" تابع "شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام
ومن فوائد هذا الحديث ثبوت اصل اصل الولي في الوقف وانه لا بد ان يكون له ولي لقوله لا جناح على من؟ وليها ولانه لو لم يوجد ولي للوقف يظاع - 00:00:16
لضاع وتلف ولانه لو لم يوجد ولي للوقف لضاع تنفيذه وصار ملعبة للناس اذا فلا بد للوقف من ومن ولي يليه. ويسمى عند الفقهاء الناظر يسمى الناظر الناظر الوقف وولي الوصية يسمى وصيا - 00:00:41
والمأذوم له بالتصرف في حال الحياة يسمى وكيلا والمأذون له من قبل الشرع يسمى وليا كم هذي؟ اربعة الولي والوصي والناظر والوكيل فالولي من ولاه الشرع كولي اليتيم فولي المرأة في النكاح - 00:01:15
والوصي من من اوصي اليه بعد الموت كشخص قال يفرق ثلثي في سبيل الله والوصي عليه فلان والناظر من وكل اليه شأن الوقف واش باقي الوكيل الوكيل من اذن له في التصرف في حال الحياة - 00:01:45
كرجل قال لشخص خذ هذا بعه لي او خذ هذه الدراهم اشتر لي فيها كذا وكذا. طيب المهم ان هذا الحديث فيه الاشارة الى انه لابد في الوقف من من ولي. طيب فمن الذي يليه؟ نقول - 00:02:13
يليه من عينه واقف من عينه الواقف فاذا عين الواقف شخصا تعين وليس لاحد ان يعترض عليه وقد عين عمر رضي الله عنه على وقفه ابنته حفصة ثم ذو الرأي من اهلها - 00:02:32
طيب فان لم يعين ناظرا فمن الناظر الموقوف عليهم ان كانوا محصورين. ان كانوا معينين محصورين مثل الذرية اذا قال وقف على اولادي او على ذريتي فهؤلاء معينون محصورون فيكون هم هم النظراء - 00:02:58
وعلى هذا فاذا كان الموقوف عليهم عشرة كم يكون الناظرون؟ عشرة على عشرة يكون الناظرون عشرة لانه وان كان الوقف على جهة او على قوم غير محصورين فالناظر القاظي مثال الذي على جهة ان نقول هذا وقف على المساجد - 00:03:25
المثال الذي على قوم لا يحصرون هذا الوقف على الفقراء فالناظر هنا من؟ القاظي الناظر القاظي. فصار الناظر الان نبدأ اولا بمن؟ ها؟ بما عينه الواقف فان لم يعين فالموقوف عليهم اذا كانوا محصورين. معينين محصورين - 00:03:56
فان لم يكن كذلك بان كان الوقف على جهة او على قوم غير معينين غير محصورين فالناظر هو القاضي الناظر هو القاضي طيب ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للواقف ان يشترط - 00:04:26
للناظر شرطا لا جناح على من وليها ان يأكل ان يأكل منها بالمعروف طيب وهل يجوز ان يشترط في الناظر شرطا في ان يقول لا يتولى وقفي هذا الا طالب علم - 00:04:45
او لا يجوز؟ يجوز. نعم يجوز. ان يشترط في الناظر ان لا ينظر الا طالب العلم طيب اذا نقول يجوز للواقف ان يشترط للناظر شرط فان لم يشترط له شرطا - 00:05:08
فماذا نصنع؟ اذا قال الناظر فلان على الوقف ولا جعل ولم يجعل له شيئا يعني لم يجعل له اجرة لا اكلا بمعروف ولا جزءا مشاعا من من الثمرة ولا شيء مقدرا في كل شهر - 00:05:34
ما لم يجعل شيئا فهل للناظر ان يطلب شيئا على نظره؟ الجواب نعم. له ان يطرد. له ان يقول ان ما انظر هذا الوقف الا باجرة اما كل شهر بكذا - 00:05:52
وان بشيء مشاع من الثمرة كالربع والخمس والعشر وما اشبه ذلك والا فالاكل قال انا والله فقير فاذا فرغت نفسي للنظر في هذا الوقف فانا اشترط ان انفق منه على نفسي واهلي - 00:06:12
فلا بأس فلا بأس طيب فان ابى اهل الوقف قالوا لا نعطيك اجرة ولا سهما مشاعا ولا اكلا بمعروف لا نعطيك شيء فله ان ان يرفض النظر له ان يلفظ النظر - 00:06:37
ولكن في هذه الحال اذا تخلى يجب ان يبلغ القاضي لا يترك هكذا لان مستحقي الوقف ربما يتلاعبون به اذا لم يكن له ناظر ففي هذا الحال لابد ان يبلغ من؟ القاضي لان القاضي له النظر العام على مصالح المسلمين - 00:07:00
طيب من فوائد هذا الحديث جواز الرجوع الى العرف ها لقوله بالمعروف لقوله بالمعروف وهذا في الامور الجائزة كالنظر والوكالة وما اشبه ذلك لا شك في جوازه لكن في الامور اللازمة كالاجارة - 00:07:26
التي تكون عقدا ملزما للطرفين هل يجوز ان يرجع فيها الى العرف الصحيح جواز صح يا الجواز اذا استأجر شخصا وقال كم اجرتك؟ قال مثل الناس مثل الناس فالصواب ان هذا جائز - 00:07:59
ولا بأس به. طيب وهل يتعدى ذلك الى المعاوظة بالبيع بمعنى ان يقول البائع او المشتري تأخذه كما يبيع الناس نعم هل يجوز او لا؟ الصحيح انه يجوز. الصحيح انه يجوز. لان العرف - 00:08:22
مو طريد واقرب الى عدم الغبن بيع المساومة قد يكون فيه غبن لكن بايع العرف بلا شك اقل غبنا من ايش؟ من المساومة. لان المساومة اذا جئت مثلا صاحب الدكان قلت بعلي هذا الكتاب - 00:08:53
قال الكتاب سم انا غرير ما اعرف قيمة الكتاب. كتب عشرة. وهو يساوي خمسة يساوي خمسة بالمكتبات لكن انا من اجل انك تبغى لي عندي ولا اعرف الثمن اكتب عشرة قال لا زود ما دخل علينا بهذا - 00:09:17
ظهوره لما دخل عليهم هذا يعني دخل علينا بارخص. نعم. متأول. اه رجل عفريت. طيب قال ما دخل علينا بهذا فقلت له خمسة عشر قال زود ما دخل علينا بهذا يا اخي قلت بعشرين وهو يسوى خمسة غبن ولا لا - 00:09:39
هذا وطني لا شك وحرمنا عليه هذا الشيء. لكن اذا قال كم تبي الكتاب فيه؟ قلت بما يساوي في المكاتب فنحن سألنا المكاتب لا سيما المكاتب العمد لان بعض المكاتب ما لها سعرها ما له قيمة - 00:09:59
هنا لا شك انه اقل خطر في مسألة ايش؟ الغبن. ولهذا كان شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه يجوز ان ان يبيع الانسان بالعرف اي ان يبيع كما يبيع الناس. وان هذا لا بأس به. وذكر لهذا اصولا كثيرة - 00:10:15
منها مهر المثل. اليس مهر المثل ثابتا شرعا؟ ومهر المثل معناه الرجوع الى ما ما يتعارفه الناس في مهر هذه المرأة على كل حال نحن نرى انه يجوز ان يوكل ان توكل اجرة الوقف الى العرف الى ما جرى به - 00:10:35
طيب من فوائد هذا الحديث جواز اطعام الصديق اذا شرطه الواقف جواز اطعام الصديق اذا شرطه الواقف. فقال لا جناح على من تولى هذا الوقف ان اطعمة صديقة وهنا فيه فيه ابهام ولا لا - 00:10:58
ليش وش الابهام؟ لان الاصدقاء قد يكثرون. قد يكون هذا الرجل محبوبا عند الناس وكل الناس اصدقاء له وقد يكون رجلا غير مأمون محبوب ولا يجد صديقا. فنقول هذا لا يضر. هذا لا يضر كما ان الضيف في هذا - 00:11:28
حديث قد يكثر وقد وقد يقل هذا لا يظر. طيب من فوائد هذا الحديث الاشارة الى حق الضيف خلعت للبلد ووجهه ان عمر جعل للضيف حقا في هذا في هذا الوقت - 00:11:50
ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط في الموقوف ان تبين حدوده اذا كان معلوما لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لعمر هل حددت وكم مترا هو نعم فاذا كان الشيء معروفا فلا حاجة - 00:12:15
الى بيان مقداره بالامتار ولهذا كانت كانت مكاتب الاولين يقول باع فلان على فلان بيته في الحي الفلاني شهرته تغني عن تحديده. بس ويصدق القضاة على هذا ويعتبرونه بيعا صحيحا. لانه مشهور - 00:12:48
شوف هذا بيت فلان معروف لكن لما تغير الناس وكثر الباطل صار القضاة اليوم يحافظون محافظة تامة على ذكر الحدود والمقدار والمغتار بالامتار ولا شك ان هذا اضبط واقطع للنزاع - 00:13:18
لان هذه البيوت لو فرضنا انها تهدمت لاشتبك الناس بعضهم مع بعض كل واحد يقول انت دخلت على ارضي والثاني يقول انت دخلت على ارضي فاذا كانت محددة بالجيرة والامطار ها صارت من حرة وصار هذا اسلم واقطع للنزاع - 00:13:55
فعملوا القوات اليوم لا شك انه اضبط وابلغ تحرير واقطع للنزاع فلا حرج من العمل به ولا يقال ان هذا من باب التنطع لاننا نقول لما احدث الناس احدث الله عليهم كما تكونون - 00:14:22
يولى عليكم اي نعم طيب من فوائد هذا الحديث ان الموقوف لا يوهب كيف العيون يعني ان الموقوف عليه لو اراد ان يهب الوقف لشخص فانه لا يملك هذا. لان الهبة التبرع بالعين. ومنافعه - 00:14:45
والوقف لا يمكن ان يتبرع الانسان بعينه لان الهبة تنقل الملك من الوقفية الى الملك الطلق الى الملك الطلق الذي غير موقوف وهذا لا يجوز وبناء على ذلك لو كان عند الانسان - 00:15:16
كتاب موقوف كتاب وقف واراد ان يهبه لصديق له نقول هذا حرام. ما يجوز. صح؟ صحيح. طيب اذا اراد يعطيه اياه قال انا والله خلصت منه ما عندي ما عندي ما ما في شغل لها البعض الصديق - 00:15:40
هل هذا حرام؟ ها يا اخوان انتبهوا للقضية هذا رجل عنده كتاب وقف موقوف على طلبة العلم واستغنى عنه استغنى عنه وقال انا استغنيت عنه الان ساعطيه صديقي فهل له ان يعطيه اياه ام لا - 00:16:09
نعم طالب علم يعني يقفه عليه يقفه عليه ما يقف عليه ولا يهابه له بل يتنازل عن حقه له ولهذا نقولها ليست هبة لانها لو كانت هبة لجاز للثاني ان يبيعها يبيعها ولو ورث عند الثاني - 00:16:38
طيب وقول بعضكم كما سمعت ولا ادري هل هل هو ثبت على كلامه او لا يقول يقفه عليه بعضكم قالوا ان يقفوا عليه. نعم. هذا ايضا غير صحيح لان الوقف لا يكون الا من مالك - 00:17:13
طيب - 00:17:28
Transcription
ومن فوائد هذا الحديث ثبوت اصل اصل الولي في الوقف وانه لا بد ان يكون له ولي لقوله لا جناح على من؟ وليها ولانه لو لم يوجد ولي للوقف يظاع - 00:00:16
لضاع وتلف ولانه لو لم يوجد ولي للوقف لضاع تنفيذه وصار ملعبة للناس اذا فلا بد للوقف من ومن ولي يليه. ويسمى عند الفقهاء الناظر يسمى الناظر الناظر الوقف وولي الوصية يسمى وصيا - 00:00:41
والمأذوم له بالتصرف في حال الحياة يسمى وكيلا والمأذون له من قبل الشرع يسمى وليا كم هذي؟ اربعة الولي والوصي والناظر والوكيل فالولي من ولاه الشرع كولي اليتيم فولي المرأة في النكاح - 00:01:15
والوصي من من اوصي اليه بعد الموت كشخص قال يفرق ثلثي في سبيل الله والوصي عليه فلان والناظر من وكل اليه شأن الوقف واش باقي الوكيل الوكيل من اذن له في التصرف في حال الحياة - 00:01:45
كرجل قال لشخص خذ هذا بعه لي او خذ هذه الدراهم اشتر لي فيها كذا وكذا. طيب المهم ان هذا الحديث فيه الاشارة الى انه لابد في الوقف من من ولي. طيب فمن الذي يليه؟ نقول - 00:02:13
يليه من عينه واقف من عينه الواقف فاذا عين الواقف شخصا تعين وليس لاحد ان يعترض عليه وقد عين عمر رضي الله عنه على وقفه ابنته حفصة ثم ذو الرأي من اهلها - 00:02:32
طيب فان لم يعين ناظرا فمن الناظر الموقوف عليهم ان كانوا محصورين. ان كانوا معينين محصورين مثل الذرية اذا قال وقف على اولادي او على ذريتي فهؤلاء معينون محصورون فيكون هم هم النظراء - 00:02:58
وعلى هذا فاذا كان الموقوف عليهم عشرة كم يكون الناظرون؟ عشرة على عشرة يكون الناظرون عشرة لانه وان كان الوقف على جهة او على قوم غير محصورين فالناظر القاظي مثال الذي على جهة ان نقول هذا وقف على المساجد - 00:03:25
المثال الذي على قوم لا يحصرون هذا الوقف على الفقراء فالناظر هنا من؟ القاظي الناظر القاظي. فصار الناظر الان نبدأ اولا بمن؟ ها؟ بما عينه الواقف فان لم يعين فالموقوف عليهم اذا كانوا محصورين. معينين محصورين - 00:03:56
فان لم يكن كذلك بان كان الوقف على جهة او على قوم غير معينين غير محصورين فالناظر هو القاضي الناظر هو القاضي طيب ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للواقف ان يشترط - 00:04:26
للناظر شرطا لا جناح على من وليها ان يأكل ان يأكل منها بالمعروف طيب وهل يجوز ان يشترط في الناظر شرطا في ان يقول لا يتولى وقفي هذا الا طالب علم - 00:04:45
او لا يجوز؟ يجوز. نعم يجوز. ان يشترط في الناظر ان لا ينظر الا طالب العلم طيب اذا نقول يجوز للواقف ان يشترط للناظر شرط فان لم يشترط له شرطا - 00:05:08
فماذا نصنع؟ اذا قال الناظر فلان على الوقف ولا جعل ولم يجعل له شيئا يعني لم يجعل له اجرة لا اكلا بمعروف ولا جزءا مشاعا من من الثمرة ولا شيء مقدرا في كل شهر - 00:05:34
ما لم يجعل شيئا فهل للناظر ان يطلب شيئا على نظره؟ الجواب نعم. له ان يطرد. له ان يقول ان ما انظر هذا الوقف الا باجرة اما كل شهر بكذا - 00:05:52
وان بشيء مشاع من الثمرة كالربع والخمس والعشر وما اشبه ذلك والا فالاكل قال انا والله فقير فاذا فرغت نفسي للنظر في هذا الوقف فانا اشترط ان انفق منه على نفسي واهلي - 00:06:12
فلا بأس فلا بأس طيب فان ابى اهل الوقف قالوا لا نعطيك اجرة ولا سهما مشاعا ولا اكلا بمعروف لا نعطيك شيء فله ان ان يرفض النظر له ان يلفظ النظر - 00:06:37
ولكن في هذه الحال اذا تخلى يجب ان يبلغ القاضي لا يترك هكذا لان مستحقي الوقف ربما يتلاعبون به اذا لم يكن له ناظر ففي هذا الحال لابد ان يبلغ من؟ القاضي لان القاضي له النظر العام على مصالح المسلمين - 00:07:00
طيب من فوائد هذا الحديث جواز الرجوع الى العرف ها لقوله بالمعروف لقوله بالمعروف وهذا في الامور الجائزة كالنظر والوكالة وما اشبه ذلك لا شك في جوازه لكن في الامور اللازمة كالاجارة - 00:07:26
التي تكون عقدا ملزما للطرفين هل يجوز ان يرجع فيها الى العرف الصحيح جواز صح يا الجواز اذا استأجر شخصا وقال كم اجرتك؟ قال مثل الناس مثل الناس فالصواب ان هذا جائز - 00:07:59
ولا بأس به. طيب وهل يتعدى ذلك الى المعاوظة بالبيع بمعنى ان يقول البائع او المشتري تأخذه كما يبيع الناس نعم هل يجوز او لا؟ الصحيح انه يجوز. الصحيح انه يجوز. لان العرف - 00:08:22
مو طريد واقرب الى عدم الغبن بيع المساومة قد يكون فيه غبن لكن بايع العرف بلا شك اقل غبنا من ايش؟ من المساومة. لان المساومة اذا جئت مثلا صاحب الدكان قلت بعلي هذا الكتاب - 00:08:53
قال الكتاب سم انا غرير ما اعرف قيمة الكتاب. كتب عشرة. وهو يساوي خمسة يساوي خمسة بالمكتبات لكن انا من اجل انك تبغى لي عندي ولا اعرف الثمن اكتب عشرة قال لا زود ما دخل علينا بهذا - 00:09:17
ظهوره لما دخل عليهم هذا يعني دخل علينا بارخص. نعم. متأول. اه رجل عفريت. طيب قال ما دخل علينا بهذا فقلت له خمسة عشر قال زود ما دخل علينا بهذا يا اخي قلت بعشرين وهو يسوى خمسة غبن ولا لا - 00:09:39
هذا وطني لا شك وحرمنا عليه هذا الشيء. لكن اذا قال كم تبي الكتاب فيه؟ قلت بما يساوي في المكاتب فنحن سألنا المكاتب لا سيما المكاتب العمد لان بعض المكاتب ما لها سعرها ما له قيمة - 00:09:59
هنا لا شك انه اقل خطر في مسألة ايش؟ الغبن. ولهذا كان شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه يجوز ان ان يبيع الانسان بالعرف اي ان يبيع كما يبيع الناس. وان هذا لا بأس به. وذكر لهذا اصولا كثيرة - 00:10:15
منها مهر المثل. اليس مهر المثل ثابتا شرعا؟ ومهر المثل معناه الرجوع الى ما ما يتعارفه الناس في مهر هذه المرأة على كل حال نحن نرى انه يجوز ان يوكل ان توكل اجرة الوقف الى العرف الى ما جرى به - 00:10:35
طيب من فوائد هذا الحديث جواز اطعام الصديق اذا شرطه الواقف جواز اطعام الصديق اذا شرطه الواقف. فقال لا جناح على من تولى هذا الوقف ان اطعمة صديقة وهنا فيه فيه ابهام ولا لا - 00:10:58
ليش وش الابهام؟ لان الاصدقاء قد يكثرون. قد يكون هذا الرجل محبوبا عند الناس وكل الناس اصدقاء له وقد يكون رجلا غير مأمون محبوب ولا يجد صديقا. فنقول هذا لا يضر. هذا لا يضر كما ان الضيف في هذا - 00:11:28
حديث قد يكثر وقد وقد يقل هذا لا يظر. طيب من فوائد هذا الحديث الاشارة الى حق الضيف خلعت للبلد ووجهه ان عمر جعل للضيف حقا في هذا في هذا الوقت - 00:11:50
ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط في الموقوف ان تبين حدوده اذا كان معلوما لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لعمر هل حددت وكم مترا هو نعم فاذا كان الشيء معروفا فلا حاجة - 00:12:15
الى بيان مقداره بالامتار ولهذا كانت كانت مكاتب الاولين يقول باع فلان على فلان بيته في الحي الفلاني شهرته تغني عن تحديده. بس ويصدق القضاة على هذا ويعتبرونه بيعا صحيحا. لانه مشهور - 00:12:48
شوف هذا بيت فلان معروف لكن لما تغير الناس وكثر الباطل صار القضاة اليوم يحافظون محافظة تامة على ذكر الحدود والمقدار والمغتار بالامتار ولا شك ان هذا اضبط واقطع للنزاع - 00:13:18
لان هذه البيوت لو فرضنا انها تهدمت لاشتبك الناس بعضهم مع بعض كل واحد يقول انت دخلت على ارضي والثاني يقول انت دخلت على ارضي فاذا كانت محددة بالجيرة والامطار ها صارت من حرة وصار هذا اسلم واقطع للنزاع - 00:13:55
فعملوا القوات اليوم لا شك انه اضبط وابلغ تحرير واقطع للنزاع فلا حرج من العمل به ولا يقال ان هذا من باب التنطع لاننا نقول لما احدث الناس احدث الله عليهم كما تكونون - 00:14:22
يولى عليكم اي نعم طيب من فوائد هذا الحديث ان الموقوف لا يوهب كيف العيون يعني ان الموقوف عليه لو اراد ان يهب الوقف لشخص فانه لا يملك هذا. لان الهبة التبرع بالعين. ومنافعه - 00:14:45
والوقف لا يمكن ان يتبرع الانسان بعينه لان الهبة تنقل الملك من الوقفية الى الملك الطلق الى الملك الطلق الذي غير موقوف وهذا لا يجوز وبناء على ذلك لو كان عند الانسان - 00:15:16
كتاب موقوف كتاب وقف واراد ان يهبه لصديق له نقول هذا حرام. ما يجوز. صح؟ صحيح. طيب اذا اراد يعطيه اياه قال انا والله خلصت منه ما عندي ما عندي ما ما في شغل لها البعض الصديق - 00:15:40
هل هذا حرام؟ ها يا اخوان انتبهوا للقضية هذا رجل عنده كتاب وقف موقوف على طلبة العلم واستغنى عنه استغنى عنه وقال انا استغنيت عنه الان ساعطيه صديقي فهل له ان يعطيه اياه ام لا - 00:16:09
نعم طالب علم يعني يقفه عليه يقفه عليه ما يقف عليه ولا يهابه له بل يتنازل عن حقه له ولهذا نقولها ليست هبة لانها لو كانت هبة لجاز للثاني ان يبيعها يبيعها ولو ورث عند الثاني - 00:16:38
طيب وقول بعضكم كما سمعت ولا ادري هل هل هو ثبت على كلامه او لا يقول يقفه عليه بعضكم قالوا ان يقفوا عليه. نعم. هذا ايضا غير صحيح لان الوقف لا يكون الا من مالك - 00:17:13
طيب - 00:17:28
" تابع "شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام