شرح كتاب الحج من جامع ابي عسيى الترمذي

شرح كتاب الحج من جامع الترمذي 03 الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في اي موضع احرم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:12ضَ

هذا باب ما جاء اختلاف الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة عن الصحابة في نقل موضع احرام رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:36ضَ

الواردة عن الصحابة في نقل موضع احرام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعضها بانه احرم من البيداء وجاء بعضها بانه احرم من عند المسجد من عند الشجرة حين قام به بعيره - 00:01:05ضَ

قد اشار ابو عيسى رحمه الله تعالى في هذه التركمة الى هذا وذاك قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى في هذه التركمة الى هذا وذاك - 00:01:37ضَ

قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى المدني نزيل مكة فرج له مسلم والنسائي وابن ماجة وكان معروفا بكثرة الحج وقد سئل الامام احمد عمن نكتب - 00:02:03ضَ

فقال اما بمكة فابن ابي عمر وقد مات بمكة لاحدى عشرة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث واربعين ومئة اما بمكة فابن ابي عمر وقد مات بمكة لاحدى عشرة بقيت من ذي الحجة - 00:02:37ضَ

سنة ثلاث واربعين ومئتين قال اخبرنا سفيان بن عيينة هو ابو محمد الكوفي مولى محمد ابن حازم هو ابو محمد الكوفي مولى محمد ابن مزاحم ولد سنة سبع ومئة وهو متفق على امامته وحفظه - 00:03:05ضَ

قال سفيان للحسن ابن عمران بجمع اخر حجة حجها ومئة وهو متفق على امامته وحفظه قال سفيان للحسن ابن عمران بجمع اخر حجة حجها قد وافيت هذا الموضع قد وافيت هذا الموضع - 00:03:43ضَ

سبعين مرة اقول في كل سنة اللهم لا تجعله اخر العهد من هذا المكان واني قد استحييت من الله من كثرة ما اسأله ذلك فرجع فتوفي في هذه السنة وقد مات في رجب سنة ثمان وتسعين - 00:04:13ضَ

ومئة رجع فتوفي في هذه السنة وقد مات في رجب سنة ثمان وتسعين ومئة عن جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب امه ام فروة - 00:04:44ضَ

بنت القاسم ابني محمد ابني ابي بكر الصديق وامها اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق ولذلك كان يقول ولدني ابو بكر مرتين بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق - 00:05:23ضَ

ولذلك كان يقول ولدني ابو بكر مرتين ووالده محمد بن علي هو ابو جعفر الباقر كان من فقهاء التابعين من اهل المدينة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:54ضَ

الحج اذن في الناس اي امر من يؤذن في الناس قال تعالى واذن في الناس بالحج الحج اذن في الناس اي امر من يؤذن في الناس قال تعالى واذن في الناس بالحج - 00:06:30ضَ

ينادي بينهم اوامر مناديا للحج فاجتمعوا فلما اتى البيداء احرم وجاء هذا في حديث انس ثم حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعمرة قال ابو عيسى - 00:07:03ضَ

حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعمرة قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عمر متفق على صحته ولكن حديث ابن حديث ابن عمر من عند المسجد وهو الذي اشترى اليه ابو عيسى - 00:07:46ضَ

وقال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد فهذا يفيد ان قول ابي عيسى وفي الباب من هذه المعاني ليس من باب اتفاق اللفظ والمعنى - 00:08:23ضَ

ان قول ابي عيسى وفي الباب من هذه المعاني ليس من باب اتفاق اللفظ والمعنى اي في بيان موضع الاهلال بصرف النظر هل احرم في البيداء او احرى من عند الشجرة - 00:08:44ضَ

ان الرواية عن ابن عمر متفقة في هذا الباب قال وانس رواية انس موافقة لرواية كابر حديث انس متفق عليه ولكن مسلما لم يذكر موضع احرامه والمشوار ابن محرمة قد رواه البخاري وغيره - 00:09:08ضَ

قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد رواه مسلم وغيره رواه البخاري وغيره قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد رواه مسلم وغيره من طرق عن جعفر ابن - 00:09:37ضَ

محمد يؤخذ من هذا الاعلام بالحج وتذكير الناس بذلك ويؤخذ منه المسارعة الى فعل الخير ويؤخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل السنة يؤخذ منه ويؤخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم - 00:10:05ضَ

على نقل السنة يؤخذ منه ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من البيداء والبيداء اسم موضع مخصوص عند ذي الحليفة وقد ذكر الحافظ وغيره نقلا عن البكري بان البيداء هذه فوق علمي - 00:10:49ضَ

للحليفة لمن صعد من الوادي يؤخذ منه ان الاحرام يأتي بمعنى الحليفة لمن صعد من الوادي يؤخذ منه ان الاحرام يأتي بمعنى الاهلال والدخول في النسك يؤخذ منه ان جابرا وغيره من الصحابة - 00:11:24ضَ

لم يحفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت احرامه الا حين اتى البيداء وقد حفظ ابن عمر وغيره لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من عند المسجد - 00:12:08ضَ

سيحمل وقد حفظ ابن عمر وغيره لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من عند المسجد سيحمل قول جابر احرم اي كرر احرامه فلم يسمعوه حين دخل بن يوسف عند المسجد وسمعوه حين كرر ذلك - 00:12:34ضَ

في البيداء من هذا جواز تكرار الدخول في النسك من اجل التعليم على النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ليسمعه الصحابة تكرار الدخول في النسك من اجل التعليم ولعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:07ضَ

كرر ذلك ليسمعه الصحابة ويحفظ عنه وقد يكون سمعه في الثانية من لم يكن قد سمعه في الاولى والجمع بين الروايات المختلفة تكرار هذا الامر ليس به بأس من اجل التعليم - 00:13:42ضَ

يؤخذ منه الجهر بالاهلال في النسك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده يجهرون بذلك من اراد الاهلال في النسك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده - 00:14:12ضَ

يجهرون بذلك من اراد عمرة يستحب ان يجهر بقوله لبيك عمرة ومن اراد الحج متمتعا يستحب له يقول لبيك عمرة ومن اراد القران يقول لبيك عمرة وحج ومن اراد الافراد يقول لبيك - 00:14:43ضَ

حج اما قول بعض الفقهاء بانه يستحب ان يقول اللهم اني اريد كذا وكذا فيسره لي فهذا لا دليل عليه وان يقول اللهم اني اريد نصرك كذا وكذا فيسره لي - 00:15:09ضَ

فهذا لا دليل عليه ولم يثبت به نص والنية محلها القلب ولم يكن احد من الصحابة رضي الله عنهم فيما اعلم واحفظ كان يقول اللهم اني اريد نسك كذا وكذا - 00:15:43ضَ

بل كانوا يلفظون بقولهم لبيك عمرة او لبيك حجا ولبيك عمرة وحجا ولم يكن احد منا يقول اللهم اني اريد نسك كذا وكذا هذا امر ليس له اصل ولا دليل عليه - 00:16:05ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم يكن احد منهم يقول اللهم اني اريد نسك كذا وكذا هذا امر ليس له اصل ولا دليل عليه - 00:16:22ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها قال ابو عيسى حدثنا قتيبة ابن سعيد اخبرنا حاتم ابن اسماعيل عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر - 00:16:38ضَ

قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد من عند الشجرة قال ابو عيسى - 00:17:03ضَ

هذا حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري والله ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد من عند الشجرة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح - 00:17:21ضَ

وقد رواه البخاري ومسلم من طريق موسى ابن عقبة عن سالم به وزاد مسلم حين قام به بعيره وجاء في صحيح البخاري من حديث ايوب عن نافع قال كان ابن عمر - 00:17:41ضَ

اذا صلى الغداة بذي الحليفة امر براحلته فرحلت. ثم ركب اذا استوت به استقبل القبلة قائما وفيه وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قول مرض راحلته فرحلت ثم ركب - 00:18:02ضَ

اذا استوت به استقبل القبلة قائما وفيه وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قول البيداء ان البدع اسمه موضع مخصوص عند ذي الحليفة وتقدم قول البكري - 00:18:28ضَ

في ذلك قول التي تكذبون يعني بذلك الذي تنسبونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام من هذا الموضع على وجه الغلط وليس المعنى انه يستهمهم بتقصد يعني بذلك الذي تنسبون - 00:18:57ضَ

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام من هذا الموضع على وجه الغلط وليس المعنى انه يتهمهم بتقصد الكذب ولكنه من اخبر بخلاف الواقع يعد قوله كذبا وان لم يكن متقصدا للكذب - 00:19:26ضَ

نظير هذا قول عبادة كذب ابو محمد اي اخطأ ابو محمد لان الكذب يطلق بمعنى الخطأ ولا سيما ان الذين يصبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه احرم من البيداء - 00:19:52ضَ

كثيرون ولم يكن فيهم احد يتهم بالكذب او يتصور منه تعمد الكأن الذين يصبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه احرم من البيداء كثيرون ولم يكن فيهم احد - 00:20:11ضَ

يتهم بالكذب او يتصور منه تعمد الكذب كان هذا دليلا على ان ابن عمر رضي الله عنه يعني بذلك الكذب الذي هو اخبار بخلاف الواقع دون تعمد والله ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد في جوازه - 00:20:31ضَ

الحلف على تأكيد الامور المهمة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة انه يحلف من غير استحلاف وذلك كيد الامور المهمة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة - 00:20:59ضَ

انه يحلف من غير استحلاف وذلك لتأكيد الامور المهمة في عنا الحلف لا يكون الا اسم من اسماء الله تعالى فمن حلف بغير الله فقد اشرك وفيه جواز الحلف على ما يعلم الانسان - 00:21:26ضَ

ان ابن عمر يحلف على ما يستيقن من واقع الحال ومما شاهد وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حلف المسلم على شيء يعتقد صدقا عمر يحلف على ما يستيقن من واقع الحال ومما شاهد وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:56ضَ

واذا حلف المسلم على شيء يعتقد صدقه وتبين فيما بعد خطأه فانه لا كفارة في هذا قوله ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال هو رفع الصوت بالتلبية - 00:22:24ضَ

والنسك تلبية تطلق على لبيك اللهم لبيك تطلق على الدخول في النسك يقال لبيك اي دخلت في النسك يقال اهللت احرمت. هذه معاني للدخول في النسك اللهم لبيك تطلق على - 00:22:54ضَ

الدخول في النسك يقال لبيك اي دخلت في النسك يقال اهللت احرمت. هذه معاني للدخول في النسك تلبية تطلق في الغالب على لبيك اللهم لبيك يطلق الدخول في النسك على الاحرام والاهلال - 00:23:18ضَ

جابر يقول احرم وابن عمر يقول اهل يؤخذ من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالاهلال ويؤخذ من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هل من عند المسجد من عند الشجرة - 00:23:38ضَ

ويحتمل قول ابن عمر احد امرين ان النبي صلى الله عليه وسلم هل من عند المسجد من عند الشجرة ويحتمل قول ابن عمر احد امرين الاول انه يقصد الانكار على من يخص الاهلال - 00:24:06ضَ

بالقيام على شرف البيداء ويحتمل انه يعني انه ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيداء ابدا ان من نقل عنه ذلك فقد غلط وقد ذكر ابن حجر - 00:24:37ضَ

في فتح الباري انه اتفق الفقهاء الامصار على وان من نقل عنه ذلك فقد غلط قد ذكر ابن حجر في فتح الباري انه اتفق الفقهاء الانصار على جواز جميع ذلك - 00:25:01ضَ

وانما الخلاف في الافضل وقد قال الامام احمد في رواية الاكرم وقد سئل اي ما احب اليك الاحرام في دبر الصلاة او اذا استوت به ناقته قال كل قال كل هذا قد جاء - 00:25:26ضَ

دبر الصلاة واذا استوت فيه ناقة واذا علا على البيداء وعنه ان المستحب دبر الصلاة واذا استوت فيه ناقته واذا علا على البيداء وعنه ان المستحب ان يحرم دبر الصلاة - 00:25:55ضَ

وهذا المشهور في مذهبه وهو الذي صار اليه اكثر العلماء وقال به ابو حنيفة وابو يوسف وجماعة من الائمة بخلاف الاوزاعي وعطاء وقتادة جماعة يستحبون الاحرام من البيداء على حديث جابر - 00:26:28ضَ

من الائمة في ثلاث اوزاعي وعطاء وقتادة جماعة يستحبون الاحرام من البيداء على حديث جابر الصواب في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم هلا عقب الصلاة من عند المسجد - 00:27:05ضَ

حين قام به بعيره واستوت به راحلته يستحب ان يستقبل بذلك القبلة حديث ايوب عن نافع قال سأل ابن عمر اذا صلى الغداءة بذي الحليفة امر براحلته فرحلت ثم ركب اي استقبل بذلك القبلة - 00:27:41ضَ

في حديث ايوب عن نافع قال كان ابن عمر اذا صلى الغداءة بذي الحليفة امر براحلته فرحلت ثم ركب فاذا استوت به استقبل القبلة قائما وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك - 00:28:07ضَ

هذا روى البخاري وغيره يؤخذ من حديث الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر الاهلال والا لما كان من ذلك اختلاف والاحاديث صحيحة في هذا الباب وكل واحد من الصحابة نقل ما سمع وما رأى - 00:28:27ضَ

قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والاحاديث صحيحة في هذا الباب وكل واحد من الصحابة نقل ما سمع وما رأى قال ابو عيسى رحمه الله تعالى ما جاء احرم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:56ضَ

اي في اي وقت احرم حدثنا قتيبة ابن سعيد عبد السلام ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل في دبر الصلاة - 00:29:25ضَ

قال ابو عيسى هذا حديث غريب وفي بعض النسخ هذا حديث حسن غريب لا نعرف احدا رواه غير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم هلا في دبر الصلاة - 00:29:45ضَ

قال ابو عيسى هذا حديث غريب وفي بعض النسخ هذا حديث حسن غريب لا نعرف احدا رواه غير عبد السلام ابن حرب وهذا الحديث رواه احمد والنسائي والدارمي وابو يعلى والطبراني في الكبير وغيرهم. من طريق عبد السلام ابن حرب - 00:30:02ضَ

وقد قال الامام احمد كنا ننكر من عبد السلام شيئا وقد خرج له الجماعة ووثقه ابو حاتم عفوا وفقه ابو حاتم والترمذي اخر وقد مات سنة ست او سبع وثمانين ومئة - 00:30:27ضَ

وقد روى عبد السلام هذا الخبر عفوا وفقه ابو حاتم والترمذي اخر وقد مات سنة ست او سبع وثمانين ومئة وقد روى عبد السلام هذا الخبر عن خصيص يا ابني - 00:30:54ضَ

عبد الرحمن الجزري وهو معدود في الضعفاء قال عنه الامام احمد رحمه الله تعالى ليس بحجة ولا قوي في الحديث وقال مرة الاضطراب في المسند وذهب بعض المحدثين الى تقوية امره - 00:31:16ضَ

ولا سيما اذا حدث عنه وذهب بعض المحدثين الى تقوية امره ولا سيما اذا حدث عنه وقد قال ابن معين ليس به بأس وقد انصفه الامام ابن حبان رحمه الله تعالى في قوله - 00:31:45ضَ

تركه جماعة من مشايخنا واحتج به اخرون وكان قصي شيخا صالحا فقيها عابدا الا انه كان يخطئ كثيرا فيما يروي وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه لو كان لانه كان يخطئ كثيرا فيما يرويه - 00:32:21ضَ

وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه الا انه كان يخطئ كثيرا فيما يروي وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه لو كان لانه كان يخطئ كثيرا فيما يرويه وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه - 00:32:47ضَ

وصدوق في روايته الا ان الانصاف في امره قبول ما وافق السقاط من الروايات وترك ما لا يتابع عليه وان كان له مدخل في الثقات قال ابو عيسى وهو الذي يستحبه - 00:33:07ضَ

اهل العلم ان يحرم الرجل في دبر الصلاة يحتج لهذا في حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ات الرجل في دبر الصلاة يحتج لهذا في حديث عمر - 00:33:28ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ات من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة رواه البخاري وغيره ويحتج بحديث ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة - 00:33:57ضَ

ثم دعا بناقته فاشعرها ثم ركب فلما استوت به على البيداء اهل بالحج رواه مسلم وغيره وكل من وصف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر انه صلى في مسجد شعرها - 00:34:25ضَ

ثم ركب فلما استوت به على البيداء اهل بالحج رواه مسلم وغيره وكل من وصف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر انه صلى في مسجد ذي الحليفة واحرم عقب ذلك - 00:34:47ضَ

وهذا حيث يوافق صلاة والا فلا يشرع ان يصلي ركعتين ليحرم عقبهما ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى للاحرام ركعتين غير الفريضة فاذا لم يستفق له الاحرام عقب الفريضة - 00:35:07ضَ

فلا دليل على كونه يصلي ركعتين ليحرم بعدهما والذين يستحبون الاحرام عقب فاذا لم يستفق له الاحرام عقب الفريضة فلا دليل على كونه يصلي ركعتين ليحرم بعدهما والذين يستحبون الاحرام - 00:35:35ضَ

عقب ركعتين نفلا او فرضا وهم الجمهور يحتجون بان النبي صلى الله عليه وسلم هل دبر الصلاة وقد افادت الروايات لان هذه الصلاة فريضة وقد يقال ايضا لان هذه الفريضة - 00:36:00ضَ

اذا كانت في وادي العقيق لانه واد مبارك وقد قال له ايضا لان هذه الفريضة اذا كانت في وادي العقيق لانه واد مبارك وقد قال له جبريل صلي في هذا الوادي المبارك. وقل عمرة في حجة - 00:36:33ضَ

حيث لو وافق فريضة في غير هذا الوادي لم يكن مستحبا يحرم عقب الفريضة تتلخص من هذا ثلاثة مذاهب لاهل العلم المذهب الاول انه يستحب ان يحرم عقب الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة ام نافلة - 00:37:07ضَ

المذهب الاول انه يستحب ان يحرم عقب الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة ام نافلة وهذا قول الجمهور المذهب الثاني انه يحرم عقب فريضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا وافق فريضة - 00:37:45ضَ

احرم واذا لم يوافق فريضة فلا يتقصد الاحرام عقب صلاة او فلا يتقصد الصلاة ليحرم عقبها المذهب الثالث انه اذا وافق فريضة الوادي المبارك لان الحديث معلل صلي في هذا الواجب صلاة او فلا يتقصد الصلاة ليحرم عقبها - 00:38:16ضَ

المذهب الثالث انه اذا وافق فريضة الوادي المبارك لان الحديث معلل صلي في هذا الوادي المبارك والا فلا يستحب ذلك والقول باستحباب الاحرام عقب الصلاة يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اهل من البيداء - 00:38:45ضَ

وانما اهل من عند المسجد على رواية ابن عمر واتقدم ان هذا هو الصواب واما حديث ابن عباس في الباب الذي اشار اليه ابو عيسى بان هل في دبر الصلاة - 00:39:18ضَ

فقد اختصره ابو عيسى ابن عمر واتقدم ان هذا هو الصواب واما حديث ابن عباس في الباب الذي اشار اليه ابو عيسى بان نستنى هل في دبر الصلاة وقد اختصره ابو عيسى - 00:39:36ضَ

وقد رواه ابو داوود مطولا من طريق عبد السلام ابن حرب عن خصيص عن سعيد الجبير قال قلت لابن عباس يا ابا العباس عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب - 00:39:58ضَ

فقال اني لا اعلم الناس بذلك. انما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه - 00:40:18ضَ

تأهلنا بالحج حين فرغ من ركعتين رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه - 00:40:37ضَ

تأهلنا بالحج حين فرغ من ركعتين فسمع ذلك منه اقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت في ناقة اهلا وادرك ذلك منه اقوام وذلك ان الناس انما كان يأتون ارسالا فسمعوه حين استطلت به ناقة يهل. فقالوا انما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقام - 00:40:55ضَ

به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء اهل وادرك ذلك منه اقوام فقالوا انما هلا حينا على على شرف البيداء وايم الله لقد اوجب في مصلاه وهل حين استقلت به ناقته واهل حين على على شرف - 00:41:20ضَ

البيداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء اهل وادرك ذلك منه اقوام فقالوا انما هلا حين علا على شرف البيداء وايم الله لقد اوجب في مصلاه وهلا حين استقلت به ناقته واهل حين على على شرفه - 00:41:38ضَ

البيداء غدا قبل قليل ان هذا الخبر معلول وهو الذي قال عنه ابو عيسى هذا حديث غريب. وفي بعض النسخ حسن غريب لا نعرف احدا رواه غير عبد السلام ابن حرب - 00:41:55ضَ

قال احمد ننكر بن عبد السلام شيئا وخصيب قال لي عنه الامام احمد شديد الاضطراب في المسند. وقال عنه ليس بحجة ولا قوي في الحديث تقدم قول ابن حبان في - 00:42:13ضَ

شأن قصيص ولعل النبي صلى الله عليه وسلم احرم عقب الصف المسند وقال عنه ليس بحجة ولا قوي في الحديث تقدم قول ابن حبان في شأن خصيص فلعل النبي صلى الله عليه وسلم احرم - 00:42:30ضَ

عقب الصلاة حين ركب ناقته من عند المسجد وحين قام به بعيره ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم او قرر الاحرام ليأخذ عنه من لم يكن قد سمعه من قبل - 00:42:53ضَ

مسألة اختلف العلماء الذين يقولون باستحباب الاحرام عقب صلاة هل ينشئ صلاة في وقت النهي مسألة اختلف العلماء الذين يقولون باستحباب الاحرام عقب صلاة هل ينشئ صلاة في وقت النهي - 00:43:20ضَ

قولان عندهم القول الاول انه يستحب ذلك ان هذه الصلاة معدودة من ذوات الاسباب القول الثاني ان هذا لا يستحب لان هذه ليست من ذوات الاصباغ ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:43:50ضَ

من العلماء لا يرون اداء ذوات الاسباب في اوقات النهي فيمنعون من ذلك مطلقا وهم الجمهور الزمالك وابي حنيفة ورواية عن الامام يطالب من العلماء لا يرون اداء ذوات الاسباب في اوقات النهي فيمنعون من ذلك مطلقا - 00:44:19ضَ

وهم الجمهور الزمالك وابي حنيفة ورواية عن الامام احمد حينما ذهب الشافعي واحمد في رواية الى ان ذوات الاسباب تؤدى في اوقات النهي من العلماء من ربط الخلاف في الاختلاف في اوقات النهي - 00:44:43ضَ

ولست في كون هذه المسألة من ذوات الاسباب اهم؟ لا نادي النصر قد تعد من ذوات الاسباب. فيكون في المسألة قولان لا ثلاثة. القول الاول تصلى باعتبار ان من ذوات الاسباب. القول الثاني لا تصلي - 00:45:07ضَ

لان ذوات الاسباب لا تؤدى في اوقات النهي. وهذا قول الاكثر في هذه المسألة على قول من يقول باستحباب الاحرام عقب ركعتين تصلى باعتبار انها من ذوات الاسباب. القول الثاني لا تصلى لان ذوات الاسباب - 00:45:21ضَ

لا تؤدى في اوقات النهي. وهذا قول الاكثر في هذه المسألة على قول من يقول باستحباب الاحرام عقب ركعتين لان هذه المسألة تعد من ذوات الاسباب ولا حرج من اداء ذوات الاسباب في اوقات النهي - 00:45:39ضَ

ولا يزيد في ذلك على الركعتين ولا يجوز في ذلك على ركعتين نتصل على اقل المطلوب مسألة المرأة في ذلك كالرجل المرأة في ذلك كالرجل ويجري في حكمها الخلاف المتقدم - 00:46:00ضَ

الجمهور يستحبون ان تحرم المرأة في ذلك كالرجل المرأة في ذلك كالرجل ويجري في حكمها الخلاف المتقدم الجمهور يستحبون ان تحرم عقب صلاة وبعض العلماء يستحبون ان تحرم عقب فريضة - 00:46:30ضَ

والقول الثالث اذا وافقت فريضة الوادي المبارك او الذي اخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلي في هذا الوادي المبارك الخبر في البخاري مسألة فلم يجد الماء - 00:46:56ضَ

ليصلي فانه يتيمم لان التيمم مسألة الم يجد الماء ليصلي فانه يتيمم لان التيمم بديل عن الماء وادي الناس ستختلف عن حكم من لم يجد المال الغسل هل يتيمم ام لا؟ هذه مسألة تختلف عن حكم هذه الصورة - 00:47:23ضَ

مسألة اذا وافق فريضة لا يستحب له سواء كان في وقت نهي ام لا ان يصلي مرة اخرى ليحرم عقب الصلاة من وافق فريضة لا يستحب له سواء كان في وقت نهي ام لا؟ ان يصلي صلاة ليحرم عقبها - 00:47:57ضَ

الصلاة من وافق فريضة لا يستحب له سواء كان في وقت نهي ام لا؟ ان يصلي صلاة ليحرم عقبها مسألة اخيرة هذه جلالة واضحة ان الاحرام يكون من الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:48:25ضَ

ولكن ان شاء الله تعالى الحديث عن المواقيت واحكامها ونقف على قول ابي عيسى رحمة تعالى باب ما جاء في افراد الحج والله اعلم انظر الان في اسئلة الاخوان. نعم - 00:48:57ضَ

انظر الان في اسئلة الاخوان. نعم الرواية هذا وجت الرواية هذا لا حرج يقول هذا ولا حرج يقول هذا لا حرج يقول بيت عمرة وحج ولا حرج يقول البيت عمرة في - 00:49:25ضَ

كل هذا وارد لانبه عليه انا متمتع اذا اراد ان يحج يقول لبيك عمرة فقط العامة يقولون لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج وهذا لا دليل عليه المحفوظ في حديث عائشة الصحيح في غيرهما - 00:49:50ضَ

ان الصحابة حين كانوا متمتعين كانوا يقتصرون على مجرد التلبية بالعمرة فكانوا يقولون لبيك عمرة واذا كان يوم التروية يهلون ان الصحابة حين كانوا متمتعين كانوا يقتصرون على مجرد التلبية بالعمرة - 00:50:08ضَ

فكانوا يقولون لبيك عمرة واذا كان يوم التروية يهلون بالحج ويوم التروية هو اليوم آآ الثامن واما المفرد فيقول لبيك حجا واما القارن فيقول لبيك حجا وعمرة او يقول لبيك عمرة في حج او يقول لبيك عمرة وحج لا حرج من ذلك - 00:50:34ضَ

الاخ يقول يقول عندي سؤال اريد ان احج هذه السنة لكن انا علي ثلاث يمين لم ادفع قيمتها يقول عندي سؤال اريد ان احج هذه السنة لكن انا علي ثلاث يمين لم ادفع قيمتها - 00:51:03ضَ

هل تعتبر دينا علي ام ادفع قيمتها واحد وهل ادفع قيمة كفارة وتكفي؟ ام ادفع لكل كفارة قيمتها اولا اكثر الائمة لا يجوزون دفع القيمة عن كفارة اليمين لان الله جل وعلا قال فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون عليكم اوتحرق الرقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمان - 00:51:43ضَ

الامر الثاني لان الله جل وعلا قال فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون عليكم او في موتح الرقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمان الامر الثاني - 00:52:22ضَ

ان الكفارة لو ان هذه الكفارات اما ان تكون من جنس واحد او من اجناس مختلفة فان كانت من جنس واحد ستجزئ كفارة عن الجميع وان كانت من اجناس مختلفة فقولان للعلماء. القول الاول تكفي كفارة واحدة عن الجميع - 00:52:40ضَ

القول الثاني لكل يمين خسارة وهذا بمنزلة من جامع في نهار رمضان ثم لم يكفر ثم الجامع من الغد. فقولان للعلماء. القول الاول تكفي كفارة واحدة عن الجميع القول الثاني لكل يمين - 00:53:07ضَ

خسارة وهذي بمنزلة من جامع في نهار رمضان ثم لم يكفر ثم الجامع من الغد اولى للعلماء القول الاول عليه كفارتان القول الثاني عليه كفارة واحدة الذي يغن عليك الثروة يقول انه لم يكفر والشهر بمنزلة اليوم الواحد. والذي يقول عليه كفارتان يقول لكل يوم حرمته - 00:53:28ضَ

ويقول في هذه المسألة بانه آآ حلف على شيء ثم لم يفيد لزمته الكفارة ثم حلف على نوع اخر هذا يختلف عن هذا لعل هذا القول آآ احوط ومن صار الى الاخر بفتوى من عال فلا تثريب عليه. وفي نفس الوقت من دفع مالا - 00:53:53ضَ

لمؤسسة خيرية او لجمعية خيرية او لشخص يقوم عنه بكفارة فلا حرج من ذلك هذا ولعل هذا القول آآ احوط ومن صار الى الاخر بفتوى من عال فلا تثريب عليه. وفي نفس الوقت من - 00:54:13ضَ

دفع مالا لمؤسسة خيرية او لجمعية خيرية او لشخص يقوم عنه بالكفارة فلا حرج من ذلك لكن لا يتبع المال عوضا عن الكفارة. وانما يدفع المال ليشترى بهذا المال كفارة وتبذل اه الفقراء - 00:54:30ضَ

اه الامر المتعلق بسؤال الاخ يقول هل تعتبر دينا عليه؟ نعم هي دين صار تعتبر دين لان الدين يعتبر دينا لان ديون انواع. الدين المتعلق بحق متعلق بحق المخلوق ولدين يعتبر مشتركا - 00:54:49ضَ

آآ بينهما فهذه تفاصيل تعتبر دينا يجب عليه اداؤها قبل ان يحج. ولا حرج ان يحج وان يدفعها في الحج. للفقراء والمساكين المخلوق يعتبر مشتركا آآ بينهما فهذي تعتبر دينا يجب عليه اداؤها قبل ان يحج. ولا حرج ان يحج وان يدفعها في الحج. للفقراء والمساكين - 00:55:08ضَ

النبي احرم عقبة رضاه هذا حديث مصرح بذلك حديث انس عند ابي داود وكحديث عمر في البخاري يصلي في هذا العمرة في حجة وفي حديث ابن عباس كلها تفيد تصرح بان هذه كانت - 00:55:47ضَ

اه فريضة عند ابي داود وكحديث عمر في البخاري يصلي في هذا ويقول عمرة حجة وفي حديث ابن عباس كلها تفيد تصرح بان هذه كانت اه فريضة وقبل الهجرة من اهل المدينة - 00:56:14ضَ

الاخ يقول اذا كان من اهل نجد ثم مر بميقات للحليبة واراد ان يحرم من الجحفة للمدينة الاخر يقول اذا كان من اهل نجد ثم مر بميقات للحليبة واراد ان يحرم من الجحفة - 00:57:04ضَ

ما في مانع ما في مانع اذا كان الانسان من نجد ومر بمقال اسمه ذهب للجحفة لا حرج. واذا كان من اهل المدينة فلا يحل له ان يذهب منه والقول الثالث المسألة - 00:57:33ضَ

بالنسبة اهل نجد لو مر بميقات اهل المدينة ثم اراد ان يذهب بقرن المنازل لمن جوز هذا ولعله الاقرب للصواب او كم مرة بقرن المنازل مرة يحرم من يلملم او اراد ان يحرم من - 00:57:49ضَ

آآ الجحفة اورد يحرم من ذي الحليفة جواز هذا قول قوي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر بقرن المنازل يحرم من يلملم او اراد ان يحرم من - 00:58:05ضَ

آآ الجحفة اورد يسلم من ذي الحليفة القول بجواز هذا قول قوي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل ممن يريد الحج - 00:58:20ضَ

فاذا الحكم متعلق بارادة الحج. فحين تجاوز الميقات لم يكن قاصدا للحج. ولو كان مجرد النية كافية لكان الانسان محرما من الخروج منه بيته. فعلم ان الحكم متعلق بالنية المقصودة لذات - 00:58:35ضَ

الاحرام الجمهور يمنعون من ذلك مطلقا. ويقولون لا اذا مر بميقات يحرم هذا الميقات ولا يجوز يتجاوزه. لكن مالك والجماعة تجاوزوا بالنسبة لاهل المدينة اه بالنسبة لغير اهل المدينة اذا مر مثلا نجدي بميقاتها انه يجوز مالك وغيره ان يحرم من الجحر لان هذا ليس ميقاتا - 00:58:54ضَ

الجمهور يمنعون من ذلك مطلقا. ويقولون لا اذا مر بميقات يحرم هذا الميقات ولا يجوز ان يتجاوزه. لكن مالك والجماعة جاوزوا بالنسبة لاهل المدينة اه بالنسبة لغير اهل المدينة اذا مر مثلا نجدي بميقاتها انه يجوز مالك وغيره ان يحرم من الجحر لان هذا ليس ميقاتا له. اما بالنسبة لاهل المدينة فالجمهور يمنع - 00:59:14ضَ

من اراد ان يذهب كذلك بالنسبة آآ نجد مرة بقرن منازل الجمهور يمنعونه ان يحرم من يلملم. ويمنعون ان يحرم من اه الجعبة. ويفرقون بينه وبين من مر بالحليفة ثم رجع من الجحفة لان هذا في الطريق - 00:59:33ضَ

لان هذا في الطريق ولكن قد يقال بالجواز اه اذا لم يكن قاصدا في هذه الحالة اه اذا لم يكن قاصدا في هذه الحالة واضح نفسه الاخ يقول هل الصلاة في وادي العقيق - 00:59:51ضَ

يستحب في جميع اجزاءه والتي في موضع المسجد يختصر فيه اذا صلى في وادي العقيق في موضع صلى. في موضع صلى من وادي العقيق يستحب الاحرام من هذا يختص فقط بموضع الصلاة اذا صلى في وادي العقيق - 01:00:49ضَ

اذا صلى في وادي العقيق في موضع صلى. في موضع صلى من وادي العقيق يستحب الاحرام من هذا الحقيقة لا يختص فقط بموضع الصلاة اذا صلى في وادي العقيق فانه يحرم عقب الصلاة - 01:01:09ضَ

العقيق متسع اذا صلى في الطرف الايمن او الايسر او غير ذلك المقصود يؤدي الصلاة في هذا اه الوادي واذا ادى الصلاة في هذا الوادي يستحب يحرم عقب الصلاة وفي نفس الموضع الذي صلى - 01:01:25ضَ

لو صلى في المسجد او صلى بقرب آآ المسجد الحقيقة في اسئلة متعلقة بالحج ولكنها الحقيقة السابقة لاوانها كقول هذا الاخ مثلا ما حكم الرمي قبل الزوال المتعجل هذا في تفصيل ان شاء الله - 01:01:39ضَ

افصل فيه ان شاء الله تعالى في بابه حين نصل اليه المسألة مسألة خلافية منهم من اجاز سابقة لاوانها كقول هذا الاخ مثلا ما حكم الرمي قبل الزوال المتعجل هذا في تفصيل ان شاء الله - 01:01:58ضَ

افصل فيه ان شاء الله تعالى في بابه حين نصل اليه هنا دي مسألة مسألة خلافية منهم من اجاز هذا محكي عن عبد الله اه ابني عباس وجماعة من التابعين - 01:02:15ضَ

ومنهم من منع مطلقا وهم الجمهور ومنهم من جوز ذلك في يوم النفر آآ الاول في يوم النفر اه الثاني واصفاه في هذه المسألة انه يمتنع الا للحاجة للقياس فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في رمي جمرة العقبة قبل وقتها - 01:02:30ضَ

للضعفاء ونحوها الترخيص في رمي جمرة العقبة قبل للقياس فان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في رمي جمرة العقبة قبل وقتها من الضعفاء ونحوها الترخيص في رمي جمرة العقبة قبل وقتها مع ان الوقت يمتد من - 01:02:54ضَ

طلوع الشمس الى طلوع الفجر الثاني على الصحيح فلا ان يجوز في ايام التشريق الذي لا يبتدي وقتها الا من بعد الزوال الى طلوع الفجر الثاني على الصحيح ولكن لا يفعل هذا الانسان الا للحاجة. وان شاء الله اتحدث عن المسألة بتوسع - 01:03:23ضَ

اه حين نأتي الى حكم الرمي قبل اه الزوال. والاحاديث الواردة عن النساء الذي من افعاله لم يرد نص لا ترموا قبل الزوال. كان بعد الزوال وقال ابن عمر كنا نتحين زواجا اذا زالت رمينا - 01:03:42ضَ

الى حكم الرمي قبل الزوال والاحاديث الواردة عن النساء التي هي من افعاله لم يرد نص لا ترموه قبل الزوال كان بعد الزوال وقال ابن عمر كنا نتحين زواجا اذا زالت رمينا - 01:03:59ضَ

ازالة رميها. جاء عن ابن عباس قال الاذن بذلك ورخص فيه طائفة من العلماء. وقد احتجزت بالقياس على رمي جمرة العقبة هناك الذي يريد ان يشتري لي الان وانبه الى ان الوقت لا ينتهي بغروب الشمس في اصلح قولي العلماء فهذا يعطي الحجاج سعة - 01:04:16ضَ

في وقت الرمل بحيث لا يتعجلون قبل الزوال والذين يرمون ليلى احسن بكثير من الذين يرمون قبل الزوال. لان الليل في الحقيقة وقت للرمي بخلاف قبل الزوال للحاجة. وفرق بينما كان وقتا للرمي ويجوز - 01:04:35ضَ

المطلقة وبينما جاز اه الحاجة ولكن الانسان قد يحتاج الى ذلك في يوم النفر الاولون ليلا احسن بكثير من الذين يرمون قبل الزوال. لان الليل في الحقيقة وقت للرمي بخلاف قبل الزوال للحاجة. وفرق بينما كان وقتا للرمي ويجب - 01:04:50ضَ

مطلقة وبينما جاز اه الحاجة ولكن الانسان قد يحتاج الى ذلك في يوم النفر الاول له رفقة او يخشى ان تفوته الطائرة والباخرة او غير ذلك فحين اذ يرخص له ان يرمي قبل الزوال قياسا على جواز رمي جمرة العقبة - 01:05:09ضَ

ان شاء الله الحديث عن الغسل الاخ يقول لم يرد الحديث اغتسل اه بعض الاحيان مختصرة وجاء في احاديث اه اخرى اغتسل في حديث عائشة ونتحدث عنه ان شاء الله - 01:05:29ضَ

حديث زيد ويأتي شرح الحديث عنه في باب وجاء في حديث ابن عمر عند الحاكم ان السنة يغتسل عند الاحرام وعند دخوله مكة روى الحاكم وغيره هذه احاديث تفيد الاغتسال عند الاحرام - 01:05:47ضَ

ان شاء الله تعالى تحية مختصرة وجاء في حديث اخرى حديث عائشة ونتحدث عنه ان شاء الله زيد ابن عمر عند الحاكم ان السنة يغتسل عند الاحرام وعند دخوله مكة روى الحاكم وغيره هذه احاديث تفيد الاغتسال عند الاحرام ويتحدث - 01:05:57ضَ

ان شاء الله تعالى في بابها ولكن نعم الغسل عند الاحرام سنة ولاة امر الناس اسماء وكانت والخبر في صحيح الامام اعتذر عن الاخوة ان الاجابة على كثير من لان بعضها غير للحج وبعضها متعلق بالحج ولكن الوقت - 01:06:14ضَ

قد يتأخر آآ علينا يكذبه الناس بالتاء وبالياء بالتاء وبالياء هذا سؤالي لصاحبه مستعجل يجيب عنه على عجل ثم انتقل لشرح توحيد الاخ يقول يحبك في الله اقول احبك الله احبتني جزاك الله خيرا يقال يقول - 01:06:32ضَ

يا شيخ وان احد قريباتي متزوجا قبل خمسة عشر عاما ولم تحج فرضها وفي كل سنة اه نريد ان نأخذها معنا الحج اه فتأتي بعلل واهية ومن عللها انها تقول بان اولادي صغار ولا استطيع ان اتزوجها. قبل خمسة عشر عاما ولم تحج فرظها - 01:07:39ضَ

وفي كل سنة اه نريد ان نأخذها معنا للحج اه ستأتي بعلل واهية ومن عللها انها تقول بان اولادي صغار ولا استطيع ان اتركهم اه وحدهم. وفي كل سنة تخرج عذرا - 01:08:00ضَ

وفي السنة الماضية لم تجد عذرا فتمارضت عند دخول شهر ذي الحجة حتى لا نجبرها بالذهاب للحج والسبب الرئيسي في انها لم تحج هو خوف الكثير من الزحام وكانت تخاف ان تموت فتفقد اولادها والله اعلم هذه السنة السنة القادمة لن تحج لانها قد مرت عليها اكثر - 01:08:14ضَ

عشر عاما لم تحج مع كثرة المحاولات وسؤالي يا اخوي يا شيخ هل يسقط عنها الحج بسبب مرضها النفسي؟ وهو كثرة الخوف الله جل وعلا فرض الحج اكثر من خمسة عشر عاما لم تحج مع كثرة المحاولات وسؤالي يقول يا شيخ هل يسقط عن الحج بسبب مرضها النفسي؟ وكثرة الخوف مقولة - 01:08:34ضَ

الى اخره الله جل وعلا فرض الحج وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما ادركه الحج وهو بالغ عنده اوزاد وعنده راحلة ويأمن الطريق تجد المرأة محرمة - 01:09:02ضَ

فلا يعذر احد بالتخلف عن الحج والله جل وعلا من حكمته ورحمته بالعباد لم يوجب الحج عليهم كل سنة اوجبه عليهم مرة واحدة في العمر وحين قال الاقرع بن حابس - 01:09:26ضَ

كل عام يا رسول الله؟ قال قلت نعم لو وجبته ولو وجبت ما استطعتم الحج عليهم كل سنة اوجبه عليهم مرة واحدة في العمر وحين قال الاقرع بن حابس كل عام يا رسول الله قال قلت نعم لو وجبته ولو وجبت ما استطعتم - 01:09:47ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم خبر في مسلم ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا المبادرة الى الحج ولا سيما حين لا يوجد مانع فيجب على هذا الاخت ان تسارع الى الحج وان تأتي بالركن الخامس من اركان الاسلام - 01:10:10ضَ

وكون هذا الاخ يقول هل يسقط عن الحج بسبب مرضها النفسي هذا يختلف من امرأة الى اخرى ان كان هذا المرض بتقرير الاطباء يمتنع معه الحج وكون هذا الاخ يقول هل يسقط عن الحج بسبب مرضها النفسي - 01:10:37ضَ

هذا يختلف من امرأة الى اخرى ان كان هذا المرض بتقرير الاطباء يمتنع معه الحج يعتبر هذا عذرا وان كان لا يمتنع معه الحج هي قد تكون تسافر لبلد اخر للنزهة وغير ذلك. فحينئذ يكون تركه الحج غير - 01:10:59ضَ

مقبول ولا يقبل عذرها في هذا الباب وفي نفس الوقت القاعدة رسولية تقول ما لا يتم الواجب الا بفه واجب يجب عليها ان تعالج من هذا المرض النفسي ليتأتى لها - 01:11:22ضَ

الحج دون خوف. وكان انسان يخاف من الموت هذا من ضعف الايمان قال الله جل وعلا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا تعالج من هذا المرض النفسي ليتأتى لها - 01:11:38ضَ

الحج دون خوف. وكان الانسان يخاف من الموت هذا من ضعف الايمان الله جل وعلا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وكون هذا الوقت تخاف من الزحام اذا هذا ليس اه بمصوغ شرعي لترك الحج - 01:11:56ضَ

الزحام قد يوجد في الحديث في غيره وفي نفس الوقت ممكن هذا الوقت ان تقنع في ان تحج وفي نفس الوقت تتفادى اوقات الزحام لا نأمر بالرمي في اوقات الزحام. قد ترمي ليلا في غير اوقات الزحام - 01:12:13ضَ

وقد تؤخر الطواف الى ان يزول الزحام وعلى كل يجب على هذه الاخت المسارعة الى الحج واذا اعياها المرض من المسارعة الى الحج ان تعمل الامور الواجبة من العلاج عند الاطبا النفسيين لتتفادى هذا الخوف على هذه الاخت المسارعة الى الحج - 01:12:28ضَ

واذا اعياها المرظ من المسارعة الى الحج ان تعمل الامور الواجبة من العلاج عند الاطبا النفسيين لتتفادى هذا الخوف وان الاخ يقول حين لم تجد عذرا في احدى السنوات يقول تمارضت - 01:12:54ضَ

فحين اذا يجب على هذه الاخت ان تسارع لان لا تموت وهي لم تحج ستكون مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب بل بعض العلماء يرى انها كافرة لو ماتت على هذه الحالة - 01:13:14ضَ

وهذا الذي يفهم من قول عمر فلا عليه يومة يهوديا او نصراني وهذا وهذه رواية عن الامام احمد ان من ترك الحج متعمدا ورفض يحج يعتبر كافرا. فلما ذهب الجمهور لانه يعتبر فاسقا ضالا منحرفا ولا يكفر - 01:13:25ضَ

لان هؤلاء يقولون اه الا بترك الشهادتين معنا احد الرواية يكثر ايضا من ترك الصلاة الامام احمد ان من ترك الحج متعمدا ورفض يحج يعتبر كافرا. فلما ذهب الجمهور لانه يعتبر فاسقا ضالا منحرفا ولا يكفر - 01:13:40ضَ

لان هؤلاء يقولون اه من الاصل الا بترك الشهادة طبعا احد الرواية يذكر ايضا بترك الصلاة ورواية بترك احد مباني الاسلام. وهذا قول سعيد ابن جبير والحاكم النافع وجماعة من الائمة. وعلى كل فالامر عظيم - 01:13:58ضَ

ومتعلق بركن من اركان الاسلام والله اعلم. نعم والحاكم النافع وجماعة من الائمة. وعلى كل فالامر عظيم ومتعلق بركن من اركان الاسلام والله اعلم. نعم الله اعلم. نعم والهدي واجب على المتمتع والقارن - 01:14:16ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة الا حجة واحدة في نفس الوقت اختلفت الاحاديث بصفة حجه صلى الله عليه وسلم منهم من قال انه حج مفردا ومنهم من قال انه حج قائلا ومنهم من قال انه حج متمتعا - 01:14:54ضَ

دلوقتي ان شاء الله توجيه هذه الاحاديث وبين الراجح وانه صلى الله عليه وسلم حج قارنا وقد قال الامام احمد تعالى لا اشك في هذا. وقد قال الامام احمد لا اشك في هذا - 01:15:27ضَ

وقال بعض العلماء بان الانساك اثنان تمتع وقران وهؤلاء يرون بان الافراد منسوخ وهذا ضعيف قد ذكرت عائشة رضي الله عنها الامساك الثلاثة وذكر حكم كل حكم كل واحد منهما - 01:15:50ضَ

حجته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توهم بعض الناس بان هذا مذهب ابن عباس وابن القيم وجماعة ان هذا مذهب ابن عباس وابن القيم وجماعة وهذا غير صحيح - 01:16:20ضَ

ان الذين يوجبون التمتع لا يقولون بنسخ الافراد يجوزونه لاهل مكة يجوزونا لمن تضايق عليه الامر الافراد ثابت وقد صار اليه جمع غفير من العلماء ولكن الذين يقولون بالافراد يختلفون في صفته - 01:16:38ضَ

وكثير من المتأخرين يقولون عن الافراد بانه الاهلال بالحج وحده في اشهره والاعتمار بعد الفراغ من اعمال وهذي العمرة ليست بواجبة عندهم وهذا فيه نظر فان الذين يقولون بالافراج من الصحابة والائمة - 01:17:11ضَ

الكبار لا يقولون بالعمرة بعد الحج لان الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردين لم يعتمر منهم احد بعد الحج ولا ذكر عن احد من الصحابة قط - 01:17:38ضَ

انه كان يعتمر بعد الحج باستثناء ما نقل عن عائشة رضي الله عنها وذلك حين اهلت بالعمرة فحاضت وقالت يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج واحدة فالحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن لها بان - 01:17:58ضَ

تعتمر بعد حجها. ولا ندب النبي صلى الله عليه وسلم امته الى هذا الفعل قال ابو عيسى حدثنا ابو مصعب وهو احمد ابن القاسم الزهري المدني الفقيه قاضي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:18:23ضَ

وهو احد رواة الموطأ وفي روايته احاديث لا توجد في رواية يحيى قد خرج له الجماعة قال الزبير بن بكار مات وهو فقيه اهل المدينة بغير مدافع وقد مات في رمظان سنة اثنتين واربعين ومئتين - 01:18:51ضَ

ولا وله اثنتان وتسعون سنة قراءة على او عن ما لك بن انس قراءة عن مالك بن انس وهو امام دار الهجرة وقد ولد سنة ثلاث تسعين ومات السند تسع وسبعين ومئة - 01:19:25ضَ

عن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق القاسم ابن عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج اخذ من هذا الحديث جماعة من العلماء - 01:20:02ضَ

منهم الامام مالك وابو حنيفة منهم الامام مالك والشافعي لان الافراد افضل الانساك جاء هذا عن ابي بكر وعمر وعثمان على خلاف بينهم في تفسير معنى الافراد وغيره لان الافراد الذي يفظله ابو بكر وعمر وعثمان - 01:20:37ضَ

ويأتي بالعمرة بسفرة والحج بسفرة دون عمرة بعد الحج بينما الذي صار اليه كثير من الفقهاء والمتأخرين لانه يفرد الحج بسفرة ثم يعتمر بعد الحج وهذا في نظر وحديث الباب مشكل - 01:21:29ضَ

تقول عائشة افرد الحج منهم من قال ان عائشة تقول افرز الحج ولم تقل لب بالحج فان الصحابة يطلقون افراد الحج ويريدون به افراد اعمال الحج وذلك رد منهم على افرض الحج ولم تقل لب بالحج - 01:22:00ضَ

فان الصحابة يطلقون افراد الحج ويريدون به افراد اعمال الحج وذلك رد منهم على من قال لانه قرن قرانا وطاف طوافين وسعى سعيين وعلى من يقول بانه حل من احرامه - 01:22:24ضَ

ولذلك كل من روي ولذلك كل من روي عنه افراد الحج روي عنه التمتع من غير عكس ويرد على قول من قال بان عائشة افرض الحج لم تقل لبى بالحج - 01:22:46ضَ

ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من ان يهل بحج وعمرة فليهل ومن رضي اهل بعمرة فليهل واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج - 01:23:08ضَ

واهل معه ناس واهل ناس بالعمرة واهل ناس بالحج والعمرة وكنت فيمن اهل بعمرة وقالت طائفة لان معنى الحديث ان اهلنا بالحج اولا ثم ادخل على ذلك العمرة وقالت طائفة اخرى - 01:23:38ضَ

لان هذا غلط وهؤلاء يستدلون بدليلين الدليل الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة وحج والروايات الواردة عن عائشة بان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة وحج - 01:24:12ضَ

اصح من الروايات الواردة بانه اهل بالحج وحده والثاني والوجه الثاني لان الذين روي عنهم الافراد روي عنهم انه صلى الله عليه وسلم تمتع وهذا الذي تواترت به الاخبار الصحابة رضي الله عنهم يطلقون التمتع يريدون به - 01:24:34ضَ

الجمع بين الحج والعمرة وقد يطلقونه ويريدون به التمتع وقد يطلقونه ويريدون به التمتع الخاص وهو الاهلال بعمرة ثم الهلال بالحج في نفسي العام وطائفة ثالثة او وجه ثالث ان الاحاديث الواردة ضعيفة - 01:25:15ضَ

انما نقول بانها غلط والله اني من رواه منهم يقول بانها ضعيفة وقول بضاعتها في نظر لان الاسانيد اليهم صحيحة جاءت في الصحيحين وجاءت في مسلم والاشكال في هذا لانه قد جاء - 01:25:42ضَ

ولم يحج صلى الله عليه وسلم الا حجة واحدة. فلا يمكن في ذلك التعدد وحينئذ لابد من الترجيح والترفيه يحتاج الى ادلة تكون اقوى من ادلة الاخرين قولا على قول لابد ان يأتي بادلة قوية - 01:26:15ضَ

والذين يقولون بترجيح الافراد يستدلون بحديث الباب. وبفعل ابي بكر والروم بفعل عمر وفعل عثمان والذين يقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج مفردا بتواتر هذا وروده عنه صلى الله عليه وسلم في اكثر من عشرين حديثا - 01:26:41ضَ

وفي نفس الوقت يقولون كل من روي عنه في ردهج روي عنه التمتع من غير عكس في نفس الوقت يجيبون عن حديث افرد الحاج بان الصحابة يطلقون افراد الحاج ويريدون به افراد اعمال الحج - 01:27:10ضَ

وذلك رد منهم على من قال بانه قرن قرانا رفع فيه طوافين وسعى فيه سعيين ويردون به على من يقول بانه حل من احرامه قال ابو عيسى وفي الباب عن كابر - 01:27:34ضَ

رواه ابن ماجة وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج وهذا فيه نظر والمحفوظ والمحفوظ في طرق حديث جابر ليس فيه شيء من هذا وقد جاء عن جابر من طرق في الصحيحين وغيرهما - 01:28:00ضَ

انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد اهلوا بالحج مفردة فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طافوا وسعوا بالحل وقال لولا اني - 01:28:30ضَ

وقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم به هذا يقتضي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج مفردا. وانه قد ساق الهدي وهذا من رواية جابر رضي الله عنه ويحتمل الجمع بينهما - 01:28:50ضَ

جابر رضي الله عنه ويحتمل الجمع بينهما لانه افرض الحج ثم ادخل العمرة على ذلك ويشكل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر اتاني ات من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة - 01:29:16ضَ

هذا نص صريح بانه اهل بهما معا من مكانه. ولم يكن قد ادخل اه الحج على العمرة والحجة واحدة ولابد من الترجيح بين الاخبار وحين اذ احسن ما يقال في الجواب عن قول من قال بانه حج مفردا - 01:29:38ضَ

لانهم يطلقون افراد الحاج يريدون به افراد اعمال الحج اتقدم توجيه هذا قبل قليل قوله قوله وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما واشار اليه ونتحدث عنه ان شاء الله تعالى بعد قليل - 01:30:01ضَ

قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد رواه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك وجاء نحوه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال ابو عيسى والعمل على هذا - 01:30:25ضَ

عند بعض اهل العلم صار اليه مالك والشافعي وهؤلاء لا ينازعون في جواز الانساك الثلاثة هم يقولون ان فرزت الحج فحسن وان قرنت فحسر وان كما ارتعت فحسن قال ابو عيسى وروي عن ابن عمر - 01:30:49ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم افرض الحج اشار اليه بقوله حدثنا بلال قتيبة اخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبد الله ابن عمر وفي نسخة عن عبد الله ابن عمر - 01:31:24ضَ

عبدالله بن عمر سيء الحفظ لخلاف عبيد الله فانه ثقة خرج له الجماعة والحديث جاء في صحيح مسلم من رواية تيعاون عن عباد ابن عباد المهلبي حدثنا عبد الله ابن عمر العمري - 01:31:42ضَ

عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بالحج مفردا ويحتمل ان يريد ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج وحده دون عمرة - 01:32:03ضَ

ويجاب عن هذا انه ثبت عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة الى الحج وهذه الرواية اصح ويحتمل ان يكون مقصوده افراد اعمال الحج وذلك للرد على من قال بانه قرن قرانا طاف في طوافين وسعى فيه السعيين - 01:32:30ضَ

ورد على من قال بان حل من احرامه يكون هذا موافقا للروايات والاحاديث الاخرى الترفيع في هذا الباب ضروري لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة الا حجة واحدة - 01:33:03ضَ

هذا يقول بانه افرد وهذا يقول بانه قرن وهذا يقول انه تمتع لابد ان احدهما مصيب والاخر مخطي ولكن اذا امكن الجمع بين هذه الروايات فهذا امر جميل الذي يقول بانه تمتع يطلقون التمتع على القران - 01:33:27ضَ

والذي يقولون بانه قرن هذا هو الاصل ولم يقل بانه افرد ان امكن حمله على انهم يطلقون آآ الافراد افراد الحج يريدون افراد اعمال الحج وذلك ارجو منهم على من قال بانه قرن - 01:33:47ضَ

آآ حجة قارئنا وطاف الطوافين وسعى آآ السعيين ورد على من يقول بانه حل من احرامه فهذا جيد ونريد به الافراد الخاص معروف اصطلاح الفقهاء فهذا غلط بلا ريب قال ابو عيسى وافرد ابو بكر وعمر وعثمان - 01:34:03ضَ

شاهد في البخاري وغيره على خلاف بين العلماء في معنى هذا الافراغ انه لم يكن الواحد من هؤلاء يعتمر بعد حجه ويحمل هذا الافراد على احد وجهين الوجه الاول انهم يهلون بالحج وحده - 01:34:30ضَ

ويطوفون طواف القدوم ويسعون سعي الحج مع طواف القدوم والقدوم ويبقون على احرامهم ولا يحلون الا يوم النحر ولا يجب عليهم الهدي ومن ويحتمل انهم يفردون العمرة في سفرة في اشهر الحج - 01:35:07ضَ

ويهلون بالحج في وقته يجمعون بين النسكين ويفردون كل واحد منهما في سفرة وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا فيه اشكال لانه لم يثبت عن ابي بكر ولا عن عمر ولا عثمان - 01:35:30ضَ

كانوا يعتمرون في اشهر الحج ثم يرجعون ثم يحجون من نفس العام قال شيخ الاسلام اجتهادا واستنباطا وهذا في الحقيقة غير وهذا في الحقيقة غير بعيد ولا تريد ان اوضح انه لم يثبت بالنص - 01:35:57ضَ

لانهم كانوا يعتمرون في اشهر الحج. ثم يرجعون ثم يحجون قيل بهذا التوجيه الاول او التوجيه الثاني كلاهما جائزان والذي ليس له اصل هو بان يعتمر بعد الفراغ من اعمال الحج - 01:36:18ضَ

اذا لم يكن ابو بكر ولا عمر ولا عثمان يفعلون شيئا من هذا ولا استحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولما امر احدا به تقدم توجيه فعل عائشة رضي الله عنها - 01:36:40ضَ

قال ابو عيسى وقال الثوري ان افردت الحج فحسن وان قرنت فحسن وان تمتعت فحسن وهذا لا يختلف فيه العلماء استثنائي من قال من اهل الظاهر حين لا يحج الا - 01:37:01ضَ

متمتعا التمتع العام او التمتع الخاص ان الانساك الثلاثة ثابتة بالادلة الصحيحة ولم ينسخ منها شيء قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده - 01:37:32ضَ

ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا او ليفنينهما هذا خبر في صحيح مسلم وعيسى حين ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم والنبي قال والذي نفسي بيده محمد صلى الله عليه وسلم - 01:37:53ضَ

والنبي قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا هذا الافراد او معتمرا هذا التمتع او ليثنين لهما هذا القران فدل هذا على جواز الانساك كلها وانه لم ينسخ من ذلك شيء - 01:38:17ضَ

ومن قال بان الافراد منسوخ بان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من لم يسرق الهدي بانه يحل فيجاب عنه بان هذا الامر للاستحباب. بدليل ان طائفة منهم على - 01:38:34ضَ

احرامهم بنص حديث عائشة المتفق على صحته وان منهم من اهل آآ بالحج وحده واخبرت عائشة ماذا صنعوا بعد ذلك فلو كانوا قد حلوا وصاروا متمتعين ما اخبرك عن عائشة عن واقعهم فعلم ان هذا الامر استحباب وبدليل ان آآ المكي يحج - 01:38:46ضَ

اه مفردة على الوقت يحج مفردة وبها ادلة صحيحة اه متكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن احنا نأتي بهذه الادلة في امر ان كل الناس قلبه يحل ونظم هذا الحديث مع ادلة حديث عائشة لان الطائفة من الصحابة حجوا او لبوا بالحج وماذا - 01:39:07ضَ

انهم فعلوا وكذا وكذا بدل هذا انهم بقوا على احرامه ونفي لحديث ابي هريرة والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم الى اخره ونضيف الى الاحاديث اخرى نفهم بان امره صلى الله عليه وسلم آآ بالحلم كل من لم يسرق الهدي بانه للاستحباب وليس آآ الايجاب - 01:39:27ضَ

قال ابو عيسى وقال الشافعي مثله وقال احب الينا الافراد ثم التمتع ثم القران اي وقال الشافعي مثل قولي الثوري ان افرضت الحج فحسنوا وان قرنت فحسن وان تمتعت فحسن - 01:39:49ضَ

قال الشافعي احب الينا الافراغ ثم التمتع ثم القران ثم التمتع ثم القران واكثر الائمة على انه مخير بين هذه الانساك على خلاف بينهم في افظلها وذهب مالك والشافعي الى الافراد - 01:40:06ضَ

فذهب ابو حنيفة الى القران واختلف القول في ذلك عن الامام احمد. فقال مرة ان ساق الهدي فالقران افضل وان لم يسق ان الهدي كالتمتع وعنه قال التمتع افضل بكل حال - 01:40:34ضَ

وحينئذ يكون الافظل الا يسوق الهدي ولكن ان ساق الهدي فهذا يمنعه من التحلل قال ابو عيسى رحمه الله تعالى ادلة الافراد شرع رحمه الله يتحدث عن القران فقال باب اي هذا باب ما جاء اي من الاحاديث الصحاح - 01:40:59ضَ

الجمع بين الحج والعمرة قال حدثنا قتيبة اخبرنا حماد ابن زيد عن حميد الطويل عن انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة قال ابو عيسى - 01:41:32ضَ

حديث انس حديث حسن صحيح ورواة ثقات لا يختلف الحفاظ في جلالتهم وكبير قدرهم وقد رواه البخاري في صحيح من طريق وهيل حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس من صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة - 01:42:07ضَ

الظهر اربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى اصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعمرة وجاء في الصحيحين من طريق حميد - 01:42:32ضَ

عن بكر عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة وحج قال الامام احمد لا اشك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:43:01ضَ

قارنة وقد حكى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من خمسة عشر نفسا ومن حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه لم يقرن فقد غلط وما جاء عن بعض الصحابة بان النبي صلى الله عليه وسلم حج متمسحا - 01:43:24ضَ

هذا يحنون بي التمتع العام وليس بالخاص والتمتع عند الصحابة وفي لغة القرآن يتناول القران والذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه مفرد هؤلاء يروى عنهم باسانيد صحيحة بانه تمتع - 01:43:48ضَ

ومن قال بان النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالعمرة واستمر عليها فقد غلب ومن قال بانه لا انه صلى الله عليه وسلم احرم بالحج والعمرة معا من حين انشأ الاحرام - 01:44:11ضَ

ولم يحل منهما جميعا حتى يوم النحر فقد اصاب وقد تواترت الاحاديث في هذا وقد قال الامام واحد تعالى من ساق الهدي فالقران افضل وهذا لانه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:44:30ضَ

وما كان الله ليختار نبيه الا الافضل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ات من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة اللي معه جوال يغلقه - 01:44:54ضَ

عمرة في حجة وقل عمرة اللي معه جوال يغلقه وقال قل عمرة في حجة فان الله جل وعلا اختار لنبيه القران فهذا دليل على انه افضل الانساب والذين يقولون بان التمتع افضل - 01:45:17ضَ

يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا اني سقت الهدي لاحللت معكم هذا دليل على ان التمتع افضل وان قوله ابلغ من فعله وجابوا عن هذا يقال اراد في ذلك تطييب خواطرهم - 01:45:53ضَ

وفي نفس الوقت لا حرج من كون الانسان يفعل المفضول في نظره ويدع الفاضل تأليفا لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطيب خواطرهم وبقي على ما هو عليه - 01:46:15ضَ

بوحي من الله جل وعلا وان الله اختار له القران وقال اتاني ات من ربي. وهذا في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه والذي لم يسق الهدي فان - 01:46:32ضَ

التمتع افضل وحين يفرد فلا حرج من ذلك وصلة القران ان يقول لبيك عمرة وحج حين يأتي البيت القرآن يسوق الهدي وهل تقول هذه في القران واجب ام لا؟ قولان للفقهاء - 01:46:49ضَ

والاكثرون على انه ليس بواجب ولا يجوز له ان يقرن ولو لم يسرق الهدي الافضل لمن لم يسق الهدي ان يتحول الى التمتع ومن ساق الهدي فانه يبقى على قرانه - 01:47:14ضَ

ليس بشرط ان يستصحبه معه فلو بعثه قبل ان يحرم فلا حرج من ذلك. واذا بعثه قبل ان يحرم على شيء كان حلا له ثم يطوف القارن بالبيت هذا طواف القدوم - 01:47:36ضَ

ويسعى سعي الحج ويبقى على احرامه لا يقصر اذا كان يوم النحر قامت جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم طاف بالبيت ويكون قد تم والقارن لا يجب عليه الا سعي واحد - 01:48:00ضَ

اذا اتى به مع طواف القدوم سقط عنه الوجوب واذا لم يأتي به مع طواف القدوم بقي في ذمته يأتي به مع طواف الافاضة بخلاف المتمتع يجب على السعيان في اصح قوله العلماء ويأتي هذا ان شاء الله الحديث عنه في بابه - 01:48:31ضَ

وعملوا مفرد كعمل القارن الهدي وباستثناءنا المفرد اذا طاف واستعجز له يتحول الى تمتع بخلاف القارئ الذي سقى الهدي اذا طافت عليه فله يتحول الى اه تمتع خاص بل يبقى على احرامه - 01:48:58ضَ

وقد طالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الحل ولم تحل؟ لم تحل قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلاحن حتى انحر وهذا دليل على ان القارئ يحل بمجرد النحر ولكن حين ننظر في فعل النبي وسلم - 01:49:21ضَ

فلعله يقصد احد امرين اما انه فلا يحل حتى انحر اي حين يدخل وقت النحر او انه يعني حين انحر لنا من العادة انه يرمي ثم ينحر ولا حرج حين يرمي - 01:49:42ضَ

ان يحل ويستحب يقارن ان يحل بعد النحر. وان كان النحر ليس من امور التحلل ولكنه يستحب للقارن الا حتى ينحر بشرط ان يكون قد رمى قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عمر - 01:49:54ضَ

هذا رواه البخاري حين قال صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي قال قل عمرة وحجا وعمران البعض واهل العلم الى هذا واختاره من اهل الكوفة وغيرهم صار الى هذا - 01:50:19ضَ

الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى اين يفظل القران مطلقا وصار اليه الامام احمد اذا ساق الهدي وهذا اللي يختار الطوائف من اهل العلم لان الله لم يكن يختار لنبيه الا الاكمل والافضل - 01:50:36ضَ

نقف على هذا ناخذ ان شاء الله تعالى غدا باب ما جاء في التمتع ان ابا عيسى بدأ بالافراز ثم بدأ بالقران ثم ختم ذلك بالتمتع والامام ابو عيسى رحمه الله تعالى قدم الانساك على - 01:50:57ضَ

آآ المواقيت طائفة من العلماء يقدمون المواقيت على الانساك لانه اذا عرف احكام المواقيت عرف كيف يؤدي النسك في هذا اه عرفت ان يؤدي النسك في هذا اه الميقات الان الاسئلة نعم - 01:51:16ضَ

لا داعي له اذا اذا لم يسق الهدي لا يتحول الى مفرد. وان كان عمله اه يشفي عمل المنفذ الى انه عليه الهدي ولكن اذا كان قد ساق الهدي يتحول لا الى افراد ولا الى - 01:51:48ضَ

الخاصة الهادي فلو يتحول الى اه التمتع الخاص. اما كون تحول الى افراد الصوب لا نعم لا تحول لكن لو تحولت لمن اجازه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الامة الى ان من لم يسوق الهدي تحول الى تمتع - 01:52:09ضَ

حج مفردا الاخ يقول اذا لم يسق الهدي فلا نوجب عليه ان يتمتع الصواب لا نوجب عليه ذلك. وهذا ان شاء الله ما نقرره ان شاء الله تعالى غدا على - 01:52:35ضَ

او في الحديث عن التمتع في من قال بانه يجب عليه ان يتمتع كابن حزم وهذا مروي عن ابن عباس واتحدث عنه ان شاء الله غدا. وهذا الذي قاله ابن القيم يشهد الله على ذلك. وقالت طوائف من العلماء بانه اذا لم يسق هذه - 01:52:59ضَ

عليه ومنهم من قال على هذا بنفس الافراد والصعوبة من الافراد غير منصوب. وان من نسب نسخ الافراد الى ابن عباس فقد غلب لان ابن عباس لو كان يرى نسخ الافراد - 01:53:13ضَ

لاوجب المتعة على اهلي لان ابن عباس لو كان يرى نسخ الافراج لاوجب المتعة على اهلي مكة وهو لا يرى هذا اصلا علم ان ابن عباس لا يرى نسخ الافراد. وان من نسعوا الى ذلك فقد غلط عليه. ولا فهم قول ابن عباس. والدليل على انه لم يفهم قول ابن عباس ان ابن عباس - 01:53:28ضَ

لا يرى على اهل مكة متعة. هذا دليل انه يرى انهم مفردين. انهم يفردون. هل يقال ان ابن عباس اذا لا يرى الحج عليهم اصلا؟ لابد ان يقال في هذا. وهذا لا قال به - 01:53:50ضَ

واضح فعلم انه يرى لهم انهم يفردون فعلمنا لا يرى نسخ الافراج امر اخر ان القول بوجوب التمتع لا يعني القول بنسخ اه الافراغ. امر اخر ورد في احاديث كثيرة عن في امر الصحابة بالحلم - 01:54:00ضَ

وهذي حينها نستقل بفهمها دون ربط هذا بالاحاديث الاخرى نستفيد من ذلك وجوب التمتع ولكن حين نظم هذه الاحاديث الى وعمرة قد تأمل الذين هلوا بالعمرة ثم ذكرت ماذا صنعوا؟ واما الذين هللوا بالحج واما الذين هللوا ثم الشرع تفصل حتى يوم النحر - 01:54:18ضَ

تفصل في عمل هؤلاء فعلم ان هؤلاء اه ان هؤلاء كانوا باقيين على احرامهم وعلم ان الافراد غير منصوب وان امره صلى الله عليه وسلم كان للاستحباب وليس للاجابة امر اخر حديث ابي هريرة الصريح - 01:54:40ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا لنفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء ونحن نعلم ان عيسى حين ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصنع احد هذه الانساك - 01:54:59ضَ

حاجا اي مفردة او اه حاجا او معتمرا هذا التمتع او ليثنينهما هذا القران. فعلم ان هذه الانساك الثلاثة جائزة وهذا الذي في الحقيقة اتفق عليه الصحابة وهذا الذي في الحقيقة اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم على خلاف بينهم في الافظل - 01:55:14ضَ

في من قال بان آآ التمتع واجب لمن قال انه انسحب والقول بانه آآ مستحب اقوى من القول بانه آآ واجب للادلة الاخرى وهو صحيح انا اقول الذي بيأخذ بادلة الامر بالفسخ - 01:55:39ضَ

يستفيد من ذلك الوجوب ولكن ليست طريقة الفقهاء الذين يسمعون بين النصوص على قدر الامكان نأخذ بنص دون نص آآ في الحقيقة نلغي بعظ النصوص والجمع واجب متى ما امكنه والا في الاخير نسخ بيننا - 01:55:54ضَ

لان المبتلى امر كل من الاخ يقول يعني لماذا لا نقول لان القارن اذا حج هل نأمر بالتمتع بخلاف المفرد؟ الصبر لا فرض الاعتبار ما استقى الهدي لان الاحاديث الواردة امر النبي كل من لم يسق الهدي بان - 01:56:30ضَ

دخل في ذلك القارن الذي مسق الهدي. ودخل في ذلك المفرد كان هذا دليلا على الاستحباب وليس على الايجاب ودليلا في نفس الوقت على ان الحل يشمل هذا ويشمل آآ ذاك - 01:56:48ضَ

الاخ يقول هل تأخير طواف الحج تفاحة مطلقة ولو لم يكن في ذلك حاجة فالذين يريدون اخيرا طواف الافاضة سواء كانوا متمتعين لو كانوا لو كانوا مفردين الى وقت طواف الوداع - 01:57:18ضَ

وينوها في ذلك طواف الافاضة فان هذا مجزئ عنهم استشكل بعض العلماء مساء الخير طواف الافاضة للمتمتع وانه يقول اذا اخر طواف الافاضة وانه متمتع اذا اخر طواف الافاضة والمتمتع عليه سعيان على الصحيح انه يتفطر الى السعر - 01:57:48ضَ

وحينئذ هؤلاء يلزمونه الرجوع مرة اخرى لطواف الوداع ومنهم من قال لا لا حرج ان يسعى ثم يقول ان لا حرج ان يسعى ثم ومنهم من قال يطوف ويسعى ويخرج ولا شيء عليه لان عائشة طافت وسعت ولم تثبت رواية بانها رجعت - 01:58:13ضَ

ودعت ولعل هذا القول هو الاقرب الى الصواب لان المتمتع اذا اخر طواف الافاضة وطاف والساعة يسقط عنه طواف الوداع وان السعي غير مؤثر في هذا مسألة اخرى مهمة كثير من الناس يؤخر طواف الافاضة - 01:58:39ضَ

مع الوداع ولا ينوي نية الافاضة ينسى وينوي الوداع ولا سيما الذي قد يكون قد قرن او افرد وعليه مسألة خلافية. قال الجمهور لا يصح طوافه على الجمهور لا يصح طوافه. قال الجمهور لا يصح طوافه - 01:59:03ضَ

لان النية شرط لصحة الطواف وهذا قد نوى طواف الوداع ونية طواف الافاضة شرط لصحة الطواف. فعند هؤلاء يجب عليه اعادة الطواف. وفي من هؤلاء من قال لو نواه تعلم اجزاءه - 01:59:30ضَ

في من هؤلاء من قال لو نواه معا لما اجزأ لابد ان ينوي طواف الافاضة يدخل وداع تبعا قول اخر في المسألة ذهب اليه بعض الشافعية وطائفة من الفقهاء بانه لو نوى الوداع ونفسه نية الافاضة اجزأ ذلك عنه - 01:59:49ضَ

لان نية الحج كافية عن نية طواف الافاضة بدليل انه لو كبر تكبيرة الاحرام نية الدخول في الصلاة كافية عن نية الركوع وعن نية السجود وفي الصلاة كافية عن نية الركوع وعن نية السجود - 02:00:11ضَ

واذا دخل في الحج فهو يريد يؤدي النسك الذي فهل به فهذه النية استغنى بها عن نية الطواف او عن نية السعي او عن نية الوقوف في عرفة. وبدليل انه لو نام في عرفة - 02:00:31ضَ

ولم يستيقظ لاجزأ وقوفه عنه ولعل هذا القول هو الاقرب الى اه الصواب الاخ يقول من حج متنفعا فلما جاء الى مكة وقضى العمرة خرج لزيارة المدينة فهل يجب عليه يأتي بعمرة اخرى؟ اولا اشير الى مسألة مهمة - 02:00:47ضَ

اذا كان رجل من اهل المدينة فلما اخذ العمر رجع الى بلده هل ينقطع تمتع ام لا قولان العلماء سواء كان من اهل المدينة او من اهل نجم وغير ذلك - 02:01:15ضَ

اذا كان بلده ليس مسافة قصر فان التمتع لا ينقطع واذا كان بلده بمسافة قصر هل ينقض تمتعه ام لا؟ قولان الفقهاء. ابن عباس وطائفة من العلماء يرون ان التمتع ينقطع ابدا. ولو رجع الى بلده - 02:01:28ضَ

والقول الثاني في مسألة ان من رجع الى بلده خاصة دون غيره انقطع تمتعه والا فلاح. وهذا مروي عن عمر وعن ابن عمر وذهب الى ذلك عطا وجماعة من العلماء - 02:01:46ضَ

والاخ يقول فلما جاء الى مكة وقضى العمرة خرج لزيارة المدينة يعني قد يكون هذا من الوافدين وهذا كثير في صنيعهم يأتون الى مكة آآ للعمرة ثم يخرجون الى المدينة في الوقت لن يكون وقت آآ متسعة ثم يريدون الرجوع الى مكة اذا كان - 02:02:06ضَ

يرجعون الى مكة في وقت الحج فالواجب عليهم بالحج الذي هو اليوم الثامن. فانه لا يتجاوز الميقات الا احرام العودة الى مكة قبل وقت التلبية فان هذا الفاصل في السفر غير مؤثر - 02:02:24ضَ

الفاصل غير مؤثر فحين يدخلون مكة بدون احرام ويهلون من اماكنهم في يوم التروية وفي من العلماء من قال اذا يهل عموم الحديث هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن من يريد الحج او العمرة ولكن نقول بانه غير مؤثر فباعتبار وجودك عدم لان هذا الفاصل غير مؤثر - 02:02:42ضَ

قال لعله الاقرب الى اه الصواب السائل من الكويت تقول هل تصح الخطبة للزواج في الحج؟ ام تؤجل لايام التشريق الخطوة التي زواج فيه تفصيل لايام التشريق الخطبة في الزواج في تفصيل في الخطبة - 02:03:07ضَ

للزواج في الحج فيه تفصيل ان كان في وقت الاحرام فلا يجوز. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح يقرأ ولا ينكح لا يزوج ولا يخطب يتجنبوا - 02:03:37ضَ

النكاح والخطبة وتواضع ذلك وان كان غير محرم وهو في الحج او يكون قد تحلل التحلل الاول فلا حرج منه الخطبة في اصح قولين العلماء ولكن يمتنع عليه الوطء اذا لم يكن قد تحلل التحلل الثاني - 02:03:58ضَ

وقول الاخت تؤجل ايام التشريق ولا حرج من ذلك الى ان يتحلل من التحلل الاول والثاني فهذا ابرأ لذمته واحوط ويخرج بذلك عن خلاف العلماء ولكن الصواب انه اذا تحلل التحلل الاول جاز له ان - 02:04:27ضَ

اه يخطب شيخ يقول في امرأة تأجرت عربة في المسعى حين ركبت نامت ولم تستيقظ الا وقد فرغت من السعي هل يجزئها؟ هل يجزئها ام لا هذه مسألة نفس المسألة المتقدمة في حكم - 02:04:47ضَ

طواف الافاضة بدون نية طواف الافاضة والصحيح من ذلك الجواز ولان نية الحج كافية عن نية السعي وكما لو نام في عرفة بأنه يجزئه كما ان الصلاة النية في بدايتها ولا يشترط ذلك ان ينوي انه يركع او يسجد - 02:05:40ضَ

اذا دخلت المرأة في السعي ونامت ولم تستيقظ الا وقد فرغ اهم شي تكون متيقن انه قد سعى فيها سبعة اشواط متيقن انها قد سعى في تسعة اشهر هذا يجزئ عنها في اصلح قولين - 02:06:08ضَ

اه العلماء هذا السائل محمد من مصر يقول في حج السنة الماظية كان الزحام شديدا مصر يقول في حج السنة الماظية كان الزحام شديدا واقيمت الصلاة وكنا وقوفا فلم اصلي انا وبعض من معي وصل البعض بقولهم اركع على ظهر من امامك واسجد عليه - 02:06:20ضَ

ما حكم ذلك؟ هل اصلي واقفا ام انتظر واصلي؟ بعد ان يخف الزحام هذا اذا كنت بين الرجال وما العمل لمن كان بين النساء هذا سؤال جيد ولنا الناس يبتلون - 02:06:47ضَ

بهذا ويحصل شيء من كثير من هذا وهذا الاخ السائل محمد يقول ان بعض الناس قال صلي معهم واركع على ظهر من امامك هذه فتوى لجماعة من الائمة والحنابلة يفتون بهذا وهذا اثر يروى عن عمر - 02:07:00ضَ

لان الانسان يسجد على من؟ كانه اشارة وكناية عن كونه تسجد عليه هيئة كانت ليس معنى حقيقة اللفظ على دبره حقيقة انما المعنى انه كان يملك لو ولو على دبره اهم شي انك انما المعنى انه كناية ولو على دبره اهم شي انك تصلي - 02:07:20ضَ

واذا متى تعذر السجود على الارض تومئ ايماء ولعل هذا القول قول قوي. تدخل مع الامام وتصلي على اي هيئة ولو كانت الصلاة آآ الامام وطائفة من العلماء يقولون تنتظر ولا تصلي لا صلاة تحتاج الى خشوع وطمأنينة - 02:07:38ضَ

وحينئذ ما تستطيع ان تخشع السجود والوقت لا يفوت وان فاتت الجماعة فان الوقت لا يفوت فتنتظر حتى يسلموا صلاتهم ثم تنشئ صلاة اخرى ولكن القول الاول انه اقوى ثم ذكر الاخ مسألة اخرى يقول هذا اذا كنت بين الرجال يعني الحكم الاول ليست بين الرجال لكن ما العمل لمن كان بين النساء الا ريب ان يحرم عليه - 02:07:59ضَ

ان يسجد على ظهر امرأة وعلى امرأة هذا لا اشكال فيه. وان الاثر الوارد عن عمر وعن غير عمر لمن قال اسجد على ظهره باعتبار ان النساء يصلين الرجال واما حين يوجد اختلاط من شدة الزحام - 02:08:25ضَ

وتكون آآ المرأة امامك الانسان عاقل للطاقة يستقيم ان يصلي وامرأة امامة ويجب على المرأة في نفس الوقت ان تبتعد عن اماكن الرجال واذا اقيمت الصلاة في اماكن الزحام فتحاول ان تتنحى وان تصلي وراء الرجال - 02:08:41ضَ

وان كان بعض الفقهاء رخص في صلاة المرأة بين الرجال حين شدة الزحام ولكن المرأة لا تجب عليها جماعة فبامكانها ان تؤخر الصلاة ولا سيما انه قد يحصل ظرر وبعظ المخالفات الشرعية ثم اذا فرغ الامام من الصلاة يصلي وحدها او مع مجموعة من النساء لا حرج في ذلك اما كل رجل يسجد على ظهر - 02:09:02ضَ

امرأة فهذا لا يجوز في اي حال من الاحوال. ولكن اذا صلى وامامه امرأة لحاجة او لضرورة فان الصلاة تصح في اصح قولي آآ العلماء لكن هو يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد يقول يعني ان عمر - 02:09:21ضَ

جاء عنه يرى التمتع هذا شرط لي في الدرس ونتوتر عنه وان الاحاديث الواردة عن ابن عمر في التمتع اصح من الاحاديث الواردة عن عنه بالافراد يقال نسيت ما عاد هذا احد الا وجه اللي ذكرته انه قد نسي ثم تبينه فيما بعد او انه قد غلط - 02:10:09ضَ

او انه قصد بالافراد حين قامت الدولة والصبيان يعني كانه يشتري لك ما تفهمون ولكم ما فهمتم اللفظ الذي فهمتم اللفظ الذي كنت اقوله بان الافراد لانها انا قلت اه ان الصحابة يطلقون - 02:10:25ضَ

اه افراد الحاج يريدون به افراد اعمال الحج وذلك رد منهم اه على من قال انه قرن قران وطاف الطوافين وسعى ورد منهم على من يقول بانه حل من احرامه - 02:10:43ضَ

ودليل هذا الفهم بان كل من روي عنه افراد الحج روي عنه التمتع من غير يعني كبداية ربما ربما ان ابن عمر يقصد افراد الحج يعني ثم كبداية اخرج الحج ثم ادخل العمرة على الحج. وهذا قول طائفة وان كان ابن القيم ان يخط هذا القول في زاد المعاد - 02:11:01ضَ

ويقول ابن القيم تعالى وقد غلط في حجه صلى الله عليه وسلم طوائف منهم قال من هذه الطوائف الذي قال انه قال اتاني ات قال صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي - 02:11:30ضَ

وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الاصل صريح انه آآ انشأ من مكانه بالحج والعمرة معا هنا لم يدخل احدهما على الاخر ستكمل الحج. الاخ يقول اذا توفي ولي المرأة في اثناء الحج وهي مثلا في عرفة هل تكمل الحج ان ترجع الصوم ولا تكمل؟ يعتبر هذا من جملة - 02:11:42ضَ

اه الاعذار الاخ يقول اه اريد اه لو سمحتم ان تعيدنا افعال القارن باختصار القارئ كان شأن غيره ونشرت الى ذلك اذا وصل الى الميقات يقول لبيك عمرة ابو حجة. طبعا يأتي ان شاء الله الاغتسال والنظافة. ويأتي ما يتعلق بذلك احكام المواقيت - 02:12:16ضَ

لان ابا عيسى قد الاغتسال والنظافة ويأتي ما يتعلق بذاته احكام المواقيت تقدم الحديث عن الانساك. واخر الحديث عن المواقيت القارن يقول لبيك عمرة وحجة طبعا تجرد من آآ الثياب - 02:12:37ضَ

الملابس وما ثبت عن النبي وسلم النهي عنه ثم لا زال يلبي ويسوق الهدي معه او مع غيره المقصود انه لا يشرع في افعال الحج الا وقد ساق الهدي من الحل ليس له ان يشتري الهدي من الحرم - 02:12:58ضَ

لو اشتروا في الطريق من قديد او من اه ادنى الحل لا حرج من ذلك ولو كان عليه اخصم ولو اشتراه من الحلف ما ابقاه في الحل. ثم خرج له فيما بعد يأتي به لا حرج من ذلك - 02:13:17ضَ

يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويبقى على احرامه فلا يحل الا يوم النحر. يحل بعد النحر. لقوله لا يحل حتى انحر وهذا على الاستحباب ليس على الاجابة. لانها متمتعة ومفرد وقارئ يحلون حين الرمي في افصح قوله العلماء. ومن قال بان الحاج لا يحل ولا بفعله - 02:13:31ضَ

اثنين من ثلاثة فقد غلط لانه لا دليل على هذا. وان كان هو المشهور الان في المناسك الا انه لا دليل عليه. وان شاء الله يأتي توفيق ان شاء الله في الابواب. اه الاخرى - 02:13:54ضَ

صفة القران القارن يكتفي بالساع واحد اذا اتى به مع طواف القدوم اكتفى به عن عن السعي مع طواف اه الافاضة لم يوكله اذا ساقه شخصا او لو لم يوكله ثم بعد ذلك - 02:14:04ضَ

آآ علمنا ان فلان اشترى له ورضي بذلك اه علم ان فلان اشترى له ورضي بذلك فلا حرج من لذلك حتى الاوقاف والساعة اتجوزوا طائف من العلماء هذا الامر - 02:14:37ضَ