شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام
والشرط الثاني الا يتفرقا. الا يتفرقا وبينهما بينهما وبينهما شيء طيب على اي على اي شيء تنطبق او ينطبق هذان الشرطات. الشرط الاول محور ليش الشرط الاول عشان ملاحظة اللي ايش - 00:00:17
نعم عبد الرحمن الشوط الاول نعم لعلا يربح فيما لم يظلم الشرط الاول نعم والشرط الثاني التقابل في مجلس العقد واضح؟ اذا بناؤها هذين الشرطين على القواعد ان يقال اما الشرط الاول لا بأس ان تأخذها بسعر يومها فلان لا يربح فيما لم يضمن - 00:00:38
والثاني لان بيع الذهب بالفظة او بالعكس يشترط فيه التقابظ قبل التفرغ طيب بناء على ذلك لو انه اخذها بادنى من سعر يومها لو اخذها بيد نساء يومه عبد الرحمن - 00:01:16
جاهز مثاله لو باع سلعة؟ لو باع بعشر دنانير واخذها مثلا لا هو ما اخذ السلعة باع سلعة بعشرة دنانير سعرها يمكن يساوي لا لا ما علي السلعة ها ثمان المشتري اراد ان يوفيه عشر دنانير وقال ما عندي دنانير اعطيك عنها دراهم - 00:01:35
ياخد منها مثل ما قال اذا كانت دينار يساوي خمسة اه اه خمسة ريالات وقال ابعطيك انا عنها اربعين عنها بعيد كيف اربعين ريال آآ درهم خمسة دراهم تساوي يعني الدينار تساوي خمسة دينار. نعم. زين. يعني اذا كانت تساوي خمسين - 00:02:06
نعم يعني اتفقوا على اساس انه ياخذها انه يتنازل له الى اربعين دقيقة. فهذا جائز. زين لانه اسقط حقا من حقوقه ولا ولا ضرر على الاخر في ذلك. طيب فيما لو اخذها باكثر - 00:02:25
شيبة مثاله كانوا لو هو السعر دينار خمس دراهم وضع عليه عشر بعشر دنانير يساوي خمسين درهم فقال بعطيك او يأخذ منك ستين درهما. نعم. هذا لا يجوز. لا يعني لا ابيعها عليك الا بستين درهما - 00:02:45
وهي تساوي خمسين فهذا لا يجوز لانه دخل لانه ربح فيما لم يدخل نعم فيما لم يضمن فيما لم يدخل في ضمانه طيب المسألة الثانية لو انه باع لو انه لو ارتاظ عن هذه الدراهم - 00:03:09
عبد المنان ما حضرت طيب لو اعترض عنها برا هل يجوز التفرق قبل نعم يجوز لماذا؟ لانه صح لان بيع البور بالدراهم او بالدنانين لا يشرط فيه القفظ طيب اه رجل - 00:03:28
زاد في السلعة في المزاد العلني وهو لا يريد الشراء بسولة لا خلي اسمك وش اسمك؟ ايه مهوش؟ يهوش مسامح يلا يا مسامح وش تقول رجل زاد في السلعة وهو لا يريد ان يشتريها. ما يصح - 00:03:56
ماذا يسمى هذا تم النتج لا يجوز. لماذا لا يجوز اذا قال هذا انا ودي انفع البايع البايع صاحب لي وابن حلال وابن جواد ابنفعه. اذا كان ما ما يكفي هذا - 00:04:22
الناس اللي فيها مصلحة ومنفعة لصاحبي لماذا المهم لا حاجة له يقول انا ما لي حاجة لكن بزود علشان صاحبي صديقي يزيد له الثمن طيب علم دلل هات دليل نعم حديث ابن عمر نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الناس. حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس - 00:04:45
طيب التعليم انه وان نفع صح نقول وانك على البلاء فانه اضر بالمشتري والمشتري محتاج والبايع حقيقة لا منفعة لانه ادخل على شيء محرم محرما طيب ها؟ دعنا من ضر نفسه هو يقول انا انا هذا صديقي - 00:05:22
ما تدخلون بينه وبينه طيب على كل حال النجس حرام. اذا كان الرجل يزيد في السلعة لانه رأى انها رخيصة. فلما ارتفع سعرها تركها شو لاحمد؟ يجوز ولا لا يجوز - 00:05:45
فاهم السؤال وشو ها؟ ما هو السؤال شعره خالص ما تعرف لا ما سهل التعبير عنه التعبير عنه وش اللي فهمت ويسر على النبي لما نزل تمنها لما ارتفع لما ارتفع تمنها تركها - 00:06:03
يعني رأى ان هذه السلعة رخيصة فصار يزيد في ثمنها. لما ارتفع تركها هل هذا جائز ولا غير جائز يجوز وش تقولون؟ يجوز. لان هذا ليس بناجش. هذا له غرظ في السلعة - 00:06:28
كان بالاول يرى انها رخيصة وانه اذا اشتراها فهو يربح فيها او على الاقل برخص لما ارتفعت قيمتها تركها. فهذا ما اراد الاضرار بالمجتمع انما اراد مع انها رخيصة لكن لما ارتفع السعر تركها - 00:06:50
فهذا جائز ثم قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه هذا منتدى درس الليلة وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا الا ان تعلم رواه الخمس ولا ابن ماجة - 00:07:08
صححه الترمذي قال نهى عن المحاقبة النهي قال العلماء هو طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني ان يطلب منك الناهي شيئا ان تكف عنه على وجه الاستعلاء فان كان على وجه - 00:07:30
الاستجداء فهو سؤال ودعاء وان كان على وجه الالتماس فهو التماس. ولهذا قالوا ان كان من اعلى الى ادنى فهو نهي. ومن ادنى الى اعلى سؤال ومن مماثل لمماثل؟ التماس. طيب نهى النهي هنا طلب الكف على وجه - 00:07:56
الاستعلاء يعني يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا ان نكف عن هذه الاشياء. اولا المحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع او مكان الزرع كما قال رافع ابن خديجة رضي الله عنه كنا اكثر الانصار حقلا - 00:08:26
فهو الزرع او مكان الزرع وكما تعلمون ان المحاقلة مفاعلة تدل على اشتراكهم في الفعل لان كلمة مفاعل تدل على المشاركة. طيب فما هي المحاقلة قلنا انها من الحقل وهو الزرع او من كان الزرع - 00:08:51
نقول هل فيها في قولها المحاقلة وفيما بعدها؟ ان للعهد الذهني يعني ان المحاقلة امر معهود عندهم يأتي الانسان فيبيع حقله على الاخر بحقده تبيع حقله على الاخر بحقله مثاله عندي مزرعة وعندك مزرعة - 00:09:17
تبعتها عليك بمزرعتك وكلاهما برد او كلاهما بر فهذا لا يجوز لماذا؟ لان بيع البر بالبر يشترط فيه التماثل كيلا والتماثل هنا والسنبل على رؤوس سوقه لا يمكن متعذر اذا هذا فيه ملاحظة ايش - 00:09:46
الجهالة او الربا؟ الربا الربا اما الجهالة فليس بجهالة لانه معلوم. ولهذا لو باع الزرع بدراهم جاسم اذا الملاحظة يلاحظ في ذلك انه من باب من باب الربا لان بيع البرذ بالبر لا يجوز الا مع التساوي كيلا والتقابض. هنا حصل التقابض اعطاني النزعة واعطيته المزرعة - 00:10:19
لكن فات شرط اخر وهو ايش؟ التساوي او التماثل طيب صورة اخرى للمحاقبة يبيع الزرع على شخص في برد محسود يابس هذا ايضا لا يجوز. لماذا لتعذر العلم ازا عاد دور العلم - 00:10:47
فاذا فرظنا ان البر المحصود معلوما معلوم. فان الزرع غير معلوم فيكون باع برا غير معلوم ببر معلوم. فلا يجوز طيب الثاني المزابنة من الزبل مأخوذة من الزبن وهو الدفع بشدة - 00:11:16
كأن كل واحد من المتبايعين يدفع العوظ للاخر دفعا بشدة اي بسرعة وما هي المزابنة؟ نقول هل فيها للعهد اي عهد هو؟ ها؟ العهد للذهن وهي بيع معلوم عندهم. وفسر بان يبيع العنب - 00:11:44
بالزبيب. يبيع العنب بالزبيب مثاله رجل عنده شجر اعناب واخر عنده اكياس من الزبيب فقال احدهما للاخر نتبايع هذه الاشجار من الاعناب بهذه الاكياس من الزبيب فلا نقول هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:12:11
يلاحظ في ايش ملاحظا فيه الربا لان بيع العنب بالزبيب لا يجوز اذ انه يشترط التماثل والتماثل هنا معدوم معدوم لانه لو فرضنا ان اكياس الزبيب معلومة المقدار لكن اشجار العنب - 00:12:45
غير معلومة المقدار فلو قال نخرص هذا العنب بمثل ما يؤول اليه قلنا الخرس في هذا الباب لا يجوز الا في العرايا طيب ومثل ذلك ايضا في المزابلة مثلها اذا باع رطبا على رؤوس النخل - 00:13:13
بتمر بتمر في الزنابيل والاواني فانه لا يجوز لان بيع التمر بالتمر يشترط فيه بايش؟ التماثل والتماثل بين الرطب وبين التمر ها؟ متعذر غير معلوم فيكون هذا حراما ملاحظا فيه جانب ايش؟ جانب الربا. طيب - 00:13:37
الثالث المخابرة المخابرة مأخوذة من الخبر يعني الزرع والخبير الزارع مأخوذ من الخضار وهي في الارض في الاصل الارض الرخوة يبذر فيها الحب والمخابرة هل فيها ايضا للعهد والمراد بها المزارعة الفاسدة - 00:14:08
مزارعة الفاسدة ولها صور الصورة الاولى ان يقول زارعتك على ان يكون لك البر وليست هذا لا يجوز لماذا ها؟ لان فيه غررا قد يكون محصول البر كثيرا ومحصول الشعير قليلا - 00:14:37
فيكون صاحب البر غانما والثاني غانما وقد يكون بالعكس - 00:15:07
Transcription
والشرط الثاني الا يتفرقا. الا يتفرقا وبينهما بينهما وبينهما شيء طيب على اي على اي شيء تنطبق او ينطبق هذان الشرطات. الشرط الاول محور ليش الشرط الاول عشان ملاحظة اللي ايش - 00:00:17
نعم عبد الرحمن الشوط الاول نعم لعلا يربح فيما لم يظلم الشرط الاول نعم والشرط الثاني التقابل في مجلس العقد واضح؟ اذا بناؤها هذين الشرطين على القواعد ان يقال اما الشرط الاول لا بأس ان تأخذها بسعر يومها فلان لا يربح فيما لم يضمن - 00:00:38
والثاني لان بيع الذهب بالفظة او بالعكس يشترط فيه التقابظ قبل التفرغ طيب بناء على ذلك لو انه اخذها بادنى من سعر يومها لو اخذها بيد نساء يومه عبد الرحمن - 00:01:16
جاهز مثاله لو باع سلعة؟ لو باع بعشر دنانير واخذها مثلا لا هو ما اخذ السلعة باع سلعة بعشرة دنانير سعرها يمكن يساوي لا لا ما علي السلعة ها ثمان المشتري اراد ان يوفيه عشر دنانير وقال ما عندي دنانير اعطيك عنها دراهم - 00:01:35
ياخد منها مثل ما قال اذا كانت دينار يساوي خمسة اه اه خمسة ريالات وقال ابعطيك انا عنها اربعين عنها بعيد كيف اربعين ريال آآ درهم خمسة دراهم تساوي يعني الدينار تساوي خمسة دينار. نعم. زين. يعني اذا كانت تساوي خمسين - 00:02:06
نعم يعني اتفقوا على اساس انه ياخذها انه يتنازل له الى اربعين دقيقة. فهذا جائز. زين لانه اسقط حقا من حقوقه ولا ولا ضرر على الاخر في ذلك. طيب فيما لو اخذها باكثر - 00:02:25
شيبة مثاله كانوا لو هو السعر دينار خمس دراهم وضع عليه عشر بعشر دنانير يساوي خمسين درهم فقال بعطيك او يأخذ منك ستين درهما. نعم. هذا لا يجوز. لا يعني لا ابيعها عليك الا بستين درهما - 00:02:45
وهي تساوي خمسين فهذا لا يجوز لانه دخل لانه ربح فيما لم يدخل نعم فيما لم يضمن فيما لم يدخل في ضمانه طيب المسألة الثانية لو انه باع لو انه لو ارتاظ عن هذه الدراهم - 00:03:09
عبد المنان ما حضرت طيب لو اعترض عنها برا هل يجوز التفرق قبل نعم يجوز لماذا؟ لانه صح لان بيع البور بالدراهم او بالدنانين لا يشرط فيه القفظ طيب اه رجل - 00:03:28
زاد في السلعة في المزاد العلني وهو لا يريد الشراء بسولة لا خلي اسمك وش اسمك؟ ايه مهوش؟ يهوش مسامح يلا يا مسامح وش تقول رجل زاد في السلعة وهو لا يريد ان يشتريها. ما يصح - 00:03:56
ماذا يسمى هذا تم النتج لا يجوز. لماذا لا يجوز اذا قال هذا انا ودي انفع البايع البايع صاحب لي وابن حلال وابن جواد ابنفعه. اذا كان ما ما يكفي هذا - 00:04:22
الناس اللي فيها مصلحة ومنفعة لصاحبي لماذا المهم لا حاجة له يقول انا ما لي حاجة لكن بزود علشان صاحبي صديقي يزيد له الثمن طيب علم دلل هات دليل نعم حديث ابن عمر نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الناس. حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس - 00:04:45
طيب التعليم انه وان نفع صح نقول وانك على البلاء فانه اضر بالمشتري والمشتري محتاج والبايع حقيقة لا منفعة لانه ادخل على شيء محرم محرما طيب ها؟ دعنا من ضر نفسه هو يقول انا انا هذا صديقي - 00:05:22
ما تدخلون بينه وبينه طيب على كل حال النجس حرام. اذا كان الرجل يزيد في السلعة لانه رأى انها رخيصة. فلما ارتفع سعرها تركها شو لاحمد؟ يجوز ولا لا يجوز - 00:05:45
فاهم السؤال وشو ها؟ ما هو السؤال شعره خالص ما تعرف لا ما سهل التعبير عنه التعبير عنه وش اللي فهمت ويسر على النبي لما نزل تمنها لما ارتفع لما ارتفع تمنها تركها - 00:06:03
يعني رأى ان هذه السلعة رخيصة فصار يزيد في ثمنها. لما ارتفع تركها هل هذا جائز ولا غير جائز يجوز وش تقولون؟ يجوز. لان هذا ليس بناجش. هذا له غرظ في السلعة - 00:06:28
كان بالاول يرى انها رخيصة وانه اذا اشتراها فهو يربح فيها او على الاقل برخص لما ارتفعت قيمتها تركها. فهذا ما اراد الاضرار بالمجتمع انما اراد مع انها رخيصة لكن لما ارتفع السعر تركها - 00:06:50
فهذا جائز ثم قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه هذا منتدى درس الليلة وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا الا ان تعلم رواه الخمس ولا ابن ماجة - 00:07:08
صححه الترمذي قال نهى عن المحاقبة النهي قال العلماء هو طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني ان يطلب منك الناهي شيئا ان تكف عنه على وجه الاستعلاء فان كان على وجه - 00:07:30
الاستجداء فهو سؤال ودعاء وان كان على وجه الالتماس فهو التماس. ولهذا قالوا ان كان من اعلى الى ادنى فهو نهي. ومن ادنى الى اعلى سؤال ومن مماثل لمماثل؟ التماس. طيب نهى النهي هنا طلب الكف على وجه - 00:07:56
الاستعلاء يعني يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا ان نكف عن هذه الاشياء. اولا المحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع او مكان الزرع كما قال رافع ابن خديجة رضي الله عنه كنا اكثر الانصار حقلا - 00:08:26
فهو الزرع او مكان الزرع وكما تعلمون ان المحاقلة مفاعلة تدل على اشتراكهم في الفعل لان كلمة مفاعل تدل على المشاركة. طيب فما هي المحاقلة قلنا انها من الحقل وهو الزرع او من كان الزرع - 00:08:51
نقول هل فيها في قولها المحاقلة وفيما بعدها؟ ان للعهد الذهني يعني ان المحاقلة امر معهود عندهم يأتي الانسان فيبيع حقله على الاخر بحقده تبيع حقله على الاخر بحقله مثاله عندي مزرعة وعندك مزرعة - 00:09:17
تبعتها عليك بمزرعتك وكلاهما برد او كلاهما بر فهذا لا يجوز لماذا؟ لان بيع البر بالبر يشترط فيه التماثل كيلا والتماثل هنا والسنبل على رؤوس سوقه لا يمكن متعذر اذا هذا فيه ملاحظة ايش - 00:09:46
الجهالة او الربا؟ الربا الربا اما الجهالة فليس بجهالة لانه معلوم. ولهذا لو باع الزرع بدراهم جاسم اذا الملاحظة يلاحظ في ذلك انه من باب من باب الربا لان بيع البرذ بالبر لا يجوز الا مع التساوي كيلا والتقابض. هنا حصل التقابض اعطاني النزعة واعطيته المزرعة - 00:10:19
لكن فات شرط اخر وهو ايش؟ التساوي او التماثل طيب صورة اخرى للمحاقبة يبيع الزرع على شخص في برد محسود يابس هذا ايضا لا يجوز. لماذا لتعذر العلم ازا عاد دور العلم - 00:10:47
فاذا فرظنا ان البر المحصود معلوما معلوم. فان الزرع غير معلوم فيكون باع برا غير معلوم ببر معلوم. فلا يجوز طيب الثاني المزابنة من الزبل مأخوذة من الزبن وهو الدفع بشدة - 00:11:16
كأن كل واحد من المتبايعين يدفع العوظ للاخر دفعا بشدة اي بسرعة وما هي المزابنة؟ نقول هل فيها للعهد اي عهد هو؟ ها؟ العهد للذهن وهي بيع معلوم عندهم. وفسر بان يبيع العنب - 00:11:44
بالزبيب. يبيع العنب بالزبيب مثاله رجل عنده شجر اعناب واخر عنده اكياس من الزبيب فقال احدهما للاخر نتبايع هذه الاشجار من الاعناب بهذه الاكياس من الزبيب فلا نقول هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:12:11
يلاحظ في ايش ملاحظا فيه الربا لان بيع العنب بالزبيب لا يجوز اذ انه يشترط التماثل والتماثل هنا معدوم معدوم لانه لو فرضنا ان اكياس الزبيب معلومة المقدار لكن اشجار العنب - 00:12:45
غير معلومة المقدار فلو قال نخرص هذا العنب بمثل ما يؤول اليه قلنا الخرس في هذا الباب لا يجوز الا في العرايا طيب ومثل ذلك ايضا في المزابلة مثلها اذا باع رطبا على رؤوس النخل - 00:13:13
بتمر بتمر في الزنابيل والاواني فانه لا يجوز لان بيع التمر بالتمر يشترط فيه بايش؟ التماثل والتماثل بين الرطب وبين التمر ها؟ متعذر غير معلوم فيكون هذا حراما ملاحظا فيه جانب ايش؟ جانب الربا. طيب - 00:13:37
الثالث المخابرة المخابرة مأخوذة من الخبر يعني الزرع والخبير الزارع مأخوذ من الخضار وهي في الارض في الاصل الارض الرخوة يبذر فيها الحب والمخابرة هل فيها ايضا للعهد والمراد بها المزارعة الفاسدة - 00:14:08
مزارعة الفاسدة ولها صور الصورة الاولى ان يقول زارعتك على ان يكون لك البر وليست هذا لا يجوز لماذا ها؟ لان فيه غررا قد يكون محصول البر كثيرا ومحصول الشعير قليلا - 00:14:37
فيكون صاحب البر غانما والثاني غانما وقد يكون بالعكس - 00:15:07
شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام