في هذه المسألة اجماع للسلف ان ترك الواحد من المباني الاربعة يكون كفرا وردة وخروجا من الايمان الى امثال هذه العبارات نقول - 00:25:22
هذه المسائل الصلاة. والصلاة هل تركها مع الاقرار بوجوبها؟ يكون كفرا هذه مسألة نساء مسألة نزاع من جهة تحقق الاجماع او عدم تحققها. اسحاق ابن ابراهيم المعروف باسحاق ابن هاوين - 00:25:42
ايوب السخطياني وجماعة نصوا على ان ثمة اجماعا عند الائمة ان تارك الصلاة يكون ايش؟ يكون كافرا قال ايوب ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. واسحاق بن ابراهيم وهو اشد من قرر الاجماع يقول فيما رواه عن - 00:26:02
بالنصر وابو عمر ابن عبد البر يقول اجمع اهل العلم وتأمل في كلام اسحاق لانه في الغالب انه هو مرتكز من يعبر عن المسألة بكونها كفا بالاجماع يقول اجمع اهل العلم من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا ان من ادركته صلاته فتركها حتى خرج وقتها من غير - 00:26:22
بعذر فانه كافر. هذا هو الاجماع المروي عن اسحاق ابن ابراهيم. تأمل في نصه. يقول اجمع اهل العلم من رسول الله الى زماننا هذا ان من ادركته صلاته واحد فتركها حتى خرج وقتها انه انه كافر - 00:26:42
ومن هنا ذهبت جملة من اصحاب احمد وبعض اهل العلم من المعاصرين ينتصر لهذا. ان ترك الصلاة كفر بايش بالاجماع يعني المسألة هنا لسنا نكرر هذا هو كفر وليس كفرا. انما نتكلم عن عن هل المسألة فيها اجماع ام لا؟ هذا القول اعني القول - 00:27:02
بكون ترك الصلاة كفرا بالاجماع اي ان هذا مجمع عليه بين السلف والائمة والصحابة هذا قول ضعيف. والصواب ان المسألة ليس فيها اجماع عند السلف. لان هذا الاجماع الذي ذكره اسحاق ابن ابراهيم يعلم - 00:27:22
بالضرورة انه ممتنع التحقق. فهل من يقول بالاجماع او من يكفن تارك الصلاة؟ هل اتفقوا على ان ترك صلاة واحدة تخرج وقتها ان هذا كفر وخروج من الملة. هو رحمه الله يقول اجمع للعلم من زمان رسول الله. الى زماننا هذا ان من ترك صلاة واحدة حتى خرج - 00:27:42
هذا يمتنع ان يكون اجماعا بهذه الصورة التي هي ايش؟ ترك صلاة واحدة ولهذا عامة اهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على خلاف هذا وهذا هو الذي تدل عليه الصلاة النصوص الصريحة. ان من كانت صلاة واحدة لا يخرج من الاسلام - 00:28:02
وان كان هذا القول معنى القول بخروج من الاسلام بترك صلاة قول لطائفة من السلف هذا باب اخر نعم هو يروى عن قائمة من السلف ذكره ابن حزم في الجملة من - 00:28:22
وغيره. وان كان ابن حزم ترى يتوسع في تقرير المسائل. يأخذ بظواهر الكلام فينسب الى الصحابة مثل هذه الاقوال وان كان تحقيقها يحتاج الى زيادة في النظر فكلام اسحاق فيه تعذر الا اذا حمل كلامه عن الامتناع ولهذا - 00:28:32
من نقل كلام اسحاق نقلوه على وجهين منهم من يرويه عنه بالوجه السابق ومنهم من يروي عنه بقوله ان من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها وابى قظاءها. فانه يكون كافرا. فاذا حمل وهو قوله اذا - 00:28:52
حمل قوله عن الممتنع فلا شك ان من ترك صلاة ودعي اليها وامتنع عنها الى حد القتل فانه يكون كافرا ولهذا قال شيخ الاسلام من دعي الى صلاة واحدة او اكثر فامتنع وقيل هذا حده القتل. فصبر على السيف فهذا كافر باتفاق المسلمين - 00:29:12
قال لانه يمتنع ان يكون قتل على الفسق قال واما قول بعض اصحاب الائمة الثلاثة ان هذا يقبل على الفسق وهذا خلط على الشريعة وعلى ائمتهم فاذا كلام اسحاق فيه تعذر من جهة التطبيق. والاظهر ان هذه المسألة مسألة نزاع بين وان كان يمكن ان يقال ان الجمهور من - 00:29:32
كانوا يذهبون الى ان ترك الصلاة او الى ان تارك الصلاة كافر. لكن الخلاف معروف ومشهور ومضاف الزهري ومضاف لمالك ومضاف للشافعي. فضلا عن مرجية الفقهاء لكن مرجية الفقهاء لا يذكرون هنا لان الاشكال في اصلهم. وان - 00:29:52
ما نريد هنا بالسلف الذين يقولون الامام قول وايش؟ وعمل. فالاظهر ان مسألة الصلاة ليست من مسائل الاجماع. واذا الم تكن من مسائل الاجماع فان الاظهر فيها وهو الذي عليه الجمهور من السلف وهو ظاهر مذهب الصحابة ان تارك الصلاة - 00:30:12
ان تارك الصلاة واما قول عبد الله بن شقيق كان اصحاب محمد لا يرون شيئا من العمر تركه كفر هذا اثر محفوظ عن عبد الله ابن سليمان ان مالكا والزهري وان كانوا متأخرين عن عبدالله بن شفيق الا انهم اعلم باتابه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبسننهم وبهديهم لعبدالله ابن - 00:30:32
والزهري لا شك انه فوق عبدالله بن شقيق بمراحله في ضبط اثار الصحابة رضي الله تعالى عنه حتى انه كما قال الامام ابن تيمية لم يحفظ عليه غلط المقصود ان الاكابر كالزهري ومالك وبعض ائمة المدينة وبعض ائمة العراق ما كانوا يذهبون الى ان تارك الصلاة كافر. هذا يفيد ان هذه - 00:30:52
مسألة نزاع. وهنا قد يكون لدى البعض من طلبة العلم عناية بقدر الصلاة وتعظيمها. فيحب بان ينزع الى ان ترك الصلاة ايش؟ كفر بالاجماع وان المسألة مغلقة. وهذا ليس بلازم. لان - 00:31:12
قول اسحاق لو اخذ على ظاهره للزم تكفير كثير من المسلمين. يقول الامام ابن تيمية رحمه الله واما من يصلي احيانا ويدع احيانا فهذا ليس بكافر عند الائمة. قال وهذه حال كثير من المسلمين اليوم في اكثر الامصار. قال وهذه حال كثير من - 00:31:32
المسلمين اليوم في اكثر الامصار يصلون احيانا ويدعون احيانا قال فهؤلاء ليسوا كفارا. فالمقصود ان المسألة فيها نزاع وان كان الاظهر فيها وهو الذي عليه الجمهور من السلف ودلت عليه ظاهر السنة وهو ظاهر مذهب الصحابة فيما رواه عبدالله ابن - 00:31:52
وكلام عبد الله ابن شقيقة دل على ان هذا ظاهر من ابي الصحابة. لكنه لا يدل على ان هذا اجماع ايش؟ متحقق للصحابة. وفرق بين المسألتين ان قلت انه اجماع فلا يجوز الاسناد بخلاف. وانت تعلم انه لو كان اجماعا لما امكن فواته على الزهري ومالك وامثال هؤلاء. حتى - 00:32:12
احمد رحمه الله ترى تعلمون ان الرواية اختلفت عنه في مسألة تارك الصلاة ليكفر او لا يكفر وكبار من محقق الحنان فلا يجعلون مذهبه انه لا يكفر وان كان الصحيح في مذهبه ان تارك الصلاة كافر لكن جملة من محقق الاصحاب لا يذهبون الى كفره ويحققون ان هذا هو مذهب احمد. فالمقصود ان - 00:32:32
المسألة لا جهتان الجهة الاولى تعظيم قدر الصلاة فهذا لابد ان يعظم الجهة الثانية تعظيم ديانة المسلمين ايضا تعظيم ديانة المسلمين. فلا ينبغي ان يقتات فيها بتسرع الى درجة انه قال ان ترك صلاة واحدة يعتبر او يعد خروجا من - 00:32:52
الا اذا كان العالم قد بان له بشيء من الشريعة ان ترك صلاة واحدة يكون كفرا وخروجا من الملة فافتى بذلك فهذه الشهادة قد سبق اليها اكابر من السلف ولكن ليس من مقصود السنة والجماعة ان يقال ان ترك الصلاة كفر بالاجماع. فان قال قائل ان نشر - 00:33:12
او ذكر الخلاف قد يهون من شأن الصلاة عند العام. او عند من يتساهل بها. قيل هنا قائل انك اذا حدثت العامة والسواد من المسلمين على المنبر وفي المجالس العامة. فهنا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من - 00:33:32
تركها فقد كفر. وليس من الفقه ان تأتي اذا كنت لا ترى الكفر تارك الصلاة. وتقول والصحيح ان هذا ليس من الكفر المطلق بل هو كفر دون كفر العامة والسواد من المسلمين يحدثون بما كان الرسول يحدث به الصحابة لان حديثه لم يكن للصحابة وحدهم - 00:33:52
هو حديث للامة جميعها لكن اذا جاء مقام التحقيق وهذا الرجل مات وهو يترك بعض الصلوات هل يغسل؟ هل يصلي عليه؟ هل يعد مسلما هل يرد فليورد؟ هل يدعى له بالرحمة يعد من المسلمين؟ هذا مقام شديد. ايضا وليس من السهولة ان تقول من ترك صلاة حتى خرج وقته لا يصلى عليه - 00:34:12
ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين وتعطيه جملة احكام الكفار. بل الامام ابن تيمية ينزع الى مسألة وهو ممن يرجح كفر تارك الصلاة يقول انه حتى لو قيل ان ترك الصلاة لذة فليس بالظرورة ان احكام الردة الظاهرة تطبق ان احكام الردة الظاهرة تطبق - 00:34:32
عليه ابن قدامة الموفق رحمه الله يقول ان ترك الصلاة ليس كفرا. ويقول الدليل على هذا الاجماع. من اين حصل الاجماع؟ قال الدليل على هذا الاجماع لما قال لان المسلمين في قرونهم السالفة ما نقل انهم تركوا الصلاة والتكفين والدفن والارث - 00:34:52
ايش؟ لتارك للسلف. قال مع انه يعلم ان ثمة اعيانا يقع منهم ترك للصلاة. قال فلما مضى زمن المسلمين وفيهم الائمة والعلماء الى اخره لم يتركوا الصلاة اي صلاة الميت على واحد من الاعيان لهذا السبب مع وجوده بين ظهرانيهم في بعض - 00:35:12
الاحوال قال دل على ان الائمة ما كانوا يذهبون الى كفر تارك الصلاة. اجاب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا الاستدلال من الموفق وغيره وهو الاستدلال ذكره كثيرون ذكره الشافعية ومالكية وحنفية. اجاب عن بان هذا غلط من جملة من الفقهاء من اصحاب الائمة - 00:35:32
فرضوا مسألة ان من قيل عنه مرتد لزم ان تطبق ايش؟ احكام الردة الظاهرة عليه. والامام ابن تيمية يرى انه لا يلزم وانما تطبيق احكام الردة بحسب قيام الحجة. وفرق بين الكفر الذي يوافي به الله وبين الكفر الظاهر الذي تقوم به عليه - 00:35:52
الحجة فما حصل هذه المسألة يعني مسألة الصلاة ان ظاهر مذهب الصحابة. ولك ان تقول على تقسيم الاصولية للاجماع لو قال قائل ان هذا اجماع سكوتي للصحابة لم يكن بعيدا. لكن انه اجماع منضبط فلا. فهو ظاهر مذهب الصحابة لو سميته اجماع - 00:36:12
لا بأس لكن يبقى ان المسألة فيها قدر من الخلاف وان كان الراجح ان تارك الصلاة كافر. اما كفره في حديث بريدة وحديث جابر ابن عبد الله وبادلة اخرى معروفة لطلبة العلم. بقي مسألة من لم يكفر تارك الصلاة. هل هذا اثر من المرجئة عليهم - 00:36:32
بعض من ينتصر بقوة لهذه المسألة يقول ان من لم يكفر تارك الصلاة قد دخل عليهم اثر من المرجئة. والصحيح عدم ذلك والزهري كان من اشد الناس على المرجئة. لدرجة انه في احاديث الوعد قوله صلى الله عليه وسلم مثلا من مات ويعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة - 00:36:52
وامثال هذه الاحاديث كان الزهري يذهب فيها الى تأويل لم يوافقه عليه الجمهور من الائمة. من باب اغلاق الباب على حتى كان يقول الزهري عن هذه الاحاديث التي علق النبي فيها دخول الجنة على كلمة الشهادتين. يقول ان هذه قالها الرسول اول الاسلام قبل - 00:37:12
ان تنزل الشرائع مع ان هذا بعيد لان النبي كان يحدث بهذه الاحاديث في المدينة النبوية. الزور اللي ما اجاب بهذا من باب اغلاق الرد على المرجئة. فالزهري كان من افطن الناس في مسألة الرجال والرد على اصحابه. فهذا القول ليس اثرا - 00:37:32
ارجع نعم هنا فرق بين من لم يكفر تارك الصلاة من الائمة لكونه لم يرى كفره بالادلة وبين من يقول انه ليس بكافر لان العمل ايش؟ او لان الصلاة عمل والعمل لا يدخل المسمى لمن؟ هذا بدعة. ومن هنا فرق بين ترك ابي حنيفة - 00:37:52
تكفيره وبين ترك ما لك الشافعي لتكفيره. ترك ما لك الشافعي اجتهاد. قد يقال انه مرجوح نعم مرجوح اما ترك ابو حنيفة كفر تارك الصلاة فهو بدعة لم؟ لانه بناه على ان الصلاة عمل والعمل لا - 00:38:12
في مسمى الايمان. ولهذا من قال ان ترك الصلاة ليس كفرا قيل لما؟ ان كان معتبره انها عمل والعمل لا يدخل فهذه بدعة مرجعة وان كان معتبر ان الادلة لم تظهر بذلك فهذا قول مما يسوغ فيه الاجتهاد. مما يسوغ فيه الاجتهاد وان كان مرجوحا ومخالفا لظواهر - 00:38:32
النصوص اذا تحقق هذا بمسألة الصلاة فمسألة الزكاة والصوم والحج من باب او لا بمعنى انه ليس فيها اجماع. الزكاة ما نقل احد الى الاجماع. ما نقل امام من الائمة الاجماع على الكفر تارك الزكاة - 00:38:52
انتهك من من الممتنعة الذين قاتلهم الصديق. الممتنعون شيء اخر. من ترك الزكاة وهم اهل شوكة ومنعوا وامتنعوا قاتلوا فهؤلاء كفار وهم اهل ردة كما هو ظاهر مذهب الصحابة وحكي الاجماع عليه كما سبق. اما اذا ترك واحد من المسلمين الزكاة ولم يحتسب - 00:39:12
فهذا الترك يعد كفرا وخروجا من الملة هذه مسألة نزاع. ولم يقل احد من السلف انها اجماع كمسألة الصلاة. وسبق الامر انه ليس بكافر. اذا تركها مجرد ترك لحديث ابي هريرة ثم يرى سبيلا اما الى الجنة واما الى النار او الى غير ذلك من الادلة - 00:39:32
مسألة الصوم من باب اولى لانه اذا لم يكفر بترك الزكاة فمن باب الاولى مسألة الصوم. واذا كانت مسألة الزكاة مسألة خلاف من باب اولى ان الصوم والحج مسائل خلاف. وعليه فالقدر المعتدل في هذه المسائل ان ترك الصلاة كفر. وترك الزكاة - 00:39:52
ان قاتل عليها وهذا هو ظاهر الادلة وليس هو من مسائل الاجماع. وهنا مقامان لمن بحث هذه المسألة اشير اليهما بختمها. المقام الاول مقام من يقول ان ترك الصلاة ليس كفرا. ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. ويقول ان هذا اجماع للسلف. وهو طريقة الائمة - 00:40:12
وان من عبر منهم بكلمة كفر اراد الكفر الاصغر. او الكفر العملي او كفرا دون كفر. حتى ان بعضهم يحكي الاجماع على ترك الصلاة ليس كفرا مخرجا من المدعة. هذا لا شك انه زيادة وتكلف في تقدير المسألة. ولا شك ان ائمة صرحوا - 00:40:32
ان تارك الصلاة كافر على معنى الكفر المخرج من على معنى الكفر المخرج من ملة الاسلام. فهذه مبالغة في آآ خفض هذه المسألة. الى درجة انها ليست من المشكلات او من المختلفات او من محل خلاف المسجد. ويقابل هذا المقام - 00:40:52
بعض اهل العلم من الفضلاء الذين يقولون ترك الصلاة كفر بالاجماع. وترك الزكاة كفر ايش وترك الصوم كفر بالاجماع وترك الحج كفر بالاجماع. فيجعلون التالت لواحد من المباني الاربعة. مع فعل غيره يجعلونه ايش - 00:41:12
كافلا بالاجماع وهذه كرره بعض اهل العلم من الباحثين. اي من عزم على تركه ويستدلون باثار. لقول عمر لا يبلغني ان احد وجد سعة وزاد فلم يحج الا ظربت عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يستدلون بظاهر قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت - 00:41:32
من استطاع اليه سبيلا ومن كفر. قال ومن كفر اي ومن ترك. يستدلون بان الصحابة اجمعوا. على تارك الصلاة في حديث كلام عبد الله بن شقيق. وفي الزكاة قصة ابي بكر ومن هنا يقولون او يقول بعض هؤلاء ان ترك واحد من المبالغ اربعة مع فعل غيره - 00:41:52
تعد ايش؟ كفرا وخروج من الملة. بالاجماع. اما ان كان يختار هذا القول ويذهب الى انه راجح. فهذا يسرب عليه او لا الجواب هو كاختيار لا يصعب عليه لان طائفة من السلف تظفر تارك الصلاة طائفة من السلف - 00:42:12
تارك الزكاة طائفة من السلف كفروا تارك الصوم طائفة من السلف كفروا تارك فمن قال ان هذا قول لطائفة من السلف فقد اصاب وين اذا اختارنا ما ما اداه اليه الشهادة ومما يسوق به الاجتهاد والاختلاف وان كان ليس راجعا. ولكن الذي يقصد الى التنبيه الى الغلط في - 00:42:32
من يقول ان هذا ايش؟ جماع هذا غريب. هذا حقيقة غريب. ما تجد فيه كتب ابدا احد اكل اجماع على ان ترك الصوم كفر باجماع العلم. او او الحج. او الزكاة. انما الذي نقل فيها احرف اجماع هي ايش - 00:42:52
الصلاة واما ما دون ذلك فلا وسبق ان نبهت الى ان مذهب السلف لا يجوز ان يؤخذ بالفهم انما مذهب السلف يعتبر بالنقل بنقل الاجماع وشيخ الاسلام ابن تيمية قال ومن حصل مذهب السلف في الفهم فهذا طريقة اهل البدع ومن شاركه - 00:43:12
وفيها من اصحابنا من الفقهاء انما مذهب السلف والاجماع المتحقق او الاجماع المستفيض بحروفه. فهذه المسألة لابد فيها طالب العلم من اعتدال واتصال على هذا التقرير ولعله يأتي تعليق اخر عليها من وجه اخر ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:43:32
بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله شيخنا خير الجزاء يقول السائل. فضيلة الشيخ لم افهم كيف ان الايمان في حديث مع انه في مقام اجراء الاحكام؟ نعم. هو مقيد بالحاج. كما - 00:43:52
قلت ان التقي اما ان يكون تقيدا بالاقوال واما ان يكون تقيدا يعني اما ان يكون مقيدا باسم من الاسماء كاسم العمل او اسم الاسلام واما ان يكون مقيدا بايش؟ بمقام. المقام هنا ما هو؟ او بحال. ما هو الحال التي تقيد بها السياق - 00:44:13
حان الفكر من قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة واضح ان السياق سياق ايش؟ السياق وسياق ايش؟ سياق عتاب فهذا تقييد بالحل. فاذا قد يكون التقييد بالاسماء المنصوص عليها كاسم الايمان كاسم العمل او اسم الاسلام. وقد يكون التقييد بالاحوال - 00:44:33
المقترنة بالسياق كحال العتاب. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ الا ترى ان القول بانها العربية لا لا يمكن ان تربط معانيها على وجه التحديد. بغير ضرر يذكر في ذلك يكتب - 00:44:53
مبادرة التشكيل في كثير من الحقائق الشرعية واللغوية؟ الجواب ليس بلازم لما؟ لان الحقائق الشرعية منضبطة من جهة خطاب الشافع. الحقائق الشرعية منضبطة من جهة خطاب الشارع نفسه. وخطاب الشارع قد فقهوا العرب والعجم - 00:45:13
قد فقهه العرب والعجم وفهم مرادهم بهم ولهذا لا ترى ان الشرائع تشكل من جهة من جهة اللغة لا ترى ان الشراعة تشكي من جهة اللغة وانما المقصود بالكلام السابق ان بعض المتأخرين يتكلفون احيانا في تشقيط مادة من اللغة مع ان - 00:45:33
الحرب وهذه مسألة من يكون من الاخوة على اتصال بمسائل الطرق والروايات والاحاديث. احيانا يقفون عند حرف من الاحاديث. مثلا في رواية تجد انهم يشقكون هذا الحرف لغويا وينتجون منه حكما ايش؟ وينتجون منه حكما شرعي مع ان هذا - 00:45:53
حرف في الجملة انه من الروايات في اللفظ او من الرواية بالمعنى. من الرواية بالمعنى لان الرواية ترى بالمعروف ولكنه معنى ينضبط على مناسب من الالفاظ. على مناسب من الالفاظ. بهذه الطريقة - 00:46:13
الوقوف عند احادي كل لفظ وطرد لوازمها من جهة اللغة بالاستقراء هذا فيه كثر من التكلف لانه قد يكون هذا الحرف الذي التزم له جميع هذا القدر ليس مما عبر به الشارع اصلا وانما مما عبر به بعض الرواد على قدر من الترادف واراد القدر ان كلي ولم يرد - 00:46:33
نعم يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرتم ان في ذكرتم في ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو انه لا اله الا الله دخل الجنة. ان بعض المحبوبين يقولون انه عالم يبينه وصف اخر. والصحيح انه على ظاهره - 00:46:53
نرجو منكم توضيح ذلك وذكر بعض الاسئلة وهل قولهم هذا خاص وهذا مقيد؟ استدلال صحيح وهل هو معروف في احد الصحابة نعم والصحيح ان هذا على ظاهره لكن ما المقصود بهذا الظاهر كما اصبحنا؟ من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة لان العاصي - 00:47:13
ناقص العلم اوليس ناقص العلم اذا اعتبرنا الحقائق الظاهرة قد يقول قال العاصي ليس ايش ليس ناقص العلم لانه يعرف ان هذه معصية ولو لم يعرف انها معصية لما صح تسميته عاصيا ومخالف لكن الصحيح ان العاصي - 00:47:33
ناقص العلم لانه يراد بالعلم في كلام الله العلم بالله يراد به المخالفة اترون قول الله تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هذا اسلوب فصل وحصل كما ترى. قال انما التوبة - 00:47:52
قال الله للذين يعملون السوء بجهالة مفهومه ان من لم يعمل السوء بجهالة فانه ليس من اهل التوبة. ما وجه ذلك؟ قال ابو العالية يسأل فاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الاية؟ فقالوا كل من عصى الله فهو - 00:48:12
فهو جاهل ولهذا ترى ان الله وصل المشركين بالجهل. واعرض عن الجاهلين وامثال ذلك. فالمقصود ان قوله من مات اعلم انه لا اله الا الله. نقول نعم من حقق هذا العلم فهو من اهل الجنة. من حقق هذا العلم فهو من اهل الجنة. اذا لم - 00:48:31
هذا العلم ان يكون نقص الشرط ولم ينقص نقص واذا نقص اخذ بقدر النقص فكان حاله على التردد اما ان يعذب المهم ان يغفر له نعم يقول السائل فضيلة الشيخ اذا قال شئت ان شاء الله بكلام ابي عبيد الاخ ايضا يسأل عن التفصيل سيأتي كلام ابي عبيد ان من حمل هذه الاحاديث على التغليظ - 00:48:51
وعلى الوعد المطلق واحاديث الوعيد على التغليظ ان هذا لا اصل له عند السلف. وان هذا مما ينكر نعم. يقول فضيلة الشيخ اذا قال قائل ليس العمدة في رقية الاجماع وانه لعودة - 00:49:15
رسالة كما ان مسألة ادخال العمل في الايمان مجمع علينا مجمع عليها عبرة. مجمع عليها ولا بخلاف من خالف فيها لان الاجماع قبل وجوب هذا الاختلاف. ثم ان الكثير من اهل العلم يذكرون الاسماع فيما - 00:49:35
فيما هو اقل من هذا. فبالاولى ان يكون ما نقله شقيق ام سلمة اجماعا صحيحا. نعم هو ليس الاشكال الان حنا انه يقال ان الاجماع على الكفر تارك الصلاة ما رواه الا اسحاق او ايوب او شقيق او عبدالله بن - 00:49:55
ليس الاشكال في هذا. الاشكال انه انضبط عن اعيان من المتقدمين انهم ما كانوا يذهبون الى الكفر تارك الصلاة والا لو لم ينضبط عن هؤلاء لو لم ينضبط عن هؤلاء ان تارك الصلاة ليس كافرا لكان نقل واحد من هؤلاء الائمة كاسحاق او ايوب - 00:50:15
كافيا او ليس كافيا اذا كان تافه ولا احد يقول انه يلزم ان ينص على الاجماع جماعات من الائمة. ولهذا كما ذكر الاخ في سؤاله انه احيانا يقبل الاجماع ممن هو اقل من هؤلاء - 00:50:35
ذكروا هذا صحيح لكن ايش ينتقض الاجماع بائمة ولا ينتقض. فاذا الاشكال عندنا الان ليس في ان كلام اسحاق او كلام ايوب مشكل. او لا يعتبر او يتردد في هؤلاء كلهم ائمة ال اسحاق معروف شأنه ايوب معروف شأنه اه عبدالله بن شفيق كذلك ايضا امام مجمع عليه - 00:50:48
الاشكال في امامة هؤلاء وضبطهم وهم ممن ينقل الاجماع ولا اشكال. لكن الاشكال يتركز في مسألة واحدة. ماذا نجيب عن نقل او عن نقض بعض الائمة للاجماع. بعضهم يقول هذا ما ثبت. هذا ذكره اصحاب الائمة. ذكره بعض فقهاء الشافعية المتأخرين عن الشافعي. وذكروا - 00:51:14
بعض الفقهاء المالكية متأخرين عن مالك هذا غير صحيح. هذا كلام موجود في كتب الائمة المضبوطة ككتب محمد بن نصر. وانت اذا قرأت كلام محمد بن نصر وجدت انه يغضب - 00:51:34
الجملة من الائمة المتقدمين انهم ما كانوا يذهبون الى ان تارك الصلاة كافر فباي حق ايضا يشكك في ان هذا مذهب للشافعي او لمالك اذا كان محمد بن نصر يقرر هذا في روايات والمالكية يطبقون على ان هذا مذهب لامامهم. كبارهم وصغارهم. والشافعية يقولون هذا مذهب لامامنا. الكبار - 00:51:44
يمتنعون نظرا وعلما وحقائق ان نقول لا هذا كله غلط من الاصحاب اولهم واخرهم وغلط من محمد بن نصر وغلطت من كل من قاله والشافعي يكفر تارك الصلاة. هذا فيه قدر من الزيادة. هذا فيه قدر من نعم الشافعي عنه رواية اخرى ها عنه رواية اخرى. الشافعي عنه - 00:52:04
وفي رواية اخرى نعم عنه ايها الأخوة انه يكفر ثلاث سنوات انا اقول المسألة ينبغي ان تؤخذ على قدرها. تقول ان تارك الصلاة كافر. لظاهر السنة والكتاب. وهذا هو ظاهر - 00:52:24
الصحابة وعليهم جمهور من السلف وهنا السؤال لو قلنا المسألة بهذا القدر ما المشكلة هذا سؤال هل هل هذا مشكل عقلا ام مشكل شرعا؟ اذا قلنا ظاهر السنة والكتاب وظاهر مذهب الصحابة فيما نقله عبد الله - 00:52:37
شقيقة وظاهر مكتب مذهب الجمهور من السلف وهو مذهب اهل الحديث منهم. فيما ذكره اسحاق وايوب الامام احمد ان تارك الصلاة كافر وهذا القول الصحيح وذهب طائفة من العلماء الى عدم كفره وهذا قول مرجوح مخالف لظاهر الكتاب والسنة وظاهر مذهب الصحابة. لو كررنا المسألة بهذا الوجه هل نكون قصرنا فيها - 00:52:56
فيما ارى ان هذا ليس تقصيرا فيها. وان الالزام بالاجماع يلزم عليه لوازم يلزم ان اجتهاد المجتهد بخلافه الاخ لماذا لا نقول كما قلنا في مسألة الايمان قول وعمل؟ الايمان قول وعمل متواترة ما احد اشكل فيها. ولهذا لما خالف حماد بن ابي سليمان ماذا قيل - 00:53:19
مخالفته ايش؟ بدعة فيلزم على هذا اذا قلنا ان الصحابة مجمعون ان مخالفة الزهري بدعة وان مخالفة بدعة وان قولهم مما لا يسوغ الاجتهاد فيه ولا يسوغ متابعته الى غير ذلك - 00:53:39
فهذا عليه اشكالات وليس من السهل ظبطه والجذوبة. نعم يقول السائل ما الفرق بين الانتماء والضرب؟ الترك هو عدم الفعل واما فهو ان يترك الفعل ويمتنع عن فعله اذا دعي اليه او يتحيز لطائفة ذات شوكة ومناعة فيدافع عن تركه له - 00:53:56
قتال ونحن فلا شك ان الامتناع فوق مسألة الترك. ولهذا من يغلظ من بعض الباحثين المعاصرين في الاربعة يقول ان ترك الواحد منها كفر بالاجماع يحتجون بكلام السلف الممتنعين. والممتنع كما اسلفت ان حكمه يختلف عن حكم - 00:54:22
التاب ومالك رحمه الله يقول تارك الزكاة لا يكفي. ولكن الممتنعين عنده في قصة ابي بكر من اهل الكفر والردة. نعم يقول السائل ما صحة؟ ما رأيكم في قول ما يقول ان ترك الصلاة كفركم؟ هذا قول ضعيف وليس - 00:54:42
صحيح بل ترك الصلاة كفر مخرج من الملة وهذا هو مسألة الكلام المعروف عند اهل العلم. وكما قلت سابقا ان من اهل العلم من السلفيين من خفض ومنهم من رفع في هذه المسألة. واخواتها من المبادئ الاربعة. والتحقيق ان هذه المسألة على ما سبق ذكرها - 00:55:02
كفر بظاهر الادلة وبظاهر مذهب الصحابة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ كثير من الفقهاء يحتفلون بكلام شيخ الاسلام رحمه الله ان من ترك الصالح او جنس العمل حتى يكون ليس من هذا. وانما الكافر عنده كما يقولون - 00:55:22
مع تلك المراجع التي ذكر فيها شيخ نعم سلف ان هذه مسألة مستقلة ويأتي ان شاء الله البحث فيها جنس العمل وما يتعلق به. نعم. يقول السائل اذا كان عندك الذي ذكره ابن حجر وابن الصلاة في كتابيها - 00:55:42
حج غير غير صحيح كما هو الحج الصحيح المتواكبون اخر في السنة اولا هذا التقسيم اصطلاح يعني ليس بلاج دائما التقاسيم هذه ليست بلازم. ثانيا اذا سئل عن الحد الصحيح او المعنى الصحيح قيل المتواتر هو منضبط وتلقاه - 00:56:02
ولو كان مخرجه غريبا. والاحاد ما لم ينضبط نقله او لم اه يتلقى بالقبول وحصل قدر من التردد فيه. فما شاء النص واستقر جرى عليه العمل وجرى عليه القبول وامثال هذه الاوجه فهذا يعد متواترا وما لم يكن كذلك فانه يعد - 00:56:22
احدا نعم. يقول السائل على القول لكل صلاة. على القول بترك تارك الصلاة. وهل يمتنع الذي انتشر في اهل البلد في اهل بلدة ان الصلاة واجبة وان تركها حرام ليس منه. هذه مسألة - 00:56:42
وهي مسائل تكفير المعين بتركها الى الصلاة. لا يكفر الا اذا اقيمت عليه الحجة. لا يكفر الا اذا اقيمت عليه الحجة او بعبارة لا يكفر الا اذا قامت عليه الحجة. لان كلمة اقيمت كانها تعني او تستلزم انه يراجع في هذه المسألة. فنقول لا يذكر الا اذا قام - 00:57:02
قيامه قد يكون قد استقر عنده من علماء بلده ومما يسمعه من النصوص قد استقر عنده ان ترك الصلاة ايش ان ترك الصلاة كفر ومع ذلك قصد الى تركها فهذا باعتبار قيام الحجة عليه اي اذا بان له ان هذا كفر فاقام عليه او امتنع عن فعله فصبر على السيف فهذا لا شك انه قد قامت عليه الحجة ويكون - 00:57:22
كافرا ويجرى عليه احكام الكفار بعد قيام الحجة عليه. واما اذا لم تقم عليه الحجة فتسميته كافرا في الدنيا هذه مسألة اخرى. هل ربه بالكفر هذا امر بينه وبين الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الا من قامت عليه الحجة. واما من لم تقم عليه الحجة حتى ولو كان قوله - 00:57:46
فعله كفرا لم تطب عليه الحجة به لا يؤخذ به مؤاخذة الكفار كما في حديث ابي سعيد وابي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي قال لبنيه اذا مات فاحرقوا ثم جاءوا نصفه في البر ونصفه في البحر. لان قدر الله علينا ليعذبنه عذابا لنعذبه احدا من العالمين. فهذا الرجل كما قال شيخ الاسلام - 00:58:06
ابن تيمية قد قال كف بالاجماع شك في معادي نفسه او انكر معاذ نفسه وشك في تمام قدرة الله وهذا القول وهذا القول وهذا وهذا الاعتقاد كلاهما ايش؟ كلاهما كفر مخرج من الملة. ومع ذلك غفر الله له. ولا يجوز ان يقال هذا خاص بهذا الرجل. من يجيب بهذا الجواب - 00:58:26
فهو لم يفهم الاصول. لان مسائل الكفر واحدة في جميع الشرائع النبوية. والله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. فمن اجاب من ان هذا خاص بهذا الرجل او قالوا ان هذا كان في شريعة من؟ قوم سابقين انهم لا يؤاخذون بمثل هذا هذا كله غلط. من الصواب ان هذا الرجل انما غفر الله - 00:58:46
مع ان الله لا يغفر ان يشرك به ولا يغفر الكفر لان الحجة لم تكن عليه. والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم يقول السائل حماد بن ابي حماد بن ابي سليمان كان على بدعة هو منتهى المرتبة في عدم جعل العمل - 00:59:06
اهل البدع ومقاطعتهم كما جاء قال هاتان مسألتان ومسألتان اما حماد بن ابي سليمان فهو كان على بدعة والسلف سموا قوله بدعة وانكروه وبالغوا في انكاره وعدوا قولهم من اقوال المرجئة هذا كله مستقر. لكن الذي سبق التأكيد عليه ان الرجل يعد من ائمة من ائمة السنة في - 00:59:26
واما في باب الايمان فليس من ائمة السنة والاسماء لا يلزم ان تكون مطلقة الا ترى ان اسم الامام احيانا بعض الاخوة يقول لا نريد اسم مطلق من قال لك انه يلزم في الاسماء ان تكون مطلقة؟ الان اسم الايمان الذي هو الاسم - 00:59:56
شرعي الا ترى انه ينفى في مقام ويسند في مقام؟ اليس النبي قال عن الجارية مؤمنة؟ وقال عن الرجل ليس بمؤمن ولكنه ولكنه مسلم قال الاعراب امنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا. الاعراب هؤلاء في قلوبهم ايمان وليس في قلوبهم ايمان - 01:00:10
قطعا ان في قلوبهم خاصة الايمان لكنه لم يدخل لم يستقر الايمان في قلوبهم. فعمد بن ابي سليمان اذا قيل هل هو من علماء السنة؟ قيل نعم من علماء السنة في الجملة - 01:00:27
واما في باب الايمان فليس من علماء السنة المعتمرين في هذا الباب. اذا قيل ان قولوا بدعة قيل بدعة. اذا قيل هذا هو من المرجحات. قيل من المرجع لا تعارض بين هذه الاضافات لا تعارض بين هذه الاضافات لانه كما قال شيخ الاسلام قال الاسم الواحد يثبت وينفى بحسب - 01:00:37
اقتضاء المقام والسياق له. فقد ينفى عنه اسم في المقام ويثبت له الاسم في المقام. اما النظر في كتب اهل البدع فلا شك ان السلف رحمهم الله درجوا على النهي عن اتخاذ كتب اهل البدع والنظر فيها. الا لعالم مناضل قصد الابطال والرد - 01:00:57
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين كما ترون ان انه بقي علينا في كتاب القراءة - 01:01:18
ويفترض ان التعليق على الكتاب ينتهي في يوم غد ان شاء الله حتى يكون الاسبوع الاتي في شرح حديث الافتراق لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتردد عمر بين انا نأخذ من الاسبوع الاتي يوما او يومين او انه ينتهي على الافتراض الاصل - 01:01:46
ولعلنا نأتي ننتهي عن الافتراظ الاصلي ويكون هذا اولى لان موضوع التكفير وما يتعلق به المذكور في شرع حديث الافتراض هو يحتاج ايضا الى وقت ولا سيما ان المسائل الاصول في كتاب الامام ابي عبيد رحمه الله آآ لابد من الاتيان عليها في هذا - 01:02:14
المجلس والمجلس الاتي ان شاء الله لكن الذي قد نتأخر عنه ليس هو جملة المعاني في هذه الكتاب ليس هو جملة المعاني هذا الكتاب انما الذي قد نتأخر عنه ان لا نلتزم القراءة الحرفية لجميع الكتاب. واظن ان القراءة الحرفية - 01:02:37
لجميع الكتاب قد لا تكون لازمة اذا ضاق الوقت ولاسيما انها قد تكون احيانا استطراد في استدلال او بيان لجملة من الدلائل المتواردة على معنى واحد الى غير ذلك ولهذا سنأخذ قدرا من الاختصار في القراءة. واما الموضوعات الاصول في هذا الكتاب او ما يحتاج الى تنبيه من المفصل - 01:02:56
فهذا ان شاء الله نقف معه. فكان المصنف في الباب السابق على ذكر ان الايمان قول وعمل وذكر الدلائل على ذلك وقد ابانا رحمه الله ادلة السلف على ان الايمان قول وعمل و - 01:03:23
علي رحمه الله بذكر مسألة العمل اكثر من عنايته بذكر غيرها. لانها هي محل النزاع مع من السلف من الفقهاء. لانها هي محل النزاع مع من خالف السلف. من الفقهاء فلهذا عني بذكر - 01:03:48
سنة دخول الاعمال في مسمى الايمان وقبل هذا هناك تنبيه على قدر من الاستدراك لمسألة سبقت وهي مسألة المباني الاربعة وسبق ان اشير الى ان هذه المباني الاربع الصلاة والزكاة والصوم والحج هي باعتبار احادها - 01:04:08
ليس فيها اجماع قطعي هي باعتبار احادها اي بترك احادها ليس فيها اجماع قطعي واقوى ما قيل في الاجماع هو مسألة الصلاة كما سلف والاجماع المذكور في مسألة الصلاة او في ترك الصلاة - 01:04:36
ان ذكر على انه اجماع سكوتي للصحابة فهذا لا بأس به كما اسلفت. لم؟ لانه نقل النقلة كعبد الله بن شقيق وغيره ان الصحابة كانوا يذهبون الى كفر تارك الصلاة - 01:04:58
وهذه جملة مهمة مقصودة في الاستدراك ولم ينقل عن واحد من الصحابة او لم يصح عن واحد من الصحابة انه ذهب الى ان ترك الصلاة ليس ايش؟ ليس كفرا هذا لم ينضبط عن صحابي واحد انه ذهب الى ان تارك الصلاة ليس كافرا. او ان ترك الصلاة ليس كفرا - 01:05:18
فلهذا الاجتماع يمكن ان يقال ان هذا قدر من الاجماع السكوتي. ولكن الاجماع السكوتي ليس حجة مقاطعة وجملة كثيرة من المسائل على هذا القدر ولا تكون من المسائل القاطعة. هذا هو اقوى ما يقال - 01:05:47
الاجماع على مسألة تارك الصلاة اما انه اجماع قطعي بمنزلة الاجماع على ان افعال العباد مخلوقة وبمنزلة الاجماع على ان الايمان قول وعمل وامثال ذلك فهذا ليس بصحيح. هذا لم ينضبط اجماعا. واذا قيل نقله اسحاق قيل خلف مالك. واذا - 01:06:09
قال ايوب قيل خلف الزهري والزهري اجل من اسحاق وايوب عند الائمة ولا شك. فالقصد ان ضبط الاجماع فيه تعذر وبالمقابل فان من يقول ان مسألة الصلاة ليس فيها اطباق عند السلف. ولا يمكن ان يدعى فيها قدر منه - 01:06:29
الشيوع وانهم كانوا يذهبون الى ان تاركها ليس كافرا. ويتأولون من قال من السلف انه كافر على انه كفر دون كفر فهذا ايضا قدر من تأخير المسألة. والناظر والعالم من اهل السنة اذا اداه اجتهاده الى - 01:06:49
تارك الصلاة ليس كافرا فهذا لا يلزمه ان اه يستطرد له بان هذا عليه اطلاق السلف والعكس. من اداه من اهل العلم من اهل السنة الى ان تارك الصلاة كافر وهذا هو الصحيح كما اسلفت او الاظهر فانه لا يلزمه الترجيح - 01:07:09
من القول بكفره ان يقول ان هذا اجماع فان الاحكام الشرعية تبنى على ظواهر الكتاب والسنة وان خالف من خالف فيها اليس كذلك؟ فاذا احيانا قد يكون العناية بتقرير الاجماع هو نوع من الالزام او من الظبط - 01:07:29
ولهذا قلت سابقا ان بعض اصحاب السنة المعتبرين قالوا ان مذهب السلف على عدم كفره وتأولوا ما نقل عنهم من انه كفر دون كفر. وهذا فيه تأخر كما سبق. والعكس كذلك. واما المباني الثلاث بعد - 01:07:49
فانه لم ينقل اجماع فيها. لم ينقل اجماع فيها. واما قتال ابي بكر فهذه مسألة اخرى. وقد كان مالك وغيره من السلف افرق ما بين الترك وبين الامتناع وهذا مذهب صحيح. وهو الذي درج عليه السلف انهم يفرقون بين الترك والامتنان - 01:08:11
مسألة مسألة اخرى تقصد بالاستدراك الى ان هذا الحكم السابق مقول في ترك احادها. اما من جمع ترك المباني الاربعة بمعنى انه ليس من اهل ثلاث اي انه تارك للصلاة تارك للزكاة تارك للصوم تارك للحج جمع ترك المباني الاربعة فهذه او فهذا - 01:08:31
الذي جمع لا يكون الا عن كفر. ولهذا ما لك رحمه الله الذي لا يذهب الى كفر تارك الصلاة لا يمكن ان يقال انه لا يذهب الى كفر من جمع ترك المباني الاربعة هذا تفريع فرأه بعض اصحاب مالك وبعض اصحاب - 01:08:55
على مذهبيهما في او على مذهبهما في تارك الصلاة. وهذا التفريع او التخريج ليس بصحيح لانه يعلم بالشرع والعقل ان من ترك الصلاة وحدها ليس كمن تركها وجمع معها ترك الزكاة والصوم - 01:09:15
والحج فايهما اشد؟ الثاني من جمع المباني الاربعة تركا. وعليه فما قاله مالك وغيره في الواحد لا يلزم في المجموع بل كما قال شيخ الاسلام ان من امتنع عن المباني الاربعة كلها هذا لا يكون الا كافرا - 01:09:36
نعم نعم كيف يقرأ من حيث وقفت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الرابع من مجالس التعليق على كتاب الايمان بابي عبيد القاسم ابن سلام. والمنعقد في يوم الثلاثاء الاول من - 01:09:56
الخامس من السنة الرابعة والعشرين بعد الاربع مئة والف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا الدارين امين ومن التسع حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان للاسلام صون ومنار - 01:10:34
كمنار الطريق قال ابو عبيد سوى هي ما غلب وارتفع من الارض. واحدتها صوة منها قرأنا هذا وقفنا عند آآ حكاية الاسناد قال ابو عبيد طيب تقرأ الحديث ونقرأ الاسناد قال واحد - 01:10:54
ذكرى صورة منها ان تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا. واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان. وحج البيت والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان تسلم على اهلك اذا دخلت عليهم. وان تسلم على القوم اذا مررت بهم فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الاسلام - 01:11:14
ومن تركهن فقد ولى الاسلام ظهره. قال ابو عبيد حدثنيه يحيى ابن سعيد العطار عن ثور ابن يزيد عن خالد ابن معدان الرجل عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فظن الجاهلون بوجوه هذه الاحاديث انها متناقضة لاختلاف العدد منها - 01:11:34
وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض وانما وجوهها ما اعلمتك من نزول الفرائض بالايمان متفرقا فكلما نزل واحدة الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم اعددها بالايمان. ثم كلما جدد الله له منها اخرى زادها في - 01:11:54
حتى جاوز ذلك السبعين كلمة. كذلك في الحديث المثبت عنه انه قال الايمان بضعة وسبعون جزءا افضلها الشهادة ان لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. قال ابو عبيد حدثنا ابو احمد الزبيري. نعم هذا كله - 01:12:14
من المصنف او تفصيله من المصنف في تقرير الدلائل على ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان. وهذا سبب له على وجه سابق. نعم. قال ابو عبيد حدثنا ابو احمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن ابي صالح - 01:12:34
عن عبدالله بن دينار صار لها ثمانطعش ثمنطعش قوله؟ نعم. ومما يصدق قال رحمه الله واما يصدق يصدق تفاضله بالاعمال قول الله جل ثناؤه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله - 01:12:54
وجدت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا دليل على ان الايمان يتفاضل بالاعمال الظاهرة والاعمال الباطنة اي باعمال القلوب واعمال الجوارح. فان قوله على ربهم يتوكلون - 01:13:17
وجلت قلوبهم دليلا على تفاضل الايمان بهذا الوجه. وكذلك قولوا الذين يقيمون الصلاة دليلا على تواضع بذلك فان اقامة الصلاة ليست على وجه واحد بين المكلفين. بل هم متفاوتون في تحقيق اقامتها. قالوا مما - 01:13:37
لك التفاضل قال رحمه الله ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الست ترى انها هنا منزلا دون منزل؟ الله اعلم بايمانهن. فان علمتموهن مؤمنات - 01:13:57
كذلك ومثله قوله يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. نعم. باب الاستثناء في الايمان قال رحمه الله تعالى باب الاستثناء في الايمان هذا الباب يراد به قول الرجل هو مؤمن ان شاء الله - 01:14:17
ويراد بالاستثناء هو التعليق بالمشيئة. وهذا اوسع من الاستثناء في كلام النحات. وقول الرجل هو مؤمن ان شاء الله فانه اذا قال ان شاء الله هذا هو مراد اهل العلم بالاستثناء. اولا هذه المسألة وهي مسألة الاستثناء في الايمان. هل هي - 01:14:37
من المسائل الاصول في هذا الباب؟ ام انها من المسائل الواسعة؟ الجواب فيه تفصيل. الجواب في تفصيل اما من جهة التعليق لهذه المسألة على اصل يخالف قول سلف الايمان اي في مبدأه وانه قول وعمل. فمن علق قوله في مسألة الاستثناء او جعل قوله فرعا - 01:14:57
فعن قوله في اصل الايمان فهنا تكون المسألة على هذا الوجه مخالفة في ايش؟ في الاصل واما ما كان من ذلك على قدر من تعدد المراد من المرادات الصحيحة فان المسألة هنا لا تعد من الاصول - 01:15:27
تفصيل هذا المعنى ان من ترك الاستثناء قد يكون مبتدعا وقد يكون ترك امرا التارك للاستثناء قد يكون مبتدعا وقد يكون ترك امرا سائغا. فان من ترك الاستثناء اي قال لابد ان ان يقول الرجل هو مؤمن. ولا يصح له ان يقول ايش؟ هو مؤمن ان شاء الله - 01:15:47
فمن الزم بترك الاستثناء على معنى ان الايمان واحد وهو التصديق. فانه فان هذا التفريع عن بدعة مخالفة لاجماع السلف. واما من قال بترك الاستثناء في الايمان. على معنى ان يقول الرجل - 01:16:17
هو مؤمن ولا يلزمه ان يقول ان شاء الله قال لان العلم باصل الايمان علم ضروري وان كان الايمان عنده اي عند الثاني يكون قولا وعملا. فهذا الترك للاستثناء ترك بدعي او ترك واسع - 01:16:37
الثاني ترك واسع. فاذا هذه المسألة قد يتكلم فيها الاعيان فيكون بعضهم مخرجا قوله على السنة فتكون المسألة ليست من الاصول. واذا تكلم فيها من خرج قوله على اصله في باب الايمان فيكون قوله بدعة - 01:16:57
ولهذا اذا كنت هل السلف رحمهم الله قرروا وجها واحدا في هذه المسألة؟ الجواب اما باعتبار مراداتها فنعم واما باعتبار اطلاق اللفظ فانهم متوسعون في ذلك. فكانت طائفة منهم يميلون - 01:17:17
الى ذكر الاستثناء. كان طائفة من السلف يميلون الى ذكر الاستثناء. ومعتبرهم في هذا ان انسان المسلم المؤمن لا يلزم لنفسه بالتمام. لا يلزم لنفسه بالتمام فان الايمان المطلق هو - 01:17:37
الواجبات وترك المحرمات وهذا لا احد يجزم باستتمامه. ومن هنا استحبوا وامروا بالاستثناء على هذا الوجه. ومنهم من امر بالاستثناء واستحبه وحسنه على معنى ان تركه فيه تزكية. والله يقول ولا تزكوا انفسكم. فهذا الوجه الذي هو - 01:17:57
ترك التزكية او الوجه الاول الذي هو ان الانسان لا يجزم لنفسه بالتمام هو مراد من استحب الاستثناء من السلف وقصد اليه. ومراد من استحب الاستثناء من السلف. وطائفة من السلف رخصوا في الاستثناء وتركه - 01:18:27
واذا امروا بالاستثناء فعلى هذين المرادين. واذا رخصوا في الترك فعلى اي مراد؟ على ان اصل الايمان يصح الجزم بها او لا يصح. يصح. كل مسلم ومؤمن فانه يجزم بانه - 01:18:47
لان معه الاصل وهذا لا بد من اليقين فيه. وهذا ليس من التزكية بل هذا من العلم الواجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه. من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله والجملة جملة - 01:19:07
فالقصد ان من استثنى على معنى انه يجزم باصل ايمانه وانه مصدق بالله كافر بالشرك الكفر والطاغوت فهذا تركه للاستثناء سائغ وليس سائغا يكون سائغا ترك باستثناء يكون سائغا بقي اذا التعليق على هل الحكم بهذين الاعتبارين على الوجوب؟ ام على الساعة - 01:19:27
الاستثناء في الايمان اذا ما اراد المتكلم بقوله هو مؤمن ايش؟ اذا امر اراد بقوله مؤمن ان شاء الله ترك التزكية. فهذا ليس من المسائل الواجبة بل هو من المسائل الواسعة - 01:20:00
وكذلك اذا كان قاصدا لغسل الايمان. فهل يلزمه ترك الاستثناء؟ ام ان تركه هنا مستحب اذا كان قاصدا لغسل الايمان. هل يجوز له ان يستثني ام لا يجوز؟ الجواب فيه تفصيل - 01:20:22
ان كان استثناؤه او ان كان تعليقه من باب التردد فلا شك ان هذا ابطال للجزم. واما ان كان ذكره للاستثناء على معنى انه يجوز في الامور المحققة ذكر مشيئة الرب فهذا سائغ وليس - 01:20:44
لما؟ لانه هل يمكن ان نقول ان التعليق بمشيئة الله يلزم عنه التردد او لا يلزم الجواب انه لا يلزم والدليل على ذلك ايش؟ قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان - 01:21:04
الله مع ان دخولهم كان كان متحققا مجنوما به. فاذا تبين لك ان مدار مسألتك الاستثناء على ايش على المقاصد ان مدار مسألة الاستثناء على المقاصد. ومن هنا فمن كان على باب من السنة والجماعة ويقول ان - 01:21:24
معنى قول وعمل فان مسألة الاستثناء في حقه لا تعد من مسائل الاصول بل يستثني في مقام ويترك في مقام اخر ويكون ذلك بحسب مقاصده. فاذا استثنى تركا للتزكية او تركا اه - 01:21:48
ما قد يظهر من كلامه انه مستتم للايمان فهذا مما يسوء. واذا ترك الاستثناء على معنى انه جازم باصل الايمان فهذا ايضا مما يسوء واذا استثنى على معنى انه يعلق امره بمشيئة الرب النافذة في كل شيء حتى الاشياء - 01:22:08
حققه فان هذا ايضا مما يسوء. فمحصل الامر ان مسألة الاستثناء معتبرة بايش من مقاصد معتبرة بالمقاصد ومن هنا تنوع جواب ائمة السنة والجماعة عن هذه المسألة فلما كان جملة من السلف ينزعون الى الاستثناء ويؤكدون شأنه وجملة من الائمة ينزعون الى تركه - 01:22:28
قيل هذا من حكمتهم وفقههم. فان من نزع الى الاستثناء في الايمان فان مراده بذلك الرد على المرجئة والابانة لكون الايمان قولا وايش؟ وعملا. قيل من نزع من السلف الى تأكيد مسألة الاستثناء قيل هو نوع من الرد على المرجئة. الذين جمهورهم يحرمون الاستثناء ويمنعونه. لكون - 01:22:58
الايمان عندهم ايش؟ واحدة لكون الايمان واحدا بالتصديق او نحوه. فهذا من فقه الائمة. ولهذا اذا قيل صاحب ان من بعدهم ينزع الى اي الوجهين في اجوبة السلف قيل ينزع الى جميعها بحسب المقاصد والاحوال - 01:23:28
بحسب المقاصد والاحوال ولهذا قال الله للمؤمنين قولوا ايش؟ في امر الله للمؤمنين قال قولوا امنا بالله وما انزل الينا قولوا امنا بالله وما انزل علينا ولم يلزم ذلك ان يقولوا ايش؟ ان شاء الله. والعبد يقول لا اله الا الله ولا يقول ايش - 01:23:48
ان شاء الله فالقول بان الاستثناء واجب في الايمان هذا ليس بصحيح. ومن نقل هل هو الوجوه من السلف فانه معلق المقصد فانه معلق بمقصد من المقاصد الشرعية. واما ان احدا من السلف يوجب الاستثناء في سائر المقامات - 01:24:13
وفي سائره وباعتبار سائر المقاصد فهذا لا يصح عن واحد من السلف ومن حكى عن احد من السلف اجابة استثناء في سائر المقامات وباعتبار سائر المقاصد فهذا غلط عليه وهذا حكاه بعض - 01:24:33
المتأخرين من اهل العلم والصواب ان جوابات السلف هنا هي على مادة التنوع او التضاد او الخلاف اللفظي لا الثاني على مادة التنوع. لان اللفظين لا فرق بين الاقوال. والتنوع ان يكون لكل - 01:24:50
من معنى وليس بين المعاني وليس بين المعاني تعارض. فهذا هو الصواب ان جوابات السلف في مسألة الاستثناء ومن باب اختلاف التنوع اي ان هذا يقصد معنى فيستثني. ويقصد الاخر معنى اخر فيترك - 01:25:10
الاستثناء فمن استثنى قصد ترك التزكية او قصد ان الايمان قول وعمل وهو لم يستتم التمام في القول والعمل ومن ترك اثناء قصد ان اصل الايمان مما يجزم به. ولهذا قال النبي عن الجارية اعتقها ايش؟ فانها فانها - 01:25:30
مؤمنة ولم يقول عليه الصلاة والسلام ان شاء الله مع ان شأن الجارية شأن مقارب وكان والمسألة مسألة عتاب ولم ييسر ايمانها وكان الحكم مترددا في شأنها بلا امثال ذلك. فهذه مسألة ليست من الاصول وهي تعتبر من مقاصدها. واما اهل البدع فكما اسلفت - 01:25:50
انهم تكلموا في هذا المسألة على اصول بدعهم. ومن هنا حرم العامة المرجئة الاستثناء في الايمان. لانه يعني الشك والصواب هذا غلط من جهتين. اولا انهم فرعوا هذا القول عن ان الايمان واحد والصواب ان الايمان يزيد وينقص وهو قول وعمل - 01:26:10
انه لو فرضنا جدلا ان الايمان واحد فان الاستثناء بذكر مشيئة الرب في الامور المحققة سائغ او ليس سائغا يكون ايش؟ يكون سائغا بشرط ان يكون المتكلم لا يقصد التردد. وهو قوله تعالى - 01:26:30
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ولهذا قال الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ولو كان الانسان وجازما في مقصد فعله. نعم. قال ابو عبيد - 01:26:50
قال ابو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي الاشهب عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود انا مؤمن فقال ابن مسعود افانت من اهل الجنة؟ فقال ارجو فقال ابن مسعود افلا وكلت الاولى كما وكلت الاخرى؟ نعم وهذا بين - 01:27:06
وابن مسعود واصحابه يميلون الى الاستثناء. ويؤكدون شأنه. ولكن ترى ان اجوبة ابن مسعود واصحابه تدور على المعاني السابقة انهم يتركون التزكية انهم يقصدون ان الايمان قول وعمل وان الانسان لا يجزم لنفسه - 01:27:27
باستثماره. ولهذا قال للرجل افانت من اهل الجنة. يعني ان المؤمن المطلق يكون من اهل الجنة. وهذا مما لا يجزم بتحققه. نعم. وهكذا نقل بعد ذلك عن اصحاب ابن مسعود عن عن القمة وغيره - 01:27:47
قال وهذا عندي هذا يعلق على كذا موقف الاوزاري نعم قال باب الزيادة في الايمان والانتقاص منه. قال رحمه الله تعالى هنا مسألة في مسألة الاستثمار وهي فرق اللطيف فات بعض المتأخرين ممن علق على هذه المسألة. آآ تبين لك ان من اوجه السلف في الاستثناء - 01:28:07
انهم يستثنون باعتبار ترك التزكية وباعتبار ايش؟ ان الايمان قول وعمل الانسان بهذا التحقق. هنا وجه ثالث ايضا في مقاصد السلف في الاستثناء. وهو ان الانسان لا يدري ماذا يختم - 01:28:45
له فيقول هو مؤمن ان شاء الله لانه لا يدري بايش؟ بالخاتمة والله سبحانه وتعالى هو العليم بذلك فاذا قد يستثني من يستثني من السلف او يسوغ الاستثناء او يأمر به لكون الانسان لا يدري ماذا يختم - 01:29:05
له. هذا الوجه يعني الثالث يختلف عن الوجه الذي كان يعلل به ابن كلاب عبدالله بن سعيد بن كلاب وهو من المرجئة. ابن كلاب يذهب الى الاستثناء في الايمان ايجابا. ولما؟ قال - 01:29:25
لان الانسان لا يدري ما يوافي به ربه. فالمؤمن عنده الموافي. ما الفرق بين مسألة الختم او اعتبار ختم العمل عند السلف ومن يستثني منهم على هذا الوجه وبين مسألة الموافاة عند ابن كلاب ومن وافقه؟ ابن كلاب - 01:29:45
من قاعدته وهذه قاعدة بدعية عنده يقول ان الايمان هو ما يوافي العبد به ربه. فمن علم الله انه يوافيه بالايمان فانه لا يزال محبوبا له حتى حال ايش؟ حتى حال كفره - 01:30:05
ويقول من علم الله انه لا يوافيه الا بالكفر فانه لا يزال مبغضا عنده حتى حال ايش؟ ايمانه الذي يعقبه او يعقبه كفر وردة. وهذا الوجه من البدع الحادثة في كلام ابن كلاب. ولهذا اذا - 01:30:25
في كلام شيخ الاسلام وغيره ان ابن كلاب كان يستثني باعتبار الموافاة او تجد ان شيخ الاسلام يقول وهذا الوجه في الاستثناء لم ينطق به احد من السلف فلا بد ان يفرق بينه وبين مسألة الختم مسألة ختم العمل هذا وجه معروف في كلام السلف. واما - 01:30:45
هذا مراد من كلاب بها ان الايمان هو الموافاة واما الايمان الاول الذي لا يوافق به او يعقبه ردة وما الى ذلك فليس ايمانا عنده وكذلك الكفر الاول الذي يعقبه ايمان لا يكون صاحبه حال كفرهم وضن. ولا شك ان هذا غلط بل الكافر حال كفره - 01:31:05
مع ان الله يعلم ان منهم من يؤمن فهم حال كفرهم مبغضون عنده سبحانه وتعالى. نعم قال رحمه الله تعالى باب الزيادة في الايمان والانتقاص منه. هذا الباب هل نقول انه من المسائل الاصول في الايمان؟ ام انه - 01:31:25
الاستثناء الاول انه من المسائل الاصول بل هذا من اشرف اصول هذه المسألة ان الايمان يزيد وينفع وهذا اجماع للسلف. وهذا اجماع للسلف وجمل السلف رحمهم الله كما انها تنوعت في مسمى الايمان فقالوا اقوالا هي من باب الخلاف ايش - 01:31:45
لا جمل السلف في مسمى الايمان قول وعمل قول وفعل قول وعمل واعتقاد ومن باب الخلاف اللفظي هو من باب الخلاف اللفظي التنوع هو جوابهم في الاستثناء. واما جملهم في مسمى الامام فهو خلاف لفظي - 01:32:14
كذلك نقول هنا كلام السلف في مسألة الزيادة والنقصان فيها خلاف لفظي. الجمهور من السلف والعامة منهم يقولون الايمان يزيد وايش؟ وينقص. ويطلقون هذا. ومنهم من يقول الايمان يتفاضل وهذا جواب معروف عن عبد الله ابن مبارك وامثاله انه معبر بايش؟ بتفاضل الايمان قالوا - 01:32:34
الايمان يتفاضل. ونقل عن ما لك في احدى الروايتين انه قال الامام يزيد وماذا؟ وسكت النقصان او نفاه او توقف في نقص الايمان. سكت عنه. سكت عن ايش؟ عن اللفظ وعن المعنى - 01:33:04
سكت عن لفظ النقصان واما المعنى فانه ثابت عنده. فهذه جوابات السلف رحمهم الله وهي خلاف لفظي كما سلف. فان من يقول انه فالتفاؤل بمعنى انه يزيد وينقص. التفاضل بمعنى انه يزيد وينقص وان اصحابه على درجة - 01:33:24
هذا اجماع معروف للسلف. واما دليله فدليله ما جاء ذكره صريحا في كتاب الله في بضعة او في عدة ذكر زيادة الايمان. واما النقصان فانه كما قال الامام احمد وغيره ان الايمان كما يزيد فانه - 01:33:44
ينقص ولم يعبر بلفظ النقصان في الايمان. ولم يعبر بلفظ نقصان في الايمان في القرآن. وانما نفى الايمان عمن ترك بعض الواجبات او فعل بعض الكبائر. كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين لا يزني الزاني - 01:34:04
حين يزني وهو مؤمن. ونفي الاسم ابلغ من ذكر لفظ النقصان في هذا الفعل من الكبائر لم؟ لان ذكر لفظ النقصان هل يلزم منه ان الفعل يكون كبيرا او لا يلزم - 01:34:24
ايها الاخوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو ان تتابعوا ما تبقى - 01:34:42