شرح كتاب الحج من جامع ابي عسيى الترمذي
Transcription
لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى الباب التاسعة عشرة باب ما جاء في لبسي السراويل والخفين للمحرم اذا لم يجد الازار والنعلين - 00:00:01ضَ
لا يختلف العلماء بتحريم لبس الخفين والسراويل للمحرم بدون عذر قد تقدم هذا في الباب الثامن عشر على قول ابي عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم ما جاء فيما لا - 00:00:33ضَ
ايجوز للمحرم لبسه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص القميص ولا السرويلات ولا البرانسة ولا العمائم ولا الخفاف ان لن يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما اسفل من الكعبين - 00:01:03ضَ
ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس وهذا خبر متفق على صحته ومن لم يجد السراويل فانه يلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فانه يلبس الخفين قال ابو عيسى حدثنا احمد ابن عبده الظبي البصري - 00:01:24ضَ
يزيد ابن زريع ايوب واخبرنا عمرو ابن ايوب واخبرنا عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل - 00:01:57ضَ
اي من غير قطعا او وهذا مذهب الجمهور وجاء في موطأ ما لك قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن لم يجد - 00:02:18ضَ
الازارا فليلبس السراويل فقال لم اسمع بهذا ولا ارى ان يلبس المحرم سراويل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقد قال الشافعي واحمد من لم يجد زارا - 00:02:41ضَ
فليلبس السراويل دون قلبة السراويل دون قطع او فتق ودون فدية لان هذا الذي دل عليه ظاهر الخبر وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال مالك وابو حنيفة - 00:03:00ضَ
في وجوب الفدية لانه فعل واتى بمحظور من محظورات الاحرام سواء كان لعذر او لغير عذر سعد ابن عذرة حين حلق رأسه وقد اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الفدية - 00:03:27ضَ
قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك ممن يصوم ثلاثة ايام او يذبح الشاة او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر او غيره والاستدلال بحديث كعب ابن عجرة على هذه المسألة في نظر - 00:03:57ضَ
حين نختلف الاسلاك عن غيره اليه جماعة من الائمة لان سعد ابن عجرة حلق رأسه والذي يلبس السراويل حين لا يجد الازار لم يخلف شيئا الامر الاخر ان الذي اوجب الفدية - 00:04:29ضَ
على كعب بن عذرة هو الذي رخص في لبس السراويل عند فقدان عن وقت الحاجة لا يجوز الوجه الثالث انه ليس كل من فعل محظورا وكان متعمدا او ناسيا او جاهلا او متأولا تجب عليه الفدية - 00:04:59ضَ
ان الفدية تجب في مواضع ولا تضطرد في كل شيء وقال ابو حنيفة رحمه الله اذا فتق السراويل عليه اذا فسق السراويل فلا فدية عليه ونصوا على انه اذا لم يفسق السراويل فان الفدية تجب عليه - 00:05:27ضَ
وهذا في نظر من وجوه الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم اذا لم يسلم قال المحرم اذا لم يجد الازار فليلبس السراويح ولم يذكر لا قطعا ولا فسقا - 00:05:52ضَ
الامر الثاني ان اجاب الفدية امر زائد على المنصوص عليه الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في مجمع وقد حضره جمع غفير فيما العالم وغيره العربي والاعجمي - 00:06:09ضَ
ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فدية ولا فتقا ولا قطعا ولا غير ذلك واطلاق ما اطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا واجب الامر الرابع ان الاموال معصومة بعصمة الدماء - 00:06:33ضَ
ان الاموال معصومة بعصمة الدماء لا يجوز القول فلا يجوز القول بوجوب كذا وكذا من اخراج الاموال بدون نص ولو كانت الفدية واجبة على من لم يجد الازار فلبس السراويل تبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما - 00:06:53ضَ
امر اخر ضعف مذهب ابي حنيفة في قوله اذا فسق السراويل فلا فجلس عليه يقال ان فتقى يجعله بمنزلة الازار وهذا يجوز لبسه مطلقا بدون قيد ولا شرط ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة - 00:07:22ضَ
ان خط السراويل يجعله بمنزلة الازار حتى يجوز لبسه مع وجود الازالة لبس الازار الحادث المصنوع على هيئة سراويل اه مفتوحة قوله واذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر - 00:07:51ضَ
قطعا وقد جاء ذكر القطع في حديث ابن عمر وقد كان حديث ابن عمر متقدما على حديث ابن عباس ويؤخذ بالمتأخر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد - 00:08:19ضَ
لان حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه في المدينة وقيل انه لم يحضره الا القليل بخلاف حديث ابن عباس قاله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:45ضَ
في عرفات قيل انه قاله يوم النحر وذلك بحظرة عدد غفير لم يكن الكثير منهم قد سمع بحديث ابنه عمر وفي نفس الوقت الذين يسمعون بحديث عمر يقدرون على حمل هذا على هذا - 00:09:00ضَ
فكان حديث ابن عباس مقررا للاصل وان من لم يجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وان هذا يعد هو اخر الامرين فمن كان قد سمع بحديث ابن عمر فيعتبر هذا ناسخا له - 00:09:26ضَ
ومن لم يكن قد سمع في حديث ابن عمر وهو من اكثر لان هذا هو الاصل الذي يجب عليهم المصير اليه وهذا الذي صار اليه الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:09:47ضَ
ومن قال عن الامام احمد ومن قال عن الامام احمد بانه خالف السنة هذا الموضع وليس هذا من عادته فقد غلب الامام احمد لم يخالف السنة من اخذ في اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:01ضَ
ومن قال بانه يجب حمل المطلق على المقيد فهذا صحيح في الاصل وحمل مطلقا على ذاك وجب ان فيه مصلحة حكم والسبب ولكن هذه المسألة ليست من باب حمل المطلق على المقيد - 00:10:19ضَ
فحين تقول لي رجل كذا وكذا فصنع لك ما امرته فتأتي اليه من الغد وقد صنعت تقول انا اقصد في كذا وكذا لاني ذكرت لخياط اخر لا علم عندي بما ذكرته للاخر - 00:10:36ضَ
انت امرت مني كذا وكذا فحينئذ الزام هذا الخياط الاول بسهم الزاموا هذا الخياط الاول بفهم ما قاله لخياط اخر حقيقة من التكليف الذي لا يطاق او لا يعرف لدى - 00:10:57ضَ
الغالبية ولا نتعارف عليه احد فحين اذ حين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس في الحج وقد حضر خطبة ما لا يقل عن مئة الف نطالب هؤلاء بان يكونوا عالمين بحديث ابن عمر - 00:11:17ضَ
ولا يكونون وانهم يكونون قادرين على حمل المطلق على المقيد هذا في الحقيقة في نواف ولو اراد ان يمثل هذا المعنى لقوا ومن لم يجد اه الازالة لا يلبس السراويل ويفدي او يفتق ومن لم يجد النعل فليلبس الخفين يقطع - 00:11:35ضَ
فلما لم يقل علم ان هذا امر مستقل عن ذاك امر مستقل عن ذاك. وان هذا العبد هو اخر الامرين من رسول الله اه الخياطة الاول لم يطلع على ما الثاني لم يطلع - 00:11:53ضَ
عند الاول لكن هذا العالم اطلع على هذا وذاك. نقول نعم اطلع ولكن ذاك الاول قيل في موطن وقد تقدم وذا قاله في موطن كان الناس متأهبين للفهم متطلعين للاخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:09ضَ
فحين لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتح ولا القطع ولا الفدية كان هذا دليلا على ان الترك هو الاصل انه لا قطع ولا فدية في هذا الامر وانه يؤخذ باخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه و - 00:12:29ضَ
سلم وهذا الخبر روى مسلم في صحيحه من طريق إسماعيل عن ايوب عن عمرو ابن دينار بمثله قال ابو عيسى عمرو ابن دينار بمثله ابو عيسى حدثنا قتيبة اخبرنا حماد بن زيد عن عمر نحوه - 00:12:49ضَ
وهذا رواه مسلم ايضا من طريق حماد ابن زيد عن عمرو ورواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عمرو وفي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات وروياه من طريق سفيان عن عمرو به دون قوله يخطب بعرفات - 00:13:16ضَ
وقد رواه مسلم من رواية حماد ابن زيد وسفيان ابن عيينة وابن جريج وايوب كل هؤلاء عن عمرو ابن دينار دون ذكر يخطب بعرفات قال الامام مسلم رحمه الله تعالى لم يذكر - 00:13:42ضَ
احد منهم هذه اللفظة غير شعبة وحدة وقد جاء في غير شعبة وحدة وقد جاء في مسند احمد من رواية يحيى عن ابن دريج قال اخبرني عمرو ابن دينار ان ابا الشعت اخبره عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب - 00:14:00ضَ
فذكره قلت لم يقل ليقطعهما قال لا فقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم اذا لم يجد المحرم الازار لبس السراويل اي بدون - 00:14:30ضَ
ولا قطع ولا فدية وهذا مذهب الجمهور لم اسمع بهذا ولذلك صاغ هو وابو حنيفة الى ان من لم يجد ازارا ولبس السراويل فعليه الفدية وقال ابو حنيفة اذا فتسق سقطت عنه - 00:14:52ضَ
الفدية الصواب في هذا انه لا يحتاج الى فقص ولا الى قطع ولا تجب عليه الفدية. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له قوله واذا لم يجد النعلين لبس الخفين - 00:15:19ضَ
اي بدون قطع في اصح قولي العلماء قال ابو عيسى وهو قول احمد اي في اصح الروايتين عنه وهذا المشهور من مذهبه وعنه رواية بالقطع وهذا الذي صار اليه رومن - 00:15:40ضَ
وعنه رواية بالقطع وهذا الذي صار اليه اكثر الائمة رواية بقطع الخفين ليكون اسفل من قال ابو عيسى وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد النعلين فليبس في الخفين وليقطعهما - 00:16:02ضَ
وليقطعهما اسفل من الكعبين وهؤلاء يأخذون بحديث ابن عمر ويقولون بانه مقيد لان حديثي جابر وابن عباس مطلقان سيحمل المطلق على المقيد ابن عباس قال ابو عيسرة تعالى في قوله وقال بعضهم على حديث ابن عمر قال وهو قول سفيان الثوري - 00:16:37ضَ
الشافعي وهذا الذي ذهب اليه الجمهور قال ابو حنيفة ومالك تقدم الحديث عن هذه المسألة في الباب الثامن عشر وتقدم الحديث عن ذلك قبل قليل ان هذه المسألة ليست من باب حمل مطلق على المقيد وانما يؤخذ بالاخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:12ضَ
لان الصورة قد اختلفت وقد حضر السلامة في الحج ما لا يقل عن مئة الف فكيف نلزم هؤلاء بالاخذ بالمطلق المقيد وهناك يعرفون المقيد ولن يسمعوا المقيد ولم يحصل لهم خبر عن - 00:17:41ضَ
المقيد ولذلك كان من الحاضرين ابن عمر وجماعة ولم يقل احد منهم من الحاضرين ابن عمر وجماعة ولم يقل احد منهم فهل يجب القطع؟ فكأن هذا سهموا منهم بان الاصل هو الاخذ - 00:17:58ضَ
الاخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى رحمه تعالى الباب العشرون باب ما جاء بالذي يحرم وعليه قميص او جبة وان الواجب عليه المبادرة من العلم الى نزع المخيط - 00:18:15ضَ
المصنوع على قدر العضو دون تمزيقه او شقه ولا يلزمه في ذلك كفارة سواء كان سواء كان ناسيا او جاهلة وهذا مذهب الشافعي والمشهور في مذهب احمد وذلك للادلة الصريحة - 00:18:47ضَ
لرفع الاثم والحرج عن الناس والجاهل وذهب ابو حنيفة ومالك الى انه يستوفي ذلك الجاهلون والناس والمكره وحكم في هذا حكم العامد سواء كان في المحظور اتلاف ام لا نأخذ حديث الباب - 00:19:23ضَ
ومنه نتعرف على من هو نتعرف على الراجح من هذه المذاهب قال ابو عيسى حدثنا قتيبة بن قدم الحديث عنه قال اخبرنا عبد الله ابن ادريس وهو من سلالة يعرب ابن قحطان - 00:20:02ضَ
الاودي الزعافري ابو محمد الكوفي فرج له الستة وقال الامام احمد رحمه الله تعالى كان نسيج وحده وقد وثقه ابو حاتم والنسائي ومات سنة اثنتين وتسعين ومئة عن عبد الملك - 00:20:29ضَ
ابي ابي سليمان وسميسرة مولى النخع وقيل مولى بني تزارا وقيل من انفسهم وقد كان شعبة يعجب من حفظه وقال سفيان رحمه الله تعالى حدثني الميزان وقال بيده هكذا كانه يزن حدثني - 00:21:00ضَ
الميزان عبد الملك قال ابو داوود قلت قلت للامام احمد رحمه الله عبد الملك بن ابي سليمان مرافقه قلت يخطئ؟ قال نعم وكان من احفظ اهل الكوفة الا انه رفع حديثه عن عطاء - 00:21:29ضَ
قد استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في رفع اليدين وخرج له مسلم والاربعة عن عطا قال عبد الملك عن عطا وهو ابن ابي رباح عن يعلى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابيا - 00:21:48ضَ
الاعرابي هو من سكن البادية نختص به بعض الاحكام ما دام مقيما في البادية اذا سكن الحاضرة انتفع عنه وصف الاعرابية المتعلق بتخصيص بعض الاحكام دون بعض وعند الطحاوي من رواية قتادة عن عطا ان رجلا يقال له يعلى ابن امية - 00:22:11ضَ
احرم وعليه جبه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزعها قال قتادة قلت لعطا انما كنا نرى ان ان نشقها وقال عطا ان الله لا يحب الفساد ظاهر هذه الرواية او صريح هذه الرواية - 00:22:40ضَ
ان الذي احرم عليه جبه هو يعلى ابنه امية وافادت الرواية الاخرى لانه رجل ورواية بعض الروايات انه اعرابي مطلقة تفيد بانه ليس هوية يعلى وقد قيل بان هذا يعلى اخر - 00:23:03ضَ
يختلف عن راوي الحديث وقيل غير ذلك وعلى كل الرواية قتادة عن عطاء ان رجل قال لو يعلم من يحرم على الجبة هذه الرواية في صحتها النظر قد احرم وعليه جبه فامره ان ينزعها - 00:23:25ضَ
وفي رواية سعيد بن منصور من طريق عبد الملك ومنصور عن عطاء وفي وعلى جبته ردغ من خلوق فقال اخلع هذا الجبة واغسل هذا الزعفران سنة ثمان واخر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز الطيب عند الاحرام - 00:23:49ضَ
ولا يضر ما علقا الثياب بعد الاحرام وحين اذ لا يصح والاستدلال بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الاحرام لامرين الاول انه امره بغسل الزعفران وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزعفران للرجل سواء كان محرما او حلالا - 00:24:17ضَ
لان طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه الامر الثاني ان هذا كان بجعرانة وقد كانت سنة ثمان. قد حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر واستدام الطيب فيكون هذا ناسخا - 00:24:46ضَ
لحديث يعلى وقد تقدم ولا يلبس ثوبا مس ورس او زعفران متفق عليه يحرم على المحرم ان يتطيب في بدنه وثيابه ولا حرج عليه ان يتطيب يطيب بدنه قبل عقد - 00:25:05ضَ
النية ولا حرج بعد ذلك من استدامة الطيب بعد الاحرام ولو سال على ملابسه والحديث صريح في النهي عن لبس المخيط المصنوع على قدر العضو القميص والجبة وهي الثوب ثوب واسع الكمين - 00:25:26ضَ
مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب قد امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزع قبة ولم يأمره بفدية ولم يأمره بشقها لان بعض العلماء قال لا ينزع الجب من قبل رأسه لان لا يصير مغطيا لرأسه. وحينئذ يضطر الى - 00:25:54ضَ
قطعها وهذا ضعيف الامر الاول ان التغطية حينئذ لا تكون مقصودة وحين لا حرج من ذلك الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقطعها فعلم انه خلعها ونزعها من قبل - 00:26:26ضَ
رأسه الامر الثالث ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز الامر الرابع تقدم قول عطا عن ان الله يحب الفساد هذا من التبذير هذا من التبذير ومن اتلاف المال بدون دليل - 00:26:50ضَ
ويخرج من الحديث ان من فعل محظورا ناسيا او جاهلا او مكرهة فانه لا فدية عليه وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الامام احمد وقال ابو حنيفة ومالك عليه الفدية وهذا في نظر وحديث الباب - 00:27:16ضَ
صريح في عدم لزوم الفدية وحج على ابي حنيفة ومالك وقد اختلف الفقهاء لمن فعل محظورا وكان في هذا المحظور في هذا المحظور اسلام حلق الشعر او تقليم الاظفار او قتلي - 00:27:50ضَ
بعض هؤلاء الائمة يغاير بين حلق الشعر وتقليم الاظفار وبين قتل الصيف اختلفت مذاهبهم واقوالهم في هذه المسائل والصواب في هذا ان من حلق رأسه ناسيا او جاهلا او قلم اظفاره ناسيا او جاهلا. او تطيب ناسيا او جاهلا - 00:28:22ضَ
او لبس محظورا من محظورة الاحرام ناسيا او جاهلا فانه لا شيء عليه لان الله جل وعلا نفى الحرج عن هذه الامة. ما جعل عليكم في الدين من حرج حرج نكرة - 00:28:50ضَ
طبقت بالنفي في حرف من تبي توجب على فهذا الرجل فدية حين لبس الجبة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز واما ما يتعلق بقتل الصيد الذي صار اليه اكثر الائمة - 00:29:07ضَ
لان الكفارة فيه واجبة لأنه تلف وبعضهم من هؤلاء يغاير بين اتلاف الشعر واتلاف الصيد صحيح انه لا مغايرة ان كل منهما حق لله جل وعلا قد لا يكون حقا للمخلوق فيكون حقا لله - 00:29:33ضَ
فحينئذ لا يختلف عن حلق الشعر او تقليم الاظافر الصعب ان من قتل صيدا ناس هنا او جاهلا فانه لا شيء عليه وهذا ظاهر القرآن من قتله منكم متعمدا. ان من قتل صيدا - 00:29:55ضَ
ناسا او جاهلا فانه لا شيء عليه وهذا ظاهر القرآن من قتله منكم متعمدا وهذا قيد والادلة الاخرى العامة تحمل على هذا ويزول الاشكال واما المتعمد لقتل الصيف هذا لا خلاف فيه - 00:30:15ضَ
واما المتعمد لحلق الشعر الاية القرآنية صريحة فبدية من صيام او صدقة او على خلاف بين العلماء هل يمكن تعدية الحكم الى من حلق بقية الجسد دون الشعر هذا فيه خلاف - 00:30:37ضَ
واما تقليم الاظافر اولا ينبغي ان نفهم انه لم يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في تحريم تقليم الاظافر. وانما ذهب الى قياسا واستنباطا الى بعض مسائل هذا الباب - 00:31:04ضَ
المسألة الاولى ان من حلق بعض رأسه صوابا لا تجب عليه فدية وسيأتي ان شاء الله الحديث عن هذه المسألة لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهذا يحتاج الى حلق شيء من الرأس ولم ينثر به عنه بانه فدى - 00:31:22ضَ
الامر الثاني انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب فدية على من فعل المحظور من محظورات الاحرام باستثناء ابني عذره وقد يقال ان هذا الحكم خاص بمن حلق رأسه - 00:31:38ضَ
بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم نجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين. فهذا محظور من محظورات الاحرام ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم فدية. فان قيل ان النبي رخص - 00:31:54ضَ
هؤلاء سقطت الفدية نقول ان الصلاة رخص لكعب ابن عجرة ان يحلق رأسه ولا يحلق رأسه ولم تسقط الفدية في علم المغايرة وان لا هذا له حكم وذاك له حكم وهذا هو الذي - 00:32:08ضَ
بطائفة من الفقهاء الى التفريق بين المتلفات وبين غيرها وهذا التفريق في الحقيقة احسن من الاطلاق احسن من الاطلاق في اجابة الفدية على كل من فعل محظورا ثم يجب التفريق ايضا بين من ترك واجبا وبين من فعل محظورا - 00:32:21ضَ
من فعل محظورا ووجبت عليه الفدية او على التخيير من خلال من ترك واجبا ولزمته الفدية فلا يكون مخيرا بل يجب عليه ان يريق دما تقدمت الاشارة هذه المسألة وان ترك الواجبات لم يثبت في ذلك اه ادلة على اجابة دماء وان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ان يترك المبيت في منى والمبيت في منى واجب ولم - 00:32:43ضَ
تجب عليه دما وهذا متفق على اه صحته اذا ما هو الجواب؟ كن على اه صحته اذا ما هو الجواب عن حديث سعد بن عجرة؟ لانه يمكن يعمم في المتلفات - 00:33:08ضَ
ولن يمكن يستنبط من حلق الرأس من الترفه والتلذذ وازالة الاذى وما يتعلق بذلك فاذا وجدت العلة وجد الحكم وبالتالي يمكن يعد هذا الى امور اخرى لتقليم الاظافر ونحو ذلك - 00:33:26ضَ
وهذا الذي صار اليه الجمهور من قلم اظفاره وجبت عليه الفدية قياسا على حلقي الرأس ومنهم من نازع في اصل الحكم وقال ان تقليم الاظافر لم يرد بنص في التحريم. فكيف نلجأ الى ما لم يبني نص؟ الى ما ورد به نص قطعي في المسألة - 00:33:46ضَ
وعلى كل الذين يقولون بان تقليم الاظافر من محظورات الاحرام وهو هذا اتلاف. هذا فعل محظور وهذا فعل اه محظور. والذين لا يرون هذا هم احد طائفتين. الذين يرون القيم - 00:34:09ضَ
وان تقليم الاظافر يلحق بحلق الرأس ولكن يختص الحكم في من حلق رأسه ولا يتعدى والذين يقولون بان الحكم يمتنع في اصل القياس هنا تقليم الاظافر آآ لا يمتنع اصلا لم يثبت نقص في تحريم ذلك وان كان ورد عن بعض الصحابة اثار تفيد - 00:34:26ضَ
منع تقليم الاظافر يتقيد هذا مع قوة القياس في هذا الباب هذا مع قول الجمهور في اشياء تحف في هذه المسألة وان تقليم الاظفار المطلقة والتي يبقى هل يصلح اه الحق تقليم الاظافر بمن حلق رأسه؟ هذا محل نظر - 00:34:48ضَ
وعلى كل ايضا مما يستفاد ان من فعل محظورا من محظورات الاحرام انه لا فدية عليه سواء كان ناسيا او جاهلا او جاهلا او مكرها في هذا الباب ان من فعل محظوظا في الاحرام - 00:35:08ضَ
لا تجب عليه الفدية الا ما استتني بدليل لما استثني بدليل احتجوا للجاهل بحديث الباب الاعرابي الذي لبس جبه لم يأمره بفدية يحتج للمتعمد في حديث ابن عباس المتفق على صحته. قال المحرم اذا لم يجد النجار في اللبس سراويله هذا محظور - 00:35:31ضَ
ولم يجب عليه فدية. فان قال قائل هذا لان وقت صلاة نحتج عليه بتخصيص النبي وسلم لكعب ابن عذر. رخص له ولم يسقط عنه قال ابو عيسى حدثنا ابن ابي عمر سفيان عن عمرو ابن دينار وعن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه - 00:35:53ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه ابو عيسى وهذا يعني طريق عمرو بدينار عن عطاء اصح من طريق عبد الملك لان عبد الملك رواه عن عطا ابن ابي رباح عن يعلى - 00:36:13ضَ
حينما روى سفيان عن عمرو ابن جيران عن عطاء عن صفوان. قال ابو عيسى وهذا اصح وفي الحديث قصة. وهذه القصة مذكورة في الصحيحين قال ابو عيسى وهكذا روى قتادة - 00:36:28ضَ
عند الصحاوي والحجاج وغير واعي عن عطاء عن يعلى قال ابو عيسى والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:44ضَ
وهذا اصح لان الذين يرونه عن عطاء عن صفوان عن ابيه اكثر واوثقوا واكثر ضبطا لحديث عطاء وقد رواه البخاري ومسلم من حديث ابن جريج قال سمعت عطاء نحدث عن صفوان عن ابيه - 00:36:59ضَ
وقد قدم الامام احمد رحمه الله رواية ابن جريج رواية ابني جريج على رواية عبدي الملك في عطاء ولهذا روى البخاري ومسلم رواية ابن جريج واعرض عن رواية عبدي الملك - 00:37:22ضَ
ورواه همام عن عطاء بنحو رواية بن جريج ورواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم ورواه مسلم ايضا من رواية عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان ورواه ابو داوود من طريق الليث والحجاج عن عطاء عن صفوان عن ابيه - 00:37:44ضَ
وهذا كله يفيد بان الخبر هو ما رواه عمرو بن دينار وهمام وابن جريج واخرون عن عطاء عن صفوانا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من حديث الباب - 00:38:10ضَ
فوائد الفائدة الاولى ان من فعل محظور الناس او جاهلا فانه لا فدية عليه الفائدة الثانية ان التشريع وحي لان النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه في هذا وقال تعالى ان هو الا وحي يوحى - 00:38:38ضَ
وهذا يعلم بالرجوع الى اصل القصة اه الصحيحين الثالثة ان هذه القصة كانت في الجعرانة ذات السنة الثامنة بعد الرابعة ان من فعل محظور ناس او جاهلا انه جاهلا يجب عليه حين العلم - 00:39:02ضَ
ازالة المحظور الخامسة انه يجب تعليم الجاهل وارشاد وهذا دور العلماء واهل العلم توجيه الناس وتوعيتهم وبيان محظورات الاحرام عليهم وما الذي يجب عليهم فعله؟ وما الذي يجب عليهم تركه - 00:39:29ضَ
يؤخذ من هذا ايضا البعد عن التعنيف في التعليم البعد عن التعنيف في التعليم من شخص الى اخر ويؤخذ من هذا مظنة وجود الجاهل حتى في عصر النبوة لان هذا الرجل جهل حكم المسألة وكان في - 00:39:55ضَ
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعصره كان بامكانه يسأل قبل ان بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجي عران ومع نفر من اصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة ومتظمخ بالطيب - 00:40:18ضَ
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي قال النبي صلى الله عليه وسلم اين الذي سأل عن العمرة؟ ثم قال اوصل الطيب الذي بك وانزع اه عنك الجب واصنع في عمرتك - 00:40:33ضَ
كما تصنع في حجك هذا الخبر في الصحيحين باطول من هذا يؤخذ من هذا ان الاعمال داخلة في مسمى الايمان يؤخذ من هذا ان التشفيع يترقى من الادلة الصحيحة ان التحليل والتحريم يرجعان الى الكتاب والسنة لا الى الاراء والاستحسانات - 00:40:48ضَ
ويؤخذ من هذا منع المخيط المصنوع على قدر العضو على الجبة ونحو ذلك في غير هذا والله اعلم نقف على الباب الحادي والعشرين باب ما جاء المحرم من الدواب الله اعلم - 00:41:17ضَ
لا يختلف الاخ يقول الذي يترك واجبا فهو الذي يترك آآ يفعل محظورا فنحن فقهية في خلاف قوي بين العلماء منهم من قال من فعل محظورا ناسيا او جالا او متعمدا - 00:41:58ضَ
على فدية علي الا ما ورد به النص والحكم يختلف في الاثم. من فعله ناسا والحكم يختلف في الاثم. من فعله ناس جاهل لا اثم عليه ولا فدية. ومن فعله متعمدا عليه الاثم والفدية - 00:42:19ضَ
بينما طائفة من هؤلاء يقول بان من ترك واجبا لزمته الفدية سواء كان ناس او جاهلا. حين ننظر في مذهب الجمهور الجمهور يوجبون الفدية على من ترك واجبا سواء كان ناسيا او جاهلا او متعمدا - 00:42:34ضَ
ويقولون ان سعى ان ترك الواجب متعمدا على الفدية مع الاثم. وان ترك الواجب ناسيا او جاهلا سقط عنه الاثم عليه الفدية اما الامام ابن حزم رحمه الله تعالى على ذلك - 00:42:58ضَ
اما الامام ابن حزم رحمه الله تعالى على ذلك جمع العلماء فلا يوجبون فدية. على من فعل محظورا او ترك واجبا الا ما جاء النص به الا ما جاء النص وتقدم تقرير هذا - 00:43:18ضَ
اما الامام ابو حنيفة ومالك فيوجيبون الفدية على من ترك محظورا وان كان جاهلا والدم على من ترك واجبا واما الامام احمد فيقول من فعل محظورا ليس فيه اتلاف ناس يناموا جاهلا فلا شيء عليه - 00:43:35ضَ
ومن فعل محظورا فيه اسلام فتجب على الفتنة سواء كان ناسيا او جاهلا او متعمدا. واما ان ترك واجبا فعليه الدم مطلقا. على خلاف بين منهم القى من ترك ليلة عليه طعام دون الذنب - 00:44:00ضَ
ومنهم من قال اذا ترك ليلة عليه دم ومنهم من قال ندم لا يجب الا اذا ترك ثلاث ليال ومنهم من قال كلمة احمد راح نفسه رحمه الله. ان ترك المبيت من الساء ولا شيء عليه - 00:44:20ضَ
قيل ان هذه الرواية على رواية من يقول بان المبيت من السنة وليس بواجب ومعنى قول بمعنى ترك المستحب خلاف قيل واجب هو المشهور في مذهب احمد وقرات العلماء وقيل السنة وهذا احد القولين عن احمد. ونصر الجماعة من الائمة. والصواب ان النبي فيه هنا واجب - 00:44:35ضَ
من تركه ناس في اوجاعه او لشدة الزحام فلا شيء عليه. ومن تركه متعمدا فانه اثم ولكن الحقيقة لا دم علي ولا فدية فيستغفر الله ويتوب اه اليه وان ما رواه ما لك في الموطأ - 00:44:57ضَ
من رواية آآ ايوب عن سعيد بن جبير من رواية ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك شيئا نسك او نسيه فليرق دمه - 00:45:14ضَ
هذا اخذ الجمهور ببعضه وتركوا البعض الاخر لان ابن عباس قال من ترك شيء من نسكه او نسيه ان ترك اي متعمدا هم يقولون بان النسيان جاء في يد الله - 00:45:30ضَ
تفيد العذر قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا لكن متعمد يجب عليها الدم لانه لم يرد دليل في المتعمد. نور رجلهم دليلا في المتعمد العباس ترك المبيت - 00:45:42ضَ
بمنى متعمدا برخصة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب عليه دما بعض العلماء قال ان هذا بترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم نقول الرخصة تجعله لا يقع في الاثم لكن لا تسقط عنه - 00:45:57ضَ
الكفارة بدلك حديث كعب بن عذرة سقط عن نزل لكن الكفارة بذلك حديث كعب ابن عذرة سقط عن نزل لكن الكفارة لم تسقط عنه وفي نفس الوقت حثم على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقل عن مئة الف - 00:46:15ضَ
ومتوقع من بعضهم ان يفعل محظورا او يترك واجبا ولم يكن يوجب عليهم دما وذكر رجل منهم يقول فعلت كذا وفعلت كذا لان الحجم مبني على التخفيف. يقول افعل ولا حرج - 00:46:32ضَ
واما من فعل امرا ليس في حرج في فعله فانا اقول استغفر الله واتوب اليه ولا شيء عليه سواء كان فعل محظورا او ترك آآ واجبا ومن ذلك ايظا الترخيص - 00:46:47ضَ
دعاة اه يجمع الرمي وغير ذلك من الادلة المفيدة لعدم وجود اه دم في الحج الى ما جاء النص به كأن نص في من قتله الصيد متعمدا مثل ما قتل من - 00:46:57ضَ
جاء النص في الهدي على القارن والمتمتع. المتمتع جاء النص لمن حلق رأسه مخير بين اطعام او ذبح النسك او الصيام جاء قول اكابر الصحابة في من فاته الحج عليه - 00:47:14ضَ
جاء قول اكابر الصحابة فيمن جامع قبل التحلل الاول وان عليه بدنه هذه امور جاءت بها النصوص فنسلم بذلك تكون الفتوى على ما جاء به النص ما لم يرد بنص هو محل اجتهاد - 00:47:41ضَ
لان بعض العلماء يرى ان الناس لا يرتدعون الى بيشاب الدما عليهم وهذا فيه اشكال لان الناس يجب ان نعظم في قلوبهم الادلة والنصوص الشرعية ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى. والدم هذه امور تحتاج الى ادلة مستقلة - 00:48:06ضَ
لا نربط تعظيم الفعل بايجاد عقوبة لم ترد شخص يقول من فاتته الصلاة وجب عليه كذا وكذا نقول هذا لا يجوز مغايرة لك التعليم غير مغاير التعليل غلط اذا كان الانسان يقول وجود اثار وجود ادلة عن الصحابة يقول هذا صحيح - 00:48:27ضَ
مسألة خلافية صار الى قول فلا تثريب عليه. وقد احسن من انتهى الى ما سمع. ولكن ينبغي ايضا عدم التوسع في الدماء نلاحظ على كثير من المفتيين في الحج يتوسعون من اشتد قبل الاحيان قبل ان يكمل المستفتي فتواه يقول دم دم - 00:48:49ضَ
ثم ايضا ان الذي يفعل محظورا ليس بصحيح عيدان القرآن صريح في من حلق راسه مخير. ففدية من صيام او صدقة المشرك. اذن فيمن ترك واجبا. ثم ان الاذن في من ترك - 00:49:09ضَ
واجبا ثم ان الذي يترك ليلة من ليالي منها لا ينبغي التسرع في ان عليه دما حتى لم يقل بالدماء لا يفتوا بهذا من كل وجه منهم من يقول اذا تركت ثلاث ليال ومنهم من يفصل ومنهم من يقول اذا كان لعذر حديث العباس اذا كان لا يقولون بعمومه على اقل تقدير يجلس فيه - 00:49:24ضَ
معذور الذي لا يجد اه ما كان يبيت فيه الا عبر الارصدة والطرق والممرات ونحو ذلك وهذي غير صالحة للادميين. مكانا في منى يليق بمثله فانها ولا شيء عليه. على الاقل تقدير يلحق بوضع - 00:49:43ضَ
العباس بانه رخصة له في هذا الباب اه شيخ محمد يقول انني زوات ابن عباس بين الشاذة كما صرح به المسلم وقد تقدم فلم ترد رواية لانه قال ذلك في - 00:50:00ضَ
الحج فبالتالي لا يعلم المتقدم عمر من المتأخر. الصحيح يعلم المتقدم المتأخر البخاري اشار في صحيحه الى ان الخطبة كانت يوم النحر بخاري اشار في الصحيح ان الخطبة وقعت يوم النهار. وهذا الذي صار لي جمع من اهل العلم - 00:50:32ضَ
لانه يعلم متأخر على حديث ابنه عمر حديث ابن عمر بمجموع الروايات يفيد بانه كان في المدينة وحديث ابن عباس في مجموع الروايات وما يحتك بذلك من القرآن يفيد ان الكلام كان في - 00:50:52ضَ
الحج لانه كان يخاطبهم بذلك وانما لم يجد كذا فليصنع كذا. ومن لم يجد كذا فليصنع اه كذا ولذلك اشار البخاري بين الخطبة كانت يومها ثم ان الروايات الاخرى في رواية صريحة بانه كان يخطب - 00:51:08ضَ
ولم يأتي بعرفات صحيحة لكن جاء بانه كان يخطب هذا احد امرين اما ان نقول بعرفات ومن نقول بانه يوم اه النحر لتبيين المناسك للناس وهذا اللي اشاره البخاري في صحيحه - 00:51:27ضَ
ليس فهما عباس من طريق اخر انه خطب يوم اه النحر. ابن عباس حمل الحديث انه جاء في خطبة ابن عباس يوم النهار وهذا الرواية الصريحة في البخاري مترجم له البخاري فلما ذكر البخاري اشار الى الروايات الاخرى في الباب - 00:51:41ضَ
وانه علقها اه البخاري الرواية التي يمكن ان نقول عنها بانها فهم بان هذا الحديث جاء في الحديث سياق الحديث الاخر في حديث ابن عباس ولكن ننظر لخطبة النبي يوم النحر هي صريحة من حديث ابن عباس - 00:52:00ضَ
ابن عباس لكن هل قال في هذه الخطبة ومنهج ابن عليين؟ هنا لم يأتي لفظ صريح. فالبخاري جمع هذا وانه هو في موطن هذا بمجموع الروايات وما يحتك بذلك من اه القرائن - 00:52:16ضَ
هذا سؤال اهلا وسهلا المنطقة الشرقية يقول ما حكم من لبس السراويل تحت الاحرام من يقصد تحت سواء كان في حج او في عمرة ماذا عليه يحرم على من نوع الحج او العمرة - 00:52:34ضَ
ان يلبس السراويل الا اذا لم يعظم فانه يأثم اذا لبس تحت ذلك سراويل فان كان ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. فاذا ذكر فانه يخلع ويستغفر الله ولا الاخ يقول ازار الجديد الذي يشبه آآ الوزر اشرت اليه بما فقد انه لا لا شيء فيه - 00:53:04ضَ
تقدم الى ابن تيمية حتى الاجماع لان السراويل اذا فتقت اشبهت الازار وهذا في الحقيقة زلزلة السراويل ذا ولأن هذا العضو من الأصل يقصد ستره هذا الاخ يقول هل يقصد الشيخ ان السروال يحل محل الازار - 00:53:41ضَ
سروال اذا لم يجد ازارا يحل محل اه الازار من لم يجلس ازارا تحل محل الازار اما اذا فتق السراويل ستحل محل الازار ولو كان واجدا للازاعة هو الاصل نعم الانكار - 00:54:06ضَ
تقول اذا رأينا رجلا قد لبس السراويل ولا نعلم من وضعه هل هو لبس السراوي جهلا؟ ام انه لم يجد ازارا؟ هو الاصل الانكار وان هذا محظور بالاجماع. لا يختلف العلماء اجمعت الامة - 00:54:48ضَ
على ان السراويل من محظورات الاحرام اذا رؤي رجل الاصل المسارعة الى التبيين له. حتى يبدي عذره. ولا سيما في واقعنا الاحوال الازر متوترة بكثرة في كل مكان وقد لا يعجز الكثير عن ذلك والذي يريد الحج لا اظن يعجز عن وجود - 00:55:05ضَ
اقيمت الازار وعلى كل حكم شرعي قد يتغير الوقت والزمن والمكان وفي نفس الوقت نقول انه الاصل الانكار. لانه محظور بالاجماع حتى يتبين لنا من واقعه بانه لم يجد اه ازا ران فحينئذ يترك اه هذا - 00:55:28ضَ
بعض الناس الى يعني غير واضحة لكن يفهم من سؤال هذا الاخ آآ يقول هل يعتبر محيطا يعني الحزام او عوضا عن الحزام يريد المغاط يقول عن السير ونحو ذلك - 00:55:53ضَ
ثم يقول يوضع مثلا في للنقود على شكل المخابي. هل هذا يكون محظورا؟ الصواب. لا هذا ولا ذاك. فيهما اه محظور وهذا من الامور. اه المباحة الاخ يقول لقد حججت - 00:56:08ضَ
اول ما بلغت عفا الله عني يقول وقع مني محظور الى الان وانا استغفر ولكن لم اكفر عن المحظور. والمحظور يقول هو فعل العادة السرية فماذا علي اولا الاقلمي يوضح هل فعل هذه العادة وقت الاحرام؟ قبل التحلل ام بعد التحلل؟ وعلى كل في الحقيقة سواء فعل هذا العادة - 00:56:28ضَ
في وقت الاحرام بعد التحلل ليس عليه اكثر من الاستغفار والتوبة ليس عليه شيء اكثر من هذا فليستغفر الله ويستغفر الله ويتوب اليه ويتوب الله على ثاب لانه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب فدية على من فعل آآ هذا لكن الحديث صريحة في الاحرام انه لا - 00:57:00ضَ
محرم ولا ينكح اذا للمقدمات والعادة من المقدمات التي ينهى عنها وقتها آآ الاحرام ولكن اذا فعل شيئا من ذلك فليستغفر الله وآآ يتوب اليه كما لو انه فعل مقدمات النكاح ان يستغفر الله ويتوب اليه. اما لو جامع ووطئ قبل التحلل الاول فهذا يقصد حجه - 00:57:25ضَ
ويأتي ان شاء الله تفصيله في هذا وماذا يجب عليه ايضا من آآ الفدية؟ هذا الاخ يقول ما حكم تغطية الوجه آآ المحرم كان ذكرا او انثى. الانثى لا تمنع من شيء من هذا. الانثى الانثى لا تمنع آآ من شيء من آآ في شيء من هذا فان - 00:57:45ضَ
شاءت من الثياب ولها ان تغطي وجهها. اما الرجل فيمتنع عليه تغطيته. يتقدم الحديث عن المسألة. اما تغطية فلا حرج للرجل. لان قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه. هذا هو المحفوظ. والرواية الواردة في مسلم ولا وجهه. رواية شاذة - 00:58:05ضَ
ولذلك اعرض عنها الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يلبس للحاجة لان عائشة رضي الله عنها كما في البخاري معلقة رخصت للذين آآ يرحلون آآ ويضبطوا يرحلون هودجها دلوكس الشبان فهذا للحاجة فاذا وجدت حاجة فلا حرج الانسان يلبس التبان وبدون حاجة يمتنع الانسان عن اللبس التبان ويعرضه آآ عنهما - 00:58:25ضَ
اذا لم يكن فيه منة فلا حرج ان يأخذ شخص يعني لم يجد ازارا وجد شخصا يتبرع بذلك اذا لم يكن في ذلك منه فانه يأخذ ولا يجب عليه هذا من كثير منا فله ان يمتنع اصلا واذا لم يكن فيه شيء اخذ - 00:58:59ضَ
عدل عنه لان بعض الناس قال لا يعني تطيق نفسه وطبيعته ان يأخذ الناس شيئا لانه غير واجد بنفسه يعدل من الى المرأة امام محرمية تكشف وجهها الصحيح ان الوجوه صعبة - 00:59:15ضَ
الاخ يقول هل يجب على المرأة عند محارم ان تكشف وجهها الوجوب صعب لم يرد نص الوجود ولدينا المفيدة من احسان المرأة في وجهها لم يثبت ذلك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا عن ابن عمر وعن بعظ الائمة رحمهم الله تعالى - 00:59:39ضَ
رسالة لو قلنا المرأة يستحب لها ان تكشف وجهها عند محارمها واما عند غير المحارم فيجب على المرأة ان تغطي اه وجهها. اما حديث اه الخثعمية فليس هناك ثابتة لانك كاشف انك كاشفة لوجهها - 00:59:58ضَ
الرواية الواردة روايات شاذة. اه جاءت تسأل العباس ينظر اليها اه ينظر اليها وهي تنظر اه اليه ولم ترد رواية انها كانت كاذبة الانسان يمكن ينظر الى الشكل الى آآ الهيئة وما يتعلق بذلك وعلى كل - 01:00:18ضَ
اه اذا كانت عند الاجانب يجب عليها ان تغطي وجهها اذا كانت عند غير اه الاجانب فلها اه فالسنة ان تكشف عنه والشيء اذا غطت لا نقول بانك وان كان بعض الفقهاء كالحنابلة يقولون اذا غطت وجهها عند محارمها فعليها - 01:00:34ضَ
فعلت محظورة من المحظورات الاحرام لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب الواحد والعشرون باب ما يقتل المحرم من الدواب - 01:00:53ضَ
وفي نسخة باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب ولعل الاول اصح هذا باب الذي يجوز للمحرم قتله من الدواب فان الله جل وعلا انها المحرمة عن قتل الصيف - 01:01:27ضَ
فقال ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم وهذا لا يختلف فيه الفقهاء واحل الله لهم صيد البحر وحرم عليهم صيدا البر استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بعض الدواب - 01:02:00ضَ
والحشرات واذن في قتلها في الحل والحرم والاحرام فكان من ذلك ما ذكره الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في هذا الباب قال حدثنا محمد ابن محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب - 01:02:30ضَ
قال الامام احمد رحمه الله تعالى ما بلغني عنه الا خيرا وقال النسائي وقد مات سنة اربع واربعين ومئتين وخرج له مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة اخبارنا يزيد ابن الزريع - 01:03:01ضَ
خرج له الستة وقال الامام احمد رحمه الله تعالى اليه المنتهى في التثبت للبصرة وقال مرة ما اتقنه ما احفظه يا لك من صحة حديث صدوق متقن وقد احدى ومائة - 01:03:32ضَ
ومات سنة اثنتين وثمانين ومئة قال يزيد ابن زريعة اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قدم الحديث عن هؤلاء ائمة فرج لهم الجماعة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:04:00ضَ
خمس فواسق يقتلن في الحرم خمس فواسق يجوز بتنوين خمس خمس تواسق وتكون فواسق صفة للخمس الفواسق جمع فاسقة ويجوز بالاضافة خمس والخبر يقتلن قوله في الحرم يا اخي مسلم من طريق عبد الرزاق معمر - 01:04:34ضَ
في هذا الاسناد قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس سواسق في الحل والحرم وجاء في حديث القاسم ابن محمد عن عائشة مرفوعة بلفظ اربع كلهن فواسق - 01:05:30ضَ
يقتلن في الحل والحرم والحرم ولو لم يرد لفظ الحل فذكر الحرم يفيد انه في الحل من باب اولى وقد اختلف في ربط الحرم في هذه الرواية فقيل بفتح الحاء والراء - 01:05:55ضَ
اي حرمة مكة وقيل بضمي الحاء والراء كقوله تعالى وانتم وفي حديث ابن عمر خمس من الدواب من قتلهن محرم رواه البخاري ومسلم وفي رواية من حديث ابن عمر عند مسلم - 01:06:30ضَ
خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام وهذا يفيد الا اثنا في قتلها على المحرم ولا في الحرم ولا يختلف الحكم في حديث عائشة عن حديث ابن عمر - 01:07:04ضَ
قوله الفأرة بالهمس وهي معروفة والعقرب وهذا اللفظ للذكر والانثى وفي رواية عند مسلم الحية دون ذكر العقرب واكثر الائمة على جوازي قتلهما وحكاه جماعة اجماعا وفيه نظر فان الخلاف - 01:07:37ضَ
محفوظ ان كانت الادلة صريحة في قتل الحية والعقرب ويلحق بهما على الراجح ما كان في معناهما من الاذى كل شيء يؤذي طبع فانه يجوز قتله شرعا قوله والغراب وقد جاء في صحيح مسلم من طريق من طريق شعبة عن قتادة - 01:08:18ضَ
عن سعيد ابن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه والغراب الابقع وقد اخذ بهذا القيد بعض العلماء منهم ابن خزيمة وغيره وهؤلاء يرون حمل المطلق على المقيد - 01:08:56ضَ
وقيل لا تثبت هذه اللفظة قاله عبد البر وغيره يكون القتل لكل غراب سواء كان ابقى او لم يكن وهذا مذهب الجمهور وقد استثني الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك - 01:09:23ضَ
وقد يقال بقتل الغراب الافقع وهو الذي بظهره او بطنه بياض مطلقا ويلتحق به ما شاركه لتحريم الاكل والاذية وهذا على رواية الابقى وقوله والحدية ويقال الحداء والحدأة وجاءت بذلك الرواية - 01:09:57ضَ
وهي طائر يأكل الجرذان ويسرق المجوهرات وشبهها وقوله وهو الذي يجرح ويقتل ويفترس واكثر الائمة يرون الحاق غير الخمس بها في الحكم على خلاف بينهم في الجامع وقيل للفسق وهو الخروج عن - 01:10:41ضَ
الحد وقيل لكونها مؤذية يلتحق بذلك كل مؤذي وقيل يلتحق بالخمس كل ما نهي عن قتله يلتحق بخمس كل ما نهي عن اكله يلتحق بالخمس كل ما نهي عن اكله الا ما نهي عن - 01:11:29ضَ
وقتل محرم الاكل من الدواب والحشرات على اقسام الاول ما يؤذي ولا ينفع فهذا يقتل مطلقا سواء وجد منه هذا او الذي لا يؤمن الثاني ما يضر وينفع البازي والسائري الجوارح من الطيور - 01:12:02ضَ
فهذه يجوز قتلها ما لم تكن مملوكة القسم الثالث ما لا يضر ولا ينفع الخنافس والجعلان ونحوهما الذي يكره قتلها ولا يحرم القسم الرابع ما جاء النهي عن قتله كالنحلة - 01:12:45ضَ
والهدهد والصورد والنملة قد جاء النهي عن قتلها في حديث رواه ابو داود وغيره وقد اختلف العلماء في صحته قال ابو عيسى رحمه الله وفي الباب عن ابن مسعود وقد رواه الامام مسلم - 01:13:17ضَ
رحمه الله تعالى وابن عمر ومتفق على صحة مالك عن نافع عن ابن عمر وغيره وابي سعيد الترمذي رحمه تعالى في الباب ويأتي ان شاء الله تعالى عن قريب وابن عباس خرجه الامام احمد وغيره - 01:13:48ضَ
وفيه ايضا في الباب عن حفصة متفق على قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد ابن الزريع وجاء في الصحيحين ايضا من طريق ابن وهب - 01:14:11ضَ
عن يونس عن ابن شهاب قال ابو عيسى حدثنا احمد ابن منيع اخبرنا هشيم اخبرنا يزيد ابن ابي زياد القرشي الهاشمي ضعيف الحديث عن ابن ابي نعم وهو عبدالرحمن البجلي ابو الحكم الكوفي العابد - 01:14:37ضَ
له الجماعة وذكره ابن حبان في ثقاته وقال كان من عباد اهل الكوفة لمن يصبر على الجوع الدائم اخذه الحجاج ليقتله ليقتل ليقتله وادخله بيتا مظلما اخذه الحجاج ليقتله وادخله بيتا مظلما. وسد الباب خمسة عشر يوما - 01:15:11ضَ
ثم امر بالباب ففتح ليخرج فيدفن فدخلوا عليه فاذا هو قائم يصلي فيدفن فدخلوا عليه فاذا هو قائم يصلي وقال الحجاج سر حيث شئت قال ابن سعد كان ثقة وله احاديث ووثقه النسائي وغيره - 01:15:41ضَ
عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم ولو كان في الحرم السبع العادي ايا الظالم الذي يفترس ويعطر ويلحق بهذه الامور ما كان في معناها - 01:16:15ضَ
من الاذى والكلب العقول ذكره في حديث عائشة اتابع عقوق وكل السبع يعقر ويجرح ويقتل ويلتحق به السبع العادل قول والثأرة بالهمز معروفة والعقرب والحدأة والغراب ويلحق بهذه الامور ما كان في - 01:16:47ضَ
معناها مما يحرم شكله يؤذي قال ابو عيسى هذا حديث حسن تقدم تعريف الحديث الحسن في اصطلاح ابي عيسى ومتن هذا الحديث محفوظ في احاديث صحيحة ويبقى اسناد هذا الخبر معلولا - 01:17:33ضَ
فان يزيد ابن ابي زياد هو القرشي الهاشمي تقدم الحديث عنه تحت ترجمة باب ما جاء في مواقيت الاحرام لاهل الافاق قال عنه الامام احمد لم يكن بالحافظ وظعفه ابن معين - 01:18:06ضَ
وقال عبد الله ابن المبارك ارمي به وقال ابو زرعة لينوا الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل اهلي العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي والكلب - 01:18:30ضَ
وقول سفيان الثوري والشافعي وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس او على دوابهم فللمحرم قتله وقال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ في الكلب العقور الذي امر بقتله المحرم - 01:19:04ضَ
ان كل ما عقر الناس وعدا عليهم واخافهم مثل الاسدي والنمر والفهد والذئب الكلب العقور واما ما كان من السباع لا يعدو مثل الظبع والثعلب والهر وما اشبههن من السباع والقول بالفدية فيه نظر - 01:19:31ضَ
فهي محرمة الاكل لا تسمى صيدا في اصح قولي العلماء ما عدا الظبع قد جاء الخبر فيه عند الترمذي وغيره بانه صيد قال ابو عيسى رحمة تعالى الباب الثاني والعشرون - 01:20:01ضَ
باب ما جاء في الحجامة للمحرم هذا باب ما جاء في حكم الحجامة للمحرم وقد اجاز اجاز ذلك بعض العلماء مطلقا ومنع من ذلك طائفة مطلقة وقد اجاز اجاز ذلك بعض العلماء مطلقا - 01:20:30ضَ
ومنع من ذلك طائفة مطلقة وجاز ذلك للظرورة طائفة تعرفوا على ذلك عن طريق حديث الباب قال ابو عيسى حدثنا قتيبة اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن طاووس وعطا عن ابن عباس - 01:21:03ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وجاء في حديث ابني قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم جمل في وسط رأسه متفق عليه وروى ابو داود في سنن من طريق معمر - 01:21:35ضَ
عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به قال ابو داوود سمعت احمد يقول ابن ابي عروبة ارسله يعني عن - 01:22:06ضَ
وهذا لا ينافي حديث ابن فهو يحمل على تعدد الواقعة ويستدلوا بحديث الباب على جوازي الحجامة الا تتضمن قطعا شعر فان تضمنت قطع شعر ففيها خلاف قيل بانها جائزة بانها جائزة - 01:22:27ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم برأسه وهذا يقتضي قطع شيء من الرأس لان الحجامة في الرأس لا تتأتى الا بشيء من ذلك ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم - 01:23:06ضَ
ان في ذلك فدية وقيل تجب الفدية بقطع شيء من الشعر عند الحنابلة والشافعية ان من حلق الشعرة واحدة فعليه طعام مسكين وشعرتين وشعرتين طعام مسكينين وثلاثة شعرات يجب فدية - 01:23:28ضَ
الاذى من صيام او صدقة او الصواب من ذلك القول الاول من احتاج للحجامة وتضمن قطع شيء من شعر الرأس او البدن فلا بأس بذلك ولا قال ابو عيسى وفي الباب عن انس - 01:23:59ضَ
رواه ابو داوود وغيره تقدمت الاشارة اليه وعبدالله بن بحينة قدمت الاشارة اليه وهو متفق على صحته وجابر يبحث عنهم قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو في الصحيحين - 01:24:28ضَ
من طريق سفيان عن عمرو ابن قال ابو عيسى وقد رخص قوم من اهل العلم الحجامة للمحرم وهذا قول الجمهور وقالوا لا يحلقوا وقال مالك لا يحتجم المحرم الا من ظرورة - 01:24:55ضَ
وقد يستدل لذلك بحديث انس علة وجاء في سنن ابي داوود من طريق هشام عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به - 01:25:26ضَ
والوارد في الصحيحين الاطلاق دون ذلك بعلة سيحتمل التعدد ويحتمل حمل المطلق على المقيد وذلك حين المصير الى تصحيح الخبر وسواء كان هذا او ذاك فحديث ابن بحينة مطلق ولم يذكر حاجة - 01:25:46ضَ
للحجامة وعمومه صريح في جوازي الحجامة ولو بدون علة ورواية ابي داوود في حديث ابن عباس تتحدث عن واقعة حال وتخبر عن كون الحجامة وقعت لداء كان فيه وليس معنى هذا منع الحجامة ما لم يحصل - 01:26:22ضَ
مرض او اذى ومذهب مالك فيما تلزم به الفدية من الحلق هو حصول احد امرين ان يحصل له بذلك الامر الثاني ان يزيل عنه الاذى اما حلق القليل من الشعر مما - 01:26:50ضَ
ليحصل به ترفه ولا اماطة اذى لازم التصدق بحفنة من الطعام وعند ابي حنيفة حلق الربع من الرأس فيه فدية وان كان لعذر من كان بغير عذر ففيه دم وحلق اقل - 01:27:18ضَ
وحلق الاقل من الربع فيه الصدقة بنصف صاع وتقدم مذهب وتقدم مذهب الشافعي واحمد في هذه المسألة صواب من هذا ان الحجامة تجوز للمحرم ولو تضمنت قطع شعر من الرأس او البدن - 01:27:43ضَ
ولا تجب الفدية الا في حلق الرأس لان كعب بن عجرة حين اذاه هوام رأسه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وخيره بين ثلاثة امور ليصوم ثلاثة ايام على صحته - 01:28:30ضَ
فاذا اخذ من شعره بعضه لحاجة او لمسوغ شرعي انا اثم ولا كفارة وبعض الفقهاء يشدد في هذه المسألة عن الشهرة الواحدة بالصدقة ويمنع من حك الرأس ويحث على الخس في ذلك - 01:29:01ضَ
او لمسه بدون حد ونحو ذلك وهذا كله لا دليل عليه كان الصحابة رضي الله عنهم يغتسلون وكانوا محرمين. وهذا لا يتأثر بسقوط شيء من الشعر في هذا الصحاح قالت عائشة رضي الله عنها - 01:29:33ضَ
لو قالت عائشة رضي الله عنها لو ربطت يدي لحسبت رأسي برجلي وهذا اسناده صحيح وحين سئل بعض السلف عن حك الرأس قال حك حتى يخرج العظم الذين يمتنعون عن حق رؤوسهم - 01:29:57ضَ
او يضربون رؤوسهم ضربا المسمار في الخشبة خشية ان يسقط شيئا من الشعر هذا في الحقيقة فيه شيء من التنطع في شيء من الجهل وان قاله بعض العلماء فيعتذر لهم لامامتهم وكبير قدرهم ولكن الادلة على خلاف هذا القول - 01:30:26ضَ
وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا ننظر في الاحاديث وننظر في عمل الصحابة نرى ان الامر لم يكن في شيء من الضيق هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم وكان محرما - 01:30:49ضَ
الحجامة في وسط الرأس لا تتأتى الا بقطع شيء من الشعر. الصحابة كانوا يغتسلون والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهذا لا يتأثر بسقوط شيء من الشعر. ولم يكن في ذلك لا اثم ولا فدية - 01:31:07ضَ
واما من كان برأسه اذى واتعبه الشعر فلا حرج ان يحلق رأسه ويسقط عنه الاثم ولكن تجب عليه الكفارة وهي على التخيير والذين يلزمون بالدم ويقصون التأخير هذا فيه ضعف - 01:31:22ضَ
الاية القرآنية الصريحة ففدية من صيام او صدقة او اذى والحديث في الصحيحين وهو نص في التخيير قال ابو عيسى وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس يحتجم المحرم ولا ينزع - 01:31:54ضَ
شعرة اذا سعادتك الحجامة بدون نزع شعر فلا حرج من ذلك وهذا اولى واحوط واذكى واذا لم تتأتى الحجامة الا بنزع شيء من الشعر فلا حرج من ذلك. وقد تقدم تقريره - 01:32:17ضَ
وهذا حك الرأس لان حك الرأس قد لا يتأثر بسقوط شيء من الشعب ولم يكن الصحابة يمتنعون عن حك رؤوسهم ولعن غسل رؤوسهم وهم محرمون ولم يكن الواحد منهم يفتي - 01:32:37ضَ
اذا حتى اعرى وسقط منه شيء هو شيء وسقط من شعره شيء نقف على هذا ان شاء الله تعالى غدا الباب الثالث والعشرون يا ابو ما جاتك رعيتي تزويج المحرم - 01:32:57ضَ
الله يسمى حلقا اذا حلق الشيخ محمد يقول اذا حلق نصف شعر رأسه اذا كان في واقع الحجامة لاجل الحجامة ليس بحلق الرأس هذه الحقيقة لا تجب على شيء حتى ولو حلق نصف الشهر - 01:33:20ضَ
واما اذا حلق نصف الشعر بدون حجامة اه نقصد من ذلك الترفه والتلذذ او لوجود اذى لا يرتجب آآ الفدية لازم ذاك يحلق كل الشعر لان هذا يسمى حلقا واذا كان يسمى حلقا في اللغة او في الشرع - 01:33:38ضَ
اللغة او في الشرع او في العرض على الصحيح ان الفدية واجبة حين يقال لماذا لا تجد في حلق بعض الشعر في الحجاب؟ لان المقصود ليس هو الحوض. فرق بينما قصد منه الحلق وبينما لم يقصد منه الحوض - 01:34:00ضَ
الشعر لم يقصد منه السقوط شيء من الشعر. يقصد من ذلك الحد. الغسل لم يقصد منه سقوط شيء او شعر. يقصد منه الغسل. الحجامة لا يؤخذ منه سقوط الكعب. يقصد منه - 01:34:19ضَ
الحزام بخلاف الذي يحلق رأسه ويقصد الحلق ذات الحلق تجب فيه الفدية ما دام يسمى هذا حلقا الشعر لا حرج منه لا حرج منه الشعر لا حرج من ذلك في معناها من الاذى - 01:34:29ضَ
جاءت من رواية سعيد ابن المسيب روى عن قتادة وقتادة عن سعيد وسعيد عن عائشة ومن هذا الطريق لم يأتي ما هو اصح منه فهو ثقة عن ثقة والذي يظهر لي والعلم عند الله ان من حيث - 01:35:11ضَ
الرواية قوية ولكن يحتمل عدة امور. الامر الاول يحتمل ان هذا الاسم من الحمل المطلق على المقيد ويحسب ان هذا من باب ذكر الخاص في حكم العام وعامة الاصوليين يقولون - 01:35:34ضَ
لان الخاص اذا ذكر بحكم العام لا يقيده هذا الامر الاول الامر الثاني ان ذكر الاقصى يحتمل لانه هو الاكثر اداء ولا يعني هذا منع ولا يعني هذا منع غيره - 01:35:52ضَ
ولذلك قال ابن قدامة وغيره يلحق بالابقع ما كان في معناه في تحريم الاكل وفي الاذية في معرفة واقع الغراب لا يختلف عن ابقى عن غيره هذا يؤكد احد امرين ان المقصود ان هذا اشد - 01:36:19ضَ
عليه ويحتمل انه ان ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده نص عليه ويحتمل انه ان ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده هذا بالامس جعل محظورا من المحظوظات ان كان ناسيا - 01:36:42ضَ
او جاهلا او مكرهة او جاهلة فانه لا شيء عليه. ان كان متعمدا فان حلق رأس هذا فيه النص القرآنية والتمشي مع هذا مع موارد النصوص وما لم يرد به نص - 01:37:19ضَ
يحكم به الا اذا كان الجامع اقوى منه الفارق بالامس حديث ابن عباس ومتفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الازار فدية ولم يرتب على ذلك اثما - 01:37:39ضَ
وهذا فعل محظور جاء على وجه قياس هذا على حلقي آآ الرأس الاخ يقول بعض الاخوان يقول بعض الحجاج اذا اراد ان يحلق لا يعمم رأسه فليأخذ من المقدمة شعرة او - 01:38:00ضَ
ومن الخلف والجوانب هذا في الحقيقة مسألة خلافية وحكم هذه المسألة هي نفس حكم مسح الرأس في الوضوء الذين يقولون بجواز مسح بعض الرأس وهم الجمهور يقولون بجواز اخذ بعض - 01:38:24ضَ
الشهر وهم الجمهور والذين يقولون بوجوب تعميم الرأس بالمسح وهم الحنابلة وطائفة من العلماء يوجبون تعميم الرأس في الحلق او التقصير الادلة قوية بوجوب تعميم الرأس بالمسح لان الله جل وعلا قال وامسحوا - 01:38:54ضَ
برؤوسكم. والبة هنا للالصاق يفسر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زايد وغيره. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه. ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه - 01:39:23ضَ
وهذا الخبر متفق على صحته. الذي بدأ منهم. وهذا الخبر متفق على صحته وهو يفيد وجوب تعميم الرأس للمسح والادلة ايضا في الحلقة الرأس ادلة مطلقة يترتب على ذلك حلق ما يسمى - 01:39:45ضَ
حلق تقصير ما يسمى تقصيرا على واقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يكن احدنا الصحابة على حسب علمي يقصر من شعره شعرتنا او شعرتين او ثلاثا او اربعة او يأخذ من الجوانب - 01:40:13ضَ
الى الثابت عنهم اما ان يحلقوا كل الشعر او ان يقصروا كل الشعر سنفهم النصوص التعميم ومن اخذ بالقول الاخر ان يكتفى بالبعض هذا لا تثريب عليه قال به ائمة لهم قدم صدق في العلم والورع كابي حنيفة ومالك والشافعي واخرين - 01:40:38ضَ
من ائمة الهدى ومصابيح الدجى الاخ يسأل عن حكم تغطية المحرم لراسه عند نومه غطاء بطانية او آآ شبهها يقول عن المطر او الشمس او له عادة لا يستطيع ان ينام الا مغطيا - 01:41:11ضَ
آآ رأسه قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس المحرم العمائم ولا البرانز ولا يؤخذ من ذلك تحريم تغطية الرأس ملاصق اما غير قوله صلى الله عليه ولا يلبس المحرم - 01:41:33ضَ
العمائم ولا البرانس ولا يؤخذ من ذلك تحريم تغطية الرأس ملاصق. اما غير الملاصق من خيمة اه سقف سيارة او سقف عمارة فلا حرج اه منه فاذا ستر رأسه بمناصب يقصد منه ذلك فهذا يمتنع عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه. والخبر متفق على صحته - 01:41:55ضَ
واذا احتاج الى حمل متاع يقصد من ذلك حمل المتاع. وكان منه ملاصقة فهذا لا حرج منه كما تقدم توضيحه وتقريره. فحين اذا هذا الاخ يمنع من في رأسي عند النوم البطانية او شبهها ولكن اذا دعت الحاجة - 01:42:22ضَ
اذا دعت الحاجة لتغطية الرأس يكون في ذلك اه شمس حارة او مطر اه لا يستطيع ان مطر اه لا يستطيع ان يطيق او لا يقدر على الصبر عليه فانه يرخص له في تغطية رأسه ولا شيء - 01:42:42ضَ
باعتباره ان هذا للمصلحة والحاجة ولا فدية في هذا. اما قول او تكون له عادة حيث لا ينام الا مغطيا رأسه يحاول على قدر الطاقة انه ينام بدون تغذية الرأس ويحاول ويجتهد ان يغطي آآ ما امكن تغطيته مما يساعد على النوم ولكن لا حرج - 01:43:04ضَ
تغطية الوجه باستثناء الرأس. ولكن لو قدر ايضا انه لم يطق النوم ولم يستطع النوم اصلا الا بان يغطي رأسه فليرخص له ويكون هذا من باب الحاج ولكن هو ويجتهد ويبذل جهده الا يغطي رأسه لانه يكتفي بتغطية آآ الوجه ولان الرواية الواردة ولا تخمر آآ رأسه وجها - 01:43:24ضَ
الوجه شادة ولذلك اعرض عنها الامام البخاري رحمه الله تعالى وكان مقصود منه هو التنظف فلا حرج من ذلك لان الطيب لم يكن مقصودا لذاته والقاعدة الاصولية تقول يدخل الشيب - 01:43:44ضَ
ظمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا فاذا غسل يديه بالشامبو او بالصابون الذي فيه رائحة الطيب او فيه شيء من المسك وكان القصد من هذا هو ازالة ما علق باليد من القاذورات وشبه فلا حرج في هذا - 01:44:06ضَ
لان المنهي عنه هو الطيب اذا كان مقصودا التطيب ينبغي ان نحتفظ بالقاعدة يدخل الشيف ضمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا. نظير هذا نظير هذا قراءة القرآن في المقبرة. الصواب من قوله الفقهاء بان ذلك - 01:44:36ضَ
بدعة صواب من قوله الفقهاء بان ذلك بدعة فاذا وعظ في المقبرة بشروط الوعظ احد يعظ في شروط الوعظ وكان من الوعظ قراءة بعظ الايات القرآنية لا حرج منهم لان النبي صلى الله عليه وسلم حين وعظ في المقبرة قرأ بعض الايات وهذا متفق عليه في حديث - 01:45:01ضَ
علي من ذلك هي اكل الخبائث مستقلة هذي محرمة باتفاق العلماء اذا وجد شيء من ذلك كالسرو سرو وشبهه في التمرة فلا حرج من ذلك لانه دخل ظمنا لانه دخل ظنا - 01:45:34ضَ
وتبع ولم يكن مقصودا لذلك اذا قصد لذاته صار حراما واذا اكل تبعا لغيره صار حلالا. هذا معنى القاعدة يدخل الشيء ظمنا وتبع ما لا يدخل استقلال الافتراس كلب العاقور هو الكلب المفترس الذي يعقل ويفترس - 01:45:56ضَ
اذا كان الكلب مفترسا وليس اليفا الذئب والاسد والفهد والنمر ونحو ذلك حتى ولو كان الاخ يقول لو قدر ان هناك كلب الصيد ويعدو على الادميين ويعدوا على فلا يجوز قتله حتى لو كان كلب آآ صيد - 01:46:28ضَ
لاننا استلناه عن ثمن الكلب وهذا الخبر في الصحيحين حتى لو كان معلما الروايات الواردة باستثناء الكلب معلم غير صحيحة وفي حديث ابن عباس عند ابي داوود اذا جاء يطلب ثمنه تملى كفه ترابا - 01:46:56ضَ
فاذا استغنى الانسان عن كلب الصيد فانه يبذله مجانا. اذا امتنع عن بذله مجانا. وكان الاخر محتاجا اليه فهذا من الصور التي تجوز عند الفقهاء يجوز فيها الشراء دون البيع - 01:47:13ضَ
الاخ يقول عن المرأة كيف تقصر شعرها وان شاء الله سوف يأتي الحديث ليس هو عن قصة الشعر ولكن الحديث ليس هو عن قصة الشعرات المرأة لا تحلق شعرها وتقصر - 01:47:35ضَ
ما يسمى تقصيرا وتقصر ما يسمى فهي منهية عن حلق الشعر وعن التقصير الكل الذي يكون فيه شعر المرأة كشعري الرجل اذا ما يسمى تقصيرا فتأخذه بعض الفقهاء كالحنابلة وغيرهم يقولون تأخذ من كل ظفيرة قدر انملة - 01:47:55ضَ
وهذا مجرد اجتهاد لم يرد به نص. فلو اخذت اقل من ذلك فلا حرج منهم فلو اخذت اقل من هذا فلا حرج منه. واذا كان شعرها غير آآ مظفر شعرها منثورا فلا تأخذ من مؤخرته ما يسمى تقصيرا لا يشترط ان تلفه - 01:48:19ضَ
واذا كان شعر المرأة مدرجة ستأخذ من مؤخرته لا يجب ان تأخذ منه مقدمة تأخذ منه الرجاء ستأخذ من مؤخرته لا يجب ان تأخذ من المقدمة تأخذ من مؤخرته بما يسمى تقصيرا بما يسمى انه آآ شعر اذا كان يسمى بهذا فانها تقصر - 01:48:42ضَ
منه ولا حرج في ذلك في نظر يعني لا يجوز تفسير الكلب العقور بمجرد الكلب الاسود الكلب نفسه شيطان كما في صحيح الامام آآ مسلم ولكن الكلب العقور هو اعم من الكلب الاسود هو الذي يفترس ويعقر ويغير وغير ذلك هذا هو الكلب - 01:48:59ضَ
فلا يعني يجوز حصره في نوع من الانواع لان يشمل الاسد يشمل آآ الفهد يشمل النمر يشمل غير ذلك - 01:49:25ضَ