‫شرح كتاب الحج من بلوغ المرام

شرح كتاب الحج من بلوغ المرام الجزء الثالث

عبدالمحسن الزامل

في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما ليجزيهم الله احسن ما - 00:00:08ضَ

ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اما بعد وعن عروة ابن مدرس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع - 00:00:48ضَ

وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. ويقولون اشرق ثمير. وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم - 00:01:27ضَ

قبل ان تطلع الشمس رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه - 00:01:47ضَ

ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس رواه مسلم. نعم - 00:02:07ضَ

صحابي جليل ليس له الا هذا الحديث هو حديث عظيم رواه الخمسة وحديث صحيح وكذلك ايضا في حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي وهو في معنى هذا الحديث وانه الحج عرفة من جاء ليلة المزدلفة يعني وصلى صلاة هذا كان قد وقف - 00:02:25ضَ

قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى التفت وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح قال بعض العلماء لعله ابن خزيمة وغيره او غيره هذا الحديث ثلث مالي. يعني اشارة الى ان هذا الحديث فيه من الفوائد - 00:02:49ضَ

الشيء الكثير وحديث عروة كذلك حديث صحيح. وفي دلالة على ان وفي دلالة على ان والوقوف بعرفة يمتد الى طلوع الفجر ولهذا قال او فقد تم حجه وقظاة فاتحة معنى تم حجه يعني امن الفوات - 00:03:08ضَ

امين هذا معناته حجه وليس معنى ذلك ان من وقف بعرفة ليلا ونهار ثم خرج انه لا شيء عليه لا. انما امن الفوات والنبي ساقه عليه الصلاة والسلام ليبين انه من لم يقف نهارا فانه لا يفوت الحج. وان - 00:03:27ضَ

الحج يحصل حتى بالوقوف الينا ولذا اه من وقف نهارا فيجب عليه ان يقف حتى حتى تغرب الشمس. حتى تغرب ولو خرج قبل غروب الشمس فحجه تام يعني اللي هو تام بمعنى انه امن الفوات. فقد تم حجه. او يقال تم حجه فيمن - 00:03:45ضَ

الى عرفة بعد غروب الشمس وهذا اظهر. فقد تم حجه لمن جاء لانه قال لكن قد يقال قوله قد وقف قبل ذلك قبل ذلك ليلا او نهارا لانه ليلا هذا من طلوع من غروب الشمس الى طلوع الفجر ونهارا - 00:04:08ضَ

ايضا كذلك لغروب الشمس. فعموم يدل على ان من وقف بعرفة نهارا الوفاة ولو ثم اطلقوا الوقوف ولم يقيده فانه فان حجه تام وهذا عند عامة اهل العلم خلافا لمن قال انه ان الوقوف الى غروب الشمس ركن الحج. والصواب انه ان حجه صحيح لكن عليه دم كما هو قول الجمهور. قوله - 00:04:24ضَ

تم حجه اي امن الفوات. وقضى والا لو اخذنا بهذا العموم لقلنا ايضا لا يلزمه ان يرمي لا يلزمه كذلك ان يبيت بمنى لا بل قد يلزم عليه لوازم باطلة لا يلزمه ان يطوف طواف - 00:04:49ضَ

بعضه لا يلزمه ان يطوف طواف الوداع لا يلزمه يعني ان كان متمكن قال يلزم هدي لمن اخذ عموما ذلك الا يفسر بعضها بعضا هاي طريقة اهل العلم ما يأخذ حديث وهذا من التشبيه احيانا ربما يأتي انسان يستدل مثلا ويأخذ بخبر ويقول هذا - 00:05:07ضَ

ماذا تعمل بهذا وينسى ويترك الاخبار الواضحة لو من من سلك هذه الطريقة من سلك هجرت طريقته وتركت وليست طريقة اهل العلم ان يؤخذ الخبر ثم تظرب الاخبار الاخرى لا - 00:05:27ضَ

ليست من طريقات اهل العلم ان يبطل نص بقياس نص. هذي انكرها الامام احمد رحمه الله طريقة باطلة ولا تجوز. فكيف ابطال نص بنص يعني نص بقياس نص لا يجوز. يأتينا الانسان ويبطل نص بقياس نص. يقول قياس النص هذا يدل على جوازها. نقول هذا لا يجوز. كما - 00:05:45ضَ

فالنص مستقل بنفسه فلا يأتي انسان ويقول حديث ام سلمة مثلا الذي فيه انه عليه الصلاة والسلام انه قال اذا اذا رأيتم هلال ذي الحجة يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره - 00:06:05ضَ

يقول في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان علي عائشة يرسل هديه فلم يحرم شيئا احله الله عليه يعني حلال فيقول قياس نص حديث عائشة يدل على الجواز يأخذ بقياس يعني ما دل عليه من المعنى فيبطل به دلالة نصه هذي طريقة باطلة لان ربما سلكها بعض الكوفة فردت هذه الطريقة وابطلت كذلك - 00:06:26ضَ

ايضا النصوص لا يجوز ان يؤخذ نص ثم لا يمضى النصوص. الاخرى فمن اراد ان ينظر في النصوص خاصة في الحج لان هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام في الحديث يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا - 00:06:52ضَ

ويبين فعله قوله يبين فعله يفسر ويبين ويوضح ولهذا قال لتأخذوا عني مناسككم صلوات الله وسلامه عليه قال وعن عمر رضي الله عنه وفيه انه عليه الصلاة والسلام كان يفيض من المزدلفة قبل غروب قبل طلوع الشمس. وكانوا مشركون - 00:07:09ضَ

يقول اشرق ثبير كما عند البخاري هنا وعند ابن ماجه زيادة زي ما نريد رواية ابي اسحاق عن عم ميمون كيما نغير. وكانوا يقولون اذا كانت الشمس على رؤوس الجبال - 00:07:34ضَ

كالعصائب على رؤوس الرجال خرجوا الشمس على رؤوس الجبال كالعصائم على رؤوس الرجال يعني مجرد ما تخرج الشمس وعلى رأس الجبل وتكون كالعصابة يغطي رأس الجبل فانهم يخرجون. فخالف النبي هديهم وقال خالف هدينا هدي هدي المشركين - 00:07:49ضَ

ليس منا من تشبه بغيرنا فخالفهم عليه الصلاة والسلام وافاض قبل ان تطلع الشمس وكذا وحديث ابن عباس رضي الله عنهما واسامة قوله ابن عباس اسامة فيه نفر عن ابن عباس ان اسامة - 00:08:12ضَ

والحديث عن في البخاري عن ابن عباس ان اسامة. ابن عباس رواه عن اسامة تارة ورواه عنه عن الفضل تارة هذا هو المعروف الرواية عن ابن عباس ان اسامة. في الرواية لاسامة ليست لابن عباس - 00:08:30ضَ

واوديه ان قال هذا قال وهذا يبين ان الرواية ايضا عن اسامة والفضل. وهذا موجود ايضا في الصحيح ان اسامة والفضل كلاهما قال. لانه هم الذين صحباه. فالفضل فاسامة صحبه - 00:08:46ضَ

رضي الله عنه من عرفة الى المزدلفة ثم صار في في السباق يعني صار يمشي حتى ادرك النبي عليه الصلاة والسلام عند الجمرة. والفضل ردفه من المزدلفة الى الجمر. كلاهما قال فلم يزل يلبي حتى رمى - 00:08:59ضَ

العقبة عليه الصلاة والسلام تقدم الاشارة الى هذا. وان الرمي يكون حتى يشرع حتى يشرع في جمرة العقبة على الخلاف حديث ابن عباس رضي الله عنه من حديث ابن مسعود فيه انه جعل البيت عياسا هذا هو الصواب خلاف الرواية الاخرى عن مسعود عند الترمذي من طريق المسعود انه جعل البيت عن يمينه جعل - 00:09:15ضَ

يساره ومنى عن يمينه هذا اذا تيسر ورمى الجمرة بسبع حصيات لما كان يعني كان الجبل محاطا بها وكانت في نقرة جبل اما الان ازيلت وكان موظعها الان وموظعها الان موظعها الان والجمرات على موظعها الان واختلف العلماء في توسيع المحل - 00:09:35ضَ

وقد تكلم عليه اهل العلم في هذا الزمان والصواب انه يجب ان يكون في نفس المكان لكن لا بأس ان توسع الدائرة التي تصل الى المروة توسع الدائرة فلو كانت مثلا يعني - 00:09:55ضَ

تبا لها فرمى ثم سقطت في المصب. ثم وصلت الى الصحن ولا بأس انه لا بأس كما لو ضربت في الشعر ثم سقطت فيه لكن لابد من لابد من لا بد من الرمي لا بد من الحذف لابد من الحذف لان او الخذف ولهذا لان الرمي مقصود من رمي - 00:10:09ضَ

آآ بخلاف الوضع بخلاف الوضع. ولهذا هناك مسائل يقع فيها خلاف هل المقصود هل الوسيلة مقصودة؟ ولا المقصود الغاية او كلاهما مقصود او وهذا يترتب عليه خلاف في مسائل كثيرة. مسائل كثيرة يعني مثل مسح الرأس - 00:10:29ضَ

المقصود وصول الماء او المشي مع وصول الماء. ان قيل المقصود وصول الماء فانه في هذه لو صب على رأسه الماء ولو لمسه عجزا وان قيل المقصود المسح فلابد المسح كذلك الرمي ان كيقي المقصود هو الرمي - 00:10:47ضَ

والايصال قيل لابد منهما والاظهر والله ان ينظر. ان كانت الوسيلة مقصودة فانه لا بد منه. ولذلك هذا نفس الرمي مقصود. ولهذا قال ابن عباس الشيطان ترجمون يعني موضع الذي رمى فيه وملة ابيكم ابراهيم تتبعون وهل رمي لا بد من الرمي ولهذا - 00:11:01ضَ

بمثل حصى الخدف كما في الرواية بمثل التي يخذف بها التي يخذف بها. وعلى هذا لو وضع فانه لا يحصل المقصود. المقصود هو الرمي الاشارة الى رمي الشيطان الى الموضع الذي كان بلقي الشيطان فيه ابراهيم عليه الصلاة والسلام من مواضع هذه الثلاثة هذا هو المقصود اما غيرها محتمل - 00:11:21ضَ

ينظر اه قد يؤخذ مثلا بظهر ادلة وامسحوا برؤوسكم وكان يمسح رأسه عليه الصلاة والسلام فيكون المسح مقصودا وقد يقال ان المقصود هو وصول الماء من كما تقدم في المسألة - 00:11:42ضَ

انه يشرع الرمي وهذا جاء عن ابن عباس في اثر صحيح عنه في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تنبيه الى الرمي تنبيه الى الرمي ليكون رميا معتمدا آآ يعني لا يكون يضع الحجر كما تقدم وهو مقصود - 00:11:57ضَ

تقدم الاشارة الى هذه القاعدة اذا يعني وما ينبه ايضا آآ ان هذه القاعدة ممن نبه عليها البلقيني رحمه الله عمر بن حفص البلقيني الامام الشافعي وفقيه عظيم من اجلاء فقهاء الشافعية - 00:12:16ضَ

كان يجل ابو الحجر اجلالا عظيما وكان يسميه شيخ الاسلام والاستنباطات مهمة رحمه الله. واشار هذا الى هذا المعنى في فتاواه رحمه الله اشار الى هذا المعنى والفرق بينما من المسائل التي تكون الوسيلة فيها مقصودة قصدا قصدا كقصد الغاية فانه لها لابد اما اذا كان - 00:12:30ضَ

مثلا يعني اه الحلق من حلق وهذي مثلا مسألة يعني تحضر الان مسألة الحلق الحلق مشروع او التقصير لو كان انسان اصلع ما على رأسه ولا شعره على رأسه ولا شعره - 00:12:53ضَ

ثم طاف وسع للعمرة بعد ذلك هل نأمره بان يمر الموس على رأسه الجمهور انه يمر وايضا حكى بعضهم الاتفاق على هذا وانه ابن منذر الظال انه حكى الاتفاق على هذا وهذا يعني - 00:13:11ضَ

رده بعضهم وقال هذا فيه نظر ذلك ان هذه الوسيلة غير مقصودة. يعني كونه يمر الموس على رأسه هذا غير مقصودة يعني غير مقصودة. فلا منفعة هي المقصود هو الحلقة والتقصير - 00:13:30ضَ

فما المعنى والحكمة في امرار يعني مثل مثلا لو ان انسان يعني ابكم لا يقرأ لا يقرأ مثلا لا يستطيع هل يقال يجب ان يحرك لسانه ولو كان لا ينطق كما يقوله بعض الفقهاء - 00:13:43ضَ

يحرك لسانه بقدر زمن الفاتحة ايضا ضعيف على هذه القاعدة. ضعيف لا لا يلزم وان قالها بعض بعضهم اما القاضي او غيره من اهل العلم هو موجود قوله في المذهب يعني يجب ان يحرك لسانه بمقدار ما يفرغ من الفاتحة - 00:14:02ضَ

لكن الصحيح ان ان الواجب هو البقاء بقدر زمن الفاتحة لان الوقوف لان القراءة واجبها وركن ولان الوقوف كذلك فاذا سقط احدهما لم يسقط الاخر. اما كان يحرك لسانه لا معنى له. عبث نوع من العبث ومسائل اخرى اذا - 00:14:18ضَ

ماذا تتفرع عن عن هذا المعنى؟ ايضا كذلك مسألة الناس يتنبه عليها مسألة حديث عروظ وانه فقد تم حجه وقظى ان من جاء من جاء يوم فجر يوم النحر او جاء ليلة عرفة - 00:14:36ضَ

ليلة النحر بعد طلوع الفجر فات الحج. انتهى الامر ما عاد شأن ذلك اه نظمها السرسري رحمه الله في قالوا ومن جاء يوم الفجر يوم النحر والفجر طالع الى عرفات آب اوبة مكمد - 00:14:52ضَ

يسمى حسان السنة رحمه الله هذا الامام العليم صاحب الدرة اليتيمة في نظم الخرق رحمه الله قتله آآ قتل في يوم بعد الهجوم على بغداد سنة ست مئة وستة وخمسين آآ التتار قتلوه رحمه الله وكان - 00:15:10ضَ

عليه ببيته فملأ بيته بالحجارة فملأ بيته بالحجارة رحمه الله وكان له ثمانية وستين سنة وكان ضريرا وجعل يرميهم بالحجارة قرب منه بعضهم فاخذ عكازه فبعجه به بعجة قوية رحمه الله حتى قتله فلم يزال - 00:15:31ضَ

حتى قتلوه رحمه الله وهو يرميهم بالحجارة فهو سلف لمن يعمل الحجارة او بعض السلف من يقاتل اعداء الاسلام بالحجارة فالمقصود انه آآ لم يعرف له انه مدح احدا سوى الانبياء عليهم الصلاة والسلام. وله من المداح ما يقرب من عشرين مجلد في النبي عليه الصلاة والسلام. كما ذكر اهل العلم - 00:15:49ضَ

في ترجمته فرحمه الله ورضي عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاد ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم - 00:16:14ضَ

يستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يضم الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم يقوم مستقبل القبلة ثم يدعو في رفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ونقف عندها ثم ينصرف - 00:16:28ضَ

اقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمه من محلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه - 00:16:48ضَ

وعن عبد الله ابن عمر رضي الله ابن العاص رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل فحلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج. وجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج - 00:17:06ضَ

فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق. وامر اصحابه بذلك رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى - 00:17:26ضَ

الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء. رواه احمد وابو داوود في اسناده ضعف بقي حديث جابر رضي الله عنه وانه رمى جمرة يوم النحر ضحا وبذلك فاذا زالت الشمس وهذا البحث بحث طويل فيه كلام لاهل العلم - 00:17:46ضَ

وحديث جابر رضي الله عنهما يدل على ان رمي الجمرة يكون بعد الزوال في الايام في ايام الايام الثلاثة وفي قبل ذلك يكون في الضحى وهذا هو قول جمهور العلماء وادلته كثيرة - 00:18:07ضَ

وهي مبسوطة يطول الكلام بذكرها ودلائلها ومنها حديث ابن عمر في البخاري كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا احمد وابو داوود من ايضا من طريق ابن اسحاق انه انه من حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كان - 00:18:24ضَ

يرمي الجمار بعد اذا زالت الشمس وكذلك عند احمد الترمذي من حديث ابن عباس ايضا انه عليه الصلاة والسلام كان يرمي اذا زالت الشمس وهذا من طريق واحاديث اخرى في هذا الباب - 00:18:44ضَ

هذا هو الثابت من هديه وهو الذي صح عن عطاء وما جاء من اثام بعض الصحابة فهو محتمل وايضا صح عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم هذا هو الصواب في هذه المسألة وهو قول جماهير العلماء والمسألة تحتاج الى يعني بسط وكلام لاهل العلم - 00:18:57ضَ

هو معلوم ولله الحمد يعني ليس بخاف وهو من الان يعتبر من العلم العام الذي ظهروا واليوم لا يمكن لا يحتاج ولا ظرورة الى يعني تعجيل في الرمي لاتساع موضع الجمرات وللطوابق في الجمرات وتيسر الامر ولله الحمد. اه ثم اذا تأمت النصوص وجدتها في - 00:19:17ضَ

ان الرمي لا يمكن ان يكون الا بعد الزوال للتوقيت في ذلك ولانه رمى كان عليه الصلاة والسلام في منى جالس في منى عليه الصلاة والسلام ثم يبادر حينما تزول الشمس الى الرمي الى رمي الجمار صلوات وسموات ويؤخر الصلاة - 00:19:37ضَ

فيما يظهر فلا يصلي حتى يرجع من رمي الجمرة فيشتغل بما هو فيه صلوات الله وسلامه عليه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رميه عليه الصلاة والسلام وجمعناه ايضا في حديث عائشة عند اهل السنن وانه كان يرمي الجمرة الاولى بسبع حصيات عليه الصلاة والسلام - 00:19:55ضَ

اه ثم يتقدم اه الى جهة اليمين ثم يسهل فيدعو ويطيل عليه الصلاة والسلام وكان في حديث عائشة جاء هذا المعنى ثم اما الجمرة الوسطى ثم يأخذها الشمال يعني مكان يكون متراخي عن الناس ينظر الانسان مكان بعيد عن الناس وعن الرميم فيدعو بما تيسر - 00:20:16ضَ

ثم بعد ذلك الجمرة الكبرى يرميها ولا يقف عندها عليه الصلاة والسلام وذلك انه بالفراغ منها فرغ من العبادة والانسان دعاؤه في صلب العبادة. اما بعد الفراغ فانه في الذكر مثل الانسان في الصلاة. فانه في الصلاة يدعو في ركوعه في سجوده. اه في - 00:20:36ضَ

شاري احواله وفي التشهد كذلك يجتهد الدعاء فاذا فرغ وسلم فانه يشتغل بالثناء عليه سبحانه وتعالى بعد الاستغفار كذلك ايضا حينما يفرغ من آآ الرمي فانه يشتغل الحاج بالتلبية. وذلك انها ايام ذكر الله عز وجل في ايام التشريق - 00:20:56ضَ

الى غروب الشمس باليوم الثالث عشر والحديث آآ حديث رواه البخاري وكذلك هو آآ ايضا آآ ايضا لعل في صحيح مسلم ايضا هذا الحديث وعنه وعنه عن اه ابن عمر رضي الله عنهما وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين دعا لهم. هذه الرواية في الصحيحين انهم دعا لهم مرتين - 00:21:16ضَ

وفي الثالث دعا المقصرين وفي صحيح مسلم انه كرر وظاهر للمحلقين عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا وثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه قال اللهم اغفر ابن عمر اللهم ارحمه - 00:21:39ضَ

حديث ابي هريرة اللهم اغفر هنا اللهم اللهم محلقين. حديث هريرة اللهم اغفر للمحلقين. ابي هريرة كررها ثلاثا. وفي الرابعة دعا للمقصرين. كذلك حديث ام حصين في صحيح مسلم انه ايضا دعا لهم وكرر عليه الصلاة والسلام. واختلف هذا الدعاء هل هو - 00:21:57ضَ

في حجة الوداع وفي الحديبية او فيهما جميعا بالنظر للنصوص الواردة في الصحيحين وخاصة في صحيح مسلم يتبين انه قاله في الموطنين عليه الصلاة وهذا هو الظاهر انه قاله في - 00:22:18ضَ

في الحديبية حينما امرهم بالتحلل وان يحلقوا فمن بادر دعا لهم عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا حينما امر بالتحلل بالطواف والسعي ان يتحللوا من الحج الى العمرة هذا في حجة الوداع - 00:22:32ضَ

ووقع عنده بعض التردد في ان يتحللوا بعمرة في ان يتحللوا بعمرة بايام الحج وهذا هو الصحيح انهم كانوا يرون العمرة في من افجر الفجور يعني هذا الذي الذي استشكله الصحابة رضي الله عنهم على الصحيح هو التحلل - 00:22:50ضَ

من عمرة يعقبها حج اما التحلل من عمرة لا يعقبه حج فهذا قد تبين له النبي قد بين النبي عليه الصلاة والسلام وكل عمرة كانت في ذي القعدة يعني يتحلل عليه الصلاة والسلام ولا اشكال لكن اشكل عليهم العمرة - 00:23:07ضَ

يكون تحلل بين العمرة والحج. لانه يواقع النساء. هذا الذي اكبروه. انما النفس ان العمرة جائزة في اشهر الحج هذا لا يشكل وما ذكره يذكر كثير من الشراح انه لقصد البيان هذا قول ضعيف - 00:23:22ضَ

لانه كل عمرة عليه الصلاة والسلام كان في ذي القعدة انما الذي كان ولم يعلموه ان تكون العمرة ثم بعدين يتحللون منه ولهذا قال جابر رضي الله عنه يذهب احدنا الى منى - 00:23:39ضَ

وذكره يقطر منيا. ربطوا بين العمرة اللي تحلل منها وبين احرامهم بالحج بعد ذلك. هذا هو الذي كان بين عليه الغلام ان قالوا اي الحل؟ قال الحل كله هذا اي الحل يا رسول الله قال الحل كله يعني كل ان كل كل ما كان حراما بالاحرام فهو حلال - 00:23:53ضَ

بعده فهو حلال بعده ولهذا توقفوا رضي الله عنهم ثم بادروا اه حتى كان يقتل بعضهم بعضا اي من الغم من الازدحام رضي الله عنهم ويبين رواية احمد وروى احمد ابن ماجة حديث ابن عباس قيل يا رسول الله ظاهرت للمحلقين يعني كررت المحلقين قال لانهم لم - 00:24:17ضَ

يعني لم يحصل تردد في الامر لم يحصل تردد في الذين لم يبادروا ترددوا لعله يحصل رخصة لعله يحصل سعة يعني انهم لا يؤمروا انهم لا يؤمرون بالحلق لكن تبين عليه ان الامر جد وان الامر عزيمة ولا رخصة في بادروا رضي الله عنهم ولذا قالت ما قالت ام سلمة رضي الله عنها اذهب او اخرج الى الناس - 00:24:39ضَ

او فادعو حالقك فليحلق رأسك ولا تكلم احدا يا رسول الله فخرج عملا بشور ام سلمة رضي الله عنها ورأيها فلما رأوه رأوه رأوا انه امر جد بادروا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا اي من من الغم من الازدحام - 00:25:06ضَ

علي عبد الله بن عمرو وكذلك معنا حديث ابن عباس والبخاري في ان من قدم شيئا على شيء في في يوم نحن شيء. يرمي في السنة الرمي ثم النحر ثم الحلق. الرمي ثم النحر لمن كان عليه نحر من متمتع وقارن - 00:25:23ضَ

او من اراد ان ينحر هدي تطوع او ايضا من كان عليه يضحي ايضا على الصحيح فانه يدخل في ذلك. انسان اراد ان يضحي عند على قول الجمهور ايضا لا بأس خلافا لمالك رحمه الله يقول ليس بمكة الا هدي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وعلى هذا لا فرق الا في النية لا فرق - 00:25:39ضَ

الا في النية وجاء في الصحيح انه ضحى عن نسائه بالبقر فمن اخذ بظهر رواية قال انها اضحية ولكن رواية اخرى تبين انه انه جعل هذه البقرة بينهن رضي الله عنه هدي قران هديا قران - 00:25:59ضَ

رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام فعل هذا من قدم يعني حلق قبل ان يرمي حلق قبل ان ينحر مثلا حلق قبل ان يطوف وما اشبه ذلك فانه قصدي انه رمى ثم - 00:26:16ضَ

عليه الصلاة والسلام يعني انه قدم مثلا الطواف على ان الرمي قدم الطواف على النحر قدم الطواف على الحلق قدم في الحلقة على الرمي قدم الحلقة على النحر او ما اشبه ذلك فكله لا بأس به الا في حق المحصر حق مع الصحيح - 00:26:36ضَ

انه لا بد ان ينحر قبل ان يحلق المحصر خاصة لا بد ان يكون لا يكون نحره الا لا يكون حلقه الا بعد نحره الا بعد نحره الا بعد نحره على القول بوجوب الحلق عليه. على القول بوجوب والمسألة خلافية. المسألة خلاف - 00:26:56ضَ

اه فالمقصود انه ان كان اما ان كان واجدا فانه لا بد ان ينحر ان كان واجدا للهدي معه او معه ثمنه فانه ووجد هديا فانه في هذه الحال عليه ينحر. ان لم يجد - 00:27:16ضَ

ففي هذه الحالة يتحلل يتحلل يتحلل وهل يحلق او لا يحلق؟ هذا موضوع خلاف وعليه ان يحلق عليه ان يحلق لانه والمنقول عنه عليه الصلاة والسلام انه لكن ان لم يجد هديا فانه في هذه الحالة يتحلل ثم لا شيء عليه بعد ذلك لان قال فما - 00:27:32ضَ

من الهدي فما استيسر من الهدي. وهذا يشمل استيصاره او تيسره. كونه معه او كون الثمن وتيسر ايضا الشراء. اما لو وجد الثمن ولم يتيسر فلا نأمره ان ينتظر ويتضرر فالصحيح انه يتحلل. لانه لم يتيسر واذا ضاق الامر اتسع - 00:27:54ضَ

وحديث المسمر تقدم الاشارة اليه في انه في الكلام على ما تقدم انه نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام نحر قبل ان يحلق وذكره في اخر الباب ايضا. ولقوله ولا تحلوا لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لا تحلقوا رؤوسكم - 00:28:15ضَ

حتى يبلغ الهدي. اما هذه الاية لا دلالة على انه لا دلالة فيها على انه لا يقدم اه يعني الحلق على النحر. لان الله عز قال ولا نحن حتى يبلغ الهدي محله. ما قال حتى تنحروا حتى يبلغ الهدي. واذا كان الهدي معه او زوجته فقد بلغ - 00:28:35ضَ

محله ما وضع الذي يذبح فيه هذا هو ولهذا قال الا يعني من كان قارنا هذا موضع خلاف من كان ساق الهدي هذا موضع خلاف في هذه المسألة من كان قارنا وساق الهدي فان النبي يعني قال لا يحل مني حرام حتى يحله لان - 00:28:52ضَ

قال في حديث حفصة اني اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا يحل مني حرام حتى انحر هذا يشمل الحل. قد يقال ايضا هذه الصورة الثانية ايضا في حق من ساق الهدي وهو قارن. اما من كان قارنا ولم يسق - 00:29:14ضَ

يعني اشترى الهدي من هناك فلا يدخل في هذه الصورة. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها اذا رميتم وحلقتم الحديث فيه كلام لاهل العلم في ثبوته والروايات جاء في رواية اخرى اذا رميتم كما ذكر المصنف وحلقتم - 00:29:34ضَ

اخرى عند النساء اذا رميتم بدون حلقتم. ايضا عند ابي داود اذا رميتم بدون ذكر الحلق وجاء عند ابن اسحاق في مسنده من رواية رواية في اسناده من رواية الحجاج وهو وهو من طريق ايضا وهو في طريق - 00:29:51ضَ

في حديث عائشة اذا رميتم وحلقتم وذبحتم والذكر الذبح ايضا مع الامور التي تحلل منها والمشهور عند انه لابد من اثنين وظاهر حديث ان لا بد من ثلاثة لا بد من الرمي والنحر والحلق لابد من ثلاثة اشياء وهو المنقول عن عمر رضي الله عنه - 00:30:09ضَ

عن عمر رضي الله عنه انه قال من حج او اعتمر فان فان رمى ونحر وحلق. فان ذكر هذا اعلى ما في هذا الباب وانه يعني لابد ان يرمي وينحى لابد ان يرمي ويحلق وينحرق. والمشهور انه لا دخل - 00:30:29ضَ

مدخل للنحر فيه على كلام جمهور الفقهاء واعلن ما وروي في هذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه وباسناد صحيح لكن فيه انه يعني آآ لا تحل له ايضا بعد ذلك النساء وزاد الطيب وزاد والصواب ان الطيب يحل. وهذه المسألة فيها خلاف كثير خلاف كثير بما يحصل به - 00:30:49ضَ

جارية عن الامام احمد رحمه الله انه جعل النحر ايضا معلقا بالتحلل. والاظهر والله اعلم انه يحصل التحلل برمي الجمرة هذا هو هو اقرب هو اقرب الاقوال. ومن احتاط وتأخر تحلله حتى يفعل الحلق او او ينحر فانه احوط وابرأ ان كان - 00:31:14ضَ

وقد يقال ان النحر ليس داخلا في ذلك لانه لا يدخل في حق المفرد. المفرد لا هدي عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام انما تكلم في يحقق الحجاج وهذا لعله اقرب لعله اقرب. وعلى هذا يقال انه يحصل بالرمي يحصل واذا حصل - 00:31:34ضَ

الرمي فهل يحصل بالطواف وحده دون الرمي؟ هذا ايضا موضع خلاف بين اهل العلم من اهل من قال انه اذا حصل بالرمي فحصوله بالطواف الذي ركن الحج من باب اولى ومن العلم من منع ذلك وقال ان هذا من الامور التعبدية في علق بالرمي او بالرمي والحلق - 00:31:54ضَ

وقت مرجح صاحب المغني رحمه الله قول عطاء وجمع من اهل العلم انه يحصل بالرمي لان اكثر الروايات واصح الروايات في هذا الباب تعليق بالرمي وحده دون غيره دون غيره فمن رمى وتحلل فلا شيء عليه على قول مالك رحمه الله وعطاء واختيار صاحب - 00:32:14ضَ

المغني ومن احتاط فالاحتياط ليس بواجب وليس محرم انما الاحتياط يكون مشروعا حينما لا تتبين السنة تبينا ظاهرا فيحتاط واذا احتاط فان فعله يكون صحيحا عند الجميع احسن الله اليك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وانما يقصر. رواه ابو داوود باسناد حسن - 00:32:34ضَ

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يميته بمكة ليالي منى من اجل - 00:33:01ضَ

غايته فاذن له. متفق عليه. وعن عاصم ابن عدي رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاة الابل في البيتوتة عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد - 00:33:11ضَ

ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين. ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن ابي بكرة رضي الله تعالى قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهاء رضي الله تعالى عنها قالت خطبنا - 00:33:24ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اليس هذا اوسط ايام التشريق؟ الحديث رواه ابو داوود اليس هذا اليس هذا؟ احسن الله اليك. نعم. اليس هذا اوسط ايام التشريق؟ الحديث رواه ابو داوود باسناد حسن. نعم - 00:33:44ضَ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما يقصر هذا الحديث من طريق ابن جريج وقد صرح عند الدارمي في اسناد الدارمي اقوى من اسناد ابي داوود وبهذا يكون الحديث جيدا وقد - 00:34:04ضَ

وقد روى له الترمذي شاهدا من حديث علي رضي الله عنه انه نهى ان تحلق المرأة رأسها فهو ايضا شاهد في الباب والمرأة لا تحلق رأسها وهذا محل اتفاق انما يقصر. وعلى هذا يكون ما ورد في الاخبار من فضل الحلق في حق الرجال دون حق - 00:34:21ضَ

ان الحلقة في حقها مثلى. وكما قال الصنصري رحمه الله رحمه الله في اه نظمه يقول رحمه الله فيما معناه ان ان التقصير النسائي شرط مقدر بانملة يا هند لا تتزيدي يعني لا تزيدي - 00:34:39ضَ

على الانملة وهذا فيما يظهر فيما اذا كانت الانملة اذا كان طرف الشعر اما اذا كان طرف الشعر يعني بينة اما اذا كان شعر الشعرتين فلابد ان تزيد شيئا يحصل به المقصود - 00:34:59ضَ

وكما تقدم ان التقصير مشروع ان التقصير مشروع لهن آآ كما آآ برأس الانملة يكون برأس الانملة وهذا شرط مقدر كما آآ ذكر رحمه الله. حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه استأذن النبي عليه الصلاة - 00:35:13ضَ

والسلام في ان يبيت ميناء. فرخص له عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين ان المبيت بمنى واجب. وهذا في الصحيحين وهذا في الصحيحين ان في بيان انه عليه استأذن ان يبيت منها ليالي مكة من اجل سقايته من اجل سقاه دل على وجوب المبيت - 00:35:33ضَ

بمنى ودل على ان من يكون في رعاية الحجاج والقيام عليهم انه لا بأس ان يترك المبيت في منى ممن يقوم عليهم بالاطعام اه او الشراب ونحو ذلك والعباس رحمه الله ورضي عنه كان له عشرة من الولد يمكن ان ان يكفوه المؤونة ومع ذلك اذن له عليه - 00:35:53ضَ

بان يترك المبيد مكة لاجل من اجل سقايته. وفي دلالة على وجوب المبيت وهذا هو الصحيح هو قول الجمهور. حديث عاصم ابن عدي ابو البداح صحابي جليل وهو من الصحابة المعمرين تجاوزوا المئة وهم وهم مجموعة ذكرهم بعض اهل العلم مجموعة من الصحابة تجاوزوا مئة منهم اه حكيم - 00:36:13ضَ

اه رحمه الله ورظي عنه حكيم ابن حزام حكيم ابن حزام وجماعة من الصحابة ايظا وعاصم ابن عدي وكما هنا ابو البداح اه تجاوزوا المئة ومنه ايضا حسان بن ثابت رضي الله عنه بلغ مئة وعشرين سنة ستين في الجاهلية وستين في - 00:36:33ضَ

الاسلام وتوفي سنة اربعة وخمسين وتوفي حق الحجامة سنة اربعة وخمسين كان ابنه عبد الرحمن ابن حسان رحمه الله تابعي جليل وشاعر ايضا كان يتذكر عمر ابيه حسان وعمر جده الثابت وعمر ابي وعمر وعمر جد آآ جد ابيه - 00:36:55ضَ

المنذر اللي انا حسان ابن ثابت ابن المنذر وكان اباؤه الثلاثة كل منهم بلغ مئة وعشرين سنة فكان اذا تذكر استلقى وجعل يضحك رحمه الله يؤمل ان يعيش. قال العلماء كما ذكروا فعاش ثمانية واربعين عاما - 00:37:19ضَ

رحمه الله ورضي عنه نعم وقفنا على حديث نعم في الحديث انه قبل ذلك حديث عاصم بن عدي تقدم ان شاء الله اليه وانه رخص لهم في ترك المبيت وكذلك مسألة جمع الرمي. وهذه الروايات اختلفت في هذا الحديث. لقوله ثم يرمون بعد الغد في رواية عند ابي داوود ثم يرمونه بعد - 00:37:39ضَ

بعد الغد يرمون يوم النحر ويرمون الغد او بعد الغد فان رموا بعد الغد رموا ليومين فاذا كان الانسان لديه ما يمنعه من الرمي في كل يوم فيرمي يوم النحر - 00:38:02ضَ

وثم يؤخر لرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر فيرميه في الثاني عشر فيكون مؤخرا رمي الحادي عشر في الثاني عشر والحق بعض اهل العلم لو اخر الايام كلها الى لم يتيسر له شق عليه في اليوم الثاني عشر فيؤخر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 00:38:18ضَ

فليبين ان التأخير لا يجوز مع عدم الحاجة خلافا لمن قال ان الرمي في هذه الايام كالوقت الموسع كالصلاة. صليها في اول الوقت في وسط الوقت في اخر وقت وهذا فيه نظر - 00:38:43ضَ

لانه منفصل منفصل ابتداء وانتهاء. يبتدأ بالزوال وينتهي على قول على قول بعض اهل العلم الى غروب الشمس وقيل يمتد الى طلوع الفجر وقيل يمتد الى طلوعه ويفصل ما بين طلوع الفجر الى زوال الشمس يفصل ما بينه - 00:38:59ضَ

فلكل من وقت محدد ولهذا لا يؤخر الا لعذر. لا يجمع من غير عذر فاذا اخر لعذر يجمع رمي الحادي عشر والثاني عشر في احدهما ثم هل يرمي الحادي عشر ثم يرجع وينوي الثاني عشر - 00:39:22ضَ

يرمي الصغرى ثم الكبرى عن الحادي عشر ثم يرجع ويرمي السغرة ثم هذا موضع خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. ولاحوطني انه يرمي الحادي عشر والثاني عشر الجمرة الصغرى ثم الكبرى الحادي عشر ثم يرجع فيرمي كذلك - 00:39:40ضَ

هذا هو الترتيب خاصة اذا قلنا انه رمي واحد انه رمي واحد ولا يحصل الترتيب الا بان يأتي به جميعه والا لو رمى مثلا صغرى مرتين على الحادي عشر والثاني عشر والوسطى كذلك والكبرى كذلك ما حصل ترتيب في الحقيقة بين رمي يومين وان حصل بين جمرتين - 00:39:57ضَ

حديث ابي بكرة رضي الله عنه امام الحارث وفي معناها اخبار جاءت في هذا انه خطبهم عليه الصلاة والسلام يوم النحر وفيه ان الخطبة يوم النحر مشروعة انه هذه كثرت بها الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وخطأهم ضحى يوم النحر وهذا جاء ايضا في حديث ابي رافع - 00:40:19ضَ

انه حين ارتفع النهار عند ان عند ابي داود رافع بن عمرو انه خطأ حين ارتفع النهار على بغلة الله عليه الصلاة والسلام اذا ارتفع الظحى وحديث سراء بنت نبهان الغنوية انه قال اليس هذا اوسط ايام التشريق - 00:40:45ضَ

وهذا من طريق ربيعة بن حصن الغنوي وهو مجهول لكن لو شاهد صحيح الرجلين بني بكر عند ابي داوود انه خطب اوسط ايام التشريق اوسط ايام التشريق. والظاهر ان اوسط ايام التشريق الظاهر والله اعلم ان الثاني عشر. التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 00:41:02ضَ

يوم النحر ليس منها اوسط يوم التشريق هو الثاني عشر نعم وعلى هذا تكون خطبة في هذين اليومين والثابت في الاخبار الصحيحة في الصحيحين عن جمع من الصحابة انه خطب يوم النحر عليه الصلاة والسلام - 00:41:21ضَ

سئل حديث ابن عباس ايضا انه سئل في ذلك اليوم شيء مما قدم وقته فقال افعل ولا حرج. كذلك ايضا في حديث صحيح الا على لا حرج الا على رجل - 00:41:38ضَ

عرض رجل مسلم فذلك الذي حرج وهلك وقول ام الرؤوس لانهم يأكلون فيه رؤوس الاضاحي يأكلون فيه رؤوس الاضاحي وهذا قد يرجح انه اليوم الثاني عشر وعن عائشة رضي الله عنها لم يبقى من اللحم الا الرؤوس. ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:52ضَ

قال طوافك بالبيت وبين الصفا يكفيك لحجك وعمرتك. هذا اللفظ لابي داوود الان هذا اللفظ ابي داوود وعم مسلم يسعوك لطوافك لحجك وعمرتك. مسلم؟ طوافك بالبيت يسعك لحجك والمعنى واحد. المعنى واحد - 00:42:17ضَ

واخرجه مسلم عن عائشة وكذلك داوود بهذا اللفظ ومسلم بقوله يسعك بدلالة على ان القارن ان القارن يكفيه طواف بين الصفا والمروة وطواف واحد. ويطلق على الصفا والمروة الطواف بينهما السعي بين يطلق عليه طواف هذا ايضا جاء في اخبار اخرى ايضا - 00:42:39ضَ

يكفيك لحجك وعمرتك ولانه على عليه قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة الى يوم في لفظ عند مسلم لابد ابد وان هذا لهم ولمن بعدهم الى ان تقوم الساعة. وهذا قول الجمهور خلافا للاحناف وان القارن يكفيه - 00:43:01ضَ

عيون واحد وذهب الامام احمد رحمه الله في رواية وثبت عن عطاء وصح عن عن ابن عباس ان جميع الحجاج منقار ومفرد متمتعا انه يكفيهم ساعي واحد يكفيهم سعي واحد - 00:43:22ضَ

ودخلت كما ان عمرة القارن دخلت في حجه فكذلك عمرة المتمتع دخلت في حجه وهذا رجح ابو العباس رحمه الله قال ان المتمتع يكفيه سعي واحد وهو ظاهر حديث جابر الجابر صريح - 00:43:41ضَ

واضح صريح في ذلك ولكن يمنع من الاخذ به ما ثبت في الصحيحين عن عائشة وفي حديث ابن عباس معلقا عند البخاري ايضا مجزوما به في ان المتمتع لابد له من - 00:43:58ضَ

من طواف اخر وقد تكلم شيخ الاسلام رحمه الله في هاتين الروايتين وكلامه عن علم رحمه الله ومن استدرك عليه بمعنى انه فقد فانه لم يتتبع فحينما تنظر في نفس الخبر تجد الحفاظ يتكلم على نفس الزية لا على نفس - 00:44:14ضَ

عن نفس زيادة السعي الثاني عن نفس زيادة السعي الثاني اما الحديث فهو ثابت لكن الكلام في نفس هذه اللفظة قد يبين على سعة رحمه الله على العلل والجمهور قالوا ان الحديث اه ثابت لفظ منه في الصحيحين ولفظ اخر في احدهما معلقا مجزوما به - 00:44:36ضَ

والاصل ثبوت ما في الخبر ولا يقال انه مدرج الا بدليل بين وهذا هو قول الجمهور وانه لابد من لابد من سعيين للمتمتع لا وكما ان كما انه يطوف طوافين كما انه يطوف طوافين - 00:44:59ضَ

فكذلك له سعيان. هذا قول الجمهور احسن الله اليك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه. رواه خمسة الى الترمذي وصححه الحاكم. وعن - 00:45:17ضَ

رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصل ثم ركب الى البيت فطاف به رواه البخاري وعن عائشة رضي الله تعالى عنها انها لم تكن تفعل ذلك اي النزول اي النزول بالابطاح. وتقول انما نزله - 00:45:34ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال امر الناس ان يكون عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. متفق عليه. وعن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:45:54ضَ

صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. رواه احمد وصححه ابن حبان - 00:46:14ضَ

نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا السبع الذي افاض فيه وليبين ان الرمل يكون في طواف في القدوم يكون في طواف القدوم - 00:46:31ضَ

والرمى كما تقدم هو اسراع الخطى اسراع الخطى مع هز المناكب حديث عمر رضي الله عنه في هذا لما قال على عندما هزوا المناكب والرملان وقد اطى الله الاسلام واهله. وقال انما كنا رأينا المشركين ولكنه امر فعله رسول وسلم - 00:46:47ضَ

فلا نتركه فلا نتركه هذه رواية عند ابي داوود آآ ذكرها بنحو من هذا وجاري رواية اخرى ايضا عنه رضي الله عنه هذا يبين انه مشروع والحكمة ظاهرة فيه وان كان القصد هو مراعاة المشركين فهي من المراعاة المحمودة اظهار القوة - 00:47:11ضَ

في هذا اه كان عليه يأمر اصحابه بان يظهروا الجلد والقوة ارهابا للاعداء والمعنى انه يتذكر العبد هذه النعمة التي انعم الله بها سبحانه وتعالى آآ على اهل الاسلام فيزيد في شكر الله عز وجل ويسأله - 00:47:30ضَ

المزيد من فضله والله سبحانه وتعالى يقول واذ تأذن ربكم ان شكرتم لازيدنكم يعني من خيري الدنيا والاخرة وهذا الحديث ابن جريج عن عطاء اه عن ابن عباس وابن جريج له تدليس وقيل ان تدليسه قليل وهذا ظاهر لانه بتتبع تارة - 00:47:49ضَ

النافع وتارة يذكر الواسطة مع ان رواية عن نافع كثيرة الا انه كثيرا ما يذكر الواسط في بين تدريسه قليل رحمه الله. ايضا رواية عن عطاء خاصة سماع رواية عن خطأ خاصة هذه نص عليه بعض الحفاظ وغيره ان ابن جريج عن عطاء سماع يعني لا يشترط ان يصرح بالتحديث - 00:48:11ضَ

لانه نقل ذلك آآ عنه وقر بذلك رحمه الله. فالحديث اسناده صحيح نعم وروى الخمسة الى الترمذي كما ذكر مصنفه رحمه الله حديث انس رضي الله عنه في المحصن المحصب والابطح واحد والابطح والبطحاء - 00:48:34ضَ

مسميات لاسم واحد والبطحاء لحصن صغار في ذلك المكان. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر وذلك انه لما رمى الجمرة في اليوم الثالث عشر من لم يصلي في منى عليه الصلاة والسلام بل توجه الى الابطح وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء اربع صلوات - 00:48:54ضَ

ثم خرج توجه قبل صلاة الفجر الى مكة ثم طاف عليه الصلاة والسلام صبحة رابعة الرابع عشر من ذي الحجة اه الى مكة فطاف قبل صلاة الفجر ثم صلى بالناس الفجر وقرأ سورة الطور كما في حديث ام سلمة في الصحيحين ثم توجه - 00:49:17ضَ

كذلك الى مكة صبيحة اليوم الرابع عشر فكان مكثه في مكة عشرة ايام كم عشرة ايام نعم نعم لانه قدم عليه الصلاة والسلام يوم الرابع قدم يوم الرابع والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثانية والثالث عشر - 00:49:40ضَ

والرابعة الرابع عشر هو الحادي عشر لكنه خرج من صبح ذلك اليوم وقدم عليه الصلاة والسلام فجر يوم الرابع. هو قدم عليهم سوى صلى عليه واغتسل لواء ابار الزاهد يسمونه ابار الزاهر اغتسل عليه الصلاة والسلام واختلف صلى الفجر في الطريق او - 00:50:05ضَ

صلاها بمكة يعني هل صلى بمكة؟ هل صلى عشرين صلاة؟ او صلى واحد وعشرين هذا وقع خلاف على خلاف في صلاته. صبح الاحد اليوم من ذي الحجة هل صلاها في الطريق او صلاها في مكة عليه الصلاة والسلام كان خروجه عليه الصلاة والسلام - 00:50:28ضَ

كما تقدم من المدينة اليوم السادس والعشرين وخروجه من المدينة منذ الحليفة اليوم السابع فما لك في السابع والعشرين والثامن في التاسع والعشرين واختلف هل تم الشهر وثم بعد ذلك مكث في الطريق - 00:50:48ضَ

اه واربعة ايام قرابة ثمانية ايام في الطريق. ثمانية ايام يعني من السابع والعشرين الى الرابع من ذي الحجة. وكله وقت سيره عليه الصلاة والسلام كان الشهر تاما فهو ثمانية ايام وان كان ناقصا فهو سبعة ايام مدة سيره فاذا اضفتها الى عشرة ايام يكون المجموع ثمانية - 00:51:08ضَ

عشر اه بدون مبيته في ذي الحليفة مدة مسيرة ورجوع مدة مسيرة ثم بداية رجوعه عليه الصلاة والسلام اليوم الذي بات بمزدلفة كانت ثمانية عشر او تسعة عشر على الخلاف تمام الشهر الناقصة. ولم يذكر جابر رضي الله عنه قدومه متى وصل - 00:51:28ضَ

عليه الصلاة والسلام يعني المدة التي مكثها في رجوعه عليه الصلاة والسلام. المقصود انه خرج من من عليه الصلاة والسلام بعدما رمى الجمرة اليوم الثالث عشر اليوم الثالث عشر بات وصلى بالابطح كما تقدم واختلف العلماء هل المبيت بالابطح سنة او ليس بسنة - 00:51:49ضَ

عن انس رضي الله عنه ذكر ذلك وانه بات عليه الصلاة والسلام كذلك في الصحيح هريرة ان انه عليه الصلاة والسلام اخبر انه سوف يقصد في آآ يقصد الابطح وقال انا نازلون - 00:52:15ضَ

اي في بني كنانة اذ تقاسموا على الكفر وهو في ذلك المكان في الابطح انا نازلون بخيف بني كنانة اذ تقاسموا على الكفر وهذا يبين انه قصد ان يحيي شعائر الاسلام وشعائر الدين في موطن احيا فيه الكفار الممالئة والحرب - 00:52:34ضَ

على اهل الاسلام. وهذا يبين انه من الامر المشروع لمن تيسر له. ايضا كذلك ثبت في صحيح مسلم ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه السلام ابو بكر وعمر - 00:52:55ضَ

كانوا يبيتون بالابطح وابو رافع يقول لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انما انا يعني ظربت له قبة الخيمة الصغيرة بات بالابطح عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها كما في رواية بعدها انه قال - 00:53:05ضَ

انما كان منزلا نزل عليه لانه كان اسمح لخروجه والموصف ان يفعل المسلم وهو عند البخاري وهي في البخاري في لفظ عنها ليس بسنة في الصحيحين من حديث ابن عباس انه قال ليس بشيء ليس يعني ليس آآ بشيء من امر السنة المشروع وقد يقال ليس - 00:53:25ضَ

بشيء يعني انه ليس او قول عائشة ليس من السنة يعني ليس من سنن الحج. الحج قد كمل مثل طواف الوداع. ليس من الحج واجب فالشي قد يكون ليس من سنن الحج لكنه اه سنة مستقلة. ولهذا طواف الوداع من اراد ان يمكث في منى لا وداع عليه - 00:53:44ضَ

ولا المكي مثلا حينما يقيم في منى دون الخروج لا ودعا عليه بعد ذلك ما دام لم يخرج مباشرة لان المقصود من الوداع هو داعي البيت فاذا اقام في هذه الحالة لا وداع عليه لانه مقيم فليس من مناسك - 00:54:04ضَ

ليس من مناسك الحج ولا تعلق له بالحج وكما تقدم على الخلاف بين العلم في هذه المسألة ولهذا قالت عائشة انما كان اسمح لخروجه يعني كان ايسر لخروجه الى مكة عليه الصلاة الى المدينة وفي هذه الليلة كما ثبت في الصحيحين - 00:54:21ضَ

عن عائشة رضي الله عنها وعدا عائشة رضي الله عنها لانها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من منى استأذنت منه والحت عليه ان تأخذ عمرة. فلم تخرج معه عليه الصلاة والسلام الى الابطح. وامر اخاها عبدالرحمن ان يعمرها - 00:54:41ضَ

فخرج معها رضي الله عنهم جميعا واعمرها من التنعيم وواعدهم عليه السلام قالت فلقيته انا مصعدة وهو منهبط او وهو مصعد وانا منهبط ثم خرجت معه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام - 00:55:01ضَ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهد البيت اننا نخف عن الحائض وهذا متفق عليه وكذلك ايضا في اللفظ الاخر لا في صحيح مسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. عند ابي داود باسناد صحيح الطواف. الطواف. دلالة على وجوب طواف الوداع وهذا عند جماهير - 00:55:17ضَ

العلماء هنا طواف الوداع واجب وهو طواف الوداع. يعني لمن اراد الخروج. اما من لم يريد الخروج فهذا لا وداعا عليه كما تقدم انه ليس من مناسك الحج. ولذا ذهب الحنابل رحمة الله عليهم الى انه واجب على كل من خرج من مكة حتى ولو كان - 00:55:38ضَ

محلا ليس حاجا ولا معتمرا فانه فانهم قالوا لا ينفر حتى لا يخرج مكة حتى يوادع لحتى يوادع وهذا ابن عباس رحمه الله في بعض كلامه وجوب الوداع والقول الاخر انه لا وداع الا على الحاج - 00:55:59ضَ

دون غيره وهذا هو الاقرب. وان المعتمر لا ودى عليه وادلة متبينة ظاهرة في ان الوداع لا يجب الا الحاجة لم يأمر بها عليه الصلاة ولم ينقل في حرف واحد انه امر عليه السلام ورد حديث فيه ضعف - 00:56:18ضَ

لعل عند ابي داوود بسبب ذكر الحاج والمعتق لكن حديث لا يثبت وعلى زوجات اثار في هذا الباب لكن آآ لكن متحصل والمتيقن انه عليه لم يأمر به الا في حجة الوداع. الذي حجة الوداع وان كان عموما قد يشمل - 00:56:32ضَ

لكل من نفر قل لا يفر حتى يكون اخر عهده بالبيت فالدلائل والقرائن تدل على ذلك وذلك ان الحج فيه اعمال عظيمة اعمال عظيمة وفيه وقوف ومبيت ورمي الى غير ذلك من الاعمال العظيمة فكان طواف الوداع مناسب في ان يكون هو ختام اعمال الحاج - 00:56:54ضَ

اما العمرة فكلها طواف وسعي طواف وسعي فلهذا لم يكن الطواف فيها واجب وان طاف اخذا بقول وجبة فانه احوط وابرأ بذمته والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمر وكان اصحابه يعتمرون ولم ينقل في حديث واحد انه امر به عليه الصلاة والسلام وان كان قد يرد عليه ان يقال انه امر - 00:57:18ضَ

ذلك لكن كما تقدم ايضا آآ ان الايجاب في مثل هذا يحتاج الى دليل بين. حديث ابن الزبير وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه آآ في صلاة مسجد حديث جيد حديث ابي الزبير حديث جيد وله شاهد من حديث جابر عند ابن ماجه ايضا وحديث صحيح خلافا لمن اعله امرئة عطاء عن - 00:57:41ضَ

ابن الزبير وعن جابر. ولا اضطراب فيه وعطاء واسع وامام واسع وروى عنهما جميعا فلا يستنكر ان يروي عنه ولا يقال اختلاف من الرواة عنه فهو حديث ثابت من رواية عن ابن الزبير عند احمد وثابت ولايته عن جابر عند ابن ماجة - 00:58:06ضَ

في ان الصلاة في الفظل من اجل صلاة فيما سواه اذا سبحان الله وصلاة المسجد الحرام افضل من في افضل صلاة في في مسجد مئة صلاة يعني مئة الف صلاة ولا جاء ايضا في بعض الروايات جاء ايضا في بعض - 00:58:24ضَ

الروايات وجاءت روايات في هذا الباب والحين يصل في الصحيحين لكن بذكر مئة الف صلاة اه هذا في هذه الرواية. دلالة على ان الحسن ان الصلاة في الحرم بمئة الف صلاة. وهذا على الصحيح - 00:58:42ضَ

لجميع الحرم ودلائله ظاهرة اه في مضاعفة الصلاة ويشمل الفريضة والنافلة دون غيرها من الحسنات لا يلحق به يعني الصيام او الصدقة وورد في اخبار لا تصح في مضاعفة الصوف وكلها لا ثابت وهذا الخبر وما جاء في معناه كما تقدم. وايضا جاء من حديث ابي الدرداء ومن حديث - 00:59:01ضَ

ابي ذر عند الطبراني البزار ان صلاة المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة. جاء في حديث ابي ذر انها يعني اه بلفظ من قريب من هذا وانه وان صلاة في في مسجده تعدل اربع صلوات المسجد الاقصى وكلها حديث ضعيفة - 00:59:26ضَ

حديث ظعيفة والاظهر ان المسجد الاقصى الصلاة تعدل الف صلاة مثل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وانا وقفت على رواية عند ابن ماجه وظاهر اسناده الصحة من رواية لا اله الا الله لعلها ميمونة رضي الله عنها - 00:59:46ضَ

ورواء مولاية عثمان ابن سودة عن اخيه زياد ابن سودة وهما ثقتان اه وفيه ان الصلاة في المسجد الاقصى بالف صلاة بالف صلاة. والرواية التي جاءت بانها مئتين انها ان الصلاة خمس مئة صلاة او انها مئة آآ انها - 01:00:04ضَ

يعني مئتان وخمسون صلاة في هذا في بعض الحديث تعدل اربع صلوات. صلاة في المسجد الاقصى تعدل اربع صلوات من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا الصلاة الواحدة بمئة - 01:00:24ضَ

مئتين وخمسين صلاة لكنها رواية ضعيفة. وجاء رواية خمسين الف صلاة وكلها روايات ضعيفة ذكرها الهيثمي رحمه الله. واثبت الروايات في هذا الباب ورواية كما تقدم وان صلاة فيه بالف صلاة. نعم والمصنف رحمه الله ذكره - 01:00:34ضَ

بيان ان هذه المساجد الثلاثة مما يشرع شد الرحل اليها لفظلها لانها مساجد الانبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. احسن الله اليك. باب الفوات والاحصار. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قد احصر رسول - 01:00:54ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجمع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله الله تعالى عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول - 01:01:11ضَ

الله اني اريد الحج وانا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني متفق عليه وعن عكرمة عن الحجاج ابن عمر رضي الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج - 01:01:31ضَ

من كسر. احسن الله اليك. من كسر. من كسر او عرج. عرج عرج. عرج افصح. احسن الله. كسر او عرج. نعم احسن الله اليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج. وعليه الحج من قابل. قال عكرم - 01:01:51ضَ

فسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابا هريرة رضي الله تعالى عنه عن ذلك فقال صدق رواه الخمسة وحسنه الترمذي بارك الله فيكم حديث عائشة رضي الله عنها قصف ضباعة بنت الزبير بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام - 01:02:13ضَ

وفيه انها ارادت الحج وكانت شاكية مريضة يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني يعني اذا حبست عن اتمام النسك انها تتحلل وهذا اخذ به جمهور العلماء وقالوا يشرع - 01:02:32ضَ

الاشتراط يشرع الاشتراط لمن اراد الاحرام لحديث ضباعة في الصحيحين وحديث ابن عباس ايضا في صحيح مسلم في معناه ايضا عن في قصة ضباعة وكذلك عند النسائي من رواية هلال ابن خباب في حديث ابن عباس فان فان لك على - 01:02:57ضَ

ما استثنيت فان لك على ربك ما استثنيت. كذلك روى احمد من حديث ضباعة نفسها رضي الله عنها حبستي او مرضت فقد حللت بشرطك على ربك. فان حبست او مرضت فقد حللت بشرطك على - 01:03:16ضَ

وهذا ايضا قول الحبوستي يبين ايضا ان تعليق الاشتراط اه عام وانه قد يعرض للحاج امر يعني علق بالحبس والحبس قد يكون عن مرض وقد يكون عن غير مرض لانه علق - 01:03:35ضَ

بالحبس والانسان لا يدري ما يعرض له والاشتراط لا يقال يعني انه واجب ولا ولا يقال انه يقال ان من اخذ به ان من فعل فلا بأس وان تركه فلا بأس - 01:03:56ضَ

وهل يقال كما تقدم يعني انه مشروع سنة او يقال انه لا يشترط هذا موضع خلاف العلم من قال لا انه ان كان يحس بشيء من الاثر او يخشى يعني يرى مبادئ المرظ فانه يشترط وهذا اختاره ابو العباس رحمه الله - 01:04:12ضَ

وان كان على الاستواء والصحة فلا يشترط لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه نظر لا يشترط ان يكون كل امر يعني يكون مشروعا ينقل عنه عليه الصلاة. فقد يترك الشيء لاسباب صلوات الله وسلامه عليه. ثم لم ينقل هذا ولا هذا ولا ندري ولا ندري - 01:04:32ضَ

فمن اخذ بهم الاخبار ولم يقل انه خاص بها ولا من اشبه حالتها فقد اخذ بحجة مما يدل عليه انه صح عن الصحابة عن عمر وعثمان وعلي وايضا عن اخرين من الصحابة ثبت عن صحيحة ولم ولم ينكر اشتراط الا ابن عمر رضي الله عنه. حسبكم سنة نبيكم - 01:04:53ضَ

وانه يقول لم يشترط يقول هذا رضي الله عنه ولم ينقل عن صحابي وكونه ينقل عن الصحابة ينقل عن صحابي اخر. انما نقل عن الصحابة ولم ينقلن احدا انكره ولا شك ان هذا من اقوى الاستدلالات في هذا الباب - 01:05:13ضَ

حيث انهم انه ثبت عنهم رضي الله عنهم وجعله عاما وهذا هو الاقرب وخاصة الانسان لا يدري ماذا يعرظ له ما يدري ماذا يعرظ له فاذا اشترط كان حسنا وذلك انه عند - 01:05:31ضَ

يتحلل مجانا اه اذا عرض له ما عرض ثم هل لابد من تلفظ او يكفي النية هذا الجمهور يقول لابد من التلفظ لانه يشبه النذر. كما لو نذر بقلبه فانه لا - 01:05:46ضَ

يلزمه شيء لانها لان لان الاشتراط من اعمال اللسان ليس من اعمال القلب. هنا قاعدة اعمال القلب في القلب واعمال اللسان باللسان ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حين قال ان الله تجاوز لامتي عما حدث به انفسها ماذا تتكلم؟ اراد به اعمال اللسان لا اعمال القلب. اعمال القلب مؤاخذ بها - 01:06:03ضَ

المراد به اعمال اللسان. فاعمال اللسان التي هي يتحدث بها الانسان من عقد بيع او نكاح او نحو ذلك من العقود او يتلفظ ببعض الكلمات او بعض الكلمات هي من اعمال اللسان هذه لا يؤاخذ بها الانسان ما لم - 01:06:26ضَ

ما لم يعمل او اما ما كان من اعمال القلب فهذه من اعمال القلب هذه من اعمال القلب هل هو يعني من اعمال اللسان الخالصة التي لا بد من نطقها؟ او لابد ايضا هو من اعمال القلب باللسان فلابد - 01:06:46ضَ

ان ينطق به هذا محتمل هذا محتمل اللي يظهر والله ان الانسان اذا كان من نيته الاشتراط من نيته الاشتراط فنسي فالاظهر انه في هذه الحالة حكمه حكم من اشترط حكم حكم اشترط في هذه الحال لان نيته في مثل هذه الحال آآ تكفي تكفي ما دام ان - 01:07:05ضَ

ويدل عليها النفس الحج نفس الحج يكفي فيه النية. يكفي فيه النية مع ان النبي عليه نقل عنه ثبت عنه آآ التلفظ اللي هو التلبية اللي هو التلبية والتلبيس شعار الحج ليست تلفظا بالنية انما هي من باب مثل التكبير للصلاة لان - 01:07:23ضَ

تحريم الحج لان من باب لان لان كالتكبير لها ولهذا الاحناف اوجبوه هل يجب لانه كالتكبير للصلاة. كالتكبير للصلاة. لكن مع انك تكفي فيه النية. تكفي فيه النية فاذا نوى اجزأه عند - 01:07:45ضَ

العلماء فاذا لبى فانه مشروع اه فانه مشروع كما تقدم ان يلبي يقرن التلبية مع النية نيته على اذا كانت اذا كان اراد ذلك فليظهر انه يكفي يكفي اذا نسيه او غفل عنه - 01:08:02ضَ

نعم قال وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الانصاري قال قال رسول الصحابي رضي الله عنه وفي من كسر اصابك او عرج عرج اي اصابه شيء في رجله يقال عرج - 01:08:25ضَ

يعرج عروجا اذا صعد او اصابه شيء في رجله فخمع وسقط. وعرج يعرج من الثلاثي مكسور الوسط اذا كان خلقة اذا كان عرج عرج يعرج عرجا اما اما عرج يعرج عروجا هذا في الصعود هذا في الصعود - 01:08:41ضَ

والصعود اما اه عرج يعني اصابه شيء المصدر واحد المصدر واحد عرجا سواء كان خلقة او كانه عرج لكن الخلاف في الخلاف كما تقدم في الماضي الماظي. والمصدر متفقان فيه - 01:09:06ضَ

من من كسر او عرج يعني اصابه شيء آآ في رجله فصار يعرج منها فقد حل اي فقد حل له ان يتحلل. فقد حلله ان وعليه الحج من قبل. ليس المعنى انه - 01:09:29ضَ

بمجرد مما يصيب لقد حل له ان ان يحل وان يتحلل وفي دلالة لمذهب حيفا رحمه الله وهو قول عطاء وثبت عن جمع من الصحابة ايضا واختير ابن عباس ان - 01:09:46ضَ

الحصر كما يكون بالعدو فانه يكون بالمرض وهو ظاهر القرآن فان حصرتم لان الاحصار آآ يكون بالمرض آآ يكونوا بان يحصرتم وان كانت نازلة في حصر العدو فالمعنى يقتضي ايضا كل من منع او شق عليه اتمام الحج فانه فان له فان - 01:10:04ضَ

انا اشترط تحلل مجانا. وان لم يكن اشترط من ساق هديا فان علي يتحلل ثم يقصر ويحلف فان لم يكن ساق هديا فعليه ان يشتري ان كان قريبا فان لم يجد فيتحلل - 01:10:29ضَ

على الصحيح وهل يلزمه الصوم كما هو مذهب احمد والشافعي عشرة ايام الصوم انه لا يشرع الصوم آآ فيه وانه ليس في سن الصوم خاص في هدي التمتع والقران في هدي التمتع - 01:10:43ضَ

والقيام والصحيح ايضا انه لا صوم في فدية ترك الواجب لا صوم على الصحيح فدية ترك الواجب وان من لم يجد ما يذبحه لترك الرمي او ترك المبيت فانه يسقط عنه على الصحيح اه لا يلزمه الصوم انما يكون في الفدية اه - 01:10:57ضَ

تمتع والقران لمن لم يجد لمن لم يجد فيصوم ذات ايام في الحج وسبعة اذا رجع فان فات ذلك فيصوم يجمعها بعد ذلك ولا ان يفرق على الصحيح من التفريق يكون اذا صام قبل عرفة اذا صام قبل عرفة فانه يصوم الحج وسبعة اذا رجع اذا رجعتم الى - 01:11:22ضَ

اذا رجع الى اهله لحديث ابن عمر اذا قال اذا رجع الى اهله وعكرمة رضي الله عنه رحمه يقول سألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال يعني انهما روي الحديث وصدقاه رضي الله عنه والحديث آآ اسناده صحيح وفيه دليل لما تقدم من انه يحصل التحلل - 01:11:42ضَ

بالمرض ونحوه وقد كان بعض يفتي بمن اه لم انه من اصابه شيء فانه لا يتحلل حتى وقد افتى بعضهم من اصيب غرسته حية فسأل فقال لا نرى لك رخصة - 01:12:05ضَ

تلد البيت فمكث على ماء سبعة اشهر محرم حتى شفي ثم ذهب واكمل عمرته والصواب ما دل عليه هذا الخبر وما معناه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:12:26ضَ

رجال لا تلهيهم تجارة الزكاة تخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار تجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب - 01:12:46ضَ