بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم. في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجمع - 00:00:00
الصحيح. حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم. كما نرحب ايضا بضيفنا الكريم في هذه اللقاءات المباركة وهو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله - 00:00:18
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين ايضا نرحب بكم مستمعينا الكرام حياكم الله متابعينا لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان آآ يكتب لنا ولكم فيها الاجر والنفع والفائدة - 00:00:35
اه مستمعينا الكرام لمن اراد المتابعة معنا اه معالي الشيخ يشرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه الزبيدي. وقد وصلنا الى كتاب الغسل قرأنا في الحلقات الماضية الحديث الاول وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وتحدث الشيخ جزاه الله خيرا آآ بشرح مطول مفصل عن هذا الحديث و - 00:00:49
ترى جمي وكذلك اطرافه. اليوم ان شاء الله نبدأ في الحديث الثاني رقم مئة وسبعة وثمانين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت - 00:01:11
توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:01:27
وعلى اله وصحبه اجمعين كالمعتاد نبدأ براوي الحديث ولو مرارا نذكر به نعم فرأوا الحديث ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قيل كان اسمها برة - 00:01:53
فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وتزوجها عليه الصلاة والسلام بسرف سنة سبع وماتت بها يعني بسرف. نعم ودفنت سنة احدى وخمسين على الصحيح ترجمتها في كتب الصحابة كالاستيعاب - 00:02:23
واسلي الغابة والاصابة وغيرها من الكتب وايضا في كتب رجال الحديث ككتاب الكمال وما تبرع عنه الحال الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التعذيب وتقريب التعذيب كل هذه الكتب تذكر فيها ترجمتها لانها - 00:02:50
من رواة الكتب الستة. هم والحديث ضمن الترجمة السابقة في الصحيح كتاب الغسل وقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا الاية وقوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى - 00:03:18
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا الاية من سورة النساء في الحديث تقول توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة يعني لا الوضوء اللغوي. هم - 00:03:42
لا الوضوء الوضوء اللغوي وضوء الصلاة المشتمل على جميع فروض الوضوء لا الوضوء اللغوي الذي يقتصر فيه على غسل اليدين غير رجليه لم يذكر الاستثناء في حديث عائشة الذي تقدم شرحه - 00:04:05
قال الكرماني في شرحه فان قلت ما التلفيق بينه وبين حديث عائشة ما التلفيق بينه وبين حديث عائشة؟ يعني ما الجمع بينهما قلت زيادة الثقة مقبولة زيادة الثقة مقبولة فيحمل المطلق على المقيد - 00:04:28
فرواية عائشة محمولة على ان المراد بوضوء الصلاة اكثره وهو ما سوى الرجلين ايش معنى للكلام الكرماني؟ زيادة الثقة مقبولة يعني ان هذه الزيادة كما هي في حديث ميمونة وهي غير موجودة في حديث عائشة الا ان - 00:04:57
المطلق يحمل على المقيد فاذ تحمل الصورة التي في حديث عائشة على الصورة التي في حديث ميمونة كذا قال والثقة هنا ميمونة رضي الله عنها او احد رواة الحديث وين؟ حينما قال زيادة الثقة هي الزيادة من اصل الحديث. تصف ما رأته - 00:05:29
عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف مشاهدة. مم مهو بوصف نقل يقول فرواية عائشة محمولة على ان المراد بوضوء الصلاة اكثره وهو ما سوى الرجلين ليجعل الحديثين كلاهما كلاهما - 00:05:53
مشتمل على هذه الفائدة وهي غسل الرجلين في غير الموضع يقول فان قلت الزيادة في رواية في رواية عائشة الزيادة في رواية عائشة حيث اثبتت غسل الرجلين الرواية في حديث عائشة - 00:06:16
وفي رواية عائشة حيث اثبتت غسل الرجلين حديث عائشة توظأ وظوءه للصلاة بما في ذلك رجليه. غسل الرجلين قلت مراد المحدثين بزيادة الثقة الزيادة في اللفظ. هم الزيادة في اللفظ - 00:06:41
وقال بعضهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لازالة الطين لا لاجل الجنابة يعني غسل الرجلين بعد الوضوء من اجل ازالة ما علق بالرجلين من الطين. الطين - 00:07:06
لا لاجل الجنابة ويحتمل ان يقال انهما كانا في وقتين مختلفين فلا منافاة بينهما هذا هو المتجه. صح. انه مرة فعل كذا توضأ وضوءه للصلاة ومرة اخر غسل الرجلين للمقتضي. ووجود الوسخ الذي في الارض - 00:07:35
فاذا وجد المقتضي اتجه تأخير غسل الرجلين واذا لم يوجد فالوضوء كامل. وضوءه للصلاة يقول فان قلت فالعمل على ايهما افضل قلت للشافعي قولان شافعي قلت للشافعي قولان اصحهما واشهرهما - 00:08:06
انه لا يؤخر انه لا يؤخر غسلهما قلت للشافعي قولان اصحهما واشهرهما انه لا يؤخر غسلهما اذا امكن حمل حديث على على وجه وحمل الحديث الاخر على وجه اخر فما المانع ان يقال بهذا وهذا - 00:08:37
يكون اعمالا للحديثين خير من اهمال حديثهم ولا شك. نعم فان قلت لما اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل رجليه يقول قلت بيانا للجواز. هم لماذا لا يكون تأخير غسل رجليه لوجود المقتضي - 00:09:13
وفي فتح الباري قال رحمه الله بحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء حالتين الحالة التي وردت في حديث عائشة والاخرى التي وردت في حديث ميمونة اختلف نظر العلماء فذهب الجمهور الى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل - 00:09:38
فهذا فذهب الجمهور الى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل وعن مالك ان كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما والا فالتقديم. مم فالمستحب تأخيرهما عملا بحديث ميمونة. ميمونة. والا فالتقديم عملا بحديث. عائشة. عائشة - 00:10:06
وعند الشافعية وابن حجر شافعي في الافضل قولان قال النووي اصحهما واشهرهما ومختارهما انه يكمل وضوءه قال لان اكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك انتهى الكلام النووي قال ابن حجر - 00:10:36
كذا قال وليس في شيء من الروايات التصريح كذلك بل هي اما محتملة لرواء توضأ وضوءه للصلاة او ظاهرة في تأخيرهما كرواية ابي معاوية يعني التي رواها مسلم وهشام فقال في اخره ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه - 00:11:05
قال ابن حجر وهذه الزيادة تفرد بها ابو معاوية محمد ابن الخازم الضرير دون اصحابه شام قال البيهقي هي غريبة صحيحة قلت قائل ابن حجر لكن في رواية ابي معاوية - 00:11:37
عن هشام مقال يعني نوع تضعيف نعم له شاهد من رواية ابي سلمة عن عائشة بسلمة بن عبد الرحمن عن عائشة اخرجه ابو داوود الطيالسي وقال في اخره فاذا فرغ غسل رجليه - 00:12:00
فاما ان نحمل الروايات عن عائشة على ان المراد بقولها وضوءه للصلاة اي اكثر وهما سوى الرجلين او يحمل على ظاهره ويستدل برواية ابي معاوية على جواز تفريق الوضوء ويحتمل ان يكون قوله في رواية ابي معاوية ثم غسل رجليه - 00:12:21
اي اعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد ان كان غسلهما في الوضوء فيوافق قوله في حديث الباب حديث الباب يعني حديث عائشة المنصوص عليه ثم يفيض على جسده كله ثم يفيض على جسده كله - 00:12:48
كأن الامر اوظح مما قيل وكرر وفي مسألة تقديم الرجلين وتأخيرهم المسألة واضحة اذا كان المكان نظيف فلا داعي لاعادة غسل رجله وان كان وسخا فيه ما او غيره من من ما يلوث الرجل - 00:13:15
فالافظل ان يعاد او ان ان يؤخر غسل الرجلين عملا بحديث ميمونة قوله وغسل فرجه فيه تقديم وتأخير لان غسل الفرج كان قبل الوضوء اذ الواو لا تقتضي الترتيب وقد بين ذلك ابن المبارك - 00:13:44
عن الثوري عند المصنف البخاري في باب الستر في الغسل فذكر اولا غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه واتى بثم الدالة على الترتيب - 00:14:13
في جميع ذلك كذا فيفتح الباري وتعقبه العين بقوله قلت هذا تعسف وهو ايضا حجة عليه مع ان ما ذكره خلاف الاصل من حجر يذكره رواية وفي الصحيح نعم؟ مم - 00:14:37
يقول ابن حجر فيه تقديم وتأخير لانه لا يمكن ان يكون تأخير غسل الفرج بعد الوضوء بعد الوضوء على خلاف بين اهل العلم هل يصح الوضوء قبل الاستنجاء والا لا؟ هم - 00:15:04
قيل بهذا وهذا لكن المعروف عند الحنابلة وان كان صاحب المغني على خلافه انه لا يصح لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم لكن هذا ربما جماع يختلف وضعه ها؟ هل الجماع يختلف عن - 00:15:21
الاستنجاء من يعني احد الخارجين لان الاستنجاء من الخارج من احد السبيلين عن نجاسة. هم والجماع على خلاف في نجاسة المني كما سيأتي لكن التخلية قبل التحرير قبل التحلية كما هو معروف - 00:15:43
على كل حال يقول وغسل فرجه فيه تقديم وتأخير لان غسل الفرج كان قبل الوضوء اذ الواو لا تقتظي الترتيب وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري عند المصنف في باب الستر في الغسل - 00:16:03
فذكر اول غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه واتى بثم الدال على الترتيب في جميع ذلك. كذا بفتح الباري تعقبه العين قلت هذا تعسف - 00:16:23
وهذا ايظا حجة عليه مع ان ما ذكره خلاف الاصل ما ذكره خلاف الاصل الاصل انه قال التقديم والاولية عند اهل العلم تدل على الاولوية ونون من كلامهم ان الاولية لها مدخل في الاولوية - 00:16:44
فما دام قدم هذا فهو اولى. هم ولكن اذا وجد ما يعارظه من النصوص لجأنا الى انواع الجموع الاخرى وقلنا ان الواو ليست ترتيب اصلا والصواب ان الواو للجمع في اصل الوضع - 00:17:12
والمعنى انه جمع بين الوضوء وغسل الفرج وهو وان كان لا يقتضي تقديم احدهما على الاخر على التعيين فقد بين ذلك فيما رواه البخاري فذكر ما تقدم ذكره في كلام ابن حجر - 00:17:38
ثم قال والاحاديث يفسر بعضها بعضا صاحب المبتكرات ابتكارات الليالي والدرهم في المحاكمة بين العين والحاجات الشيخ عبد الرحمن البوصيري وهو معاصر. مم وهم من ليبيا متوفى سنة اربعة وخمسين - 00:17:58
وثلاث مئة والف والكتاب متعوب عليه ونفيس قال الشيخ عبدالرحمن البوصيري المتوفى البوصيري صاحب البردة. هم. هذاك متقدم جدا خيره هذا سنة الف وثلاث مئة واربعة وخمسين بينهم قرون ستة قرون او سبعة - 00:18:24
في مبتكرات اللئالي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر بعد ان ذكر كلام ابن حجر وتعقب العين اتفق الشيخان على ان غسله على ان غسله صلى الله عليه وسلم الفرج كان قبل الوضوء - 00:18:50
ويذكر كلام ابن حجر ثم يتبعه بتعقب العين ثم بعد ذلك تأتي المحاكمة في كلام ابن حجر نفسه. هم له كتاب اسمه انتقاض الاعتراظ ينقض ما يقوله العيني وايضا البوصيري هذه وظيفته - 00:19:14
ابن حجر ينقض لانه او او يرجع احيانا يتبين له الحق ويرجع البوصيري يحاكم حكم بينهما ولا يتحيز لفلان ولا لفلان اتفق الشيخان يقول البصيري على ان غسله صلى الله عليه وسلم الفرج كان قبل الوضوء - 00:19:42
واتفق ايضا على ان الواو في هذا الحديث لم تكن للترتيب بل هي لمطلق الجمع بعبارة العين الذي معنى الخروج عن اصلها على عبارة ابن حجر يعني ما بينهم خلاف. مم - 00:20:13
ليس بينهم خلاف ما وجد التعسف الذي ذكره العيني فلم يبق حينئذ معنى للمنازعة بينهما ولا لقول العين في قول ابن حجر تعسف. هم بقي ان قول العين وهو حجة عليه - 00:20:35
لانهم يدعون ان الواو في الاصل للترتيب عينه يقول لانهم يدعون ان الواو في الاصل للترتيب ولم يقل به احد ممن يعتد به يشير الى ما ذهب اليه الامام الشافعي - 00:20:58
من ان الواو تفيد الترتيب وابن حجر شافعي. هم. فيلزمه موافقة امامه وهنا خالف ابن حجر مذهبه من حجر يختلف عن العين العين حنفي وغالب احواله التعصب لمذهبه العين نعم - 00:21:25
حنفي وفي الغالب يعني لا اجزم بانه دائما لكن في الغالب والقليل النادر ان يخرج عن مذهبه اما ابن حجر فيخرج عن مذهبه كثيرا تبعا لقوة الدليل بهذا يبدو معالي الشيخ اننا وصلنا الى نهاية هذه الحلقة - 00:21:54
ان شتم ان نكملها ان شاء الله بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمد في اعماركم على طاعته وان يجزيكم خير جزاء للشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا. ايضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا. نسأل الله سبحانه - 00:22:19
وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى الملتقى بكم احبتنا الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله - 00:22:39
وبركاته - 00:22:53
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم. في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجمع - 00:00:00
الصحيح. حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم. كما نرحب ايضا بضيفنا الكريم في هذه اللقاءات المباركة وهو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله - 00:00:18
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين ايضا نرحب بكم مستمعينا الكرام حياكم الله متابعينا لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان آآ يكتب لنا ولكم فيها الاجر والنفع والفائدة - 00:00:35
اه مستمعينا الكرام لمن اراد المتابعة معنا اه معالي الشيخ يشرح كتاب التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه الزبيدي. وقد وصلنا الى كتاب الغسل قرأنا في الحلقات الماضية الحديث الاول وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وتحدث الشيخ جزاه الله خيرا آآ بشرح مطول مفصل عن هذا الحديث و - 00:00:49
ترى جمي وكذلك اطرافه. اليوم ان شاء الله نبدأ في الحديث الثاني رقم مئة وسبعة وثمانين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت - 00:01:11
توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:01:27
وعلى اله وصحبه اجمعين كالمعتاد نبدأ براوي الحديث ولو مرارا نذكر به نعم فرأوا الحديث ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قيل كان اسمها برة - 00:01:53
فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وتزوجها عليه الصلاة والسلام بسرف سنة سبع وماتت بها يعني بسرف. نعم ودفنت سنة احدى وخمسين على الصحيح ترجمتها في كتب الصحابة كالاستيعاب - 00:02:23
واسلي الغابة والاصابة وغيرها من الكتب وايضا في كتب رجال الحديث ككتاب الكمال وما تبرع عنه الحال الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التعذيب وتقريب التعذيب كل هذه الكتب تذكر فيها ترجمتها لانها - 00:02:50
من رواة الكتب الستة. هم والحديث ضمن الترجمة السابقة في الصحيح كتاب الغسل وقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا الاية وقوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى - 00:03:18
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا الاية من سورة النساء في الحديث تقول توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة يعني لا الوضوء اللغوي. هم - 00:03:42
لا الوضوء الوضوء اللغوي وضوء الصلاة المشتمل على جميع فروض الوضوء لا الوضوء اللغوي الذي يقتصر فيه على غسل اليدين غير رجليه لم يذكر الاستثناء في حديث عائشة الذي تقدم شرحه - 00:04:05
قال الكرماني في شرحه فان قلت ما التلفيق بينه وبين حديث عائشة ما التلفيق بينه وبين حديث عائشة؟ يعني ما الجمع بينهما قلت زيادة الثقة مقبولة زيادة الثقة مقبولة فيحمل المطلق على المقيد - 00:04:28
فرواية عائشة محمولة على ان المراد بوضوء الصلاة اكثره وهو ما سوى الرجلين ايش معنى للكلام الكرماني؟ زيادة الثقة مقبولة يعني ان هذه الزيادة كما هي في حديث ميمونة وهي غير موجودة في حديث عائشة الا ان - 00:04:57
المطلق يحمل على المقيد فاذ تحمل الصورة التي في حديث عائشة على الصورة التي في حديث ميمونة كذا قال والثقة هنا ميمونة رضي الله عنها او احد رواة الحديث وين؟ حينما قال زيادة الثقة هي الزيادة من اصل الحديث. تصف ما رأته - 00:05:29
عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف مشاهدة. مم مهو بوصف نقل يقول فرواية عائشة محمولة على ان المراد بوضوء الصلاة اكثره وهو ما سوى الرجلين ليجعل الحديثين كلاهما كلاهما - 00:05:53
مشتمل على هذه الفائدة وهي غسل الرجلين في غير الموضع يقول فان قلت الزيادة في رواية في رواية عائشة الزيادة في رواية عائشة حيث اثبتت غسل الرجلين الرواية في حديث عائشة - 00:06:16
وفي رواية عائشة حيث اثبتت غسل الرجلين حديث عائشة توظأ وظوءه للصلاة بما في ذلك رجليه. غسل الرجلين قلت مراد المحدثين بزيادة الثقة الزيادة في اللفظ. هم الزيادة في اللفظ - 00:06:41
وقال بعضهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لازالة الطين لا لاجل الجنابة يعني غسل الرجلين بعد الوضوء من اجل ازالة ما علق بالرجلين من الطين. الطين - 00:07:06
لا لاجل الجنابة ويحتمل ان يقال انهما كانا في وقتين مختلفين فلا منافاة بينهما هذا هو المتجه. صح. انه مرة فعل كذا توضأ وضوءه للصلاة ومرة اخر غسل الرجلين للمقتضي. ووجود الوسخ الذي في الارض - 00:07:35
فاذا وجد المقتضي اتجه تأخير غسل الرجلين واذا لم يوجد فالوضوء كامل. وضوءه للصلاة يقول فان قلت فالعمل على ايهما افضل قلت للشافعي قولان شافعي قلت للشافعي قولان اصحهما واشهرهما - 00:08:06
انه لا يؤخر انه لا يؤخر غسلهما قلت للشافعي قولان اصحهما واشهرهما انه لا يؤخر غسلهما اذا امكن حمل حديث على على وجه وحمل الحديث الاخر على وجه اخر فما المانع ان يقال بهذا وهذا - 00:08:37
يكون اعمالا للحديثين خير من اهمال حديثهم ولا شك. نعم فان قلت لما اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل رجليه يقول قلت بيانا للجواز. هم لماذا لا يكون تأخير غسل رجليه لوجود المقتضي - 00:09:13
وفي فتح الباري قال رحمه الله بحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء حالتين الحالة التي وردت في حديث عائشة والاخرى التي وردت في حديث ميمونة اختلف نظر العلماء فذهب الجمهور الى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل - 00:09:38
فهذا فذهب الجمهور الى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل وعن مالك ان كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما والا فالتقديم. مم فالمستحب تأخيرهما عملا بحديث ميمونة. ميمونة. والا فالتقديم عملا بحديث. عائشة. عائشة - 00:10:06
وعند الشافعية وابن حجر شافعي في الافضل قولان قال النووي اصحهما واشهرهما ومختارهما انه يكمل وضوءه قال لان اكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك انتهى الكلام النووي قال ابن حجر - 00:10:36
كذا قال وليس في شيء من الروايات التصريح كذلك بل هي اما محتملة لرواء توضأ وضوءه للصلاة او ظاهرة في تأخيرهما كرواية ابي معاوية يعني التي رواها مسلم وهشام فقال في اخره ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه - 00:11:05
قال ابن حجر وهذه الزيادة تفرد بها ابو معاوية محمد ابن الخازم الضرير دون اصحابه شام قال البيهقي هي غريبة صحيحة قلت قائل ابن حجر لكن في رواية ابي معاوية - 00:11:37
عن هشام مقال يعني نوع تضعيف نعم له شاهد من رواية ابي سلمة عن عائشة بسلمة بن عبد الرحمن عن عائشة اخرجه ابو داوود الطيالسي وقال في اخره فاذا فرغ غسل رجليه - 00:12:00
فاما ان نحمل الروايات عن عائشة على ان المراد بقولها وضوءه للصلاة اي اكثر وهما سوى الرجلين او يحمل على ظاهره ويستدل برواية ابي معاوية على جواز تفريق الوضوء ويحتمل ان يكون قوله في رواية ابي معاوية ثم غسل رجليه - 00:12:21
اي اعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد ان كان غسلهما في الوضوء فيوافق قوله في حديث الباب حديث الباب يعني حديث عائشة المنصوص عليه ثم يفيض على جسده كله ثم يفيض على جسده كله - 00:12:48
كأن الامر اوظح مما قيل وكرر وفي مسألة تقديم الرجلين وتأخيرهم المسألة واضحة اذا كان المكان نظيف فلا داعي لاعادة غسل رجله وان كان وسخا فيه ما او غيره من من ما يلوث الرجل - 00:13:15
فالافظل ان يعاد او ان ان يؤخر غسل الرجلين عملا بحديث ميمونة قوله وغسل فرجه فيه تقديم وتأخير لان غسل الفرج كان قبل الوضوء اذ الواو لا تقتضي الترتيب وقد بين ذلك ابن المبارك - 00:13:44
عن الثوري عند المصنف البخاري في باب الستر في الغسل فذكر اولا غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه واتى بثم الدالة على الترتيب - 00:14:13
في جميع ذلك كذا فيفتح الباري وتعقبه العين بقوله قلت هذا تعسف وهو ايضا حجة عليه مع ان ما ذكره خلاف الاصل من حجر يذكره رواية وفي الصحيح نعم؟ مم - 00:14:37
يقول ابن حجر فيه تقديم وتأخير لانه لا يمكن ان يكون تأخير غسل الفرج بعد الوضوء بعد الوضوء على خلاف بين اهل العلم هل يصح الوضوء قبل الاستنجاء والا لا؟ هم - 00:15:04
قيل بهذا وهذا لكن المعروف عند الحنابلة وان كان صاحب المغني على خلافه انه لا يصح لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم لكن هذا ربما جماع يختلف وضعه ها؟ هل الجماع يختلف عن - 00:15:21
الاستنجاء من يعني احد الخارجين لان الاستنجاء من الخارج من احد السبيلين عن نجاسة. هم والجماع على خلاف في نجاسة المني كما سيأتي لكن التخلية قبل التحرير قبل التحلية كما هو معروف - 00:15:43
على كل حال يقول وغسل فرجه فيه تقديم وتأخير لان غسل الفرج كان قبل الوضوء اذ الواو لا تقتظي الترتيب وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري عند المصنف في باب الستر في الغسل - 00:16:03
فذكر اول غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غير رجليه واتى بثم الدال على الترتيب في جميع ذلك. كذا بفتح الباري تعقبه العين قلت هذا تعسف - 00:16:23
وهذا ايظا حجة عليه مع ان ما ذكره خلاف الاصل ما ذكره خلاف الاصل الاصل انه قال التقديم والاولية عند اهل العلم تدل على الاولوية ونون من كلامهم ان الاولية لها مدخل في الاولوية - 00:16:44
فما دام قدم هذا فهو اولى. هم ولكن اذا وجد ما يعارظه من النصوص لجأنا الى انواع الجموع الاخرى وقلنا ان الواو ليست ترتيب اصلا والصواب ان الواو للجمع في اصل الوضع - 00:17:12
والمعنى انه جمع بين الوضوء وغسل الفرج وهو وان كان لا يقتضي تقديم احدهما على الاخر على التعيين فقد بين ذلك فيما رواه البخاري فذكر ما تقدم ذكره في كلام ابن حجر - 00:17:38
ثم قال والاحاديث يفسر بعضها بعضا صاحب المبتكرات ابتكارات الليالي والدرهم في المحاكمة بين العين والحاجات الشيخ عبد الرحمن البوصيري وهو معاصر. مم وهم من ليبيا متوفى سنة اربعة وخمسين - 00:17:58
وثلاث مئة والف والكتاب متعوب عليه ونفيس قال الشيخ عبدالرحمن البوصيري المتوفى البوصيري صاحب البردة. هم. هذاك متقدم جدا خيره هذا سنة الف وثلاث مئة واربعة وخمسين بينهم قرون ستة قرون او سبعة - 00:18:24
في مبتكرات اللئالي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر بعد ان ذكر كلام ابن حجر وتعقب العين اتفق الشيخان على ان غسله على ان غسله صلى الله عليه وسلم الفرج كان قبل الوضوء - 00:18:50
ويذكر كلام ابن حجر ثم يتبعه بتعقب العين ثم بعد ذلك تأتي المحاكمة في كلام ابن حجر نفسه. هم له كتاب اسمه انتقاض الاعتراظ ينقض ما يقوله العيني وايضا البوصيري هذه وظيفته - 00:19:14
ابن حجر ينقض لانه او او يرجع احيانا يتبين له الحق ويرجع البوصيري يحاكم حكم بينهما ولا يتحيز لفلان ولا لفلان اتفق الشيخان يقول البصيري على ان غسله صلى الله عليه وسلم الفرج كان قبل الوضوء - 00:19:42
واتفق ايضا على ان الواو في هذا الحديث لم تكن للترتيب بل هي لمطلق الجمع بعبارة العين الذي معنى الخروج عن اصلها على عبارة ابن حجر يعني ما بينهم خلاف. مم - 00:20:13
ليس بينهم خلاف ما وجد التعسف الذي ذكره العيني فلم يبق حينئذ معنى للمنازعة بينهما ولا لقول العين في قول ابن حجر تعسف. هم بقي ان قول العين وهو حجة عليه - 00:20:35
لانهم يدعون ان الواو في الاصل للترتيب عينه يقول لانهم يدعون ان الواو في الاصل للترتيب ولم يقل به احد ممن يعتد به يشير الى ما ذهب اليه الامام الشافعي - 00:20:58
من ان الواو تفيد الترتيب وابن حجر شافعي. هم. فيلزمه موافقة امامه وهنا خالف ابن حجر مذهبه من حجر يختلف عن العين العين حنفي وغالب احواله التعصب لمذهبه العين نعم - 00:21:25
حنفي وفي الغالب يعني لا اجزم بانه دائما لكن في الغالب والقليل النادر ان يخرج عن مذهبه اما ابن حجر فيخرج عن مذهبه كثيرا تبعا لقوة الدليل بهذا يبدو معالي الشيخ اننا وصلنا الى نهاية هذه الحلقة - 00:21:54
ان شتم ان نكملها ان شاء الله بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمد في اعماركم على طاعته وان يجزيكم خير جزاء للشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء سابقا. ايضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا. نسأل الله سبحانه - 00:22:19
وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى الملتقى بكم احبتنا الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله - 00:22:39
وبركاته - 00:22:53